دراسة قانونية في جريمة فتح محل لممارسة الدعارة

دراسة قانونية في جريمة فتح محل لممارسة الدعارة

بقلم

اشرف مشرف المحامي

جريمة فتح وإنشاء محل لممارسة الدعارة والفجور وردت بالمادة 8 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بعد سلسلة من التطور التشريعي الذي ربما اعرضه في بحث مستقل

فالمادة الثامنة من القانون المذكور نصت على

” كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثة جنيه في إلاقليم المصري ولا تقل عن ألف ليرة ولا تزيد عن ثلاثة ألاف ليرة في الإقليم السوري ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به.

وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة.”

وقد جاء في المادة العاشرة من القانون تعريف لمحل الدعارة

10- يعتبر محلا للدعارة أو الفجور في حكم المادتين 9. 8 كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا

وهذه الجريمة مثلها مثل أي جريمة لابد حتى يتم العقاب عليها من توافر أركانها وهي الركن المادي والمعنوي وهناك ركن ثالث خاص بها وهو ركن الاعتياد مع العلم أن هذه الجريمة من جرائم القصد الخاص

والركن المادي هنا

يتمثل في إعداد وتجهيز المكان سواء بفرشه أو تأسيسه والمكان يجب أن بكون مكان مسورا ومسقوفا ويعطي خصوصية للإنسان فلا يعتبر أي مكان غير مسور أو غير مسقوف مما ينطبق عليه المادة المذكورة

ولابد أن يكون الهدف من إعداد هذا المحل هو المعاونة على ممارسة الغير الدعارة أو الفجور والدعارة والفجور هي استخدام الجسم في إرضاء شهوات الغير بدون تمييز سواء كان ذلك مقابل اجر أم مجانيا وبالتالي فأي نشاط أخر من صور إفساد الأخلاق كعرض أفلام مخلة للآداب أو أي صورة أخرى من صور الفسق فهي لا تدخل تحت حكم المادة المذكورة التي فقط اشترطت إنشاء المحل لممارسة الدعارة والفجور

كما أن المقصود هنا هو دعارة الغير وليست دعارة صاحبة المكان فالسيدة التي تفتح أبواب منزلها لاستقبال من يعاشرونها جنسيا بدون تمييز لا تعتبر في حكم المادة المذكورة أنشأت محلا لممارسة الفجور والدعارة طالما لم تستقبل غيرها من النسوة

فهي هنا ستعاقب على ممارسة الدعارة فقط وليس على جريمة إنشاء محل للدعارة

إن المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 قد عرفت بيت الدعارة بأنه كل محل يستعمل لممارسة دعارة الغير أو فجوره، و لو كان من يمارس فيه الدعارة شخصاً واحداً. و إذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الطاعنة ضبطت في منزلها ترتكب الفحشاء مع شخص أجنبي عنها و أنه لم يضبط بالمنزل امرأة أخرى سواها ، و كانت المحكمة لم تقم دليلاً آخر على أنها أدارت منزلها لممارسة الغير للدعارة فيه ، فإن جريمة إدارة منزل للدعارة لا تكون متوافرة الأركان .

( الطعن رقم 1234 سنة 22 ق، جلسة 1953/1/27 )

وهنا نبين الفرق الدقيق جدا بين هل لابد من تعدد البغايا لاعتبار المكان محل للدعارة أم يعتبر محل للدعارة بالرغم من وجود بغي واحدة

العبرة هنا بما نصت عليه المادة وهو أن ينشأ المحل لاستغلال دعارة الغير

فإذا كانت البغي الوحيدة في المكان هي صاحبته فلا تعتبر من الغير

ولابد من وجود غيرها من البغي لاعتبار المكان محلا للدعارة

ولكن لو كان من انشأ محل الدعارة رجلا بهدف تسهيل دعارة امرأة فهنا تعتبر هذه المرأة من الغير وينطبق حكم المادة عليه بل حتى لو كان من يستغل دعارتها هي زوجته فان المادة تنطبق عليه وقد قالت في ذلك محكمة النقض

الزوجة تعتبر من الغير في حكم القانون رقم 68 لسنة 1951 – يؤيد ذلك أن الشارع يشدد العقاب في المادة الثامنة منه على من يدير منزلاً للدعارة إذا ما كانت له سلطة على من يمارسون الفجور أو الدعارة فيه .

( الطعن رقم 1473 لسنة 30 ق، جلسة 1960/12/26 )

ثانيا الركن المعنوي

والركن المعنوي في هذه الجريمة هو القصد الجنائي بركنيه العام والخاص

فالقصد الجنائي العام متمثل في علمه بفتحه محل لممارسة الدعارة وكذلك إرادته فتح هذا المجل وينتفي الركن المعنوي لو ثبت انه كان لا يعلم أن المحل الذي فتحه يمارس فيه الدعارة بان كان اسند إدارته إلى شخص أخر فحوله إلى وكر للدعارة بدون علمه

لما كان مقتضى نص المادتين الثامنة و العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1966 أن جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة تستلزم لقيامها نشاطاً إيجابياً من الجاني تكون صورته أما فتح المحل بمعنى تهيئته و إعداده للغرض الذي خصص من أجله أو تشغيله و تنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض و هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لما كانت صورة الواقعة التي أوردها الحكم المطعون فيه لجريمة إدارة منزل للدعارة التي أسندها للطاعن الأول قد خلت من استظهار توافر عنصري الإدارة و العادة و التدليل على قيامهما في حقه بما تقوم به تلك الجريمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال .

الطعن رقم 2434 لسنة 58 مكتب فني 39 صفحة رقم 772

بتاريخ 08-06-1988

إن القانون رقم 68 لسنة 1951 إذ عاقب في المادة الثامنة منه على فعل المعاونة في إدارة المنزل للدعارة ، إنما عنى المعاونة في إعداد المحل و إستغلاله كمشروع ،

و إذن فوجود امرأة في محل معد للدعارة و ضبطها فيه ، مهما بلغ من علمها بإدارته للدعارة ، لا يعتبر بذاته عوناً على إستغلاله أو مساعدة في إدارته ، و لا تتحقق به جريمة المعاونة على إدارة منزل للدعارة .

( الطعن رقم 188 لسنة 25 ق، جلسة 1955/5/10 )

أما القصد الخاص

فهو متمثل في اتجاه إرادته إلى تعميم الدخول إلى المحل بدون أي ازن

فينتفي القصد الخاص لو ثبت أن صاحب المحل لم يسمح بدخوله بدون تمييز أو سمح بدخوله لغرض أخر غير الدعارة مثل مشاهدة الأفلام الخارجة

وقد قالت في ذلك محكمة النقض

لا يقدح في اعتبار المنزل الذي أجرى تفتيشه محلاً للدعارة – أنه مسكن خاص للزوجية ، ما دام أن الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن المتهمة أعدت هذا المسكن في الوقت ذاته لإستقبال نساء و رجال لإرتكاب الفحشاء فيه .

الطعن رقم 0246 لسنة 31 مكتب فني 12 صفحة رقم 546

بتاريخ 08-05-1961

ركن الاعتياد

وهو ركن اشترطته المادة نفسها

إن جريمة إدارة بيت للدعارة و جريمة ممارسة الفجور و الدعارة هما من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها.

( الطعن رقم 318 لسنة 25 ق، جلسة 1955/5/16 )

والاعتياد هو تكرار ممارسة الفعل وهو هنا في موضوعنا يعني تكرار استقبال مدير المنزل أو مالكه للنساء البغي بهدف ممارسة الدعارة

ولا يشترط هنا تكرا استقبال ذات النساء بل يمكن أن يختلفن فالعبرة ليست بتكرار ممارسة الدعارة مع ذات السيدة بل بتكرار استقبال النساء الساقطات حتى لو اختلفت شخصياتهن

والقانون لم يضع معيارا يمكننا به من وضع تعريف ثابت للاعتياد بل تركه للقاضي يستخلصه من ظروف الدعوى التي أمامه ولذلك تضاربت الأحكام بين المحاكم المختلفة في بيان وجود اعتياد من عدمه وفي العادة تستخلص المحكمة الاعتياد من تحريات المباحث وشهادة الشهود وظروف الواقعة ذاتها وغيرها من طرق الإثبات ولكنها يجب في كل الأحوال أن تبين في حكمها توافر ركن الاعتياد وتبين كيف استخلصته وإلا كان حكمها معرضا للنقض

وقد قالت في ذلك محكمة النقض

جرائم إدارة و تأجير بيت للدعارة و ممارسة الفجور و الدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الإعتياد على الدعارة هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً .

الطعن رقم 5883 لسنة 53 مكتب فني 35 صفحة رقم 807

بتاريخ 22-11-1984

لما كان مقتضى نص المادتين الثامنة و العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 1966 أن جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة تستلزم لقيامها نشاطاً إيجابياً من الجاني تكون صورته أما فتح المحل بمعنى تهيئته و إعداده للغرض الذي خصص من أجله أو تشغيله و تنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض و هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، و لما كانت صورة الواقعة التي أوردها الحكم المطعون فيه لجريمة إدارة منزل للدعارة التي أسندها للطاعن الأول قد خلت من استظهار توافر عنصري الإدارة و العادة و التدليل على قيامهما في حقه بما تقوم به تلك الجريمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب و الفساد في الإستدلال .

الطعن رقم 2434 لسنة 58 مكتب فني 39 صفحة رقم 772

بتاريخ 08-06-1988

ويلاحظ هنا ان القانون لم يستلزم تقاضي اجر مقابل إدارة محل الدعارة

وفي ذلك قالت محكمة النقض

لا يستوجب القانون رقم 68 لسنة 1951 تقاضى أجر لتجريم فعل إدارة منزل للدعارة أو التحريض على إرتكابها ، و من ثم فلا جناح على المحكمة إن لم تتحدث استقلالا عن الأجر أو المقابل و هو ما لا يعد ركناً من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة .

( الطعن رقم 246 لسنة 31 ق، جلسة 1961/5/8 )

الخلاصة

انه لا يشترط لانطباق الوصف ألجرمي وجود أكثر من امرأة بل ينطبق الوصف ألجرمي حتى لو كانت امرأة واحدة وذلك شريطة أن لا تكون هي صاحبة المنزل ولكن يشترط الإعتياد والاعتياد هنا هو الإعتياد على التردد على المكان من النساء بهدف الدعارة ولابد أن تكون النساء الذين تستغل دعارتهم من الغير بالنسبة لصاحب المكان والزوجة تعتبر من الغير في مفهوم هذا القانون

نشر هذا البحث لي بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 2/12/2007

اشرف مشرف المحامي

الموقع الالكتروني www.ashrfmshrf.com

البريد الالكتروني ashrfmshrf@yahoo.com

الجوال : 00201224321055


 يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

النزاع حول رؤية الصغير والحل التشريعي لذلك

مقال تحليلي قانوني يوضح الإشكاليات العملية لنظام رؤية الصغير في القانون المصري، ويعرض رأيًا نقديًا حول قصور التشريع الحالي، مع اقتراح حلول تشريعية تضمن التوازن بين مصلحة الطفل وحق والده في التواصل والرعاية، بقلم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.**


النزاع حول رؤية الصغير والحل التشريعي لذلك

بقلم
اشرف مشرف المحامي

نظام الرؤية هو نظام استثنائي شرع استثناء من نظام الحضانة التي شرعت في الأساس لمصلحة الطفل المحضون وليس لمصلحة الحاضن حيث أن مصلحة الطفل تقتضي أن يكون في رعاية النساء وخصوصا الأم أو من يمت لها بصلة وفي حالة وجود مانع شرعي يمنع الأم من حضانة طفلها.
وفي حالة الخلاف المستحكم بين الأم والأب يكون الطفل في رعاية الأم أو من يليها من الحواضن
وشرع نظام الرؤية ليتيح للأب رؤية طفله ولكن شريطة أن لا يكون ذلك متعارضا مع مصلحة الطفل.
ووفقا لما جاء بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يتضح الأتي :
1- أن الحق في الرؤية يثبت لكلا من الأبوين والجدين فقط
2 -أن حق الرؤية للأجداد تسقط في حالة وجود الأبوين
3 -أن الأصل في نظام الرؤية هو الاتفاق بين الأطراف أي أن الاتفاق الذي يتوصلون إليه مقدم علي أي حكم قضائي في حالة رفض الطرف الذي في يده حضانة الطفل أن يتيح لأحد الأبوين أو الجدين رؤية الصغير فإن للطرف طالب الرؤية اللجوء إلى المحكمة المختصة لتنظيم ذلك سواء من حيث الزمان أو من حيث المكان
و لو كان الصغير في حضن أمه فإنها لا يمكن أن تمنع أبيه من رؤيته ولكنها لا تجبر أن تحضر إلى منزله ولا تجبر أن توافق على حضوره إلى منزلها ولكنها تأمر أن تخرج الصغير إلى مكان يتاح فيه أن يرى الأب ويكون ذلك يوما في الأسبوع قياسا على خروج الزوجة لزيارة أبيها
ويفهم من النص أن تتم الرؤية في مكان لا يؤذي مشاعر الصغير كالحدائق العامة أو الأندية فلا يمكن أن تتم الرؤية في أقسام الشرطة أو في قاعات المحاكم
و في حالة عدم تنظيم الرؤية اتفاقا لا بد أن ينظمها القاضي بحكم يصدره وليس بقرار والحكم الصادر في هذه الحالة لا ينفذ جبرا بل انه بعد صدوره يعلن به الصادر ضده فإذا امتنع عن تنفيذ الرؤية بدون عزر كان
للصادر لصالحه الحكم اللجوء إلى القضاء
الآثار المترتبة على عدم تنفيذ حكم الرؤية
للصادر لصالحه الحكم في حالة عدم تنفيذ حكم الرؤية أن يقوم برفع دعوى بإسقاط حضانة الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية
ولكن يلاحظ الآتي
أولا إنه لكي يحكم القاضي بإسقاط الحضانة فأنه لا بد أولا أن يتأكد أن الحاضنة قد امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر فإذا كان الامتناع بعذر فإنه لا يحكم بإسقاط الحضانة
ثانيا فإذا تأكد القاضي أن الحاضنه قد امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عزر فيجب عليه إنذارها وفي حالة تكرار امتناعها عن تنفيذ الحكم يحكم بسقوط الحضانة
و بالتالي فأن القاضي لو وجد أن الحاضنة امتنعت بغير عذر وأصرت على عدم تنفيذ حكم الرؤية فيجب عليه إسقاط الحضانة
الأثارالمترتبة على إسقاط الحضانة
يحكم القاضي بإسقاط الحضانة لمدة مؤقتة ويحددها في حكمه وتنتقل الحضانة إلى من يلي الحاضنة من الحاضنات وبالتالي فأن الحضانة لن تنتقل إلى الطرف الذي طالب بإسقاط الحضانة إلا لو كان هو الذي يلي الحاضنة في سلم الحاضنات
رأي الشخصي
أنني أرى أن الحضانة كنظام
شرعت في الأساس لمصلحة المحضون لا مصلحة الحاضن والهدف منها رعاية الطفل الصغير وتنشئته نشأة جيدة وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد أوجبت إن يكن الطفل في حضانة النساء صغيرا ثم في رعاية الرجال كبيرا وذلك للموازنة بين احتياج الصغير إلى حنان النساء صغيرا وحكمة وحزم الرجل كبيرا فأنها قد أرست نظاما صالحا لكل زمان ومكان بينما المشرع المصري برفعه سن الحضانة إلى خمسة عشر سنة لكلا من الولد والبنت وسن الخامسة عشرة هوسن المخاصمة القضائية وفي ذلك تمكين للولد أن يختار مع من يعيش وبذلك يكون المشرع قد حرم الصغار فعليا من حضانة الرجال تماما فهم لمدة خمسة عشرة سنة في حضانة النساء وبالتالي فعند وصولهم سن الخامسة عشرة لن يوجد أبدا الصغير الذي سيختار أبيه لأنه قد تعود على الحنان وتدليل النساء ولا يريد أن يتعرض لرقابه وحزم الأب وهكذا فأن المشرع المصري بانسياقه وراء عواطف لن تضر إلا بالصغير سينشئ جيلا مهتزا ومحروما من حزم الإباء
بالتالي فأن حق الرؤية وهو استثناء في الأساس من نظام الحضانة لا يفيد المحضون في شيء فساعة أسبوعيا يقضيها الأب في رؤية الصغير لن تفيد الصغير في شيء ولن يستطيع أن يقدم لابنه أي دعم معنوي أو تربوي خلال تلك الساعة لذلك أرى أنه إلى أن يتم تعديل قانون الحضانة نفسه فإنه يجب تعديل النصوص المنظمة لرؤية الصغير لتكون إقامة وليست رؤية فيقيم الطفل الصغير مدة متساوية عند كلا من الأب والأم مثلا أسبوع عند الأم وأسبوع أخر عند الأب او على الأقل يتم تمديد الرؤية لتكون يوم كامل يقضيها الطفل في منزل الأب وبذلك يتاح للصغير أن يستفيد من حنان أمه وكذلك حزم أبيه
نشر لي هذا المقال بجريدة الأفوكاتو المصرية بتاريخ 13/11/2005
ashrf_mshrf@hotmail.com

00201224321055

www.ashrfmshrf.com

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون المحاماة الكويتي

قانون المحاماة الكويتي

الباب الأول
في الشروط الواجب توافرها للاشتغال بالمحاماة

مادة 1

يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين المشار اليه في المادة 6 على الوجه المبين في هذا القانون.

مادة 2
يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين العام:

أولا: أن يكون كويتيا.

ثانيا: أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة, حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف.

ثالثا: أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من جامعة الكويت أو من إحدى الجامعات المعترف بها أو إجازة القضاء الشرعي من إحدى كليات الشريعة الإسلامية بإحدى دول الجامعة العربية و يعفى من هذا الشرط الكويتيون الذين قيدوا بالجدول الدائم طبقا لقانون للمحاماة رقم 21 لسنة 1960.

مادة 3
يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين المؤقت:

أولا: أن يكون من رعايا إحدى الدول العربية.

ثانيا: أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأسباب ماسة بالذمة أو بالشرف.

ثالثا: أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بدول الجامعة العربية.

رابعا: أن يكون قد اشتغل بالمحاماة أو بعمل قضائي مدة لا تقل عن عشرة سنوات.

خامسا: أ‎ن يقيم بالكويت إقامة دائمة متصلة طوال مدة قيد اسمه بالجدول.

(1) عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل “يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أمام المحاكم أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين الدائم أو المؤقت.

مادة 4 (1)

مادة 5 (2)

مادة 5 مكرر (3)

(1) ألغيت بالقانون رقم 30 لسنة 1968

(2)ألغيت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت:

اعتبارا من أول يناير سنة 1968 ينشأ جدول مؤقت للمحامين مدته سنتان يدرج به عدد لا يتجاوز الثمانية تختارهم لجنة قبول المحامين ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون و يجوز للجنة أن تختار بعض من سبق قيده بالجدول الملغي.

و لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل و بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين أن يوقف العمل بالجدول المؤقت خلال هذه المدة أو أن يجدد مدته أو أن يزيد عدد المحامين المدرجين به أو أن ينقص هذا العدد فإذا أنقصه عين من يري استبعادهم من الجدول.

و في حالة تجديد مدة الجدول المؤقت تنظر اللجنة في طلب إدراج الراغبين في القيد بهذا الجدول حتى بالنسبة لمن سبق قيده فيه في المدة المنتهية.

و إذا أخل أحد المحامين قبل القيد بهذا الجدول بواجبات مهنته جاز لوزير العدل استبعاد اسمه من الجدول بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين.

(3)ألغيت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت:

في حالة وقف العمل بالجدول المؤقت أو عدم تجديد مدة الجدول المؤقت أو عدم إعادة قيد من كان مدرجا به من المحامين قبل الفصل في قضية منظورة موكل فيها جاز للمحامي أن يحضر عن موكله في هذه القضية حتى يتم الفصل فيها ابتدائيا و استئنافيا أو يعين عنه محاميا من المقيدين بالجدول الدائم و المؤقت لمباشرتها دون أن يدفع الموكل أتعابا جديدة لهذا الأخير.

مادة 6 (1)
يكون للمحامين المشتغلين جدول عام، تقيد أسماؤهم، و محال إقامتهم و مقار مزاولتهم المهنة و ذلك وفق تاريخ القيد، و يلحق به الجدول الآتية:

أ- جدول للمحامين تحت التمرين.

ب- جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمة الكلية.

ج- جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف.

د- جدول للمحامين المقبولين أمام المحكمة الدستورية و محكمة التمييز.

كما ينشأ جدول خاص للمحامين غير المشتغلين، و تحفظ الجداول السابقة بمقر جمعية للمحامين، و تودع نسخة منها بمقر كل محكمة. ولدي النائب العام، و إدارة التسجيل العقاري و التوثيق بوزارة العدل.

و يشترط فيمن يقيد اسمه في الجدول رقم (ب) أن يكون أمضى فترة التمرين، ولا يجوز القيد في الجدول رقم (ج) إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على القيد بالجدول رقم (ب) كمالا يجوز القيد بالجدول رقم (د) إلا بعد مرور ثلاث سنوات على القيد بالجدول السابق عليه.

· يستثنى من حكم المادة (6) المحامون المشتغلون الذين يزاولون المهنة بالفعل وقت العمل بهذا القانون. و يجب على من يرغب منهم في الاستمرار في مزاولة المهنة إعادة قيد اسمه في الجدول العام للمحامين المشتغلين بغير رسوم.

و على لجنة القبول، التثبت من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (12).

مادة 6(مكرر) (2)

مع عدم الإخلال بحكم المادة السادسة من هذا القانون يجب على المحامي تحت التمرين بعد يده في الجدول أن يلتحق بمكتب أحد المحامين المشتغلين، و عليه أن يخطر لجنة القبول بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول باسم المحامي الذي التحق بمكتبه و عنوانه، وأن يرفق بالإخطار موافقة المحامي، و أن يتم هذا الإجراء خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ قيده و إلا اعتبر القيد كأن لم يكن. , إذا تعذر عذر مقبول، وفي جميع الأحوال يجوز للمحامي تحت التمرين أن يغير المكتب الذي التحق به بشرط إخطار لجنة القبول بذلك.

و لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه، و لا أن يباشر أعمال المحاماة لحسابه الخاص، و لا توقيع على صحف الدعاوي أو الأوراق التي يتطلب القانون توقيعها من محام، كما يحظر عليه أن يستعمل صفته دون أن يقرنها بأنه تحت التمرين.

(1)عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل “ينشأ بمحكمة الاستئناف العليا جدول عام يشمل أسماء جميع المحامين المقيدين بالجدولين الدائم و المؤقت و يلحق بالجدول العام للمحامين جدول المحامين غير المشتغلين بسبب توظيفهم أو كفهم عن مزاولة المهنة أو التحاقهم بعلم لا يتفق مع هذه المهنة طبقا لنصوص هذا القانون. كما ينشأ في نفس المحكمة الجدولان الدائم و المؤقت طبقا للمواد (الثانية و الثالثة و الرابعة) من هذا القانون و تودع نسخة من الجدول العام و ملحقة بالمحكمة “.

*أضيفت بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 96.

(2)هذه الفترة تمثل نص المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 1996 أضيفت للمادة (6) لعدم وجود مكان رقمي لها.

(3) أضيفت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996

مادة 6 (مكررا أ) (1)

فترة التمرين سنتان متصلتان من المباشرة الفعلية للمحاماة يمنح بعدها المحامي المقيد رقم (أ) المشار إليه في المادة السابقة شادة من المحامي الذي تمرن لدية يثبت فيها تاريخ التحاقه بمكتبه و المدة التي قضاها بصفة متصلة في التمرين، وبيان الأعمال التي قام بها خلال تلك الفترة، و تحسب ضمن فترة التمرين مدة الاشتغال بأحد الأعمال الآتية:

1- الأعمال الفنية في وظائف القضاء أو النيابة العامة أو إدارة الفتوى و التشريع أو الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية أو الإدارة القانونية ببلدية الكويت.

2- تدريس القانون بجامعة الكويت أو أي جامعة أخرى معترف بها.

3- أي عمل آخر يصدر به قرار من وزير العدل، بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين، باعتباره نظيرا لمهنة المحاماة.

و إذا قلت مدة التمرين المحسوبة على النحو السابق عن سنتين لزم استكمالها.

و يكون القيد في الجدول (ب،ج،د) المنصوص عليها في المادة (6) بالنسبة للفئات المشار إليها في البنود (1،2،3) السابقة بحسب المدة التي قضاها كل منهم في مزاولة الأعمال النظيرة ووفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.

(1) أضيفت هذه المادة بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 م

مادة (7) (1)

يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل برئاسة رئيس جمعية المحامين أو من ينوب عنه في خالة غيابه، و عضوية اثنين من أعضاء مجلس إدارتها، و اثنين من أعضاء الجمعية المقيدين بالجدول رقم (ب) على الأقل يختارهم مجلس إدارة الجمعية.

و تختص هذه اللجنة بشؤون القيد ، و بمراجعة الجداول سنويا، و التثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقراراتها، و بحث حالات المقيدين بهذه الجداول الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين، و إصدار القرارات الأزمة في هذا الخصوص.

و يجب لقبول طلب القيد، أن يكون مرفقا به كافة المستندات الدالة على توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون، و ما يدل على سداده لرسوم القيد المشار إليها في المادة (14)، ترد إليه في حالة رفض القيد نهائيا.

مادة 8 (2)
تقدم طلبات القيد إلى رئيس لجنة قبول المحامين مع الأوراق المثبتة لتوافر شروط القيد.

مادة 9 (3)
تنعقد لجنة قبول المحامين بدعوة م رئيسها في المواعيد التي يحددها، و تحرر محاضر بأعمالها، يوقع عليها من رئيسها.

ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون رئيس اللجنة أو من ينوب عنه من بينهم.

و تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. و إذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسببا، و بخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

و لمن رفض قيده أن يتظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك، و يقدم التظلم إلى اللجنة التي يجب أن تفصل فيه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر.

و لطالب القيد إذا رفضت اللجنة تظلمه، أو في حالة انقضاء ميعاد التظلم، أن يطعن القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو انتهاء ميعاده على حسب الأحوال أمام الدائرة المدنية بمحكمة الإسئناف.

و تفصل المحكمة في الطعن بعد سماع أقوال الطاعن، و يكون قرارها في الطعن نهائيا غير قابل للطعن فيه.

(1) عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل:

(تؤلف لجنة قبول المحامين من): 1- رئيس محكمة الاستئناف العليا.2-وكيل محكمة الاستئناف العليا.3-النائب العام.4-وكيل وزارة العدل.5-رئيس المحكمة الكلية، وفي حالة غياب أي أحد من هؤلاء يحل محله من يقوم مقامه.6-أربعة مؤهلين من جمعية المحامين و الحقوقيين من المسجلين بجدول المحامين المشتغلين تختارهم الجمعية.

و يعهد بجداول المحامين الدائم و المؤقت و العام و ملحقه الى هذه اللجنة و يكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على أن يكون أحدهم من جمعية المحامين و الحقوقيين فان تخلف تأجل الاجتماع إلى جلسة أخرى مع إخطار أعضاء الجمعية فإذا لم يحضر واحد منهم اعتبر انعقاد اللجنة صحيحا، و تكون قراراتها بأغلبية الأصوات فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

(2) ألغيت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996.

(3) عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل: “تنعقد لجنة قبول المحامين بدعوة من رئيسها للنظر في الطلبات المقدمة و تقرر قيد من توافرت فيه الشروط أو رفض القيد إذا لم تتوافر مع بيان الأسباب و ذلك في غيبة الطالب و لمن رفض طلبه أن يتظلم الى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه إخطارا بالبريد.

مادة 10

على المحامي الذي توقف أو كف عن مزاولة المهنة أو التحق بما لا يتفق مع هذه المهنة أن يطلب إلى لحنة قبول المحامين نقل اسمه إلى المحامين غير المشتغلين و له أن يطلب إلى اللجنة المذكورة إعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين، و تسري في هذه الحالة أحكام المواد 2و4و5 من هذا القانون.

مادة 11
يؤدي المحامي الذي قد اسمه بالجدول أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف قبل مزاولة اليمين الآتية:

” أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة و الشرف و أن أحافظ على سر المهنة و أن احترم قوانينها و تقاليدها”

مادة 11 (مكرر) (1)

لا يجوز التحقيق مع محام في جريمة متصلة بعمله إلا بمعرفة النيابة العامة، و عليها إخطار رئيس جمعية المحامين أو من ينوب عنها بما اتخذته من إجراءات بشان المحامي و مواعيد التحقيق. و لرئيس الجمعية أو من ينيبه حضور التحقيق و للجمعية طلب صور التحقيق بغير المرسوم.

(1) أضيفت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996.

الباب الثاني
في حقوق المحامين وواجباته

مادة 12 (1)
لا يجوز الجمع بين المحاماة و بين ما يأتي:

1- رئاسة مجلس الأمة.

2- رئاسة المجلس البلدي

3- التوظف في إحدى الجهات الحكومية أو الجمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدي الأفراد.

و يحظر على أعضاء مجلس الأمة و المجلس البلدي من المحامين قبول الوكالة بالخصومة، أو تولي المرافعة ضد الحكومة أو الهيئات و الإدارات و المؤسسات العامة أو الشركات التي تملك الدولة كل رأسمالها أو تساهم فيه بنصيب لا يقل عن 25% منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

و لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة، واشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد الجهة التي كان يعمل بها و ذلك في خلال السنوات الثلاث التالية لترك الخدمة.

ويستثنى من حكم البند (4) المحامون المشتغلون الذين يعملون في مكاتب المحامين المشتغلين، و الكويتيين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت الذين لا تقل درجتهم عن أستاذ مساعد بشرط الحصول على إذن خاص من السلطة المختصة بالجامعة، و قيد أسماؤهم في جدول المحامين المشتغلين طبقا لأحكام هذا القانون.

(1) عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل:

لا يجوز الجمع بين المحاماة و بين ما يأتي:

رئاسة مجلس الأمة . 2- الاشتغال بأي عمل لا يتفق و كرامة المحاماة. 3- التوظف في إحدى مصالح الحكومة أو الجمعيات أو الهيئات أو لدي الأفراد.

و يحظر على أعضاء مجلس الأمة و المجلس البلدي من المحامين المرافعة في قضايا ضد المصالح العامة أو

الهيئات العامة أو عن متهمين في قضايا تمس أمن الدولة أو ماليتها.

مادة 13

لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة و اشتغل بالمحاماة أن يترافع ضد المصلحة التي كان بها و ذلك خلال السنوات التالية لترك الخدمة.

مادة 14 (1)
على طالب القيد أن يؤدي عند طلب قيد اسمه في الجداول الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذي يطلب قيد اسمه فيه، مع رسوم القيد بالجداول السابقة إذا لم يكن قد أداها.

و تكون رسوم القيد في الجداول المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون كالآتي:

50 د.ك للقيد في الجدول العام.

50 د.ك للقيد في الجدول رقم (أ).

75 د.ك للقيد في الجدول رقم (ب).

100 د.ك للقيد في الجدول رقم (ج).

150 د.ك للقيد في الجدول رقم (د).

كما يجب على المحامي أن يؤدي كذلك اشتراكا سنويا يدفع خلال شهر أكتوبر من كل عام، و ذلك وفق الفئات الآتية:

15 د.ك بالنسبة للمحامي تحت التمرين.

30 د.ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام المحكمة الكلية.

50 د.ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام محكمة الاستئناف.

75 د.ك بالنسبة للمحامي المقبول أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز.

و تؤول حصيلة رسوم القيد و الاشتراكات السنوية إلى الجمعية.

و يكون سداد رسوم القيد و الاشتراكات السنوية لأمين صندوق الجمعية.

و إذا لم يتم سداد الاشتراك خلال المهلة المقررة، جاز للجنة القبول استبعاد الاسم من جدول المحامين المشتغلين. و في حالة السداد يعاد قيد الاسم يغير إجراءات.

(1) عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 كانت قبل التعديل : ” على كل محام أن يؤدي قبل قيد اسمه الجدول الدائم أو المؤقت أن يؤدي رسما سنويا قدره خمسة و عشرون دينارا و ذلك في أول سبتمبر من كل سنة إذا تأخر عن سداد الرسم جاز للجنة قبول المحامين استبعاد اسمه من الجدول و إذا أدى المحامي الرسم بعد ذلك أعيد قيد اسمه بالجدول”.

مادة 15
تكون المرافعة أمام المحاكم باللغة العربية و تكتب المذكرات بهذه اللغة أيضا .

مادة 16

يكون حضور المحامين أمام المحاكم بالرداء الخاص بهم.

مادة 17

للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم إنما يحوز للمتقاضين أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم أو أصهارهم أو أشخاصا من ذوي قرباهم لغاية الدرجة الرابعة. و يجوز للمحامين المقررين في البلاد العربية المرافعة أمام المحاكم في قضية معينة بإذن خاص من وزير العدل بالاشتراك مع محام مقيد بالجدول الدائم أو المؤقت و بشرط المعاملة بالمثل.

مادة 18 (1)

فيما عدا الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار تبطل صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس إذا لم توقع من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها.

و لا يسري ذلك على ما ترفعه الحكومة منها.

(1) عدلت بالقانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل: لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين.

مادة 19 (1)
يقبل للمرافعة أمام المحاكم عن البنوك أو الشركات أو المؤسسات التي لا يقل رأس مل كل منها عن مائة ألف دينار-بعد موافقة لجنة القبول- محامو أقلام قضايا هذه الجهات من الكويتيين ، و يكون ذلك بتوكيل من الممثل القانوني لهذه الجهات مصدقا على توقيعه و صفته رسميا على أن لا يمثلوا اكثر من جهة واحدة.

مادة 20

يجب على المحامي أو على أي وكيل آخر أن يقدم توكيله مصدقا عليه إلى المحكمة في أول جلسة يحضر فيها عن موكله و إذا حضر الموكل مع المحامي اثبت كتاب الجلسة ذلك في محضر الجلسة بعد أداء رسم التوكيل وقام هذا مقام التصديق على الإمضاء.

مادة 21

المحامي الذي صدر له توكيل عام رسمي أو مصدق عليه قانونا و يتضمن نيابة عن أحد الخصوم أمام محكمة أو اكثر يعفى من بقديم اصل التوكيل اكتفاء بصورة رسمية منه يودعها قلم كتاب المحكمة الكلية و تعد المحكمة المذكورة سجلا تقيد فيه التوكيلات العامة التي تقدم لها من هذا القبيل و يحرر من واقعة كشوف ترسل إلى باقي المحاكم.

مادة 22
المحامي مسؤول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقا لأحكام القانون و شرط التوكيل.

(1) عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل: يقبل للمرافعة أمام المحاكم من البنوك أو الشركات أو المؤسسات التي لا يقل رأس مال كل منها عن مائة ألف دينار بعد موافقة لجنة قبول المحامين-محامو أقلام قضايا هذه الجهات الحاصلون على إجازة الحقوق و يكون ذلك بتوكيل يصدر من الممثل القانوني لهذه الجهات مصدقا على توقيعه و صفته رسميا، على أن لا يمثلوا أكثر من جهة واحدة.

مادة 23 (1)
على كل محام أن يتخذ له مكتب لمباشرة القضايا الموكل فيها و عليه أن يخطر لجنة القبول بعنوان المكتب و بأي تغيير يطرأ عليه، و يجب أن يتم الإخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال 15 يوما من تاريخ حدوث التغيير.

مادة 24
للمحامي الموكل في دعوى أن ينيب عنه في الخصومة أو في المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسؤولية دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل نص يمنع ذلك.

مادة 25
مع مراعاة نص المادة 108 من قانون المرافعات لا يجوز تكليف المحامي أداء الشهادة في نزاع و كل‏ّ أو استشير فيه.

مادة 26

يجب على جمعية المحامين بناء على طلب لجنة المعونة القضائية أو المحكمة أن تندب أمام المحاكم المدنية أو الجزائية أو التجارية محاميا للدفاع عن الفقير مجاني و يجوز للمحامي أن يطلب من المحكمة التي حضر أمامها تقدير أتعابه ضد الخصم المحكوم عليه بالمصروفات و ينفذ عليه بها و لا يسوغ للمحامي المذكور أن يتنحى عنه إلا لأسباب تقبلها اللجنة المذكورة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى.

(1)عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل:”على كل محام أن يتخذ له مكتبا أو أكثر في الكويت لمباشرة القضايا الموكل فيها و عليه أن يخطر لجنة قبول المحامين بعنوان مكتبه و بأي تغيير يطرأ عليه”.

* أضيفت هذه الفقرة بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996.

مادة 27
إذا ندبت محكمة الجنايات محاميا للدفاع عن المتهم بجناية عملا بالمادة 120 من قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية وجب عليه الحضور مع المتهم في جميع جلسات المحاكمة و الدفاع عنه وإذا تخلف بدون عذر عن أداء هذا الواجب جاز لمحكمة الجنايات الحكم عليه بغرامة لا تزيد عن مائة دينار شريطة أن يكون المحامي المنتدب فيها قد أعطى نسخة طبق الأصل من ملف القضية المنتدب فيها محام أتعاب هذا المحامي ضمن الحكم الذي تصدره و لا يجوز الطعن في أمر التقدير المذكور، و تصرف الأتعاب المقدرة للمحامي المنتدب من خزانة

وزارة العدل بموجب شهادة تعطى له من المحكمة التي قدرتها.

مادة 28

في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه أو وقفه ا الحجز عليه أو استحالة قيامه بوكالته تندب المحكمة بناء على طلب موكله محاميا يحل محله مؤقتا حتى يقوم باختيار وكيل آخر.

مادة 29
للمحامي دائما أن يتنحى عن وكالته أو عن ندبه أمام المحاكم المدنية و التجارية وفي هذه الحالة يجب أن يخطر موكله أو من يندب عنه بكتاب موصى عليه (مسجل) بتنحيه و أن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى شهرا على الأكثر متى كان لازما للدفاع عن مصالح الموكل أو من ندب عنه و على المحامي إذا أراد التنحي عن الدعوى أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل و المستندات و الأوراق الأصلية و مقدم الأتعاب.

مادة 30
على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل و المستندات و الأوراق الأصلية و مع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا في المطالبة بهذه الأتعاب و أن يبقى لديه المستندات و الأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل مصروفات استخراج الصور و لا يزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى و لا الكتب الواردة منه و لا المستندات المتعلقة بما أداه عنه و لم يؤد إليه، و مع ذلك على المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل و على نفقته.

مادة 31 (1)
يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق و المستندات المودعة لديه بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول فتبدأ مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب.

مادة 32 (2)
يتقاضى المحامي أتعابا وفقا للعقد المحرر بينه و بين موكله و إذا تفرعت عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى كن للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها و في خالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الإسئناف للفصل فيه بعد الاستئناس رأي جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه.

و ليس للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها التي يتولى الدفاع في شانها، كما لا يجوز أن تكون أتعابه حصة عينية م هذه الحقوق و لأتعاب المحامي حق امتياز من الدرجة الأولى على الأموال و الحقوق التي قام بتحصيلها لموكله و ضمانات الإفراج، و حق امتياز من الدرجة الثانية على أموال موكله في الحالات الأخرى.

و في جميع الأحوال لا تنتهي العلاقة بين الموكل و محاميه، و لا تستحق الأتعاب كاملة إلا من تاريخ صدور حكم نهائي في الموضوع، أو إتمام الأمر المكلف به أو انتهائه صلحا، ما لم ينص الاتفاق على ذلك.

(1)عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل: ” يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق و المستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب موصى عليه (مسجل) فتبدأ مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب”.

(2)عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل: ” يتقاضى المحامي أتعابا من موكله بحسب الاتفاق المكتوب بينهما و بجوز للمحكمة التي نظرت القضية أن تنقص يناء على طلب الموكل الأتعاب المتفق عليها ذا رأت أنها مبالغ فيها بالنسبة لما تتطلبه القضية من جهد و ما عاد على الموكل من نفع و لا يجوز إنقاص الأتعاب إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من العمل و ليس للمحامي على كل حال أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه أو على مقابل ينسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو ما يحكم به فيها”. و لا يجوز له في أية حال أن يعقد اتفاقا على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل فيه و لا تنتهي العلاقة بين الموكل و محاميه و لا يستحق الأتعاب كاملة إلا من تاريخ تنفيذ الحكم أو الأمر المكلف فيه تنفيذا نهائيا ما لم ينص على خلاف ذلك بموجب

مادة 33 (1)
إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب على الأتعاب أو كان الاتفاق المكتوب باطلا، قدرت المحكمة التي نظرت القضية عند الخلاف و بناء على طلب المحامي أو الموكل أتعاب المحامي بما يناسب الجهد الذي يذله و النفع الذي عاد على الموكل.

و للمحامي و للموكل حق التظلم في أمر التقدير خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر و ذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الأمر و ينظر اظلم على وجه الاستعجال و بغرفة المشورة (غرفة المداولة) ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائيا غير قابل للطعن أما إذا كانت الأتعاب المختلف عليها عن عمل آخر و ليس عن قضية نظرتها المحكمة فللمحامي و للموكل أن يرفع دعوى عادية لتقديرها تتبع فيها قواعد قانون المرافعات العادية و يحكم فيها على وجه الاستعجال.

مادة 34
يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي.

مادة 35 (2)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر ، و دون إخلال بالمسؤولية المدنية، و يعاقب على الإخلال بأحكام هذا القانون أو بواجبات المهنة أو الحط من قدرها و النيل من شرفها بأي تصرف بإحدى العقوبات التأديبية الآتية:

1. الإنذار.

2. اللوم.

3. الوقف لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

4. محو الاسم من الجدول.

و يعد من قبيل الإخلال بأصول و شرف المهنة إفشاء أسرار الموكل و التواطؤ مع الخصم، و عدم تسديد الرسوم التي دفعها الموكل و عدم تسليم الحقوق التي يتم قبضها نيابة عن الموكل، و عدم المحافظة على أصول المستندات و الامتناع عن رد الأوراق و المستندات دون مسوغ قانوني، و الإهمال الجسيم في أداء الواجب الذي يترتب عليه ضياع الحقوق أو سقوط مواعيد الطعن، و التوقيع على صحف الدعاوى دون أن يكون للموقع الحق في ذلك.

و يترتب على عقوبة الوقف نقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين و غلق المكتب طوال مدة العقوبة و عدم دخولها في حساب مدة التمرين أو المدد اللازمة للقيد بالجداول، و يعتبر الاشتغال بالمهنة في خلال مدة العقوبة مخالفة تأديبية يعاقب عليها بمحو الاسم من الجدول بصفة نهائية.

(1)ملاحظة: يعتبر حكم المادة (33) ملغيا بموجب المادة 32 المعدلة بالقانون رقم 62 لسنة 1996 باعتباره التشريع اللاحق مع تعارض حكم المادتين و استنادا لنص المادة (5) من القانون رقم 62 لسنة 1996 التي تنص على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(2)عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل:” من أخل من المحامين بواجباته أو بشرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيرة في أعمال مهنته أو في غيرها يجازي أولا: الإنذار. ثانيا: التوبيخ. ثالثا: الوقف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.رابعا: محو الاسم من الجدول”.

مادة 36 (1)
ترفع النيابة العامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب وزير العدل أو رئيس المحكمة الدستورية أو رئيس محكمة التمييز أو رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الكلية أو جمعية المحامين.

مادة 37
يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس المحكمة الكلية أو وكيلها رئيسا و من اثنين من قضاتها تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة و من محاميين يختارهما مجلس إدارة جمعية المحامين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

مادة 38
يعلن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه (مسجل) بعلم الوصول قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يوما، و يجوز للمحامي أن يحضر بنفسه أو يوكل محاميا عنه و للهيئة التأديبية أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها.

(1)عدلت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1996 و كانت قبل التعديل:”ترفع النيابة العامة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب وزير العدل أو رئيس محكمة الاستئناف العليا أو رئيس المحكمة الكلية أو جمعية المحامين و الحقوقيين”.
مادة 39
يجوز لمجلس التأديب و للنيابة العامة و للمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر و امتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة في المادة 140 من قانون الجزاء و يعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بالعقوبات المقررة في المادة 126 من القانون المذكور لشهادة الزور.

مادة 40
تكون جلسات التأديب سرية و يصدر الحكم بعد سماع أقوال الاتهام و دفاع المحامي.

مادة 41

يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا و أن تتلى أسبابه كاملة عند النطق في جلسة سرية و يكون للقرارات الصادة بمحو الاسم أو الوقف أثرها لدي جميع المحاكم و تبلغ القرارات التأديبية إلى المحاكم و جمعية المحامين و يتخذ كل منها سجلا تقيد فيه هذه الأحكام و إذا كان القرار صادرا بالمحو من الجدول أو الوقف فينشر منطوقة دون الأسباب في الجريدة الرسمية.

مادة 42

تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر و يقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال.

مادة 43

يجوز للمحامي أن يعارض في القرارات التي تصر في غيبته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها. و تكون المعرضة بتقرير من المحامي المعرض أو الوكيل عنه بقلم كتاب المحكمة الكلية.

*نصت المادة الخامسة من القانون رقم لسنة 1996 على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 44
للنيابة العامة و المحامي المحكوم عليه استئناف القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 37 من هذا محكمة الاستئناف و ذلك خلال خمسة عشر يوما تبدأ بالنسبة إلى النيابة العامة من صدور القرار و بالنسبة إلى المحامي من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته. و يفصل في هذا الاستئناف مجلس يؤلف من رئيس محكمة الاستئناف أو وكيلها و من اثنين من مستشاريها تعينها جمعيتها العمومية كل سنة و القرار الذي يصدر يكون نهائيا.

مادة 45
للمحامي الذي صدر قرار تأديب بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب من لجنة قبول المحامين بعد مضي ثلاث سنوات ميلادية على الأقل من تاريخ صدور هذا القرار إعادة قيد اسمه في الجدول و للجنة أن تجيبه إلى طلبه إذا رأت أن المدة التي مضت من تاريخ صدور القرار كافية لإصلاح شأنه و إزالة اثر ما وقع منه، أما إذا قضت برفض طلبه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنة على رفض طلبه و لا يجوز تجديد الطلب بعد ذلك، و القرار الذي يصدر يرفض الطلب لا يجوز الطعن فيه.

مادة 46 دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب كل من اشتغل بالمحاماة دون أن يكون مأذونا له بذلك بالعقوبة المقررة لجريمة النصب المنصوص عليها في قانون الجزاء مع الحكم بغلق المحل و مصادرة ما فيه من موجودات دون إخلال بحقوق الغير حسن نية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات

جريمة عدم تسليم طفل لمستحق رعايته المادة 292 عقوبات

بقلم

اشرف مشرف المحامي

النزاع حول حضانة الأطفال ورؤيتهم غالبا ما يكون محله محاكم الأحوال الشخصية إلا انه في بعض الأحيان يتطور هذا النزاع ويصل إلى محاكم الجنح وبما أننا قد تعلمنا في كلية الحقوق أن القانون هو بناء متكامل وان النظرة المحدودة إلى قانون معين هي نظرة خاطئة بل أن النظرة الصحيحة هي النظرة المتكاملة لمنظومة القوانين جميعا الذي يحتويها هذا القانون فلذلك اليوم اعرض لكم شرح لمواد موجودة في قانون العقوبات المصري ولكنها مرتبطة تماما بقانون الأحوال الشخصية وأول هذه المواد المادة 284 التي تنص على الأتي يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه .

 

وكذلك المادة292 التي تنص على الأتي يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظة . وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظة ولو كان ذلك بغير تحايل أو أكراه

وهذه المادة كانت موجودة أيضا في قانون العقوبات القديم تحت رقم 246

والمادة 284 تطبق على أي شخص يكون بيده الطفل أما المادة 292 فتطبق فقط على احد الوالدين أو احد الأجداد

 

شروط تطبيق المواد المذكورة

أولا أن يصدر حكم قضائي بالضم لطالب ضم الصغير

وقد قالت في ذلك محكمة النقض

لوالد الطفل المتنازع على حضانته الحق في ضمه إليه، و لا تمكن معاملته بمقتضى المادة 246ع – التي جرى القضاء على معاملة الوالدين بها – إلا إذا قضى بالحضانة لغيره و أمتنع هو عن تسليم الطفل للمقضي له بهذه الحضانة.

الطعن رقم 0047 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 334

بتاريخ 11-06-1931

ويعني هذا أيضا انه يجب أن يكون حكم صادر من محكمة فقرارات تسليم الصغار التي تصدرها النيابة العامة لا يكون الامتناع عن تطبيقها مسوغ لتطبيق المادة 284 و 292 كما قضت محكمة النقض    

جرى نص الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات بأن ” يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ” فمناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وأمتنع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق في طلبه بناء على هذا القرار .

[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]

 

ثانيا أن يكون الحكم نهائي وغير قابل للطعن وغير مستشكل فيه

وقالت محكمة النقض في ذلك

يشترط لقيام الجريمة أن يكون هناك حكما نهائيا بضم الصغير

نقض جنائي في 1/5/1933 – الطعن رقم 117 السنة 3ق – ص 280

ثالثا أن يمتنع من بيده الصغير عن تسليمه لمن معه الحكم

وقالت محكمة النقض في ذلك

لوالد الطفل المتنازع على حضانته الحق في ضمه إليه، ولا تمكن معاملته بمقتضى المادة 246 ع – التي جرى القضاء على معاملة الوالدين بها – إلا إذا قضى بالحضانة لغيره وأمتنع هو عن تسليم الطفل للمقضي له بهذه الحضانة.

[ طعن رقم 47، للسنة القضائية 1، بجلسة 11/06/1931 ]

 

 

وبالتالي إذا فقد شرط من هذه الشروط امتنع على النيابة تحريك الدعوى

بل إذا انطبقت الشروط السابقة ولكن من بيده الطفل استشكل في تنفيذ حكم الحضانة فأنه يجب على النيابة عدم تحريك الدعوى وانتظار الفصل في الاستشكال بل حتى ولو كانت الدعوى حركت فان المحكمة تحكم بوقف السير فيها انتظار لما سيتم في الأشكال المقدم في حكم الحضانة

ماهية الفعل الإجرامي في هذه المواد

هو الامتناع عن تسليم الطفل لمن له الحق القانوني في حضانته

هل تنطبق هذه المواد على امتناع من بيده حضانة الطفل عن إتاحة رؤيته لمن بيده حكم بالرؤية

كثيرا ما يلجأ من بيده حكم بالرؤية إلى إقامة جنحة مباشرة استنادا إلى حكم المادة 292 ولكن محكمة النقض حسمت ذلك في حكمها إذ قضت بالأتي

يختلف كل من حق الحضانة أو الحفظ عن حق الرؤية سواء أكان رؤية الأب ولده وهو في حضانة النساء أم رؤية الأم ولدها إذا كان مع أبيه أو مع غيره من العصبات .

[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]

 

 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بتهمة أنه لم يسلم إبنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقاً منه للفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات مع صراحة نصها ووضوح عبارتها في كونها مقصورة على حالة صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه بما لا يصح معه الانحراف عنها بطريق التفسير والتأويل إلى شمول حالة الرؤية ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفى تأويله بما يوجب نقضه والحكم ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه .

 

[ طعن رقم 151، للسنة القضائية 42، بجلسة 27/03/1972 ]

 

وهي جريمة من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا أي أن الحكم الصادر فيها لا يمنع من الحكم فيها مرة أخري في حالة تكرار نفس الفعل مرة أخرى بعد الحكم ولا يجوز للجاني أن يحتج بسبق الحكم فيها
وقد قالت في ذلك محكمة النقض

إن جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له حق حضانته شرعاً هي من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعاً أو متجدداً بمعنى أن الأمر المعاقب عليه فيها يتوقف استمراره على تدخل إرادة الجاني تدخلاً متتابعاً و متجدداً بخلاف الجريمة المستمرة استمرارا ثابتاً فإن الأمر المعاقب عليه فيها يبقى و يستمر بغير حاجة إلى تدخل جديد من جانب الجاني كبناء جدار خارج عن التنظيم مثلاً . و المتفق عليه أنه في حالة الجريمة المستمرة استمرارا ثابتاً يكون الحكم على الجاني من أجل هذه الجريمة مانعاً من تجديد محاكمته عليها مهما طال زمن استمرارها ، فإذا رفعت عليه الدعوى العمومية مرة ثانية من أجل هذه الجريمة جاز له التمسك بقوة الشئ المحكوم فيه ، أما في حالة الجريمة المستمرة استمرارا متتابعاً فمحاكمة الجاني لا تكون إلا عن الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى . و فيما يتعلق بالمستقبل فتجدد إرادة الجاني في استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة تصح محاكمته من أجلها مرة أخرى و لا يجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية بسبق الحكم عليه.

 

( الطعن رقم 1155 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/5/7 )

 

الخلاصة

أن هذه المواد تطبق فقط في حالة الامتناع عن تسليم الصغير لمن بيده حكم قضائي نهائي بالحضانة أو بالحفظ أما أحكام الرؤية فأنها لا تنطبق عليها هذه المواد

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

ashrf_mshrf@hotmail.com

www.ashrfmshrf.com

002012432105

النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين (نقابة محامي فلسطين)

النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين نقابة محامي فلسطين صادر بمقتضى المادة (42) “4/أ” من قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999م والمادة “3” من القانون رقم (5) لسنة 1999م الباب الأول مادة (1) يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مادة (2) يكون للكلمات وللعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 9991م والقانون رقم 5 لسنة 9991م النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين. نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين (نقابة محامي فلسطين) مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين. الهيئة العامة لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين. نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين. كل شخص طبيعي اتخذ من مهنة المحاماة مهنة له سواء زاول هذه المهنة أم لم يزاولها. المحامي الأستاذ الذي سدد كافة التزاماته المالية للنقابة والذي مازال يمارس مهنة المحاماة. المحامي الذي أحيل للمعاش وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. الباب الثاني هيكلية النقابة الفصل الأول مادة (4) أ- تتألف الهيئة العامة للنقابة سنوياً من جميع المحامين المزاولين قانونياً للمهنة ممن أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المالية المستحقة عليهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوماً على الأقل. ب- اختصاصات الهيئة العامة: 1- النظر في أمور المحاماة وشئونها العامة والعمل على ما يحفظ كرامتها. 2- مناقشة التقرير المالي والإداري وتصديق الحساب الختامي للسنة المنصرمة وإقرار الموازنة السنوية التي يقدمها المجلس. 3- انتخاب مجلس النقابة. مادة (5) تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً دورياً في الأسبوع الأخير من شهر شباط (فبراير) من كل عام للبحث في الاختصاصات المبينة أعلاه. مادة (6) 1- تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً استثنائياً للنظر في أمور معينة بدعوة من النقيب أو نائبه حال غيابه توجه إلى أعضائها بناءً على:- أ- قرار من المجلس. ب- طلب النقيب عند توفر حالة الضرورة والإستعجال، شريطة أن يبين في طلب الدعوة الأسباب التي دعته إلى ذلك. ج- طلب خطي مقدم للمجلس وموقع حسب الأصول من ربع أعضاء الهيئة العامة على الأقل ويبين فيه زمان مكان الإنعقاد وجدول الأعمال المقترح. 2- يتولى النقيب الدعوة للإجتماع المقترح وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، فإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة، اجتمعت الهيئة العامة غير العادية بقوة نص هذا النظام في اليوم التالي لانتهاء المدة وذلك في الزمان والمكان الذي يقرره طالبي الإجتماع. 3- في حالة اجتماع الهيئة العامة اجتماعاً استثنائياً بغير حضور النقيب أو نائبه بسبب تخلفهما عن حضور الإجتماع يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً، ويجـري انتظـام الجلســة والسيـر في جدول الأعمال طبقاً لأحكام هذا النظام. مادة (7) 1- ي
كون اجتماع الهيئة العامة قانونياً بحضور أغلبية عدد أعضائها (النصف+1) في الزمان والمكان الذي يحدده المجلس، فإذا لم يتحقق هذا النصاب يؤجل لمدة أسبوعين في نفس المكان ويكون صحيحاً بمن حضر من الأعضاء. 2- يشترط لصحة انعقاد الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة حضور أغلبية النصف+1 فإذا لم يتحقق هذا النصاب سقط طلب الإجتماع. 3- لا يجوز البحث في غير المسائل المحددة في طلب الإنعقاد إلا إذا كانت مرتبطة أو متفرعة عنها. 4- تتخذ قرارات الهيئة العامة العادية بأكثرية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (8) يرأس النقيب اجتماعات الهيئة العامة وفي حالة غيابه يحل محله نائبه. مادة (9) للرئيس السلطة الكاملة لإدارة الجلسات، وحفظ نظامها وفق أحكام هذا النظام. مادة (10) تقدم الإقتراحات والمشروعات إلى المجلس كتابة قبل أسبوعين على الأقل من موعد الجلسة المحددة لتدرج على جدول أعمال الهيئة العامة ولا يجوز طرح أية مشروعات أو اقتراحات جديدة أثناء جلسة الهيئة العامة. مادة (11) يفتتح الرئيس باب المناقشة حسب البنود المدرجة في جدول الأعمال. مادة (12) للرئيس أن يحدد وقتاً معيناً للإنتهاء من مناقشة أحد الموضوعات وأخذ الرأي فيه. مادة (13) يقيد أمين السر طلبات الكلام حسب ترتيب تقديمها، ولا يقبل طلب الكلام في غير الموضوع المطروح للنقاش والوارد في جدول الأعمال، كما لا يجوز الكلام بدون إذن الرئيس. مادة (14) لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم، ولا إبداء ملاحظة إليه، والرئيس وحده هو صاحب الحق في أن يوجه نظر المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مراعاة أحكام النظام. مادة (15) للرئيس أن يوجه نظر المتكلم إلى المحافظة على نظام الكلام وآدابه، فإذا لم يمتثل فله أن يوجه نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك في المحضر، وإذا لم يمتثل للمرة الثالثة جاز تحويله الى مجلس تأديبي. مادة (16) إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته جاز له اتخاذ ما يلزم لحفظ النظام. مادة (17) للرئيس أن يأمر بأن يحذف من وقائع الجلسة أي كلام صدر من أحد الأعضاء خلافاً لأحكام هذا النظام. مادة (18) تتخذ القرارات التي تطرح للتصويت في الاجتماعات العامة برفع الأيدي، باستثناء الانتخابات، إلا إذا طلب ربع عدد الأعضاء الحاضرين على الأقل إجراء التصويت السري قبل التصريح بنتيجة رفع الأيدي. مادة (19) إذا طلب التصويت السري وفقاً لما ورد في المادة (18) فيجري التصو

THE CODE OF LAW PRACTICE

THE CODE OF LAW PRACTICE

Royal Decree No. (M/38)
Rajab 1422 [ 15-October 2001]
Umm al-Qura No. (3867)
17- Sha’ban 1422
2 November 2001

. PART ONE
DEFINITION OF THE PRACTICE OF LAW AND ITS REQUIREMENTS

Article 1:
As herein used, the phrase “law practice” shall mean representation of third parties before courts of law, the Board of Grievances, and other committees as may be set up pursuant to laws, decrees and decisions to consider the cases falling within their respective jurisdictions. It shall also mean rendering consultancy services based on the principles of Shari’ah and the rule of law. Whoever practices this profession shall be called a lawyer. Any person shall be entitled to litigate for himself.

Article 2:
The Ministry of Justice shall prepare a general list of the names of practicing lawyers and another list of non-practicing lawyers, as of the time of registration. The two lists shall include the particulars specified by the implementing regulations of this Code. The Ministry of Justice shall transfer the name of a lawyer who ceases to practice the profession for a period exceeding one year from the list of practicing lawyers to the list of non-practicing lawyers subject to the restrictions included in the implementing regulations of this Code.

Article 3:
A person who practices law shall have his name included in the list of practicing lawyers, and shall satisfy the following requirements:
(a) He must be a Saudi national. However, a non-Saudi shall be entitled to practice law subject to the terms of agreements concluded between the Kingdom and other countries.
(b) He must be a holder of a degree from a Shari’ah college or a bachelor of law from one of the Kingdom’s universities or an equivalent of any of these degrees obtained from abroad, or a post-graduate diploma of legal studies from the Institute of Public Administration.
(c) He must have at least three years of practical legal experience. This period may be reduced to one year for a holder of a Master’s degree in Shari’ah or in law, or an equivalent of any of these degrees, or a post-graduate diploma in law for the graduates of a Shari’ah college. This requirement shall not apply to a holder of a doctorate in these fields of specialization.
(d) He must be of good conduct and not under interdiction.
(e) He must not have been subjected to any hadd (Qur’anic prescribed punishment) or any other sentence in connection with a crime that impugns integrity, except where a minimum period of five years has expired since execution of that sentence.
(f) He must be a resident of the Kingdom.
The Minister of Justice shall cause to be prepared a declaration form to be signed by the applicant wherein he confirms that the requirements of paragraphs stated in (d), (e), and (f) of this article have complied with.
Article 4:
The provisions of paragraphs (b) and (c) of Article 3 shall not apply to an applicant who has previously practiced as a judge in the Kingdom for a minimum period of three years.

Article 5:
The application for registration shall conform to the form specified in the implementing regulations of this Code and shall be submitted to the “Lawyers Registration and Admission Committee” that shall be formed as follows:

(1) A deputy of the Ministry of Justice to be appointed by the Minister of Justice, as Chairman.

(2) A representative of the Board of Grievances whose rank shall not be less than the rank of a Chief of a Court of class A, to be appointed by the Chairman of the Board of Grievances, as a member.

(3) A lawyer who has been practicing law for a minimum period of five years, to be appointed by the Minister of Justice, as a member.

The competent authority shall name a substitute in case of absence of a member of this committee. The term of membership of this committee shall be three years renewable for another term.

. Article 6:
The committee provided for in Article 5 shall meet with all members present, and its decisions shall be adopted by majority vote. The committee shall ensure that the provisions stated herein have been complied with, and shall decide on any application, if complete, within a period not exceeding thirty days from the date of filing. In case of rejection of any application, the reasons for such rejection must be stated if so requested. An aggrieved applicant may file an appeal with the Board of Grievances within sixty days from the date on which he is notified of the decision adopted by this committee

. Article 7:
Following registration on the list, a license to practice law shall be granted pursuant to a resolution by the Minister of Justice, in conformance with the form specified in the implementing regulations of this Code. This license shall be valid for a term of five years and may be renewed in accordance with the conditions herein provided for. Upon the issuance of a license, the applicant shall pay a fee in the amount of SR 2,000, and shall pay SR1,000 for each renewal
Article 8:
The Ministry of Justice shall notify the courts of law, the Board of Grievances, and the committees referred to in Article 1 herein of the names of lawyers who have been registered in the list of practicing lawyers, immediately upon the issuance or renewal of the license. A list showing the names and addresses of practicing lawyers shall be prepared and kept at the court and at the Board of Grievances. This list shall be available for perusal by any interested party.

Article 9:
A lawyer who ceases to practice the profession for a period exceeding one year shall notify the Ministry of Justice in a form to be specified by the implementing regulations of this Code.

Article 10:
A professional partnership for practicing law may be formed by two or more of the lawyers whose names are registered in the list subject to the requirements of the Professional Partnerships Regulations.

PART TWO
DUTIES AND RIGHTS OF LAWERS

Article 11:
A lawyer shall practice the profession in accordance with the Shari’ah and laws in force. He shall refrain from any act that compromises the dignity of the profession and shall comply with the relevant rules and instructions.
Article 12:
A lawyer shall not refer to personal matters concerning his client’s adversary or representative, and shall refrain from any offensive language or accusation, as may have a negative impact on integrity.

. Article 13:
Subject to Article 12, a lawyer may choose whatever strategy he may deem appropriate for defending the interests of his client and, in so doing, shall not be questioned in connection with the content of his written or oral arguments.

. Article 14:
(1) A lawyer shall not personally, or through another lawyer, accept any case or render any advice against his present or former employer except after the expiry of a minimum period of five years from the date of termination of his relation with that employer.
(2) A lawyer who acts for a client on a part-time basis pursuant to a contract shall not accept any case or render any advice against that client before the expiry of three years following termination of that contract.

. Article 15:
A lawyer shall neither personally nor through another lawyer agree to represent an adversary of his client or otherwise provide him with any assistance, even in the form of an opinion, in connection with a case that he has previously handled or in connection with any other related matter even after expiry of his power of attorney.

Article 16:
Anyone who has been a judge prior to practicing law shall not personally, or through another lawyer, accept a case that has previously come before him.

Article 17:
Anyone who has previously provided an opinion in connection with a certain case, whether as an employee or an arbitrator or an expert, shall not accept that case.

. Article 18:
The lawyers whose names are registered on the list of practicing lawyers shall be exclusively entitled to litigate on behalf of third parties before courts of law or the Board of Grievances or the committees referred to in Article 1 hereunder. By way of exception, third parties may be represented by the following:
(a) An attorney-in-fact in one to three cases. If he has previously handled three cases on behalf of three different persons, he shall not be entitled to represent any other party.
(b) Husbands, in-laws, or any next-of-kin up to the fourth degree.
(c) A legal representative of a corporate person.
(d) A trustee, a guardian, and an administrator of an endowment in connection with their trusteeship, guardianship, and administration cases.
(e) An administrator of the public treasury with respect to matters within his jurisdiction, pursuant to the law and regulations.
Article 19:
The courts of law, the Board of Grievances, the committees referred to in Article 1 hereof, government agencies, and the investigation authorities shall facilitate the lawyer’s discharge of his assignment, and shall enable him to attend any interrogation and peruse any relevant documents. His request shall not be denied except for a valid reason.
Article 20:
A lawyer or an attorney-in-fact shall present the original deed of his power of attorney or a certified copy thereof to the court, the Board of Grievances, or the committees referred to in Article 1 hereof. These documents shall be presented during the first hearing of the case. Should the principal attend any hearing with his lawyer, the clerk, or whoever is so acting shall record that in the proper minutes, and this entry shall constitute a power of attorney. If the lawyer is in possession of a duly certified general power of attorney entitling him to represent one of the litigants, he shall be relieved from filing the original deed, or he may present the original deed and a copy thereof, and the judge shall verify that copy against the original deed.
Article 21:
Each lawyer shall have one or more places of business for handling the cases entrusted to his care and shall notify the Ministry of Justice of the address of his place of business and of any change of address.
Article 22:
Upon expiration of a power of attorney, the lawyer in charge of the case shall, on demand, return to his principal the deed of power of attorney and the original documentation. However, if his fees have not been paid, he shall be entitled to make copies, at the expense of his principal, of all supporting documents, and shall retain the original papers and documents until the principal has paid the fees due and the cost of making copies thereof. A lawyer is not under any obligation to deliver to his principal the drafts of the documents he has filed with the court or any letters addressed to him. However, he must, on demand, provide his principal, at his principal’s expense, with copies of these documents.
. Article 23:
A lawyer shall not disclose any confidential information which has been communicated to him or of which he has become aware in the course of practicing his profession even after expiration of his power of attorney, unless such non-disclosure constitutes a violation of a Shari’ah requirement. Similarly, he shall not, without a legitimate cause, decline to represent his client before the case has been concluded..

. Article 24:
A claim filed by a principal against his lawyer in connection with the documents deposited with that lawyer shall not be heard after the expiry of a period of five years from the date on which that lawyer completed his assignment, except where such documents have been claimed by registered mail, with an acknowledgement of receipt, prior to expiry of that period, in which case computation of that period shall run from the date of receipt of that mail.
Article 25:
A lawyer shall not be entitled to purchase any or all of the disputed rights in respect of which he was the appointed representative.

Article 26:
The lawyer’s fees and method of payment shall be determined by agreement with his client. If there was no such agreement, or if the agreement was disputed or void, such fees shall be assessed by the court that has adjudicated that case, pursuant to a request by either the lawyer or the client, consistent with the effort expended by the lawyer and the benefit obtained by the client. This rule shall also apply to any subsidiary claim ensuing from the original case.

Article 27:
A client shall be entitled to dismiss his lawyer; however, he shall pay all the fees agreed upon if it is established that such dismissal was without valid cause, except where the competent court decides otherwise with respect to such dismissal or to the full payment of the fees.

Article 28:
In case of death of the lawyer, and if his heirs and the client fail to agree on the fees, the competent court shall assess such fees consistent with the effort exerted by the deceased, the benefit obtained by the client, the stage of the proceedings, and the concluded agreement.

. PART THREE
DISCIPLINARY ACTION
Article 29:
First: The name of a lawyer shall be struck from the list and his license revoked in case a hadd (Qur’anic prescribed punishment) or any other punishment in connection with a crime that impugns integrity has been entered against him.
Second: Without prejudice to a claim for compensation by any aggrieved party or to any other claim, any lawyer who violates the provisions of this Code or its implementing regulations, or commits a breach of his professional duties or any act as may be incompatible with the professional standards shall be subject to one of the following sanctions.
(a) Warning.
(b) Reprimand.
(c) Suspension of practice for a period not exceeding three years.
(d) Striking his name off the list and revoking his license.
. Article 30:
The Public Prosecutor shall, either of his own accord or pursuant to instructions by the Minister of Justice or any court of law or the Board of Grievances or any of the committees referred to in Article 1 of this Code, initiate disciplinary proceedings against the said lawyer.

.
Article 31:
The Minister of Justice shall, pursuant to a resolution, set up one or more committees to consider the imposition of the sanctions provided for in Article 29 hereof.
This committee shall be called “the Disciplinary Board”, and it shall consist of a judge and two experts, one of whom is to be selected from the class of lawyers who have been practicing the profession for a minimum period of ten years. The Minister of Justice shall appoint one of the board members to act as Chairman. Membership of this Board shall be for a term of three years and shall be renewable for a similar period.
. The meetings of the Board shall be attended by all members and its decisions shall be taken by majority vote. These decisions shall be appealable to the Board of Grievances within sixty days from the date of notifying the lawyer concerned of the sanctions imposed on him.
Article 32:
The lawyer shall be summoned to appear before the Disciplinary Board. This summons shall give a short account of the violation of which he is charged and of the evidence thereof, at least fifteen days prior to the date set for the hearing. The lawyer may appear in person or be represented by another lawyer. The Disciplinary Board may require his personal appearance, and if he fails to appear after having been summoned twice, the Board may issue a default decision.

. Article 33:
The decision of the Disciplinary Board shall be issued after the prosecution and lawyer’s defense have been heard. The reasoning for such decision must be stated. The decision and the reasoning thereof shall be read out in full in a closed session. The Ministry of Justice shall, within fifteen days from the effective date of the final decision, notify the courts of law, the Board of Grievances and the competent authorities of that decision. Such decisions shall be kept in a special register. In all cases, disciplinary actions shall be communicated by a member of the Disciplinary Board. Delivery of a copy of the decision to the lawyer concerned in an official manner shall be treated as adequate notice. When the decision has become final, whether it be striking off the lawyer’s name from the list or suspension of his practice, only the decision thereof shall be published, at the lawyer’s expense, in one or more of the papers issued in the locality of the lawyer’s place of business. Should there be no paper in that locality, it shall be published in a paper in the nearest locality.
Article 34:
After having been notified or provided with a copy of a default decision, the lawyer concerned shall have fifteen days to appeal. The appeal shall be addressed to the Chairman of the Disciplinary Board, either by the lawyer concerned or through his representative.

. Article 35:
Upon suspending a lawyer from practicing law, his name shall be transferred from the list of practicing lawyers to the list of non-practicing lawyers. A suspended lawyer shall not be entitled to conduct his practice throughout the duration of suspension, failing which his name may be struck off the lawyers’ list and his license may be revoked. The Minister of Justice may, pursuant to a recommendation by the committee provided for in Article 5 hereof, issue instructions relating to pending cases that were being handled by suspended lawyers.

Article 36:
A lawyer whose name has been struck off the list pursuant to a decision issued by a disciplinary board may, after three years from the effective date of that decision, apply to the Lawyers Registration and Admission Committee to reinstate his name.

Article 37:
A term of imprisonment not exceeding one year and a minimum fine of SR30,000, or both, may be imposed on:
(a) A person who holds himself out as a lawyer or practices law in violation of the provisions of this Code.
(b) A lawyer who practices law after his name has been struck off the list.
These forms of punishments shall be imposed by a competent court.

. PART FOUR
GENERAL AND TRANSIONAL PROVISIONS
Article 38:
Saudi lawyers and consultants who hold valid licenses issued by the Ministry of Justice or the Ministry of Commerce pursuant to the regulations that were then in force may continue their practice, provided that they shall, within five years from the effective date hereof, file applications to the Lawyers Registration and Admission Committee referred to in Article 5 hereof for registration. This commission shall have their names registered on the list and provide them with new licenses pursuant to the provisions of this Code. The competent authority that had previously issued these licenses shall send to the said committee all the papers and other documents pursuant to which these licenses were issued.
However, the Minister of Justice may extend the period herein specified to a maximum not exceeding five years for Saudi lawyers who are holding such licenses as long as they satisfy the requirements provided for in Article 3 herein, excluding the qualification requirement referred to in paragraph (b) of the said article, provided they pay the renewal fees referred to in Article 7 hereof.

Article 39:
Subject to the stipulations of paragraph (a) of Article 3 hereof, non-Saudis who hold valid licenses that have been issued prior to the implementation of the Council of Ministers Resolution No. 116, dated 12/7/1400H, may continue to practice as consultants, but only on a temporary basis, subject to the following conditions:
(1) A non-Saudi shall carry out his practice on a full time basis.
(2) He shall not litigate before courts of law, the Board of Grievances, or the committees referred to in Article 1 hereof; and the competent authorities shall not allow him to litigate.
(3) He shall reside in the Kingdom for a minimum period of nine months a year.
(4) He shall satisfy the requirements for registration, excluding citizenship.
(5) Copies of his qualifications and his old license shall be filed with the Ministry of Justice within six months of the date of implementation of this Code. The Ministry of Justice shall prepare a special register for licensed non-Saudis, and shall provide them with temporary permits. The Minister of Justice shall determine the particulars to be entered in this register and in the license. He shall also specify the duration and expiry date of such license. A license shall be deemed terminated by force of law should any of the requirements mentioned herein be lacking.
Article 40:
A lawyer licensed pursuant to Article 39 may have his own practice or may enter into partnership with a Saudi lawyer. Such lawyer shall not be entitled to seek the assistance of a non-Saudi lawyer, whether he be a sole practitioner or partnership.

Article 41:
A Saudi lawyer and any lawyer holding a license pursuant to paragraph (a) of Article 3 hereof may be assisted in his practice, where necessary, by one or more non-Saudi lawyers pursuant to an employment agreement, under his responsibility and supervision, subject to the following conditions:

(1) The licensed lawyer shall attend to his practice regularly and shall sign all correspondence issued by his firm in connection with the relevant cases. However, he may delegate his authority to any of the Saudi lawyers or to any other lawyer who is licensed pursuant to paragraph (a) of Article 3 hereof.

(2) A non-Saudi lawyer shall satisfy the requirements for registration, excluding citizenship, and shall have a minimum of five years of practical experience.
(3) His practice shall be restricted to providing assistance and the preparation of submissions in the name of the lawyer who is holding the license. He shall not represent third parties before courts of law, the Board of Grievances, or the committees referred to in Article 1 hereof.

Article 42:
The Minister of Justice shall issue the implementing regulations for this Code, and these regulations shall be published in the Official Gazette. He shall also issue any decisions necessary for such implementation.

Article 43:
This Code shall be published in the Official Gazette and shall come into force ninety days thereafter. It shall supersede any rules that are inconsistent therewith.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون حماية المستهلك التونسي

قانون حماية المستهلك التونسي

قانون رقم 117 لسنة 1992 والمؤرخ في 7 ديسمبر 1992

الفصل الاول : يهدف هذا القانون الى ضبط القواعد العامة المتعلقة بسلامة المنتوجات، ونزاهة المعاملات الاقتصادية وحماية المستهلك.
تنطق احكام هذا القانون على المزودين والمعلنين.

الفصل 2 : يقصد في هذا القانون :
أ- المنتوجات :
*كل منتوج صناعي او فلاحي او حرفي بما في ذلك :
– العناصر التي يتكون منها، مثل العناصر الاولية والمواد والكونات والسلع نصف المصنعة.
– المنقولات الملتصقة بعقارات بصفة طبيعية او بمقتضى قانون.
– المنتوجات التي اعيد تكييفها او اي منتوج آخر لا يسلم جديدا.
* كلّ الخدمات مهما كان نوعها.
ب- المزود :
صانع المنتوج وموزعه ومورده ومصدره وكل متدخل آخر في سلسلة الانتاج ومسالك التوزيع او التسويق.
ج- المعلن :
كل مزود يقوم باشهار لمنتوجاته.
د- المستهلك :
كل من يشتري منتوجا لاستعماله لغرض الاستهلاك.

العنوان الأوّل : في سلامة المنتوجات

الفصل 3 : يتعين ان يتوفر في المنتوجات ما يضمن تحقيق الغاية المشروع او الموجودة منها وعدم الحاق ضرر بالمصالح المادية للاشخاص او بصحتهم عند الاستعمال العادي.
تحجر او تخضع الى تراتيب خاصة، المنتوجات التي لا تتوفر فيها المستلزمات العامة لتحقيق السلامة.

الفصل 4 : منذ اول عرض بيع للمستهلك، يجب ان تكون المنتوجات مطابقة للخصوصيات القانونية والترتيبية المتعلقة بها.
ويتعين على اول عارض لمنتوج بالسوق، ان يتثبت من مطابقته للخصائص القانونية المتعلقة به والجاري بها العمل.
الفصل 5 : ضمان السلامة المشار اليها بالفصل 3 اعلاه، يشمل خاصة طبيعة المنتوجات ونوعها وصفاتها الجوهرية وتركيبتها وعناصرها النافعة.
ويخضع لنفس الضمان اللف والتكييف الذي يتعين ان يتضمن بالخصوص عناصر التعريف بالمنتوج والاحتياطات الواجب اتخاذها عند الاستعمال والمصدر والمنشأ وتاريخ الصنع والتاريخ الاقصى للاستهلاك او الاستعمال وكذلك طريقة الاستخدام.
تحدد العناصر المشار اليها بالفقرتين 1 و 2 من هذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالاقتصاد بعد استشارة الهياكل المهنية المعنية بهذا المنتوج حسب طبيعة وصنف المنتوجات وباعتبار خاصيات كل منتوج وطبقا للمواصفات المعمول بها بالبلاد التونسية او المعترف بها عالميا عند الاقتضاء.
الفصل 6 : بصرف النظر عن احكام الفصل 5 من هذا القانون، يجوز ان تخضع المنتوجات الموجهة الى التصدير، الى المواصفات او الخصوصيات المعمول بها وفقا لقانون البلد المورد.
كما يجوز ان تخضع تلك المنتوجات عند الاقتضاء الى الشروط الخاصة المبينة بالاتفاقيات التجارية المتعلقة بها.
بيد انه يتعين على صانع تلك المنتوجات اعلام الوزير المكلف بالاقتصاد قبل انتاجها.
الفصل 7 : دون اعتبار شروط السلامة والصحة المطلوبة لعرض المنتوجات بالسوق كما هو مشار اليه بالفصول 3و4و5 من هذا القانون يمكن تحجير بعض المنتوجات او اخضاعها لشروط خاصة لتوزيعها او تسويقها وذلك اما لاعتبارات تهم النظام العام او بسبب خطر جسيم عند الاستعمال.
يقع ضبط المنتوجات المحظورة او الخاضعة الى ترتيب خاص والشروط المتعلقة بتوزيعها او تسويقها بواسطة اعلان من الوزير المكلف بالاقتصاد والوزير المختص قطاعيا.
الفصل 8 : في حالة خطر جسيم او وشيك يمكن للوزير المكلف بالاقتصاد ان يتولى بمقتضى قرار ولمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر ، توقيف توريد منتوج او تصديره او عرضه في السوق سواء مجانا او بمقابل او سحبه من كل مكان يوجد فيه او اتلافه اذا كان الاتلاف هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للخطر المنجر عنه. كما يمكن له اصدار تحذيرات او تنبيهات او احتياطات وكذلك ارجاع المنتوج المعني قصد ابداله او تغييره او ارجاع ثمنه كليا او جزئيا.
الفصل 9 : يمكن للوزير المكلف بالاقتصاد اصدار تعليمات كتابية الى المزود قصد اخضاع منتوجاته المعروضة للعموم الى المراقبة لدى مؤسسة مؤهلة في اجل محدد وعلى نفقته، وذلك كلما بدت علامات كافية على وجود خطر بالنسبة الى منتوج تم تسويقه او عندما تبرر خاصيات منتوج جديد اتخاذ مثل هذا الاجراء.

الفصل 10 : يكون المزود النهائي مسؤولا عن الضرر الناجم عن المنتوج الذي لا يوفر السلامة والصحة المشروعة للمستهلك الا ذا ثبت هوية من زوده بالمنتوج واثبت كذلك عدم مسؤوليته في الضرر الناجم. وكذلك الشأن بالنسبة لمنتوج مستورد عندما لا يحمل هوية المورد حتى ولو كان اسم المنتج معروفا.
وفي كل الحالات لا يمكن نفي مسؤولية المزود او الحد منها بمقتضى شرط تعاقدي.
العنوان الثاني : في نزاهة المعاملات الإقتصادية

الفصل 11 : تعتبر مخالفة لقاعدة نزاهة المعاملات الاقتصادية كل :
– صنع او عرض او عرض للبيع او توزيع منتوجات مع سابقية العلم انها سامة او مغشوشة او مدلسة او معفنة او فاسدة.
– تدليس او محاولة تدليس المنتوجات المعدة للبيع.
– انتاج او صنع او عرض او عرض للبيع او توزيع منتوجات وبضائع او معدات تمكن من الغش او التدليس مع معرفة ما اعدت له، وكذلك التحريض على استعمالها بواسطة نشريات ومطبوعات ومعلقات واعلانات او تعليمات اخرى.
– مخادعة او محاولة مخادعة الشاري بأي وسيلة او طريقة كانت في :
أ- الطبيعة والنوع والمصدر والعناصر الجوهرية والتركيب والعناصر النافعة لكل منتوج.
ب- كمية المنتوجات او هويتها بتسليم منتوجات غير التي كانت موضوع المعاملة المتعاقد عليها.
ج- قابلية الاستعمال والاخطار الناجمة عن استعمال المنتوجات والمراقبة التي تم اجزاؤها وطرق الاستخدام والاحتياطات المتخذة عند الاستعمال.
د- توفر المنتوجات في الآجال المتعاقد عليها.
هـ- طرق البيع وطرق الدفع.

الفصل 12 : يحجر كل مسك في مواقع الانتاج والصنع والتكييف والخزن والعرض او البيع وكذلك في وسائل نقل البضائع والاسواق والمرابض والمسالخ :
– موازين او مكاييل مزورة او غيرها من الآلات غير الصحيحة المعدة لوزن السلع وكيلها.
– منتوجات او ادوات او آلات تمكن من تدليس المنتوجات.
– منتوجات يعلم ماسكها انها مدلسة او مغشوشة او سامة او غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 13 : تمنع كل عملية اشهار لمنتوج تتضمن باي شكل من الاشكال ادعاءات او اشارات غير صحيحة او من شانها ان توقع في الخطأ وخاصة عندما تتعلق باحد العناصر التالية :
– وجود المنتوج او طبيعة او تركيبه او صفاته الجوهرية او كمية العناصر النافعة به او نوعه او مصدره وكميته او طريقة وتاريخ صنعه.
– صفات وسعر وشروط بيع المنتوجات موضوع الاشهار.
– شروط الاستعمال المنتظرة.
– اساليب وطرق بيع المنتوج.
– هوية او صفة او كفاءة المعلن.
يطبق هذا المنع حالما يقع بث الاشهار بالبلاد التونسية ومهما كانت الوسيلة الاشهارية المعتمدة.
الفصل 14 : يمنع كل :
– تسليم او استعمال او محاولة استعمال شهادة في الجودة قصد الغش.
– ايهام او محاولة ايهام خلافا للواقع وخاصة باستعمال كيفية عرض غامضة بان المنتوج يتمتع بشهادة في الجودة.
– ايهام او محاولة ايهام خلافا للواقع ان المنتوج حامل لعلامة جودة مضمونة من قبل الدولة او من قبل هياكل عمومية.
العنوان الثالث : في إعلام المستهلك وضمان المنتوج

الفصل 15: يحدث مجلس وطني لحماية المستهلك مكلف خاصة بابداء الرأي وتقديم اقتراحات من شانها :
– ضمان سلامة المنتوجات
– ضمان اعلام المستهلك وترشيده
– تحسين جودة المنتوجات
– وكل ما من شأنه ان يضمن حماية للمستهلك ويدعم دوره في الحلقة الاقتصادية.
كما يمكن للمجلس النظر في الاتفاقيات المنظمة للعلاقة بين مسدي الخدمات والمستهلكين.
تقع المصادقة على هذه الاتفاقيات بقرار من الوزير المكلف بالاقتصاد.
يضبط بامر تركيب المجلس الوطني لحماية المستهلك وطرق تسييره.

الفصل 16 : يتعين على المزود اعلام المستهلك بواسطة نشريات تتعلق بالخاصيات والتركيبة وطرق الاستعمال والمخاطر المحتملة ومدة الاستعمال المتوقعة او عند الاقتضاء التاريخ الاقصى لاستعمال المنتوج.

الفصل 17 : يتعين على المزود لكل منتوج ان يعترف للمستهلك بحقه في الضمان وفي صورة انتقال الملكية يبقى حق الضمان قائما لفائدة المستهلك.
يكون لاغيا كل اتفاق او عقد يتعلق بعدم الضمان.
يخضع الضمان الى الشروط العامة المنصوص عليها بمجلة العقود والالتزامات وتضبط عند الاقتضاء طرق الضمان الخاصة بكل منتوج بقرار من الوزير المكلف بالاقتصاد بعد استشارة الهياكل المهنية المعنية.
الفصل 18 : مع مراعاة احكام الفصل 17 اعلاه وفي صورة عدم مطابقة المنتوج المسلم للتراتيب القانونية المعمول بها، يتعين على المزود ان يقوم وفق اختيار المستهلك باحد الاحكام التالية :
– بتعويض المنتوج او تصليحه على نفقته وفي الآجال المعقولة المعمول بها.
– او ارجاع ثمن المنتوج وذلك بقطع النظر عما ينجر عن جبر الضرر لفائدة المستهلك.
الفصل 19 : مع مراعاة احكام هذا القانون، يمكن للوزير المكلف بالاقتصاد لاسباب تتعلق بعدم توفر بعض المنتوجات ان يخضع بمقتضى اعلان المنتوجات المعنية الى شروط بيع وتوزيع خاصة.
الفصل 20 : تنشر الاعلانات المشار اليها بالفصلين 7 و 19 من هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتنشر كذلك بوسائل الاعلام التي يحددها الوزير المكلف بالاقتصاد وتضبط الاعلانات خاصة :
– الشروط التي تقع فيها عمليات التوريد والتصدير والعرض والبيع والتوزيع مجانا او بمقابل والمسك والتأشير والتكييف وتنقل المنتوجات وكذلك كيفية استعمالها.
– شروط سحب هذه المنتوجات من السوق او اخذها قصد ادخال التغييرات عليها او ارجاع ثمنها كليا او جزئيا او تعويضها.
– الالتزامات الخاصة الموضوعة على كاهل المزودين للمنتوجات او المتعلقة باعلام المستهلك.
– شروط وطرق اتلاف هذه المنتوجات عندما يكون الاتلاف هو الطريقة الوحيدة لوضع حد للخطر المهدد للمستهلكين.
– شروط تحميل المزودين المصاريف المتعلقة باجراءات السلامة والصحة المتخذة تطبيقا للقوانين السارية المفعول.
العنوان الرابع في المخالفات والعقوبات
الباب الأوّل : معاينة المخالفات

الفصل 21 : تقع معاينة المخالفات المبينة بالعناوين الاول والثاني والثالث من هذا القانون من قبل:
– اعوان الضابطة العدلية.
– متفقدي المراقبة الاقتصادية المعينين طبقا للنظام الاساسي الخاص بسلك اعوان المراقبة الاقتصادية.
-المهندسين والاطباء والبياطرة والصيادلة المتفقدين والفنيين السامين المحلفين والمؤهلين خصيصا لهذا الغرض من طرف الوزير المكلف بالفلاحة او بالصحة العمومية.
– اعوان التراتيب البلدية.
الفصل 22 : يخول للاعوان المكلفين بمعاينة المخالفات في اطار قيامهم بمهامهم :
1- الدخول خلال الساعات الاعتيادية للفتح او للعمل الى المحلات المهنية كما يمكنهم القيام بمهامهم اثناء نقل البضائع.
2- القيام بكل المعاينة الضرورية والحصول عند اول طلب وبدون تنقل، على الوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لاجراء ابحاثهم ومعاينتهم واخذ نسخ منها.
3- حجز ما هو ضروري من الوثائق المشار اليها بالفقرة 2 لاثبات المخالفة او للبحث عن معاوني المخالف او عن مشاركيه ويسلم وصل في ذلك.
4- اقتطاع عينات حسب الطرق والشروط القانونية ويحتوي كل مقتطع، الا اذا استحال ذلك ماديا على اربع عينات متماثلة : اثنتان منها معدتان للتحليل المخبري والاثنتان الباقيتان تخضعان عند الاقتضاء الى الاختبارات المحتملة.
5- القيام بزيارة محلات السكنى وذلك بعد ترخيص مسبق من وكيل الجمهورية ويجب ان تتم زيارة محلات السكنى، طبقا لمقتضيات مجلة الاجراءات الجزائية.
6- مطالبة المعلن للاشهار ان يضع على ذمة الاعوان، جميع المعطيات الكفيلة بتبرير الادعاءات والبيانات او العروض الاشهارية كما يمكن مطالبة المعلن او وكالة الاشهار او المسؤول عن وسيلة الاشهار بوضع البلاغات المذاعة على ذمتهم.
الفصل 23 : يتعين على الاعوان وكل الاشخاص المدعوين للاطلاع عى ملفات الجنح، المحافظة على السر المهني، وتنطبق عليهم احكام الفصل 254 من المجلة الجنائية.

الفصل 24 : يمكن للاعوان المشار اليهم في الفصل 21 من هذا القانون، وفي الاماكن المبينة في الفصل 22 منه، ان يقوموا بحجر:
– المنتوجات المشبوه في كونها مدلسة او فاسدة او سامة.
– المنتوجات المشبوه في كونها غير صالحة للاستهلاك.
– المنتوجات المشبوه في كونها غير مطابقة للمواصلات والقواعد الجاري بها العمل او في كونها تعرض للخطر صحة المستهلكين وسلامتهم وفي انتظار نتائج المراقبة، تبقى المنتوجات المحجوزة تحت حراسة اصحابها ولا يمكن ان تتجاوز الحجر مدة شهر واحد، الا بترخيص من وكيل الجمهورية وعند انقضاء هذا الاجل وما لم يقض وكيل الجمهورية تمديده، فان الحجز ينتهي مفعوله قانونا.
الفصل 25 : يتعين حجز :
– المنتوجات التي ثبت انها مدلسة او فاسدة او سامة.
– المنتوجات التي ثبت انها غير صالحة للاستهلاك.
– المنتوجات التي من شأنها ان تستعمل في التدليس بالنسبة الى الحالات المنصوص عليها بالفصلين 11 و 12 من هذا القانون.
– المنتوجات التي ثبت انها غير مطابقة للقوانين والقواعد الجاري بها العمل والتي تعرض للخطر صحة المستهلكين وسلامتهم.
ترسل محاضر حجز المنتوجات الغذائية القابلة للتعفن في ظرف 48 ساعة الى وكيل الجمهورية المختص وتبقى المنتوجات المشار اليها مودعة عند المعني بالامر او في حالة الرفض، في مكان يختاره الاعوان المحررون للمحضر في ظروف حفظ حسنة.
اما بالنسبة للمنتوجات التي ثبت انها فاسدة او سامة، فانه يمكن للاعوان ان يقوموا باتلافها او افسادها بعد الاستئذان في ذلك من قبل قاضي الناحية المختص ترابيا.
الفصل 26 : يتعين على اعوان القوة العامة ان يقدموا عند الضرورة يد المساعدة للاعوان المؤهلين عند القيام باقتطاع العينات او عمليات الحجز.
كما يتعين على اصحاب مؤسسات النقل ان لا يعرقلوا طلب الاعوان قصد اقتطاع العينات او اجراء الحجز وان يقدموا مستندات النقل او الشحن والتواصيل والتذاكر والتصريحات التي تكون في حوزتهم.
الفصل 27 : تخضع العينات المقتطعة من قبل الاعوان المشار اليهم بالفصل 21 من هذا القانون الى التحاليل والاختبارات المطلوبة بالمخابر المؤهلة لهذا الغرض.
وتكون التحاليل المخبرية غير اجبارية في صورة التلبس بالغش او بالتدليس.
الفصل 28 : تقع معاينة مخالفة احكام هذا القانون بواسطة محضر يحرره عونان مفوضان في ذلك ومحلفان يكونان قد ساهما شخصيا ومباشرة في معاينة الوقائع المكونة للمخالفة بعد ان يكونا قد عرفا بصفتهما وقدما بطاقتيهما المهنيتين.
ويجب ان يتضمن كل محضر ختم المصلحة التي يرجع اليها بالنظر العونان المحرران وكذلك تصريحات المخالف.
وعلى المخالف او من يمثله، امضاء المحضر عند حضوره عملية تحويره واذا ما حرر المحضر في غياب المخالف او رفض هذا الاخير امضاءه وهو حاضر، ينص على ذلك بالمحضر.
كما يجب ان ينص المحضر على تاريخ ومكان نوعية المعاينات او المراقبة المجراة والتنصيص انه وقع اعلام المخالف، ما لم يكن متلبسا، بتاريخ تحرير المحضر ومكانه وانه تم استدعاء المخالف بواسطة مكتوب مضمون الوصول.
وينص المحضر عند الاقتضاء على انه تم اعلام المعني بالامر باجراء حجز وانه وجهت اليه نسخة من محضر الحجز بواسطة مكتوب مضمون الوصول.
الفصل 29 : مع مراعاة احكام الفصل الفصل 47 من هذا القانون، فان المحاضر المستوفاة الشروط المبينة بالفصل 28 من هذا القانون تحال الى وزارة الاقتصاد، ويتولى الوزير المكلف بالاقتصاد احالتها الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة بعد تقديم طلبات الادارة.
الفصل 30 : تعفى المحاضر المشار اليها بالفصل 28 من هذا القانون من رسوم التنابر والتسجيل، ويقع اعتمادها ما لم يثبت خلاف ذلك.
الفصل 31 : في صورة اجراء تتبعات عدلية يعلم القاضي ذي الشبهة ويضرب له اجلا ليطلع على الملف ويقدم ملحوظاته ويبين ما اذا كان يطلب اجراء اختبار.
يقع الاختبار على بقية العينات المقتطعة من قبل الاعوان المشار اليهم بالفصل 21 من هذا القانون . ويكون ذلك طبقا لاحكام مجلة الاجراءات الجزائية .
تضبط طرق اخذ العينات بقرار من الوزير المكلف بالاقتصاد.
الباب الثاني : في العقوبات الجزائية

الفصل 32 : يعاقب على كل المخالفات المبينة بالفصول 3و4و6و7و19 بخطية مالية تتراوح بين 1000 دينار و20000 دينار وبالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وثلاثة اشهر او احدى العقوبتين فقط.
الفصل 33 : يعاقب على المخالفات المبينة بالفصول 11و12و14 بخطية مالية تتراوح بين 500 دينار و20000 دينار وبالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما وثلاثة اشهر او باحدى العقوبتين فقط .
وتنسحب نفس العقوبة على كل شخص يروج قصدا منتوجات لم تخضع للرقابة المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون.
الفصل 34 : ترفع العقوبات المشار اليها بالفصل 33 من هذا القانون الى الضعف، اذا كانت المنتوجات موضوع المخالفة المنصوص عليها بالفصلين 11 و12 مضرة بالصحة.
الفصل 35 : يعاقب كل مخالف لاحكام الفصلين 13 و16 من هذا القانون بخطية مالية تتراوح بين 1000 دينار و20000 دينارا.
الفصل 36 : علاوة عن جبر الضرر، يعاقب بخطية مالية تتراوح بين 500 دينار و 3000 دينارا كل شخص مخالف لاحكام الفصلين 17 و18 من هذا القانون.
الفصل 37 : يعاقب بخطية مالية تتراوح بين 60 دينارا و 5000 دينارا وبالسجن مدة تتراوح بين 16 يوما وثلاثة اشهر او باحدى العقوبتين فقط كل من يتخلص او يحاول التخلص من المراقبة المخصصة للتثبت من نزاهة المعاملات الاقتصادية خاصة :
– بوضع باي طريقة كانت الاعوان المؤهلين حسب ما جاء بالفصل 21 من هذا القانون في حالة عدم امكانية القيام بمهمتهم.
– برفض دخول نفس الاعوان الى محلات الانتاج والصنع والخزن والبيع او التوزيع.
– برفض تمكين او اخفاء كل وثيقة محاسبة او فنية او تجارية ضرورية للمراقبة.
– برفض تقديم المراسلات الاشهارية او عناصر المطلوبة من القائم بعملية الإشهار.
بالتصرف وبدون رخصة في منتوج محجوز من قبل الأعوان المشار اليهم بالفصل 21 من هذا القانون او عدم اعطاء المنتوج موضوع المخالفة الوجهة المحددة من قبل هؤلاء الأعوان.
الفصل 38 : في حالة العود، ترفع الى الضعف العقوبات المبينة بالفصول 32و33و34و35و36و37 المشار اليها اعلاه.
ويعتبر في حالة العود كل من يرتكب مخالفة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ صدور حكم عليه من اجل مخالفة احكام هذا القانون.
الفصل 39 : يمكن للمحكمة ان تحكم ينشر الحكم كليا او جزئيا بالصحف التي تعينها وتعليقه مكتوبا باحرف جلية بالاماكن التي تعينها وخاصة على الابواب الرئيسية للمصانع او ورشات المحكوم عليه وكذلك على واجهات محلاته التجارية، وكل ذلك على نفقة المحكوم عليه.
الفصل 40 : ينجر عن ازالة الاعلانات المعلقة طبقا لاحكام الفصل 39 من هذا القانون او اخفاءها او تمزيقها الكلي او الجزئي عمدا من قبل المخالف وبايعاز او باذن منه، تسليط عقوبة بخطية تتراوح من 500 دينارا الى 3000 دينار. ويقع من جديد التنفيذ الكامل للاحكام الخاصة بالتعليق على نفقة المحكوم عليه.
وفي صورة العود، يكون الحكم بالسجن مدة تتراوح من 6 ايام الى 15 يوما.
الفصل 41 : يمكن للمحكمة ان تحكم بغلق المحلات التجارية للمخالف وورشاته ومصانعه بصفة وقتية او نهائية او بمنع المحكوم عليه مؤقتا من ممارسة نشاطه.
ويعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى عامين من اجل مخالفة مقتضيات الحكم العدلي بالغلق او بمنع مباشرة المهنة.
الفصل 42 : يمكن للمحكمة حال تعهدها بالتتبعات المنجرة عن مخالفات احكام هذا القانون ان تاذن بصفة وقتية توقيف بيع المنتوج موضوع المخالفة.
ويقع تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها بهذا الفصل بقطع النظر عن الطعون.
ويمكن للمحكمة التي اقرت هذه الاجراءات الاذن برفع اليد عنها ويبطل مفعولها في حالة الحكم بعدم سماع الدعوى او اخلاء السبيل. وتبت المحكمة في اجل 45 يوما بداية من تاريخ القيام بالاستئناف وعند عدم البت في اجل 60 يوما من التاريخ المذكور اعلاه، يبطل العمل بالاجراءات المشار اليها.
الفصل 43 : بقطع النظر عن العقوبات الاخرى، يمكن للمحكمة ان تاذن بحجز المنتوجات موضوع المخالفة اذا كانت لا تزال على ذمّة البائع او الماسك لها.
كما يمكن لها كذلك ان تحكم بحجز او اتلاف الموازين وآلات الكيل والوزن غير الصحيحة او المزورة.
اذا كانت المنتوجات المحجوزة صالحة للاستعمال، يمكن للمحكمة ان تضعها على ذمة الادارة.
واذا كانت غير صالحة ومضرة، فانه يقع اتلافها على نفقة المحكوم عليه او تحويل وجهتها لاستعمالات اخرى.
الفصل 44 : اذا لم تقع المطالبة من طرف المالك باسترجاع المنتوجات المحجوزة في اجل ستة اشهر من تاريخ الحكم البات، فانها تصبح ملكا للدولة.
وتسلم المنتوجات المحجوزة والراجعة للدولة الى مصالح املاك الدولة التي تقوم باجراءات التفويت فيها طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.
الفصل 45 : يمكن للمحكمة ان تأذن في صورة مخالفة احكام الفصل 13 من هذا القانون بــ :
– نشر بلاغ او بلاغات تصحيحية للاشهار موضوع المخالفة.
وفي هذه الحالة يضبط الحكم نص الاعلانات وكيفية نشرها ويحدد للمحكوم عليها اجلا للقيام بها، وفي صورة عدم الانجاز وبصرف النظر عن الاجراءات المنصوص عليها بالفصل 43 من هذا القانون، يقع تنفيذ نشر الاعلانات على نفقة المحكوم عليه.
– ايقاف الاشهار او سحبه او تشطيبه.
الفصل 46 : بدون المساس بحقوق الغير، يخول للوزير المكلف بالاقتصاد اجراء صلح في الجنح التي تقع معاينتها وفقا لإحكام هذا القانون بإستثناء الجنح المنصوص عليها بالفقرات 1و2و3و من الفصل 11 من هذا القانون.
يجب ان يكون الصلح كتابيا وعدد نسخه مساويا لعدد الاطراف التي لها مصلحة منفصلة. كما يجب ان يكون ممضى من قبل مرتكب الجنحة ومشتملا على التزامه بدفع مبلغ المصالحة في الاجل المعين.
تعفى اجراءات الصلح من رسوم الطابع الجبائي والتسجيل.
تتم اجراءات الصلح باعتماد جدول تعريفي يضبط بمقرر من الوزير المكلف بالاقتصاد.
يمكن اجراء الصلح طالما ان القضية مازالت منشورة ولم يصدر في شأنها حكم بات.
الفصل 47 : تنقضي الدعوى العمومية وتتبعات الادارة بدفع المبلغ المعين في عقد الصلح المشار اليه بالفصل 46 من هذا القانون، ويلزم الصلح الاطراف الزاما لا رجوع فيه ولا يكون قابلا لاي طعن مهما كان سببه.
الفصل 48 : تستخلص مبالغ الخطايا والصلح باعتبارها ديون الدولة.
الفصل 49 : يتعين على المخابر ومكاتب المراقبة والخبراء المدعوين في نطاق تطبيق هذا القانون، ان يثبتوا المصادقة المسبقة للوزارة المعينة. وكذلك الشأن بالنسبة للمؤسسات المكلفة باسناد شهادات في الجودة او المطابقة.
تقع المصادقة علي المؤسسات المكلفة باسناد شهادات في الجودة او المطابقة والمخابر ومكاتب المراقبة والخبراء المشار اليهم بالفقرة الاولى من هذا الفصل وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 50 : الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون الذي يبتدئ العمل به في غرة جوان 1993.
ويبقى العمل باحكام الامر المؤرخ في 10 اكتوبر 1919 ونصوصه التطبيقية، ما لم تتعارض مع مقتضيات هذا القانون.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

هل يجوز الجمع بين مهنة المحاماة ومهن أخرى مثل مهنة سائق أو طبيب أو صيدلي أو مهندس

هل يجوز الجمع بين مهنة المحاماة ومهن أخرى مثل مهنة سائق أو طبيب أو صيدلي أو مهندس

بقلم

اشرف مشرف المحامي

مهنة المحاماة في مصر ينظم أحكامها قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 وقبل أن نتعرض لأحكامه يجب أن نوضح أن قانون المحاماة ما هو إلا جزء في منظومة القوانين المصرية وبالتالي فيجب أن تفهم أحكامه في ضوء فهم النظام القانوني المصري كاملا

فكما قلنا في مشاركات سابقة أن تفسير أي مادة قانونية بدون النظر إلى موقعها في البناء القانوني المتكامل هو تفسير سيؤدي حتما إلى نتيجة خاطئة

ولكي نعرف هل يجوز للشخص أن يجمع بين مهنة المحاماة ومهن أخرى يجب أن ننظر للفكرة القانونية السائدة في منظومة القوانين المصرية لموضوع الجمع بين المهن عموما

ففي سنة 1961 صدر القانون رقم 125 بعدم جواز الجمع بين أكثر من وظيفة

كما حظر قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على العامل بالدولة أن يعمل بوظيفة أخرى

كما حظر القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب

الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضويته في مجالس الشورى أو المجالس المحلية أو وظائف العمد والمشايخ كما انه فرض على العضو الذي كان موظفا في الدولة أو القطاع العام أن يتفرغ لعضوية المجلس ولا يعود إلى عمله الأصلي إلا بعد الخروج من عضوية مجلس الشعب

كما أن قانون العمل القديم كان يحظر على العامل الجمع بين أكثر من عمل كما أن قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 نص في مادته رقم 57 على منع العامل من العمل لدى الغير سواء بأجر أو بدون اجر أو العمل مستقلا في نشاط مشابه للنشاط الذي يعمل به أو عمل لا يتفق مع كرامة عمله الأصلي وكل ذلك شريطة عدم انتهاء عقده الأصلي

أما بالنسبة لمهنة المحاماة فأن القانون رقم 17 لسنة 1983

عرف المحاماة بأنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.

ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.

وأنه يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحامي على غير هؤلاء.

وجاء في مادته الثالثة عشرة والرابعة عشرة ونظم القيد بالجدول بأن قال:

يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:

1 ـ متمتعاً بالجنسية المصرية.

2 ـ متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

3 ـ حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو على شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها في مصر.

4 ـ ألا يكون قد سبق صدور حكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد اعتباره إليه.

5 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.

6 ـ ألا يكون عضواً عاملاً في نقابة مهنية أخرى. وهذه الفقرة فقط حكم بعدم دستوريتها في الحكم رقم 86 لسنة 18

7 ـ أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقاً لأحكام هذا القانون.

8 ـ ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية.

ويجب لاستمرار قيده في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر.

مادة 14

لا يجوز الجمع بين المحاماة والعمال الآتية:

1 ـ رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى.

2 ـ منصب الوزارة.

3 ـ الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون.

ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.

4 ـ الاشتغال بالتجارة.

5 ـ شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.

6 ـ المناصب الدينية.

والقانون رقم 17 لسنة 1983 بتنظيم مهنة المحاماة

لم يكن هو أول من أنشئ حظر الجمع بين المحاماة ومهنة أخرى

فقد تواترت القوانين المصرية المتتالية لتنظيم مهنة المحاماة على إيراد ذات النصوص

فمثلا قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 حظر في المادة رقم 19 منه الجمع بين المحاماة ووظائف أخرى

وكذلك قانون المحاماة المصري رقم 61 لسنة 1968 أورد نفس الحظر

والحقيقة انه لم تكن ثمة إشكالية أبدا في حظر الجمع بين المحاماة ومهن أخرى طوال السنوات الماضية ولكن الإشكالية ظهرت مع صدور حكم الدستورية العليا بإلغاء نص الفقرة 6 من المادة 13 من قانون 17 لسنة 1983 فيما نصت عليه

يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون:

6 ـ ألا يكون عضواً عاملاً في نقابة مهنية أخرى

فبعد إلغاء المحكمة الدستورية للمادة المذكورة اعتقد البعض أن من حق أصحاب المهن الحرة من أعضاء النقابات الأخرى مثل نقابة الأطباء والمهندسين والصيادلة والنقل البري وغيرها من أعضاء النقابات الأخرى أن الباب أصبح مفتوحا أمامهم للجمع بين مهنهم الأصلية وبين العمل بمهنة المحاماة

ولكن حكم المحكمة الدستورية فرق تماما بين حرية القيد في النقابة وبين ممارسة المهنة في حد ذاتها فاستلزم لممارسة المهنة ذاتها توافر باقي الشروط وأهمها عدم الجمع بين المحاماة ومهنة أخرى

وأورد هنا حكم المحكمة الدستورية رقم 86 لسنة 18 كاملا

ليطلع عليه الزملاء

قضية رقم 86 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية

نص الحكم

——————

باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 ديسمبر

سنة 1997 الموافق 6 شعبان سنة 1418 هـ •

برئاسة السيد المستشار الدكتور

عوض محمد عوض المر

رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارون: سامي فرج يوسف

والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد

على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد

القادر عبد الله

وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفي على

جبالي رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / حمدي أنور صابر

أمين

السر

أصدرت الحكم الآتي

في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية

العليا برقم 86 لسنة 18 قضائية “دستورية”

المقامة من

الحكم بعدممه حلمي محسن

ضـــــــــــــــــــــد

1- السيد/ رئيس الجمهورية 2-

السيد/ رئيس مجلس الوزراء 3- السيد

المستشار/ وزير العدل 4- السيد الأستاذ/

نقيب المحامين

الإجــــــــــــراءات

بتاريخ 24 يوليه سنة 1996، أودع المدعى

صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا

الحكم بعدم دستورية البندين السادس والثامن

من المادة 13 من قانون المحاماة الصادر

بالقانون رقم 17 لسنة 1973، والبند الثالث من

الفقرة الأولى من المادة 14، وكذلك البند

قدمت هيئة المادة 126 والمادتين 167 و 172

من هذا القانون •

قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها

تقريراً برأيهادعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين

تقريراً برأيها.

حيث إنالدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة،

وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة •

حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة

كان قدوسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى

كان قد تقدم لنقابة المحامين بعد أن حصل على

ليسانس الحقوق، طالبا قيده كمحام تحت

التمرين، إلا أن لجنة قبول المحامين لم تفصل

في طلبه خلال المدة التي حددها القانون مرجئة

قيده إلى أن يُشطب قيده من نقابة

المهندسين، وتقبل استقالته من شركة قطاع

الأعمال العام التى يعمل بها • وقد طعن

المدعى فى قرار لجنة قبول المحامين أمام

محكمة استئناف القاهرة عملا بالمادة 19 من

قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة

1973، طالبا الحكم بقبول قيده بهذه النقابة

كمحام تحت التمرين، ورد الفروق التى تم

تحصيلها منه دون حق مقابل رسم القيد

والاشتراك، ثم دفع أثناء نظر دعواه هذه، بعدم

دستورية البندين السادس والثامن من الفقرة

الأولى من المادة 13، وكذلك البند الثالث

من الفقرة الأولى من المادة 14؛ والبند

الثانى من المادة 126؛ والمادتين 167 و 172

من قانون المحاماة • وإذ تبين لمحكمة

الموضوع، جدية هذا الدفع، فقد أعادت الدعوى

إلى المرافعة حتى يتخذ المدعى إجراءات الطعن

بعدم الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.

وحيث إن المواد المطعون عليها تقضى بالآتى :

البندان السادس والثامن من الفقرة الأولى

من المادة 31:

يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام

أن يكون : ••••••••••••••••••••••••••• 6 –

ألا يكون عضوا عاملا فى نقابة مهنية أخرى •

7 – ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8

– ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز

الجمع الواردة فى المادة التالية •

البند الثالث من الفقرة الأولى من المادة 14:

لايجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3

– الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة

والإدارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع

العام أو الوظائف الخاصة، فيما عدا العمل

بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقا

لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون

فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها

هذا القانون •

ولاتعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو

المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية

لاتستغرق أكثر من ستة شهور، أو الندب لتدريس

القانون فى الجامعات والمعاهد العليا، وظيفة

يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة •

البند الثانى من المادة 126 : علاوة على

ماورد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، تختص

الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بما يأتى

: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2

– تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة

التى يؤديها المحامون لصالح النقابة بناء على

اقتراح مجلس النقابة •

مادة 167 :

على المحامى أن يؤدى عند التقدم بطلب قيد

اسمه فى الجدول العام أو بأحد الجداول

الملحقة به رسم القيد المقرر للجدول الذى

يريد قيد اسمه به، مع رسوم القيد بالجداول

السابقة إذا لم يكن قد أداها •

•••••••••••••••••••••••••••••• مادة 172 :

لاترد رسوم القيد التى تدفع للنقابة،

على أن للجنة القبول المختصة أن تأذن برد

رسوم القيد إذا كان رفض الطلب لسبب لايرجع

إلى تقصير فى استيفاء شروط القيد •

ولاتقبل طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات

بعد انتهاء السنة المالية التالية للسنة التى

دفعت فيها.

وحيث إن المدعى ينعى على النصوص المطعون

عليها مخالفتها للدستور، مستندا فى ذلك إلى

عدة وجوه:

أولها: أن مهنة المحاماة مهنة حرة تقتضى

جهدا عقليا من القائمين عليها، ويمارسها

المحامون من أجل الدفاع عن حقوق المواطنين

وحرياتهم فى استقلال، لا سلطان عليهم فى

أدائها إلا لضمائرهم وحكم القانون • وقيده

بنقابة المهندسين لايناقض ممارسة مهنة المحاماة

التى يجب أن يكون النفاذ إليها قائما على

تكافؤ الفرص، مكفولا لكل من يطرقون أبوابها،

غير مقيدين فى ذلك إلا بالشروط الموضوعية

التى ضبط بها المشرع مزاولتها على ضوء

اتصالها بخصائص هذه المهنة ومتطلباتها.

ثانيها : أن حظر القيد فى أكثر من نقابة،

لايلتئم والقواعد المعمول بها فى النقابات

المهنية الأخرى التى تكتفى تشريعاتها بمجرد

الحصول على المؤهل العلمى كشرط لعضويتها،

لاسيما وأن النقابات المهنية جميعها تتفق فيما

بينها فى أهدافها • ولايعدو حرمان العضو

العامل فى نقابة مهنية من القيد فى غيرها،

أن يكون مصادرة لحق الانضمام إلىها، وليس

تنظيما لشئونها، خاصة وأن عضويته بنقابة

المهندسين لاتشكل أدنى إساءة لمهنة المحاماة،

ولاتخل بكرامتها.

ثالثها : أن حظر الجمع بين العمل الوظيفى

-سواء فى الحكومة أو قطاع الأعمال العام –

والاشتغال بالمحاماة، مبناه أن المحامين راغبون

فى أن تكون مهنة المحاماة وقفا عليهم لا

يزاحمهم أحد فى مزاولتها، ويناقض كذلك ما هو

قائم فى قانون المحاماة من الترخيص بمزاولتها

لمحامى الإدارات القانونية، وهم من العاملين

فى جهاتهم • هذا فضلا عن أن المدعى فى

إجازة من جهة عمله الأصلية، وقد ظل دوما

بعيداً عن العمل النقابى بنقابة المهندسين،

مباشرا عملا نظيرا لأعمال خبراء وزارة العدل•

وقانون المحاماة يتضمن تمييزاً غير مبرر بين

من كان عمله السابق غير مرتبط بالانضمام إلى

نقابة مهنية من جهة؛ ومن كان هذا العمل

مترتبا على عضويتها من جهة أخرى، إذ لايحصل

ثانيهما دون أولهما على معاش عن عمله السابق


رابعها : أن الحصول على الدرجة العلمية التى

تؤهل للقيد بنقابة المحامين، ليس إلا ثمرة

البحث العلمى الذى حرص الدستور على الحض عليه

والإبداع فيه، وينبغى أن يكون الحصول على

هذا المؤهل وحده كافيا للقيد بنقابة المحامين

• وأية شروط أخرى يتطلبها المشرع لمزاولتها

كتلك المنصوص عليها فى البندين السادس والثامن

من الفقرة الأولى من المادة 13، والبند

الثالث من الفقرة الأولى من المادة 14 من

قانون المحاماة، تعتبر دخيلة عليها، ومجاوزة

كذلك الأحكام التى تضمنتها المواد 4 و 7 و

8 و 13 و 23 و 40 و 49 و 56 و 68 و 69

من الدستور •

خامسها : أن رسوم القيد فى نقابة المحامين،

تزيد بكثير على مثيلاتها فى غيرها، وقد ربط

قانون المحاماة مقدارها بالسن فى شرائح

تصاعدية جاوز بها الأسس المنطقية التى ينبغى

أن تتحدد على ضوئها• وقد خول هذا القانون

كذلك الجمعية العمومية للنقابة سلطة تعديل

رسوم القيد بها وفق ماتراه هى مناسبا •

وماتقرر بهذا القانون من إسقاط الحق فى

استرداد رسوم القيد بعد انتهاء السنة المالية

التالية للسنة التى تم دفعها خلالها، لايستقيم

عقلا ولاقانونا • ويناقض تقرير هذه الرسوم

كذلك الحدود التى تطلبها الدستور فى مجال

الفرائض المالية، بما مؤداه مخالفة البند

الثانى من المادة 126، والمادتين 167 و172 من

قانون المحاماة، لأحكام المواد 40 و 61 و

119 من الدستور •

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط

لقبول الدعوى الدستورية – مناطها ارتباطها

عقلاً بالمصلحة التى يقوم بها النزاع

الموضوعى، وذلك بأن يكون الحكم فى المسائل

الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية

المرتبطة بها؛ وكان من المقرر أن مجرد مخالفة

نص قانونى للدستور، لايقيم شرط المصلحة

الشخصية المباشرة، فلا ينهض سببا لتوافرها،

وإنما ينبغى لتحققها أن يكون المدعى قد أضير

من جراء تطبيق النص القانونى الذى يدعى

مخالفته للدستور، أو كان احتمال إضرار هذا

النص به راجحاً •

وحيث إن النزاع الموضوعى يدور حول ما إذا

كان يجوز لنقابة المحامين أن ترجئ الفصل فى

طلب القيد المقدم إليها من المدعى إلى أن

يتخلى عن عضويته بنقابة المهندسين، وعن عمله

بالجهة التى التحق بها؛ وكان هذان الشرطان

اللذان تطلبهما قانون المحاماة لإمكان قبول

قيده بنقابتها، مقررين بمقتضى البندين السادس

والثامن من الفقرة الأولى من المادة 13،

والبند الثالث من المادة 14 من هذا القانون؛

فإن مصلحته الشخصية المباشرة فى مجال اتصالها

بشروط القيد، تنحصر فى هذه البنود •

وحيث إن من المقرر أن حرية الانضمام إلى

جمعية أو جماعة من أجل أن يدافع من يلوذون

بها عن معتقداتهم أو آرائهم، تعد جزءاً

لايتجزأ من حرياتهم الشخصية، سواء كانت آراؤهم

أو معتقداتهم التى يريدون الدفاع عنها أو

إنماءها، تندرج تحت المسائل السياسية أو

الاقتصادية أو الدينية أو الثقافية أو

الاجتماعية، فلايجوز لسلطة أن تعرقل طرحها أو

نقلها إلى أخرىن، وإلا كان لهذه المحكمة أن

تفرض رقابتها الصارمة على هذه الأشكال من

التدخل التى لايظاهرها الدستور بعد أن كفل

بالمواد 46 و 47 و 48 و 49 و 63 حرية

العقيدة، وحرية التعبير عن الآراء، وحرية

الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام، وكذلك

حق الناس جميعا فى أن يتقدموا إلى السلطة

العامة بظلاماتهم يعرضونها دون وجل، كى يردوا

عنهم جوراً أو عدواناً أحاط بهم• وماحرية

الاجتماع إلا إطاراً منظماً يسع التعبير عن

هذه الحريات والحقوق جميعها، فلا يكون إلا

كافلاً جوهرها، ميسراً إنفاذها، ضامنا

فعاليتها، وعلى الأخص كلما كان التعبير عن

الآراء واقعاً فى محيطها المتصل بالمسائل

العامة التى تقتضى بصراً بأبعادها، وعمقاً فى

عرض جوانبها، وصلابة فى تعرية نواحى القصور

فيها • وحيث إن ماتقدم مؤداه، أن ثمة

علاقة وثيقة Close nexus بين حرية القول

وحرية الاجتماع؛ وأن الاجتماع مع آخرين من

أجل عرض آرائهم وتطويرها ضرورة يقتضيها تنظيم

الأفراد لنشاطهم فلاتتعثر جهودهم، بل يكون

تكتلها طريقا إلى النفاذ إلى الحقائق على

اختلافها بما يحول دون كتمانها أو التجهيل

بها، أو تقليص دائرتها • بل إن حرية

الاجتماع ذاتها هى التى يتفرع عنها حقهم فى

بناء تنظيم مشروع يضمهم، وعلى الأخص كلما كان

هذا التنظيم سياسيا أو نقابيا، فلايحمل الفرد

على اختيار تنظيم منها دون آخر، ولا على

التخلى عن عضويته فى تنظيم قائم، ولا على

الإعراض عن إنشاء تنظيم جديد يراه أكفل

للدفاع عن المصالح السياسية أو الاقتصادية

التى يؤمن بها • ولايجوز بالتالى أن تفرض

السلطة التشريعية على حرية الاجتماع قيودا من

أجل تنظيمها، إلا إذا حملتها عليها مشروعية

المصالح التى وجهتها لتقريرها، وكان لها كذلك

سند من ثقلها وضرورتها؛ وكان تدخلها – من

خلال هذه القيود – بقدر حدة هذه المصالح

ومداها • ُThe Validity of governmental

regulation must be determined by assessing

the degree of infringment of the right of

association against the legitimacy , strength

, and the necessity of the governmental

interests and the means of implementing

these interests . وما تجريه السلطة التشريعية

من أعمال التحقيق، ولو بقصد تطوير معلوماتها

فى مجال إعدادها لتشريعاتها، يظل أمرا محظورا

كذلك، إذا كان من شأنها تأثيم عرض الآراء

والأفكار أو ردعها، وعلى الأخص عن طريق

اجتماع يعبر عنها •

وحيث إن مفاد ذلك، أن تكوين التنظيم النقابى

– مهنيا كان أم عماليا – فرع من حرية

الاجتماع التى لاتجوز إعاقتها بقيود جائرة

لاتندرج تحت تنظيمها، وإنما تعتبر عدوانا

عليها يعطلها أو ينال من دائرة ممارستها •

ويجب بالتالى أن يكون تكوين هذا التنظيم عملا

إراديا، فلايكون الانضمام إلى نقابة بذاتها

ولا تركها عملا قسريا، وإنما تتمثل الحرية

النقابية التى كفلها الدستور بنص المادة 56،

فى إرادة اختيار المنظمة النقابية التى يطمئن

الشخص إليها، ولو من خلال إنهاء عضويته فى

إحداها إيثارا لغيرها؛ وكذلك فى انتقاء أكثر

من منظمة – عند تعددها – لينضم إليها

جميعا إذا كان مستوفيا شروط القيد فى كل

منها، وفى أن ينعزل عنها بأكملها، فلا يلج

أياً من أبوابها •

وانبثاق هذه الحقوق عن الحرية النقابية مبناه

أنها من ركائزها، وأنها لاتخل بحق النقابة

ذاتها فى أن تقرر بنفسها أهدافها ووسائل

تحقيقها وطرق تمويلها وإرساء القواعد التى

تنظم شئونها • ولاتعارض الحرية النقابية –

محدداً مفهومها على النحو المتقدم –

ديموقراطية العمل النقابى، ذلك أن الديموقراطية

النقابية هى التى تطرح بوسائلها وتوجهاتها

نطاقاً للحماية يكفل لقوة العمل – أياً كان

موقعها – مصالحها الرئيسية، وينفض عن تجمعاتها

عوامل الجمود، وهى كذلك مفترض أولى لوجود

حركة نقابية تستقل بذاتيتها ومناحى نشاطها،

فلا تتسلط عليها جهة إدارية، ولاتعلق تأسيسها

على إذنها، ولاتتدخل فى شئونها بما يعوقها عن

إدارة نشاطها، ولاتحل نفسها محل المنظمة

النقابية فيما تراه هى ميسرا مصالح أعضائها،

ولا أن تفرض وصايتها عليها، أو تقرر عقابها

بإنهاء وجودها •

وينبغى بالتالى أن يعامل مبدأ الحرية النقابية

باعتباره لازما لاستقرار المهنيين والعمال

وتطوير أوضاعهم، أيا كان قطاع عملهم، ودون

تمييز فيما بينهم فى مجال تكوين منظماتهم،

واختيار تلك التى ينضمون إليها أو يتسلبون

منها، فلايُرَدون عنها أو يساقون إليها بناء

على توجهاتهم السياسية أو انتماءاتهم أيا كان

لونها •

وحيث إن مجتمعا مدنيا هو الإطار الوحيد لكل

تنظيم نقابى، وهو يكون كذلك إذا كان منفتحا

لكل الآراء، قائما على فرص حقيقية لتداولها

وتفاعلها، بما يوفق بينها قدر الإمكان أو

يُبدلها بغيرها، فلايكون العمل النقابى إملاء

أو التواء، بل تراضيا والتزاما، وإلا كان

مجاوزا الحدود التى ينبغى أن يترسمها Ultra

Vires Actions • وهذه القيم التى يرعاها

التنظيم النقابى هى التى كرسها الدستور بنص

المادة 56، التى تحتم أن يكون هذا التنظيم

قائما وفق مقاييس ديموقراطية يكون القانون

كافلا لها، توكيدا لأهمية وخطورة المصالح التى

يمثلها، وعمق اتصالها بالحقوق المقررة قانونا

لأعضائها، فلاينحاز العمل النقابى لمصالح

جانبية لبعضهم محدودة أهميتها، بل يكون تقدميا

بالضرورة، متبنيا نهجا مقبولا من جموعهم،

وقابلا للتغيير على ضوء إرادتهم •

وحيث إن حق النقابة ذاتها فى تكوينها وفق

أسس ديموقراطية، وكذلك إدارتها لشئونها بما

يكفل استقلالها، ويقظتها فى الدفاع عن مصالح

أعضائها، وتطويرها للقيم التى يدعون إليها فى

إطار أهدافها، ووعيها بما يعنيهم، ومراجعتها

لسلوكهم، لايخولها العدوان على حقوق كفلها

الدستور، ويندرج تحتها حق كل مواطن فى

الانضمام إلى أكثر من نقابة كلما كان مستوفيا

شروط القيد فى كل منها، وتوكيد أن الحق فى

العمل لايتقرر إيثارا، ولايمنح تفضلا • ذلك

أن الشرعية الدستورية هى التى تضبط الأعمال

جميعها وتحيط بكل صورها، وإليها تُرد النصوص

القانونية التى تنظم العمل النقابى، فلايباشره

أحد انحرافا عنها، أو تنصلا منها.

وحيث إن البند السادس من الفقرة الأولى من

المادة 13 من قانون المحاماة المطعون

عليه، قد شرط للقيد فى الجدول العام ألا

يكون طالب القيد، عضوا عاملا فى نقابة مهنية

أخرى؛ وكان حق الانضمام إلى أكثر من نقابة

مهنية، من الأسس الجوهرية التى تكفلها الحرية

النقابية – بما تشتمل عليه من حق العمل –

وتقتضيها كذلك إرادة الاختيار التى تفرضها

الحرية الشخصية، وتعززها حرية الاجتماع التى

اعتبرها الدستور إطارا لتعدد الآراء وتقابلها

وتفاعلها وتقييمها انحيازا لأكثرها قبولا، فإن

حكم هذا البند يكون مخالفا للمواد 13و 47 و

54 و 56 من الدستور.

وحيث إن البند الثامن من الفقرة الأولى من

المادة 13 من قانون المحاماة بعد ربطها

بالبند الثالث من الفقرة الأولى من المادة

14 من هذا القانون، يتطلبان للقيد فى الجدول

العام بنقابة المحامين، ألا يكون طالب القيد

عاملا فى إحدى شركات القطاع العام – التى

حلت محلها شركات قطاع الأعمال العام – فيما

عدا العمل بإدارتها القانونية المصرح لها بذلك

طبقا لأحكام قانون المحاماة، وباستثناء أساتذة

القانون فى الجامعات المصرية فى الأحوال التى

يجيزها هذا القانون.

وحيث إنه عملا بنص المادة الثانية من قانون

المحاماة، يعد محاميا كل من يقيد بجداول

المحامين التى ينظمها هذا القانون، ولايجوز

إطلاق هذه الصفة على غير هؤلاء فيما عدا

المحامين بهيئة قضايا الدولة؛ وكان من المقرر

وفقا للمادة الثالثة من هذا القانون، أن

المحامين وحدهم هم الذين يزاولون أعمال

المحاماة التى عددتها؛ فإن القيد فى الجداول

التى نظمها قانون المحاماة، يعتبر شرطا

لممارستها.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن

الشروط التى يتطلبها المشرع لمزاولة مهنة

بذاتها، يجب أن ترتبط عقلا بخصائصها، ومايكون

لازما لممارستها، فلايفرضها المشرع بعيدا عن

متطلباتها، أو انحرافا عن صدق اتصالها

بأوضاعها، أو بما يفقد عناصر بيئتها ماينبغى

أن يهيمن عليها من توافق، ذلك أن لكل حق

بنيانا يحدد محتواه، ودائرة يمتد إليها،

وآثارا يرتبها، من بينها أن حق العمل ليس

مطلبا ثانويا، وأن الشروط التى يتم فى نطاقها

يجمعها أن يكون منصفا وإنسانيا ومواتيا،

ومهيأ لتطور أكثر كمالا • وانتزاع هذه الشروط

قسرا من محيطها، يفقدها مغزاها، ويُقصيها عن

الأسس الموضوعية التى ينبغى أن تكون قواما

لها.

وحيث إن قانون المحاماة قد دل بالنصوص التى

تضمنها على أن المحاماة – فى أصلها وجوهر

قواعدها – مهنة حرة يمارسها المحامون وحدهم

فى استقلال، لاسلطان عليهم فى مزاولتها

والنهوض بتبعاتها لغير ضمائرهم وحكم القانون؛

وكان قانون المحاماة قد قرن استقلالهم

باستقلال السلطة القضائية، فاعتبر المحامين

شركاء لها يُعينونها على إيصال الحقوق لذويها

فى إطار من سيادة القانون وقيم العدل التى

يكفلون من خلالها الدفاع عن حقوق المواطنين

وحرياتهم [ المادة الأولي من قانون المحاماة

]؛ وكان استقلال المحامين فى أداء أعمالهم

واحتكامهم إلى ضمائرهم وسلطان القانون دون

غيرهما، ينفى بالضرورة تبعيتهم لجهة عمل تتولى

توجيههم وفرض رقابتها عليهم، ومؤداه أنهم

لايتلقون عن جهدهم أجرا محددا على ضوء علاقة

عمل، بل تعتبر وكالتهم عن موكليهم، وكذلك

أصول مهنتهم وضوابط ممارستها، مُحَدِّدة

لواجباتهم قبل عملائهم، ومصدرا للحقوق التى

تنتجها؛ وكان قانون المحاماة يتطلب ألا يكون

طالب القيد عاملا بالحكومة أو بجهة مشبهة

بها، أو بوحدة اقتصادية لقطاع الأعمال؛ وكان

هذا الشرط لايعتبر منافيا للأوضاع المنطقية

التى تتخذها مهنة المحاماة إطارا لمزاولتها،

ومناطها استقلال المحامين فى مباشرة شئونها،

وإدارتهم الدفاع عن موكليهم على ضوء تقديراتهم

وخياراتهم التى يستقلون بها، فإن ذلك الشرط

لايكون مخالفا للدستور • مما يتعين معه رفض

الدعوى فى هذا الشق.

وحيث إنه لاينال مما تقدم استثناء أساتذة

القانون فى الجامعات المصرية من الشرط المبين

بالبند الثامن من الفقرة الأولى من المادة

13 من قانون المحاماة، والمحدد تفصيلا بالبند

الثالث من الفقرة الأولى من المادة 14 من

هذا القانون، ذلك أن المشرع قدر أن مهنة

المحاماة يثريها ويدعمها انضمام هؤلاء إليها

باعتبارهم أقدر على الإبداع والتأصيل، وتأسيس

دفاع مقتدر يعتمد على اتساع خبراتهم،

وإحاطتهم بفروع القانون على اختلافها، وتعمقهم

لأغوارها، واتصالهم بأدق مسائلها، فلايكون

إسهامهم فى أعمالها إلا عونا على إدارة

العدالة بما يقيمها على صحيح بنيانها • كذلك

فإن استثناء المحامين بالإدارات القانونية

المصرح لهم بمزاولة المحاماة وفقا للقانون،

مرده أن هؤلاء لايزاولون أعمال المحاماة لغير

الجهة التى يعملون بها، وبحكم وظائفهم فيها،

ولايتولون إلا الأعمال ذاتها التى تنفرد بها

مهنة المحاماة، وتقوم عليها.

وحيث إن قانون المحاماة قرر بنص الفقرة

الأولى من المادة 172 منه قاعدة مفادها ألا

تُرَدُّ رسوم القيد التى تدفع للنقابة، وأجاز

استثناء منها للجنة القبول أن تأذن برد رسوم

القيد إذا كان رفض الطلب لايعود إلى تقصير

فى استيفاء شروط القيد • وقضى هذا القانون

فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها، بألاتقبل

طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات بعد

انتهاء السنة المالية التالية للسنة المالية

التى دفعت فيها.

وحيث إن الحماية التى أسبغها الدستور على حق

الملكية بمقتضى المادتين 32 و 34 منه، تمتد

– وعلى ماجرى قضاء هذه المحكمة – إلى الحقوق

جميعها الشخصية منها والعينية، وكذلك إلى

حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية؛ وكانت

هذه الحماية تقيم توازنا بين الملكية فى

ذاتها والقيود التى يجوز فرضها عليها،

فلاترهقها تدابير لاتتصل بوظيفتها الاجتماعية

بما يفقد الملكية محتواها، أو يعتصر جانبا من

مقوماتها؛ وكانت الحقوق الشخصية قوامها رابطة

بين شخصين يجوز للدائن بمقتضاها أن يحمل

مدينه على إعطاء شئ أو القيام بعمل أو

الامتناع عن عمل؛ وكان حق المدعى فى أن تُرد

إليه الأموال التى دفعها مقابلا للقيد فى

الجدول العام لنقابة المحامين، من الحقوق

الشخصية؛ فإن امتناع قيده فى هذا الجدول بناء

على نص قانونى صحيح دستوريا، يكون مستوجبا

ردها؛ لا استثناء من ذلك، أيا كانت الأعذار

التى تنتحلها نقابة المحامين للتخلص من

التزامها بالرد.

وحيث إن كل استثناء من قاعدة كلية يفترض

وجودها، فإذا أبطلتها هذه المحكمة، سقط

الاستثناء منها، وكانت القاعدة التى قررتها

الفقرة الأولى من المادة 172 من قانون

المحاماة فى شأن امتناع رد رسوم القيد أصلا،

هى التى هدمتها هذه المحكمة، فإن زوال

الاستثناء منها مؤداه ألا تقوم قائمة للاختصاص

المخول للجنة القبول، والمنصوص عليه بهذه

الفقرة.

وحيث إن مناعى المدعى فى شأن الفقرة الثانية

من المادة 172 من قانون المحاماة، تفترض

لجواز الخوض فيها، أن يكون المدعى قد طلب رد

رسوم القيد التى دفعها بعد انقضاء الميعاد

المحدد قانونا بمقتضى هذه الفقرة لاقتضائها،

فإذا كان قد طلبها قبل انتهاء هذا الميعاد –

مثلما هو الحال فى النزاع الراهن – فإن

مصلحته فى الطعن على تلك الفقرة، تكون

منتفية، ولاتقبل دعواه فى هذا الشق بالتالى.

وحيث إن هذه المحكمة لايجوز أن تبدد وقتها

وجهدها من خلال مواجهتها لنزاع عارعن أن

يكون حقيقيا وقائما A sufficiently real and

actual dispute مستكملا محتواه، ماثلا

بعناصره Well – developed، ومُحَدَّدا تحديدا

كافيا يتهيأ به الفصل فيه Specific to

elicit adjudication بما مؤداه انتفاء

اتصالها بنزاع لازال فى دور التكوين Not yet

fully born أو أجهض قبل التداعى Already dead

، تقديرا بأن قبولها للخصومة الدستورية

يرتبط بتكامل عناصرها، فلايكون أمرها نظريا

Nonhypothetical أومجردا Nonabstract، بل تلح

حدتها وتفرض وجودها على أطرافها Concrete

dispute between truly << adverse >> parties

بمايؤكد نضجها Ripenes وتماسكها.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة فى الدعوى الماثلة،

قد خلص إلى أن قيد المدعى فى الجدول العام

لنقابة المحامين – وبوصفه محاميا تحت التمرين

– لايجوز قبل تخليه عن عمله فى الوحدة

الاقتصادية كرئيس لقطاع الشئون الفنية بها،

وكان الاختصاص المخول

للجمعية العمومية للنقابة بمقتضى البند الثانى

من المادة 126 من قانون المحاماة فى شأن

تعديل رسوم القيد ورسوم الدمغة التى يؤديها

المحامون لصالح نقابتهم، يفترض تعلق هذا

التعديل بمن يكونون مقيدين بجداولها، فإن

الفصل فى دستورية مباشرة الجمعية العمومية

لهذا الاختصاص، يكون سابقا لأوانه، فلاتقبل

دعواه كذلك فى هذا الشق منها.

وحيث إنه على ضوء ما تقدم، فإن المواد

المطعون عليها – وبقدر تعارضها مع الدستور

على ما سلف البيان – تكون مخالفة للأحكام

المنصوص عليها فى المواد 32 و 34 و 41 و

47 و 49 و 54 و 56 منه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولا: بعدم دستورية البند السادس من

الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون

المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

ثانيا: بعدم دستورية الأصل المقرر بمقتضى

المادة 172 من هذا القانون فى شأن عدم رد

رسوم القيد التى تدفع للنقابة، وبسقوط

الاستثناء من هذا الأصل.

ثالثا: بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ

مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة •

أمين السر

رئيس المحكمة

ashrf_mshrf@hotmail.com

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون المحاماة اللبناني

قانون المحاماة اللبناني

قانون تنظيم مهنة المحاماة اللبناني

تنظيم مهنة المحاماة قانون رقم 8 – صادر في 11/3/1970 أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

مادة وحيدة – يصدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9046 تاريخ 30 كانون الاول 1967 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة كما عدلته لجنة الادارة والعدلية بعد إبدال كلمة مؤسسة بكلمة شركة وكلمة مؤسسات بكلمة شركات في المواد 62 و63 و64. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الباب الأول – احكام تمهيدية

الفصل الاول – في مهنة المحاماة

المادة 1- المحاماة مهنة ينظمها هذا القانون وتهدف الى تحقيق رسالة العدالة بإبداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق.

المادة 2- تساهم المحاماة في تنفيذ الخدمة العامة ولهذا تولي من يمارسها الحقوق والحصانات والضمانات التي ينص عليها هذا القانون كما تلزمه بالموجبات التي يفرضها.

المادة 3- لا يلزم المحامي بالتقيد بتوصيات موكله إلا بقدر ائتلافها والضمير ومصلحة الموكل.

الفصل الثاني – في النقابة

المادة 4- للمحامين في لبنان نقابتان نقابة في بيروت، ونقابة في طرابلس. تسجل في نقابة بيروت أسماء المحامين المتخذين مكاتب لهم في جميع المحافظات اللبنانية ما عدا محافظة لبنان الشمالي. تسجل في نقابة طرابلس أسماء المحامين المتخذين مكاتب لهم في محافظة لبنان الشمالي. لا يحق لمحام أن يمارس المحاماة في لبنان إذا لم يكن اسمه مسجلا في إحدى النقابتين. ولا يجوز تسجيل اسم محام في النقابتين معا أو في إحداهما وفي نقابة أجنبية. على كل محام مسجل في جدول المحامين العاملين أن يكون له مكتب في نطاق النقابة التي ينتمي إليها.

الباب الثاني – في مزاولة مهنة المحاماة

الفصل الاول – في اكتساب لقب المحامي

اولاً – في شروط المحامي

المادة 5- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يشترط في من ينوي مزاولة مهنة المحاماة أن يكون: أولا: لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل. ثانيا: متمتعا بالاهلية المدنية وأتم ال-/20/ سنة من عمره، ولم يتجاوز الخامسة والستين. ثالثا: حائزا القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية وشهادة الحقوق اللبنانية، والشهادة المؤهلة المنصوص عنها في المادة التالية. ويبقى محفوظا حق من استفاد من الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة /2/ من المادة /20/ من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26 كانون الاول سنة 1961 بخصوص المعادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية وحق الذين ترشحوا لامتحانات البكالوريا اللبنانية القسم الثاني ونالوا افادات رسمية تقوم مقام الشهادة والذين نالوا شهادة الدروس الثانوية الرسمية الاجنبية في الداخل والخارج وحصلوا على معادلة لها وذلك عن السنوات من 1987 وحتى 1991. رابعا: متمتعا بسيرة توحي الثقة والاحترام. خامسا: غير محكوم عليه جزائيا أو تأديبيا بسبب فعل يخل بالشرف أو الكرامة. سادسا: غير مصروف من وظيفة عامة أو مهنة سابقة لسبب يخل بالشرف والكرامة.

المادة 6- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 توزع مواد الشهادة المؤهلة على سنوات الدراسة الاربع المحددة لنيل شهادة الحقوق وتحدد هذه المواد بقرار يصدر عن مجلس الجامعة اللبنانية بعد أخذ موافقة نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وفي حال الاختلاف حول تحديد هذه المواد يفصل مجلس الوزراء في الموضوع بمرسوم.

ثانياً – في أصول التسجيل

المادة 7- تقدم طلبات التسجيل في نقابة المحامين الى مجلس النقابة المختص مع المستندات المثبتة توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة. على مجلس النقابة أن يبت بقرار معلل في طلب التسجيل في مهلة شهرين من تاريخ تقديمه، ما لم ير ضرورة للتحقيق عن سيرة طالب التسجيل فتمدد المهلة الى أربعة أشهر، واذا انقضت المدة المذكورة على تقديم الطلب دون البت فيه بالقبول أو الرفض حق للطالب أن يراجع محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة التي يقوم فيها مركز النقابة المطلوب الانتماء إليها.

المادة 8- تقدم المراجعة الى محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ طالب التسجيل قرار الرفض أو من تاريخ انقضاء الاشهر الاربعة المشار إليها في المادة السابقة. فور تقديم المراجعة الى محكمة الاستئناف يطلب ملف المستدعي من مجلس النقابة وعلى المجلس أن يرسله في مهلة اسبوعين على الاكثر مع الملاحظات التي يرى إبداءها.

المادة 9- ينضم الى هيئة محكمة الاستئناف عند النظر في طلبات التسجيل عضوان من مجلس النقابة يعينهما النقيب، واذا لم يحضر ممثلا النقابة أحدهما أو كلاهما أو لم يعينا كان لمحكمة الاستئناف بهيئتها العادية أن تبت بالمراجعة.

ثالثاً – في يمين المحامي

المادة 10- يحلف المحامي عند صدور القرار بتسجيله، سواء في جدول المحامين المتدرجين أو المحامين غير المتدرجين، أمام محكمة الاستئناف المدنية وبحضور النقيب أو من يستناب عنه اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم، وبشرفي، أن أحافظ على سر مهنتي، وأن أقوم بأعمالها بأمانة، وأن أحافظ على آدابها وتقاليدها، وأن أتقيد بقوانينها وأنظمتها، وأن لا أقول أو أنشر، مترافعا كنت أو مستشارا، ما يخالف الاخلاق والآداب، أو ما يخل بأمن الدولة، وأن أحترم القضاء، وأن أتصرف، في جميع أعمالي تصرفا يوحي الثقة والاحترام”. ولا يجوز للمحامي أن يبدأ في ممارسة المحاماة قبل حلف هذا اليمين.

رابعاً – في تسجيل المتدرجين

المادة 11- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يخضع المحامي الذي يسجل اسمه في إحدى نقابتي المحامين للتدرج مدة ثلاث سنوات في مكتب محام بالاستئناف. لا يطبق هذا النص على القاضي الذي أمضى في السلك القضائي مدة تعادل مدة التدرج ولا على الاساتذة الذين تولوا تدريس مواد الحقوق لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا على المحامين في الاستئناف الذين يطلبون اعادة تسجيلهم.

المادة 12- على المحامي المتدرج الذي يطلب تسجيل اسمه في نقابة المحامين أن يعين في طلبه اسم المحامي الذي يرغب التدرج في مكتبه وأن يبرز وثيقة تثبت موافقة هذا المحامي على قبوله متدرجا في مكتبه.

المادة 13- يرفق طالب التدرج طلبه بالوثائق الآتي بيانها: أولا- الشهادات الثلاث المعينة بالفقرة 3 من المادة الخامسة. ثانيا- سجله العدلي. ثالثا- وثيقة هويته. رابعا- موافقة المحامي الذي سيتدرج في مكتبه. خامسا- ايصالا يثبت دفعه رسم التسجيل المعين في النظام الداخلي.

المادة 14- يقدم طلب التسجيل في جدول المتدرجين الى نقيب المحامين الذي يحيله على أحد أعضاء مجلس النقابة لوضع تقرير عما اذا كانت الشروط القانونية مستوفاة. يحال الطلب مع التقرير والمستندات على مجلس النقابة للبت فيه وفقا لأحكام هذا القانون.

خامساً – التمانع وحدود ممارسة المهنة

المادة 15- يمنع الجمع بين المحاماة وبين: 1- أية وظيفة أو خدمة عامة باستثناء عضوية مجلس النواب والمجالس البلدية والادارية وسائر الوظائف والخدمات التي لا يتقاضى من يتولاها مرتبا. 2- الاعمال التجارية والصناعية والصحافية (ما عدا الصحافة الحقوقية أو العلمية) وبالاجمال جميع المهن التي تستهدف الربح. 3- رئاسة أو نيابة رئاسة أو مديرية الشركات على اختلاف أنواعها. 4- اعمال الخبراء لدى المحاكم أو غيرها من السلطات أو الهيئات. 5- الاعمال التي تتنافى واستقلال المحامي أو لا تتفق وكرامة المحاماة. 6- رئاسة مجلس النواب والوزارة في خلال تولي المحامي هذه المهمات وعليه عند البدء في مزاولتها أن ينقطع عن ممارسة المهنة ويعلم النقيب بذلك.

المادة 16- لا يجوز للمحامي الذي ولي وزارة خلال سنة تلي تركه منصبه، أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام في قضايا متعلقة بوزارته ومعروضة على المحاكم أو الدوائر أو المجالس الادارية للمصالح المستقلة الخاضعة لوصاية الوزارة التي كان يتولاها.

المادة 17- لا يجوز للمحامي النائب، أن يقبل الوكالة عن الدولة بنفسه أو بواسطة محام في دعوى للدولة أو لإحدى مؤسساتها أو للمصالح المستقلة.

المادة 18- لا يجوز للمحامي المنتخب عضوا في إحدى البلديات أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام في دعوى لتلك البلدية أو ضدها.

المادة 19- لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام بدعاوى ضد المصلحة التي كان فيها وذلك في خلال الثلاث سنوات التالية لتركه الخدمة.

المادة 20- لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام في دعوى كانت معروضة عليه.

المادة 21- لا يجوز لمن أعطى رأيه في قضية عندما كانت معروضة عليه، بصفته موظفا أو حكما أو خبيرا، أن يقبل بالوكالة في تلك القضية.

الفصل الثاني – في التدرج ( التدريب )

]اولاً – في حقوق المتدرج

المادة 22- لا يحق للمتدرج أن يستعمل صفة “المحامي” دون أن يضيف إليها صفة المتدرج ولا يحق له أن ينشئ مكتبا باسمه قبل انتهاء تدرجه.

المادة 23- للمحامي المتدرج أن ينتقل خلال مدة تدرجه من مكتب محام الى مكتب محام آخر على أن يعلم مجلس النقابة بذلك ويأخذ موافقة المكتب الجديد مجلس النقابة.

المادة 24- يحق للمتدرج أن يترافع خلال مدة تدرجه باسم المحامي المقيد في مكتبه وذلك لدى المحاكم الآتية: 1- محاكم الدرجة الاولى واللجان والمجالس على اختلاف انواعها. 2- محكمة استئناف الجنح عن المدعى عليهم فقط. 3- محكمة الجنايات عن المتهمين.

المادة 25- يكتسب المحامي المتدرج حق المرافعة باسمه الشخصي لدى جميع المحاكم حال قيده في الجدول العام.

ثانياً – في واجبات المتدرج

المادة 26- يتولى مجلس نقابة المحامين تنظيم محاضرات تدرج للمتدرجين في اوقات يحددها النقيب، يرأس النقيب أو من ينتدبه محاضرات التدرج، ويتولى ادارتها والمناقشة في مواضعيها وينظم جدولا بأسماء من يحضرها من المتدرجين. كل متدرج لا يحضر ثلثي محاضرات التدرج على الأقل، يمكن تمديد مدة تدرجه بقرار من مجلس النقابة.

الفصل الثالث – في انتهاء التدرج والتسجيل في جدول المحامين

المادة 27- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 والقانون 95 تاريخ 21/9/1991 يقدم طلب التسجيل في جدول المحامين الى مجلس النقابة، ويخضع كل طلب للاحكام الخاصة به وفقا لما هو مبين في الفقرتين الآتيتين:

أولا- الطلب المقدم من المحامي المتدرج:

يقدم الطلب بعد انتهاء مدة التدرج مرفقا بالمستندات الآتية: 1- شهادة من المحامي الذي تدرج في مكتبه تثبت مواظبته على التدرج مدة ثلاث سنوات. 2- شهادة من أمانة سر المجلس تفيد حضوره ثلثي محاضرات التدرج. 3- بيان بالدعاوى أو القضايا التي شارك في دراستها أو المرافعة فيها، موقع منه ومن المحامي الذي تدرج لديه، على مسؤولية كل منهما. 4- ايصالات تثبت دفع رسم نقل التسجيل ورسم صندوق التقاعد ورسم الاشتراك السنوي الذي يترتب عليه منذ تاريخ تسجيله في جدول المحامين.

ثانيا- الطلب المقدم من القاضي السابق:

يقدم الطلب بعد ترك القضاء وتسري عليه الاحكام الخاصة الآتية: يستثنى القاضي السابق من شرط السن المحدد في المادة الخامسة من هذا القانون، كما تعتبر الشروط الملحوظة في هذه المادة مستوفاة ومثبتة بالافادة المعطاة للقاضي من المرجع الاداري المختص والمتضمنة ممارسته الوظيفة القضائية مدة ثلاث سنوات على الاقل وعدم انهاء خدماته فيها لسبب تأديبي مخل بالشرف والكرامة. لا يستفيد القاضي المستثنى من شرط السن أو المنتمي الى صندوق تعاضد القضاة والذي ينتسب لنقابة المحامين من جميع التقديمات التي توفرها النقابة للمنتسبين إليها بما فيها المعاش التقاعدي والتقديمات الصحية والاجتماعية.

المادة 28- لمجلس النقابة حق التقدير في تسجيل المتدرج في الجدول المذكور أو تمديد مدة تدرجه.

المادة 29- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 إذا قضى قرار مجلس النقابة برد طلب انتهاء التدرج والتسجيل في جدول المحامين أو لم يبت بالطلب بالقبول أو بالرد خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه، حق لطالب التسجيل في خلال مدة شهرين من تاريخ تبلغه قرار الرد أو من تاريخ نهاية مدة الشهرين المعينة لبت الطلب مراجعة محكمة الاستئناف المدنية وفقا لأحكام المواد 7 و8 و9 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

المادة 30- ينظم مجلس النقابة جدولا بأسماء المحامين العاملين والمتدرجين وفقا لأحكام نظامه الداخلي.

المادة 31- إذا تأخر محام عن دفع بدلات اشتراكه ثلاث سنوات متوالية دون عذر مشروع يقبله مجلس النقابة يشطب اسمه من الجدول العام بعد إنذاره ومرور شهر على هذا الانذار ولا يحق له الانتماء الى النقابة ما لم يدفع رسم القيد مرة ثانية.

الباب الثاني – في تنظيم وادارة نقابتي المحامين

المادة 32- تتألف كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس من المحامين المنتمين إليها والمقيدين في جداولها.

المادة 33- تتمتع كل من النقابتين بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.

المادة 34- تتألف أجهزة كل من النقابتين من الجمعية العامة ومجلس النقابة والنقيب.

الفصل الاول – الجمعية العامة

المادة 35- الجمعية العامة هي المرجع الاعلى للمحامين وتعقد اجتماعها العادي كل سنة في أول يوم أحد من تشرين الثاني، وتجتمع اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو في حال تقديم طلب له من ثلث عدد المحامين الذين يحق لهم الاشتراك في هذا الاجتماع.

المادة 36- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يرأس الجمعية العامة نقيب المحامين، وفي حال غيابه أقدم النقباء السابقين عهدا من الحاضرين، ثم أمين السر ثم أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.

المادة 37- تعقد الجمعية العامة العادية في موعدها المحدد بالمادة 35 من هذا القانون. أما الجمعية غير العادية فتعقد في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة ويدعى المحامون العاملون الذين يحق لهم الاشتراك في كل من هاتين الجمعيتين بكتب توجه إليهم أو بإعلان ينشر في ثلاث صحف يومية وتعلق نسخة عنه على باب مركز النقابة وكل غرفة من غرف نقابة المحامين في المناطق التابعة لها.

المادة 38- يعتبر اجتماع الجمعية العامة قانونيا إذا حضره أكثر من نصف عدد الناخبين الذين لهم حق الاشتراك في التصويت فإذا لم يكتمل هذا النصاب تكرر الدعوة لاجتماع آخر يعقد بخلال خمسة عشر يوما ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين. تتخذ القرارات بالاكثرية النسبية بما في ذلك نتائج الانتخابات.

المادة 39- لا يشترك في الجمعية العامة ولا يقبل في عداد الناخبين أو المرشحين إلا المحامون العاملون المقيدون في الجدول الذين دفعوا الرسوم السنوية في مواعيدها.

المادة 40- تتناول اعمال الجمعية العامة العادية السنوية: 1- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة واعضاء لجنة صندوق التقاعد المذكورين في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 أيار سنة 1942. 2- تدقيق الحساب النهائي للسنة الماضية وموازنة السنة التالية وإقرارهما. 3- تحديد بدل الاشتراك السنوي المتوجب على المحامين لصندوق النقابة وصندوق التقاعد.

المادة 41- تنظر الجمعية العامة غير العادية في الامور المعينة في طلب الدعوة أو في قرار مجلس النقابة دون سواها.

الفصل الثاني – مجلس النقابة

اولاً – تأليف المجلس

المادة 42- يتألف مجلس نقابة المحامين في بيروت من اثني عشر عضوا بمن فيهم النقيب، ويتألف مجلس نقابة طرابلس من ستة أعضاء بمن فيهم النقيب. ينظم مجلس النقابة طريقة انتخاب النقيب والاعضاء. ان النقباء السابقين اعضاء دائمون حكما في مجلس النقابة غير أنهم لا يشتركون في التصويت.

المادة 43- يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ كل انتخاب، وينتخب بالاقتراع السري أمين السر وأمين الصندوق ومفوض قصر العدل.

المادة 44- مدة ولاية النقيب سنتان، ولا يجوز تجديدها إلا بعد سنتين من انتهاء ولايته.

المادة 45- معدلة وفقا للقانون 21/83 تاريخ 26/8/1983 مدة ولاية اعضاء مجلس النقابة ثلاث سنوات. وتنتهي كل سنة ولاية ثلث الاعضاء ولا يجوز تجديد انتخاب أي عضو أكثر من مرة إلا بعد سنتين من انتهاء ولايته. في الحالات الاستثنائية التي يجري فيها انتخاب أكثر من ثلث الاعضاء دفعة واحدة تجري القرعة بين الاعضاء المنتخبين فور انتهاء عملية الانتخاب وفي اول جلسة يعقدها مجلس النقابة لتأمين تطبيق مبدأ التبديل السنوي بمقدار الثلث المنصوص عليه في الفقرة الاولى. تستثنى من القرعة عضوية النقيب خلال ولايته كنقيب، وتعتبر ولاية العضو الخارج بالقرعة ولاية كاملة مهما كانت مدتها.

المادة 46- لا ينتخب محام نقيبا ما لم يكن قد مضى على تسجيله في جدول المحامين العاملين عشرون سنة على الاقل وما لم يكن عضوا في مجلس النقابة. ولا ينتخب محام عضوا في مجلس النقابة ما لم يكن قد مضى على تسجيله في الجدول المذكور عشر سنوات على الاقل.

المادة 47- يقدم الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة الى مجلس النقابة من المرشح نفسه أو من خمسين محاميا على الاقل ممن يحق لهم الاشتراك في الجمعية العامة. يرفض الترشيح المقدم بعد أول تشرين الاول من السنة التي يجري فيها الانتخاب.

المادة 48- على مجلس النقابة أن يتحقق من استيفاء الترشيح الشروط القانونية وأن يصدر قراره بقبوله أو رفضه قبل العاشر من تشرين الاول وإلا اعتبر مقبولا. يبلغ قرار مجلس النقابة الى المرشح بكتاب مضمون فور صدوره وتنتشر صورته على باب مركز النقابة.

المادة 49- ان القرار بقبول الترشيح أو برفضه يقبل الاستئناف من كل ذي مصلحة بمهلة ثلاثة أيام من تاريخ ايداع القرار ديوان النقابة. تبت محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالموضوع خلال ثلاثة أيام.

المادة 50- يجري الانتخاب بالاقتراع السري وتحدد سائر القواعد الأصولية للانتخاب في النظام الداخلي.

المادة 51- يعتبر فائزا من نال الاغلبية النسبية من اصوات المقترعين وفي حال تعادل الاصوات يفوز الاقدم عهدا في جدول النقابة وفي حال التساوي يفوز الاكبر سنا.

المادة 52- إذا شغر منصب النقيب لأي سبب تدعى الجمعية في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ شغور المنصب لانتخاب نقيب جديد إذا كانت المدة الباقية من الولاية تزيد عن ستة أشهر والنقيب المنتخب في هذه الحالة يتمم ما بقي من مدة ولاية النقيب السابق، أما اذا كانت المدة الباقية من الولاية أقل من ستة أشهر فيتولى أمين السر منصب النقيب بالوكالة حتى نهاية الولاية.

المادة 53- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 اذا شغر مركز من مراكز اعضاء مجلس النقابة يشغل هذا المركز الرديف الذي نال في آخر انتخاب العدد الاكبر من الاصوات بعد الفائزين. عند عدم وجود رديف وعندما يشغر مركزان أو أكثر حتى نصف الاعضاء يتابع مجلس النقابة أعماله مؤلفا من الاعضاء الباقين حتى أول جمعية عامة ينتخب فيها من يملأون المركز أو المراكز الشاغرة. إذا شغرت مراكز أكثر من نصف الاعضاء قبل أول تموز فتدعى الجمعية العامة غير العادية ضمن مهلة شهر، منها العشرة أيام الاولى للترشيح لانتخاب من يملأون هذه المراكز. في جميع الحالات السابق ذكرها، يحل الخلف محل سلفه في ما تبقى من مدة عضويته.

المادة 54- يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد المراكز الشاغرة عن الثلثين، وفي هذه الحال تدعى الجمعية العامة غير العادية لانتخاب عام لاعضاء مجلس النقابة أما النقيب فيبقى في منصبه.

المادة 55- يعتبر مستقيلا كل عضو من أعضاء مجلس النقابة يتغيب عن اجتماعاته ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول.

ثانياً – اجتماعات مجلس النقابة

المادة 56- لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا إذا انعقدت في مواعيدها المحددة أو في المواعيد التي يعينها النقيب.

المادة 57- لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا بحضور الاغلبية المطلقة من أعضائه.

المادة 58- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 تصدر قرارات المجلس بالاغلبية وإذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي صوت بجانبها النقيب. لكل ذي مصلحة الحق في الاستحصال لدى ديوان النقابة على صورة طبق الاصل عن قرارات المجلس.

ثالثاً – اختصاصات المجلس والنقيب

المادة 59- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 يختص مجلس النقابة بإدارة شؤونها ويعود له بنوع خاص: 1- البت في طلبات الانتماء الى النقابة وطلبات التعيين في الوظائف النقابية. 2- وضع النظام الداخلي للنقابة وتعديله وسائر الانظمة المتعلقة بالنقابة. 3- تحديد رسم القيد وتعديله واستيفائه. 4- تنفيذ مقررات الجمعيات العامة. 5- تنظيم الموازنة السنوية وتنفيذها. 6- التدخل بين المحامين بشأن النزاعات المتعلقة بممارسة مهنتهم. 7- الدعوة الى الاجتماعات العامة. 8- تمثيل النقابة في المؤتمرات الدولية المهنية. 9- مخابرة السلطات والاشخاص في الأمور المختصة بالنقابة. 10- السعي لقبول المتدرجين في مكاتب المحامين. 11- السهر على مسلك المحامين. 12- اصدار تعليمات للمحامين تتعلق بممارسة مهنتهم. 13- الاشراف على غرف المحامين وعلى جميع المؤسسات التابعة للنقابة. 14- منح الاجازات لمساعدي المحامين بممارسة مهنتهم وتحديد شروط تلك الاجازات. 15- تنظيم التدرج واعطاء القرار بانتهائه أو إطالة مدته. 16- الغيت هذه الفقرة. 17- انشاء جوائز مالية تصرف من صندوق النقابة لمن يضعون مؤلفات علمية قيمة. 18- اعطاء الاعانات المالية للمحامين.

المادة 60- يمثل النقيب النقابة وله على الاخص الصلاحيات الآتية: 1- الاشراف على إدارتها والدفاع عن حقوقها. 2- رئاسة الجمعية العامة ومجلس النقابة وتنفيذ قرارات كل منهما وتوقيع العقود التي يوافقان عليها. 3- التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة عضو من المجلس يختاره هو في كل قضية تهمها أو تهم أحد المحامين واتخاذ صفة المدعي الشخصي في كل قضية تتعلق بافعال تؤثر في كرامة النقابة أو أحد اعضائها. 4- تعيين ممثل للنقابة في مركز كل دائرة قضائية وتحديد صلاحياته وإقالته. 5- تعيين المحامين الذين يكلفون الدفاع عن الذين يمنحون المعونة القضائية والمحامين الذين يكفلون عند الاقتضاء الدفاع عن المتهمين والاحداث. 6- العمل على حل الخلافات الناشئة بين المحامين في أمور مهنية.

الباب الثالث – في حقوق المحامين وواجباتهم

الفصل اول – في حقوق المحامين وامتيازاتهم

اولاً – الاستشارات والوكالات

المادة 61- معدلة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 لا يجوز توكيل غير المحامين لدى المحاكم ويجب توكيل المحامي حيث نص القانون على ذلك وفي الحالات الآتية: 1- أمام محكمة الجنايات. 2- أمام محكمة التمييز والقضاء الاداري في جميع القضايا. 3- امام محكمة الاستئناف في جميع القضايا المدنية والشرعية والمذهبية. 4- أمام محكمة الدرجة الاولى في القضايا المدنية غير المقدرة باستثناء دعاوى الاحوال الشخصية وفي القضايا الاخرى التي تتجاوز فيها قيمة المنازع فيه (ثلاثماية ألف ليرة لبنانية). 5- امام محاكم القضاء المستعجل باستثناء الطلبات الرجائية. 6- أمام دوائر التنفيذ لأجل تنفيذ الاحكام والسندات وسائر العقود والصكوك التي تزيد على ثلاثماية ألف ليرة لبنانية. 7- امام لجان الاستملاك الاستئنافية.

المادة 62- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 كل شركة مغفلة وكل شركات الاموال بما فيها الشركة المحدودة المسؤولية يبلغ رأسمالها المدفوع مليون ليرة وما فوق، عاملة في لبنان، سواء كان مركزها الرئيسي في الاراضي اللبنانية او كان لها فرع فيها، ملزمة بأن توكل محاميا دائما من المحامين العاملين المقيدين في جدول النقابة بأتعاب سنوية. واذا كان للشركة فرع في لبنان الشمالي يجب أن يكون لهذا الفرع محام خاص به من المحامين العاملين المقيدين في جدول نقابة محامي طرابلس. وعلى المحامي اعلام النقابة بهذا التوكيل تحت طائلة الملاحقة التأديبية. لا تسجل شركة تجارية منصوص عنها في هذه المادة بعد نشر هذا القانون ما لم تثبت تقيدها بهذا الموجب.

المادة 63- معدلة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 لا يحق للمحامي أن يقبل توكيلا بأتعاب سنوية عن أكثر من خمس شركات تجارية من الشركات الملزمة بتوكيل محام وفقا للمادة /62/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

المادة 64- ملغاة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971

ثانياً – الوكالة بالمرافعة

المادة 65- يعهد الى المحامي بالمرافعة، بوكالة رسمية صادرة عن موكله، أو بتكليف من نقيب المحامين.

المادة 66- يكلف المحامي بالمرافعة من قبل النقيب في الحالات التالية: 1- منح المعونة القضائية لأحد المتقاضين. 2- رفض محامين عديدين قبول الوكالة في دعوى محقة. 3- طلب محكمة الجنايات أو محكمة الاحداث تعيين محام للدفاع عن متهم أو حدث لم يعين محاميا عنه. 4- وفاة محام أو شطب اسمه أو وقفه أو الحجز عليه واستحالة قيامه بوكالته. في هذه الحالة تنحصر مهمة المحامي المكلف في اتخاذ اجراءات موقتة للمحافظة على مصالح موكل ذلك المحامي الى أن يختار محاميا.

المادة 67- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 يخصص لصندوق نقابة المحامين عن الوكالات المنظمة لهم ضمن نطاقها ربع الحصة العائدة للكتاب العدل عن الرسوم المستوفاة عن هذه الوكالات. – وتستوفي هذه الحصة بموجب طابع خاص تصدره كل من نقابتي بيروت وطرابلس وعلى كاتب العدل أن يلصق هذا الطابع على الوكالات التي ينظمها.

ثالثاً – في أتعاب المحاماة

المادة 68- للمحامي الحق ببدل أتعاب عن الاعمال التي يقوم بها ضمن نطاق مهنته، وباستيفاء النفقات التي يبذلها في سبيل القضية التي وكل بها.

المادة 69- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يحدد بدل الاتعاب باتفاق يعقده المحامي مع موكله. واذا تجاوز هذا البدل في المواد المدنية 20 بالمئة بالنسبة لقيمة المنازع فيه جاز للقضاء تخفيضه. في حال عدم تحديد بدل الاتعاب باتفاق خطي، يعود للقضاء تحديدها بعد أخذ رأي مجلس النقابة، ويراعى في ذلك أهمية القضية والعمل الذي أداه وحالة الموكل. في حال وجود اتفاق خطي معقود بين الموكل والمحامي، يحق للمحامي تنفيذه بواسطة دائرة الاجراء بعد اخذ الاذن من النقيب اصولا وفقا للفقرة الاولى من المادة /73/ من هذا القانون. تفصل محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الاتعاب الاعتراضات الواردة على تنفيذ الاتفاق الخطي وذلك وفقا للاصول الموجزة وقرارها مبرم لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. كما أن تقديم الاعتراض لا يوقف التنفيذ إلا إذا قضت محكمة الاستئناف خلاف ذلك. عند انهاء كل وكالة بأتعاب سنوية من قبل الموكل دون سبب مشروع أو عند عجز الوكيل الثابت الدائم عن العمل، أو عند تقاعده أو وفاته، يترتب على الموكل تعويض للوكيل أو لورثته قدره شهر واحد عن كل سنة توكيل على أساس آخر أتعاب أو تعويضات سنوية تقاضاها. بعد عشرين سنة توكيل، للوكيل السنوي البالغ من العمر ستين عاما أن يطلب إعفاءه من الوكالة. وعلى الموكل في هذه الحال، التعويض المبين في البند السابق.

المادة 70- إذا تفرغ عن الدعوى دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي المطالبة ببدل اتعاب عنها.

المادة 71- إذا عزل الوكيل نفسه لأسباب تبرر هذا الاعتزال جاز له المطالبة ببدل اتعابه عن الاعمال التي قام بها اما إذا عزله موكله دون مبرر فيجوز له المطالبة بكامل أتعابه.

المادة 72- يعتبر بدل اتعاب المحامي من الديون الممتازة على أن لا يمس هذا الامتياز الحقوق التي ينص القانون على اعتبارها ممتازة والحقوق العينية المسجلة قبل رفع الدعوى أو طلب بدل الاتعاب.

المادة 73- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يحق للمحامي في مختلف دعاوى الاتعاب أن يقاضي ببدل أتعابه وبالنفقات بعد نيله اذنا من النقيب. يعين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف أحد رؤساء غرف المحكمة للنظر في الطلب وسماع الطرفين والاستئناس برأي مجلس النقابة. ان القرار الذي يصدره الرئيس المعين يقبل الاعتراض امام الغرفة التي يرئسها الرئيس الاول. ويحق للرئيس الاول أيضا احالة هذا الاعتراض الى غير الغرفة التي صدر عن رئيسها القرار المعترض عليه. يقدم الاعتراض تحت طائلة الرد في مهلة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ ابلاغ القرار. ان القرار الصادر نتيجة الاعتراض، لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. ان الدعاوى العالقة أمام المحاكم المختصة وفقا للقوانين السابقة يفصل بها وفقا لنص الاحكام التي أقيمت في ظلها.

رابعاً – في الحصانات والضمانات

المادة 74- حق الدفاع مقدس، فلا يسأل المحامي، ولا يترتب عليه أي دعوى بالذم أو القدح أو التحقير من جراء المرافعات الخطية أو الشفهية التي تصدر عنه، ما لم يتجاوز حدود الدفاع.

المادة 75- لا يجوز التوقيف الاحتياطي في دعوى الذم أو القدح أو التحقير التي تقام على محام بسبب اقوال أو كتابات صدرت عنه اثناء ممارسته مهنته. ولا يجوز أن يشترك برؤية الدعوى احد قضاة المحكمة التي وقع فيها الحادث.

المادة 76- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 – كل جرم يقع على محام أثناء ممارسته المهنة أو بسبب هذه الممارسة يعرض الفاعل والمشترك والمتدخل والمحرض للعقوبة نفسها التي يعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاض على أن يخضع لطرق المراجعة العادية.

المادة 77- معدلة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971 كل قرار قضائي يقضي بتفتيش مكتب محام أو بحجز أموال موجودة فيه أو بجرد موجوداته لا ينفذ إلا بعد انقضاء 24 ساعة على الاقل على إيداع صورة عنه مركز النقابة التي ينتمي إليها مع دعوة موجهة للنقيب لحضور الاجراءات بنفسه أو بواسطة عضو ينتدبه لهذه الغاية من اعضاء مجلس النقابة.

المادة 78- معدلة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971 لا يجوز وضع الاختام على مكتب محام بداعي تحصيل ضريبة أو رسم إلا بعد مضي عشرة أيام على الاقل على انذار صاحب العلاقة خطيا واشعار مركز النقابة التي ينتمي اليها بالامر وكل ذلك مع مراعاة احكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 والمادة 13 من المرسوم رقم 2832 تاريخ 14/12/1959 ووضع محضر بذلك.

المادة 79- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 باستثناء حالة الجرم المشهود، لا يستجوب محام عن جريمة منسوبة إليه قبل ابلاغ الامر لنقيب المحامين الذي يحق له حضور الاستجواب بنفسه أو بواسطة من ينتدبه من اعضاء مجلس النقابة. – لا يجوز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة أو بمعرضها إلا بقرار من مجلس النقابة بإذن بالملاحقة ومجلس النقابة يقدر ما إذا كان الفعل ناشئا عن المهنة أو بمعرضها. – يجب اصدار القرار بالاذن بالملاحقة أو رفضه خلال شهر من تاريخ ابلاغ النقيب وقوع الفعل بكتاب خطي، فإذا انقضت مهلة الشهر ولم يصدر القرار يعتبر الاذن واقعا ضمنا. تقبل قرارات مجلس النقابة وقرارات لجنة ادارة صندوق التقاعد الطعن امام محكمة الاستئناف بمهلة عشرة أيام تلي التبليغ، على أن ينضم الى الهيئة الحاكمة عضوان من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين اعضائه. تختار لجنة ادارة صندوق التقاعد هذين العضوين من اعضائها عندما يكون الامر مختصا بهذا الصندوق.

الفصل الثاني – في واجبات المحامي

المادة 80- على المحامي أن يتقيد في جميع اعماله بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وأنظمة المحاماة وتقاليدها.

المادة 81- يحظر على المحامي الاتصال بشهود القضية الموكولة إليه والاستماع الى شهاداتهم قبل أدائها، أو البحث معهم في أي أمر يتعلق بتلك الشهادات.

المادة 82- يحظر على المحامي شراء حقوق منازع عليها.

المادة 83- يجوز انشاء شركات مدنية مهنية تضم محامين بالاستئناف بصفة شركاء، ويكون موضوع هذه الشركات المدنية ممارسة مهنة المحاماة. يجب أن يكون صك الشراكة خطيا أو يسجل لدى نقابة المحامين وكذلك كل تعديل يطرأ عليه، ولا يجوز للمحامين الذين يشتركون أو يتعاونون في مكتب واحد أن يترافع أحدهم ضد الآخر، وأن يمثلوا في المعاملات والقضايا فريقين مختلفي المصالح.

المادة 84- يجب أن يكون للمحامي مكتب في منطقة النقابة التي ينتمي اليها، ولا يحق له ان يتخذ لنفسه اكثر من مكتب واحد.

المادة 85- يحظر على المحامي السعي لاكتساب الزبائن سواء بوسائل الدعاوى او باستخدام الوسطاء أو السماسرة او بغير ذلك من الوسائل ولا يجوز له أن يخصص حصة من بدل اتعابه لشخص من غير المحامين.

المادة 86- يحظر على المحامي الاعلان عن مكتبه. ولا يحق له أن يعلق على مدخله أكثر من لافتة تحمل اسمه.

المادة 87- ان المحامي مسؤول تجاه موكله عن اداء مهمته وفاقا لنصوص القانون ولمضمون وكالته.

المادة 88- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 للمحامي أن يعتزل الوكالة بعد قبولها شرط أن يبلغ هذا الاعتزال لموكله وللمحكمة، وأن يتخذ الحيطة اللازمة لمنع وقوع ضرر على موكله من جراء اعتزاله. اذا لم يتمكن المحامي لأي سبب من الاسباب، خصوصا في حالة محل اقامة الموكل، من ابلاغ هذا الاخير اعتزال الوكالة، يرفع الامر الى المحكمة الناظرة بالنزاع فتقرر بصورة قطعية صحة الاعتزال بعد أن يثبت لديها تعذر ابلاغه الى الموكل. في هذه الحالة تعفي المحكمة المحامي من تمثيل موكله ويصار الى ابلاغ هذا الاخير اجراءات المحاكمة اللاحقة للاعتزال وفقا للاصول القانونية.

المادة 89- على المحامي عند انتهاء مهمته ان يعيد الى موكله المستندات التي استلمها منه إذا طلب إليه ذلك. يسقط حق الموكل بطلب استعادة المستندات بعد مرور خمس سنوات على انتهاء القضية.

المادة 90- لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أية معونة ولو على سبيل الرأي في الدعوى التي سبق له ان قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.

المادة 91- لا يجوز للمحامي الذي يتقاضى أتعاب محاماة سنوية أو شهرية عن الدعاوى أو الاستشارات ان يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة لخصم موكله.

المادة 92- لا يجوز للمحامي أن يفشي سرا اؤتمن عليه او عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته ولا يجوز له اداء شهادة ضد موكله. في الدعوى التي يتولى الوكالة فيها أو كان وكيلا فيها.

المادة 93- على المحامي، عندما يعهد إليه بالوكالة في دعوى كان أحد زملائه وكيلا فيها أن يرفض قبول الوكالة، ما لم يسمح له زميله بذلك، أو يستأذن النقيب.

المادة 94- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 1- لا يحق للمحامي أن يقبل الوكالة بدعوى ضد زميل له أو أن يقيم هو عليه دعوى شخصية قبل استحصاله على اذن من النقيب. 2- يقدم طلب الاذن الى النقيب الذي يبت فيه اذا لم يستطع التوفيق بين المتنازعين في مهلة لا تتعدى الثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في قلم النقابة. وفي حال انقضاء المهلة دون البت بالطلب يعتبر الاذن قائما عفوا ويحق لكل من الفرقاء الاعتراض على قرار النقيب الصريح أو الضمني أمام مجلس النقابة ضمن مهلة عشرة أيام من تاريخ تبلغ القرار الصريح أو من تاريخ صدور القرار الضمني. وعلى مجلس النقابة البت بالاعتراض في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وروده والا اعتبر الاعتراض مردودا. 3- يقبل قرار مجلس النقابة الصريح أو الضمني بهذا الخصوص الاستئناف وفقا للاصول المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة المعدلة من المادة /79/. 4- خلافا للفقرة الاولى من هذه المادة يجوز للمحامي بصورة استثنائية كلية قبول الوكالة في الدعاوى المدنية لاتخاذ التدابير الاحتياطية على الاموال للمحافظة على الحقوق المعرضة للضياع وذلك قبل الاستحصال على إذن من النقيب، على أن يتقدم بطلب الاذن مهلة لا تتعدى العشرة أيام من تاريخ اتخاذ مثل هذه التدابير.

المادة 95- على المحامي أن يرتدي رداء المحامين الخاص عند مثوله أمام المحاكم.

الباب الرابع – في انضباط المحامين

الفصل الأول – في المجلس التأديبي

المادة 96- يتألف المجلس التأديبي من النقيب او من ينتدبه رئيسا ومن عضوين يختارهما النقيب لمدة سنة من مجلس النقابة ويجوز أن يكون أحد العضوين من المحامين المقيدين في الجدول العام منذ عشر سنوات على الاقل. ترتدي هيئة مجلس التأديب رداء المحامين الخاص ومثلها المحامي الماثل أمامها ووكيله.

المادة 97- يجوز رد اعضاء المجلس التأديبي أو أحدهم عند وجود سبب من أسباب رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. ينظر في طلب الرد مجلس النقابة ويفصل فيه وفقا لأصول رد القضاة.

الفصل الثاني – في العقوبات

المادة 98- لنقيب المحامين أن يوجه تنبيها أخويا الى أحد المحامين عند وقوع مخالفة بسيطة من قبله دون إحالته الى مجلس التأديب.

المادة 99- كل محام، عاملا كان أو متدرجا، يخل بواجبات مهنته المعينة بهذا القانون أو يقدم أثناء مزاولة تلك المهنة أو خارجا عنها، على عمل يحط من قدرها، أو يسلك مسلكا لا يأتلف وكرامتها يتعرض للعقوبات التأديبية الآتية: 1- التنبيه. 2- اللوم. 3- المنع من مزاولة المحاماة مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات. 4- الشطب من جدول النقابة.

المادة 100- ان مدة المنع الموقت من مزاولة المحاماة لا تدخل في حساب التدرج ومدة التقاعد وسائر المدد المعينة لتولي الوظائف النقابية.

المادة 101- لمجلس التأديب عند حكمه على محام بعقوبة المنع موقتا من ممارسة المهنة ان يقضي بفقرة خاصة من قراره بحرمان ذلك المحامي من حق انتخابه عضوا في مجلس النقابة مدة لا تتجاوز عشر سنوات. ان هذه العقوبة الاضافية تكون اجبارية في حالة الحكم على محام بسبب اخلاله عن قصد في واجب تفرضه عليه وظيفة نقابية اسندت إليه.

الفصل الثالث – اصول المحاكمة

المادة 102- لا يحال محام أمام مجلس التأديب إلا بناء لقرار من النقيب يصدره عفويا أو بناء على شكوى أو اخبار مقدم له. لا تجوز احالة المحامي على مجلس التأديب إلا بعد استماعه من قبل النقيب أو من ينتدبه، أو عند تخلفه عن الحضور لاستماعه رغم دعوته. وعلى النقيب أن يسهر على سرعة الفصل بالقضية.

المادة 103- ان انفصال المحامي عن المحاماة لا يمنع محاكمته تأديبيا على أفعال ارتكبها قبل انفصاله.

المادة 104- على كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق المحامي أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم الى نقيب المحامين.

المادة 105- يعتمد مجلس التأديب طرق التحقيق والمحاكمة التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وحسن سير العدالة وللمحامي المحال الحق بتوكيل محام واحد.

المادة 106- تجري المحاكمة أمام المجلس بصورة سرية وتبلغ الدعوات والاحكام وفقا للاصول.

المادة 107- تبلغ قرارات مجلس التأديب لنقيب المحامين والنيابة العامة الاستئنافية في مهلة عشرة أيام من تاريخ صدورها.

الفصل الرابع – طرق المراجعة

المادة 108- ان الاحكام التأديبية الصادرة بصورة غيابية تقبل الاعتراض من المحامي المحكوم عليه في مهلة عشرة أيام تلي تبلغه الحكم شخصيا أو بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول، وعلى المجلس التأديبي أن ينظر في الاعتراض ويصدر قراره بشأنه في مدة خمسة عشر يوما تلي تقديم استدعاء الاعتراض. للمحامي وللنيابة العامة الاستئنافية الحق باستئناف كل قرار يصدر عن المجلس التأديبي وكلا الاستئنافين يجب أن يقدم في العشرة ايام التي تلي التبليغ. ان استئناف القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي يرفع الى محكمة الاستئناف التي تفصل فيه بجلسة سرية بعد أن تضيف الى هيئتها عضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين الاعضاء الذين لم ينظروا في الدعوى بداية وللمستأنف الحق في توكيل محام واحد عنه.

المادة 109- يحق لمن يصدر حكم تأديبي بشطب اسمه من جدول النقابة ان يطلب بعد مضي خمس سنوات كاملة على صدور ذلك الحكم الى مجلس النقابة اعادة تسجيل اسمه في جدول المحامين، فإذا رأى المجلس أن المدة التي مضت كافية لازالة أثر ما وقع منه قرر اعادة تسجيل اسمه، واذا رفض المجلس الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور سنتين ولا يجوز تجديد الطلب بعد رفضه مرتين.

الباب الخامس

الفصل الاول – العقوبات

المادة 110- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف الى مائة ألف ليرة لبنانية، كل شخص انتحل صفة المحامي أو زاول المحاماة بدون حق.

المادة 111- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة وعشرين الف الى مائة ألف ليرة لبنانية كل محام مارس المحاماة بعد منعه من ممارستها أو في أثناء مدة منعه المؤقت من ممارستها أو شطب اسمه من جدول المحامين بموجب قرار تأديبي مبرم.

المادة 112- يعاقب بالحبس حتى الشهر وبالغرامة من عشر ليرات الى مئة ليرة كل شخص يعطي استشارات حقوقية دون أن يكون محاميا أو استاذا في معهد الحقوق.

المادة 113- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة، وبالغرامة من خمسين ليرة الى ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يسعى لقاء عمولة لاكتساب زبائن لأحد المحامين. وإذا كان هذا الشخص من الموظفين العامين فتشدد عقوبته ضمن الحدود المعينة بالمادة 257 من قانون العقوبات. يطرد كل سمسار من قصر العدل من قبل النيابة العامة بناء على طلب نقيب المحامين. وإذا كرر الدخول إليه دون سبب مشروع يعاقب بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر، وبغرامة من عشر ليرات الى مئة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 114- يتعرض للعقوبة المعينة بالفقرة الاولى من المادة السابقة كل محام يستعين بأحد السماسرة لاكتساب الزبائن، ويمنع من مزاولة المحاماة مدة سنة على الأقل وعند التكرار يمنع من ممارسة مهنته.

الفصل الثاني – احكام مختلفة وتدابير انتقالية

المادة 115- لنقيب المحامين أن يسمح لمحامي أجنبي بالترافع أمام المحاكم اللبنانية في قضية معينة شرط المقابلة بالمثل في النقابة التي ينتمي إليها هذا المحامي.

المادة 116- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 تبلغ أوراق مجلس النقابة وقراراته واحكام المجلس التأديبي وفقا للاصول المنصوص عليها في هذا القانون وللاصول التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

المادة 117- ألغي قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر في 13 كانون الاول سنة 1945 وجميع النصوص المخالفة لهذا القانون او التي لا تأتلف وأحكامه.

المادة 118- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 آذار سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل بالوكالة الامضاء: فؤاد غصن

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد