كيف صوّرت الدراما قانون الوصاية؟ تحليل قانوني لمسلسل “تحت الوصاية” مع المحامي أشرف مشرف

تحليل قانوني شامل لمسلسل “تحت الوصاية” يقدمه المحامي بالنقض أشرف مشرف، يكشف فيه أوجه القصور في تصوير الإجراءات القانونية الخاصة بالوصاية، ويوضح كيف تتعامل المحاكم فعليًا مع هذه القضايا الحساسة.

في هذا اللقاء القانوني المهم، يُحلل المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض بدقة الإجراءات القانونية التي وردت في مسلسل تحت الوصاية، ويُبيّن أوجه الخلل الدرامي في تصوير الواقع القانوني المتعلق بالوصاية، وحقوق الأم، ومصير أموال القُصّر، ورقابة القضاء على إدارة تلك الأموال.

يتناول اللقاء محاور شديدة الأهمية للمشاهد والمختص، منها:

  • هل أعطى المسلسل صورة واقعية عن قانون الوصاية في مصر؟
  • ما مدى دقة ما عُرض من إجراءات قانونية أمام المجلس الحسبي والمحكمة؟
  • متى تُفضل المحكمة الأم كوصية؟ وهل هناك تمييز فعلي ضد المرأة؟
  • ما صلاحيات الأب في تحديد من تكون له الوصاية بعد وفاته؟
  • ما الحالات التي يتم فيها عزل الوصي؟
  • هل توجد رقابة فعالة على تصرفات الأم بصفتها وصية على أموال أطفالها؟
  • وهل التعديل المطلوب في القانون هو في صالح المرأة، أم في صالح القُصّر؟

يُبرز الفيديو الفرق بين المعالجة الدرامية والواقع القانوني، ويُقدّم توعية قانونية حقيقية لمن يرغب في فهم قانون الأحوال الشخصية والوصاية في مصر.

🔎 المحتوى موجه إلى:
صنّاع الدراما، المهتمين بالشأن القانوني، أولياء الأمور، طلاب القانون، والمجتمع عمومًا ممن يسعون لفهم واقع الوصاية القانونية بعيدًا عن الصورة الدرامية المختزلة.


 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عدم جواز التحدي التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه

حكم هام لمحكمة النقض يوضح أن التطليق لعدم الإنفاق لا يُستند إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، وإنما إلى آراء باقي الأئمة التي تبناها المشرع المصري في القانون رقم 25 لسنة 1920. وبالتالي، لا مجال للتمسك بنصاب الشهادة الوارد في مذهب أبي حنيفة عند إثبات هذا النوع من الدعاوى، ويكفي شاهد واحد متى اطمأنت إليه المحكمة.

النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد . واحد مع أنها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 452 سنة 1955 ومن قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية ، وأن القول الوحيد فيه فى مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصاب الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان وأنه لا يوجد فى مذهب الأحناف من يقول بكفاية شاهد واحد ، مردود ذلك أنه لما كان التطليق للغيبة ولعدم الإنفاق لا يقوم أصلا على رأى فى مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الأحناف التطليق لأى من هذين السببين انما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الآخرين وهم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة ، فإنه يكون من غير المقبول التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه ، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله متعين الرفض
[ طعن رقم 20 ، للسنة القضائية 27 ، بجلسة 18/02/1960 ]

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كيف ينظم القانون المصري الخلع والرؤية والاستضافة؟ شرح مبسّط مع المستشار أشرف مشرف – محامٍ بالنقض

لقاء تحليلي مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح فيه قانون الخلع والرؤية والاستضافة في مصر، ويوضح الحقوق القانونية للمرأة والأبناء بعد الخلع، ودور مكاتب تسوية المنازعات، مع تحليل لأوجه القصور التشريعي.

في هذا اللقاء التلفزيوني التحليلي، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن الإطار القانوني المنظّم لقضايا الخلع والرؤية والاستضافة وفقًا لقانون الأحوال الشخصية المصري.

يتناول اللقاء بأسلوب قانوني واقعي:

نشأة قانون الخلع وتاريخه في مصر منذ عام 2000

الأسباب الحقيقية وراء لجوء الزوجات للخلع بدلًا من الطلاق للضرر

موقف القانون من حضانة الأطفال بعد الخلع

ما إذا كان يمكن التنازل عن حقوق الحضانة والنفقة

تقييم دقيق لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية ودورها في الواقع العملي

الفرق بين الخلع القضائي والخلع الرضائي

الفرق بين العصمة في يد الزوجة والخلع أمام المحكمة

غياب قانون الاستضافة رغم توقيع مصر على اتفاقيات دولية، وأثر ذلك على حقوق الآباء

اقتراحات المستشار أشرف مشرف لإصلاح المنظومة الأسرية قانونيًا وتربويًا

يستند المستشار في تحليله إلى خبرته الواسعة أمام محاكم الأسرة والنقض، ويعرض رؤية إصلاحية متوازنة تضع مصلحة الطفل والأسرة في المقدمة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة مرتبط بعدم تجاوز الصغير المحضون لسن الحضانة

مفاد حكم محكمة النقض في الطعن رقم 86 لسنة 56 ق الصادر بجلسة 28 مارس 1989 أن حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية مقيد بمدة حضانة النساء فقط، والتي تنتهي ببلوغ الصغير عشر سنوات والصغيرة اثنتي عشرة سنة، ولا يمتد هذا الحق إلى مرحلة الاستبقاء اللاحقة التي تكون بقرار القاضي للصالح العام، إذ لا تُمثّل هذه المرحلة امتدادًا لحضانة النساء، وإنما تخضع لتقدير القاضي دون أن تترتب عليها حقوق مالية أو سكنية تجاه الأب، حمايةً لمصلحة الأولاد ومنعًا للمنازعات حول المسكن.

مفاد الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الحضانه التى تخول الحاضنه مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغارعن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و هو ما مؤداه أن مدة الحضانة التى عناها الشارع بنص الفقرة الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً المشار إليها و التى جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية هى المدة المقررة لحضانة النساء ، و إذ تنتهى هذه المدة ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنتى عشرة سنة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 20 فإن حق الحاضنه فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكراً كان أو أنثى ، و لا يغير من ذلك إجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 – بعد إنتهاء مدة حضانه النساء – للقاضى فى أن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر و الصغيرة حتى تتزوج فى يد من كانت تحضنها دون أجر حضانه إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك لأن هذه المدة لم ترد فى النص حدا لمدة حضانه النساء و لا هى تعتبر إمتداد لها و إنما هى مدة إستبقاء بعد أن أصبح فى مقدور الأولاد الغناء عن حضانه و خدمه النساء و هى بالنسبة للبنت التى لم تتزوج قد تطول إلى ما بعد أن تكون قد بلغت سن الرشد كاملة الأهلية و تملك وحدها القرار فى شئونها و يخضع الإذن بهذه المدة لتقدير القاضى من حيث دواعيها و العائد منها ، فإذا ما رخص بها لمن إختارت لنفسها أن تشارك الأب مهامه الأصلية فى مرحله حفظ و تربيه أولاده متبرعه بخدماتها لهم فلا إلتزام على الأب نحوها إلا بأجر حضانه لها و لا بسكناها و يقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من يجب عليه نفقتهم و فى القول على خلاف ذلك تحميل للنصوص المعينه بما لا تتسع له و تكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالأذى النفسى و الإجتماعى و هو ما يتأباه الشرع و الشارع .
( الطعن رقم 86 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/3/28 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

استقلال المطلقة الحاضنة بمسكن الزوجية

حكم محكمة النقض الهام بشأن حق الحاضنة المطلقة في الاستقلال بمسكن الزوجية المؤجر، ما لم يُعدّ المطلق مسكنًا مناسبًا، مع شرح المبدأ القانوني المستقر في هذا الشأن. الحكم يُعد مرجعًا قضائيًا في دعاوى الحضانة ومسكن الزوجية وفقًا للقانون رقم 44 لسنة 1979 وتفسير المذكرة الإيضاحية.

المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص فى فقرتها الأولى على أن للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الإستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ، مالم يهىء المطلق مسكنا آخر مناسبا فإذا إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً ، و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت فى هذا الخصوص أنه إذا وقع الطلاق بين الزوجين و بينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة و الصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق بإعتبار أنه المتعاقد – و إذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الإستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً مناسباً حتى إذا ما إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً مما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولاده منها ، فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب ، فإن مسكن الزوجية الذى إستأجره الزوج للإقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما يعتبر هو مسكن الحضانة. و يحق للمطلقة الحاضنة أن تستقل بالإقامة فيه مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر إبتداء لهذا المسكن أو كان قد صار المستأجر له بإمتداد عقد الإيجار إليه فى الحالات التى يقرها القانون مادام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما و لم يكن الزوج قد تخلى عنه وفقاً لأحكام القانون قبل هذا الطلاق .
الطعن رقم 0855 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 314
بتاريخ 29-01-1989

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عدم قبول دعوى اثبات الزواج العرفي عند الإنكار

حكم قضائي هام لمحكمة النقض المصرية يرسخ مبدأ قانوني بشأن عدم قبول دعاوى الميراث المستندة إلى زواج غير ثابت بوثيقة رسمية، وفقًا للمادة 17/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000، ويؤكد على استثناء دعوى النسب من هذا القيد. الحكم يوضح أن الإقرار أو الوثيقة الرسمية هما السبيل الوحيد لإثبات الزواج عند الإنكار، مما يؤثر بشكل مباشر على مشروعية المطالبة بالميراث في هذه الحالات.

أن النص في الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية على أنه لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ـ في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931ـ ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسميه
مفاد دعوى الزواج والحقوق المترتبة عليها لا تقبل عند الإنكار إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسميه صادره من موظف مختص بتوثيق عقود الزواج أو يقر بها المدعى في مجلـس القضاء سواء كانت دعوى الزواج مجرده أو ضمن حق آخر باستثناء دعوى النسب إذ أن هذا المنع لا تأثير له على دعاوى النسب ويسرى هذا المنع على الدعاوى التى يقيمها أحد الزوجين على الأخر كما يسرى على الدعاوى التى يقيمها ورثة أيهما على الآخر أو ورثته ويسرى أيضاً على الدعاوى التى تقيمها النيابة العامة في الأحوال التى تباشر فيها الدعوى كطرف أصيل قبل أيهما أو ورثته . لما كان ذلك , وكان ثبوت زواج المطعون ضدها بمورث الطاعنين المرحوم / ……….. ورد هو الأساس الذى بنت عليه سالفة الذكر طلبها بإبطال إشهار الوراثة محل التداعى واعتبارها من ورثته , وكان هذا الزواج المدعى بحصوله عام 1995 غير ثابت بوثيقة رسميه وقد أنكره ورثة المرحوم / ………….. ورد ومن ثم فإن دعوى المطعون ضدها بالميراث المؤسسة عليه تكون غير مقبولة طبقاً للمادة 17/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 سالف الذكر . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من بطلان إعلام الوراثة رقم ……. لسنة ….. كوم حماده واعتبار المطعون ضدها من ورثة المتوفى سالف الذكر استناداً إلى أقوال شاهديها في الدعوى رقم ……… لسنة ……… جزئى أحوال شخصية مدينة نصر وتحريات المباحث أنها كانت زوجة للمتوفى بموجب عقد عرفى ـ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإن المحكمة تقضى في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى المطعون ضدها باعتبارها من ورثة المرحوم / …………… ورد وتأييده فيما عدا ذلك
الطعن رقم 305 / 72 بتاريخ 8-6-2010

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد