قانون الخلع والرؤية والاستضافة في مصر – قراءة قانونية مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

لقاء قانوني يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح فيه الخلع والرؤية والاستضافة في القانون المصري، ويوضح حقوق الزوجة والأطفال بعد الانفصال، مع تحليل تشريعي واقعي لقانون الأحوال الشخصية.

في هذا اللقاء التلفزيوني التحليلي، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا دقيقًا لقضايا الخلع والرؤية والاستضافة في إطار قانون الأحوال الشخصية المصري، موضحًا كيف أعاد قانون الخلع الصادر عام 2000 تشكيل العلاقة القانونية بين الزوجين، وكيف انعكس ذلك على حقوق الأطفال واستقرار الأسرة.
يعرض اللقاء رؤية عملية مستمدة من خبرة طويلة في محاكم الأسرة والنقض، ويتناول على وجه الخصوص:
لماذا تلجأ الزوجة إلى الخلع بدلًا من الطلاق للضرر.
الفارق بين الخلع القضائي والخلع الرضائي من حيث الإجراءات والآثار القانونية.
ما يجوز للزوجة التنازل عنه في الخلع، وما لا يجوز قانونًا التنازل عنه لارتباطه بحقوق الأطفال.
الوضع القانوني للحضانة، والنفقة، والسكن بعد الخلع.
إشكالية الرؤية وقصورها عن تلبية حق الأب والطفل في التواصل الحقيقي.
غياب تشريع منظم لـ الاستضافة رغم التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الطفل.
التقييم الواقعي لدور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومدى فاعليتها في الحد من النزاعات.
ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن معالجة التفكك الأسري لا تتحقق فقط بتعديل النصوص، وإنما بتكامل التشريع مع الوعي المجتمعي، وبإيجاد آليات قانونية عادلة توازن بين حقوق الزوجين وتضع مصلحة الطفل الفضلى في الصدارة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#الخلع
#قانون_الخلع
#الطلاق_في_مصر
#قانون_الأحوال_الشخصية
#الرؤية_والاستضافة
#الحضانة_والنفقة
#العصمة_في_يد_الزوجة
#قضايا_الأسرة
#محكمة_الأسرة
#محامي_أحوال_شخصية
#محامي_بالنقض
#المستشار_أشرف_مشرف
#حقوق_الأطفال
#الاستضافة_في_القانون_المصري
#مكاتب_تسوية_المنازعات
#تفسير_قانون_الأسرة
#استشارات_قانونية_أسرية

الفرق بين العلامة التجارية والاسم التجاري

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الحالات التي لا تحصل على براءات اختراع رغم توافر شروط منح براءة الاختراع

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كيف يحاكم القانون المصري الطفل الجانح؟ شرح شامل لقواعد محاكمة الأحداث

شرح قانوني شامل من المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يوضح كيف يُحاكم الطفل في القضايا الجنائية وفقًا لقانون الطفل المصري، والفروق بين التدابير والعقوبات حسب السن، وضمانات محاكمة الأحداث.

في هذا الفيديو يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا دقيقًا للتنظيم القانوني لمحاكمة الطفل عن الجرائم التي يرتكبها في القانون المصري، وذلك في ضوء أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، وما استقر عليه قضاء محاكم الأحداث.
يعرض الفيديو الإطار الذي وضعه المشرّع المصري للتعامل مع الطفل الجانح، ويبين كيف أن فلسفة قانون الطفل لا تقوم على العقاب، بل على الحماية والإصلاح والتقويم، انطلاقًا من كون الطفل كائنًا في طور التكوين لا يجوز إخضاعه لمنطق الردع الجنائي الصارم المطبق على البالغين.
ويشرح المستشار أشرف مشرف كيف قسّم القانون الأطفال إلى فئات عمرية مختلفة، ولكل فئة نظام قانوني خاص من حيث المسؤولية الجنائية، والتدابير، والعقوبات، بدءًا من الطفل الذي لم يبلغ السابعة، مرورًا بمن بلغ السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة، ثم من بلغ الخامسة عشرة حتى الثامنة عشرة، مع بيان الفروق الجوهرية بين التدابير التربوية والعقوبات الجنائية.
كما يتناول الفيديو دور محكمة الطفل، والضمانات الإجرائية المقررة للحدث أثناء التحقيق والمحاكمة، وأهمية التقارير الاجتماعية والنفسية في تكوين عقيدة المحكمة، فضلًا عن القيود التي يفرضها القانون على توقيع عقوبات جسيمة مثل الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد على من لم يبلغ الثامنة عشرة.
هذا الفيديو يمثل مرجعًا عمليًا لكل محامٍ أو باحث أو ولي أمر أو مهتم بحقوق الطفل، لأنه يوضح بدقة كيف ينظر القانون المصري إلى الطفل الجانح، وكيف يسعى إلى حمايته من الانزلاق المبكر إلى عالم الإجرام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محاكمة_الطفل
#قانون_الطفل
#الأحداث_الجانحين
#محكمة_الطفل
#القانون_الجنائي
#حقوق_الطفل
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#قضايا_الأطفال
#التدابير_الجنائية
#قانون_مصر

الفرق بين شركة التوصية و المحاصة

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن الملكية الفكرية و براءات الاختراع

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القصور في عرض وقائع الدعوى في تسبيب الأحكام يؤدي الى بطلان الحكم

يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم لطلبات الخصوم و خلاصه لدفوعهم و دفاعهم الجوهري و رأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب و منطوق الحكم و منطوقه و أن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم يدل على أنه تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام و تمكينا لمحكمه الدرجة الثانية من الوقوف على الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمه النقض من بعد ذلك لرقابه سلامه تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما ابداه الخصوم من دفاع جوهري حتى يتسنى تقدير هذا و تلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت اليه المحكمة من رأى و رتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم كما أنه بحكم ما للدفوع من أهميه بارزه في سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبينا كيفيه التمسك بها و أثارها و من ثم أوجب على المحاكم أيراد خلاصه موجزه في إطلاق غير مقيد بوصف خلاف لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهريا على تقدير منه بتحقق هذا الوصف في الدفوع كافه بخلاف أوجه الدفاع التي يغنى بعضها عن البعض الأخر أو ينطوي الرد على أحداها منع إطراح ما عداها ثم استلزم القانون لسلامه الأحكام أن تورد الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع و على الجوهري من أوجه الدفاع جزءا على تقصيرها
( حكم نقض جلسة 30/12/1991 الطعن رقم 1023 لسنه 60 ق )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إنتهاء إقامة  الأجنبي لأي سبب مؤداه إنتهاء عقد الإيجار المحرر وفق قانون 136 لسنة 1981

إذ كان النص فى الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن – وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة …….- وفى المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن إقامة الأجانب المعدل بالقانون 49 لسنة 1968 من أنه – يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلا على ترخيص في الإقامة – مؤداه أن المعول عليه في إثبات الإقامة هو صدور الترخيص بالفعل وحصول الأجنبي عليه ولا عبرة بإقامة لا تستند إلى هذا الترخيص مهما بلغت مدتها وأيا كانت بواعثها ودواعيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن – ….. عقود التأجير لغير المصريين تنتهي بانتهاء المدة المحددة لاقامتهم وتثبت بداية ونهاية مدة الإقامة بشهادة الجهة الإدارية المختصة وهى هنا مصلحة وثائق السفر والهجرة وهذا كله دون اعتداد بما إذ كان الأجنبي قد غادر بالفعل البلاد أو لم يغادرها لأن العبرة بإنتهاء أو عدم انتهاء مدة الإقامة ويترتب على ذلك أن عقد إيجار شقة المدعى – ممثلا بالطاعنة المعينة قيمة عليه – على فرض التسليم بامتداده وأحقيته فيه ينتهي بقوة القانون بانتهاء مدد إقامته على ما جاء بالشهادة الصادرة من الجهة الإدارية المختصة ولا يقبل منه احتجاج بأن عدم الامتداد راجع لسبب خارج عن إرادته وهو تقييد حريته لأن تقييد الحرية لا يبرر عدم تجديد الإقامة أو امتدادها ، كما أنه لا يقبل أحد أن يكون المذنب المحكوم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الذي لم تجدد إقامته أحسن حالا من مثيله غير المذنب الذي لا يتحصل على موافقة عن إقامته ……..- ، وإذ يبين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه استخلص من الأوراق أن المحجور عليه ……….. بقوامة الطاعنة باعتباره أجنبيا انتهت إقامته المرخص بها بالبلاد فانتهى تبعا لها عقد إيجاره للشقة محل النزاع بقوة القانون دون اعتبار في ذلك بوجوده بالسجن بالبلاد لقضاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المحكوم عليه بها في جناية ، وكان ما استخلصه الحكم سائغا وله مأخذه الصحيح من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون .
( المواد 17 ق 136 لسنة 1981 و 16 ق 89 لسنة 1960 المعدل بق 49 لسنة 1968 و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1062لسنة 58 ق – جلسة 1993/6/6 س 44 ج 2 ص 553 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تجريم تقليد و محاكاة العلامة التجارية

إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر فى شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية فى المادة الأولى منه ، و نص فى المادة الثالثه على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، و لا تجوز المنازعة فى ملكية العلامة إذا إستعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها ، ثم نظم فى المادة السادسة و ما بعدها إجراءات التسجيل و أفرد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1- من زور علامة تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور و كل من إستعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2- كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره . لما كان ذلك ، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التى أسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو إستعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها و الذى يعتبر ركناً من أركان جريمة تقليدها و أن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التى تدعو إلى تضليل الجمهور لما كان بين العلامتين الصحيحة و المقلدة من أوجه التشابه .

الطعن رقم 8061 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 1055
بتاريخ 26-11-1990

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إنكار التوقيع على الورقة العرفية يفقدها حجيتها

تنص المادة 394 من القانون المدنى على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة و مفاد ذلك أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره .
(الطعن رقم 276 لسنة 33 جلسة 1968/03/28 س 19 ع 1 ص 622 ق 94)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد