وكيل السفينة ووكيل الشحنة . وكالتهما وكالة عادية مأجورة

تحليل قانوني حول الطبيعة القانونية لوكالة السفينة ووكالة الشحنة، والتمييز بينهما وبين الوكالة التجارية العامة، مع بيان سبب استبعاد منازعات الوكالة البحرية من اختصاص المحاكم الاقتصادية رغم انضمام مصر إلى قواعد هامبورج، وذلك في ضوء قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 ومضابط مجلس الشعب.

وكيل السفينة (أو الوكيل الملاحى أو أمين السفينة) ووكيل الشحنة (أو وكيل الحمولة أو أمين الحمولة)، واللذين أورد المشرع الأحكام المنظمة لنشاط كل منهما في المواد من ١٤٠ إلى ١٤٤، ومن ١٤٥ إلى ١٤٧ على التوالى، بالفصل الرابع من قانون التجارة البحرية رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ “الوكلاء البحريون والمقاولون البحريون”، تعد وكالة كل منهما وكالة عادية مأجورة، وهى أيضًا وكالة تجارية، باعتبار أن من يباشرها وكيلٌ محترفٌ يمارس نشاطًا متعلقًا بالملاحة البحرية ويلتزم أن يبذل في أداء العمل المكلف به العناية المنتظرة من تاجر حريص في نفس ظروفه، وبصرف النظر عن مبلغ عنايته بشئونه الخاصة. غير أن وكالة السفينة أو وكالة الشحنة لا تعد من قبيل الوكالة التجارية التى عالج المشرع الأحكام العامة المتعلقة بها لأول مرة بالفصل الخامس من الباب الثانى من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ في المواد من ١٤٨ إلى ١٦٥ منه، معتبرًا أن هذه الأحكام العامة تمثل الشريعة العامة للوكالات التجارية في كافة صورها – فيما لم يرد به نص خاص – والتى لم يورد المشرع منها سوى صورتين فقط هما الوكالة بالعمولة ووكالة العقود تحت مسمى “بعض أنواع الوكالة التجارية” بالفرع الثانى من الفصل الخامس؛ ذلك بأنه ولئن كان مناط تطبيق الأحكام العامة للوكالة التجارية الواردة بقانون التجارة هو أن يباشر الوكيل العمليات التجارية لحساب الغير على سبيل الاحتراف، إلا أنه تُستبعد من نطاق هذه الأحكام العامة أية وكالة أخرى يكون القانون قد اختصها بتنظيم قانونى خاص مستقل، كما هى الحال بالنسبة لوكالة السفينة أو وكالة الشحنة اللتين تم تنظيم العقود المتعلقة بهما في قانون التجارة البحرية، ولائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى، الصادرة بقرار وزير النقل رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦ المنشور بالوقائع المصرية – العدد ٢٨٢ تابع (ب) بتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠١٦. يؤكد هذا النظر أنه بالرجوع إلى مضبطة الجلسة السادسة والسبعين بمجلس الشعب في جلسته المعقودة بتاريخ ٢٢ من إبريل ٢٠٠٨ – المنشورة بالجريدة الرسمية ((قسم مجلس الشعب)) رقم ٧٦ بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٨ (السنة الثالثة) – وعند مناقشة المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية اقترح أحد السادة أعضاء المجلس (ص ٣٨)، وتبعه في ذلك عددُ من السادة أعضاء المجلس، إضافة قانون التجارة البحرية إلى قائمة القوانين المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة السادسة من القانون، على أساس من انضمام مصر مؤخرًا لاتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع بحرًا لعام ١٩٧٨ المعروفة باسم “قواعد هامبورج” والتى تحتاج إلى تطبيقات قضائية تأتى بمبادئ جديدة عن السوابق القضائية القائمة والمستندة إلى معاهدة بروكسل لعام ١٩٢٤ الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن. وقد ردت وزارة العدل على هذا الاقتراح بأن المشرع ولئن وضع قائمة قوانين تختص بها المحاكم الاقتصادية حصرًا، إلا أنه لم يهدف إلى تضمينها كافة القوانين الاقتصادية، وإنما جاءت هذه القائمة على أساس من الحصر الانتقائى لبعض القوانين التى تثير مشكلات حقيقية في العمل، أما قانون التجارة البحرية فهو قانون قديم مستقر وهناك أربع دوائر لنظر المنازعات المتعلقة به بمدينة الإسكندرية. وانتهت المناقشات المطولة إلى عدم موافقة المجلس على هذا الاقتراح، وهو ما يقطع في جلاء بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الناشئة عن العقود المتعلقة بالوكلاء البحريين والمنصوص عليها في قانون التجارة البحرية.

الطعن رقم ٦٨٢٩ لسنة ٨٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٢اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من أن عقد إيجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ امتد عقب وفاته لزوجته ” المطعون ضدها الثالثة ” وأنها تنازلت عنه ضمنياً بقبولها تحرير عقد إيجار جديد بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ مع المالك الجديد للعقار وبتوقيعها كشاهدة على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ الصادر منه لنجلها ” المطعون ضده الأول ” وبتنازلها عن رخصة المقهى لنجليها ” المطعون ضدهما الأول والثاني ” بالتنازل الموثق بمصلحة الشهر العقاري برقم … لسنة ٢٠٠١ توثيق الأقصر النموذجي ، بيد أن الحكم المطعون فيه لم يبين المصدر الذى استظهر منه أن عقد ايجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ قد امتد بوفاته إلى زوجته فقط دون باقي ورثته ، والتفت عن إقرارها أمام الخبير المنتدب من قبل محكمة أول درجة من أنها وقعت على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ بوصفها نائبة عن ورثة المستأجر الأصلي ، وخالف الثابت بذلك العقد من أنه امتداد لعقد الإيجار الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ خاصة وأن تحرير المالك الجديد للعقار عقد إيجار جديد للمطعون ضدها الثالثة بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ ثم عقد إيجار آخر للمطعون ضده الأول بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ لا يترتب عليه إنهاء عقد إيجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ وليس من شأنه أن يضفى عليهما وحدهما صفة المستفيدين من الامتداد القانوني لذلك العقد دون غيرهم من الورثة الوارد ذكرهم بإشهاد وراثة مورثهم الأصلي رقم … لسنة ١٩٨١ وراثات نيابة الأقصر للأحوال الشخصية ” نفس ” ومن بينهم الطاعنتان المحاج به أمام محكمة أول درجة منهما ، فضلاً عن أن توقيع المطعون ضدها الثالثة كشاهدة على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ الصادر للمطعون ضده الأول والذى اعتبره الحكم المطعون فيه تنازلاً منها عن عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ لا يسرى في مواجهة الطاعنتين ولا تحاجان به مادام أنهما ليستا طرفاً فيه لا سيما وأن الثابت به أنه امتداد لعقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ المدون به أنه امتداد لعقد الإيجار المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ ، كما أن تغيير رخصة المقهى محل النزاع باسم المطعون ضدهما الأول والثاني لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم التنازل عن الإيجار ، فإنه يكون للطاعنتين المنازعة حول مدى استمرار عقد إيجار مورثهما الأخير سالف الذكر لصالحهما ، ومن ثم يتوافر في حقهما الصفة في إقامة الدعوى المبتدأة بطلب أحقيتهما في نصيبهما الشرعي فيما تغله مقهى التداعي من مقابل حق الانتفاع ، وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى قضائه آنف الذكر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وقد حجبه ذلك عن التصدي للفصل في الموضوع بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٤٤٤٨ لسنة ٧٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٩

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الحماية القانونية للمؤلف والمبدع في مصر: لقاء مع المستشار أشرف مشرف حول الحقوق الأدبية والمالية

لقاء قانوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يتناول فيه حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في القانون المصري والدولي، ويشرح الفرق بين الحقوق الأدبية والمالية، وأشكال الاعتداء القانوني على المصنفات، وسبل الحماية من خلال الإطار التشريعي والاتفاقيات الدولية.

في هذا اللقاء المتلفز الهام، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، أحد أبرز المتخصصين في قضايا الملكية الفكرية في مصر، موضوعًا بالغ الأهمية يتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، سواء في الإطار الوطني أو ضمن المنظومة القانونية الدولية.

ينقسم الحوار إلى محاور دقيقة وثرية:

متى تبدأ الحماية القانونية للمصنف؟ وهل يشترط التسجيل أو الإيداع في جهة رسمية؟

ما الفرق بين الحق الأدبي والحق المالي؟ وما مضمونهما في القانون المصري؟

ما الحالات التي يُعتبر فيها الاعتداء على العمل سرقة أدبية؟ وما الفرق بين النسخ، والتعديل، والانتحال؟

ماذا يعني الاستخدام العادل؟ وما هي ضوابطه القانونية؟

هل النشر على الإنترنت يسقط حق المؤلف؟ وما القرائن المقبولة في حالة النزاع؟

كيف تحمي المعاهدات الدولية مثل اتفاقية بيرن ومعاهدة الويبو حقوق المؤلفين المصريين في الخارج والعكس؟

ما وضع البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية؟ وهل تُعد من المصنفات المحمية قانونًا؟

ما الفرق بين حقوق المؤلف و”الحقوق المجاورة”؟ ومن يُعد من أصحابها: الممثل؟ المغني؟ المنتج؟

كما يقدم المستشار أشرف مشرف نصائح عملية للمبدعين والمؤلفين حول كيفية حماية أعمالهم الفكرية، ويوضح الخطوات القانونية لإثبات الملكية، سواء من خلال الإيداع، أو النشر، أو البريد الموصى به، أو التوثيق الإلكتروني.

هذا الفيديو يمثل مرجعًا قانونيًا مهمًا ليس فقط للمؤلفين والفنانين، بل لكل من:

يرغب في حماية مشروع فكري أو مصنف إبداعي.

يعمل في المجال الفني أو الثقافي أو الإعلامي.

يدرس أو يُدرّس القانون أو الحقوق أو الملكية الفكرية.

يتعرض لمشكلات تتعلق بسرقة المحتوى أو الاعتداء على الإنتاج الأدبي أو الفني.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

“إيجار الشيوع في القانون المصري: من له حق التأجير؟ ولأي مدة؟”

ما مصير عقد الإيجار الصادر من شريك في المال الشائع؟ وهل يسري بكامل مدته؟ وهل يمكن اختصاره رغم اتفاق الطرفين؟ شاهد تحليل المستشار أشرف مشرف لتفاصيل إيجار الشيوع في القانون المصري.

في هذا الفيديو، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض موضوعًا قانونيًا دقيقًا وشائعًا في النزاعات العقارية، وهو عقد الإيجار الصادر من أحد الشركاء في المال الشائع، والمعروف قانونًا باسم “الإيجار من المالك على الشيوع”.

يشرح الفيديو الأحكام القانونية التي تنظم هذه الحالة في ضوء القانون المدني المصري، ويجيب عن أسئلة محورية تشغل الكثير من الملاك والمستأجرين، مثل:

هل يحق للشريك في المال الشائع أن يؤجر وحده دون الرجوع لباقي الشركاء؟

ما الفرق بين الأغلبية العددية والأغلبية في الحصة؟

هل العقد الصادر من صاحب الأغلبية يسري في حق باقي الشركاء؟ ولمدة كم سنة؟

متى يُختصر العقد إلى ثلاث سنوات فقط رغم أن المدة المكتوبة فيه أطول؟

ما أثر الوكالة (الخاصة أو العامة) في تحديد مدة الإيجار؟

ما هو الموقف القانوني في حالة اعتراض الشركاء بعد التعاقد؟

ماذا يحدث لو تم بيع العقار بالمزاد أو تم فرز وتقسيم المال الشائع؟

هذا الفيديو يعد دليلاً قانونيًا مبسطًا وشاملًا لكل من يتعامل مع إيجار العقارات المشتركة، سواء من حيث الكتابة أو التوقيع أو التنفيذ، ويُمكن أن يجنّب الأطراف الدخول في نزاعات قضائية معقدة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حل المجلس القومي للطفولة والأمومة بين النص الدستوري ورقابة المحكمة – تحليل قانوني للمستشار أشرف مشرف

في هذا اللقاء، يُحلل المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – مدى مشروعية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة في ضوء دستور 2014، موضحًا دور المحكمة الدستورية في الرقابة على القوانين، وحدود سلطة المجالس القومية.

في هذا اللقاء الحواري الذي أجرته قناة الحرة الأمريكية، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، رؤية قانونية دقيقة حول مسألة مدى دستورية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة، في ضوء ما نص عليه دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014، وتحديدًا المادة 214 التي أقرّت بوجود مجالس قومية متخصصة في مجالات المرأة والطفولة وحقوق الإنسان.

ويُفصّل المستشار أشرف مشرف في شرح الإطار الدستوري والرقابي الذي يحكم إنشاء هذه المجالس، مشيرًا إلى أن الطعن بعدم دستورية المجلس لا يقوم على وجوده في ذاته، بل يتعلّق فقط بالقانون المنشئ له إذا ما شابه عيب دستوري، ويؤكد أن المحكمة الدستورية العليا وحدها هي المختصة بالفصل في هذه الدعاوى.

كما يعالج اللقاء الانتقادات الموجهة لبعض المجالس القومية بزعم الانحياز أو التمييز، ويوضح أن هذه الهيئات استشارية بطبيعتها، ولا تملك إصدار تشريعات أو قرارات تنفيذية ملزمة، وأن مجلس النواب المصري هو صاحب السلطة التشريعية، وهو الذي يملك أن يأخذ بآراء هذه المجالس أو أن يرفضها.

ويختتم المستشار حديثه بالتأكيد على أن مصر دولة قانون ومؤسسات، تكفل لكل مواطن الحق في التقاضي، بما في ذلك الحق في الطعن أمام المحكمة الدستورية على النصوص القانونية محل الجدل، مشيرًا إلى أن الدولة لا تمنع هذه الدعاوى حتى لو كانت موجهة ضد مؤسسات تتبع التوجه الرسمي.

هذا الفيديو يمثل مرجعًا قانونيًا لكل باحث أو ممارس يهتم بفهم البنية الدستورية للمجالس القومية، وحدود صلاحياتها، وآليات الرقابة على عملها.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#محامي_مصري
#محامي_بالنقض
#المجلس_القومي_للطفولة
#المجلس_القومي_للمرأة
#المحكمة_الدستورية
#دستور_2014
#تحليل_قانوني
#المجالس_القومية
#حقوق_الطفل
#القانون_الدستوري
#حرية_التقاضي
#التشريع_في_مصر
#مصر_دولة_قانون
#المحكمة_الدستورية_العليا

كيف تحمي اختراعك قانونًا؟ شروط الحصول على براءة اختراع لأول مرة

ما هي الشروط القانونية للحصول على براءة اختراع في مصر؟ يشرح المستشار أشرف مشرف أن الجدة المطلقة، والقابلية للتطبيق الصناعي، ووجود فكرة عملية وليست مجردة، هي الركائز الأساسية لقبول تسجيل الاختراع.

هل فكرتك تستحق براءة اختراع؟ ومتى يمكن أن يحميك القانون؟

في هذا الجزء الأول من سلسلة “شرح براءات الاختراع”، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الأسس القانونية التي لا بد من توافرها حتى يتمكن المخترع من تسجيل ابتكاره رسميًا كمصنف محمي بموجب القانون المصري والدولي.

يبدأ الفيديو بتوضيح أن القانون لا يحمي “الأفكار المجردة”، بل يشترط أن تكون الفكرة مُجسدة في تطبيق عملي واضح. ويُفرق بين “الجدة النسبية” التي يشعر بها الفرد تجاه فكرته، و”الجدة المطلقة” التي يُشترط توافرها لتسجيل الاختراع، أي أن يكون الابتكار غير معروف أو منشور أو مستخدم في أي دولة حول العالم قبل تاريخ التقديم.

كما يوضح أن من بين أهم الشروط أيضًا أن يكون الاختراع قابلًا للتطبيق الصناعي، أي يمكن تنفيذه فعليًا وفق معايير فنية وعلمية يمكن اختبارها أو تصنيعها أو استخدامها في أي مجال صناعي.

هذا الشرح القانوني موجه لكل:

رائد أعمال أو مبتكر لديه فكرة ويريد تسجيلها كبراءة اختراع.

مصمم أو مهندس يعمل في تطوير منتجات ويرغب في حماية تصميماته.

شخص يمتلك فكرة جديدة ويبحث عن وسيلة قانونية لحمايتها قبل طرحها في السوق.

المستشار أشرف مشرف يقدم في هذا الفيديو رؤية قانونية واضحة، بعيدة عن التعقيد، توضح ما يجب فعله وما يجب تجنبه عند التقدم بطلب براءة اختراع.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#براءة_الاختراع
#محامي_مصري
#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#الملكية_الفكرية
#تسجيل_الاختراعات
#القانون_المصري
#حماية_الابتكار
#قانون_الملكية_الفكرية
#محامي_أعمال

من له الحق في تأجير العقار؟ المدة القانونية لعقد الإيجار في حالات النيابة عن المالك

ما المدة القانونية لعقد الإيجار عند إبرامه من وكيل أو ولي أو وصي أو قيم أو حارس قضائي؟ المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يوضح القواعد القانونية التي تحكم تأجير العقار في حالة النيابة عن المالك، طبقًا للقانون المدني المصري.

يتناول هذا الفيديو توضيحًا قانونيًا دقيقًا ومبسّطًا لمسألة شديدة الأهمية في التعاملات اليومية، وهي: ما هي مدة عقد الإيجار عندما يُبرم من شخص يتصرف نيابة عن المالك؟
هل تختلف هذه المدة إذا كان المؤجر وليًا، أو وصيًا، أو قيمًا، أو حارسًا قضائيًا، أو وكيلًا، أو زوجًا، أو أحد الورثة؟
ما الفرق بين من له “حق الإدارة” ومن له “حق التصرف” في القانون المصري؟

المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض يقدم في هذا الفيديو شرحًا مستندًا إلى المادة 559 من القانون المدني المصري، مع ربطها بما ورد في قانون الولاية على المال، موضحًا ما يلي:

متى يُعد عقد الإيجار صحيحًا إذا زادت مدته على ثلاث سنوات؟

ما الفرق بين النيابة الاتفاقية، القانونية، والقضائية؟

ما هي القيود المفروضة على تصرفات الوصي والولي والقيم والحارس القضائي؟

هل يجوز للزوج أن يؤجر عقارًا مملوكًا للزوجة؟ ومتى يُعتد بذلك؟

ما موقف القانون من تصرف النائب عن المالك دون إذن صريح؟

متى تُجيز المحكمة أو المجلس الحسبي العقد الممتد لأكثر من المدة المسموح بها قانونًا؟

الفيديو يهم كل من:

يعمل في مجال العقارات أو إدارة الأملاك

يتولى وصاية أو ولاية قانونية

يحرر عقود الإيجار نيابة عن الغير

أو من يتعامل مع ممتلكات فيها قصر أو ناقصي أهلية أو ورثة

هذا المحتوى يقدَّم لكم ضمن خدمات المكتب القانوني “محامي مصري – المستشار أشرف مشرف – محامٍ بالنقض”، والذي يقدّم استشارات قانونية متخصصة للأفراد والشركات، مصريين وأجانب، في جميع فروع القانون المدني والجنائي والتجاري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#القانون_المدني_المصري
#عقود_الإيجار
#محامي_مصري
#الوصي
#الولي
#القيم
#الحارس_القضائي
#الوكيل
#النيابة_عن_المالك
#صلاحيات_الإدارة
#قانون_الولاية_على_المال
#مدة_عقد_الإيجار
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامٍ_بالنقض
#قانون_الإيجار_في_مصر
#تأجير_العقارات
#المادة_٥٥٩
#الأهلية_القانونية
#الورثة_في_الإيجار

البيع سيف

حكم محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 344 لسنة 35 قضائية يوضح أن البيع بطريق “سيف CIF” ينقل الملكية والمخاطر إلى المشتري بمجرد شحن البضاعة على ظهر السفينة، مما يجعل المشتري وحده صاحب الصفة في مطالبة شركة التأمين بالتعويض عن التلف، وليس البائع

البيع ” سيف ” يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة بحيث تصبح مخاطر الطريق على عاتقه و يلتزم البائع تبعا لذلك بالقيام بشحن البضاعة المبيعة و بإبرام عقد نقلها و دفع نفقات النقل ، و إبرام عقد التأمين عنها لصالح المشترى و لحسابه ووفقا للشروط المعتادة فى ميناء الشحن ، و إرسال المستندات المتعلقة بالبضاعة إلى المشترى ، و هى سند الشحن المثبت لشحن البضاعة ووثيقة التأمين و قائمة البضاعة حتى يتمكن المشترى من تسليمها لدى وصولها ، و الدفاع عن حقوقه إذا كان بها عجز أو تلف ، و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن البيع قد تم بطريق ” سيف ” و أن التأمين على البضاعة المرسلة إلى روتردام إنما كان لحساب و مصلحة المشترى المرسل إليه ، و أنه لذلك يكون هو وحده صاحب الصفة و المصلحة فى مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصابها من تلف و لا صفة للبائع فى هذه المطالبة لأن البضاعة خرجت من ملكيته ، لا يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 344 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن أولمبياد موسكو

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التزامات الناقل البحري

لاحكم مهم لمحكمة النقض بشأن التزامات الناقل البحري، يؤكد أن الالتزام الواقع عليه هو التزام بتحقيق غاية لا وسيلة، تتمثل في تسليم البضاعة سليمة وكاملة للمرسل إليه، ولا تنقضي مسئوليته إلا بالتسليم الفعلي وفقًا لوصف سند الشحن. كما يقرر الحكم أن قيام المرسل إليه بعملية التفريغ لا يُعتبر بذاته دليلًا على التسلم الفعلي للبضاعة، ما لم يثبت هذا التسليم قانونًا، خاصة إذا ثبت العجز أو التلف بعد انتهاء التفريغ وفقًا لمحاضر المعاينة الرسمية. ومن ثم، فإن الحكم الابتدائي الذي استند فقط إلى قيام المرسل إليه بالتفريغ، دون وجود دليل على التسليم القانوني، يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون.

إن إلتزام الناقل البحرى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إلتزام بتحقيق غاية ، هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم . و من ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحال التى وصفت بها فى سند الشحن – أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه – و لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إعتبار العجز أو التلف الذى يتم إكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ و بسببها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 أنه حرر بعد الإنتهاء من عمليات التفريغ و التسليم التى إستغرقت أربعة أيام و لم تتم إلا فى تاريخ تحرير المحضر و أسفرت عن عجز قدره 228 عبوة ” كرتونة ” …. و هو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة و المعاينة المقدم بأوراق الطعن ، و كانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً على ظهر السفينة قبل التفريغ ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – إذا إتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلاً على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة و أن العجز و التلف حدث أثناء عملية التفريغ و بسببها يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و أهدر دلالة محضر التسليم و تقرير مكتب مراقبة و معاينة البضائع المشار إليها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد