Blog
-
وكيل السفينة ووكيل الشحنة . وكالتهما وكالة عادية مأجورة
وكيل السفينة (أو الوكيل الملاحى أو أمين السفينة) ووكيل الشحنة (أو وكيل الحمولة أو أمين الحمولة)، واللذين أورد المشرع الأحكام المنظمة لنشاط كل منهما في المواد من ١٤٠ إلى ١٤٤، ومن ١٤٥ إلى ١٤٧ على التوالى، بالفصل الرابع من قانون التجارة البحرية رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ “الوكلاء البحريون والمقاولون البحريون”، تعد وكالة كل منهما وكالة عادية مأجورة، وهى أيضًا وكالة تجارية، باعتبار أن من يباشرها وكيلٌ محترفٌ يمارس نشاطًا متعلقًا بالملاحة البحرية ويلتزم أن يبذل في أداء العمل المكلف به العناية المنتظرة من تاجر حريص في نفس ظروفه، وبصرف النظر عن مبلغ عنايته بشئونه الخاصة. غير أن وكالة السفينة أو وكالة الشحنة لا تعد من قبيل الوكالة التجارية التى عالج المشرع الأحكام العامة المتعلقة بها لأول مرة بالفصل الخامس من الباب الثانى من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ في المواد من ١٤٨ إلى ١٦٥ منه، معتبرًا أن هذه الأحكام العامة تمثل الشريعة العامة للوكالات التجارية في كافة صورها – فيما لم يرد به نص خاص – والتى لم يورد المشرع منها سوى صورتين فقط هما الوكالة بالعمولة ووكالة العقود تحت مسمى “بعض أنواع الوكالة التجارية” بالفرع الثانى من الفصل الخامس؛ ذلك بأنه ولئن كان مناط تطبيق الأحكام العامة للوكالة التجارية الواردة بقانون التجارة هو أن يباشر الوكيل العمليات التجارية لحساب الغير على سبيل الاحتراف، إلا أنه تُستبعد من نطاق هذه الأحكام العامة أية وكالة أخرى يكون القانون قد اختصها بتنظيم قانونى خاص مستقل، كما هى الحال بالنسبة لوكالة السفينة أو وكالة الشحنة اللتين تم تنظيم العقود المتعلقة بهما في قانون التجارة البحرية، ولائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى، الصادرة بقرار وزير النقل رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٦ المنشور بالوقائع المصرية – العدد ٢٨٢ تابع (ب) بتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠١٦. يؤكد هذا النظر أنه بالرجوع إلى مضبطة الجلسة السادسة والسبعين بمجلس الشعب في جلسته المعقودة بتاريخ ٢٢ من إبريل ٢٠٠٨ – المنشورة بالجريدة الرسمية ((قسم مجلس الشعب)) رقم ٧٦ بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٨ (السنة الثالثة) – وعند مناقشة المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية اقترح أحد السادة أعضاء المجلس (ص ٣٨)، وتبعه في ذلك عددُ من السادة أعضاء المجلس، إضافة قانون التجارة البحرية إلى قائمة القوانين المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة السادسة من القانون، على أساس من انضمام مصر مؤخرًا لاتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع بحرًا لعام ١٩٧٨ المعروفة باسم “قواعد هامبورج” والتى تحتاج إلى تطبيقات قضائية تأتى بمبادئ جديدة عن السوابق القضائية القائمة والمستندة إلى معاهدة بروكسل لعام ١٩٢٤ الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن. وقد ردت وزارة العدل على هذا الاقتراح بأن المشرع ولئن وضع قائمة قوانين تختص بها المحاكم الاقتصادية حصرًا، إلا أنه لم يهدف إلى تضمينها كافة القوانين الاقتصادية، وإنما جاءت هذه القائمة على أساس من الحصر الانتقائى لبعض القوانين التى تثير مشكلات حقيقية في العمل، أما قانون التجارة البحرية فهو قانون قديم مستقر وهناك أربع دوائر لنظر المنازعات المتعلقة به بمدينة الإسكندرية. وانتهت المناقشات المطولة إلى عدم موافقة المجلس على هذا الاقتراح، وهو ما يقطع في جلاء بعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الناشئة عن العقود المتعلقة بالوكلاء البحريين والمنصوص عليها في قانون التجارة البحرية. الطعن رقم ٦٨٢٩ لسنة ٨٨ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠١/٢٢اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد -
الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من أن عقد إيجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ امتد عقب وفاته لزوجته ” المطعون ضدها الثالثة ” وأنها تنازلت عنه ضمنياً بقبولها تحرير عقد إيجار جديد بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ مع المالك الجديد للعقار وبتوقيعها كشاهدة على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ الصادر منه لنجلها ” المطعون ضده الأول ” وبتنازلها عن رخصة المقهى لنجليها ” المطعون ضدهما الأول والثاني ” بالتنازل الموثق بمصلحة الشهر العقاري برقم … لسنة ٢٠٠١ توثيق الأقصر النموذجي ، بيد أن الحكم المطعون فيه لم يبين المصدر الذى استظهر منه أن عقد ايجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ قد امتد بوفاته إلى زوجته فقط دون باقي ورثته ، والتفت عن إقرارها أمام الخبير المنتدب من قبل محكمة أول درجة من أنها وقعت على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ بوصفها نائبة عن ورثة المستأجر الأصلي ، وخالف الثابت بذلك العقد من أنه امتداد لعقد الإيجار الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ خاصة وأن تحرير المالك الجديد للعقار عقد إيجار جديد للمطعون ضدها الثالثة بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ ثم عقد إيجار آخر للمطعون ضده الأول بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ لا يترتب عليه إنهاء عقد إيجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ وليس من شأنه أن يضفى عليهما وحدهما صفة المستفيدين من الامتداد القانوني لذلك العقد دون غيرهم من الورثة الوارد ذكرهم بإشهاد وراثة مورثهم الأصلي رقم … لسنة ١٩٨١ وراثات نيابة الأقصر للأحوال الشخصية ” نفس ” ومن بينهم الطاعنتان المحاج به أمام محكمة أول درجة منهما ، فضلاً عن أن توقيع المطعون ضدها الثالثة كشاهدة على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ الصادر للمطعون ضده الأول والذى اعتبره الحكم المطعون فيه تنازلاً منها عن عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ لا يسرى في مواجهة الطاعنتين ولا تحاجان به مادام أنهما ليستا طرفاً فيه لا سيما وأن الثابت به أنه امتداد لعقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ المدون به أنه امتداد لعقد الإيجار المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ ، كما أن تغيير رخصة المقهى محل النزاع باسم المطعون ضدهما الأول والثاني لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم التنازل عن الإيجار ، فإنه يكون للطاعنتين المنازعة حول مدى استمرار عقد إيجار مورثهما الأخير سالف الذكر لصالحهما ، ومن ثم يتوافر في حقهما الصفة في إقامة الدعوى المبتدأة بطلب أحقيتهما في نصيبهما الشرعي فيما تغله مقهى التداعي من مقابل حق الانتفاع ، وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى قضائه آنف الذكر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وقد حجبه ذلك عن التصدي للفصل في الموضوع بما يوجب نقضه .
الطعن رقم ١٤٤٤٨ لسنة ٧٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٩اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
-
لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن حق المؤلف والحقوق المجاورة للمؤلف
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
-
ابجار المال الشائع ومدة عقد الأيجار في حالة التأجير من المالك على الشيوع
بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 1996 الذي اخضع كافة عقود ايجار الأماكن الذي تبرم بعد صدوره لاحكام القانون المدني
اصبح من الأهمية التركيز في صفة من يؤجر العقار في كونه في كونه مالك ملكا مفرزا ام مالك على المشاع ام وكيل عن الملاك عن المشاع ام مالك لاغلبية المال المشاع
لما لكل صفة من هذه من تأثير على المدة التي تكتب في عقد الإيجار
ولذلك من الأهمية ان يتولى تحرير عقد الإيجار محامياشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
-
لقاء المحامي اشرف مشرف مع قناة الحرة عن مدى دستورية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
-
شروط الحصول على براءة اختراع الجزء الأول
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
-
مدة عقد الأيجار في حالة التأجير من الولي او الوصي او الوكيل او الزوج او النائب او القيم او الحارس
بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 1996 الذي اخضع كافة عقود ايجار الأماكن الذي تبرم بعد صدوره لاحكام القانون المدني
اصبح من الأهمية التركيز في صفة من يؤجر العقار في كونه المالك ام نائب للمالك مثل الحارس القضائي أو السنديك أو الوكيل او الولي أو أو الوصى او الزوج أو القيملما لكل صفة من هذه من تأثير على المدة التي تكتب في عقد الإيجار
ولذلك من الأهمية ان يتولى تحرير عقد الإيجار محامياشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
-
البيع سيف
البيع ” سيف ” يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة بحيث تصبح مخاطر الطريق على عاتقه و يلتزم البائع تبعا لذلك بالقيام بشحن البضاعة المبيعة و بإبرام عقد نقلها و دفع نفقات النقل ، و إبرام عقد التأمين عنها لصالح المشترى و لحسابه ووفقا للشروط المعتادة فى ميناء الشحن ، و إرسال المستندات المتعلقة بالبضاعة إلى المشترى ، و هى سند الشحن المثبت لشحن البضاعة ووثيقة التأمين و قائمة البضاعة حتى يتمكن المشترى من تسليمها لدى وصولها ، و الدفاع عن حقوقه إذا كان بها عجز أو تلف ، و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن البيع قد تم بطريق ” سيف ” و أن التأمين على البضاعة المرسلة إلى روتردام إنما كان لحساب و مصلحة المشترى المرسل إليه ، و أنه لذلك يكون هو وحده صاحب الصفة و المصلحة فى مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصابها من تلف و لا صفة للبائع فى هذه المطالبة لأن البضاعة خرجت من ملكيته ، لا يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 344 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
-
لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن أولمبياد موسكو
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
-
التزامات الناقل البحري
إن إلتزام الناقل البحرى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إلتزام بتحقيق غاية ، هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم . و من ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحال التى وصفت بها فى سند الشحن – أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه – و لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إعتبار العجز أو التلف الذى يتم إكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ و بسببها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 أنه حرر بعد الإنتهاء من عمليات التفريغ و التسليم التى إستغرقت أربعة أيام و لم تتم إلا فى تاريخ تحرير المحضر و أسفرت عن عجز قدره 228 عبوة ” كرتونة ” …. و هو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة و المعاينة المقدم بأوراق الطعن ، و كانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً على ظهر السفينة قبل التفريغ ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – إذا إتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلاً على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة و أن العجز و التلف حدث أثناء عملية التفريغ و بسببها يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و أهدر دلالة محضر التسليم و تقرير مكتب مراقبة و معاينة البضائع المشار إليها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق .
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد