إشكالية تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية

إشكالية تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية

بقلم

اشرف مشرف المحامي

 

عندما صدر قانون الإجراءات الجنائية نص في المادة 47 منه على

– لمأمور الضبط القضائي في حالة

التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم، ويضبط فيه الأشياء والأوراق

التي تفيد كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجود فيه.

 

ويفهم منها انه من حق رجل الضبط القضائي في حالة القبض على متهم متلبسا أن يفتش منزله

وكذلك نص في المادة 48

– لمأموري الضبط القضائي ولو في غير حالة التلبس بالجريمة أن يفتشوا منازل الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة البوليس إذا وجدت أوجه قوية للاشتباه في أنهم ارتكبوا جناية أو جنحة, ويكون التفتيش على الوجه المبين في المادة 51

 

ويفهم منها على حق مأمور الضبط القضائي أن يفتش منزل أي شخص ولو في غير حالة التلبس طالما كان هذا الشخص من الموضوعين تحت مراقبة البوليس

ولعظم هذه السلطة الممنوحة لمأمور الضبط القضائي لأنها استلزمت ضمانات قوية للشخص الذي سيتم تفتيش منزله

وكانت هذه الضمانات في المادة 51 التي تنص

يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من

ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، والا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ، ويكون هذان

الشاهدان بقدر الامكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من

الجيران ، ويثبت ذلك فى المحضر .

 

 

 

بينما التفتيش الذي يتم بموجب إذن من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بعد صدور القانون الذي يمنحها نفس اختصاص قاضي التحقيق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية هذا التفتيش تحكمه الضمانات الموجودة في المادة 92 والتي هي تقريبا مشابهة لما جاء في المادة 51 ولكنها لم تشترط لزوم وجود شهود بل جعلت إحضار الشهود جوازي للقائم بالتفتيش والعلة التي جعلت الشارع يزيد من الضمانات في المادة 51 هي أن التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط وفقا للمادة 47 والمادة 48 يكون بدون أي ازن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق بينما المادة 92 تتناول تفتيشا تم بأذن من النيابة أو قاضي التحقيق

ومن باكورة صدور قانون الإجراءات الجنائية والخلط بين المادتين 51 والمادة 92 يثير إشكالية فالكثير من المدافعين كانوا يطعنوا ببطلان التفتيش الذي يجري بموجب إذن قضائي لعدم وجود شهود ومخالفة ذلك للمادة 51 وكانت
المحاكم دائما ما ترد على ذلك أن التفتيش الذي تم بإذن نيابة تحكمه المادة 92 وليس المادة 51 وفي ذلك قالت محكمة النقض في حكمها الصادر سنة 1957

إن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية هو عند دخول رجال الضبط القضائي المنازل و تفتيشها في الأحوال التي يجيز لهم القانون ذلك فيها أما التفتيش الذي يقوم به أعضاء النيابة العامة بأنفسهم أو يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فإنه تسرى عليهم أحكام المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق و التي تنص على أن التفتيش يحصل بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك .

 

الطعن رقم 0508 لسنة 27 مكتب فني 08 صفحة رقم 743

بتاريخ 07-10-1957

 

 

ولكن بصدور دستور 1971 ونصه الصريح في مادته رقم 44على

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون

 

 

وبهذا النص منع تماما أي تفتيش لا يكون بموجب إذن قضائي أصبح كل من المادتين 47 و48 غير دستوريتين

فالمادة 47 تبيح التفتيش في حالة التلبس بينما 48 تبيح في غير حالة التلبس تفتيش منازل المشتبه بهم

فكانت البداية صدور القانون رقم لسنة 1972

بإلغاء المادة 48

وظلت المادة 47 لم تلغى

وبعد صدور الدستور حكمت أيضا محكمة النقض سنة 1972وقالت رأيها في دفع خلط أيضا بين المادة 51 والمادة 92

من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين , هو عند دخول مأمور الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي يجيز لهم القانون ذلك , أما التفتيش ذي يقومون به بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد 92 , 199 , 200 من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق والتي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه أن أمكن ذلك

نقض 19 /6/ 1972 مج س 23 ق 963

 

وانتهت أيضا إلى أن المادة 51 مرتبطة بالمادة 47

وبتاريخ 3/12/1983 أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك في القضية رقم5 لسنة 4 ق .

 

وكمثال ثالث حكم محكمة النقض بتاريخ 6/1/ 2003 التي تقول فيه

إن المادة (51) إجراءات ومجال تطبيقها ودخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها وفقًا للمادة (47) إجراءات يجعل الحكم بعدم دستورية المادة(47) إجراءات له أثره في ورود المادة (51) من القانون ذاته على غير محل، ولذلك فإن حضور المتهم أو من ينيبه أو شاهدين ليس شرطًا لصحة التفتيش الذي يجري في مسكنه.

فالقاعدة:

أنه من المقرر أن مجال تطبيق المادة (51) من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول تفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي كان القانون يجيز لهم فيها ذلك وفقًا للمادة

(47) من قانون الإجراءات الجنائية، قبل الحكم بعدم دستوريتها أما بعد صدور ذلك الحكم فإن المادة من قانون الإجراءات تصبح واردة على غير محل، أما التفتيش الذي يقوم به مأموري الضبط القضائي بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد (192، 199، 200) من ذلك القانون الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، ولما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر قد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق – وهو ما لا ينازع فيه الطاعن – فيكون له سلطة من ندبه، ويعد محضره محضر تحقيق ويسري عليه حينئذ حكم المادة (92) لا المادة (51) إذ إن هذه المادة الأخيرة إنما كانت تسري في غير أحوال الندب، ومن ثم فإن حضور المتهم هو أو من ينيبه عنه أو شاهدين ليس شرطًا لصحة التفتيش الذي يجري في مسكنه، ولا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل في غيبة الطاعن أو من ينيبه أو شاهدين.

 

(الطعن رقم 4226 لسنة 69 ق – جلسة 6/1/2003)

 

وينص صراحة على ارتباط 51 بالمادة 47 وبالتالي بعد الحكم بعدم دستوريتها لم يعد ممكنا تطبيقها

الخلاصة

المادة 51 تعطي ضمانات ضد التفتيش الذي يتم بمعرفة مأمور الضبط القضائي الذي يجريه بدون ازن نيابة

وبعد أن نص الدستور على حظر أي تفتيش بدون ازن قضائي لم تعد للمادة أمكانية لاستعمالها أو للدفع بها

لأن المادة 92 هي المختصة بتنظيم التفتيش الذي يجرى بمعرفة مأمور الضبط المنتدب من النيابة أو التفتيش الذي تجريه النيابة نفسها أو قاضي التحقيق

نشر لي هذا الموضوع بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 18/9/2005

ashrf_mshrf@hotmail.com

www.ashrfmshrf.com

002012432105

الخصخصة والوصفة الصندوقية

الخصخصة والوصفة الصندوقية

بقلم

اشرف مشرف المحامي

لأن الاتجاه العام في دول العالم الثالث هو الاتجاه للخصخصة وخصخصة مشتقة من خاص أي تحويل العام إلى خاص أو بمعنى أخر بيع ممتلكات الدولة إلى من يدفع ثمنها

أو من وجهة نظر الدول النامية (أن كان لها وجهة نظر لأننا سنعرف فيما بعد من صاحب وجهة النظر الحقيقة ) هي ضرب عصفورين بحجر واحد أو ربما أكثر من عصفور فمن ناحية استفادت الدولة بثمن بيع المشروع ومن ناحية أخرى مازال المشروع موجودا ويؤدي الغرض منه

ومن ناحية ثالثة استبدلت إدارة المشروع الفاسدة والتي كانت تحقق خسائر إلى إدارة المفترض إنها إدارة ناجحة وبالطبع في هذا الجانب أي إدارة خاصة لمشروع ستكون أفضل ألف مرة من أي إدارة عامة لأنه من الطبيعي انه لن يهتم شخص بإدارة مشروع إلا إذا كان مالكه

والخصخصة ليست اختراع الدول النامية بل هي وصفة جاهزة يقترحها صندوق النقد الدولي على الدول التي تقع تحت سيفه وسلطانه

ويقوم جوهر هذه الوصفة الاقتصادية

على الأتي

تخلي الدولة عن دعم أي سلعة وكذلك عن دعم أي مشاريع خدمية مثل الكهرباء ومياه الشرب وخلافه وبالتالي تتحول المشاريع الخدمية إلى مشاريع منتجة أو مشاريع تحقق أرباحا كونها لا تقدم خدماتها إلا لمن يدفع ثمن هذه الخدمة وليس ثمن الخدمة فقط بل ويدفع ثمن ربحيتها أيضا

والحقيقة أن هذه الوصفة الصندوقية نسبة إلى صندوق النقد الدولي وصفة تتناقض مع أساس الاقتصاد الدولي الحديث الذي يقوم على أساس النظرية الكينزية نسبة إلى كينز الاقتصادي العالمي الكبير والذي ظهر في الثلاثينات ليقول أن فكرة إحجام الدولة عن الأنفاق وهي الفكرة السائدة في وقتها لا تحقق أي نمو اقتصادي بل أن إنفاق الدولة على الخدمات وضخها أموالا في شريان الاقتصاد المحلي يكون هو السبب الرئيسي لأي انتعاش اقتصادي

وحاليا كل دول العالم المتقدم تأخذ بالنظرية الكينزية ولذلك تنفق الدول المتقدمة وتضخ أموالا في اقتصادها المحلي وتنفق بغزارة على الخدمات

بينما نجد أن صندوق النقد الدولي مصر على العودة إلى ما قبل كينز مع الدول النامية ويطلب من الدول النامية أن تغل يدها تماما عن الأنفاق وكأن الدولة هي فرد عادي يقوم اقتصاده على الفرق بين الدخل والأنفاق

بينما الدولة نموها الاقتصادي له حسابات أخرى وأبعاد أخرى

واكبر دليل على فشل سياسة صندوق النقد الدولي هي غانا والتي كانت تعتبر التلميذ المطيع لصندوق النقد الدولي ونفذت سياساته الصندوقية بكل دقه إلى أن دخلت في صندوق من الضياع الاقتصادي

ashrf_mshrf@hotmail.com

www.ashrfmshrf.com

00201224321055


 
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القانون الدولي قانون القوي فقط

في هذه المقالة يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الواقع القاسي للقانون الدولي، موضحًا أنه لم يكن يومًا إلا انعكاسًا لميزان القوى الدولية، حيث تُطبق العدالة فقط على الضعفاء بينما يفلت الأقوياء من العقاب. من محاكمات نورمبرغ وطوكيو، إلى القصف الذري على هيروشيما وناجازاكي، إلى الفيتو الأمريكي الدائم في مجلس الأمن، تبرز الحقيقة المؤلمة: لا حماية دولية حقيقية دون قوة. فالقانون الدولي ليس أكثر من وهم قانوني يختبئ خلفه النظام العالمي لتبرير الهيمنة.

 

القانون الدولي قانون القوي فقط

بقلم

اشرف مشرف المحامي

القانون الدولي كان ومازال هو قانون القوي

ولا يقدم أي حماية للضعيف بل انه كان اداة طيعة لمعاقبة كل من يراه القوي يستحق العقاب

ففي الحرب العالمية الثانية كانت هناك محكمة نورمبورغ لمحاكمة المسئولين الألمان على أنهم مجرمي حرب

وكانت محاكمة المنتصر للمهزوم فكلاهما كانا مجرمي حرب فالحلفاء مثلا دمروا مدينة درسدن الألمانية وسووها بالتراب ولم يقدم جندي واحد منهم للمحاكمة

بل ان محكمة طوكيو لجرائم الحرب حكمت بالإعدام على توجو رئيس الوزراء الياباني بصفته مجرم حرب في حربه ضد الولايات المتحدة بينما قصفت الولايات المتحدة اليابان بقنبلتين ذريتين في سابقة هي الأولى في التاريخ وإزالة مدينتين كاملتين من الوجود بالرغم من ان الحرب كانت في مراحلها الأخيرة وكان الأسطول الأمريكي يحاصر الشواطئ اليابانية ولم يكن يوجد مبرر عسكري واحد لهذا, و نجد ان هذا القصف مر مرور الكرام
ولم يحاسب أي مسئول أمريكي عليه إلى الآن ولو حتى على سبيل اللوم والعتاب

بل ان المحكمة الجنائية الدولية والتي سعت أمريكا لتشكيلها وأجبرت دول العالم المختلفة على التوقيع على معاهدة إنشائها
استثنت منها الجنود الأمريكان من الخضوع للمحاكمة إمامها

لذلك فأن الارتكان إلى القانون الدولي حتى نأخذ أو نحمي حقوقنا هو ارتكان إلى العدم فالقرار 242 الصادر من مجلس الأمن بشان انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967 هو خير دليل على مصير القرارات الصادرة من مجلس الأمن
إذا لم تكن هذه القرارات على هوى أمريكا حاكم العالم المطلق الآن

هذا في حالة صدور قرار أصلا في صالح العرب فالحال تغير الآن في مجلس الأمن ولم تعد تصدر مثل هذه القرارات حاليا فلم تعد أمريكا تمتنع عن التصويت وبالتالي يصدر القرار بل الفيتو الأمريكي أصبح جاهزا

وعموما مجلس الأمن ذاته فقد محتواه فبعدما عاقبت أمريكا العراق بالحصار والتفتيش بمقتضى قرارات مجلس الأمن وأرادت احتلاله ورفض مجلس الأمن صدور قرار بالاحتلال بسبب الفيتو الفرنسي ضربت أمريكا وتابعتها بريطانيا بمجلس الأمن عرض الحائط واحتلت العراق في واقعة تشبه احتلال ألمانيا لبولندا في الحرب العالمية الثانية رغما عن قرار عصبة الأمم وقتها

القانون الدولي يجب ان نسميه الاسم الصحيح له وهو الواقع الدولي فبالفعل القانون الدولي الحالي شبيه بقرارات النيابة الشهيرة في مصر بقاء الحال كما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء مع تغييرها وعلى المتضرر اللجوء إلى الحرب أو المقاومة

وفي ظل هذا الواقع الأنعدامي للقانون الدولي هل يوجد لنا كعرب أمل في شئ وخصوصا بعد وجود ادارة جمهورية متشددة لمدة اربع سنوات اخرى في البيت الأبيض وبعد ان أسفر الأمريكان عن نواياهم في إعادة الموجة الاستعمارية للمنطقة على غرار ما جرى في القرن التاسع عشر حين احتلت كل المنطقة احتلال عسكري مباشر من فرنسا وبريطانيا وهاهي العراق اول الضحايا وسوريا في الطريق والحبل على الجرار

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

ashrf_mshrf@hotmail.com

www.ashrfmshrf.com

00201224321055


 
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مرافعة من مرافعات أساتذة الزمن الجميل

 

مرافعة من مرافعات أساتذة الزمن الجميل

اعداد

اشرف مشرف المحامي

الأخوة الكرام أقدم لكم اليوم مرافعة من أجمل ما قرئت وهيا مرافعة للأستاذ إبراهيم بك الهلباوي أول نقيب للمحامين في مصر وقد ترافع بها في قضية أل محفوظ باشا في أسيوط سنة 1930 والذي اتهم فيها محفوظ باشا وأهله بالتزوير في أوراق رسمية وقد نشرت هذه المرافعة لأول مرة في جريدة الوادي عدد 19 مارس سنة 1931 ثم أعيد نشرها ضمن مذكرات الأستاذ الهلباوي نفسه وأنا الآن أتشرف بأن أكون أول من ينشرها على النت وأن شاء الله يكون ذلك النشر بداية سنة حميدة للزملاء أن ينشروا كل ما يجدوه رائعا من مرافعات أساتذة الزمن الجميل والآن أترككم مع المرافعة .

اتهمتنا النيابة بتزوير الاستمارات وتركت المستأجرين الذين وقعوا بأختامهم وصرفت لهم الأموال جميعها باعترافها ،وكان هذا العمل طبيعيا فالاستمارة عريضة طلب سلفه وليس في العريضة تزوير ولا في الضمانة المزيلة بها وإنما الخلاف بيننا وبين الاتهام يدور حول إقرار العمدة والمشايخ والصراف الذي جاء في نهاية العريضة أو الاستمارة.

يقول رئيس النيابة أن الإقرار مخالف للواقع، فما هو هذا الواقع الذي خالفناه؟

في الاستمارات كلها في يناير فبراير وأوائل مارس أي قبل زراعة القطن والمستأجرون فيها استلفوا على زراعة القطن فهل كان هناك شيء واقع كتبنا غيره؟

كل ما كان هو عرفهم أنهم يزرعون قطنا عندما يجيء ميعاد زرع القطن والحكومة عندما أقرضت في يناير تعلم طبعا أن القطن يزرع في مارس وأبريل فهي تفهم عندما تقرض أن كل ما في الاستمارة هو وعد؟

هو عزيمة بأن هؤلاء الناس سيزرعون قطن إن شاء الله.

وإذن إذا كان للنيابة أن تنقب على النوايا فلتبحث على نية التزوير في أيام الإقراض إنما تلك النية على الواقع الذي كان الذي تعاقدت الحكومة مع المقرضين فيه إبانه وملابساته ولن يكون إلا عزيمة ونية وحيازة معنوية وردت عليها الإقرارات وليس مقدم في هذا ما جاهدت فيه النيابة من آن بعض المستأجرين موظفين في المجلس القروي أو كناسون أو خفراء فليس للزارع عندنا كادر ككادر الموظفين بل ولم يسن قانون يحرم عليهم ألجمع بين الوظائف والزراعة كذلك القانون الذي سن لنا نحن المحامين أو القضاة.

الحكومة بقانوني 53 و 54 من سنة 1929 تقدمت كالأم الرءوم إلى رعاياها المكلومين تهون عليهم وكانت من شروطها على المقترضين أن تؤجل دفع ألسلفه شهور بعد صرف السماد والبذور إليهم.

أفليس في هذا مصداق لما ذهبت أليه من أنها كانت تسلف إليهم البذور والسماد حتى إذا قاموا بالزرع في بحر الشهور الثلاثة الميعاد المعروف عندئذ تعطيهم باقي ألسلفه الحقيقية لقد كان هذا هو القانون ،وكان هذا شرط الإقراض ولكن الحكومة البارة رأت أن تعمل للفلاح ما أجلت فأعطته ألسلفه كلها في أيام الاستمارات بسطت يدها للزراع وشجعت بكل وسيلة على النحو الذي بسطناه ولم تكن صفة الاستئجار أو حيازة أرض على سبيل الإيجار صفة جوهرية في الاستمارات أو بعقد الملكية وإلا ليطلب المشرع عند تقديم الاستمارة أن يشفعها صاحبها بعقد الإيجار الذي يثبت أنه مستأجر أو مالك وما كان أسهل ذلك على المشرع وعلي المستأجرين بل لكان طلب أيضا إلى المشايخ أو إلى العمد يخففوا هذه الصفة عند شهادتهم عليها باللجوء إلى مستندات أو أوراق أو على الأقل بالاطلاع على عقد الإيجار أو عقد التمليك وهاهي المواد الإضافية في تعليمات المالية تخلو من أي تلميح إلى مثل ذلك ولن تكون تلك الإقرارات هي السبيل لتحقيق تلك الصفة حتى يمكن أن يقال أنها مشورة من عدمه.

ولتكون الإقرارات حجة على إنسان هل ألإيجاره تثبت بشهادة الشهود أي بالإقرارات وإذا ما دامت لا تثبت بشهادة الشهود فهل يعاقب الشهود لو قرروا كذبا وجود عقد إيجار؟

أنكم تقضون كل يوم في محكمة النقض وهنا بأنه لا يتصور التزوير إلا فيما يمكن أن يكون حجة يترتب عليها حقا وفي الإيجار لا حجة إلا بعقد فلا تزوير فيما سواه تقضون أيضا ومنذ شهرين فقط بأن كذب الشهود في تحديد السن الوارد في عقد الزواج لا تنهض به دعوى التزوير وجاء في كلام محكمة النقض أن السن ليس إثباتها بما يقوله الشهود إنما دليلها الطبيب أو شهادة الميلاد فلما يمنع العمدة المستأنف والشيخ المستأنف من آن يشهد على نفسه.

لأن القانون يسهل على الناس ولا يفكر في أن يقدم المنتفعين به أسرابا وآحادا إلى محكمة الجنايات إقرارات المرء عن نفسه يفترض فيها المشرع والشراح وأنتم في قضائكم إنه يتوخى صالحه غالبا ،وهي لذلك دائما محل مراجعة ولكن هذا القانون لا يرتاب فيها بل يقول لمصطفى بك رشوان ولكل عمدة: ( سعادتك تضمن سعادتك ) فإذا عاب أحد على العمد والمشايخ شيئا فلتعاقبهم لجنة الشياخات لا بطش النائب العام. كيف غفل حضرة رئيس النيابة عن هذه النقطة وهي أنه هذه الاستمارات لا تلزم أحدا شيئا ولا تضر الحكومة بشيء ما دامت لها اليد العليا وما دامت الاستمارات عرائض وما دام كل ما على الحكومة هو جواز أن تقبل تلك العرائض أو أن تضرب بها عرض الحائط ،وما دامت لا تؤكد حقا على الحكومة ؟

أرأيتم حضراتكم إلى عرائض التزكية عندما يوزع الملك الصدقات على الفقراء فيجيء غني بشهادة شيخ الحارة بأنه مستحق ويصيبوا منها خيرا.

أرئيتم إلى العمدة عندما يسأل عن متهم فيجيب بأنه ليس بيده وهو بين يديه فرأيتم إلى الشيخ وهو يشهد بأن نفر القرعة فقيه معافى ويتضح كذبه ،بل فرأيتم إلى العمدة وهو يزكي شرير أو مجرم ما بشهادة حسن سلوك هل يقدم من هؤلاء أحد بصفة شهود زور .

ألا فليقل لنا عبد السلام بك رئيس النيابة ما هذه أل these الجديدة التي يطلع علينا بها.

لقد سودت النيابة ألف وثلاثمائة صحيفة وشغلت اليوم وأمس أربع ساعات ولكنها لم تحدثنا عن الضرر الذي أحاق بالحكومة من جراء هذه الأوراق وذلك الضرر الذي لم تشتم له رائحة في هذا الدوسيه الضخم.

قرر القانون رقم 53 سنة 1929 أربعة ملايين للتسليف وما يجيء من ضريبة القطن، فهل نفذ هذا المبلغ أو نصفه أو ثلثه؟

كلا هل نحن لم ندفع للحكومة ما علينا؟

كلا يعترف حضرة النائب بأننا سددنا كل المستحق ودفعنا الفايظ 5 % أيضا فركن الضرر غير موجودة والجريمة إذا غير قائمه. بالأمس سمعت وكيل مصلحة الأموال المقررة ومفتش المالية صاحب هذا الاكتشاف الخطير يقولان أن السلفيات صرف معظمها إتكالا على سمعة محفوظ باشا ،وسمعتم أن أسيوط قد اقترضت 300000 جنيه وسمعت منهما أسماء الباشاوات والبكوات الذين نحو هذا المنحى وبالأمس واليوم دوت القاعة بزئير نيابة أسيوط من هذه المنصة؟

فهل لنا أن نسائلها عن ما صنعت وباقي مقترضين مديرية أسيوط الذين تسهر على قروضهم حبس محفوظ باشا وأخوه من غير داع, وذات يوم ظل المحقق معهما من الساعة العاشرة صباحا إلى منتصف الليل , جئ بهم من السجن وردوا إليه مرات ومرات على مرأى ومشهد من المارة عشرات ومئات فلما جعل التحقيق معهم سريا ولماذا ؟ بل لماذا يمنع المحامون ورجال القانون من حضوره أو الاتصال به , لماذا أراد النائب إلا تقع عين القانون على ما يفعله ,وأخيرا قام سعادته بعملية التفتيش وهنا اسمعوا ياحضرات المستشارين : لقد صبرنا طويلا لنشكوا أليكم أخيرا….. ولتعلموا حضراتكم أنني أنا الذي أشكو ولو راجعت محفوظ باشا لتعالى عن أن يبعث هذه الشكاية!

بالأمس عندما سألتموه عن رجال آخرين اقترضوا على هذه الطريقة أفلم تسمعوا صوته هادئ مترفعا يقول أنا لا أعرف فاسألوا غيري. . ! !


يقول حضرة النائب في محضره أنه قسم قواته فرقا وقام هو على رأس فيلق من أربعة وكلاء نيابة واثنين كتبة وضابط ومأمور وهجانه وخيالة وأرسل فيلق آخر من وكيلين وكتاب وسواهم وعندما تبحث عن ما يفتش. . وسبب التفتيش نجد العجب إنه كانت يبحث ياحضرات المستشارين أدلة نفي للمتهمين قالوا ليس لدينا عقود تثبت كلامنا فقام بذلك التفتيش ليتحقق فعلا من أنهم ليس معهم هذه العقود؟

ما هذه العجائب لقد تطرب إذ تجدهم عجزوا عن إثبات دفاعهم لأن ذلك إثبات لإتهامك ففيما تقوم بذلك التفتيش وبهؤلاء الرجال وفي غسق الليل يا حضرات المستشارين: زحفت القوة قبل أن يهيف الليل حتى يشهد الناس حصارهم الدار وبقوا فيها إلى منتصف الليل.

يقتحمون غرفاتها وشرفاتها ولا يرعون حرمة للبنين الصغار فيها ولا للسيدات.

رباه أنت الذي تعلم السرائر ومشاعر الإنسان فأنت العليم بما شاع من الرعب في قلوب تلك الأسرة في تلك الليلة الهائلة. . . . يوم النيابة أو يوم القيامة.

خرجوا من التفتيش دون ورقة الواحدة تثمر الدعوة وإلا فليقولوا ويبلغونا فيما جاءهم به هذا التفتيش. . . بل ما الذي أفادهم تفتيش منزل رشوان باشا بالزمالك و هو ليس متهما ولا أوراق لديه باعترافهم. فيما كل هذا؟

أليس للفضيحة وللتشهير ولإعلان الدنيا بأن عائلة محفوظ باشا مثير الثورة في أرجاء الإمبراطورية الإنجليزية في أسيوط قد عزب وأرعب ولكن تلك السلطة مع الأسف أن تعدل أنها كانت أهون وأحفف للحرمات تحت سيف الأحكام العسكرية من النيابة وقع هذا في البلد كما هو معروف تحت ظلال الدستور.

ألا فلتشهدوا عمل المصري في أخيه المصري. . . . أما عن التهمة الثانية فنحن لم نقبض شيئا من الخزينة ولا نحن قدمنا الاستمارات حتى تكون استعملناها.

وعن التهمة الثالثة: نحن لم ندخل مال الدولة في ذمتنا. بل نحن اقترضنا.

وبواسطة غيرنا دون علاقة بالحكومة وعلى نية الرد.

ورددنا فعلا فلا عقاب كما قضيتم مرارا أما تهمة التزوير في محاضر الحجز.

فما علاقتنا بتلك الأوراق وهل هناك دليل واحد من أدلة الاشتراك في مرورها قدمها حضرة النائب حتى يجوز مناقشته فيما يقول؟

( بل أنها فوق ذلك باطلة ).

أولا: لأنه حررت قبل استحقاق الدين ولا يستطيع دائن أكثر ينفذ على مدينه قبل الاستحقاق وليس الصراف أكبر سلطة من المحضر وهذا لا يستطيع توقيع الحجز قبل الاستحقاق.

قدم النائب خطابا من المالية للصراف ليحجز فهل يجوز للدائن أن يقدم حجة لاستحقاق الدين من عمله هو؟

نحن لا نطيل في هذه المهاترة.

ثانيا: ليس في المحاضر بيان لحدود الأطيان المحجوز على ثمارها مع أن الأورنيك المطبوع للصراف به عشرة سطور لتحريره بتلك البيانات فهل هناك بطلان فوق ذلك البطلان أنها محاضر باطلة بطلانا مطلقا فلا قيمة لها ولا عقاب على التزوير فيها.

ياحضرات المستشارين: إنني أطلب براءة هؤلاء المتهمين باسم القانون ورفقا بأنصار الحكومة فلأن قضيتم اليوم بالعقاب فيا ويل الحكومة ويا ويل لأنصارها غدا.

رئيس الجلسة: نحن لا نراعي مصالح ولذلك جعلنا غير قابلين للعزل.

هلباوي بك: ليت النيابة كانت أيضا غير قابلة للعزل.

انتهى

تعليق لابد منه

اختتم الهلباوي مرافعته بأمنيته بأن تكون للنيابة نفس حصانة القضاء ضد العزل ولم تتحقق هذه الأمنية إلا عام 1984 عندما صدر القانون 35 لسنة 1984 ناصا لأول مرة منذ إنشاء النيابة العامة عام 1883 أي بعد 101 سنة من إنشائها نص على حصانة أعضاء النيابة العامة وإنهم يعاملوا بنفس معاملة رجال القضاء بكافة ضماناتهم والحماية الممنوحة لهم

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


 

قانون حق المؤلف المغربي الجزء الثاني

قانون حق المؤلف المغربي الجزء الثاني
الفصل الخامس

مدة الحماية

أحكام عامة

المادة 25:

بصرف النظر عن المقتضيات المخالفة لما ورد في هذا الباب، تحمى الحقوق المادية لمؤلف مصنف ما طيلة حياته وخلال خمسين سنة بعد وفاته.

وتعتبر الحقوق المعنوية غير محددة في الزمان وغير قابلة للتقادم أو الإلغاء وتنتقل بعد وفاة المؤلف الى ذوي حقوقه.

مدة الحماية للمصنفات المشتركة

المادة 26:

تحمى الحقوق المادية على مصنف مشترك طيلة حياة آخر مؤلف متعاون بقي على قيد الحياة وخلال 50 سنة بعد وفاته.

مدة الحماية للمصنفات المجهولة الاسم

أو المنشورة باسم مستعار

المادة 27:

تحمى الحقوق المادية للمصنفات المجهولة الاسم أو المنشورة باسم مستعار الى متم فترة خمسين سنة ابتداءً من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف بكيفية مشروعة لأول مرة، وإذا تعذر إثبات ذلك فخلال خمسين سنة من إنجاز المصنف ابتداءً من نهاية السنة الشمسية التي عرض فيها المصنف على الجمهور، وإذا تعذر إثبات ذلك فخمسون سنة من تاريخ إنجاز المصنف، خمسون سنة ابتداءً من نهاية السنة الشمسية لهذا الإنجاز.

وإذا كشفت هوية المؤلف قبل انصرام هذه المدة دون أدنى شك فيها، تطبق مقتضيات المادتين 25 أو 26 أعلاه.

مدة الحماية للمصنفات الجماعية

والمصنفات السمعية – البصرية

المدة 28:

تحمى الحقوق المادية على مصنف جماعي أو مصنف سمعي – بصري خلال خمسين سنة ابتداءً من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها نشر المصنف بصفة مشروعة لأول مرة، وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع، فخلال خمسين سنة ابتداءً من تاريخ إنجاز المصنف، خمسون سنة ابتداءً من نهاية السنة الشمسية التي تم فيها عرض المصنف على العموم، وإذا تعذر حصول حدث من هذا النوع فخلال خمسين سنة ابتداءً من تاريخ إنجاز المصنف، خمسون سنة من نهاية السنة الشمسية لهذا الإنجاز.

مدة الحماية لمصنفات الفنون

التطبيقية وبرامج الحاسوب

المدة 29:

تحمى الحقوق المادية على مصنف للفنون التطبيقية وبرامج الحاسوب الى حدود انصرام خمس وعشرين (25) سنة ابتداءً من تاريخ إنجاز المصنف.

احتساب الآجال

المادة 30:

ينقضي كل أجل في هذا الباب، مع نهاية السنة الشمسية التي تحل فيها عادة نهاية الآجال.

الفصل السادس

ملكية الحقوق

أحكام عامة

المادة 31:

يعتبر المؤلف المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية لمصنفه.

ملكية حقوق المصنفات المشتركة

المادة 32:

يعتبر المؤلفون المشاركون في مصنف مشترك فيه، المالكين الأولين للحقوق المعنوية والمادية لهذا المصنف، ولكن إذا أمكن تقسيم المصنف المشترك الى أجزاء مستقلة (أي أن أجزاء المصنف يمكن استنساخها أو أداؤها أو تمثيلها أو استعمالها بشكل آخر بكيفية منفصلة) فبإمكان المؤلفين المشاركين الاستفادة بشكل مستقل من هذه الأجزاء في الوقت الذي يبقون فيه مالكين لحقوق المصنف المشترك ككل.

ملكية حقوق المصنفات الجماعية

المادة 33:

يعتبر الشخص الذاتي أو المعنوي الذي اتخذ المبادرة وتحمل مسؤولية إبداع المصنف المبدع باسمه، المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية لمصنف جماعي.

ملكية حقوق المصنفات المجمعة

المادة 34:

يعتبر المؤلف الذي أنجز المجمع هو المالك للحقوق مع الاحتفاظ بحقوق المؤلف صاحب المصنف الموجود من قبل.

ملكية حقوق المصنفات المنتجة

في إطار عقود الشغل

المادة 35:

في حالة مصنف أنتج من قبل مؤلف لحساب شخص ذاتي أو معنوي يسمى فيما بعد “المشغل” في نطاق عقد عمل وداخل تشغيله، للخصم إلا إذا كانت هناك حول هذا المصنف مقتضيات مخالفة ينص عليها العقد، يعتبر المؤلف المالك الأول للحقوق المعنوية والمادية، ولكن الحقوق المادية حول هذا المصنف تعتبر محولة الى المشغل في الحدود التي تبررها الأنشطة المعتادة للمشغل أثناء إبداع المصنف.

ملكية حقوق المصنفات السمعية – البصرية

المادة 36:

إن المالكين الأولين للحقوق المعنوية والمادية في نطاق أي مصنف سمعي بصري هم المؤلفون المشتركون في هذا المصنف (أمثال المخرج ومؤلف السيناريو، وملحن الموسيقى) أما المؤلفون للمصنفات الموجودة من قبل والتي تكون أساساً لعمليات الاقتباس والاستعمال في المصنفات السمعية البصرية، فإنهم يعتبرون بمثابة المؤلفين المشاركين.

باستثناء ما إذا كانت هناك أحكام مخالفة، فالعقد المبرم بين مخرج مصنف سمعي – بصري ومؤلفي هذا المصنف – غير مؤلفي المصنفات الموسيقية المتضمنة – فيما يتعلق بمساهمات المؤلفين في إنجاز هذا المصنف، تعني التنازل للمنتج عن الحقوق المادية للمؤلفين على إسهاماتهم.

ومع ذلك يحتفظ المشتركون، إلا إذا نصت مقتضيات العقد على خلاف ذلك، بحقوقهم المادية على الاستعمالات الأخرى لإسهاماتهم في الحدود التي يمكن أن تستعمل هذه الإسهامات بشكل منفصل للمصنف السمعي – البصري.

مكافأة المؤلفين المشتركين

في مصنف سمعي – بصري

المادة 37:

تحدد مكافأة المؤلفين المشتركين في مصنف سمعي – بصري لكل نمط من أنماط استغلاله خلال إبرام عقد إنتاج المصنف أو استغلاله.

وإذا تم عرض المصنف السمعي البصري في مكان مفتوح للجمهور وتم توجيهه بأية وسيلة من الوسائل، مقابل أداء ثمن، أو عن طريق إيجار قصد الاستعمال الخصوصي، كان من حق المؤلفين المشتركين أن يحصلوا من المستغل على مكافأة تتناسب والمداخيل المصروفة من طرف المستغل.

إذا كان عرض المصنف مجانياً، فالمكافأة في هذه الحالة، تحدد بشكل جزافي وتقوم الهيأة المسؤولة عن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتحديد المكافآت النسبية أو الجزافية حسب طرق الاستغلال المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

افتراض حق الملكية: المؤلفون

المادة 38:

حتى يعتبر مؤلف مصنف ما في غياب حجج مخالفة، هو المؤلف بالتالي في وضعية تمكنه من القيام بالمقاضاة، يكفي أن يثبت اسمه جزئياً على المصنف.

في حالة مصنف مجهول أو مصنف منشور باسم مستعار، باستثناء ما إذا كان الاسم المستعار لا يدع أي مجال للشك في هوية المؤلف، يعتبر الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف، وفي غياب حجة مخالفة ممثلاً للمؤلف، وبهذه الصفة، له حق الحماية والعمل على احترام حقوق المؤلف، ولا تطبق مقتضيات هذا المقطع حينما يعلن المؤلف عن هويته ويبرر صفته.

الفصل السابع

التخلي عن الحقوق والرخص

التخلي عن الحقوق

المادة 39:

إن الحقوق المادية قابلة للتخلي عنها بنقلها بين الأحياء وبحكم القانون في حالة الوفاة.

أما الحقوق المعنوية فلا يخول التخلي عنها فيما بين الأحياء إلا بحكم القانون في حالة الوفاة.

إن التخلي الكامل أو الجزئي عن حقوق المؤلف على مصنف مستوحى من الفولكلور والترخيص الوحيد المتعلق بهذا المصنف لا يعتد به إلا إذا حصل على موافقة الهيأة المكلفة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

إن التخلي الكلي عن المصنفات المستقبلية ملغى ولا أساس له.

الرخص

المادة 40:

يمكن لمؤلف مصنف ما أن يمنح أشخاصاً آخرين رخصاً من أجل أعمال واردة ضمن حقوقه المادية، ويجوز أن تكون هذه الرخص استئثارية أو غير استئثارية.

ومن شأن الرخصة غير الاستئثارية أن تسمح لصاحبها وبالطريقة المباحة، وكذا للمؤلف وللحاصلين على الرخصة القيام بالأعمال التي تشملها الرخصة.

وتمكن الرخصة الاستئثارية صاحبها، بالطريقة المتاحة له دون غيره بما في ذلك المؤلف، من القيام بالأعمال التي تشملها الرخصة.

شكل عقود التخلي عن الحقوق والرخص

المادة 41:

بخلاف مقتضيات مغايرة، تبرم عقود التخلي عن الحقوق المادية أو الترخيص من أجل إنجاز أعمال تتضمنها الحقوق المادية كتابة.

مدى التخلي عن الحقوق والرخص

المادة 42:

يمكن أن يكون التخلي عن الحقوق المادية والرخص من أجل إنجاز أعمال تتضمنها هذه الحقوق مقتصرة على بعض الحقوق الخاصة وكذلك على مستوى الأهداف والمدة والمجال الترابي وعلى المدى أو وسائل الاستغلال.

يعتبر عدم التنصيص على المجال الترابي الذي تم التنازل فيه على هذه الحقوق أو الترخيص الممنوح للقيام بأعمال تتضمنها الحقوق المادية بمثابة تحديد لهذا التخلي أو لهذا الترخيص في البلد الذي تم فيه منح التخلي أو الترخيص.

إن عدم التنصيص على المدى ووسائل استغلال الحقوق المادية التي تم التخلي عنها أو منح ترخيص بشأنها من أجل إنجاز أعمال تتضمنها الحقوق المادية يعتبر حدا للتخلي أو الترخيص في المدى ووسائل الاستغلال الضرورية للأهداف المتوخاة خلال منح التخلي أو الترخيص.

تفويت الأصول أو نسخ المصنفات

التخلي والرخص المتعلقة بحقوق المؤلف

على هذه المصنفات

المادة 43:

إن المؤلف الذي يفوت أصلاً أو نسخة من مصنفه يعتبر أنه لم يتخل عن أي حق من حقوقه المادية ولم يمنح أي ترخيص للقيام بأعمال واردة ضمن هذه الحقوق ما عدا إذا نص العقد على خلاف ذلك.

خلافاً لمقتضيات الفقرة السابقة، وباستثناء إذا نص العقد على خلاف ذلك، فللمقتني الشرعي لمصنف أصلي أو لنسخة منه أن يتمتع بحق تقديم هذا الأصل أو هذه النسخة مباشرة الى الجمهور.

لا تشمل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة الأشخاص الذين امتلكوا الأصول أو النسخ لمصنف معين عن طريق الإيجار أو أية وسيلة أخرى دون أن يحصلوا على الملكية.

الفصل الثامن

أحكام خاصة بعقد النشر

تعريف

المادة 44:

عقد النشر هو العقد الذي يتخلى بموجبه المؤلف أو خلفه لفائدة شخص يدعى “الناشر” وطبق شروط معينة عن الحق في أن يخرج أو يعمل على إخراج عدد من النسخ بشرط أن يتولى نشرها وتوزيعها.

أحكام عامة

المادة 45:

يجب تحت طائلة البطلان أن يبرم العقد كتابة وأن ينص على تعويض لفائدة المؤلف أو ذوي حقوقه يكون متناسباً وأرباح الاستغلال أو على تعويض جزافي.

وتكتسي موافقة المؤلف الشخصية صبغة إجبارية حتى لو تعلق الأمر بمؤلف قاصر بحكم القانون ما عدا في حالة عدم قدرة بدنية، على أن تراعى في ذلك مقتضيات النصوص الجارية على العقود التي يبرمها القاصرون والمحجوز عليهم.

ولا تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة إذا أبرم عقد النشر من طرف خلف المؤلف.

التزامات المؤلف

المادة 46:

يلتزم المؤلف إزاء الناشر بما يلي:

– ضمان ممارسة الناشر للحق المتخلى عنه على انفراد دون منازع ا لم يتفق على خلاف ذلك.

– العمل على احترام هذا الحق وحمايته من كل ما يمكن أن يمس به.

– مساعدة الناشر على صنع وترويج نسخ المصنف.

باستثناء اتفاق مخالف فإن الشيء موضوع النشر الذي يسلمه المؤلف يبقى ملكاً له، ويكون الناشر مسؤولاً عن ذلك الشيء خلال أجل مدته سنة واحدة بعد الانتهاء من إخراجه.

التزامات الناشر

المادة 47:

يلتزم الناشر بما يلي:

– إنجاز أو العمل على إنجاز الإخراج وفق الشروط المنصوص عليها في العقد.

– عدم إلحاق أي تعديل بالإنتاج دون إذن مكتوب من طرف المؤلف.

– بيان اسم المؤلف أو اسمه المستعار أو علامته في كل نسخة من النسخ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

– تقديم جميع الإثباتات الكفيلة بإقرار صحة حساباته.

يجوز للناشر إذا طلب المؤلف منه ذلك أن يقوم – على الأقل مرة في السنة – بتقديم بيان يتضمن ما يلي:

أ – عدد النسخ المطبوعة خلال السنة المالية مع الإشارة الى تاريخ وأهمية السحب.

ب – عدد النسخ المذخرة.

ج – عدد النسخ التي باعها الناشر وعدد النسخ غير المستعملة أو المتلفة لأسباب عارضة أو قاهرة.

د – مبلغ المستحقات المتعين دفعها وعند الاقتضاء مبلغ المستحقات المدفوعة للمؤلف.

هـ – ثمن البيع المطبق.

المكافأة

المادة 48:

يمكن أن ينص العقد إما على مكافأة متناسبة مع محصول الاستغلال أو على تعويض جزافي.

وفيما يتعلق بنشر المؤلفات، فمن الممكن أن تكون هذه المكافأة جزافية بالنسبة للطبعة الأولى بعد موافقة صريحة من المؤلف في الحالات التالية:

1. المصنفات العلمية والتقنية.

2. المختارات والموسوعات.

3. الديباجات والشروح والمقدمات والتقديمات.

4. الرسوم التوضيحية للمصنف.

5. الطبعات الراقية المحدودة السحب.

أما بخصوص المصنفات المنشورة في الصحف أو المصنفات الدورية كيفما كان نوعها ومصنفات وكالات الأنباء، فمن الجائز أيضاً أن تكون المكافأة جزافية للمؤلف الذي يربطه بالمقاولة الإعلامية عقد تأجير مؤلفات أو خدمات.

حالات فسخ عقد النشر

المادة 49:

لا يفسخ العقد في حالة إفلاس الناشر أو التصفية القضائية لحساباته.

وإذا تولى وكيل الإفلاس أو المكلف بالتصفية القضائية مواصلة الاستغلال طبقاً للشروط المنصوص عليها في مدونة التجارة فإنه يحل محل الناشر في حقوقه والتزاماته.

وإذا وقع التخلي عن الأصل التجاري بطلب من وكيل الإفلاس أو المكلف بالتصفية القضائية طبقاً لما هو وارد في مدونة التجارة فإن المشتري يحل محل المتخلي.

وإذا انصرم أجل سنة ابتداءً من تاريخ صدور الحكم بالإفلاس ولم يواصل الاستغلال ولم يتخل عن الأصل التجاري جاز للمؤلف أن يطلب فسخ العقد.

ينتهي العمل بعقد النشر تلقائياً عندما يقوم الناشر بإتلاف جميع النسخ بسبب خسارة في البيع أو لأي سبب آخر.

ويمكن فسخ العقد من طرف المؤلف بصرف النظر عن الحالات المقررة في الحق العادي إذا لم يقم الناشر بعد تلقيه إنذاراً يحدد له أجلاً معقولاً بنشر المصنف أو باستنساخه في حالة نفاذ طبعته الأولى.

تعتبر الطبعة نافذة إذا وجه الى الناشر طلبان بتسليم نسخ ولم يتأت إرضاؤهما في أجل ثلاثة أشهر.

وإذا توفى المؤلف وبقي الإنتاج غير تام، فإن العقد يفسخ فيما يتعلق بالجزء غير المتمم من المصنف ما عدا في حالة اتفاق بين الناشر وخلف المؤلف.

الباب الثاني

حقوق فناني الأداء ومنتجي المسجلات

الصوتية وهيئات الإذاعة

(الحقوق المجاورة)

الفصل الأول

حقوق الترخيص

حقوق الترخيص لفناني الأداء

المادة 50:

بصرف النظر عن أحكام المواد من 54 الى 56 يخول لفنان الأداء وحده الحق في القيام أو الترخيص بالعمليات التالية:

أ – البث الإذاعي لأوجه أدائه إلا في حالة ما إذا كان هذا البث الإذاعي قد تم انطلاقاً من تثبيت أوجه الأداء غير المنصوص عليه في المادة 55 بعده أو إعادة بث مرخص بها من طرف هيأة الإذاعة التي كانت السباقة في بث أوجه الأداء.

ب – تبليغ أوجه أدائه للجمهور إلا عندما يتم هذا التبليغ انطلاقاً من تثبيت لأوجه الأداء أو انطلاقاً من بث إذاعي لأوجه الأداء.

ج – أوجه الأداء غير المثبت بعد.

د – استنساخ تثبيت لأوجه أدائه.

هـ – أول توزيع على الجمهور لتثبيت لأوجه أدائه عن طريق البيع أو بأي وسيلة أخرى لنقل الملكية.

و – الإيجار أو الإعارة للعموم لأوجه أدائه.

ز – وضع أدائه المثبت على مسجل صوتي بوسيلة سلكية أو لاسلكية رهن التداول بين الجمهور بكيفية تجعل كل واحد قادراً على التوصل إليه في المكان وفي الزمان الذي يختاره بشكل فردي.

وفي حالة انعدام اتفاق مخالف:

أ – فإن الترخيص بالبث الإذاعي لا يعني السماح لهيئات إذاعية أخرى ببث أوجه الأداء.

ب – إن الترخيص بالبث الإذاعي لا يعني الترخيص بتثبيت أوجه الأداء.

ج – إن الترخيص بالبث الإذاعي وبتثبيت أوجه الأداء لا يعني الترخيص باستنساخ التثبيت.

د – إن الترخيص بتثبيت أوجه الأداء واستنساخ هذا التثبيت أمر لا يعني الترخيص بالبث الإذاعي لأوجه الأداء انطلاقاً من التثبيت أو من نسخه.

وبصرف النظر عن حقوقه المادية حتى بعد تخليه عنها، فإن فنان الأداء يحتفظ بحقه فيما يتعلق بأدائه الصوتي الحي المثبت على مسجلات صوتية بأن يوجب الإشارة إليها بتلك الصيغة إلا عندما تفرض كيفية استعمال أوجه الأداء إزاحة هذه العبارة، كما أن من حقه الاعتراض على كل تحريف أو بتر أو أي تغيير يمكن أن يلحق أوجه أدائه والذي من شأنه أن يضر بسمعته. وتنطبق مقتضيات المادتين 25 في فقرتها الثانية و 39 في فقرتها الثانية من هذا القانون على الحقوق المعنوية لفناني الأداء.

حقوق الترخيص لمنتجي المسجلات الصوتية

المادة 51:

بصرف النظر عن أحكام المواد من 54 الى 56 ، يخول لمنتج المسجلات الصوتية وحده الحق في القيام أو الترخيص بالعمليات الآتية:

أ – إعادة النسخ المباشر أو غير المباشر لمسجلاته الصوتية.

ب – استيراد نسخ من مسجلاته الصوتية بغرض توزيعها على العموم.

ج – وضع نسخ من مسجلاته الصوتية رهن إشارة العموم عن طريق البيع أو أي طريقة أخرى لنقل الملكية والتي لم يسبق أن كانت موضوع توزيع مرخص به من طرف المنتج.

د – إيجار أو إعارة العموم نسخاً من مسجلاته الصوتية.

هـ – وضع مسجلاته الصوتية رهن إشارة الجمهور عن طريق وسيلة سلكية أو لا سلكية، بكيفية تجعل كل واحد قادراً على التوصل إليها في المكان وكذلك في الزمان الذي يختاره هو بشكل فردي.

حقوق الترخيص لهيئات الإذاعة

المادة 52:

بصرف النظر عن أحكام المواد من 54 الى 56 يخول لهيأة الإذاعة وحدها الحق في القيام أو الترخيص بالعمليات التالية:

أ – إعادة بث برامجها الإذاعية.

ب – تثبيت برامجها الإذاعية.

ج – استنساخ تثبيت لبرامجها الإذاعية.

د – تبليغ الجمهور ببرامجها التلفزيونية.

الفصل الثاني

مكافأة عادلة عن استعمال

المسجلات الصوتية

مكافأة عادلة عن البث الإذاعي أو التبليغ الى الجمهور

المادة 53:

إذا استخدم مسجل صوتي منشور لأغراض تجارية أو نسخة من هذا المسجل الصوتي استخداماً مباشراً للإذاعة أو لإيصال أي إعلام للجمهور، فإن المستعمل يدفع مكافأة عادلة مرة واحدة لفناني الأداء أو لمنتجي المسجلات الصوتية.

يقتسم المبلغ الناتج عن استعمال أي مسجل صوتي بنسبة 50% للمنتج و 50% لفناني الأداء. ويقتسم هؤلاء المبلغ المحصل عليه من المنتج فيما بينهم أو يستعملونه طبقاً للاتفاق القائم بينهم.

الفصل الثالث

الاستعمالات الحرة

أحكام عامة

المادة 54:

بصرف النظر عن مقتضيات المواد من 50 الى 53، يسمح بالعمليات التالية، دون أداء مكافأة ودون الحصول على موافقة الخلف المشار إليهم في هذه المواد:

أ – ملخص لأحداث الساعة، بشرط ألا تستعمل سوى مقتطفات قصيرة من الأداء من تسجيلات صوتية أو برنامج إذاعي.

ب – الاستنساخ بغرض البحث العلمي فقط.

ج – الاستنساخ في إطار أنشطة التعليم، إذا إذا كانت الأداءات أو التسجيلات الصوتية قد تم إنتاجها بصفتها أدوات مخصصة للتعليم.

د – الاستشهاد بمقتطفات قصيرة من الأداءات ومن مسجل صوتي أو برنامج إذاعي، بشرط أن تستعمل الاستشهادات لغايات حسنة وبقدر ما تبرر ذلك الغاية الإخبارية المراد تحقيقها منها.

هـ – كل الاستعمالات الأخرى التي تعتبر استثناء متعلقاً بالمصنفات المحمية طبقاً لمقتضيات هذا القانون.

الاستعمال الحر للأداءات

المادة 55:

بمجرد حصول موافقة فنان الأداء على إدراج أدائه في تثبيت الصورة أو الصورة والصوت، فإن مقتضيات المادة 50 تصبح منتهية التطبيق.

الاستعمال الحر من طرف هيئة الإذاعة

المادة 56:

تعفى هيئة الإذاعة من الحصول على الترخيصات المطلوبة بموجب مقتضيات المواد من 50 الى 52 من أجل تثبيت الأداءات والبرامج الإذاعية ومن أجل استنساخ مثل هذه التثبيتات واستنساخ التثبيتات الصوتية التي يكون قد تم نشرها بغرض التجارة، وذلك عندما تقوم هيئة للإذاعة بالتثبيت أو الاستنساخ بوسائلها الخاصة ولغرض برامجها الخاصة، شريطة:

أ – أن تكون هيئة الإذاعة قد حصلت على حق البث الإذاعي للأداء في كل مرة يذاع فيها تثبيت للأداء أو استنساخه طبقاً لمقتضيات هذا البند.

ب – أن تحصل هيئة الإذاعة على حق بث البرنامج في كل مرة يذاع فيها تثبيت برنامج إذاعي أو استنساخ مثل هذا التثبيت تم طبقاً لمقتضيات هذا المقطع.

ج – بالنسبة لكل تثبيت أو استنساخاته التي تمت طبقاً لمقتضيات هذه الفقرة، يتعين أن يكون التثبيت واستنساخاته قد تم إتلافهما داخل أجل هو نفس الأجل المحدد لتثبيتات واستنساخات المصنفات المحمية بقانون حقوق المؤلف طبقاً لمقتضيات المادة 22 من هذا القانون باستثناء نسخة فريدة يمكن الاحتفاظ بها بهدف التوثيق فقط.

الفصل الرابع

مدة الحماية

مدة حماية الأداءات

المادة 57:

إن فترة الحماية الواجب توفيرها بموجب هذا القانون للأداءات هي خمسون سنة ابتداءً من:

أ – نهاية سنة إنجاز التثبيت بالنسبة للأداءات المثبتة على المسجلات الصوتية.

ب – نهاية السنة التي تم خلالها الأداء، بالنسبة للأداءات غير المسجلة على المسجلات الصوتية.

مدة حماية المسجلات الصوتية

المادة 58:

إن فترة الحماية الواجب توفيرها بموجب هذا القانون للمسجلات الصوتية هي خمسون سنة، ابتداءً من نهاية السنة التي تم خلالها نشر المسجلات الصوتية، وإذا لم يتم نشرها خلال أجل خمسين سنة ابتداءً من تاريخ تثبيت المسجلات الصوتية، فإن مدة الحماية تكون خمسين سنة ابتداء من نهاية سنة التثبيت.

مدة حماية البرامج الإذاعية

المادة 59:

إن فترة الحماية الواجب توفيرها بموجب هذا القانون للبرامج الإذاعية هي خمس وعشرون سنة ابتداءً من نهاية السنة التي أنجز البرنامج خلالها.

الباب الثالث

التسيير الجماعي

المادة 60:

يعهد بحماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المبينة في هذا النص الى هيئة المؤلفين.

الباب الرابع

التدابير والطعون والعقوبات ضد القرصنة والمخالفات الأخرى

التدابير التحفظية

المادة 61:

يخول للمحكمة المختصة في النظر في القضايا المدنية طبقاً لمقتضيات هذا القانون ومع مراعاة أحكام قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وفق الشروط التي تراها ملائمة:

أ – إصدار حكم بمنع أو أمر بإنهاء خرق أي حق محمي بموجب هذا القانون.

ب – الأمر بحجز نسخ المصنفات أو المسجلات الصوتية التي يشتبه في كونها أنجزت أو استوردت بدون ترخيص صاحب حق محمي بموجب هذا القانون، في حين إن إنجاز واستيراد النسخ يقتضي الحصول على رخصة، وكذلك الأمر بالنسبة لأغلفة هذه النسخ، والأدوات التي يمكن أن تكون قد استعملت لإنجاز النسخ، والوثائق والحسابات، والأوراق الإدارية المتعلقة بهذه النسخ، وأغلفتها، والأدوات التي يمكن أن تكون قد استعملت لإنجاز النسخ، وأغلفتها، والحسابات، والأوراق الإدارية المتعلقة بهذه النسخ.

تطبق مقتضيات القانون المدني والقانون الجنائي المتعلقة بالتفتيش والحجز في حالة المس بالحقوق المحمية بموجب هذا القانون.

لا يمكن حجز حق المؤلف أو المصنفات غير المنشورة قبل وفاة المؤلف، ولا يمكن أن تخضع للحجز سوى نسخ المصنفات التي سبق نشرها.

تطبق مقتضيات مدونة الجمارك المتعلقة بتعليق التداول الحر للسلع التي يشتبه في كونها غير قانونية على المواد أو المعدات المحمية بموجب هذا القانون.

العقوبات المدنية

المادة 62:

في حالة خرق حق معترف به لصاحب حقوق محمية بموجب هذا القانون، يحق لصاحب الحقوق الحصول من مقترف الخرق، على تعويضات عن الضرر الذي تعرض له بسبب فعل الخرق.

يتم تحديد مبالغ التعويض عن الضرر طبقاً لمقتضيات القانون المدني مع مراعاة حجم الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له صاحب الحق، وكذا حجم الأرباح التي حصل عليها مقترف الخرق من فعله.

يمكن للسلطات القضائية أن تقصر التعويض عن الضرر على الأرباح التي حصل عليها مقترف الخرق أو أداء تعويض عن الضرر بمبالغ محددة مسبقاً في الحالة التي يكون فيها مقترف الخرق لا يعلم أنه يقوم بنشاط يضر بحق محمي بموجب هذا القانون أو ليست له أسباب كافية ليعلم.

في حالة وجود النسخ المتحصلة من انتهاك حقوق ثابتة، يخول للسلطات القضائية إصدار الأمر بإتلاف هذه النسخ وتلفيفها، أو بالتصرف فيها بشكل آخر معقول، خارج النطاق التجاري بشكل يحول دون إحداث ضرر لصاحب الحق، إلا إذا رغب صاحب الحق في غير ذلك، ولا يطبق هذا المقتضى على النسخ التي اقتناها شخص آخر عن حسن نية، ولا على تلفيفاتها.

في حالة وجود خطر باستعمال معدات من أجل الارتكاب أو الاستمرار في الارتكاب لأعمال تمثل خرقاً، تصدر السلطات القضائية، في حدود المعقول، أمراً بتدمير هذه المعدات أو بالتصرف فيها بشكل آخر خارج النطاق التجاري بشكل يقلص الى أدنى حد خطر حدوث خروقات جديدة، أو تأمر بتسليمها الى صاحب الحق.

في حالة التخوف من استمرار أعمال تشكل خرقاً، تصدر السلطات القضائية أمراً صريحاً بوقف هذه الأعمال، كما تحدد مبلغاً يساوي على الأقل 50% من قيمة العملية.

المس بتعابير الفولكلور

المادة 63:

كل من استعمل بدون ترخيص من الهيئة المختصة تعبير الفولكلور بطريقة غير مسموح بها في البند الأول يرتكب مخالفة تعرضه الى أداء تعويضات عن الضرر وإنذارات، أو أي تعويض تراه المحكمة مناسباً في هذا الشأن.

العقوبات الجنائية

المادة 64:

كل خرق لحق محمي بموجب هذا القانون يتم اقترافه عن قصد أو نتيجة إهمال بهدف الربح، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، وتقوم المحكمة بتحديد مبلغ الغرامة، مع مراعاة الأرباح التي حصل عليها المدعى عليه من الخرق.

للسلطات القضائية الصلاحية في رفع الحد الأقصى للعقوبات الى ثلاثة أضعاف عندما تتم إدانة المدعى عليه للمرة الثانية بسبب اقترافه لعمل يشكل خرقاً للحقوق، قبل انقضاء مدة خمس سنوات على إدانته بسبب اقترافه لخرق سابق.

كما تطبق السلطات القضائية التدابير والعقوبات المشار إليها في الفصلين 59 و 60 من قانون المسطرة الجنائية، شريطة ألا يكون قد سبق اتخاذ قرار بشأن هذه العقوبات في محاكمة مدنية.

التدابير والتعويضات عن الضرر والعقوبات

في حالة التجاوز في استعمال الوسائل التقنية

وتحريف المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق

المادة 65:

تعتبر الأعمال التالية غير قانونية وتعتبر بمثابة خرق لحقوق المؤلفين وغيرهم من أصحاب حق المؤلف بموجب المواد من 61 الى 63:

أ – صنع أو استيراد، بهدف البيع أو التأجير، لأداة أو وسيلة تم إعدادها أو تكييفها خصيصاً لتعطيل أي أداة أو وسيلة بهدف استعمالها أو منع أو تقليص استنساخ مصنف أو إفساد جودة النسخ أو النسخ المنجزة.

ب – صنع أو استيراد، بهدف البيع أو التأجير، لأداة أو وسيلة من شأنها أن تمكن أو تسهل استقبال برنامج مشفر مذاع أو مبلغ للجمهور بأي شكل آخر من لدن أشخاص غير مؤهلين لاستقباله.

ج – الحذف أو التغيير بدون تفويض لأي معلومة متعلقة بنظام الحقوق المقدمة على شكل إلكتروني.

د – التوزيع أو الاستيراد بهدف التوزيع، والإذاعة والتبليغ للجمهور أو الوضع في متناول الجمهور بدون تفويض لمصنفات أداءات ومسجلات صوتية أو بث إذاعي مع العلم أن المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق المقدمة على شكل إلكتروني يكون قد وقع حذفها أو تغييرها بدون ترخيص.

هـ – طبقاً لمقتضيات هذه المادة، يقصد بعبارة “المعلومات المتعلقة بنظام الحقوق” تلك التي تمكن من تحديد هوية المؤلف والمصنف، وفنان الأداء، وأوجه الأداء ومنتج المسجلات الصوتية والمسجل الصوتي، وهيئة الإذاعة، والبرنامج الإذاعي، وكل صاحب حق طبقاً لهذا القانون، أو أي معلومة متعلقة بشروط وكيفيات استعمال المصنف، والإنتاجات الأخرى المقصودة بهذا القانون، وكل رقم أو رمز يمثل هذه المعلومات، عندما يكون أي عنصر من عناصر هذه المعلومة ملحقاً بنسخة مصنف أو أداءات مثبتة أو نسخة مسجل صوتي، أو برنامج إذاعي مثبت، أو يبدو متعلقاً بالبث الإذاعي، أو تبليغ مصنفات أو أداءات أو مسجلات صوتية أو برنامج إذاعي للجمهور أو وضع رهن تداوله.

عملاً بمقتضيات المواد من 61 الى 63، فإن كل أداة أو وسيلة مشار إليها في الفقرة الأولى، وكل نسخة وقع فيها حذف أو تغبير معلومات متعلقة بنظام الحقوق منه، تدخل في حكم النسخ أو النظائر المزورة للمصنفات.

الباب الخامس

ميدان تطبيق القانون

تطبيق القانون على المصنفات الأدبية والفنية

المادة 66:

إن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية تطبق على:

أ – المصنفات التي يكون مؤلفها أو أي صاحب حق تأليف آخر أصلي من مواطني المملكة المغربية أو تكون سكناه المعتادة أو مقره الرئيسي في المملكة المغربية.

ب – المصنفات السمعية البصرية التي يكون منتجها من مواطني المملكة المغربية أو سكناه المعتاده أو مقره الرئيسي في المملكة المغربية.

ج – المصنفات التي يتم نشرها لأول مرة في المملكة المغربية، أو تم نشرها لأول مرة في بلد آخر ووقع نشرها كذلك في المملكة المغربية في غضون 30 يوماً.

د – المصنفات المعمارية التي تم تشييدها في المملكة المغربية، وقطع الفنون الجميلة المدمجة في بناية تقع في المملكة المغربية.

تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية على تلك التي يحق أن تشملها الحماية طبقاً لمعاهدة دولية صادقت عليها المملكة المغربية.

تطبيق القانون على حقوق فناني الأداء

ومنتجي المسجلات الصوتية وهيئات الإذاعة

المادة 67:

إن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية فناني الأداء تطبق على أوجه الأداء عندما:

– يكون فنان الأداء من مواطني المملكة المغربية.

– يتم تقديم الأداء على أرض المملكة المغربية.

– يتم تثبيت الأداء على مسجلات صوتية محمية بموجب هذا القانون، أو

– يكون الأداء الذي لم يتم تثبيته في مسجلات صوتية مدمجاً في بث إذاعي محمي بموجب هذا القانون.

إن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية منتجي المسجلات الصوتية تطبق على المسجلات الصوتية عندما:

– يكون المنتج من مواطني المملكة المغربية، أو

– يكون إنجاز أول تثبيت قد تم في المملكة المغربية.

إن أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية هيئة الإذاعة تطبق على البث الإذاعي عندما:

– يكون المقر الاجتماعي للهيئة موجوداً على أرض المملكة المغربية، أو

– يكون قد تم البث الإذاعي انطلاقاً من محطة موجودة على أرض المملكة المغربية.

إن أحكام هذا القانون تطبق كذلك على الأداءات والمسجلات الصوتية والبرامج الإذاعية المحمية بموجب اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة المغربية.

قابلية تطبيق الاتفاقيات الدولية

المادة 68:

إن مقتضيات أي معاهدة دولية متعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تكون المملكة المغربية قد صادقت عليها، تعتبر قابلة للتطبيق على الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

وفي حالة وجود تعارض بين مقتضيات هذا القانون ومقتضيات معاهدة دولية صادقت عليها المملكة المغربية، تطبيق مقتضيات المعاهدة الدولية.

الباب السادس

أحكام مختلفة وختامية

أحكام انتقالية

المادة 69:

تطبق أحكام هذا القانون أيضاً على المصنفات التي أنتجت وعلى الأداءات التي أنجزت أو تبثت وعلى المسجلات الصوتية التي تبثت وعلى البرامج الإذاعية التي تم بثها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، شريطة ألا تكون هذه المصنفات والأداءات والمسجلات الصوتية والبرامج الإذاعية قد دخلت في حيز الملك العمومي على إثر انصرام مدة الحماية المقررة لها في النص التشريعي السابق أو في التشريعات الجاري بها العمل في بلدها الأصلي.

تبقى سارية المفعول دون أي مساس الأعمال والعقود المبرمة أو المنصوص عليها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

سريان مفعول القانون

المادة 70:

تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التطبيق بعد انصرام مدة ستة أشهر على صدوره بالجريدة الرسمية.

النسخ

المادة 71:

ينسخ الظهير الشريف رقم 135. 69. 1. بتاريخ 25 من جمادى الأولى 1390 (29 يوليو 1970) بشأن حماية المؤلفات الأدبية والفنية.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون حق المؤلف المغربي الجزء الأول

قانون حق المؤلف المغربي

قانون رقم 2-00

يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

الباب الأول

حقوق المؤلف
الفصل الأول

أحكام تمهيدية

تعاريف

المادة 1:

يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا القانون وبدائلها المختلفة المعاني التالية:

1. “المؤلف”: هو الشخص الذاتي الذي أبدع المصنف، وكل إشارة الى الحقوق المادية للمؤلفين في هذا القانون حينما يكون المالك الأصلي لهذه الحقوق شخصاً ذاتياً أو معنوياً آخر غير المؤلف، فهي تعني حقوق المالك الأصلي للحقوق.

2. “المصنف”: هو كل إبداع أدبي أو فني بالمعنى الذي تحدده أحكام المادة الثالثة الواردة أدناه.

3. “المصنف الجماعي”: هو كل مصنف أبدع من قبل مجموعة من المؤلفين بإيعاز من شخص ذاتي أو معنوي يتولى نشره على مسؤوليته وباسمه. وتكون المشاركة الشخصية لمختلف المؤلفين المساهمين في إبداع المصنف ذائبه في مجموع المصنف من غير أن يتأتى تمييز مختلف الإسهامات وتحديد أصحابها.

4. “المصنف المشترك”: هو كل مصنف أسهم في إبداعه مؤلفان أو عدة مؤلفين.

5. “المصنف المشتق”: هو كل إبداع جديد تم تصوره وإنتاجه انطلاقاً من مصنف موجود من قبل أو مصنفات موجودة من قبل.

6. يعتبر “مصنفاً مجمعاً”: كل مصنف جديد يدمج فيه مصنف موجود من قبل، دون تعاون مع مؤلفه.

7. “المصنف السمعي – البصري”: كل مصنف هو عبارة عن سلسلة من الصور المترابطة فيما بينها تعطي انطباعاً بالحركة سواء كانت مصحوبة بالصوت أو غير مصحوبة به، من شأنها أن تكون مرئية، وإذا كانت مصحوبة بالصوت فمن شأنها أن تكون مسموعة، وتدخل في حكمها المصنفات السينمائية.

8. يعتبر “مصنفاً للفنون التطبيقية”: كل إبداع فني ذي وظيفة نفعية أو مندمج في أداة للانتفاع بها سواء تعلق الأمر بمصنف للصناعة التقليدية أو انتج وفق طرق صناعية.

9. يعتبر “مصنفاً فوتوغرافياً” كل تسجيل للضوء أو لأي إشعاع آخر على دعامة منتجة لصورة، أو يمكن إنتاج صورة انطلاقاً منها مهما تكن الطبيعة التقنية التي تم بها إنجاز هذا التسجيل (كيميائية أو إلكترونية أو غيرها).

لا تعتبر كل صورة استخرجت من مصنف سمعي – بصري مصنفاً فوتوغرافياً، ولكنها جزء من المصنف السمعي – البصري.

10. “تعابير الفولكلور”: هي إنتاجات لعناصر مميزة من التراث الفني التقليدي تواتر تطويره والحفاظ عليه داخل تراب المملكة المغربية، من قبل مجموعة أو أفراد شهد لهم بأنهم يستجيبون للتطلعات الفنية التقليدية لهذه المجموعة وتتضمن هذه الإنتاجات:

أ – الحكايات الشعبية والشعر الشعبي والألغاز

ب – الأغاني والموسيقى الشعبية المصحوبة بآلات العزف.

ج – الرقصات والعروض الشعبية.

د – إنتاجات الفنون الشعبية مثل الرسوم والرسوم الزيتية والمنحوتات والفخار، والخزف، والزليج، والنقش على الخشب والأدوات المعدنية والحلي، والنسيج والأزياء.

11. يراد بعبارة “المصنف المستمد من الفولكلور” كل مصنف مؤلف من عناصر مقتبسة من التراث الثقافي التقليدي المغربي.

12. يقصد بعبارة “المنتج لمصنف سمعي – بصري” الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يتولى المبادرة والمسؤولية لإنجاز ذلك المصنف.

13. يقصد بمصطلح “برنامج الحاسوب” كل مجموعة من التعليمات المعبر عنها بكلمات أو برموز أو برسوم أو بأي طريقة أخرى تمكن – حينما تدمج في دعامة قابلة لفك رموزها بواسطة آلة – أن تنجز أو تحقق مهمة محددة، أو تحصل على نتيجة بواسطة حاسوب أو بأي طريقة إلكترونية قادرة على معالجة المعلومات.

14. يقصد بمصطلح “قواعد البيانات”، مجموعة الإنتاجات والمعطيات أو عناصر أخرى مستقلة مرتبة بطريقة ممنهجة ومصنفة ويسهل الوصول إليها ذاتياً بواسطة الوسائل الإلكترونية أو كل الوسائل الأخرى.

15. يقصد بمصطلح “نشر” كل مصنف أو تسجيل صوتي توجد نسخ منه رهن إشارة الجمهور بموافقة المؤلف في حالة مصنف، وبموافقة المنتج، في حالة تسجيل صوتي، قصد البيع أو الشراء أو الإعارة العمومية، أو بهدف نقل الملكية أو الحيازة بكمية كافية تستجيب للحاجات العادية للجمهور.

16. يقصد بمصطلح “البث الإذاعي” تبليغ الجمهور بمصنف أو أداء لمصنف ما، أو بتسجيل صوتي بواسطة الإرسال اللاسلكي بما في ذلك الأقمار الاصطناعية.

17. يراد بعبارة “استنساخ” صناعة نسخة أو عدة نسخ لمصنف أو لمسجل صوتي أو لجزء من مصنف أو مسجل صوتي، في أي شكل كان، بما فيه التسجيل الصوتي والمرئي، والتخزين الدائم أو المؤقت على شكل الكتروني لمصنف أو لمسجل صوتي.

18. يراد بعبارة “استنساخ طبق الأصل” لمصنف ما صناعة نسخ بالفاكسيميلي لأصول المصنف، أو نسخ للمصنف بواسطة وسائل أخرى غير الرسم الزيتي، مثل التصوير بآلات النسخ. وتعتبر أيضاً صناعة نسخ بالفاكسيميلي، سواء كانت هذه النسخ مصغرة أو مكبرة، بمثابة استنساخ طبق الأصل.

19. يراد بلفظ “التأجير” نقل امتلاك الأصل لمصنف أو لنسخة من مصنف أو لمسجل صوتي لمدة محددة بهدف الربح.

20. يراد بعبارة “التمثيل أو الأداء العلني” القراءة أو العزف أو الرقص أو الأداء بطريقة ما للمصنف، مباشرة أو بواسطة جهاز أو وسيلة ما، وفي حالة مصنف سمعي بصري إظهار المصنف في متابعة أو تحويل الأصوات المصاحبة الى شيء مسموع، سواء تم ذلك في مكان أو أمكنة مختلفة، حيث يوجد أو يمكن أن يوجد أشخاص خارج دائرة الأسرة ومحيطها المباشر، ولا يهم في هذا الصدد أن يكون هؤلاء الأشخاص في نفس المكان وفي نفس الوقت، أو في أمكنة وأوقات مختلفة، حيث يمكن أن يشاهد التمثيل أو الأداء، وهذا دون أن يتم تبليغ الجمهور بالضرورة كما يحدد ذلك البند (22) أدناه.

21. يراد بعبارة “تمثيل أو أداء مصنف” تلاوته أو تشخيصه أو تشخيصه رقصاً أو أداؤه مباشرة أو بواسطة جهاز أو أي وسيلة أخرى، وفي حالة مصنف سمعي بصري، إظهار الصور في أي ترتيب كان، أو تحويل الصور المصاحبة الى شيء مسموع.

22. يراد بعبارة “النقل الى الجمهور” البث سلكياً أو لا سلكياً بالصورة أو بالصوت، أو بالصورة وبالصوت معاً لمصنف، أو تمثيل أو أداء، أو مسجل صوتي بكيفية يمكن معها لأشخاص خارج دائرة الأسرة ومحيطها المباشر من التقاط البث، في مكان أو عدة أمكنة بعيدة عن المكان الأصلي للبث، بحيث لولا هذا البث لما أمكن التقاط الصورة أو الصوت في هذا المكان أو هذه الأمكنة ولا يهم في هذه الحالة أن يستطيع هؤلاء الأشخاص التقاط الصورة أو الصوت في نفس المكان وفي نفس الوقت، أو في أمكنة وأوقات مختلفة يختارونها فرادى.

23. يقصد بعبارة “فنانو الأداء” الممثلون والمغنون والعازفون الموسيقيون والراقصون، والأشخاص الآخرون الذين يقدمون أو يتلون أو ينشدون أو يؤدون بأي طريقة أخرى المصنفات الفنية والأدبية والتعبيرات الفولكلورية.

24. يراد بمصطلح “نسخة” نتاج كل عملية استنساخ.

25. يراد بعبارة “مسجل صوتي” (فونوغرام)، كل دعامة مادية تتضمن أصواتاً مأخوذة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من مسجل صوتي (فونوغرام) يحتوي على الأصوات المثبتة في هذا المسجل الصوتي كلا أو جزءاً منها.

26. يراد بعبارة “منتج المسجل الصوتي”، الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يأخذ المبادرة ويتولى المسؤولية في التثبيت الأول للأصوات المتأتية من غناء أو أداء أو عرض، أو لأي أصوات أخرى أو لعروض صوتية.

27. يراد بمصطلح “التثبيت” كل تجسيد للصور أو للصور والأصوات أو لكل تمثيل لها يمكن بالانطلاق منه إدراكها أو استنساخها أو نقلها بأداة.

الفصل الثاني

موضوع الحماية

أحكام عامة

المادة 2:

يستفيد كل مؤلف من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون على مصنفه الأدبي أو الفني.

وتبدأ الحماية المترتبة عن الحقوق المشار إليها في الفقرة السالفة والمسماة فيما بعد “حماية” بمجرد إبداع المصنف حتى لو كان غير مثبت على دعامة مادية.

المصنفات
المادة 3
يسري هذا القانون على المصنفات الأدبية والفنية المسماة فيما بعد “بالمصنفات” التي هي إبداعات فكرية أصلية في مجالات الأدب والفن مثل:

أ – المصنفات المعبر عنها كتابة:

ب – برامج الحاسوب

ج – المحاضرات والكلمات والخطب والمواعظ والمصنفات الأخرى المكتوبة بكلمات أو المعبر عنها شفاهياً.

د – المصنفات الموسيقية سواء كانت مصحوبة أو غير مصحوبة بكلمات.

هـ – المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.

و – المصنفات الخاصة بالرقص والإيماء.

ز – المصنفات السمعية – البصرية بما في ذلك السينماتوغرافية والفيديوغرام.

ح – مصنفات الفنون الجميلة بما فيها الرسوم والرسوم الزيتية والمنتوجات وأعمال النقش والمطبوعات الجلدية وجميع مصنفات الفنون الجميلة الأخرى.

ط – المصنفات الخاصة بالهندسة المعمارية.

ي – المصنفات الفوتوغرافية.

ك – المصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية.

ل – الصور والرسوم التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصاميم والرسوم الأولية والإنتاجات الثلاثية الأبعاد الخاصة بالجغرافيا ومسح الأراضي والهندسة المعمارية والعلوم.

م – التعابير الفولكلورية والأعمال المستمدة من الفولكلور.

ن – رسوم إبداعات صناعة الأزياء.

لا ترتبط الحماية بنوع التعبير ولا بشكله ولا بنوعية المصنف وهدفه.

حماية عنوان المصنف

المادة 4:

يحظى عنوان المصنف إذا كان له طابع أصلي بنفس الحماية التي للمصنف ذاته.

المصنفات المشتقة ومجموعات المصنفات
المادة 5:

تدخل المصنفات التالية في حكم المصنفات المحمية وتتمتع بنفس الحماية:

أ – الترجمات والاقتباسات والتعديلات الموسيقية وكذا تحويلات المصنفات والتعبيرات الفولكلورية.

ب – مجموعات المصنفات أو التعابير الفولكلورية، أو مجرد مجموعات أعمال أو بيانات، مثل الموسوعات والمنتخبات وقواعد البيانات سواء تم استنساخها على دعامة قابلة للاستغلال بواسطة آلة أو بأي شكل آخر من شأنه، بواسطة الاختيار والتنسيق أو الترتيب للمواد، أن يجعل منها إبداعات فكرية. لا يمكن أن تضر الحماية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بحماية المصنفات الموجودة سابقاً والمستعملة في إعداد هذه المصنفات.

المخطوطات القديمة
المادة 6:

تضمن الحماية حسب مدلول هذا القانون بخصوص نشر المخطوطات القديمة المحفوظة في الخزانات العمومية أو أماكن إيداع المحفوظات العمومية أو الخصوصية من غير أن يجوز لمنجز هذا النشر التعرض على نشر نفس المخطوطات من جديد استناداً الى النص الأصلي.

حماية تعابير الفولكلور
المادة 7:

1. تحمي تعابير الفولكلور للاستعمالات التالية حينما تكون هذه الاستعمالات لأهداف تجارية أو خارج إطارها التقليدي أو العرفي:

أ – الاستنساخ.

ب – التبليغ للجمهور عن طريق العرض أو الأداء أو البث الإذاعي أو التوزيع عن طريق الكابل أو أي وسيلة أخرى.

ج – الاقتباس والترجمة أو أي تعديل آخر.

د – تثبيت تعابير الفولكلور.

2. إن الحقوق المخولة في المقطع الأول لا تطبق إذا كانت الأعمال المشار إليها في هذا المقطع تهم:

أ – الاستعمالات التي يقوم بها شخص طبيعي لأغراض شخصية فقط

ب – استعمال مقاطع مختصرة للأحداث اليومية إذا كان هذا الاستعمال يبرره موضوع الملخص.

ج – الاستعمال فقط لأغراض التعليم المباشر أو البحث العلمي.

د – الحالات التي يمكن فيها بمقتضى الباب الرابع من الجزء الأول استعمال مصنف دون ترخيص المؤلف أو ذوي الحقوق.

3. يجب الإشارة في كل النشرات المطبوعة وموازاة مع كل تبليغ للجمهور الى مصدر تعابير الفولكلور بطريقة مناسبة ومطابقة للاستعمالات الحسنة وذلك بذكر الجماعة أو المنطقة الجغرافية المستوحى منها تعبير الفولكلور.

4. إن حقوق الترخيص بالأعمال المشار إليها في المقطع الأول من هذه المادة تعود الى الهيأة المسؤولة عن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

5. تخصص المبالغ المحصلة بناء على هذه المادة لأغراض مهنية ولتنمية الثقافة.

المصنفات غير المحمية
المادة 8:

لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي:

أ – النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو القضائي وكذا ترجمتها الرسمية.

ب – الأخبار اليومية.

ج – الأفكار والأساليب والأنظمة ومناهج التسيير والمفاهيم والمبادىء والاكتشافات أو البيانات البسيطة حتى لو سبق الإعلان عنها ووصفها وشرحها ورسمها أو إدماجها في مصنف ما.

الفصل الثالث
الحقوق المحمية

الحقوق المعنوية

المادة 9:

إن مؤلف المصنف، بصرف النظر عن حقوقه المادية وحتى في حالة تخليه عنها، يمتلك الحق فيما يلي:

أ – أن يطالب بانتساب مصنفه له، وبالخصوص أن يوضع اسمه على جميع نسخ هذا المصنف في حدود الإمكان وبالطريقة المألوفة ارتباطاً مع كل استعمال عمومي لهذا المصنف.

ب – أن يبقى اسمه مجهولاً أو أن يستعمل اسماً مستعاراً.

ج – أن يعترض على كل تحريف أو بتر أو أي تغيير لمصنفه أو كل مس من شأنه أن يلحق ضرراً بشرفه أو بسمعته.

الحقوق المادية
المادة 10:

يخول للمؤلف الحق المطلق في القيام بالأعمال التالية أو الترخيص بها شريطة مراعاة مقتضيات المواد من 11 الى 22 أدناه:

أ – إعادة نشر واستنساخ مصنفه.

ب – ترجمة مصنفه.

ج – إعداد اقتباسات أو تعديلات أو تحويلات أخرى لمصنفه.

د – القيام بتأجير مصنفه أو الترخيص بذلك، أو الإعارة العمومية لأصل مصنفه السمعي – البصري أو لنسخة منه، أو لمصنفه المدمج في مسجل صوتي أو برنامج حاسوب أو قاعدة معطيات أو مصنف موسيقي على شكل توليفة مهما يكن مالك الأصل أو النظير موضوع تأجير أو إعارة للعموم.

هـ – القيام أو الترخيص بالتوزيع على العموم عن طريق البيع أو التأجير أو الإعارة العمومية أو أي شكل آخر من تحويله الملكية أو الامتلاك لأصل مصنفه أو لنسخ منه، لم يسبق أن كانت موضوع توزيع مرخص به من قبله:

و – عرض أو أداء مصنفه أمام الجمهور.

ز – استيراد نسخ من مصنفه.

ح – إذاعة مصنفه.

ط – نقل المصنف الى الجمهور بواسطة كابل أو أية وسيلة أخرى.

لا تطبق حقوق التأجير أو الإعارة المنصوص عليها في النقطة الرابعة من المقطع الأول على تأجير برامج الحاسوب في حالة ما إذا كان هذا البرنامج ليس هو الموضوع الأساسي في التأجير.

ممارسة الحقوق المادية من قبل خلف المؤلف
المادة 11:

تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل خلف مؤلف المصنف أو من قبل أي شخص ذاتي أو معنوي خولت له هذه الحقوق.

في حالة عدم وجود الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة السالفة يمكن للهيأة المكلفة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن تمارس هذه الحقوق.

الفصل الرابع

الحد من الحقوق المادية

حرية الاستنساخ للاستعمال الشخصي

المادة 12:

بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، ومراعاة لمقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة باستنساخ مصنف منشور بكيفية مشروعة قصد الاستعمال الشخصي حصراً.

ولا تسري مقتضيات الفقرة السابقة على:

أ – استنساخ مصنفات الهندسة المعمارية المجسدة على شكل عمارات أو بنايات أخرى مماثلة.

ب – استنساخ طبق الأصل لكتاب بالكامل أو مصنف موسيقي في شكل توليفة.

ج – استنساخ قواعد البيانات كلياً أو جزئياً بشكل رقمي.

د – إعادة نشر برامج الحاسوب ما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 21 أدناه.

هـ – عملية استنساخ أي مصنف من شأنها أن تضر بالاستغلال العادي لهذا المصنف، أو من شأنها أن تضر دون مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف.

الاستنساخ المؤقت

المادة 13:

بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يسمح بالاستنساخ المؤقت لمصنف ما شريطة:

أ – أن تتم العملية أثناء بث رقمي للمصنف، أو أثناء عمل يتوخى جعل مصنف مخزن بشكل رقمي قابلاً للإدراك:

ب – أن تتم العملية من قبل شخص ذاتي أو معنوي مرخص له من قبل مالك حقوق المؤلف أو بمقتضى القانون، بأن ينجز بث المصنف أو الفعل الهادف الى جعله قابلاً للإدراك.

ج – أن تكتسي العملية أهمية ثانوية بالنسبة للبث، وأن تتم في إطار الاستعمال العادي للتجهيزات، وأن يندثر تلقائياً دون السماح بالاستدراك الإلكتروني للمصنف قصد أغراض أخرى غير تلك المذكورة في البندين (أ) و (ب) من هذه المادة.

حرية الاستنساخ التي تكتسي طابعاً استشهادياً

المادة 14:

بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة الاستشهاد بمصنف منشور بصفة مشروعة ضمن مصنف آخر شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر وأن يكون الاستشهاد قد استعمل لغاية حسنة وبقدر ما يبرر ذلك الغاية المراد تحقيقها.

حرية استعمال المصنفات لغرض التعليم

المادة 15:

بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة، وشريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر:

أ – باستعمال مصنف منشور بصفة مشروعة بمثابة توضيح في منشورات أو برامج إذاعية أو تسجيلات صوتية أو مرئية موجهة للتعليم.

ب – بالاستنساخ، بوسائل النسخ التصويري من أجل التعليم أو الامتحانات داخل مؤسسات التعليم في الأنشطة التي لا تستهدف الربح التجاري مباشرة أو بصفة غير مباشرة في الحدود التي تبررها الأغراض المتوخاة بمقالات منفصلة منشورة بصفة مشروعة في جريدة أو دورية، أو لمقاطع مختصرة من مصنف منشور بصفة مشروعة أو لمصنف قصير منشور بصفة مشروعة.

حرية الاستنساخ طبق الأصل من قبل

الخزانات ومصالح التوثيق

المادة 16:

بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف أو أي مالك آخر لحقوق المؤلف، للخزانات ومصالح التوثيق التي لا تستهدف أنشطتها الربح التجاري بصفة مباشرة أو غير مباشرة أن تقوم باستنساخ طبق الأصل لنسخ منفصلة لمصنف ما:

أ – إذا كان المصنف المستنسخ مقالاً أو مصنفاً قصيراً أو مقاطع قصيرة لكتابات غير برامج الحاسوب، برسوم توضيحية أو بدونها، منشورة ضمن سلسلة مصنفات أو ضمن عدد من جريدة أو دورية أو إذا كان الهدف من الاستنساخ هو الاستجابة لطلب شخص ذاتي.

ب – إذا كان الاستنساخ موجها لحفظ المصنف إن كان ذلك ضرورياً (في حالة فقدان المصنف أو تلفه أو عدم قابليته للاستعمال) أو تعويضه ضمن سلسلة دائمة لخزانه أخرى أو مصلحة أخرى للتوثيق بهدف تعويض نسخ فقدت أو أتلفت أو أصبحت غير قابلة للاستعمال.

إيداع المصنفات المستنسخة بالمحفوظات الرسمية

المادة 17:

يمكن إيداع المصنفات المستنسخة التي تكتسي صبغة وثائقية استثنائية وكذا نسخة من التسجيلات التي لها قيمة ثقافية بالمحفوظات الرسمية المعينة لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية من غير الإضرار بحق المؤلف في الحصول على تعويض عادل.

وتصدر السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية قراراً مشتركاً بتحديد لائحة المصنفات المستنسخة والتسجيلات المشار إليها أعلاه.

حرية الاستعمال لأغراض قضائية وإدارية

المادة 18:

بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض، بإعادة نشر مصنف ما بهدف خدمة مسطرة قضائية أو إدارية بقدر ما تبرر ذلك الأغراض المتوخاة.

حرية استعمال المصنفات لأغراض إخبارية

المادة 19:

بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة باستنساخ، وشريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا تضمنه المصدر:

أ – بالاستنساخ في الجرائد وعن طريق الإذاعة أو ببلاغات موجهة الى الجمهور لمقالات اقتصادية أو سياسية أو دينية منشورة في الصحف أو في النشرات الدورية لها نفس الطابع شريطة ألا يكون ذلك محفوظاً بكيفية صريحة.

ب – بالاستنساخ أو التلخيص أو تقديم تلخيص عن الأنباء اليومية الى الجمهور، بواسطة التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو الفيديو أو بواسطة الإذاعة أو الكابل لمصنف شوهد أو سمع خلال حدث ما في الحدود التي تبررها الأغراض الإخبارية المتوخاة.

ج – بالاستنساخ في الصحافة أو عن طريق الإذاعة أو التبليغ الى الجمهور لخطب سياسية أو محاضرات أو مداخلات أو خطب أو مصنفات أخرى لها نفس الطابع الموجه للجمهور، إضافة الى الخطب الموجهة للعموم خلال المحاكمات وذلك في الحدود التي تبررها الأغراض المتوخاة، مع احتفاظ المؤلفين بحقهم في نشر مجموعات لهذه المصنفات.

حرية الاستعمال لصور مصنفات موجودة بصفة

دائمة في أماكن عمومية

المادة 20:

بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة، بإعادة نشر أو إذاعة أو تبليغ الى الجمهور بالكابل لصورة مصنف في الهندسة المعمارية، والفنون الجميلة والفوتوغرافية، والفنون التطبيقية المودعة بصفة دائمة في مكان مفتوح للجمهور باستثناء إذا كانت صورة المصنف موضوعاً رئيسياً لمثل هذا الاستنساخ وللإذاعة أو للتبليغ الى الجمهور وتم استعمالها لأغراض تجارية.

حرية استعمال برامج الحاسوب واقتباسها

المادة 21:

بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يمكن للمالك الشرعي لنسخة من برنامج حاسوب، دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة منفصلة، إنجاز نسخة من هذا البرنامج والاقتباس منه شريطة أن تكون النسخة أو عملية الاقتباس هذه:

أ – ضرورية لاستعمال برنامج الحاسوب للأغراض التي تم اقتناؤه من أجلها.

ب – ضرورية لأغراض توثيقية ومن أجل تعويض النسخة الموجودة بشكل مشروع من قبل في حالة ما إذا ضاعت أو أتلفت أو أصبحت غير قابلة للاستعمال.

لا يمكن إنجاز أية نسخة أو القيام بأي اقتباس لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في البندين السالفين من هذه المادة وكل نسخة أو اقتباس يتوجب إتلافهما في الحالة التي تصبح فيها الحيازة المطولة لنسخة برنامج الحاسوب غير شرعية.

حرية التسجيل المؤقت من قبل هيئات الإذاعة

المادة 22:

بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يمكن لهيأة الإذاعة دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة منفصلة، أن تقوم بتسجيل مؤقت بوسائلها الخاصة ولأجل برامجها الخاصة لمصنف تملك حق بثه.

وعلى الهيأة الإذاعية أن تتلف التسجيل بعد ستة أشهر من إنجازه إلا في حالة حصول اتفاق بينها وبين المؤلف لمدة تزيد عن هذه الفترة، وفي حالة عدم وجود الاتفاق يمكن للهيأة الاحتفاظ بنسخة فريدة من هذا التسجيل لأغراض توثيقية فقط.

حرية التمثيل أو الأداء العلني

المادة 23:

بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة، بالتمثيل أو الأداء العلني لمصنف عمومياً:

أ – خلال الحفلات الرسمية أو الدينية بالقدر الذي تبرره طبيعة هذه الحفلات.

ب – في إطار أنشطة مؤسسة تعليمية، لفائدة العاملين وطلبة هذه المؤسسة، إذا كان الجمهور مكوناً فقط من العاملين والطلبة بالمؤسسة أو الآباء والحراس وباقي الأشخاص الذين لهم ارتباط مباشر بأنشطة المؤسسة.

الاستيراد لأغراض شخصية

المادة 24:

بصرف النظر عن مقتضيات البند (ز) بالمادة 10، يرخص باستيراد نسخة من مصنف ما من قبل شخص ذاتي لأغراض شخصية دون إذن المؤلف أو أي مالك آخر بحوزته حقوق المؤلف لهذا الصنف.

قانون رقم 88 لسنة 1971م في شأن القضاء الإداري بليبيا

قانون رقم 88 لسنة 1971م في شأن القضاء الإداري بليبيا

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م.

وعلى قانون المحكمة العليا.

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م. والقوانين المعدلة له.

وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

تنشأ بكل محكمة من محاكم الاستئناف المدنية دائرة أو أكثر للقضاء الإداري وتشكل الدائرة بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة من ثلاثة مستشارين، على أن يحضر جلساتها أحد أعضاء النيابة العامة.

مادة (2)

تختص دائرة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:-

1- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات التقاعدية والمكافآت المستحقة للموظفين العامين أو المستحقين عنهم.

2- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح العلاوات.

3- الطلبات التي يقدمها الموظفون العامون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.

4- الطلبات التي يقدمها الموظفون العامون بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بإحالتهم إلى التقاعد أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.

5- الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.

6- دعاوى الجنسية.

ويشترط لقبول الطلبات المنصوص عليها في البنود 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من الفقرة السابقة أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة.

ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار أو إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين أو اللوائح.

مادة (3)

تفصل دائرة القضاء الإداري في طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا رفعت إليها بصفة أصلية أو تبعية، ويترتب على رفع دعوى التعويض إلى دائرة القضاء الإداري عدم جواز رفعها أمام المحاكم العادية، كما يترتب على رفع دعوى التعويض أمام المحاكم العادية عدم جواز رفعها إلى دائرة القضاء الإداري.

مادة (4)

تفصل دائرة القضاء الإداري في المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام والأشغال العامة والتوريد.

مادة (5)

فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل تفصل دائرة القضاء الإداري في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.

مادة (6)

لا تختص دائرة القضاء الإداري بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ولا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة.

مادة (7)

لا يترتب على رفع الدعوى أمام دائرة القضاء الإداري وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه، إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ويحدد رئيس الدائرة جلسة لنظر الطلب يعلن بها الخصوم قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل ويجوز له تقصير هذا الميعاد، كما يجوز له أن يأمر بأن يكون الإعلان ببرقية في حالة الضرورة القصوى.

مادة (8)

ميعاد رفع الدعوى أمام دائرة القضاء الإداري، فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إبلاغ صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد في حالة التظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية.

ويعتبر في حكم قرار بالرفض فوات وقت يزيد على ستين يوماً دون أن تصدر السلطات الإدارية قراراً في التظلم المقدم إليها، ويكون رفع الدعوى في هذه الحالة الأخيرة ستين يوماً من تاريخ انقضاء مدة الستين يوماً المذكورة.

مادة (9)

يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة موقع عليها من محام من المقيدين بجدول المحامين المقبولين أمامها.

مادة (10)

يجب أن تتضمن صحيفة الطعن عدا البيانات المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم، موضوع الطلب وبياناً بالمستندات المؤيدة له وأن ترفق بالصحيفة صورة من القرار المطعون فيه أو ملخص واف له.

وللطالب أن يقدم مع الصحيفة مذكرة يوضح فيها أسانيد الطلب وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة – عدا الأصول – عدداً من صور الصحيفة والمذكرة وحافظة المستندات كافياً للمستشارين والخصوم.

مادة (11)

تعلن الصحيفة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز عشرين يوماً من تاريخ تقديمها.

مادة (12)

يعتبر مكتب المحامي الموقع على صحيفة الطعن محلاً مختاراً للطالب كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم ملاحظاتهم محلاً مختاراً لهم كل ذلك إلا إذا عينوا محلا مختاراً غيره.

مادة (13)

إذا بدى للمدعى عليه أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة بأوجه دفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها.

وللمدعي أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات خلال أربعة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور، فإذا استعمل الطالب حقه في الرد كان للمدعى عليه أن يودع مذكرة بملاحظاته على هذا الرد مع المستندات في

ميعاد مماثل.

وفي جميع الأحوال يجب أن تقدم من المذكرات والمستندات صور كافية للمستشارين والخصوم.

مادة (14)

يجوز لرئيس دائرة القضاء الإداري في أحوال الاستعجال أن يصدر أمراً غير قابل للطعن بتقصير المواعيد المنصوص عليها في المادة السابقة ويبلغ الأمر إلى ذوي الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

وتسري المواعيد المقصرة بالنسبة إلى الخصوم من تاريخ إبلاغهم بها.

مادة (15)

يقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة من انقضاء المواعيد المبينة في المواد السابقة بعرض ملف الدعوى على رئيس الدائرة ليأمر بإحالته إلى النيابة العامة لتودع مذكرة برأيها في الميعاد الذي يحدده، ثم يأمر بإحالة الملف بعد ذلك إلى أحد مستشاري دائرة القضاء الإداري، ليضع تقريراً يشتمل على تحديد الوقائع والمسائل القانونية موضوع النـزاع دون أن يبدي رأيه فيها.

مادة (16)

للمستشار المقرر أن يأمر باستدعاء الخصوم لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم أخذ أقوالهم فيها وله إجراء تحقيق في الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها أو أن يأمر بإدخال خصم آخر في الدعوى أو تكليف الخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يعينه لذلك.

ولا يجوز في سبيل تهيئة الدعوى تكرار التأجيل لسبب واحد، إلا إذا رأى المستشار المقرر ضرورة لذلك، وفي هذه الحالة يجوز له أن يحكم على المتسبب في التأجيل بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير، وبعد إتمام تهيئة الدعوى يودع تقرير المستشار قلم كتاب المحكمة ثم يعين بعد ذلك جلسة لنظر الدعوى ويبلغ الخصوم بتاريخها.

مادة (17)

يجوز للخصوم أن يطلعوا على تقرير المستشار المقرر بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم.
مادة (18)

تحكم المحكمة في الدعوى بعد أن يتلو المستشار التقرير ولرئيس الدائرة أن يأذن لمحامي الخصوم بتقديم ملاحظات شفوية ومذكرات تكميلية إذا رأى ضرورة لذلك، وإذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة أو ندبت لذلك أحد أعضائها.

مادة (19)

يجوز الطعن أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف منعقدة بهيئة قضاء إداري وذلك في الأحوال الآتية:

1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

3- إذا صدر الحكم خلافا لحكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع.

ويكون لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن بالنقض في تلك الأحكام خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان الحكم.

وتطبق في شأن الطعن الإجراءات المقررة للطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك.

مادة (20)

يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف منعقدة بهيئة قضاء إداري بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفقاً للإجراءات المبينة فيه.

مادة (21)

تكون أحكام الإلغاء النهائية حجة على الكافة، وتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:-

على الوزراء ورؤساء المصالح تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه.

مادة (22)

الدعاوى المنظورة أمام المحكمة العليا عند نفاذ هذا القانون والتي أصبحت من اختصاص دائرة القضاء الإداري، تحال بالحالة التي هي عليها إلى الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف المختصة وبدون رسوم، ويصدر بهذه الإحالة قرار من رئيس المحكمة العليا.

مادة (23)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مجلس قيادة الثورة / العقيد معمر القذافي -رئيس مجلس الوزراء

محمد علي الجدي / وزير العدل

صدر في 12 رمضان 1391 هـ.

الموافق: 31 اكتوبر 1971م.

قانون براءات الاختراع السعودي

قانون براءات الاختراع السعودي

 

الرقم – م/38

التاريخ – 10/6/1409 هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377 هـ

وبعد الاطلاع على قرارا مجلس الوزراء رقم (56) وتاريخ 19/4/1409 هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً       –       الموافقة على نظام براءات الاختراع بالصيغة المرافقة لهذا.

ثانياً       –       على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

 

نظام براءات الاختراع

المادة الأولى:

يسمى هذا النظام “نظام براءات الاختراع” ويهدف الى توفير الحماية الكاملة للاختراعات داخل المملكة العربية السعودية.

المادة الثانية:

تكون للمصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمامها ما لم يرد لها معنى آخر في نص خاص.

أ        –       المدينة: هي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

ب      –       إدارة براءات الاختراع: هي إحدى إدارات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتقوم بالمهام المسندة إليها بموجب هذا النظام.

ج      –       براءة الاختراع: هي الوثيقة التي تمنح للمخترع: ليتمتع اختراعه بالحماية المقررة داخل المملكة العربية السعودية.

د       –       النشرة: هي صحيفة تصدر من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن كل ما يتعلق ببراءات الاختراع طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية.

هـ      –       اللجنة: هي اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة والأربعين من هذا النظام.

المادة الثالثة:

تختص المدينة بمنح براءات الاختراع والعمل على حمايتها طبقاً للأحكام المقررة في هذا النظام ولوائحه.

المادة الرابعة:

يكون الاختراع قابلاً للحصول على البراءة طبقاً لأحكام هذا النظام متى كان جديداً ومنطوياً على خطوة ابتكارية وقابلاً للتطبيق الصناعي، وينتج عنه حل مشكلة معينة في مجال التقنية بطريقة عملية. وموضوع الاختراع إما أن يكون منتجاً جديداً أو طريقة جديدة لصنع منتج معين أو تحسين منتج في ذاته أو في طريقة صنعه.

المادة الخامسة:

يكون الاختراع جديداً إذا لم يسبق من حيث التقنية الصناعية السابقة، ويقصد بالتقنية الصناعية السابقة في هذا المجال كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في أي مكان أو زمان بالوصف المكتوب، أو الشفوي، أو بطريق الاستعمال، أو بأي وسيلة أخرى من الوسائل التي يتحقق بها العلم بالاختراع، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة أو طلب الأسبقية المدعى بها نظاماً.

ولا يدخل كشف الاختراع للجمهور في مدلول التقنية الصناعية السابقة إذا أثبت طالب البراءة أن الكشف قد تم في السنة السابقة على تقديم طلب البراءة، وأنه كان بفعله أو بفعل سلفة أو بسبب أعمال تعسفية تمت ضد أي منهما على أنه إذا كان كشف الاختراع قد تم نتيجة قيام المخترع، أو سلفه بعرض الاختراع في معرض دولي معترف به رسمياً فيشترط للإفادة من هذا الحكم أن يكون العرض قد تم في الأشهر الستة السابقة على تقديم طلب البراءة.

المادة السادسة:

يكون الاختراع منطوياً على خطوة ابتكارية إذا لم يتيسر لرجل المهنة العادي التوصل إليه بصورة بديهية نتيجة التقنية الصناعية السابقة المتصلة بطلب البراءة.

المادة السابعة:

يعد الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا أمكن تصنيعه، أو استعماله في أي مجال صناعي، أو زراعي بما في ذلك الحرف اليدوية وصيد الأسماك والخدمات.

المادة الثامنة:

لا تعد من قبيل الاختراعات في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:

أ        –       الاكتشاف والنظريات العلمية والطرق الرياضية.

ب      –       مخططات وقواعد وأساليب مزاولة الأعمال التجارية أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة أو ممارسة لعبة من الألعاب.

ج      –       الأصناف النباتية أو الفصائل الحيوانية أو العمليات الحيوية المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك عمليات علم الأحياء الدقيقة ومنتجات هذه العمليات.

د       –       طرق معالجة جسم الانسان أو الحيوان جراحياً أو علاجياً، وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق.

المادة التاسعة:

لا يجوز منح البراءة إذا كان الاختراع في ذاته أو في طريقة استعماله مخالفاً للشريعة الإسلامية، وتبطل أي براءة تمنح خلافاً لذلك وفيما عدا مخالفة الشريعة الإسلامية لا يجوز حجب البراءة عمن يستحقها طبقاً لأحكام هذا النظام، كما لا يجوز إبطال أي براءة تم منحها استناداً الى أن استعمال الاختراع محظور طبقاً للقواعد المقررة.

المادة العاشرة:

يجوز بقرار من رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة – تأجيل منح براءات الاختراع المتعلقة بأنواع محددة من المنتجات أو طرق صنع هذه المنتجات، وذلك لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد مدداً أخرى لا تتجاوز كل منها خمس سنوات، ويعمل بقرار التأجيل بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

المادة الحادية عشر:

تكون البراءة حقاً خاصاً للمخترع، وينتقل هذا الحق بالميراث كما تنقل البراءة بعوض أو بغير عوض، وإذا كان الاختراع عملاً مشتركاً لعدة أشخاص كان الحق في البراءة لهم جميعاً بالتساوي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.

ولا يعتبر مشتركاً في الاختراع من لم يساهم بجهد في الابتكار، وإنما اقتصرت جهوده على المساعدة في تنفيذ الاختراع.

ويكون للمخترع الحق في ذكر اسمه بتلك الصفة في البراءة ويقع باطلاً كل اتفاق ينص على خلاف ذلك.

المادة الثانية عشر:

تكون ملكية البراءة لصاحب العمل متى كان الاختراع ناتجاً عن تنفيذ عقد، أو التزام مضمونه إفراغ الجهد في الابتكار، أو إذا أثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل الى الاختراع إلا نتيجة استخدام الإمكانيات، أو الوسائل او البيانات التي أتاحها له العمل.

ولا يخل حكم الفقرة السابقة بحق العامل في الحصول على مكافأة خاصة يتم الاتفاق عليها رضاء بين الطرفين أو تقديرها من قبل اللجنة في ضوء الظروف المختلفة لعقد العمل والأهمية الاقتصادية للاختراع، ويقع باطلاً أي اتفاق خاص يحرم العامل من هذا الحق، وتطبق الأحكام السابقة بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية.   ويعتبر الطلب المقدم من العامل المخترع للحصول على براءة خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمة كأنه تم أثناء الخدمة.

المادة الثالثة عشر:

إذا كانت العناصر الأساسية للاختراع المدعى به في طلب البراءة، أو في البراءة مأخوذة من اختراع يعود الحق في البراءة فيه لشخص آخر خلاف مودع الطلب أو مالك البراءة – فإنه يجوز لهذا الشخص أن يطلب من اللجنة تحويل طلب البراءة أو البراءة له، ويسقط الحق في طلب التحويل بانقضاء خمس سنوات على منح البراءة.

المادة الرابعة عشر:

يقدم طلب منح البراءة الى إدارة براءات الاختراع على نموذج يعد لذلك، ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية:

1.        اسم طالب البراءة، ولقبه، ومحل إقامته، وعمله، فإذا كان الطلب مقدماً من غير المخترع وجب بيان اسم المخترع، وسند انتقال الحق في البراءة للطالب.   ويجوز لإدارة براءات الاختراع في تلك الحالة إرسال صورة من هذه المستندات للمخترع.

2.              اسم وكيل معتمد لطالب البراءة داخل المملكة، ولقبه، ومحل إقامته، وذلك إذا كان الطالب مقيماً خارج المملكة.

3.              اسم الاختراع، ووصف كامل، وواضح له يمكن معه لرجل المهنة المختص تنفيذه مع بيان أفضل طريقة يراها مودع الطلب لتنفيذه.

4.        نطاق الحماية المطلوبة، وذلك بتحديد العناصر الجديدة التي يشملها امتياز الحماية، وترفق بطلب منح البراءة الرسوم التوضيحية الخاصة بالاختراع إن وجدت، ملخص باللغة العربية وآخر باللغة الانجليزية إن أمكن، وتستخدم هذه الملخصات لأغراض الإعلام التقني ولا شأن لها بتحديد نطاق الحماية.   ويجب على طالب البراءة أن يستوفي كل ما تطلبه إدارة براءة الاختراع مما له علاقة بالطلب.

 

المادة الخامسة عشرة:

تقوم إدارة براءات الاختراع بالتحقق من أن الطلب قد استوفى البيانات والمستندات والإجراءات المقررة، وفي تلك الحالة يكلف طالب البراءة بسداد الرسم المقرر على الطلب، ولا يتم تسجيل الطلب إلا بعد سداد الرسم المقرر.

المادة السادسة عشرة:

يجب أن يتعلق الطلب باختراع واحد أو مجموعة من الأجزاء المرتبطة على نحو يجعلها مفهوماً ابتكارياً واحداً.

المادة السابعة عشرة:

يجوز لمقدم الطلب أن يدخل ما يراه من تعديلات على الطلب على ألا يترتب على تلك التعديلات أي تغيير جوهري للمعلومات الواردة في الطلب الأصلي.

المادة الثامنة عشرة:

يجوز للمدينة أن تقرر استفادة مقدم الطلب من الأقدمية المقررة لطلب سابق مقدم في دولة أخرى، وذلك بشرط أن يرفق إقراراً مكتوباً مبيناً فيه تاريخ، ورقم الطلب السابق والدولة التي تقدم فيها هو أو سلفه بهذا الطلب، وعليه أن يقدم صورة من الطلب السابق معتمدة من الجهة المختصة بالدولة التي قدم فيها طلبه، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم طلب البراءة للمدينة.

وتجري المدينة تقديرها بشأن تقرير الأسبقية في ضوء ما تقرره الاتفاقيات الدولية في هذا المجال والتي تكون المملكة طرفاً فيها.

المادة التاسعة عشرة:

تقوم إدارة براءات الاختراع بفحص الطلبات المسجلة من الناحية الشكلية، وإذا تبين من الفحص عدم استيفاء بعض الشروط المقررة نظاماً فلها أن تكلف طالب البراءة بإجراء اللازم لاستيفاء الطلب خلال تسعين يوماً على الأكثر من تاريخ إخطاره بذلك وإذا لم يتم تنفيذ ما طلب منه خلال الفترة المذكورة اعتبر طلبه كأن لم يكن.   وإذا استوفى الطلب من الناحية الشكلية يحال الى الجهة المختصة لفحصه من الناحية الموضوعية طبقاً لما تقرره اللوائح.

المادة العشرون:

يجوز لمودع الطلب سحب طلبه في أي وقت ما لم يبت فيه بصفة نهائية، ولا يترتب على سحب الطلب الحق في استرداد ما تم سداده من رسوم أو نفقات عن الطلب.

المادة الحادية والعشرون:

إذا تبين من الفحص الموضوعي أن الاختراع قد استوفى الشروط المقررة تصدر المدينة قراراً بمنح البراءة، ويتم نشر القرار بترتيب صدوره من المدينة.

أما إذا تبين من الفحص الموضوعي عدم أحقية مقدم الطلب في منح البراءة تعد إدارة براءات الاختراع مذكرة موضحاً بها أسباب الرفض، ويخطر طالب البراءة بصورة منها.

المادة الثانية والعشرون:

يكون لمالك البراءة الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يستغل اختراعه دون موافقته داخل المملكة، ويعتبر استغلالاً للمنتج صناعته، واستيراده وعرضه للبيع، واستعماله، وكذلك تخزين مثل هذا المنتج، بهدف عرضه للبيع أو بيعه أو استعماله، وإذا كانت البراءة خاصة بطريقة صنع منتج معين كان لمالكها ذات الحق بالنسبة لكل ما ينتج مباشرة باستخدام هذه الطريقة.

المادة الثالثة والعشرون:

إذا قام شخص بحسن نية بتصنيع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل تاريخ منح البراءة عن ذات المنتج، أو طريقة الصنع لشخص آخر يكون للأول رغم صدور البراءة الحق في الاستمرار بالقيام بهذه الأعمال ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق، أو انتقاله للغير إلا مع سائر عناصر المنشأة.

المادة الرابعة والعشرون:

تحدد الحقوق الناجمة عن البراءة بالأعمال التي تتم لأغراض صناعية، أو تجارية، ولا تشمل تلك الحقوق الأعمال الخاصة بأغراض البحث العلمي.

المادة الخامسة والعشرون:

على مالك البراءة استغلال الاختراع المشمول بالبراءة استغلالاً صناعياً كاملاً في المملكة خلال سنتين من تاريخ منح البراءة، ويجوز للمدينة بناء على طلب مالك البراءة مد هذه المهلة مدة لا تجاوز سنتين أخريين إذا قدرت أن الطلب يقوم على أسباب جدية، وفي حالة انقضاء المدة المقررة دون استغلال البراءة استغلالاً كاملاً تطبق أحكام المادة الرابعة والثلاثين من هذا النظام.

المادة السادسة والعشرون:

إذا تم التصرف في البراءة للغير بأي أنواع التصرف، أو انتقل حق استغلالها للغير لأي سبب من الأسباب فعلى مالك البراءة إبلاغ المتصرف إليه أو من انتقل إليه حق الاستغلال رسمياً بأي إجراء قانوني يتم بشأن البراءة سواء اتخذه المالك او اتخذه الغير ضده.

المادة السابعة والعشرون:

تسري براءة الاختراع لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ منحها، ويجوز للمدينة بناء على طلب صاحب البراءة مد فترة سريانها خمس سنوات أخرى على أن يقدم الطلب خلال السنة الأخيرة من الفترة الأصلية، وقبل ستين يوماً من نهاية تلك السنة ويتعين أن يكون قرار المد أو رفضه مسبباً، ويخطر به المالك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة حصول المخترع على براءة أجنبية تكون مدة الحماية التي يتمتع بها في المملكة كما لو كانت البراءة قد منحت له في المملكة من البداية.

المادة الثامنة والعشرون:

يستحق على براءة الاختراع رسم سنوي طبقاً للجدول المرفق بهذا النظام يتعين سداده في بداية كل سنة اعتباراً من السنة التالية لنشر قرار منح البراءة، وإذا لم يقم مالك البراءة بسداد الرسم في موعد أقصاه تسعون يوماً من بداية السنة – استحق عليه رسم مضاعف فإذا لم يقم بسداده بعد إنذاره خلال التسعين يوماً التالية لانقضاء التسعين يوماً الأولى تحول الحق في التصرف في البراءة الى المدينة.

المادة التاسعة والعشرون:

أي تصرف يتم بمقتضاه التنازل عن طلب البراءة أو البراءة ذاتها ينبغي أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه من الطرفين معتمداً من جهة رسمية، ولا يعتد بأي تغيير في ملكية طلب البراءة، أو البراءة ذاتها في مواجهة المدينة إلا بعد سداد الرسم المقرر وتسجيله في سجلات المدينة وعلى المدينة أن تقوم بالإعلان عن نقل الملكية في النشرة.

المادة الثلاثون:

مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة والعشرين إذا اشترك عدة أشخاص في تقديم طلب براءة واحدة، أو في ملكية براءة واحدة، جاز لأي منهم أن يتنازل لأحد الشركاء أو لهم جميعاً أو للغير عما يخصه في الطلب أو البراءة.

المادة الحادية والثلاثون:

يجوز لمالك البراءة التي تتمتع بالحماية المقررة في هذا النظام أن يرخص لغيره في القيام بكل أعمال الاستغلال المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من هذا النظام أو بعضها ويتعين أن يكون الترخيص مكتوباً، وموقعاً عليه من الطرفين ومعتمداً من جهة رسمية، ولا يعتد بعقد الترخيص في مواجهة المدينة ما لم يتم سداد الرسم المقرر عليه وتسجيله في سجلات المدينة.

المادة الثانية والثلاثون:

لا يترتب على منح الترخيص حرمان مالك البراءة من استغلال البراءة بنفسه، أو منح ترخيص آخر عن البراءة ذاتها ما لم ينص عقد الترخيص الأول على خلاف ذلك.

المادة الثالثة والثلاثون:

يترتب على الترخيص أحقية المرخص له في القيام بجميع الأعمال والامتيازات المقررة لمالك البراءة والمتعلقة بالاختراع في جميع أنحاء المملكة، وبأي   وسيلة من وسائل تطبيق الاختراع طوال مدة سريان البراءة، ما لم ينص في عقد الترخيص على خلاف ذلك، وليس للمرخص له أن يتنازل عن الحقوق، والامتيازات المرخص له فيها من قبل مالك البراءة ما لم يكن حقه في التنازل منصوصاً عليه صراحة في عقد الترخيص.

المادة الرابعة والثلاثون:

إذا انقضت المدة المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين دون أن يتم استغلال الاختراع استغلالاً كاملاً داخل المملكة من جانب مالك البراءة – جاز للمدينة أن ترخص ترخيصاً إجبارياً لأي شخص في استغلال البراءة بناء على طلب يقدم للمدينة وبشرط أن يثبت الطالب مقدرته على الاستغلال الكامل، ولا يشترط لمنح هذا الترخيص موافقة مالك البراءة عليه.

المادة الخامسة والثلاثون:

إذا كان استغلال الاختراع له أهمية كبرى للصناعة، وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع آخر جاز للمدينة منح أي من الطرفين ترخيصاً إجبارياً باستغلال الاختراع الآخر وذلك ما لم يتم اتفاقهما ودياً على الاستغلال، وتحدد المدينة مدة ومقابل الاستغلال وسائر الشروط الأخرى.

المادة السادسة والثلاثون:

يلتزم المرخص له إجبارياً باستغلال الاختراع استغلالاً صناعياً كاملاً في المملكة خلال المدة المحددة في قرار منح الترخيص وتسديد المبالغ المستحقة عليه التي يحددها قرار المنح.

المادة السابعة والثلاثون:

لا يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري نقل هذا الترخيص لغيره إلا في حالة التنازل كلياً أو جزئياً عن المنشأة التي يتم استغلال الترخيص فيها، ويتعين موافقة المدينة على هذا النقل، وإلا كان باطلاً – فإذا وافقت المدينة على إجراءات النقل أصبح المتنازل له مسؤولاً عن الالتزامات المقررة بالنسبة للمستفيد الأول.

المادة الثامنة والثلاثون:

يجوز للمدينة تعديل قرار منح الترخيص الإجباري إذا قامت مبررات تقتضي ذلك ولمالك البراءة أو المستفيد من الترخيص الإجباري أن يطلب من المدينة إجراء هذا التعديل إذا تحققت موجباته، ويتعين أن يكون قرار المدينة بتعديل الترخيص أو برفض الطلب مسبباً.

المادة التاسعة والثلاثون:

على المدينة إلغاء الترخيص الإجباري في الحالات الآتية:

أ          –       إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله استغلالاً صناعياً كاملاً في المملكة خلال سنتين من منح الترخيص قابلة للتمديد مدة مساوية إذا أثبت أن هناك سبباً مشروعاً.

ب        –       إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص الإجباري بتسديد المبالغ المستحقة عليه خلال تسعين يوماً من تاريخ استحقاقها.

ج        –       إذا لم يراع المستفيد من الترخيص الإجباري أي شرط آخر من شروط منح الترخيص.

المادة الأربعون:

يجوز للمستفيد من الترخيص الإجباري التخلي عن الترخيص بناء على طلب كتابي يقدمه الى المدينة على ألا يسري أثر التخلي إلا من تاريخ موافقة المدينة عليه.

المادة الحادية والأربعون:

قرارات الاستغلال الإجباري، وتعديلها، وسحبها، ونقلها للغير، والتخلي عنها يتعين أن يتم تسجيلها في سجلات المدينة، والإعلان عنها في النشرة وإخطار مالك البراءة بها.

المادة الثانية والأربعون:

يجوز لرئيس المدينة بناء على طلب إحدى الجهات الرسمية المختصة أن يصدر قراراً باستغلال الاختراع من قبل أي جهة حكومية في المملكة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك على أن يتم تعويض مالك البراءة عن ذلك تعويضاً عادلاً ينص عليه في قرار الاستغلال، ويتم تسجيل قرار الاستغلال في سجلات المدينة والإعلان عنه في النشرة وإخطار المالك به، وكذلك كل من تم التنازل له عن البراءة، أو انتقلت إليه ملكيتها أو حق استغلالها.

المادة الثالثة والأربعون:

يجوز لمالك البراءة التخلي عنها بموجب طلب كتابي يقدم الى المدينة، ويجوز أن يقتصر التخلي على عنصر واحد أو أكثر من عناصر الحماية المقررة للبراءة على أنه لا يقبل التخلي عن البراءة في حالة الترخيص الإجباري إلا بعد الموافقة الكتابية عليه من المستفيد من الترخيص أو إثبات وجود ظروف قهرية تبرر هذا التخلي، ويتم تسجيل التخلي والإعلان عنه في النشرة، ولا يسري أثر التخلي بالنسبة للغير إلا من تاريخ النشر.

المادة الرابعة والأربعون:

يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن أمام اللجنة في قرار منح البراءة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره طالباً الحكم بإبطاله كلياً، أو جزئياً تأسيساً على مخالفة الشروط المقررة لمنح البراءة، وعلى مالك البراءة إدخال من تم التنازل له عن البراءة، ومن انتقلت إليه ملكيتها أو حق استغلالها في الدعوى وإلا كان من حقهم التدخل من تلقاء أنفسهم، وللجنة أن تأمر بإدخالهم.

المادة الخامسة والأربعون:

الحكم ببطلان قرار منح البراءة كلياً أو جزئياً يترتب عليه اعتبار هذا القرار كأن لم يكن من تاريخ صدوره، وذلك في نطاق ما قضى ببطلانه على أن ليس من شأن الحكم ببطلان البراءة رد المبالغ التي دفعت مقابل الترخيص باستغلالها ما لم يثبت المرخص له أن ما عاد إليه من فائدة نتيجة الترخيص لا تعادل ما دفعه من مبالغ فيحق له استرداد ما تجاوز الفائدة التي عادت إليه، ويتم نشر الحكم ببطلان البراءة عقب صدوره ولا يسري أثره بالنسبة للغير إلا من تاريخ نشره.

المادة السادسة والأربعون:

يلتزم المنتج بكتابة رقم وتاريخ البراءة على المنتجات المشمولة بالبراءة داخل المملكة، وإلا فليس له الحق في التعويض عن التعدي على البراءة، ومع ذلك يحق له طلب التعويض إذا أثبت قيامه بإنذار المتعدي بوجود البراءة، ويوقف المتعدي ويقتصر التعويض على الفترة التالية للإنذار.

المادة السابعة والأربعون:

يعتبر تعدياً على البراءة كل عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين يقوم به أي شخص في المملكة دون موافقة كتابية مسجلة لدى المدنية من قبل مالك البراءة، وتقضي اللجنة بناء على طلب مالك البراءة، وكل ذي مصلحة بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم، وللجنة بناء على طلب المدينة أن تحكم على المتعدي بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود، وللجنة أن تتخذ من التدابير العاجلة ما تراه ضرورياً، لتلافي الأضرار الناجمة عن التعدي.

وينشر القرار الصادر من اللجنة في هذه الحالة في صحيفتين من الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه، ولا يخل حكم هذه المادة بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي نظام آخر.

المادة الثامنة والأربعون:

تشكل لجنة من ثلاثة من الحقوقيين واثنين من الفنيين لا تقل مرتبة أي منهم عن الثانية عشرة.

ويتم ترشيح الأعضاء من قبل رئيس المدينة، ويصدر بالتشكيل قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة من الحقوقيين.

المادة التاسعة والأربعون:

تختص اللجنة بالنظر في جميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة بشأن البراءات، كما تختص بالدعاوى الجزائية الناشئة عن مخالفة أحكام هذا النظام ولوائحه.

المادة الخمسون:

يتم تبليغ الخصوم بالدعاوى المقامة أمام اللجنة عن طريق البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى تكفل وصول ورقة التبليغ للمعلن إليه، ويجب أن تشتمل ورقة التبليغ على اسم المدعي ولقبه ومحل إقامته واسم المدعى عليه ولقبه ومحل إقامته وموضوع الطلب وأسانيده والجلسة المحددة لنظره وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.

المادة الحادية والخمسون:

يكون للخصوم الحق في الحضور بأنفسهم أمام اللجنة ولهم التوكيل عنهم في ذلك ويجوز للجنة أن تطلب حضور صاحب الشأن شخصياً لمناقشته في بعض المسائل.

المادة الثانية والخمسون:

للجنة حق مخاطبة الجهات الحكومية المعنية لطلب ما ترى لزومه من إيضاحات وبيانات وعلى المدينة موافاة اللجنة بجميع المستندات والأوراق المتعلقة بطلبات البراءة أو بالبراءة محل النزاع متى طلبت اللجنة ذلك.

المادة الثالثة والخمسون:

للجنة أن تستعين بجهات الخبرة المختلفة فيما ترى لزومه لما يعرض عليها من مسائل فنية، وتحدد اللجنة من يتحمل من الخصوم نفقات الخبرة.

المادة الرابعة والخمسون:

على اللجنة أن تتيح للخصوم الفرصة لإبداء أقوالهم ودفاعهم، وبعد تهيئة الدعوى للفصل فيها لا يجوز للجنة قبول طلبات أو أوجه دفاع جديدة.

المادة الخامسة والخمسون:

تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء على أن تكون مسببة ويتلى منطوقها في جلسة علنية وليس للجنة أن تمتنع عن إصدار قرار في الدعوى استناداً الى عدم وجود نص في النظام أو اللوائح يحكم النزاع، وعليها في تلك الحالة أن ترجع الى القواعد العامة المرعية في المملكة، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه.

المادة السادسة والخمسون:

لا يجوز لموظفي إدارة براءات الاختراع وأعضاء اللجنة الحصول على براءة اختراع أو التعامل في أي حق من الحقوق المتعلقة بالبراءات، وذلك أثناء مدة خدمتهم ولمدة سنتين بعد انتهاء الخدمة.

المادة السابعة والخمسون:

يلتزم موظفو إدارة براءات الاختراع وأعضاء اللجنة بالامتناع عن الإدلاء بالمعلومات الفنية المتعلقة بطلبات البراءة التي حصلوا عليها بصفتهم تلك لأي شخص ما لم يكن مرخصاً له رسمياً في تلقي تلك المعلومات طبقاً للقواعد المعمول بها في المملكة، كما يلتزمون بعدم إفشاء تلك المعلومات للجمهور او استعمالها بأي طريقة كانت ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء خدمتهم.

المادة الثامنة والخمسون:

يجوز الاطلاع بدون مقابل على البراءات المسجلة بمكتب البراءات وأية بيانات متعلقة بها، ويحق لأي شخص أن يحصل على صور منها بعد دفع الرسوم المقررة.

المادة التاسعة والخمسون:

تحدد الرسوم المستحقة تطبيقاً لأحكام هذا النظام   وفقاً للجدول المرفق ويجوز تعديلها بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الستون:

يصدر رئيس المدينة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة الحادية والستون:

يلغى هذا النظام المادة (97) من نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 6/9/1389 هـ، كما يلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثانية والستون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.


جدول رسوم براءات الاختراع المشار إليها في المادة التاسعة والخمسين من نظام براءات الاختراع

 

الرســوم

الأفراد

المؤسسات

 

 

1. طلب براءة اختراع

(400) أربعمائة ريال

(800) ثمانمائة ريال

2. رسوم نشر ومنح البراءة

(500) خمسمائة ريال

(1000) الف ريال

3. الرسوم السنوية للبراءة (لكل براءة)

(400) أربعمائة ريال

(800) ثمانمائة ريال

4. التعديل أو الإضافة الى طلب البراءة

(100) مائة ريال

(200) مائتا ريال

5. تغيير الملكية (كل ما يتعلق بنقل البراءة)

(200) مائتا ريال

(400) أربعمائة ريال

6. الحصول على صورة من سجل البراءة أو أية أوراق أخرى متعلقة بالبراءة

(50) خمسون ريالاً

(100) مائة ريال

7. منح الترخيص الإجباري

(4000) أربعة آلاف ريال

(8000) ثمانية آلاف ريال

8. رسوم تسجيل عقود الترخيص

(400) أربعمائة ريال

(800) ثمانمائة ريال

9. طلب تمديد مدة البراءة

(200) مائتا ريال

(400) أربعمائة ريال

قانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية بليبيا

قانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية بليبيا

تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 89 / 1390 من وفاة الرسول الموافق 1980 إف والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من27 صفر ـ غرة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 3 ـ 7 يناير 1981 إفرنجي .

صيغ القانون الآتي

الباب الأولى

تكوين الإدارة واختصاصاتها

المادة الأولى
لمواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية حق الاستعانة دون مقابل بمحام في القضايا التي ترفع منهم أو عليهم أمام الجهات القضائية ، وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة الثانية
تنشأ بأمانة العدل إدارة تسمى (إدارة المحاماة الشعبية) تعتبر من الهيئات القضائية مقرها مدينة طرابلس ، ويجرى تنظيمها وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة الثالثة
تتكون إدارة المحاماة الشعبية من فروع ومكاتب .
ويكون لها فرع بمقر كل محكمة استئناف يتولى اختصاصاتها ، وتتبعه مكاتب بكل محكمة ابتدائية خارج مقر الفرع ، ويجوز إنشاء مكاتب أخرى بمقار المحاكم الجزئية بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل ، بناء على اقتراح رئيس الإدارة .

المادة الرابعة
تشكل إدارة المحاماة الشعبية من رئيس ووكلاء وعدد كاف من الأعضاء وفقاً للجدول المرافق .

المادة الخامسة
تقوم الإدارة وفروعها ومكاتبها بإرشاد المواطنين وتوعيتهم بمختلف أحكام القوانين واللوائح التي تتعلق بحقوقهم و واجباتهم ومصالحهم ، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بكافة النشر والإعلان .
كما تقوم الإدارة وفروعها ومكاتبها بمعاونة المواطنين على إنهاء منازعاتهم صلحاً .

المادة السادسة
تنوب إدارة المحاماة الشعبية بواسطة فروعها ومكاتبها عن الأفراد من مواطني الجماهيرية ، بدون مقابل ، فيما يرفع منهم أو عليهم من دعاوى أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، ولدى الجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصاً قضائياً، وفي غير ذلك من الإجراءات القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة السابعة
يحق لكل شخص يرغب في رفع دعوى أو اتخاذ إجراء قضائي ، أن يطلب من الفرع أو المكتب المختص القيام بذلك نيابة عنه ، ويقدم الطلب إلى المكتب أو الفرع المختص على النموذج المعد لذلك ، مصحوباً بالمستندات والبيانات اللازمة .
وللمحكمة والنيابة العامة أن تكلف الفرع أو المكتب بأن يندب من يتولى الدفاع عن أحد الأشخاص ، كلما اقتضى القانون ذلك .

المادة الثامنة
في غير الأحوال التي يصدر فيها قرار بمنح المساعدة القضائية ، لا تباشر الفروع أو المكاتب أي إجراء في الدعوى ، إلا بعد أن يقوم صاحب الشأن بدفع الرسوم القضائية المقررة .

ويتولى الفرع أو المكتب تقديم طلب المساعدة القضائية عن الشخص الذي ينوب عنه ، وفقاً للأحكام الخاصة بالمساعدة القضائية ، ولا يخل ذلك بحق الشخص في التقدم إلي المحكمة بطلب هذه المساعدة .

المادة التاسعة
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن إدارة القضايا يجوز للشركات والمنشآت الأجنبية والوطنية الاستعانة بمحام عن طريق فروع الإدارة ومكاتبها ، في القضايا التي ترفع منها أو عليها بمقابل ، تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وبعد أداء الرسوم القضائية .

المادة العاشرة
يحق لرعايا الدول الأجنبية الاستعانة بمحام عن طريق فروع الإدارة ومكاتبها ، بمقابل ، تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على عرض رئيس الإدارة أو طلب أصحاب الشأن تخفيض الأتعاب أو الإعفاء منها إذا تبين له ما يبرر ذلك .

المادة الحادية عشرة
يكلف رئيس الفرع أو المكتب أحد الأعضاء ليتولى دراسة الطلب ومحاولة إنهاء النزاع صلحاً باتفاق جميع الأطراف ، وإذا تعذر ذلك يتولى هذا العضو نيابة عن الطالب رفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة ، كما يكلف رئيس الفرع أو المكتب عضواً آخر لينوب عن الطرف الآخر في الدعوى بناء على طلب منه ، ويتولى الدفاع عن وجهة نظره وعن حقوقه على أساس ما يقدمه له من مستندات وبيانات .
كما يتولى الفرع أو المكتب مباشرة كافة الإجراءات القضائية بما فيها الطعون ، وتنفيذ الأحكام عن الشخص الذي ينوب عنه .

المادة الثانية عشرة
تنتهي نيابة الفرع أو المكتب عن الأفراد بانتهاء النزاع ، أو بناء على طلبهم .

وإذا قرر الأطراف إنهاء النزاع دون علم الإدارة ، تعين عليهم إخطار الفرع أو المكتب المختص بذلك .

الباب الثاني

أعضاء الإدارة

المادة الثالثة عشرة
مع مراعاة أحكام هذا القانون ، يسرى على رئيس إدارة المحاماة الشعبية ووكلائها وأعضائها بالنسبة للتعيينات والأقدميات والعلاوات والإجازات ، وتقدير درجة الكفاية والنقل والندب والإعارة والتأديب وانتهاء الخدمة والحقوق التقاعدية ، ما يسرى على شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة المعادلة لوظائفهم . وتختص اللجنة الشعبية العامة للعدل بالنسبة لرئيس وأعضاء إدارة المحاماة الشعبية ، بما تختص به من هذه الشئون بالنسبة لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة .

المادة الرابعة عشر
يشترط فيمن يعين في وظائف إدارة المحاماة الشعبية الشروط المنصوص عليها في الفقرات 8،6،5،4،3،2،1 من المادة (43) من قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976ف .

ويستثنى من شرط الحصول على المؤهل المحامون المقيدون في أحد جدولى المحاماة وقت صدور هذا القانون .

المادة الخامسة عشرة
يجوز نقل رجال القضاء والنيابة العامة وإدارة القضايا إلي إدارة المحاماة الشعبية ، كما يجوز نقل أعضاء الإدارة إلي القضاء والنيابة وإدارة القضايا بالشروط والأوضاع التي يتم بها التعيين في الوظائف التي يجري النقل إليها .

المادة السادسة عشرة
مع عدم الإخلال باختصاصات اللجان الشعبية للعدل في البلديات ينوب رئيس إدارة المحاماة الشعبية عن الإدارة في جميع صلاتها بالجهات الرسمية وغيرها ، ويشرف على جميع أعمال الإدارة وأعضائها وموظفيها ، وله في هذا الشأن أن يتخذ الإجراءات ويصدر التعليمات التي تكفل حسن سير العمل .
كما له أن يفوض وكلاء الإدارة ورؤساء الفروع والمكاتب في بعض اختصاصاته ، ويقوم أقدم الوكلاء مقام رئيس الإدارة عند غيابة .

المادة السابعة عشرة
يتولى رئيس الفرع جميع الأعمال الفنية والإدارية في دائرة اختصاص الفرع التابع له ، ويكون مسئولا عن حسن سير العمل بالفرع ، ويقدم للإدارة كل ثلاثة أشهر تقريراً عن أعمال الفرع يتضمن بيان القضايا المتداولة والمفصول فيها ، كما يتضمن ما يراه من ملاحظات واقتراحات .

كما يتولى رئيس المكتب الأعمال والمسئوليات المنصوص عليها بالفقرة السابقة ، ولرئيس الفرع أو المكتب أن يعهد للأعضاء ببعض اختصاصاته .

المادة الثامنة عشرة
أعضاء إدارة المحاماة الشعبية تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل .

المادة التاسعة عشرة
استثناء من حكم المادة (الثالثة عشرة) من هذا القانون ، يكون نقل وندب أعضاء إدارة المحاماة الشعبية داخل الإدارة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بعد أخذ رأي رئيس الإدارة .

المادة العشرون
يؤدى أعضاء إدارة المحاماة الشعبية قبل مباشرتهم وظائفهم يميناً بأن يؤدوا واجبات وظائفهم بالأمانة والصدق والعدل .

ويؤدى رئيس الإدارة ووكلاؤها اليمين أمام أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ومن عداهم أمام أمين اللجنة الشعبية للعدل المختص .

المادة الحادية والعشرون
على عضو الإدارة الأمتناع عن بداء أية مشورة أو مساعدة في نفس الدعوى أو في أي نزاع مرتبط بها للطرف الثاني في الدعوى ، وبصفة عامة لا يجوز لعضو الإدارة أن يمثل مصالح متعارضة .

المادة الثانية والعشرون
لايجوز لمن علم من أعضاء الإدارة عن طريق وظيفته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ، ولو بعد انتهاء نيابته ، ما لم يكن ذكره لها بقصد منع ارتكاب جريمة .
كما لا يجوز تكليف عضو الإدارة بأداء الشهادة في نزاع أنيب أو استشير فيه .

المادة الثالثة والعشرون
يتم التفتيش على أعمال أعضاء الإدارة بالكيفية التي يتم بها التفتيش على أعمال رجال القضاء والنيابة العامة .

المادة الرابعة والعشرون
لأمين اللجنة الشعبية للعدل ورئيس الإدارة حق إنذار أعضاء الإدارة إذا وقع منهم اخلال بواجباتهم ، ويكون لهم الحق الاعتراض أمام اللجنة الشعبية العامة للعدل ، خلال ثلاثين ومأمن تاريخ إبلاغهم به .

المادة الخامسة والعشرون
يلحق بإدارة المحاماة الشعبية العدد الكافي من الموظفين الإداريين والكتابيين وتسرى على هؤلاء الموظفين أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه .
ويكون لرئيس الإدارة بالنسبة لهم السلطة المقررة لرئيس المصلحة .

المادة السادسة والعشرون
يكون للموظفين الإداريين والكتابيين بإدارة المحاماة الشعبية حق الاطلاع على ملفات الدعاوى في المحاكم ، ونسخ بيانات المستندات والأوراق التي تتضمنها هذه الملفات ، وذلك بتكليف من رئيس أو وكلاء الإدارة أو رئيس الفرع أو المكتب المختص .

المادة السابعة والعشرون
يجوز للمحامي من غير المتمتعين بالجنسية العربية الترافع أمام المحاكم في الدرجة المقررة له فى بلاده ، وذلك في قضية معينة وبإذن خاص من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل .
على أن يؤخذ في الاعتبار عند منح الإذن المعاملة بالمثل ومشاركة أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية .

المادة الثامنة والعشرون
تنشأ رابطة للقانونيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تكون لها الشخصية الاعتبارية .
وتعمل الرابطة على الارتقاء بمهنة القانون وترعى مصالح القائمين بها ، كما يكون لها حق المشاركة في المنظمات والمؤتمرات والندوات العربية والعالمية للقانونيين .
وتؤول إلى الرابطة أموال نقابة المحامين ، وتحل محلها في عضوية المنظمات التي كانت النقابة المذكورة طرفاً فيها .
ويصدر بالنظام الأساسي للرابطة قرار من اللجنة الشعبية العامة .

المادة التاسعة والعشرون
مع مراعاة أحكام القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن إدارة القضايا تقصر مزاولة مهنة المحاماة على فروع ومكاتب إدارة المحاماة الشعبية اعتباراً من تاريخ مباشرتها لاختصاصاتها .

الباب الثالث

أحكام عامة وانتقالية

المادة الثلاثون
يجوز تعيين المحامين المقيدين طبقاً لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1975 ف بناء على طلب منهم ـ في وظائف إدارة المحاماة الشعبية بالشروط والأوضاع المبينة في هذا القانون ، وتحدد درجاتهم عند التعين وفقاً لأحكام المادة (45) من قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976 ف .
كما يجوز تعيين الموظفين العاملين بمكاتب المحامين الحاليين ـ بناء على طلب منهم ـ في الوظائف الإدارية والكتابية ، وتحدد درجاتهم عند التعيين وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976 ف .

المادة الحادية والثلاثون
تحدد اللائحة التنفيذية شروط وقواعد الترافع أمام درجات المحاكم المختلفة .

المادة الثانية والثلاثون

تتولى فروع ومكاتب إدارة المحاماة الشعبية الدعاوى والإجراءات القضائية التي يباشرها المحامون ، ويتعين على هؤلاء الاستمرار في مباشرتهم لهذه الدعاوى والإجراءات إلي حين تسليم ملفاتها ومستنداتها وكل ما يتعلق بها إلى الفرع أو المكتب المختص ، على أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ مباشرة الفروع والمكاتب لاختصاصاتها المبينه في هذا القانون .
ويحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل تاريخ مباشرة هذه الفروع والمكاتب لتلك الاختصاصات .

المادة الثالثة والثلاثون
تؤول أموال صندوق تقاعد المحامين إلي صندوق الضمان الاجتماعي ، ويتولى هذا الصندوق الالتزامات المترتبة على صندوق التقاعد المذكور بالشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك في حدود ما آل إليه من أموال وحقوق بمقتضى هذه المادة .

المادة الرابعة والثلاثون
تخصص أمانة الخزانة لهذه الإدارة المبالغ اللازمة في الميزانية العامة الحالية وذلك إلي أن يوضع لها بند خاص في ميزانية أمانة للعدل .

المادة الخامسة والثلاثون
تطبق القواعد الواردة بقانون نظام القضاء فيما لم يرد به نص بهذا القانون .

المادة السادسة والثلاثون
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل لجنة تتولى فحص طلبات التعيين المنصوص عليه بالمادة (الثلاثين) من هذا القانون وتحديد درجة وأقدمية مقدميها وفقاً لأحكام هذا القانون.
وترفع اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها إلي اللجنة الشعبية العامة للعدل .

المادة السابعة والثلاثون
تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به .

المادة الثامنة والثلاثون

يلغى قانون المحاماة رقم (82) لسمة 1975 ف .

المادة التاسعة والثلاثون
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره .

مؤتمر الشعب العام
صدر في 21 ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول
الموافق 27 يناير 1981

الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم

الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز في مجال التعليم، التي أقرتها اليونسكو في 14 ديسمبر 1960، تُعد من أبرز المعاهدات الدولية التي تؤكد الحق في التعليم دون تمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو الانتماء الاجتماعي. وتشمل التزامات الدول الأطراف فيها إلغاء جميع أشكال التمييز في التعليم، وضمان المساواة في الفرص، وتوفير تعليم مجاني وإجباري في مراحله الأولى، واحترام التنوع الديني والثقافي. وقد أصبحت هذه الاتفاقية إحدى الركائز الأساسية للحق العالمي في التعليم العادل والمنصف.

الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم

اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، في دورته الحادية عشرة
تاريخ بدء النفاذ: 22 أيار/مايو 1962، وفقا لأحكام المادة 14
إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،

المنعقد في باريس من 14 تشرين الثاني/نوفمبر إلي 15 كانون الأول/ديسمبر 1960 في دورته الحادية عشرة،
وإذ يذكر بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم التمييز ويعلن أن لكل فرد الحق في التعليم،
وإذ يري أن التمييز في التعليم هو انتهاك للحقوق المنصوص عليها في ذلك الإعلان،
وإذ يري أن من بين أهداف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بموجب ميثاقها التأسيسي، هدف إقامة التعاون بين الأمم بغية دعم الاحترام العالمي لتمتع كل فرد بحقوق الإنسان وبالمساواة في فرص التعليم،
وإذ يدرك أن من واجب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بناء علي ذلك، ومع احترامها لتنوع النظم الوطنية للتربية، لا أن تحرم أي شكل من أشكال التمييز في التعليم فحسب، بل أن تعمل أيضا علي تكافؤ الجميع في الفرص والمعاملة في مجال التعليم،
وقد عرضت عليه مقترحات بشأن مختلف مظاهر التمييز في مجال التعليم، وهو موضوع البند 17-1-4 من جدول أعمال الدورة،
وقد قرر في دورته العاشرة أن هذه المسألة ينبغي أن تكون موضوعا لاتفاقية دولية ولتوصيات توجه إلي الدول الأعضاء،
يقر هذه الاتفاقية في اليوم الرابع عشر من كانون الأول/ديسمبر 1960.

المادة 1

1. لأغراض هذه الاتفاقية، تعني كلمة “التمييز” أي ميز أو استبعاد أو قصر أو تفضيل علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الحالة الاقتصادية أو المولد، يقصد منه أو ينشأ عنه إلغاء المساواة في المعاملة في مجال التعليم أو الإخلال بها، وخاصة ما يلي:
(أ) حرمان أي شخص أو جماعة من الأشخاص من الالتحاق بأي نوع من أنواع التعليم في أي مرحلة،
(ب) قصر فرض أي شخص أو جماعة من الأشخاص علي نوع من التعليم أدني مستوي من سائر الأنواع،
(ج) إنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات تعليمية منفصلة لأشخاص معينين أو لجماعات معينة من الأشخاص، غير تلك التي تجيزها أحكام المادة 2 من هذه الاتفاقية،
(د) فرض أوضاع لا تتفق وكرامة الإنسان علي أي شخص أو جماعة من الأشخاص.
2. لأغراض هذه الاتفاقية، تشير كلمة “التعليم” إلي جميع أنواع التعليم ومراحله، وتشمل فرص الالتحاق بالتعليم، ومستواه ونوعيته، والظروف التي يوفر فيها.

المادة 2

عندما تكون الأوضاع التالية مسموحا بها في إحدى الدول، فإنها لا تعتبر تمييزا في إطار مدلول المادة 1 من هذه الاتفاقية:
(أ) إنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات منفصلة لتعليم التلاميذ من الجنسين، إذا كانت هذه النظم أو المؤسسات تتيح فرصا متكافئة للالتحاق بالتعليم، وتوفر معلمين ذوي مؤهلات من نفس المستوي ومباني ومعدات مدرسية بنفس الدرجة من الجودة، وتتيح الفرصة لدراسة نفس المناهج أو مناهج متعادلة،
(ب) القيام، لأسباب دينية، أو لغوية، بإنشاء أو إبقاء نظم أو مؤسسات تعليمية منفصلة تقدم تعليما يتفق ورغبات آباء التلاميذ أو أولياء أمورهم الشرعيين، إذا كان الاشتراك في تلك النظم والالتحاق بتلك المؤسسات اختياريا، وكان التعليم الذي تقدمه يتفق والمستويات التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة، وخاصة للتعليم بالمرحلة المناظرة،
(ج) إنشاء أو إبقاء مؤسسات تعليمية خاصة، إذا لم يكن الهدف منها ضمان استبعاد أية جماعة بل توفير مرافق تعليمية بالإضافة إلي تلك التي توفرها السلطات العامة، ومتي كانت تلك المؤسسات تدار بما يتفق وهذه الغاية، وكان التعليم الذي تقدمه يتفق والمستويات التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة، وخاصة للتعليم بالمرحلة المناظرة.

المادة 3

عملا علي إزالة ومنع قيام أي تمييز بالمعني المقصود في هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف فيها بما يلي:
(أ) أن تلغي أية أحكام تشريعية أو تعليمات إدارية وتوقف العمل بأية إجراءات إدارية تنطوي علي تمييز في التعليم،
(ب) أن تضمن، بالتشريع عند الضرورة، عدم وجود أي تمييز في قبول التلاميذ بالمؤسسات التعليمية،
(ج) ألا تسمح بأي اختلاف في معاملة المواطنين من جانب السلطات العامة، إلا علي أساس الجدارة أو الحاجة، فيما يتعلق بفرض الرسوم المدرسية، أو بإعطاء المنح الدراسية أو غيرها من أشكال المعونة التي تقدم للتلاميذ، أو بإصدار التراخيص وتقديم التسهيلات اللازمة لمتابعة الدراسة في الخارج،
(د) ألا تسمح، في أي صورة من صور المعونة التي تمنحها السلطات العامة للمؤسسات التعليمية، بفرض أية قيود أو إجراء أي تفضيل يكون أساسه الوحيد انتماء التلاميذ إلي جماعة معينة،
(هـ) أن تتيح للأجانب المقيمين في أراضيها نفس فرص الالتحاق بالتعليم التي تتيحها لمواطنيها.

المادة 4

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية -فضلا عما تقدم بأن تضع وتطور وتطبق سياسة وطنية تستهدف، عن طريق أساليب ملائمة للظروف والعرف السائد في البلاد، دعم تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في أمور التعليم، ولاسيما:
(أ) جعل التعليم الابتدائي مجانيا وإجباريا، وجعل التعليم الثانوي بشتى أشكاله متوفرا وسهل المنال بصفة عامة للجميع، وجعل التعليم العالي كذلك متاحا للجميع علي أساس القدرات الفردية، وضمان التزام الجميع بما يفرضه القانون من الانتظام بالمدرسة،
(ب) ضمان تكافؤ مستويات التعليم في كافة المؤسسات التعليمية العامة في نفس المرحلة، وتعادل الظروف المتصلة بجودة التعليم المقدم ونوعيته،
(ج) القيام بالوسائل المناسبة، بتشجيع ودعم تعليم الأشخاص الذين لم يتلقوا أي تعليم ابتدائي أو لم يتموا الدراسة في المرحلة الابتدائية حتى نهايتها، وتوفير الفرص أمامهم لمواصلة التعلم علي أساس قدراتهم الفردية،
(د) توفير التدريب لجميع المشتغلين بمهنة التعليم دونما تمييز.

المادة 5

1. توافق الدول الأطراف في هذه الاتفاقية علي ما يلي:
(أ) يجب أن يستهدف التعليم تحقيق التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وأن ييسر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم والجماعات العنصرية أو الدينية، وأن يساند جهود الأمم المتحدة في سبيل صون السلام،
(ب) من الضروري احترام حرية آباء التلاميذ أو أولياء أمورهم الشرعيين، أولا، في أن يختاروا لأبنائهم أية مؤسسات تعليمية غير تلك التي تقيمها السلطات العامة بشرط أن تفي تلك المؤسسات بالحد الأدنى من المستويات التعليمية التي تقررها أو تقرها السلطات المختصة، وثانيا في أن يكفلوا لأبنائهم، بطريقة تتفق والإجراءات المتبعة في الدولة لتطبيق تشريعاتها، التعليم الديني والأخلاقي وفقا لمعتقداتهم الخاصة. ولا يجوز إجبار أي شخص أو مجموعة من الأشخاص علي تلقي تعليم ديني لا يتفق ومعتقداتهم،
(ج) من الضروري الاعتراف بحق أعضاء الأقليات الوطنية في ممارسة أنشطتهم التعليمية الخاصة، بما في ذلك إقامة المدارس وإدارتها، فضلا عن استخدام أو تعليم لغتهم الخاصة، رهنا بالسياسة التعليمية لكل دولة وبالشروط التالية:
“1” ألا يمارس هذا الحق بطريقة تمنع أعضاء هذه الأقليات من فهم ثقافة ولغة المجتمع ككل، أو من المشاركة في أنشطته، أو بطريقة تمس السيادة الوطنية،
“2” ألا يكون مستوي التعليم أدني من المستوي العام الذي تقرره السلطات المختصة،
“3” أن يكون الالتحاق بتلك المدارس اختياريا.
2. تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان تطبيق المبادئ المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذه المادة.

المادة 6

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تقوم، وهي تطبقها، بتوجيه أكبر قدر من الاهتمام إلي أية توصيات يقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة فيما يلي، لتحديد التدابير التي تتخذ لمكافحة شتي صور التمييز في التعليم وبغية كفالة تكافؤ الفرص والمعاملة في مجال التعليم.

المادة 7

في التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إلي المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في التواريخ وبالطريقة التي يحددها المؤتمر، يتعين علي هذه الدول أن تقدم معلومات عن الأحكام التشريعية والإدارية التي تكون قد اعتمدتها وعن التدابير الأخرى التي تكون قد اتخذتها لتطبيق هذه الاتفاقية، بما في ذلك التدابير المتخذة لوضع وتطوير السياسة الوطنية الموضحة بالمادة 4، وكذلك عن النتائج التي حققتها والعقبات التي واجهتها في تطبيق تلك السياسة.

المادة 8

أي خلاف ينشأ بين أي دولتين أو أكثر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، ولا تتم تسويته بالمفاوضات، يحال إلي، بناء علي طلب أطراف النزاع، وإذا لم توجد وسيلة أخري لتسويته، محكمة العدل الدولية للبت فيه.

المادة 9

لا يسمح بأية تحفظات علي هذه الاتفاقية.

المادة 10

لا يجوز أن يترتب علي هذه الاتفاقية مساس بالحقوق التي قد يتمتع بها أفراد أو جماعات بمقتضى اتفاقيات معقودة بين دولتين أو أكثر، متي كانت تلك الحقوق لا تتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية أو روحها.

المادة 11

حررت هذه الاتفاقية باللغات الأسبانية والإنكليزية والروسية والفرنسية، ويعتبر كل من النصوص الأربعة نصا رسميا.

المادة 12

1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول من قبل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، طبقا للإجراءات الدستورية النافذة في كل منها.
2. تودع وثائق التصديق علي الاتفاقية أو قبولها لدي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

المادة 13

1. يكون باب الانضمام إلي هذه الاتفاقية مفتوحا أمام جميع الدول غير الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والتي يكون المجلس التنفيذي للمنظمة قد دعاها للانضمام إلي الاتفاقية.
2. يقع الانضمام إلي الاتفاقية بإيداع وثيقة انضمام لدي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

المادة 14

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء ثلاثة أشهر علي تاريخ إيداع ثالث وثيقة للتصديق عليها أو قبولها أو الانضمام إليها، علي أن يكون هذا النفاذ قاصرا علي الدول التي أودعت وثائق تصديقها أو قبولها أو انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله. وتصبح الاتفاقية نافذة بالنسبة لأية دولة أخري بعد انقضاء ثلاثة أشهر علي تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضمام من جانب تلك الدولة.

المادة 15

تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن سريانها لا يقتصر علي أراضيها فحسب، بل يمتد أيضا إلي جميع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أو الأقاليم الخاضعة للوصاية أو المستعمرة أو غيرها من الأقاليم التي تكون الدولة الطرف المعنية مسؤولة عن علاقاتها الدولية. وتتعهد بالقيام، عند الضرورة، باستشارة الحكومات أو السلطات المختصة الأخرى في تلك الأقاليم عند التصديق علي الاتفاقية أو قبولها أو الانضمام إليها أو قبله، وذلك بغية ضمان تطبيق الاتفاقية علي تلك الأقاليم. وتتعهد بأن تخطر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بالأقاليم التي تطبق عليها الاتفاقية علي النحو المذكور، علي أن يصبح الإخطار نافذا بعد انقضاء ثلاثة أشهر علي تاريخ تسلمه.

المادة 16

1. لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تنسحب منها بالأصالة عن نفسها أو نيابة عن أي إقليم تتولى مسؤولية علاقاته الدولية.
2. يبلغ الانسحاب في وثيقة مكتوبة تودع لدي المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
3. يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا علي تاريخ تسلم وثيقة الانسحاب.

المادة 17

يتولى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إخطار الدول الأعضاء في المنظمة، والدول غير الأعضاء في المنظمة والمشار إليها في المادة 13، وكذلك إخطار منظمة الأمم المتحدة، بإيداع جميع وثائق التصديق والقبول والانضمام المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 أعلاه، وبالاخطارات وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه علي التوالي.

المادة 18

1. للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن يعدل هذه الاتفاقية، علي أن لا يكون مثل هذا التعديل ملزما إلا للدول التي تصبح أطرافا في الاتفاقية المعدلة.
2. إذا أقر المؤتمر العام اتفاقية جديدة معدلة للاتفاقية الحالية تعديلا كليا أو جزئيا، ففي هذه الحالة وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي غير ذلك، يقفل باب التصديق علي الاتفاقية الحالية أو قبولها أو الانضمام إليها اعتبارا من التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية الجديدة.

المادة 19

طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، تسجل الاتفاقية الحالية لدي الأمانة العامة للأمم المتحدة بناء علي طلب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
حررت في باريس، في اليوم الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر 1960، من نسختين أصليتين تحملان توقيعي رئيس الدورة الحادية عشرة للمؤتمر العام والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتودعان في محفوظات الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، علي أن تسلم صور طبق الأصل ومعتمدة منهما إلي جميع الدول المشار إليها في المادتين 12 و 13، وإلي منظمة الأمم المتحدة.
النص الوارد أعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الحادية عشرة، المنعقدة في باريس والتي أعلن اختتامها يوم 15 كانون الأول/ديسمبر 1960.
وإثباتا لذلك، ذيلناه بتوقيعنا في هذا اليوم، الخامس عشر من كانون الأول/ديسمبر 1960