كيف صوّرت الدراما قانون الوصاية؟ تحليل قانوني لمسلسل “تحت الوصاية” مع المحامي أشرف مشرف

تحليل قانوني شامل لمسلسل “تحت الوصاية” يقدمه المحامي بالنقض أشرف مشرف، يكشف فيه أوجه القصور في تصوير الإجراءات القانونية الخاصة بالوصاية، ويوضح كيف تتعامل المحاكم فعليًا مع هذه القضايا الحساسة.

في هذا اللقاء القانوني المهم، يُحلل المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض بدقة الإجراءات القانونية التي وردت في مسلسل تحت الوصاية، ويُبيّن أوجه الخلل الدرامي في تصوير الواقع القانوني المتعلق بالوصاية، وحقوق الأم، ومصير أموال القُصّر، ورقابة القضاء على إدارة تلك الأموال.

يتناول اللقاء محاور شديدة الأهمية للمشاهد والمختص، منها:

  • هل أعطى المسلسل صورة واقعية عن قانون الوصاية في مصر؟
  • ما مدى دقة ما عُرض من إجراءات قانونية أمام المجلس الحسبي والمحكمة؟
  • متى تُفضل المحكمة الأم كوصية؟ وهل هناك تمييز فعلي ضد المرأة؟
  • ما صلاحيات الأب في تحديد من تكون له الوصاية بعد وفاته؟
  • ما الحالات التي يتم فيها عزل الوصي؟
  • هل توجد رقابة فعالة على تصرفات الأم بصفتها وصية على أموال أطفالها؟
  • وهل التعديل المطلوب في القانون هو في صالح المرأة، أم في صالح القُصّر؟

يُبرز الفيديو الفرق بين المعالجة الدرامية والواقع القانوني، ويُقدّم توعية قانونية حقيقية لمن يرغب في فهم قانون الأحوال الشخصية والوصاية في مصر.

🔎 المحتوى موجه إلى:
صنّاع الدراما، المهتمين بالشأن القانوني، أولياء الأمور، طلاب القانون، والمجتمع عمومًا ممن يسعون لفهم واقع الوصاية القانونية بعيدًا عن الصورة الدرامية المختزلة.


 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حل المجلس القومي للطفولة والأمومة بين النص الدستوري ورقابة المحكمة – تحليل قانوني للمستشار أشرف مشرف

في هذا اللقاء، يُحلل المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – مدى مشروعية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة في ضوء دستور 2014، موضحًا دور المحكمة الدستورية في الرقابة على القوانين، وحدود سلطة المجالس القومية.

في هذا اللقاء الحواري الذي أجرته قناة الحرة الأمريكية، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، رؤية قانونية دقيقة حول مسألة مدى دستورية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة، في ضوء ما نص عليه دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014، وتحديدًا المادة 214 التي أقرّت بوجود مجالس قومية متخصصة في مجالات المرأة والطفولة وحقوق الإنسان.

ويُفصّل المستشار أشرف مشرف في شرح الإطار الدستوري والرقابي الذي يحكم إنشاء هذه المجالس، مشيرًا إلى أن الطعن بعدم دستورية المجلس لا يقوم على وجوده في ذاته، بل يتعلّق فقط بالقانون المنشئ له إذا ما شابه عيب دستوري، ويؤكد أن المحكمة الدستورية العليا وحدها هي المختصة بالفصل في هذه الدعاوى.

كما يعالج اللقاء الانتقادات الموجهة لبعض المجالس القومية بزعم الانحياز أو التمييز، ويوضح أن هذه الهيئات استشارية بطبيعتها، ولا تملك إصدار تشريعات أو قرارات تنفيذية ملزمة، وأن مجلس النواب المصري هو صاحب السلطة التشريعية، وهو الذي يملك أن يأخذ بآراء هذه المجالس أو أن يرفضها.

ويختتم المستشار حديثه بالتأكيد على أن مصر دولة قانون ومؤسسات، تكفل لكل مواطن الحق في التقاضي، بما في ذلك الحق في الطعن أمام المحكمة الدستورية على النصوص القانونية محل الجدل، مشيرًا إلى أن الدولة لا تمنع هذه الدعاوى حتى لو كانت موجهة ضد مؤسسات تتبع التوجه الرسمي.

هذا الفيديو يمثل مرجعًا قانونيًا لكل باحث أو ممارس يهتم بفهم البنية الدستورية للمجالس القومية، وحدود صلاحياتها، وآليات الرقابة على عملها.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#محامي_مصري
#محامي_بالنقض
#المجلس_القومي_للطفولة
#المجلس_القومي_للمرأة
#المحكمة_الدستورية
#دستور_2014
#تحليل_قانوني
#المجالس_القومية
#حقوق_الطفل
#القانون_الدستوري
#حرية_التقاضي
#التشريع_في_مصر
#مصر_دولة_قانون
#المحكمة_الدستورية_العليا

عدم جواز التحدي التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه

حكم هام لمحكمة النقض يوضح أن التطليق لعدم الإنفاق لا يُستند إلى مذهب الإمام أبي حنيفة، وإنما إلى آراء باقي الأئمة التي تبناها المشرع المصري في القانون رقم 25 لسنة 1920. وبالتالي، لا مجال للتمسك بنصاب الشهادة الوارد في مذهب أبي حنيفة عند إثبات هذا النوع من الدعاوى، ويكفي شاهد واحد متى اطمأنت إليه المحكمة.

النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد . واحد مع أنها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 452 سنة 1955 ومن قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية ، وأن القول الوحيد فيه فى مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصاب الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان وأنه لا يوجد فى مذهب الأحناف من يقول بكفاية شاهد واحد ، مردود ذلك أنه لما كان التطليق للغيبة ولعدم الإنفاق لا يقوم أصلا على رأى فى مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الأحناف التطليق لأى من هذين السببين انما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الآخرين وهم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة ، فإنه يكون من غير المقبول التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه ، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله متعين الرفض
[ طعن رقم 20 ، للسنة القضائية 27 ، بجلسة 18/02/1960 ]

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ظاهرة عمل الأطفال في مصر: رؤية قانونية مع المستشار أشرف مشرف

رؤية قانونية شاملة يقدّمها المستشار أشرف مشرف حول ظاهرة عمل الأطفال في مصر، توضح جذور المشكلة، وتستعرض الحلول القانونية والمجتمعية الممكنة لحماية حق الطفل في التعليم والحياة الكريمة.

في هذا اللقاء التليفزيوني الهام، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض رؤية قانونية عميقة حول واحدة من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تهدد حاضر مصر ومستقبلها، وهي عمل الأطفال في سن مبكرة.

يتناول اللقاء الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية التي تقف وراء دفع الأطفال إلى سوق العمل، مثل الفقر، وغياب الأب، وتفكك الأسرة، إلى جانب غياب الوعي لدى بعض الفئات التي تنظر إلى الطفل باعتباره مصدر دخل لا كيانًا إنسانيًا له حقوق أساسية.

كما يُلقي اللقاء الضوء على نصوص قانون الطفل المصري، ومتى يسمح القانون بتشغيل الطفل، وما هي شروطه، وما العقوبات التي تواجه المخالفين، ثم ينتقل إلى نقد آليات التطبيق الحالي، موضحًا كيف أن ضعف الرقابة، وتدني العقوبات، وغياب التفتيش المنتظم، كلها تساهم في تفاقم المشكلة.

ويتناول المستشار أشرف مشرف عددًا من المحاور العملية والحلول المقترحة، منها:

ضرورة توفير شبكات أمان اجتماعي للأسر الأشد فقرًا.

دعم التعليم الفني والتدريب المهني داخل مؤسسات مؤهلة، وليس في ورش غير مرخصة.

إصلاح ثقافة المجتمع تجاه مفهوم “العمل المبكر”.

تفعيل دور المجتمع المدني في حماية الطفل، لا سيما في المناطق المهمشة.

ويؤكد أن التصدي لهذه الظاهرة لا يكون عبر حملات منع أو غرامات فقط، بل يجب أن ينبع من رؤية مجتمعية شاملة تبدأ من الأسرة، وتمر بالمدرسة، وتُضبط بالقانون، وتُراقب من الدولة، ويشارك في تنفيذها كل فرد مسؤول.

هذا اللقاء لا يقدّم مشكلة فحسب، بل يُعتبر دعوة للمجتمع والدولة معًا لإعادة النظر في مصير أطفال مصر الذين يُسلب منهم حق الطفولة والتعليم والنمو السليم.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

استقلال المطلقة الحاضنة بمسكن الزوجية

حكم محكمة النقض الهام بشأن حق الحاضنة المطلقة في الاستقلال بمسكن الزوجية المؤجر، ما لم يُعدّ المطلق مسكنًا مناسبًا، مع شرح المبدأ القانوني المستقر في هذا الشأن. الحكم يُعد مرجعًا قضائيًا في دعاوى الحضانة ومسكن الزوجية وفقًا للقانون رقم 44 لسنة 1979 وتفسير المذكرة الإيضاحية.

المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص فى فقرتها الأولى على أن للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الإستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ، مالم يهىء المطلق مسكنا آخر مناسبا فإذا إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً ، و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت فى هذا الخصوص أنه إذا وقع الطلاق بين الزوجين و بينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة و الصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق بإعتبار أنه المتعاقد – و إذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الإستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً مناسباً حتى إذا ما إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً مما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولاده منها ، فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب ، فإن مسكن الزوجية الذى إستأجره الزوج للإقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما يعتبر هو مسكن الحضانة. و يحق للمطلقة الحاضنة أن تستقل بالإقامة فيه مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر إبتداء لهذا المسكن أو كان قد صار المستأجر له بإمتداد عقد الإيجار إليه فى الحالات التى يقرها القانون مادام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما و لم يكن الزوج قد تخلى عنه وفقاً لأحكام القانون قبل هذا الطلاق .
الطعن رقم 0855 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 314
بتاريخ 29-01-1989

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد