النظام الأساسى لاتحاد ملاك العقار

النظام الأساسى لاتحاد ملاك العقار

……….شارع ……… حى / مدينة …… محافظة ……..

الباب الأول :

البيانات المتعلقة بالاتحاد

مادة 1 – أغراض الاتحاد :اتحاد ملاك العقار رقم ………..بشارع………. بحى ( أو مدينة أو قرية ) بمحافظة………….

مادة 2- أغراض الاتحاد :أغراض الاتحاد هى ضمان حسن الانتفاع وحسن إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة فى العقار المشار إليه فى المادة السابقة .

مادة 3- مقر الاتحاد :…………………………..

مادة 4- مدة الاتحاد :مدة الاتحاد غير محدودة، وتبدأ من تاريخ قيده بالوحدة لمختصة وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .

الباب الثانى : ملكية العقار وعضوية الاتحاد

مادة 5- ملكية الاجزاء المفرزة :يتكون العقار من…………… طبقة تحتوى على………. شقة .

وبيانات ملكيتها الآتى :

1- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 1 مملوكة لـــ :

2- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 2 مملوكة لـــ :

3- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 3 مملوكة لـــ :

4- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 4 مملوكة لـــ :

5- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 5 مملوكة لـــ :

6- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 6 مملوكة لـــ :

……………………….

……………………….

مادة 6- إيضاح الملكية :(1) يمتلك العضو ملكية مفرزة الشقة أو الطبقة الخاصة به، وهى تشمل على ما أعد لاستعماله وحده ، وبصفة خاصة ما يوجد داخل الشقة أو الطبقة من حواجز فاصلة بين الحجرات و أدوات صحية وأنابيب المياه والكهرباء الداخلية ، وما يكون بالأرضية والجدران والأسقف ، وكذلك النوافذ والأبواب والشرفات .

(2) يمتلك العضو ملكية مشتركة الأجزاء المشتركة بينه وبين غيره من الملاك الحواجز الفاصلة بين وحدتين من حوائط وأسقف وغيرها .

(3) يمتلك العضو على الشيوع، كل بنسبة نصيب الوحدة أو الطبقة المملوكة له ، الأجزاء المشتركة مع باقى ملاك المبنى من البناء وملحقاته المعدة للانتفاع المشترك بين الجميع ، وبوجه خاص : الأرض والأساسات والأعمدة والجدران الرئيسية وقواعد الأساسات والمداخل والسلالم والأبنية والممرات والدهاليز والأسطح والمصاعد والمرافق وكل أنواع الأنابيب ، إلا ما كان منها داخل الشقة أو الطبقة وخزانات المياه …. إلخ .

مادة 7- أعضاء الاتحاد : أعضاء هذا الاتحاد هم ( ستة أعضاء على الأقل غير بائع العقار بالتقسيط ) . 1- …. مالك ( أو ممثل ملاك ) الطبقة ( أو الشقة ) رقم ….. ( أو مالك الشقق أو الطبقات أرقام ……) – و ما يعادل نصيبه ……. من ملكية العقار .

2- …. مالك ( أو ممثل ملاك ) الطبقة ( أو الشقة ) رقم ….. ( أو مالك الشقق أو الطبقات أرقام…..) ومايعادل نصيبه ….. من ملكية العقار . 3- ………….

4- ………….

5- …………

6- …………

7- ………… بائع ( أو ممثل بائعى ) العقار بالتقسيط .

مادة 8- اكتساب العضوية :يصبح عضواً فى الاتحاد كل من يمتلك وحدة من وحداته ( شقة أو طبقة ) فى تاريخ لاحق على قيد الاتحاد ، وتبدأ العضوية من تاريخ التملك .

مادة 9- زوال العضوية :تزول عضوية الاتحاد فى إحدى الحالتين الآتيتين : 1- انتقال ملكية عضو الاتحاد لنصيبه فى العقار إلى الغير ، بحيث لا يصبح مالكاً لشقة أو طبقة فيه .

2- تمام سداد أقساط الثمن بالنسبة إلى بائع العقار بالتقسيط .

مادة 10- تمثيل ملاك الشقة أو الطبقة الواحدة :لملاك الشقة أو الطبقة – فى حالة تعددهم – أن يختاروا من يمثلهم فى عضوية الاتحاد . فإن تعذر اتفاقهم ، يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار طبقاً لأحكام المادة 11.

مادة 11- تمثيل بائعى العقار بالتقسيط :لبائعى العقار بالتقسيط – فى حالة تعددهم- أن يختاروا من يمثلهم فى عضوية الاتحاد ، فإن تعذر اتفاقهم ، يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار ، بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم .

مادة 12- الإخطار بالتعديلات فى العضوية :تخطر الوحدة المحلية المختصة بكل تعديل فى عضوية الاتحاد أو فى ملكية الأعضاء أو فى ممثلى ملاك الطبقة أو الشقة أو ممثلى البائعين بالتقسيط خلال أسبوع من تاريخ وقوعه .

الباب الرابع : إدارة الاتحاد

مادة13 – يتولى الإتحاد :1- الجمعية العمومية للاتحاد .

2- مأمور الاتحاد .

مادة 14- تشكيل الجمعية العمومية :تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضائه .

ويحضر مأمور الاتحاد جلسات الجمعية العمومية ، و لو كان من غير أعضاء الاتحاد ، وفى هذه الحالة ، يكون له حق المناقشة دون التصويت .

مادة 15- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد :تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بناء على طلب مأمور الإتحاد ، أو بناء على طلب عدد من الأعضاء يملكون 20% على الأقل من وحدات العقار ، أو بناء طلب الوحدة المحلية المختصة .

يجب أن تسلم الدعوة لأعضاء الاتحاد أو من يمثلونهم قانوناً باليد مع توقيعهم بما يفيد التسليم وذلك قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل، ويعلن عنها بمدخل العقار ، ويحدد فى الدعوة جدول الأعمال ، ومكان الانعقاد وموعده.

مادة 16- الإنابة فى الحضور :لعضو الاتحاد أن يحضر الجمعية العمومية بنفسه ، أو ينيب عنه آخر بتوكيل عرفى مكتوب ، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد . على أنه يجوز لممثل ملاك الطبقة أو الشقة أو لممثل بائعى العقار بالتقسيط أن ينيب عنه أحد شركائه فى الشقة أو الوحدة أو العقار .

مادة 17- نصاب الاجتماع :فيما عدا الحالات التى ورد فيها نص خاص فى القانون أو فى هذا النظام، لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً ، إلا بحضور مالكى 60% على الأقل من الأنصبة فى العقار .فإذا لم يتوافر هذا النصاب فى الاجتماع، انعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوماً التالية ، ويعتبر اجتماعها الثانى صحيحاً ، أيًّا كان عدد الأعضاء الحاضرين وأياًّ كانت ملكياتهم .

مادة 18- الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات :مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى القانون أو فى هذا النظام تصدر قرارات الجمعية العمومية من أغلبية أصوات الحاضرين محسوبة على أساس قيمة الأنصبة.

مادة 19- محاضر الجلسات :يعد مأمور الاتحاد محاضر جلسات الجمعية العمومية يدون فيها زمان ومكان الانعقاد وعدد الأعضاء الحاضرين وأسمائهم والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التى حازها كل قرار، ويبلغ صورة هذه المحاضر إلى الوحدة المحلية المختصة .

مادة 20- اختصاصات الجمعية العمومية :تختص الجمعية العمومية بكل ما يتعلق بإدارة واستغلال الأجزاء المشتركة من العقار ولها على الأخص ما يأتى :

1- التصديق على نظام الاتحاد وتعديله ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

2- تعيين مأمور الاتحاد وعزله .

3- تقرير أجر لمأمور الاتحاد وتحديد هذا الأجر فى حالة تقريره .

4- الموافقة على إجراء تأمين مشترك من الأخطار التى تهدد العقار .

5- الموافقة على إجراء أية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة فى قيمة العقار كله أو بعضه .

6- تحديد الشروط والتعويضات والالتزامات التى تفرض على الأعضاء .

7- تحديد الإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة حالة هلاك البناء – بحريق أو بسبب آخر – وتحديد ما فرض على الأعضاء لمواجهة مصاريف الاتحاد .

8- تحديد الاشتراكات التى يؤديها الأعضاء لمواجهة مصاريف الاتحاد .

9- النظر فى الشكاوى والتظلمات التى تقدم من ذوى الشأن .

10- تعيين حراس العقار والبوابين وغيرهم من العاملين به وعزلهم وتحديد أجورهم ومكافأتهم ، ويجوز أن يفوض مأمور الاتحاد فى هذا الاختصاص .

11- منح قروض لأعضاء لتمكينهم من القيام بالتزاماتهم.

12- تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة فى العقار .

13- إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد.

14- التصديق عل الحساب الختامى للاتحاد.

15- فض المنازعات التى تنشأ بين الأعضاء وبعضهم بسبب يتعلق بملكيتهم المشتركة فى العقار .

16 – تصفية الاتحاد عند إنقاصه .

مادة 21- تعيين المأمور :يعين المأمور بقرار من الجمعية العمومية ، ويجوز أن يتضمن قرار التعيين تحديد أجر له .

مادة 22- اختصاصات المأمور :يتولى مامور الاتحاد :

1- قيد الاتحاد ما لم يكن قد سبق قيده .

2- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .

3- الإشراف على أعمال الاحاد فى النواحى الإدارية والمالية .

4- الإشراف على أعمال البوابين والحراس وغيرهم من العاملين بالعقار .

5- إعداد ميزانية تقديرية للاتحاد ، تشمل تحديد أوجه الإنفاق المطلوبة خلال السنة المالية ومصادر التمويل المفتوحة .

6- اقتراح الاشتراكات الشهرية أو السنوية التى يؤديها أعضاء الاتحاد لمواجهة المصروفات .

7- إعداد حساب ختامى فى نهاية كل سنة مالية ،يبين فيه ما تم إنفاقه من مصروفات الاتحاد وأوجه الإنفاق .

8- تمثيل الاتحاد أمام الغير و أمام القضاء حتى فى مخاصمة أى من الأعضاء .

مادة 23- اختصاص المأمور فى الأحوال العاجلة :لمأمور الاتحاد فى الأحوال العاجلة أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها ويعرض الأمر على الجمعية العمومية فى أول اجتماع تال لإقرار ما تم .

الباب الخامس : مالية الاتحاد

مادة 24- السنة المالية :تبدأ السنة المالية للاتحاد فى أول يناير ، وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل سنة ، على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ قيد الاتحاد وتنتهى فى 31/12 ، من السنة التالية .

مادة 25- موارد الاتحاد :تتكون المواد المالية للاتحاد من :

1- الاشتراكات التى يؤديها الأعضاء .

2- العائد الناتج عن الاستغلال المشروع للأجزاء المشتركة .

3- التبرعات التى يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو غيرهم .

4- ما تحدده الجمعية العمومية من موارد الأخرى .

مادة – 26 الدفاتر :يمسك مأمور الاتحاد دفتراً يسجل إيرادات ومصروفات للاتحاد ، ويخضع هذا الدفتر لرقابة الجمعية العمومية للاتحاد ، والوحدة المحلية المختصة.

الباب السادس : حقوق الأعضاء والتزاماتهم

مادة – 27 استعمال الأجزاء المشتركة :لكل عضو ،فى سبيل الانتفاع بالجزء الذى يملكه فى العقار، أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول ذلك دون استعمال باقى الأعضاء لحقوقهم ، أو يلحق الضرر بهم.

ولا يجوز إحداث أى تعديل فى الأجزاء المشتركة فى العقار بغير موافقة الجمعية العمومية للاتحاد ولو عند تجديد البناء ، إلا إذا كان التعديل يقوم به أحد الأعضاء على نفقته الخاصة ويكون من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالأعضاء الأخرين .

مادة – 28 تكاليف الصيانة :(أ) يتحمل العضو دون سواء نفقات صيانة وإصلاح الأجزاء المملوكة له ملكية مفرزة .

(ب) نفقات صيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة بين عضو وآخر توزع بينهما ويتحملانها دون سواهما .

(ج) يتحمل الأعضاء جميعاً نفقات الانتفاع المشترك وحفظ وصيانة وإدارة وتجديد الأجزاء المشتركة ويتحدد نصيب العضو فى هذه النفقات بنسبة قيمة الجزء الذى يملكه فى العقار .

مادة 29 – قروض الأعضاء :يجوز للجمعية العمومية لاتحاد أن تمنح قرضاً لمن يعجز من الأعضاء عن دفع حصته فى نفقات تجديد العقار أو القيام بإلتزاماته الناشئة عن اشتراكه فى ملكية الأجزاء المشتركة أو تلك الناشئة عن تلاصق ملكيته الخاصة بملكية غيره من الأعضاء ، وذلك لتمكينه من أداء هذه الالتزامات ويكون هذا القرض مضموناً بامتياز على الجزء المفرز الذى يملكه وعلى حصته الشائعة فى الأجزاء المشتركة فى العقار ، وتحسب مرتبه الامتياز من يوم قيده ، وذلك طبقاً لحكم المادة 869 من القانون المدنى .

مادة 30- الامتناع عن أداء الالتزامات :إذا امتنع عضو الاتحاد عن أداء الاشتراكات أو التأمينات أو غيرها من الالتزامات الواجبة عليه ، وفقاً للقانون أو لهذا النظام ،كان لمأمور الاتحاد أن يكلفه بالأداء ثم يستصدر أمراً بالأداء طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .

الباب السابع : فى انقضاء الاتحاد

مادة 31- أسباب الانقضاء :ينقضى الاتحاد لأحد سببين : 1- التعديل فى ملكية العقار بحيث يقل عدد ملاكه عن ستة وذلك ما لم يتفق المالك كتابة على استمراره .

2- هلاك العقار .

مادة 32- التصفية :تتولى الجمعية العمومية تصفية الاتحاد فى حالة انقضائه وفقاً للقواعد التى تحددها .

الباب الثامن : أحكام عامة

مادة 33- المأمور المؤقت :يتولى المأمور المؤقت سلطات مأمور الاتحاد إلى أن يتم تعيينه ، وله على الأخص :

1- اتخاذ إجراءات قيد الاتحاد فى الوحدة المحلية المختصة .

2- إعداد النظام القانون للاتحاد .

3- دعوة أول جمعية عمومية للاتحاد للنظر فى :

(1) التصديق على نظام الاتحاد .

(2) تعيين مأمور الاتحاد .

مادة 34- إجراءات قيد الاتحاد :على المأور المؤقت أن يطلب من الوحدة المحلية المختصة قيد الاتحاد وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تعيينه ، ويتضمن طلب القيد أوصاف العقار وأسماء الملاك وأنصبتهم والبالغ بالتقسيط إن وجد .

مادة 35- إجراءات استصدار نظام الاتحاد :على المأمور أن يدعو الجمعية العمومية للإنعقاد خلال شهرين على الأكثر من تاريخ قيد الاتحاد ، وذلك للتصديق على نظام الاتحاد .

مادة 36 – نسخ النظام :تودع الوحدة المحلية نسخة من نظام الاتحاد مرفقاً بها محضر الجمعية العمومية بالتصديق عليه ، ويسلم كل عضو من أعضاء الاتحاد – القدامى والجدد – صورة من هذا النظام ومن أية قرارات تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد تتعلق بحقوق الأعضاء واجبات .

مادة 37 – ملاحظات :تعتبر الملاحظات واردة فى الهوامش جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام .

الباب التاسع :أحكام إضافية

للجمعية العمومية لاتحاد الملاك أن تضيف ما تراه من أحكام بشرط ألا تتعارض مع أحكام بشرط ألا تتعارض مع أحكام القانون.

عقد تعيين محكمين

عقد تعيين محكمين

انه فى يوم ——– الموافق ——–

قد تحرر هذا العقد فيما بين كلاً من :-

اولاً : ——–

المقيم / ——–

( طرف أول )

ثانياً : ——–

المقيم / ——–

( طرف أول )

وقد اقر كل منهم باهليته للتعاقد و اتفقوا على ما يلى :-

البنــد الأول

يعين المتعاقدان كمحكمين السادة :-

——–

البنــد الثــانى

مواد الخلاف الموكول للمحكمين الفصل فيها هي كالأتي :- ——–

البنــد الثـالــث

في حالة امتناع أحد أو أكثر من المحكمين عن تأدية المأمورية الموكولة إلية أدائها وإذا تعذر عليه القيام بسبب مرضه أو تغيبه أو لأي سبب آخر فعلى المتعاقدين اختيار غيره وإذا اختلفا على ذلك تعين المحكمة التي يكون من اختصاصها أصل الحكم في تلك المنازعة من يلزم من المحكمين بناء على طلب من يهمه التعجيل بحضور الخصم الآخر أو في عينته بعد تكليفه بالحضور .

البنــد الرابــع

يعين المحكمون الطريقة التي تتبع أمامهم في المرافعة وتقديم الأدلة والمستندات والمذكرات وقد قبل الطرفان تنفيذ ما يأمرون به ويكون ميعاد تقديم المذكرات والمستندات للمحكمين قبل انقضاء الميعاد المحدد للحكم بخمسة عشر يوما على الأقل .

البنــد الخـامــس

على المحكمين إصدار حكمهما في مدة أقصاها ——– من تاريخ هذا العقد .

على أن يمتد الميعاد لمدة ثلاثين يوماً في الحالات المنصوص عليها بقانون المرافعات .

البنــد السـادس

يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء بعد المداولة فيما بينهم .

البنــد السـابــع

على المحكمين إيداع أصل الحكم الصادر منهم مع أصل مشاركة التحكيم بمعرفة أحدهم في ظرف خمسة أيام التالية لصدوره قلم كتاب محكمة ——– ويعد هذا الحكم واجب النفاذ بأمر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التي أودع أصل الحكم قلم كتابها .

البنــد الثـامــن

يكون الحكم الذي يصدر من المحكمين وفقاً لهذا العقد نهائياً وغير قابل لأي طعن .

البنــد التـاســع

مصروفات هذا العقد وأتعابه تدفع مناصفة بين كل من الطرفين أما مصروفات الإجراءات وأتعاب المحكمين فيلتزم بما من يحكم ضده .

البنــد العـاشــر

تحرر هذا العقد من خمس نسخ بيد كل طرف نسخه للعمل بها .

الطرف الأول

الطرف الثانى

اسم البائع

اسم المشترى

رقم البطاقة

رقم البطاقة

التوقيع

التوقيع


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

صيغة التماس إعادة النظر

صيغة التماس إعادة النظر   

انه فى يوم …………………….. الموافق …. / ….. / ………….           بناء على طلب السيد / ……………… المقيم فى …………….. ومحله المختار مكتب الاستاذ / ……………….. المحامى الكائن فى ……………                    أنا…………… محضر محكمة ……………. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :السيد / ………………….. المقيم فى ……….  قسم ……….. محافظة ………مخاطبا مع / ………………وأعلنته بالأتىأقام الملتمس ضده الدعوى رقم ……… لسنة …….. ضد الملتمس طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له ب ……………………..وبتاريخ …./ …./ ….  قضت محكمة أول درجة ب  ( منطوق الحكم ) ، وحيث ان هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى الملتمس ، فقد أقام الاستئناف رقم …….. لسنة ……… استئنافا للحكم الصادر من محكمة اول درجة .وبتاريخ …./ …./ ……. قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستانف .                                     وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا لصحيح القانون وذلك للأسباب الآتية : …………………………………………………….…………………………………………………….( أحدى الحالات الواردة بنص المادة 241 من قانون المرافعات )لما كان هذا وكانت المادة 241 من قانون المرافعات تنص على أنه : ” للخصوم أن يلتمسوا اعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية:1-      إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم .2-      إذا حصل بعد الحكم اقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها .3-      إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .4-      إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .5-      إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .6-      إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .7-  إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .8-  لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن  قد أدخل أو تدخل فيها بشرط اثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو أهماله الجسيم وهو ما يحق معه للطالب إقامة التماس اعادة النظر الماثل للأسباب السابق ذكرها بصدر الصحيفة
والاسباب الاخرى التى سيبدها فى المذكرات والمرافعات الشفاهيه  .
بناء عليه انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة …….              الكائن مقرها فى …………. امام الدائرة (     ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………. الموافق …/ … / ……         وذلك لسماع ب أولا : بقبول الالتماس شكلا .ثانيا : وفى الموضوع بالغاء الحكم الملتمس إعادة النظر فيه رقم ………..لسنة ……….. واعتباره كان لم يكن ، والقضاء ب……………….. وإلزام الملتمس ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .ولاجل / 

السند القانونى : الفصل الثالث من الباب الثانى عشر من قانون المرافعات المواد ( 241 – 247 ) 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

نموذج لإيداع صحيفة طعن بطريق النقض في المواد المدنية والتجارية

نموذج لإيداع صحيفة طعن بطريق النقض في المواد المدنية والتجارية اودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقص في يوم           الموافق  /    /        وقيدت برقم     سنة        قضائية من الأستاذ ……………المحامي …………………… والمقبول للترافع امام محكمة النقض بصفته وكيلا عن السيد /         الطاعن ومهنته           وجنسيته          ومقيم            بمقتضي التوكيل الرسمي رقم           وموطنه المختار مكتب المحامي  ضــــد السيد /                                  ومهنته            وجنسيته                   ومقيم              ( مطعون ضده ) , وقلم محضري                مختص بالاعلان . وذلك عن حكم  محكمة استئناف                الوارد بجدولها تحت رقم            سنة            والمرفوع من            ضد           والذي قضي … ( يذكر منطوق الحكم المطعون عليه – أو حكم محكمة             الإبتدائية الصادرة بجلسة             في الدعوي المقيدة بجدولها تحت            رقم          سنة               والمرفوعة من                ضد            والذي قضي                ( يذكر منطوق الحكم )                               اسباب النقض تتلخص اسباب الطعن بالنقض الماثل في ان الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون ( او اخطأ في تطبيقه او في تأويله )  علي النحو الموضوع   ( او ان الحكم المذكور شابه بطلان في الاجراءات اثر فيه , او انه في نزاع خلافا لحكم اخر  سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقتضي , او شابه بطلان للفساد في الاستدلال او القصور في التسبيب او لتناقض اسبابه …….الخ).( تذكر اوجه النقض ) …………………………………………………………………………………….وحيث انه يخشي من تنفيذ الحكم المطعون فيه وقوع ضرر جسيم يتعذر تدراكه مستقبلا اذا ما حكم بقبول الطعن , فإنه يحق بذلك للطالب عملا بنص المادة 251 مرافعات طلب ايقاف تنفيذ هذا الحكم .فلهذه الاسباب يلتمس الطاعن من هيئة المحكمة الموقرة الحكم له : اولا : بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتي يفصل في موضوع الطعن ثانيا : قبول الطعن شكلا ثالثا : نقص الحكم المطعون فيه واحالة الدعوي الي محكمة استئناف               لفصل فيه من جديد امام دائرة اخري , مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن درجات التقاضي . مع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخري .وكيل الطاعن  ( توقيع المحامي ) 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

صحيفة تعجيل دعوي من الانقطاع

صحيفة تعجيل دعوي من الانقطاع  أنه في يوم                الموافق   /   /            الساعة               بنا ءعلي طلب السيده /            ومهنتها                 المقيمة                  ومحلها المختر مكتب الأستاذ / ……………المحامي الكائن أنا                            محضر محكمة               قد انتقلت وأعلنت 1 –  السيد /              المقيم                            ومهنته مخاطبامع / ………………..2 – ورثة المرحوم /           وهم        ( ويذكر اسما الورثة وصفاتهم )               مخاطبا مع : الموضوع   بتاريخ       /      /           اقام  الطالب الدعوي رقم                لسنة            أمام محكمة                الدائرة رقم               ضد المعلن إليهم بطلب الحكم                      ( يذكر طلبات المدعية )  ,وحيث أن الدعوي قد تداولت بالجلسات إلا انه وبجلسة    /     /          قضي بانقطاع الخصومه لوفاة مورث المعلن اليهم الأخيرين المرحوم /              وحيث أنه طبقا لنص الماده 133 مرافعات تستأنف الدعوي سيرها بصحيفة تعلن إلي من يقوم مقام الخصم الذي توفي.بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصوره من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محمة                    الكائن مقرها          بجلستها التي ستنعقد علنا في الثامنة صباح يوم                   الموافق     /     /       لسماعهم  الحكم بالزامهم ( تذكر الطلبات ) مع المصارف وأتعاب المحاماة ولأجل العلم  وكيل الطالب

توقيع المحامي  

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

صحيفة طعن بالاستئناف

صحيفة طعن بالاستئنافانه في يوم                  الموافق        /       في تمام الساعة           بناء علي طلب السيد /                        ومهنته              المقيم   ومحله  المختار مكتب الأستاذ / ……………المحامي انا /               محضر محكمة               قد انتقلت في التاريخ المذكور اعلاه واعلنت  

السيد /                        ووظيفته                              المقيم في                 مخاطبا مع :      

الموضوع  

بتاريخ    /     /        صدر للمعلن اليه الحكم الصادر من محكمة         في الدعوي الرقمية      

              لسنة          والذي قضي له بـ              وقد تم إعلان الطالب            بهذا الحكم بتاريخ   /     /              ( او لم يتم اعلانه للطالب           حتي الان ) . وحيث أن الحكم المستأنف الصادر لمصلحة المعلن إليه قد جاء مخالفا للقانون والواقع , فإنه يحق بالتالي للطالب استئنافه تطبيقا لنص المادة 230من قانون المرافعات وذلك للاسباب الاتية  

( تذكر تفصيلا الاسباب الواقعية والقانونية التي يستند اليها المستأنف في طعنه علي الحكم )  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

بناء عليه  

انا المحضر سالف الذكرقد انتقلتفي التاريخ المذكور اعلاه الي محل اقامة المستانف عليه واعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة            الكائنة          يوم            الساعة     الثامنة صباحا الدائرة               ليسمع الحكم بقبول هذا الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف , مع إلزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي   

ولاجل العلم 

وكيل الطالب  

 

توقيع المحامي  

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

صحيفة إشكال من الغير

صحيفة  إشكال  من  الغيرانه في يوم               الموافق   /    /         الساعة             بناء علي طلب السيد /  

ومهنته          المقيم              ومحله المختار مكتب الاستاذ / …………… انا /              محضر محكمة           انتقلت بالتاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من  

اولا :  السيد /                  المقيم                     مخاطبا مع : 

ثانيا : السيد /                   المقيم                    مخاطبا مع : 

ثالثا : السيد / محضر اول محكمة                                  الجزئية ويعلن بقر عمل سيادته…………………….. 

مخاطبا مع / ………………… 

الموضوع 

صدر للمعلن اليه الاول الحكم رقم          لسنة            ضد المعلن اليه الثاني , وقد قضي فيه           ( يذكر منطوق الحكم ) مما دفع المعلن اليه الثاني الي استئناف هذا الحكم الذي قيد برقم                قضائية . وقد صدر حكم محكمة الاستئناف بتاريخ   /     /        مؤيدا لهذا الحكم . ولما كان الحكم المعلن اليه الاول عازم علي تنفيذ الحكم المذكور , وحيث أن المستشكل ليس طرفا في الحكم ةالمستشكل فيه , ومن ثم فهو من الغير بالنسبة للحكم سالف الذكر فلا يحاج به عليه وحيث ان تنفيذ هذا الحكم يتعارض مع حقوق المستشكل الثابتة بالمستندات ( راجع حافظة مستندات المستشكل المرفقة بهذه الصحيفة ) والتي لا يتطرق اليها الشك , ولما كان الامر كذلك فانه ووفقا لنص المادة 312 من قانون المرافعات يحق للطالب ان يستشكل في تنفيذ ذلك الحكم . 

هذا والعرض من اعلان المعلن اليه الثالث بصفته هو ان يوقف تنفيذ ذلك الحكم حتي يفصل نهائيا في هذا الاشكال .  

بناء عليه 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلتالي حيث إقامة كل من المعلن إليهم وسلمتهم  صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة قاضي التنفيذ بمحكمة                 الكائن مقرها في               من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم  

                 الموافق   /     /      الدائرة  لسماعهم الحكم بقبول هذا الاشكال من حيث الشكل , وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم   لسنة والمؤيد استئنافا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم         لسنة           قضائية , مع الزام المعلن اليه الاول بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة  

ولاجل العلم 

وكيل المستشكل 

توقيع المحامي 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عقد بيع ابتدائي مع حق امتياز لحين سداد كامل الثمن

عقد بيع ابتدائي مع حق امتياز لحين سداد كامل الثمن

محرر بتاريخ……../…../……..  بين كل من :-

1- السيد /…………….  المقيم

 ( طرف اول بائع )

2- السيد /……………….المقيم

 ( طرف ثاني مشتري )

وقد اقر الطرفان باهليتهما الكاملة للتعاقد والتصرف واتفقا علي ما ياتي :-

تمهيد

يمتلك الطرف الاول كامي ارض ومباني العقار المقام علي القطعة رقم…….. بشارع……..منزل رقم…..والبالغ مساحتها……..   مترا مربعا ولرغبة الطرف الثاني في تملك شقة بالعقار المذكور فقد قبل الطرف الاول ذلك بالشروط الواردة فيما ياتي :-

اولا :-

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من هذا العقد

ثانيا :-

باع واسقط وتنازل الطرف الاول بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الي الطرف الثاني رقم……..بالدور……..من العقار رقم….بشارع……..  قسم…..  محافظة

ثالثا :-

للشقة موضوع التعامل حق الارتقاء علي الاجزاء الاتية :-

ا- مدخل وبهو العمارة

ب- السلم الرئيسي للعمارة

ج- المطلات علي الجار والشارع

د- الصدفة الكائنة امام الشقة موضوع التعامل

رابعا :-

تم هذا البيع بين الطرفين نظير مبلغ اجمالي وقدره…جنيه مصري لا غير

خامسا :-

قام الطرف الثاني بدفع مبلغ…….. من الجنيهات عند التوقيع علي العقد وتسلم الشقة محل هذا العقد منذ تاريخ التوقيع علي العقد .

سادسا :-

البا قي وقدره…..  من الجنيهات تدفع علي سنتين ونصف بالطريقة الاتيه :-

1) مبلغ……..  في………..وحرر بها شيك   مستحق الدفع في…./…./

2) مبلغ……..   في……..   وحرر بها شيك   مستحق الدفع في….. /…./

سابعا :-

يقر الطرف الثاني بانه قد عاين الشقة محل هذا التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وقد قبل شرائها بالحالة التي تم الاتفاق عليها بالشروط الوارده في هذا العقد

ثامنا :-

يقر الطرفان بان الحق في ملكية مباني الشقة المذكورة لا تنتقل الي الطرف الثاني الا بعد سداد كامل الثمن كما يتعهد الطرف الثاني ترتبا علي ذلك بعدم التصرف بالبيع او باي نوع من انواع التصرف بالشقة موضوع هذا التعاقد وان ايه تصرفات ترد خلافا لهذا لا يعتد به ولا يعتبر حجة في مواجهة الطرف الاول فللطرف الاول حق الامتياز علي الشقة حتي تمام السداد

تاسعا :-

يلتزم الطرف الثاني ( المشتري ) بسداد باقي الثمن بالكيفية الواردة بالبند سادسا من هذا العقد وان اي اخلال منه في سداد باقي الثمن لما جاء بالبند سادسا يترتب عليه فسخ هذا العقد ورد مادفع مع احقية الطرف الاول في ان يحجز بطريق المقاصة مبلغ وقدره………..جنيه كتعويض اتفاقي لا يخضع لرقابة القضاء كل ذلك دون تنبيه او انذار او اتخاذ اية اجراءات اخري

عاشرا :-

يتعهد الطرف الثاني ( المشتري ) باحترام كافة القواعد التي حددها القانون بملكية الشقق وعلي الاخص ما ياتي :

1- عدم احداث اي تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع المشترين كتابة

ب- حتي عند عمل اي تجديدات في البناء كما يتعهد بعدم اجراء ايه تعديلات جوهرية بالشقة ان تهدد سلامة المبني

ج- يتحمل الطرف الثاني ( المشتري ) نصيبه في حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها بالاتفاق والتنسيق مع باقي الملاك الاخرين

د- يتحمل الطرف الثاني نصيبه من المبالغ المستحقة لاثارة السلم ومصروفات الصيانة للمصعد واجهزة الحراسة واية مصروفات اخري ضرورية لازمة للصيانة

هـ – الحديقة التابعة للعقار تعتبر خاصة بجميع مالكي شقق العقار اما السطح لايعتبر من الاجزاء المشتركة اذ انه خاص باستعمال واستغلال الطرف الاول ويحوز له التصرف فيه بكافة اوجه التصرف

و- يقر المشتري عن تنازله عن حقه في الشفعة في حالة بيع اي شقة من شقق العمارة

الحادي عشر :-

اتفق الطرفان علي ان اي نزاع ينشا حول هذا العقد يختص به محاكم……..  علي اختلاف درجاتها

الثاني عشر :-

اثباتا لما تقدم تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبه متي لزم الامر

والله تعالي علي ما تحرر خير الشاهدين

الطرف الاول…………………………………………………..الطرف الثاني

البائع…………………………………………………………..المشتري

دعوى فرز وتجنيب

دعوى فرز وتجنيب

انه فى يوم …………… الموافق…… /…../ ……
بناء على طلب السيد /……………………..المقيم ……………
ومحله المختار مكتب الاستاذ /……………المحامى الكائن ……………………
انا……….. محضر محكمة……… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
-السيد /……………. المقيم……………….. قسم …………….. محافظة………….

مخاطبا مع…………….. /

– السيد /……………. المقيم……………….. قسم …………….. محافظة………….

مخاطبا مع…………….. /

 ( لجميع الشركاء فى العقار )

واعلنتهم بالأتى

الطالب شريك فى حصه على الشيوع فى (العقار او الارض او ………) رقم ……… الكائن فى…………….. والمحدد المعالم بـ (تكتب حدود العقار بدقه )

وحيث يهم الطالب انهاء حاله الشيوع هذه ليتمكن كل شريك من الانتفاع بحصته المفرزة وبما انهم لم يتمكنوا من التقسيم بالاتفاق الامر الذى اضطر الطالب الى رفع هذه الدعوى طبقا لنص الماده 836 من القانون المدنى والتى تنص على انه :

1- إذا إختلف الشركاء فى إقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية .

 

2- و تندب المحكمة إن رأت وجها لذلك ، خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته .

وكذلك نص الماده 464 من قانون المرافعات التى تنص على انه :

إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء .

                                                  بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة ………… الابتدائيه الكائن مقرها فى ………….. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……………. الموافق …./…./…….. وذلك ليسمع المعلن إليهم الحكم بندب خبير تكون مهمته فرز وتجنيب حصة الطالب البالغ قدرها ………… على الشيوع فى العقار الموضح المعالم والحدود بصدر الصحيفه واذا تعذرت القسمه يحكم ببيع كل العقار بالثمن الذى يقدره الخبير مع الزام كل من الشركاء بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه كلا بقدر حصته فى العقار وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولأجل العم  /

السند القانونى : الماده (836) من القانون المدنى والماده (464) من قانون المرافعات

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اعلان مدين بحوالة حق

اعلان مدين بحوالة حق

أنه في يوم ……………. الموافق  …./…/………

بناء على طلب السيد / ……………. المقيم في  …………….

ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………المحامي الكائن …………………….

أنا ……………. محضر محكمة ……………. الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث إقامة :

السيد / ……………. المقيم فى ……………. قسم  ……….محافظة ………….

مخاطبا مع…………….. /

وأنذرته بالأتي

بتاريخ …/…./…… استلم الطالب إعلان من ( السيد ………… ) يعلنه فيه باتفاق التنازل الصادر بتاريخ …/…./……  عن …………… ( يذكر الحق المتنازل عنه والمؤرخ …../…../…… والذي يستحق السداد بتاريخ …./ …. /…….. وحيث انه يحق للطالب حوالة هذا الحق للمنذر إليه ( حيث أن الطالب مدين للمنذر إليه أو ………. يذكر سبب الحواله )

وذلك طبقا لنص المادة 303 من القانون المدني والذي ينص على أنه : يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر ، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام  و تتم الحوالة  دون حاجة إلى رضاء المدين  .

وكذلك نص الماده 305 من القانون المدني والتي تنص على أنه: لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ  .

لــذلـك يعلن الطالب رسميا المنذر إليه بحوالة هذا الحق إليه من تاريخ هذا الإنذار .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المنذر إليه وسلمته صورة من أصل

هذا الإنذار للعمل بموجبه ونفاذ مفعوله ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولأجل العلم /

السند القانوني : المواد من المادة 303 : 305 من القانون المدني .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد