زواج المصريين من الأجانب في ضوء القانون المصري – رؤية تحليلية مع المستشار أشرف مشرف

لقاء متخصص مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول الزواج من الأجانب في مصر، يتناول فيه الأبعاد القانونية والاجتماعية، وحقوق الأطفال، وشروط الزواج، والفروقات بين زواج المصري من أجنبية وزواج المصرية من أجنبي، في ضوء القانون المصري

في هذا اللقاء التلفزيوني على شاشة قناة النيل، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض موضوعًا من أكثر الموضوعات القانونية والاجتماعية حساسية، وهو زواج المصريين والمصريات من الأجانب، سواء من جنسيات عربية أو أوروبية أو غيرها.

يناقش اللقاء بتوسع ظاهرة الزواج المختلط التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة نتيجة تطور وسائل الاتصال وسهولة التعارف عبر الإنترنت، ويشرح الأبعاد القانونية المعقدة المرتبطة بها، مثل الجنسية، الحضانة، النفقات، وتنفيذ الأحكام بين الدول.

محاور النقاش:

ما أسباب انتشار الزواج من الأجانب؟ وهل يُعد ظاهرة قانونية واجتماعية؟

ما الفرق في الإجراءات القانونية بين زواج المصري من أجنبية، وزواج المصرية من أجنبي؟

ما الآثار القانونية على الأطفال الناتجين عن الزواج المختلط؟ وكيف يُنظّم القانون المصري مسألة الجنسية والحضانة؟

كيف يتم التعامل مع حالات الانفصال؟ وما الصعوبات التي تواجه تنفيذ أحكام الحضانة أو النفقة في الخارج؟

هل الزواج من أجانب يكون بدافع “الهروب من التعقيد المحلي”، أم هو مجرد تلاقي بين ثقافات؟

ما الشروط المفروضة من الجهات الرسمية لقبول هذا النوع من الزواج قانونًا؟

المستشار أشرف مشرف يوضح هذه القضايا بلغة قانونية دقيقة، مستندًا إلى خبرته الواسعة أمام المحاكم، ويُسلّط الضوء على النقاط التي يغفل عنها الكثيرون عند الإقدام على هذه الزيجات.

هذا اللقاء يُعتبر مرجعًا لكل من يفكر أو يهتم بملف الزواج من أجانب، سواء من ناحية الإجراءات أو المخاطر أو الحقوق، ويُخاطب المصريين والمصريات، كما يُخاطب الأجانب الراغبين في الزواج داخل مصر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مفهومي عن المحاماة

مقال مؤثر بقلم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يوضح فيه فلسفته العميقة حول مهنة المحاماة، ويؤكد أن المحاماة ليست مجرد وظيفة، بل رسالة أخلاقية وإنسانية قبل أن تكون وسيلة للرزق. يتناول المقال أهمية الأمانة، والولاء للموكل، وضرورة دراسة احتمالات الفوز والخسارة قبل رفع الدعوى. كما يُبرز دور المحامي في حماية المظلوم، حتى إذا كان يواجه الجميع بمفرده.

مفهومي عن المحاماة
بقلم اشرف مشرف
المحامي
المحاماة ليست مهنة كباقي المهن بل هي مهنة لها طبيعة خاصة تحتاج الى قدر كبير من الأمانة والأخلاق واحترام النفس والغير والصدق في النصيحة
ويجب على المحامي ان يكون له ولاء لموكله وان لا يعمل ابدا لحساب الخصم واذا تشكك المحامي في اي لحظة في موقف موكله القانوني او الأخلاقي او شعر انه يدافع عن ظالم فيجب عليه ان يتنحى ولكن شريطة ان يعطي الوقت الكافي لموكله للبحث عن محامي اخر
كذلك يجب على المحامي قبل ان يقوم برفع دعوى قضائية لموكله ان يبحث نسب الربح والخسارة وذلك لكي لا يتسبب في خسائر مادية لموكله  بسبب الدخول في معترك قضائي قد يكون خاسرا مما يتسبب للموكل في خسارة الوقت والمال .
المحاماة بالنسبة للمحامي ليست فقط مهنة لجلب الرزق بل هي فن وابداع واغاثة لمظلوم فقد يكون المحامي هو الشخص الوحيد الذي يقف مع متهم  يواجه الشرطة والنيابة والقضاء بل والمجتمع جميعا

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مطلوب محامين للعمل بالمكتب

مطلوب محامين و محاميات جزئي وابتدائي وحديثي التخرج من سكان الهرم وفيصل للعمل بالمكتب الاتصال بتليفون
01118850506
أو المراسلة على الايميل التالي
ashrfmshrf@hotmail.com

قانون التحكيم الكويتي

قانون التحكيم الكويتي
قانون المرافعات المدنية والتجارية
قانون رقم 38 لسنة 1980

الباب الثاني عشر
التحكيم
المادة (173)
يجوز الإتفاق على التحكيم في نزاع معين كما يجوز الإتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين.
ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة.
ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع.
ويجب أن يحدد موضوع النزاع في الإتفاق على التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكم مفوضاً بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً.
ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة أو ضمناً.
ولا يشمل التحكيم المسائل المستعجلة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك.
المادة (174)
لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلساً لم يرد إليه اعتباره.
وإذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال ان يكون عددهم وترا كما يجب تعيين المحكم في الإتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل.
المادة (175)
إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناءً على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملاً له ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (176)
لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الإتفاق على التحكيم.
المادة (177)
يجوز لوزارة العدل أن تشكل هيئة تحكيم أو أكثر تنعقد في مقر المحكمة الكلية أو أي مكان آخر يعينه رئيس الهيئة وتكون رئاستها لمستشار أو قاضي تختاره الجمعية العمومية للمحكمة المختصة وعضويتها لإثنين من التجار أو ذوي التخصصات الأخرى يتم اختيارهما من الجداول المعدة في هذا الشأن وذلك وفق القواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل ويقوم بأمانة سر الهيئة أحد موظفي المحكمة الكلية.
وتعرض عليها – بغير رسوم – المنازعات التي يتفق ذوو الشأن كتابة على عرضها عليها وتسري في شأنها القواعد المقررة في هذا الباب ومع ذلك يجوز لها أن تصدر الأحكام والأوامر المشار إليها في الفقرات(أ.ب.ج) من المادة (180).
المادة (178)
مع عدم الإخلال بما نص عليه في المادة السابقة أو أي قانون آخر يشترط أن يقبل المحكم القيام بمهمته ويثبت القبول كتابة.
وإذا تنحى المحكم – بغير سبب جدي – عن القيام بعمله بعد قبول التحكيم جاز الحكم عليه بالتعويضات.
ولا يجوز عزل المحكم إلا بموافقة الخصوم جميعاً.
ولا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيين شخصه ويطلب الرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال خمسة أيام من أخبار الخصم بتعيين المحكم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو علمه به إذا كان تالياً لإخباره بتعيين المحكم.
وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد إذا صدر حكم المحكمين أو أقفل باب المرافعة في القضية ويجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه أيا كانت قيمة المنازعة المطروحة على الحكم.
المادة (179)
يقوم المحكم خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من قبول التحكيم بإخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع وبمكان انعقادها وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة في هذا القانون للإعلان ويحدد لهم موعدا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم ويجوز الحكم بناءً على ما يقدمه جانب واحد إذا تخلف الآخر عن ذلك في الموعد المحدد.
وإذا تعدد المحكمون وجب أن يتولوا مجتمعين إجراءات التحقيق وأن يوقع كل منهم على المحاضر ما لم يجمعوا على ندب واحد منهم لإجراء معين ويثبتوا ندبه في محضر الجلسة أو كان اتفاق التحكيم يخول ذلك لأحدهم.
المادة (180)
تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون ويترتب على الإنقطاع آثاره المقررة قانوناً.
وإذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكم أو طعن بتزوير ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر أوقف المحكم عمله حتى يصدر فيها حكم إنتهائي كما يوقف المحكم عمله للرجوع إلى رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لإجراء ما يأتي :
أ) الحكم بالجزاء المقرر قانوناً على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة.
ب) الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم.
ج) الأمر بالإنابات القضائية.
المادة (181)
إذا لم يشترط الخصوم في الإتفاق على التحكيم أجلاً للحكم كان على المحكم أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار طرفي الخصومة بجلسة التحكيم وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة أو المضى فيه أمامها إذا كان مرفوعاً من قبل.
وإذا اختلفت تواريخ إخطار الخصوم بدأ الميعاد من تاريخ الإخطار الأخير وللخصوم الإتفاق – صراحة أو ضمناً – على مد الميعاد المحدد اتفاقاً أو قانوناً ولهم تفويض المحكم في مده إلى أجل معين.
ويقف الميعاد كلما أوقفت الخصومة أو انقطعت أمام المحكم ويستأنف سيره من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوقف أو الانقطاع وإذا كان الباقي من الميعاد أقل من شهرين إمتد إلى شهرين .
المادة (182)
يصدر المحكم حكمه غير مقيد بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب ومع ذلك يجوز للخصوم الإتفاق على إجراءات معينة يسير عليها المحكم.
ويكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون إلا إذا كان مفوضاً بالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام.
وتطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين.
ويجب أن يصدر حكم المحكم في الكويت وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.
المادة (183)
يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وتجب كتابته ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من الإتفاق على التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.
ويحرر المحكم باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك وعندئذ يتعين أن ترفق به عند إيداعه ترجمة رسمية.
ويعتبر الحكم صادراً من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته.
المادة (184)
يودع أصل الحكم – ولو كان صادراً بإجراء من إجراءات التحقيق مع أصل الإتفاق على التحكيم إدارة كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال عشرة الأيام التالية لصدور الحكم المنهي للخصومة.
ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع.
المادة (185)
لا يكون حكم المحكم قابلاً للتنفيذ إلا بأمر يصدره رئيس المحكمة التي أودع الحكم إدارة كتابها بناءً على طلب أحد ذوي الشأن وذلك بعد الإطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبت من انتفاء موانع تنفيذه وإنقضاء ميعاد الإستئناف إذا كان الحكم قابلاً له وغير مشمول بالنفاذ المعجل وبوضع أمر التنفيذ بذيل أصل الحكم.
المادة (186)
لا يجوز استئناف حكم المحكم إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك ويرفع الإستئناف عندئذ أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية ويخضع للقواعد المقررة لإستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم ويبدأ ميعاده من ايداع أصل الحكم إدارة الكتاب وفقاً للمادة (184)
ومع ذلك لا يكون الحكم قابلاً للإستئناف إذا كان الحكم مفوضاً بالصلح أو كان محكما في الإستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسمائة دينار أو كان الحكم صادراً من الهيئة المنصوص عليها في المادة (177).
ويجوز لكل ذي شأن أن يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائياً وذلك في الأحوال الآتية ولو اتفق قبل صدوره على خلاف ذلك :
أ) إذا صدر بغير اتفاق تحكيم أو بناءً على اتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الإتفاق على التحكيم.
ب) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر.
ج) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
المادة (187)
ترفع دعوى البطلان إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوماً من إعلان الحكم ويبدأ هذا الميعاد وفقاً لأحكام المادة (149) في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها إعادة النظر.
ويجب أن تشمل الصحيفة على أسباب البطلان وإلا كانت باطلة .
ويتعين على رافع الدعوى ان يودع عند تقديم صحيفتها على سبيل الكفالة عشرين دينارا ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الدعوى إذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين إذا أقاموا دعواهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب البطلان وتعفى الحكومة من ايداع هذه الكفالة كما يعفى من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية
وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الدعوى أو بعدم جواز رفعها أو بسقوطها أو ببطلانها أو برفضها.
وإذا حكمت المحكمة ببطلان حكم المحكمين تعرضت لموضوع النزاع وقضت فيه.
المادة (188)
لا يترتب على رفع الدعوى البطلان وقف تنفيذ حكم المحكم.
ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تأمر بناءً على طلب المدعي بوقف تنفيذ الحكم إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب البطلان مما يرجح معها القضاء ببطلان الحكم.
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المدعى عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
قانون التحكيم القضائي بالكويت
قانون رقم 11 لسنة1995م
بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية
ـ بعد الإطلاع إلى الدستور
ـ وعلى القانون رقم 17 لسنة 1973م في شأن الرسوم القضائية
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة1980 م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 40لسنة1980م بإصدار قانون تنظيم الخبرة
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه? وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة الأولى
تشكل بمقر محكمة الإستئناف هيئة تحكيم أو أكثر من ثلاثة من رجال القضاء واثنين من المحكمين يختار كل من أطراف النزاع – ولو تعددوا – أحدهما من بين المحكمين المقيدين بالجداول المعدة لذلك بإدارة التحكيم بمحكمة الإستئناف أو من غيرهم وفي حالة عدم قيام أي من طرفي التحكيم بذلك خلال عشرة الأيام التالية لتكليف ادارة التحكيم له باختيار محكمه تعين الإدراة المذكورة المحكم صاحب الدور بجدول المحكمين المتخصصين في موضوع النزاع لعضوية الهيئة وتكون رئاسة الهيئة لأقدم الأعضاء من رجال القضاء على أن يكون بدرجة مستشار.
ويقوم بأمانة سر الهيئة أحد موظفي محكمة الإستئناف وتعقد الهيئة جلساتها بمقر محكمة الإستئناف أو في أي مكان آخر يعينه رئيس الهيئة.
ويصدر بتعيين المحكمين من رجال القضاء قرار من مجلس القضاء الأعلى وذلك لمدة عامين من تاريخ صدوره.
المادة الثانية
تختص هيئة التحكيم بالمسائل الآتية :
1- الفصل في المنازعات التي يتفق ذو الشأن على عرضها عليها كما تختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرم بعد العمل بهذا القانون وتتضمن حل هذه المنازعات بطريق التحكيم ما لم ينص في العقد أو في نظام خاص بالتحكيم على غير ذلك.
2- الفصل دون غيرها في المنازعات التي تقوم بين الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الإعتبارية العامة وبين الشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل أو فيما بين هذه الشركات.
3- الفصل في طلبات التحكيم التي يقدمها الأفراد أو الأشخاص الإعتبارية الخاصة ضد الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الإعتبارية العامة في المنازعات التي تقوم بينهم وتلتزم هذه الجهات بالتحكيم ما لم تكن المنازعة قد سبق رفعها أمام القضاء.
وتنظر الهيئة المنازعات التي تعرض عليها بغير رسوم.
المادة الثالثة
يقدم طلب التحكيم إلى ادارة التحكيم وعلى تلك الادارة قيده بالجدول الخاص في يوم تقديمه.
ويعرض الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية للإختيار باقي المحكمين على رئيس هيئة التحكيم لتقدير المبلغ الذي يجب على كل من طرفي التحكيم ايداعه تحت حساب أتعاب محكمه في حالة عدم وجود إخطار سابق من المحكم بأن هذه الأتعاب قد سويت وعلى إدارة التحكيم تكليف كل من طرفي التحكيم بايداع المبلغ الذي يتعين عليه ايداعه خزانة إدارة التحكيم خلال عشرة أيام التالية وفي حالة عدم قيامه بذلك في الموعد المذكور تخطر إدارة التحكيم الطرف الآخر خلال خمسة الأيام التالية بذلك وله – إن شاء الاستمرار في إجراءات التحكيم – ايداع المبلغ المطلوب خلال عشرة أيام التالية فإذا انقضى هذا الميعاد دون ايداعه من أي من الخصوم عرضت إدارة التحكيم طلب التحكيم على رئيس هيئة التحكيم للأمر بحفظه وبرد ما يكون قد أودعه أي من الخصوم من مبالغ تحت حساب أتعاب محكمه إليه.
المادة الرابعة
تعرض إدارة التحكيم طلب التحكيم خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ المخصص لأتعاب المحكمين المختارين على رئيس هيئة التحكيم لتحديد جلسة لنظره وعليها إعلان الطرفين بتلك الجلسة وبكامل تشكيل الهيئة خلال الخمسة الأيام التالية وتحديد موعد لهما لتقديم مستنداتهما ومذكراتهما وأوجه دفاعهما ويجرى الإعلان طبقاً لما هو مقرر في المادة 179من قانون المرافعات المدنية والتجارية ما لم يتفق طرفاً النزاع على غير ذلك.
المادة الخامسة
تفصل هيئة التحكيم في المسائل الأولية التي تعرض لها في المنازعة والتي تدخل في اختصاص القضاء المدني أو التجاري وفي الدفوع المعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك تلك المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع ويجب التمسك بهذه الدفوع قبل التحدث في الموضوع كما يجب التمسك بالدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يبديه الطرف الآخر من طلبات أثناء نظر النزاع فور إبدائها وإلا سقط الحق فيه.
ولهيئة التحكيم في جميع الأحوال ان تقبل الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخر في إبدائه كان له ما يبرره.
وتفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها قبل الفصل في الموضوع أو تضمها إليه للفصل فيها معا.
كما يجوز لها إصدار الأحكام والأوامر المشار إليها في الفقرات أو ب و ج من المادة 180من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
كما تفصل هيئة التحكيم في المسائل المستعجلة المتعلقة بموضوع النزاع ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك.
المادة السادسة
تختص محكمة التمييز بالفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئة التحكيم ويرفع طلب الرد بتقرير يودع بإدارة كتاب محكمة التمييز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو من تاريخ علمه به إن كان تالياً لذلك.
ولا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم وإذا حكم بالرد اعتبرت إجراءات التحكيم التي تمت بما في ذلك حكم هيئة التحكيم كأن لم تكن ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد بأي طريق من طرق الطعن.
وفي حالة الحكم برد أي من المحكمين أو اعتزاله أو عزله لأى سبب يتم تعيين من يحل محله بذات الإجراءات التي اتبعت عند تعيينه.
المادة السابعة
يصدر حكم هيئة التحكيم دون تقيد بمدة معينة وذلك استثناءا من حكم المادة (181) من قانون المرافعات المدنية.
ويصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء وينطق به في جلسة علنية يعلن بها طرفاً التحكيم ويجب أن يشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق على التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم واسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على تلك الأسباب موقعا عليها من المحكمين عند النطق به وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعه أغلبية المحكمين ولو كان قد تنحى أو اعتزل واحد منهم أو أكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة.
ويودع أصل الحكم المنهي للخصومة مع أصل الاتفاق على التحكيم إدارة كتاب محكمة الاستئناف خلال خمسة الأيام التالية لإصداره
ولا يجوز نشر حكم هيئة التحكيم أو أجزاءً منه إلا بموافقة الطرفين.
المادة الثامنة
تختص هيئة التحكيم بتصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وبتفسيره إذا وقع في منطوقه غموض أو لبس كما تختص أيضاً بالفصل في الطلبات الموضوعية التي أغفلت الفصل فيها ويتم ذلك طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المواد 124و125و126من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإذا تعذر ذلك تكون هذه المسائل من اختصاص المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
وإذا طعن في الحكم بالتمييز تختص محكمة التمييز دون غيرها بتصحيح ما يكون قد وقع فيه من أخطاء مادية أو بتفسيره.
المادة التاسعة
تحوز الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم قوة الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ طبقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد وضع الصيغة التنفيذية على الحكم بمعرفة إدارة كتاب محكمة الإستئناف..
المادة العاشرة
يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بالتمييز في الأحوال الآتية :
أ) مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
ب) إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
ج) إذا قضت هيئة التحكيم على خلاف حكم سبق صدوره بين ذات الخصوم حاز حجية الأمر المقضي سواء من المحاكم العادية أو من إحدى هيئات التحكيم.
د ) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر.
ولا يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بأي طريق آخر من طرق الطعن.
المادة الحادية عشر
مع مراعاة حكم المادة 130من قانون المرافعات المدنية والتجارية يرفع الطعن إلى محكمة التمييز طبقا للإجراءات المقررة ذلك في القانون المذكور خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم هيئة التحكيم في الحالات المبينة بالفقرات “أ” و”ب” و”ج” من المادة السابقة ويبدأ هذا الميعاد في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الأسباب المبينة بالفقرة (د) من تلك المادة وفقاً لحكم المادة149من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويتعين على الطاعن أن يودع عند تقديم الطعن مائة دينار على سبيل الكفالة.
ويتم قيد الطعن بالتمييز ونظره والفصل فيه طبقاً للإجراءات المقررة للطعن بالتمييز في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة الثانية عشر
يعمل بأحكام هذا القانون بالنسبة لهيئات التحكيم الواردة به كما تسري عليها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وتلغى المادة177من قانون المرافعات المدنية والتجارية
المادة الثالثة عشر
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون على أن تتضمن الأحكام الخاصة بتنظيم ادارة التحكيم بمحكمة الاستئناف وبتنظيم القيد في جداول المحكمين وبإجراءات اختيارهم واستبدالهم وتقرير أتعابهم.
المادة الرابعة عشر
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انقضاء شهر على تاريخ نشره وعلى الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في : 20رمضان 1415هـ
الموافق : 19فبراير 1995م

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مواقع مرتبطة

محامي

محامي أحوال شخصية

محامي و تشريعات

ترجمة

محامي مصري

محامي و قوانين

اشرف مشرف المحامي

المكتب الاستشاري العربي للقانون واعمال المحاماة والتحكيم التجاري والدولي وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع

المكتب الدولي لأعمال المحاماة و التحكيم الدولي

زواج الأجانب

المحاماة والضمير

توثيق زواج الأجانب في مصر

المكتب العربي الاستشاري لتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع

المكتب العربي الاستشاري لأعمال المحاماة و تأسيس الشركات والقضايا التجارية

محامي أحوال شخصية

محامي وقانون

مكتب المحامي اشرف مشرف للاستشارات القانونية والمحاماة

المحاماة كما يجب ان تكون

محامي و استشارات

محامي و تحكيم

مطلوب محامين و محاميات للعمل بالمكتب

مطلوب محامين و محاميات جزئي وابتدائي وحديثي التخرج من سكان الهرم وفيصل للعمل بالمكتب  الاتصال بتليفون 
01118850506
أو المراسلة على الايميل التالي
ashrfmshrf@hotmail.com

قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188لسنة 1959 الجزء الأول

قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188لسنة 1959
(/)

قانون الأحوال الشخصية لعام 1959
قانون الأحوال الشخصية
رقم “188″ لسنة “1959″
وتعديلاته
رقم (188) لسنة 1959
قانون
الأحوال الشخصية (1)
باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الآتي:
الأحكام العامة
المادة الأولى:
1- تسري النصوص التشريعية في هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.
2- إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون.
3- تسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي أقرها القضاء والفقه الإسلامي في العراق وفي البلاد الإسلامية الأخرى التي تتقارب قوانينها من القوانين العراقية.
المادة الثانية:
1- تسري أحكام هذا القانون على العراقيين إلا من أستثني منهم بقانون خاص.
2- تطبق أحكام المواد 19 و20 و21 و22 و23 و24 من القانون المدني في حالة تنازع القوانين من حيث المكان.
الباب الاول: الزواج
الفصل الأول : الزواج والخطبة
المادة الثالثة:
1- الزواج عقد بين رجل وإمرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة الحياة المشتركة والنسل.
2- إذا تحقق إنعقاد الزوجية لزم الطرفين أحكامها المترتبة عليه حين إنعقاده.
3- الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقداً.
4- لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي ويشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرطين التاليين:
أ- أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة(2).
ب- أن تكون هناك مصلحة مشروعة.
5- إذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي.
(/)

6- كل من أجرى عقداً بالزواج باكثر من واحدة خلافاً لما ذكر في الفقرتين 4 و5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عل سنة أو بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار أو بهما.
7- إستثناء من أحكام الفقرتين 4 و5 من هذه المادة يجوز الزواج بأكثر من واحدة إذا كان المراد الزواج بها أرملة(3).
الفصل الثاني: أركان العقد وشروطه
المادة الرابعة:
ينعقد الزواج بإيجاب -يفيده لغة أو عرفاً- من أحد العاقدين وقبول من الآخر ويقوم الوكيل مقامه.
المادة الخامسة:
تتحقق الأهلية في عقد الزواج بتوافر الشروط القانونية والشرعية في العاقدين أو من يقوم مقامهما.
المادة السادسة:
1- لا ينعقد عقد الزواج إذا فقد شرطاً من شروط الإنعقاد أو الصحة المبينة فيما يلي:
أ- إتحاد مجلس الإيجاب والقبول.
ب- سماع كل من العاقدين كلام الآخر واستيعابهما بأنه المقصود منه عقد الزواج.
ج- موافقة القبول للإيجاب.
د- شهادة شاهدين متمتعين بالأهلية القانونية على عقد الزواج.
هـ- أن يكون العقد غير معلق على شرط أو حادثة غير محققة.
2- ينعقد الزواج بالكتابة من الغائب لمن يريد أن يتزوجها بشرط أن تقرأ الكتاب أو تقرؤه على الشاهدين وتسمعهما عبارته ونشهدهما على أنها قبلت الزواج منه.
3- الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة يجب الإيفاء بها.
4- للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم إيفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج.
الفصل الثالث:الأهلية
المادة السابعة:
1- يشترط في تمام أهلية الزواج العقل وإكمال الثامنة عشرة(4).
2- للقاضي أن يأذن بزواج أحد الزوجين المريض عقلياً إذا ثبت بتقرير على أن زواجه لا يضر بالمجتمع وأنه في مصلحته الشخصية إذا قبل الزوج الآخر بالزواج قبولاً صريحاً.
المادة الثامنة:
(/)

1- إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج، فللقاضي أن يأذن به، إذا ثبت له أهليته وقابليته البدنية، بعد موافقة وليه الشرعي، فإذا إمتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له، فإن لم يعترض أو كان إعتراضه غير جدير بالإعتبار أذن القاضي بالزواج,
2- للقاضي أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر إذا وجد ضرورة قصوى تدعو إلى ذلك ويشترط لإعطاء الإذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية(5).
المادة التاسعة:
1- لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار إكراه أي شخص، ذكراً كان أم أنثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلاً، إذا لم يتم الدخول، كما لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار، منع من كان أهلاً للزواج، بموجب أحكام هذا القانون من الزواج.
2- يعاقب من يخالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات، وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان قريباً من الدرجة الأولى. أما إذا كان المخالف من غير هؤلاء، فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
3- على المحكمة الشرعية، أو محكمة المواد الشخصية الإشعار إلى سلطات التحقيق لإتخاذ التعقيبات القانونية بحق المخالف لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة. ولها توقيفه لضمان حضوره أمام السلطات المذكورة، ويحق لمن تعرض للإكراه أو المنع، مراجعة سلطات التحقيق مباشرة بهذا الخصوص(6).

الفصل الرابع: تسجيل عقد الزواج وإثباته
المادة العاشرة:
يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص وفقاً للشروط الآتية:
1- تقديم بيان بلا طابع يتضمن هوية العاقدين وعمرهما ومقدار المهر وعدم وجود مانع شرعي من الزواج على أن يوقع هذا البيان من العاقدين ويوثق من مختار المحلة أو القرية أو شخصين معتبرين من سكانها.
(/)

2- يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من الأمراض السارية والموانع الصحية وبالوثائق الأخرى التي يشترطها القانون.
3- يدون ما تضمنه البيان في السجل ويوقع بإمضاء العاقدين أو بصمة إبهامهما بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة بالزواج.
4- يعمل بمضمون الحجج المسجلة وفق أصولها بلا بينة، وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر، ما لم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة.
5- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، او بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار، ولا تزيد على ألف دينار، كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات، إذا عقد خارج المحكمة زواجاً آخر مع قيام الزوجية(7).
المادة الحادية عشرة:
1- إذا أقر أحد لإمرأة أنها زوجته، ولم يكن هناك مانع شرعي أو قانوني وصدقته ثبتت زوجيتها له بإقراره.
2- إذا أقرت المرأة إنها تزوجت فلاناً وصدقها في حياتها ولم يكن هناك مانع قانوني أو شرعي ثبت الزواج بينهما. وإن صدقها بعد موتها فلا يثبت الزواج.
الباب الثاني

الفصل الأول: المحرمات وزواج الكتابيات
المادة الثانية عشرة:
يشترط لصحة الزواج أن تكون المرأة غير محرمة شرعاً على من يريد التزوج بها.
المادة الثالثة عشرة:
أسباب التحريم قسمان مؤبدة ومؤقتة فالمؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع والمؤقتة الجمع بين زوجات يزدن على أربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثاً وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة وزواج إحدى المحرمين مع قيام الزوجة بالأخرى(8).
المادة الرابعة عشرة:
1- يحرم على الرجل أن يتزوج من النسب أمه وجدته وإن علت وبنته وبنت إبنه وبنت بنته وإن نزلت. وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وإن نزلت وعمته وعمة أصوله وخالته وخالة أصوله.
3- ويحرم على المرأة التزوج بنظير ذلك من الرجال.
المادة الخامسة عشرة:
(/)

يحرم على الرجل أن يتزوج بنت زوجته التي دخل بها وأم زوجته التي عقد عليها. وزوجة أصله وإن علا وزوجة فرعه وإن نزل.
المادة السادسة عشرة:
كل من تحرم بالقرابة والمصاهرة تحرم بالرضاع إلاّ فيما أستثني شرعاً.
المادة السابعة عشرة:
يصح للمسلم أن يتزوج كتابية، ولا يصح زواج المسلمة من غير المسلم.
المادة الثامنة عشرة:
إسلام أحد الزوجين قبل الآخر تابع لأحكام الشريعة في بقاء الزوجية أو التفريق بين الزوجين.
الباب الثالث: الحقوق الزوجية واحكامها
الفصل الأول – المهر(9)
المادة التاسعة عشرة:
1- تستحق الزوجة المهر المسمى بالعقد. فإن لم يسم أو نفي أصلاً فلها مهر المثل.
2- إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته قبل العقد مالاً محسوباً على المهر ثم عدل أحد الطرفين عن إجراء العقد أو مات أحدهما فيمكن إسترداد ما سلم عيناً وإن أستهلك فبدلاً.
3- تسري على الهدايا أحكام الهبة.
المادة العشرون:
1- يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً. وعند عدم النص على ذلك يتبع العرف.
2- يسقط الأجل المعين في العقد لإستحقاق المهر بالوفاة أو الطلاق.
المادة الحادية والعشرون:
تستحق الزوجة كل المهر المسمى بالدخول أو بموت أحد الزوجين وتستحق نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول.
المادة الثانية والعشرون:
إذا وقعت الفرقة بعد الدخول في عقد غير صحيح. فإن كان المهر مسمى فيلزم أقل المهرين من المسمى والمثل وإن لم يسم فيلزم مهر المثل.
الفصل الثاني:نفقة الزوجة
المادة الثالثة والعشرون:
1- تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالإنتقال إلى بيته فإمتنعت بغير حق.
2- يعتبر إمتناعها بحق مادام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها أو لم ينفق عليها.
المادة الرابعة والعشرون:
1- تعتبر نفقة الزوجية غير الناشز ديناً في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد على سنة واحدة من وقت إمتناعه عن الإنفاق عليها(10).
(/)

2- تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها وأجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها معين(11).
المادة الخامسة والعشرون:
1- لا نفقة للزوجة في الأحوال الآتية:
أ- إذا تركت بيت زوجها بلا إذن، وبغير وجه شرعي.
ب- إذا حبست عن جريمة أو دين.
ج- إذا إمتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي.
2- لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، ولا تعتبر ناشزاً إذا كان الزوج متعسفاً في طلب المطاوعة قاصداً الإضرار بها أو التضييق عليها، ويعتبر من قبيل التعسف والإضرار بوجه خاص ما يلي:
أ- عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتاً شرعياً يتناسب مع حالة الزوجين الإجتماعية والإقتصادية.
ب- إذا كان البيت الشرعي المهيأ بعيداً عن محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر معه التوفيق بين إلتزاماتها البيتية والوظيفية.
ج- إذا كانت الأثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج.
د- إذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج.
3- على المحكمة أن تتريث في إصدار الحكم بنشوز الزوجة حتى نقف على أسباب رفضها مطاوعة زوجها.
4- على المحكمة أن تقضي بنشوز الزوجة، بعد أن تستنفذ جميع مساعيها في إزالة الأسباب التي تحول دون المطاوعة.
5- يعتبر النشوز سبباً من أسباب التفريق، وذلك على الوجه الآتي:
أ- للزوجة طلب التفريق، بعد مرور (سنتين) من تاريخ إكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة أن تقضي بالتفريق. وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل، فإذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر، ألزمت برد نصف ما قبضته.
ب- للزوج طلب التفريق، بعد إكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة أن تقضي بالتفريق وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل، ويسقط مهرها المؤجل، إذا كان التفريق بعد الدخول، فيسقط المهر المؤجل، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته، إذا كانت قد قبضت جميع المهر.
6- يعتبر التفريق، وفق الفقرة (5) من هذه المادة، طلاقاً بائناً بينونة صغرى(12).
(/)

المادة السادسة والعشرون:
1- ليس للزوج أن يسكن مع زوجته بغير رضاها ضرتها في دار واحدة.
2- للزوج أن يسكن مع زوجته في دار الزوجية ولده من غيرها حتى سن البلوغ.
3- على الزوج إسكان أبويه أو أحدهما مع زوجته في دار الزوجية، وليس للزوجة الإعتراض على ذلك.
4- للزوج أن يسكن مع زوجته في دار واحدة من يكون مسؤولاً عن إعالتهم شرعاً، بشرط أن لا يلحقها ضرر من ذلك(13).
المادة السابعة والعشرون:
تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حالتيهما يسراً وعسراً.
المادة الثامنة والعشرون:
1- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حالة الزوجين المالية وأسعار البلد.
2- تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة عند حدوث طوارئ تقتضي ذلك.
المادة التاسعة والعشرون:
إذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة وأختفى أو تغيب أو فقد حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ إقامة الدعوى بعد إقامة البينة على الزوجية وتحليف الزوجة بأن الزوج لم يترك لها نفقة وإنها ليست ناشزاً ولا مطلقة إنقضت عدتها. ويأذن لها القاضي بالإستدانة باسم الزوج لدى الحاجة.
المادة الثلاثون:
إذا كانت الزوجة معسرة ومأذونة بالإستدانة حسب المادة السابقة فإن وجد من تلزمه نفقتها (لو كانت ليست بذات زوج) فيلزم بإقراضها عند الطلب والمقدرة وله حق الرجوع على الزوج فقط. وإذا استدانت من أجنبي فالدائن بالخيار في مطالبة الزوجة أو الزوج وإن لم يوجد من يقرضها وكانت غير قادرة على عمل إلتزمت الدولة بالإنفاق عليها.
المادة الحادية والثلاثون:
1- للقاضي أثناء النظر في دعوى النفقة أن يقرر تقدير نفقة مؤقتة للزوجة على زوجها ويكون هذا القرار قابلاً للتنفيذ.
2- يكون القرار المذكور تابعاً لنتيجة الحكم الأصلي من حيث إحتسابه أو رده.
المادة الثانية والثلاثون:
لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة بالطلاق أو بوفاة أحد الزوجين.
المادة الثالثة والثلاثون:
(/)

لا طاعة للزوج على زوجته في كل أمر مخالف لأحكام الشريعة وللقاضي أن يحكم لها النفقة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

زواج المصريين من اجانب

زواج المصريين من اجانب

 

يتخصص مكتب اشرف مشرف المحامي في انهاء كافة اجراءات زواج المصريين من اجانب
ولدينا خبرة كبيرة في انهاء كافة الاوراق والتعامل مع الجهات المختلفة ومكتب زواج الاجانب و كافة السفارات الأجنبية في مصر
فنجن نعتبر اقدم مكتب قانوني متخصص في زواج الاجانب في مصر
خبرة في كافة حالات زواج المصريات والمصريين
زواج مصرية من اجنبي
زواج مصرية من مصري
زواح مصرية من ليبي
زواج مصرية من تونسي
زواج مصرية من جزائري
زواج مصرية من مغربي
زواج مصرية من موريتاني
زواج مصرية من نيجيري
زواج مصرية من غاني
زواج مصرية من سوداني
زواج مصرية من صومالي
زواج مصرية من جيبوتي
زواج مصرية من اريتيري
زواج مصرية من كيني
زواج مصرية من جزر القمر
زواج مصرية من جنوب افريقي
زواج مصرية من اردني
زواج مصرية من فلسطيني
زواج مصرية من لبناني
زواج مصرية من سوري
زواج مصرية من عراقي
زواج مصرية من سعودي
زواج مصرية من يمني
زواج مصرية من عماني
زواج مصرية من اماراتي
زواج مصرية من بحريني
زواج مصرية من قطري
زواج مصرية من كويتي
زواج مصرية من ايراني
زواج مصرية من باكستاني
زواج مصرية من هندي
زواج مصرية من بنغالي
زواج مصرية من سريلانكي
زواج مصرية من اندونيسي
زواج مصرية من ماليزي
زواج مصرية من سنغافوري
زواج مصرية من تركي
زواج مصرية من يوناني
زواج مصرية من روماني
زواج مصرية من ايطالي
زواج مصرية من فرنسي
زواج مصرية من اسباني
زواج مصرية من الماني
زواج مصرية من هولندي
زواج مصرية من دانمركي
زواج مصرية من بلجيكي
زواج مصرية من سويدي
زواج مصرية من نرويجي
زواج مصرية من بريطاني
زواج مصرية من روسي
زواج مصرية من اوكراني
زواج مصرية من استوني
زواج مصرية من ليتواني
زواج مصرية من ازربيجاني
زواج مصرية من تتارستاني
زواج مصرية من ارمني
زواج مصرية من كازاخستاني
زواج مصرية من اوزباكستاني
زواج مصرية من تشيكي
زواج مصرية من سلافي
زواج مصرية من الباني
زواج مصرية من صيني
زواج مصرية من ياباني
زواج مصرية من كوري
زواج مصرية من فيتنامي
زواج مصرية من كمبودي
زواج مصرية من تايلاندي
زواج مصرية من أمريكي
زواج مصرية من كندي
زواج مصرية من مكسيكي
زواج مصرية من تشيلي
زواج مصرية من ارجنتيني
زواج مصرية من برازيلي
زواج مصرية من اكوادوري
زواج مصرية من استرالي
زواج مصرية مقيمة في الامارات من اجنبي
زواج مصرية مقيمة في السعودية من اجنبي
زواج مصرية مقيمة في الكويت من اجنبي
زواج مصرية مقيمة في قطر من اجنبي
زواج مصرية مقيمة في البحرين من اجنبي
زواج مصرية مقيمة في عمان من اجنبي
زواج مصرية مقيمة في مصر من اجنبي
زواج مصرية مقيمة في الأردن من اجنبي
زواج مصرية مقيمة في فرنسا من اجنبي
زواج مصرية مقيمة في أوروبا من اجنبي
زواج مصرية من اجنبي بتوكيل
زواج مصري من اجنبية
زواج مصري من مصرية
زواح مصري من ليبية
زواج مصري من تونسية
زواج مصري من جزائرية
زواج مصري من مغربية
زواج مصري من موريتانية
زواج مصري من نيجيرية
زواج مصري من غانية
زواج مصري من سودانية
زواج مصري من صومالية
زواج مصري من جيبوتية
زواج مصري من اريتيرية
زواج مصري من جزر القمر
زواج مصري من كينية
زواج مصري من جنوب افريقية
زواج مصري من اردنية
زواج مصري من فلسطينية
زواج مصري من لبنانية
زواج مصري من سورية
زواج مصري من عراقية
زواج مصري من سعودية
زواج مصري من يمنية
زواج مصري من عمانية
زواج مصري من اماراتية
زواج مصري من بحرينية
زواج مصري من قطرية
زواج مصري من كويتية
زواج مصري من ايرانية
زواج مصري من باكستانية
زواج مصري من هندية
زواج مصري من بنغالية
زواج مصري من سريلانكية
زواج مصري من اندونيسية
زواج مصري من ماليزية
زواج مصري من سنغافورية
زواج مصري من تركية
زواج مصري من يونانية
زواج مصري من رومانية
زواج مصري من ايطالية
زواج مصري من فرنسية
زواج مصري من اسبانية
زواج مصري من المانية
زواج مصري من هولندية
زواج مصري من دانمركية
زواج مصري من بلجيكية
زواج مصري من سويدية
زواج مصري من نرويجية
زواج مصري من بريطانية
زواج مصري من روسية
زواج مصري من اوكرانية
زواج مصري من استونية
زواج مصري من ليتوانية
زواج مصري من ازربيجانية
زواج مصري من تتارستانية
زواج مصري من ارمنية
زواج مصري من كازاخستانية
زواج مصري من اوزباكستانية
زواج مصري من تشيكية
زواج مصري من سلافية
زواج مصري من البانية
زواج مصري من صينية
زواج مصري من يابانية
زواج مصري من كورية
زواج مصري من فيتنامية
زواج مصري من كمبودية
زواج مصري من تايلاندية
زواج مصري من أمريكية
زواج مصري من كندية
زواج مصري من مكسيكية
زواج مصري من تشيلية
زواج مصري من ارجنتينية
زواج مصري من برازيلية
زواج مصري من اكوادورية
زواج مصري من استرالية
زواج مصري مقيم في الامارات من اجنبية
زواج مصري مقيم في السعودية من اجنبية
زواج مصري مقيم في الكويت من اجنبية
زواج مصري مقيم في قطر من اجنبية
زواج مصري مقيم في البحرين من اجنبية
زواج مصري مقيم في عمان من اجنبية
زواج مصري مقيم في مصر من اجنبية
زواج مصري مقيم في الأردن من اجنبية
زواج مصري مقيم في فرنسا من اجنبية
زواج مصري مقيم في اوروبا من اجنبية
زواج مصري من اجنبية بتوكيل
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الصعوبات القانونية والعملية في مسكن الحضانة: رؤية تحليلية للمستشار أشرف مشرف – محامٍ بالنقض

تعرف على الصعوبات القانونية والعملية في مسكن الحضانة بعد الطلاق، مع شرح تفصيلي من المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول الشقة التمليك والإيجار والاستضافة وحقوق الطرفين أمام القضاء.

مسكن الحضانة من أكثر الموضوعات إثارة للجدل في قضايا الأحوال الشخصية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنازعات ما بعد الطلاق. في هذا الفيديو، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا – تحليلًا دقيقًا للصعوبات التي تواجه الأمهات الحاضنات والآباء في ما يتعلق بمسكن الحضانة، سواء كان الشقة تمليكًا أو إيجارًا أو حتى على سبيل الاستضافة.

يُسلّط الضوء على شروط استحقاق مسكن الحضانة، والتمييز بين حق الطفل في السكن الآمن، وواقع الأم المطلقة التي قد تكون بلا مأوى بعد انتهاء سن الحضانة. كما يناقش الأستاذ أشرف حق الأب في استرداد مسكنه بعد انتهاء فترة الحضانة، وما إذا كان يجوز له استبداله بمسكن آخر، وما هي المعايير التي تأخذ بها المحكمة عند تقييم المسكن البديل.

يستعرض الفيديو أيضًا المشاكل العملية في تنفيذ قرارات التمكين، خصوصًا في حالات التواطؤ بين الأب ومالك العقار أو في حالة السكن داخل بيت العائلة، ومدى إمكانية الحاضنة المطالبة بمسكن بديل عند التعرض للمضايقات.

هذا المحتوى يُعد مرجعًا قانونيًا مبسطًا ومفيدًا لكل أب وأم يمران بتجربة الطلاق والحضانة، وكذلك للمحامين والمهتمين بشؤون الأسرة، ويعتمد على خبرة عملية وميدانية تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا من العمل القضائي للمستشار أشرف مشرف.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#مسكن_الحضانة #حقوق_المرأة #حقوق_الرجل #قانون_الأحوال_الشخصية #تمكين_الحاضنة #المستشار_أشرف_مشرف #محامي_مصري #محامي_بالنقض #الطلاق_والحضانة #قضايا_الأسرة #إيجار_وتمليك #التمكين_القانوني #النيابة_العامة #قانون_الأسرة #بيت_العيلة #القضاء_المصري

قانون الأحوال الشخصية التونسى الجزء السابع

الكتاب الحادى عشر

الوصية

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل 171 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1956 المؤرخ فى 19 جوان 1959).

الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان عيناً أو منفعة.

الفصل 172 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).

إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغى الشرط.

الفصل 173 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).

تجوز الوصية لأماكن العبادة وللجمعيات ذات الصيغة القانونية.

الفصل 174 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).

تصح الوصية مع اختلاف الدين بين الموصى والموصى له.

الفصل 175 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).

إذا كان الموصى له أجنبياً تشترط المعاملة بالمثل.

الفصل 176 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).

لا تثبت الوصية إلا بالحجة الرسمية أو بكتب محرر ومؤرخ وممضى من الموصى.

الفصل 176 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).

يجوز الرجوع فى الوصية من الموصى ولكن لا يثبت إلا على معنى الفصل 170.

الباب الثانى

الموصى

الفصل 178 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).

تجوز الوصية من المحجور عليه لسفه أو ضعف عقل ومن البالغ ثمانية عشر عاماً إذا أمضاها الحاكم.

الفصل 179 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).

لا وصية لوارث ولا قيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة بعد وفاة الموصى.

الفصل 180 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).

تخصيص الموصى فى حياته جميع ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله تعادل منابهم من الإرث جائز ويلزم بالوفاة.

والزائد على المناب يجرى على أحكام الوصية للوارث.

الباب الثالث

الموصى له

الفصل 181 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).

الموصى له يستحق الوصية مع ما زاد فيها من زمن وفاة الموصى.

الفصل 182 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).

لا تصح الوصية بالمنافع إلا لطبقة واحدة وانقراضها تعود العين لتركة الموصى.

الفصل 183 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).

الوصية لثنين فأكثر ترد إلى الثلث إذا تجاوزته وتقع القسمة مع مراعاة قصد الموصى فى المفاضلة والتساوى.

الفصل 184 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).

تصح الوصية للحمل بشرط أن يكون موجوداً فى تاريخ الأيصاء وأن يوضح حياً فى المدة المعينة بالفصل 35.

وتحفظ غلة الموصى به من حين وفاة الموصى إلى أن ينفصل الحمل.

الباب الرابع

الموصى به

الفصل 185 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).

إذا هلك الموصى به المعين أو استحق فلا شئ لموصى له وإذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له ما بقى منه.

الفصل 186 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).

الموصى به يجب أن يكون موجوداً عند الوصية فى ملك الموصى إن كان معينا بالذات.

الفصل187 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).

الوصية لتغير الوارث تمضى فى الثلث من التركة بدون توقف على إجازة الورثة.

الفصل 188 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).

من لا دين عليه ولا وراث تنفذ وصيته ولو بكل ماله بدون توقف على ميراث صندوق الدولة.

الفصل 189 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).

الوصية بالمنفعة فى شئ معين تنفذ بالمدة المعينة بها فإن لم تعين للموصى فله حق التمتع بالمنفعة طيلة حياته إن لم يظهر من الوصية ما يخالف ذلك.

الفصل 190 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).

القرض بقدر معلوم من المال بطريق الوصية لا ينفذ فيما زاد على ثلث التركة إلا إذا أجزه الورثة.

الباب الخامس

الوصية الواجبة

الفصل 191 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).

من توفى وله أولاد ابن ذكرا أو أنثى مات والدهم أو والدتهم قبله أو معه وجبت لهؤلاء الأولاد وصية على نسبة حصة ما يرثه أبوهم أو والدتهم عن أصله الهالك باعتبار موته أثر وفاة أصله المذكور بدون أن يتجاوز ذلك ثلث التركة.

ولا يستحق هؤلاء الأحفاد الوصية المذكورة.

1 – إذا ورثوا أصل أبيهم جداً أوجدة.

2 – إذا أوصى لهم الجد أو الجدة فى حياته أو أعطاهم بلا عوض مقدار الوصية الواجبة فإن أوصى لهم الجد بأقل وجب تكملة الناقص وإن أوصى بأكثر فتطبق على الزائد القواعد العامة للوصية.

3 – الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيارية والوصايا الاختيارية متساوية وإن تزاحمت تقسم على المتناسب.

الفصل 192 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).

لا تنصرف هذه الوصية إلا للطبقة الأولى من أولاد الأبناء ذكوراً أو إناثاً وتقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

الباب السادس

القبول والرد

الفصل 193 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).

الوصية ترد برد الموصى له أو برد نائبه.

الفصل 194 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).

الرد يجب أن يكون بعد وفاة الموصى فى أجل أقصاه شهران من تاريخ إعلام الموصى له بالوصية.

وسكوت الموصى له مع سابق إعلامه بالوصية إلى انقضاء الأجل المذكور يعتبر قبولاً.

فإن مات خلالها يقوم ورثته مقامه من يوم إعلامهم بالوصية.

الفصل 195 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).

إذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد بعضها الأخر تلزم فيما قبل وتبطل البعض الأخر.

وفى صورة تعدد الموصى لهم وقبول بعضهم دون البعض الأخر تنفذ بالنسبة لمن قبل وتلغى بالنسبة للأخر.

الفصل 196 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).

لا يعتبر القبول بعد الرد ولا الرد بعد القبول إلا إذا قبل الورثة.

الباب السابع

بطلان الوصية

الفصل 197 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).

تبطل الوصية:

1 – بجنون الموصى جنوناً مطبقاً إذا اتصل بموته.

2 – يموت الموصى له قبل الموصى.

3 – بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصى.

4 – برد الموصى له بعد وفاة الموصى.

الفصل 198 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).

الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة تمنع بقتل الموصى له للموصى عمداً أو تسببه فى قتله سواء بصفة فاعل أصلى أو شريك أو مشارك أو كان شاهد زور أدت شهادته للحكم بإعدام الموصى كل ذلك إذا كان القتل بلا عذر شرعى وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر ثلاثة عشر عاماً.

الفصل 199 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).

بطلان الوصية كلا أو بعضاً يرجع بالموصى به إلى تركه الموصى.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد