حكم محكمة النقض بشأن شركات الأشخاص يُرسّخ مبدأ أن استمرار الشركاء في ممارسة نشاط الشركة بعد انقضاء مدتها دون تجديد صريح يُعد بمثابة قيام شركة جديدة بحكم الواقع، تُمد تلقائيًا سنة بسنة وبذات الشروط، وذلك استنادًا إلى نص المادة 526 من القانون المدني. الحكم يوضح أهمية مراعاة مدة الشركة في عقود التأسيس، وآثار الاستمرار الضمني على العلاقة القانونية بين الشركاء.
شركات الأشخاص ـ انتهاؤها بقوة القانون بانقضاء الميعاد المعين لها ما لا يتفق علي التجديد قبل انقضائه . استمرار الشركاء في القيام بأعمال الشركة رغم انتهاء مدتها دون تجديد مؤداه قيام شركة جديدة .
القاعدة:
مؤدى نص المادة 1/526 و 2 من القانون المدنى أن شركات الأشخاص تنتهى بانقضاء الميعاد المعين لها بقوة القانون ، وأنه اذا أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون الاتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين فى العقد . أما اذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد واستمر الشركاء يقومون بالأعمال التى تألفت لها الشركة قامت شركة جديدة وامتد العقد سنة فسنة وبالشروط ذاتها .
( المادة 2،1/526 من القانون المدنى ) .
( الطعن رقم 1190 لسنة 48 ق جلسة 1981/5/25 ص 1598)
حكم محكمة النقض الهام بشأن حق الحاضنة المطلقة في الاستقلال بمسكن الزوجية المؤجر، ما لم يُعدّ المطلق مسكنًا مناسبًا، مع شرح المبدأ القانوني المستقر في هذا الشأن. الحكم يُعد مرجعًا قضائيًا في دعاوى الحضانة ومسكن الزوجية وفقًا للقانون رقم 44 لسنة 1979 وتفسير المذكرة الإيضاحية.
المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص فى فقرتها الأولى على أن للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الإستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ، مالم يهىء المطلق مسكنا آخر مناسبا فإذا إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً ، و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت فى هذا الخصوص أنه إذا وقع الطلاق بين الزوجين و بينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة و الصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق بإعتبار أنه المتعاقد – و إذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الإستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً مناسباً حتى إذا ما إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً مما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولاده منها ، فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب ، فإن مسكن الزوجية الذى إستأجره الزوج للإقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما يعتبر هو مسكن الحضانة. و يحق للمطلقة الحاضنة أن تستقل بالإقامة فيه مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر إبتداء لهذا المسكن أو كان قد صار المستأجر له بإمتداد عقد الإيجار إليه فى الحالات التى يقرها القانون مادام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما و لم يكن الزوج قد تخلى عنه وفقاً لأحكام القانون قبل هذا الطلاق .
الطعن رقم 0855 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 314
بتاريخ 29-01-1989
يتخصص مكتب المحامي اشرف مشرف في تأسيس الشركات بأنواعها سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال
ونقدم لعميلنا التوصية والمشورة عن نوع الكيان القانوني الذي يلائم نشاطه التجاري
سواء كان هذا الكيان منشأة فردية او شركة توصية او شركة تضامن او شركة الشخص الواحد او شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة توصية بالأسهم او شركة مساهمة
وكذلك نقدم المساعدة في في إجراءات افلاس وتصفية الشركات وكذلك اجراءات الاستحواذ و الاندماج
وكذلك نقدم المساعدة في إجراءات عقد الجمعية العمومية العادية للشركة او الجمعية العمومية غير العادية
وكذلك نقدم المساعدة القانونية في كل ما يتعلق بحل مشاكل الشركات مع كافة الجهات المعنية
وكذلك نقوم بتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع
حكم قضائي هام لمحكمة النقض المصرية يرسخ مبدأ قانوني بشأن عدم قبول دعاوى الميراث المستندة إلى زواج غير ثابت بوثيقة رسمية، وفقًا للمادة 17/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000، ويؤكد على استثناء دعوى النسب من هذا القيد. الحكم يوضح أن الإقرار أو الوثيقة الرسمية هما السبيل الوحيد لإثبات الزواج عند الإنكار، مما يؤثر بشكل مباشر على مشروعية المطالبة بالميراث في هذه الحالات.
أن النص في الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية على أنه لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ـ في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931ـ ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسميه
مفاد دعوى الزواج والحقوق المترتبة عليها لا تقبل عند الإنكار إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسميه صادره من موظف مختص بتوثيق عقود الزواج أو يقر بها المدعى في مجلـس القضاء سواء كانت دعوى الزواج مجرده أو ضمن حق آخر باستثناء دعوى النسب إذ أن هذا المنع لا تأثير له على دعاوى النسب ويسرى هذا المنع على الدعاوى التى يقيمها أحد الزوجين على الأخر كما يسرى على الدعاوى التى يقيمها ورثة أيهما على الآخر أو ورثته ويسرى أيضاً على الدعاوى التى تقيمها النيابة العامة في الأحوال التى تباشر فيها الدعوى كطرف أصيل قبل أيهما أو ورثته . لما كان ذلك , وكان ثبوت زواج المطعون ضدها بمورث الطاعنين المرحوم / ……….. ورد هو الأساس الذى بنت عليه سالفة الذكر طلبها بإبطال إشهار الوراثة محل التداعى واعتبارها من ورثته , وكان هذا الزواج المدعى بحصوله عام 1995 غير ثابت بوثيقة رسميه وقد أنكره ورثة المرحوم / ………….. ورد ومن ثم فإن دعوى المطعون ضدها بالميراث المؤسسة عليه تكون غير مقبولة طبقاً للمادة 17/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف الذكر . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من بطلان إعلام الوراثة رقم ……. لسنة ….. كوم حماده واعتبار المطعون ضدها من ورثة المتوفى سالف الذكر استناداً إلى أقوال شاهديها في الدعوى رقم ……… لسنة ……… جزئى أحوال شخصية مدينة نصر وتحريات المباحث أنها كانت زوجة للمتوفى بموجب عقد عرفى ـ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإن المحكمة تقضى في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى المطعون ضدها باعتبارها من ورثة المرحوم / …………… ورد وتأييده فيما عدا ذلك
الطعن رقم 305 / 72 بتاريخ 8-6-2010
لقاء قانوني وتحليلي شامل مع المستشار أشرف مشرف حول ظاهرة أطفال الشوارع في مصر، يتناول الأسباب الجذرية للظاهرة، ويطرح حلولًا عملية وتشريعية واجتماعية للحد من آثارها.
تُعد ظاهرة أطفال الشوارع من أبرز التحديات الاجتماعية والإنسانية التي تواجهها الدولة المصرية في العقود الأخيرة. ومع تزايد أعداد هؤلاء الأطفال وانتقالهم من خانة “الضحية” إلى “الفاعل”، أصبحت الحاجة ملحة لتناول هذه القضية بجدية وشفافية.
في هذا اللقاء التلفزيوني المتخصص، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، رؤيته القانونية والاجتماعية حول هذه الظاهرة المركبة، محللًا أسبابها المباشرة وغير المباشرة، ومنبهًا إلى مخاطرها على الأمن المجتمعي والنمو الحضاري.
يتناول الحوار عددًا من المحاور المهمة، أبرزها:
التفكك الأسري، الفقر، الإدمان، والتسرّب من التعليم كأسباب رئيسية تؤدي إلى تشرد الأطفال.
قصور النصوص التشريعية الحالية، لا سيما قانون الطفل، عن استيعاب ظاهرة أطفال الشوارع باعتبارها جماعية ممنهجة وليست حالات فردية.
الفرق الجوهري بين “الطفل الجانح” و”الطفل المتشرد”، وغياب تصنيف دقيق يُمكّن المؤسسات من التدخل الصحيح.
الدور المحدود للجمعيات الأهلية، وانعدام التنسيق بينها، رغم النوايا الطيبة.
ضرورة إشراك مؤسسات الدولة الأكثر انضباطًا، وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية، في تقديم رعاية مهنية قائمة على التدريب والتعليم وإعادة الدمج.
أهمية بناء منظومة وقائية تبدأ من المدرسة، عبر دعم الأخصائي الاجتماعي والنفسي، ومتابعة الطلاب المعرضين للخطر قبل خروجهم للشارع.
كما يسلط اللقاء الضوء على فكرة “الوقاية المجتمعية”، عبر سياسات طويلة الأجل تستهدف القضاء على العشوائيات، ورفع مستويات التعليم، وتقديم دعم حقيقي للأسر الفقيرة والمهمّشة، بدلًا من الاعتماد على الحلول الطارئة.
هذا اللقاء ليس فقط تحليلًا للوضع القائم، بل هو دعوة جادة لإعادة النظر في السياسات العامة تجاه الطفولة، وتفعيل ما ورد في الدستور المصري من التزامات بحماية الطفل وضمان نشأته في بيئة آمنة.
تحليل قانوني شامل من المستشار أشرف مشرف حول أسباب مخالفة القانون في مصر، يقدم خلاله رؤية متكاملة لحلول عملية تبدأ من التوعية وتنتهي بإصلاح تشريعي يراعي الواقع الاجتماعي ويضمن العدالة.
في هذا اللقاء التلفزيوني، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الأسباب التي تدفع الكثيرين في المجتمع المصري إلى مخالفة القانون، رغم إدراكهم لخطورة هذه المخالفات، لا سيما عند مقارنتها بسلوكهم خارج مصر.
يتطرق اللقاء إلى مجموعة من المحاور المهمة التي تمس الواقع القانوني والاجتماعي للمواطن، من أبرزها:
الفارق بين سلوك المواطن المصري داخل البلاد وخارجها.
دور الثقافة المجتمعية في تشكيل مفهوم الالتزام بالقانون.
أثر الإعلام وغياب القدوة في ترسيخ ثقافة التجاوز.
كيف تؤدي الأعراف والتقاليد إلى تصادم مع التشريع الحديث؟
أسباب غياب الردع، ومتى يصبح تطبيق العقوبة وسيلة إصلاح؟
نماذج حية من الواقع تؤكد أن التراخي في تطبيق القانون يولد الفوضى.
ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن الحل لا يكمن في العقوبات وحدها، بل في الوعي، والتربية، والإعلام، والمشاركة المجتمعية. ويدعو إلى إصلاح تشريعي يُراعي البيئة الاجتماعية، وتفعيل آليات المتابعة، وربط سلوك المواطن بمصلحة المجتمع.
لقاء غني بالأفكار القانونية الواقعية والتحليل المجتمعي العميق، يهم كل من يسعى لفهم جذور المشكلة وبناء ثقافة احترام القانون في مصر.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
صورة من مؤتمر اتحاد المحامين العرب الثالث والعشرون مع الزميلة التونسية الأستاذة بثينة بن قانة زعفراني
صورة مع الوفد اليمني الشقيق في مؤتمر اتحاد المحامين العرب
صورة مع مزيع قناة المسيرة الفضائية والذي أجرى معي حوار تلفزيوني حول فعاليات مؤتمر اتحاد المحامين العرب
اليوم الثاني في المؤتمر مع الأصدقاء الأستاذ الطيب هارون نقيب المحامين السودانيين والاستاذ عبدالله المهدي المحامي اليمني والاستاذة بثينة بن قانة المحامية التونسية
اليوم الثاني في المؤتمر مع الصديق العزيز الأستاذ خالد أبو كريشة الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب و معنا الزميلات العزيزات الأستاذة اشجان البخاري والاستاذة سلوى السعداوي والاستاذة بثينة بن قانة
اليوم الثالث من مؤتمر اتحاد المحامين العرب مع الصديق الأستاذ الكبير محمد عبلاوي نقيب محامين الجزائر الأسبق وأمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب
اليوم الثالث من مؤتمر اتحاد المحامين العرب مع استاذي المحامي الليبي الدولي الكبير البروفيسور إبراهيم الغويل و الذي ترافع في قضية لوكربي
اليوم الثالث من مؤتمر اتحاد المحامين العرب مع الزميل الدكتور حسن حماد والاستاذ الدكتور محمد عبلاوي نقيب محامين الجزائر الأسبق و الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب
اليوم الثالث لمؤتمر اتحاد المحامين العرب وكلمة عن مهنة المحاماة
اليوم الثالث لمؤتمر اتحاد المحامين العرب مع الصديقة الأستاذة بشرى الخليل المحامية اللبنانية التي كانت محامية الزعيم المرحوم صدام حسين
اليوم الثالث من مؤتمر اتحاد المحامين العرب مع الأستاذ عبد اللطيف بو عشرين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب
مقال مؤثر بقلم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يوضح فيه فلسفته العميقة حول مهنة المحاماة، ويؤكد أن المحاماة ليست مجرد وظيفة، بل رسالة أخلاقية وإنسانية قبل أن تكون وسيلة للرزق. يتناول المقال أهمية الأمانة، والولاء للموكل، وضرورة دراسة احتمالات الفوز والخسارة قبل رفع الدعوى. كما يُبرز دور المحامي في حماية المظلوم، حتى إذا كان يواجه الجميع بمفرده.
مفهومي عن المحاماة
بقلم اشرف مشرف
المحامي
المحاماة ليست مهنة كباقي المهن بل هي مهنة لها طبيعة خاصة تحتاج الى قدر كبير من الأمانة والأخلاق واحترام النفس والغير والصدق في النصيحة
ويجب على المحامي ان يكون له ولاء لموكله وان لا يعمل ابدا لحساب الخصم واذا تشكك المحامي في اي لحظة في موقف موكله القانوني او الأخلاقي او شعر انه يدافع عن ظالم فيجب عليه ان يتنحى ولكن شريطة ان يعطي الوقت الكافي لموكله للبحث عن محامي اخر
كذلك يجب على المحامي قبل ان يقوم برفع دعوى قضائية لموكله ان يبحث نسب الربح والخسارة وذلك لكي لا يتسبب في خسائر مادية لموكله بسبب الدخول في معترك قضائي قد يكون خاسرا مما يتسبب للموكل في خسارة الوقت والمال .
المحاماة بالنسبة للمحامي ليست فقط مهنة لجلب الرزق بل هي فن وابداع واغاثة لمظلوم فقد يكون المحامي هو الشخص الوحيد الذي يقف مع متهم يواجه الشرطة والنيابة والقضاء بل والمجتمع جميعا
مطلوب محامين و محاميات جزئي وابتدائي وحديثي التخرج من سكان الهرم وفيصل للعمل بالمكتب الاتصال بتليفون
01118850506
أو المراسلة على الايميل التالي
ashrfmshrf@hotmail.com