محامي النقض في مصر: شروط الترافع أمام محكمة النقض ودور المحامي في الطعن على الأحكام – لقاء مع المستشار أشرف مشرف

تعرف على شروط القيد أمام محكمة النقض في مصر، والدور القانوني المتخصص لمحامي النقض في مراجعة الأحكام والطعن عليها، في لقاء مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا اللقاء القانوني الحصري، يستضاف

المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، للحديث عن الدور الجوهري الذي يلعبه محامي النقض في مصر، وما الذي يميزه عن غيره من المحامين في مراحل التقاضي المختلفة.
يتناول اللقاء عدة محاور مهمة، منها:

من هو محامي النقض؟

ما هي الشروط القانونية للقيد أمام محكمة النقض المصرية؟

ما الدور الذي يؤديه محامي النقض في منظومة العدالة؟

لماذا لا يُسمح لأي محامٍ بالترافع أمام محكمة النقض؟

ما الفارق بين محكمة النقض ومحاكم الموضوع؟

كيف تُبنى صحيفة الطعن بالنقض من الناحية القانونية والفنية؟


يُوضح المستشار أشرف مشرف أن محامي النقض لا يطعن على وقائع الدعوى أو أدلتها، وإنما يطعن على الحكم القضائي نفسه، من حيث مدى مطابقته للقانون، والتزامه بالإجراءات الجوهرية، ومراعاته لمبادئ العدالة.
كما يشير إلى أن الطعن بالنقض يتطلب خبرة قانونية متراكمة لا تقل عن 17 سنة من الممارسة، إضافة إلى تقديم مستندات معتمدة لجدول القيد بالنقض.

هذا الفيديو موجه لكل من:

المحامين الراغبين في فهم مراحل الطعن بالنقض وشروطه

طلاب كليات الحقوق في مصر والوطن العربي

المواطنين المهتمين بمعرفة كيف تُبنى الأحكام القضائية

الباحثين في القانون والمشتغلين بالعمل القضائي


يشرح المستشار أشرف مشرف، بخبرته الواسعة، لماذا يُعتبر محامي النقض هو صاحب الدور الأخير والحاسم في معركة التقاضي، وكيف أن النقض ليس درجة تقاضي جديدة، بل رقابة قانونية على الأحكام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محامي_نقض
#محكمة_النقض
#أشرف_مشرف
#القانون_المصري
#الطعن_بالنقض
#قانون_الإجراءات_الجنائية
#محامي_مدني
#محامي_جنائي
#القضاء_المصري
#خبرات_قانونية
#المحاماة_في_مصر
#العدالة_في_مصر
#شروط_الترافع_أمام_النقض
#المرافعة_أمام_محكمة_النقض

كيف تميّز بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري؟ تحليل قانوني لمسؤولية الناقل في قضايا النقل البحري

شرح قانوني مبسط يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يوضح فيه الفرق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في مجال النقل البحري، مع بيان أثر اتفاقية بروكسيل على مسؤولية الناقل، ومتى يُعفى من التعويض ومتى يُلزم به. الفيديو موجه للعاملين في الشحن، والمحامين، والباحثين في القانون الدولي.

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا تفصيليًا للفَرق بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في مجال النقل البحري، مع تسليط الضوء على أثر اتفاقية بروكسيل على تحديد مسؤولية الناقل البحري.

يفيد هذا الفيديو كل من يعمل أو يهتم بـ:

  • قضايا الشحن البحري ومنازعات التأمين.
  • تفسير مسؤوليات شركات النقل أمام القضاء.
  • تطبيق اتفاقيات النقل الدولي على الواقع العملي.
  • التمييز بين الخطأ الفني في الملاحة، والخطأ التجاري في تخزين أو تحميل البضائع.

يشرح المستشار أشرف مشرف الحالات التي يتم فيها إعفاء الناقل من المسؤولية في حال الخطأ الملاحي، والحالات التي لا ينطبق عليها الإعفاء، مثل الأخطاء المتعلقة بحفظ أو ترتيب البضائع على ظهر السفينة.

هذا الشرح مفيد للمحامين، والمهنيين في قطاع النقل، وطلاب القانون، وكل من يتعامل مع قضايا الشحن والتفريغ والتعويضات البحرية.

فيديو جديد للمستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يوضح الفرق القانوني بين الخطأ الملاحي والخطأ التجاري في مجال النقل البحري، مع بيان أثر اتفاقية بروكسيل على تحديد مسؤولية الناقل في حالات التصادم، الجنوح، أو سوء تخزين البضائع.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الفرق بين شركة التوصية و المحاصة

نقضت محكمة النقض وصف محكمة الموضوع لشركة بأنها “توصية بسيطة” على غير أساس، مؤكدة أن الشراكة التي ينفرد أحد أطرافها بإدارة الأعمال باسمه ودون عنوان مشترك تُعد شركة محاصة، متى دلّت شروط العقد على مسئولية كل شريك عما يتولاه من معاملات، مع استتار الشركة وعدم ظهورها للغير.

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إنكار التوقيع على الورقة العرفية يفقدها حجيتها

تنص المادة 394 من القانون المدنى على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة و مفاد ذلك أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره .
(الطعن رقم 276 لسنة 33 جلسة 1968/03/28 س 19 ع 1 ص 622 ق 94)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تأسيس الشركات في مصر

يتخصص مكتب المحامي اشرف مشرف في تأسيس الشركات بأنواعها سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال
ونقدم لعميلنا التوصية والمشورة عن نوع الكيان القانوني الذي يلائم نشاطه التجاري
سواء كان هذا الكيان منشأة فردية او شركة توصية او شركة تضامن او شركة الشخص الواحد او شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة توصية بالأسهم او شركة مساهمة
وكذلك نقدم المساعدة في في إجراءات افلاس وتصفية الشركات وكذلك اجراءات الاستحواذ و الاندماج

وكذلك نقدم المساعدة في إجراءات عقد الجمعية العمومية العادية للشركة او الجمعية العمومية غير العادية
وكذلك نقدم المساعدة القانونية في كل ما يتعلق بحل مشاكل الشركات مع كافة الجهات المعنية
وكذلك نقوم بتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

يد الشريك على مال الشركة يد أمين بالوكالة

حكم نقض مهم يقرر أن يد الشريك على مال الشركة تعتبر يد أمين بالوكالة، ويُعد امتناعه عن رد المال خيانة أمانة يُعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات. الحكم يؤكد خطأ محكمة الموضوع في استبعاد الوكالة من عقود الأمانة ويقضي بالنقض والإعادة.

يد الشريك على مال الشركة يد أمين بالوكالة

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د . وفيق الدهشان ، وجيه أديب ، عابد راشد وحمدى أبو الخير نواب رئيس المحكمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تبديد . جريمة ” أركانها ” . نقض ” حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون ” .
استلام شخص مبلغاً من المال من آخر لشراء بضاعة شركة بينهما . اعتباره وكيلاً لاستعمال المبلغ فى الغرض المتفق عليه .
عدم شراء البضاعة والتصرف فى المبلغ تصرف المالك فى ملكه . تبديد . مخالفة هذا النظر . خطأ فى القانون .
حجب الخطأ فى القانون المحكمة عن تناول موضوع الدعوى . يوجب أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أنه إذا اتفق شخص مع آخر على شراء بضاعة شركة بينهما للاتجار فيها وتسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض ولم يشتر هذه البضاعة ولم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه عد مبدداً لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بصفته وكيلاً عنه لاستعماله فى الغرض الذى اتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين فإذا تصرف فى المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ـ إذ أقام قضاءه بالبراءة على أن استلام المطعون ضده للماشية محل التداعى وإن كان بمقتضى عقد شركة مع المجنى عليه إلا أن عقد الشركة هذا لا يعد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ـ فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ فى القانون قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى تناولاً صحيحاً فإنه يتعيـن أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم … بوصف أنه بدد الماشية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة … وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح …. قضت غيابياً فى …. من …. سنة …. عملاً بمادتى الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس شهر مع الشغل وكفالة …. جنيهاً لإيقاف التنفيذ .
عارض المتهم وقضى فى معارضته فى ….. بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فاستأنف المتهم وقيد استئنافه برقم ….. ومحكمة ….. ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً فى …. بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى …. من …. سنة …. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن … إلخ .
وبجلسة …. وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم ….. إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إنه مما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد ماشية قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن الحكم أقام قضاءه على أنه توجد علاقة مشاركة بين الطاعن والمجنى عليه فى الماشية محل التداعى وأن الطاعن تسلم تلك الماشية بمقتضى عقد مشاركة مواشى إلا أن اختلاسه لتلك الأموال لا يعد خيانة أمانة لأن هذا العقد لا يعد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات على الرغم من أن يد الشريك على مال الشركة يد أمين بالوكالة وإذ تصرف فى المال المسلم إليه بهذه الصفة أو أبى رده فإنه يعد خائناً للأمانة كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى القضاء بتبرئة المطعون ضده بقوله ” حيث إنه لما كان الثابت بالأوراق أن الماشية مملوكة للمتهم مشاركة مع المجنى عليه وأنها سلمت له بموجب عقد شركة مواشى ولما كان ذلك العقد ليس من بين عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 عقوبات ومن ثم فإن الجريمة محل الاتهام لا تقوم فى حق المتهم وتقضى المحكمة والحال كذلك ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304/1 أ – ج ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا اتفق شخص مع آخر على شراء بضاعة شركة بينهما للاتجار فيها وتسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض ولم يشتر هذه البضاعة ولم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه عد مبدداً لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بصفته وكيلاً عنه لاستعماله فى الغرض الذى اتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين فإذا تصرف فى المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظرـ إذ أقام قضاءه بالبراءة على أن استلام المطعون ضده للماشية محل التداعى وإن كان بمقتضى عقد شركة مع المجنى عليه إلا أن عقد الشركة هذا لا يعد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ـ فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ فى القانون قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى تناولاً صحيحاً فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

الطعن 28421 لسنة 64 ق جلسة 7/ 6/ 2003 س 54 ق 96 ص 738

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد