البيع سيف

البيع ” سيف ” يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة بحيث تصبح مخاطر الطريق على عاتقه و يلتزم البائع تبعا لذلك بالقيام بشحن البضاعة المبيعة و بإبرام عقد نقلها و دفع نفقات النقل ، و إبرام عقد التأمين عنها لصالح المشترى و لحسابه ووفقا للشروط المعتادة فى ميناء الشحن ، و إرسال المستندات المتعلقة بالبضاعة إلى المشترى ، و هى سند الشحن المثبت لشحن البضاعة ووثيقة التأمين و قائمة البضاعة حتى يتمكن المشترى من تسليمها لدى وصولها ، و الدفاع عن حقوقه إذا كان بها عجز أو تلف ، و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن البيع قد تم بطريق ” سيف ” و أن التأمين على البضاعة المرسلة إلى روتردام إنما كان لحساب و مصلحة المشترى المرسل إليه ، و أنه لذلك يكون هو وحده صاحب الصفة و المصلحة فى مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصابها من تلف و لا صفة للبائع فى هذه المطالبة لأن البضاعة خرجت من ملكيته ، لا يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 344 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن أولمبياد موسكو

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التزامات الناقل البحري

إن إلتزام الناقل البحرى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إلتزام بتحقيق غاية ، هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم . و من ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحال التى وصفت بها فى سند الشحن – أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه – و لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إعتبار العجز أو التلف الذى يتم إكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ و بسببها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 أنه حرر بعد الإنتهاء من عمليات التفريغ و التسليم التى إستغرقت أربعة أيام و لم تتم إلا فى تاريخ تحرير المحضر و أسفرت عن عجز قدره 228 عبوة ” كرتونة ” …. و هو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة و المعاينة المقدم بأوراق الطعن ، و كانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً على ظهر السفينة قبل التفريغ ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – إذا إتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلاً على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة و أن العجز و التلف حدث أثناء عملية التفريغ و بسببها يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و أهدر دلالة محضر التسليم و تقرير مكتب مراقبة و معاينة البضائع المشار إليها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

هل يمتد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر؟ قراءة قانونية في الإيجار القديم والإيجار الجديد

يوضح هذا الفيديو الفرق بين امتداد عقد الإيجار في القانون القديم والقانون المدني الجديد، ويبين متى يحق للورثة الاستمرار في العين المؤجرة، وما هي شروط الإقامة ودرجة القرابة التي يعتد بها القانون في كل نظام.

يتناول هذا الفيديو واحدة من أكثر القضايا إثارة للنزاع في الواقع العملي، وهي مسألة امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، والفرق الجوهري بين ما تقرره قوانين الإيجار القديمة وبين ما يحكمه القانون المدني (الإيجار الجديد).
يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الأساس التشريعي الذي قامت عليه قوانين الإيجار في مصر، موضحًا أن الأصل في القانون المدني أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المؤجر أو المستأجر، وإنما ينتقل إلى الورثة، باعتباره عقدًا ماليًا ينتقل بالتركة مثل باقي الحقوق والالتزامات، ما لم يكن العقد قائمًا على اعتبار شخصي.
غير أن الدولة، منذ عام 1947، تدخلت بقوانين استثنائية لتنظيم إيجار الأماكن، فخرجت هذه العقود من نطاق القواعد العامة، وأُخضعت لنظام خاص يقوم على فكرة الامتداد القانوني وليس الامتداد التعاقدي.
ويبين الفيديو أن:
في قانون الإيجار القديم، لا ينتقل عقد الإيجار إلى جميع الورثة، وإنما يقتصر على الورثة من الدرجة الأولى (الزوج، الزوجة، الأب، الأم، الأبناء) بشرط الإقامة الفعلية أو الحكمية مع المستأجر قبل وفاته.
أما في القانون المدني (الإيجار الجديد)، فلا يشترط الإقامة، ولا تُقيد درجة القرابة، بل يمتد العقد إلى أي وارث قانوني متى آلت إليه التركة، لأن الامتداد هنا نابع من طبيعة العقد ذاته.
كما يتناول الفيديو الفارق بين:
الامتداد القانوني الذي هو استثناء تشريعي محدود.
والامتداد التعاقدي الذي يقوم على مبدأ انتقال الحقوق والالتزامات إلى الورثة.
ويعرض المستشار أشرف مشرف الآثار العملية لذلك في المنازعات القضائية، من حيث:
متى يحق للمؤجر المطالبة بالإخلاء؟
ومتى يكون الوريث محميًا بنص القانون؟
وكيف تفرق المحاكم بين الشقق الخاضعة للإيجار القديم وتلك الخاضعة للقانون المدني.
هذا الفيديو يمثل دليلًا عمليًا لكل من الملاك والمستأجرين والورثة لفهم مراكزهم القانونية بدقة وفقًا لأحكام القانون المصري

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجار
#الإيجار_القديم
#الإيجار_الجديد
#امتداد_عقد_الإيجار
#القانون_المدني
#حقوق_الورثة
#إيجار_الأماكن
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#قضايا_الإيجار
#القانون_المصري
#محامٍ_وقانون

تكريم نقابة المحامين للمحامي اشرف مشرف

يتقدم المركز الإعلامي لنقابة المحامين بخالص الشكر والتقدير للسادة الأساتذة المحامين الذين بذلوا جهدهم ـ مشكورين ـ للمساهمة في تعميم المعلومات، من خلال المشاركة في المنصة القانونية التي أطلقها المركز الإعلامي لنقابة المحامين، تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب. فشَارَكُوا لإفادة زملائهم بما لديهم من معلومات، ونَشَرُوا خبراتهم المهنية فيما قدموه من فيديوهات، فلهم منا عظيم الامتنان لإستمرارهم فيما يقدمونه من حلقات قانونية قيمة، دون أي مقابل، لتعميم المعلومة على جميع السادة المحامين. لكم منا خالص الشكر والتقدير المركز الإعلامي لنقابة المحامين
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1772328166224752&id=273900239400893

عدم جواز التحدي التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه

النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد . واحد مع أنها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 452 سنة 1955 ومن قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية ، وأن القول الوحيد فيه فى مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصاب الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان وأنه لا يوجد فى مذهب الأحناف من يقول بكفاية شاهد واحد ، مردود ذلك أنه لما كان التطليق للغيبة ولعدم الإنفاق لا يقوم أصلا على رأى فى مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الأحناف التطليق لأى من هذين السببين انما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الآخرين وهم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة ، فإنه يكون من غير المقبول التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه ، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله متعين الرفض
[ طعن رقم 20 ، للسنة القضائية 27 ، بجلسة 18/02/1960 ]

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

العلامات التجارية في القانون المصري: حماية للمنتج وضمان للمستهلك – لقاء مع المستشار أشرف مشرف

العلامة التجارية هي العمود الفقري لأي نشاط تجاري ناجح، فهي تحمي سمعة المنتج وتضمن ثقة المستهلك.
في هذا اللقاء يوضح المستشار أشرف مشرف الإطار القانوني لحماية العلامات التجارية في مصر ودورها في استقرار السوق.

في هذا اللقاء التلفزيوني، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا متكاملًا حول أهمية العلامات التجارية للفرد والمجتمع، باعتبارها إحدى أهم أدوات حماية الحقوق الاقتصادية وتنظيم السوق في العصر الحديث.
فالعلامة التجارية لم تعد مجرد رمز دعائي أو اسم تجاري، بل أصبحت هوية قانونية وأصلًا ماليًا يُبنى عليه استقرار الشركات وثقة المستهلكين، وتقوم على حمايته منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات القضائية.
يوضح اللقاء كيف تؤدي العلامة التجارية دورًا مزدوجًا:
فهي تحمي صاحب المنتج من التقليد والتزوير وسرقة السمعة التجارية.
وتحمي المستهلك من الغش والتضليل والخلط بين المنتجات.
كما يستعرض المستشار أشرف مشرف الإطار القانوني المنظم لتسجيل العلامات التجارية في مصر، وشروط قبولها، وأسباب رفضها، وآليات الاعتراض عليها، وحالات شطبها، إضافة إلى دور القضاء في الفصل في منازعات التشابه والتعدي والغش التجاري.
ويتناول اللقاء كذلك القيمة الاقتصادية للعلامة التجارية، بوصفها أصلًا غير مادي يمكن بيعه، أو الترخيص باستعماله، أو الحجز عليه قضائيًا، وهو ما يجعلها عنصرًا محوريًا في هيكلة الشركات وتقييم الاستثمارات.
هذا اللقاء يمثل مرجعًا مهمًا لكل:
أصحاب المشروعات والشركات.
المستثمرين ورواد الأعمال.
المحامين والمتقاضين في المنازعات التجارية.
كل مستهلك يسعى لفهم حقوقه في السوق.
ويأتي ضمن المحتوى القانوني التوعوي الذي تقدمه موسوعة محامٍ وقانون لتعزيز الثقافة القانونية وربطها بالواقع العملي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#العلامة_التجارية
#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#القانون_التجاري
#الملكية_الفكرية
#حماية_المستهلك
#تسجيل_العلامات
#الغش_التجاري
#منازعات_تجارية
#محامٍ_وقانون

حق الاستئناف للمدعي المدني والفرق بينه وبين استئناف النيابة 

حق الاستئناف المقرر للمدعى المدنى هو حق مستقل عن حق النيابه العامه والمتهم ، فعلى المحكمه الأستئنافيه بناءعلى أستئناف ذلك المدعى ان تبحث أركان الجريمة وثبوت الفعل المكون لها فى حق المتهم بغير ان يكون حكمها فى نفسها الصادر فى الدعوى الجنائية حائلاً دون ذلك . لأن الدعويين الجنائية
والمدنية وان نشأتا عن سبب واحد ألا أن الموضوع فى كليهما مختلف تماماً مما لا
يسيغ التمسك بقوة الأمر المقضى ، والا لتعطل حق الأستئناف المقرر للمدعى بالحقوق
المدنيه ولبطلت وظيفة محكمه الجنح المستأنفه فى شأنه “.

نقض
24/3/1975 – س 26 – 65 – 280

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

رحلتي الى الكولسيوم Colosseum المسرح الروماني في روما

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كيف تُكتب مدة عقد الإيجار بطريقة صحيحة؟ دليل قانوني يمنع النزاع والطرد

شرح قانوني يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يوضح القواعد التي تحكم مدة عقود الإيجار بعد قانون 4 لسنة 1996، ويحذر من أخطاء الصياغة مثل كلمة “مشاهرة” والعبارات الفضفاضة، مع بيان الضوابط القانونية التي تمنع النزاع أو الإخلاء.

يتناول هذا الفيديو شرحًا قانونيًا دقيقًا يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض حول مسألة المدد التي تُكتب في عقود إيجار الأماكن في ضوء القانون المصري الحديث، وخاصة بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 الذي أنهى الامتداد القانوني للعقود وأعاد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على أساس سلطان الإرادة.
يوضح المستشار أشرف مشرف أن مدة عقد الإيجار لم تعد أمرًا شكليًا يمكن تجاوزه، بل أصبحت عنصرًا جوهريًا يتوقف عليه استمرار العقد أو انتهاؤه. فالصياغات غير الدقيقة مثل كلمة “مشاهرة” أو العبارات الفضفاضة مثل “مدة حياة المستأجر” قد تؤدي عمليًا إلى اعتبار العقد منتهيًا خلال شهر واحد أو قابلاً للإخلاء في أي وقت.
يتناول الفيديو المحاور الآتية:
القاعدة القانونية التي تحكم مدة عقد الإيجار بعد قانون 4 لسنة 1996.
معنى كلمة “مشاهرة” في الفقه والقضاء ولماذا تُعد من أخطر الألفاظ في عقود الإيجار الحديثة.
دور نية المتعاقدين والقرائن مثل مقدم الإيجار في تفسير المدة.
الفرق بين العقد المبرم مع المالك والعقد المبرم مع وكيله، وحدود سلطة الوكيل في تحديد مدة الإيجار.
الحد الأقصى لمدة عقد الإيجار وفقًا لاجتهادات محكمة النقض.
بطلان العبارات المطاطة مثل “مدة حياة العقار” أو “مدة حياة المستأجر” في ميزان القضاء.
هذا الفيديو يمثل دليلًا عمليًا لكل من يبرم عقد إيجار في مصر، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا أو محاميًا، ويهدف إلى حماية الحقوق ومنع النزاعات قبل وقوعها.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#عقد_الإيجار
#قانون_الإيجار
#مدة_عقد_الإيجار
#مشاهرة
#القانون_المدني
#محامٍ_وقانون
#القانون_المصري
#عقود_الإيجار
#نصائح_قانونية
#حقوق_المستأجر
#صياغة_العقود
#منازعات_الإيجار