تحليل قانوني لمسلسل “تحت الوصاية”: قراءة في إجراءات الوصاية والرقابة القضائية

تحليل قانوني لمسلسل “تحت الوصاية” يقدمه المستشار أشرف مشرف، يوضح فيه الإجراءات القانونية الحقيقية الخاصة بالوصاية ودور المحكمة والنيابة الحسبية، وأبرز الأخطاء التي ظهرت في المعالجة الدرامية للقضية.

في هذا اللقاء التلفزيوني، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا قانونيًا مفصلًا لمسلسل تحت الوصاية من منظور الإجراءات القانونية الصحيحة التي تحكم الوصاية والولاية على أموال القُصّر في القانون المصري.

يتناول المحتوى كيفية تصوير الدراما لمسألة الوصاية، وما إذا كان المسلسل قد عكس الواقع القانوني كما يجري في المحاكم والنيابات الحسبية أم أنه أغفل عدة إجراءات جوهرية كان من شأنها تغيير مسار القصة الدرامية بالكامل.

يشرح الفيديو:

القواعد القانونية التي تنظّم منح الوصاية وسلبها

دور النيابة الحسبية والمجلس الحسبي في حماية أموال القُصّر

حالات عزل الوصي أمام المحكمة

متى تُفضَّل الأم كوصية، وما الشروط القانونية لذلك

حق الأب قانونيًا في تحديد من يتولى الوصاية بعد وفاته

الفرق بين النص القانوني والمعالجة الدرامية للمسلسل

المقترحات القانونية لتطوير منظومة الوصاية بما يضمن مصلحة الأطفال

هذا التحليل يأتي لتقديم فهم واقعي للقانون بعيدًا عن المعالجة الدرامية المختزلة، ولتوعية الجمهور وصنّاع الدراما حول دقة عرض القضايا القانونية على الشاشة، خاصة تلك التي تمس الأسرة، الأطفال، والحقوق المالية للقُصّر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الرقابة الدستورية على المجالس القومية في مصر: تحليل دستوري لموقف المجلس القومي للطفولة والأمومة

تحليل قانوني يقدم المستشار أشرف مشرف قراءة دستورياً لمسألة مدى قانونية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة، مستندا إلى أحكام الدستور المصري، ودور المحكمة الدستورية في الرقابة على التشريعات.

في هذا اللقاء القانوني المعمّق، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قراءة تحليلية دقيقة لمسألة مدى دستورية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، وذلك في حوار موسّع مع قناة الحرة الأمريكية.
ينطلق التحليل من الأساس الدستوري الذي أقرّه دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014، وخاصة ما ورد في المادة 214، التي تنص على إنشاء مجالس قومية متخصصة تعمل في مجالات حيوية مثل المرأة والطفولة. يوضح المستشار أشرف مشرف أن وجود هذه المجالس دستورياً ثابت، وأن التأسيس يأتي استناداً إلى نص دستوري صريح يضمن مشروعية وجودها كهيئات عامة مستقلة.
يستعرض اللقاء الفارق القانوني بين وجود المجلس ذاته على أساس دستوري، وبين إمكانية الطعن في دستورية القانون المنشئ له، وهو الإجراء الذي يخضع حصراً لاختصاص المحكمة الدستورية العليا. ومن ثم فإن أي نقاش حول حل المجلس يجب أن يكون مبنياً على طعن قانوني أمام هذه المحكمة، وليس على قرار إداري أو سياسي.
كما يتناول النقاش الانتقادات التي تُثار أحياناً حول بعض المجالس القومية بزعم التحيّز أو عدم الحياد، فيوضح المستشار أن طبيعة عمل هذه المجالس استشارية في المقام الأول، حيث تقدم تقارير وآراء ومشروعات قوانين لمجلس النواب، الذي يملك وحده سلطة إصدار التشريعات أو رفضها. وهذا التفرقة القانونية مهمة لفهم حدود صلاحيات هذه المجالس.
ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن مصر دولة قانون ومؤسسات، بما يعني أن كل مواطن أو جهة لها الحق في اللجوء إلى القضاء، ومن ضمنه المحكمة الدستورية العليا، لمراجعة القوانين والنصوص محل الجدل. ويؤشر اللقاء إلى أهمية احترام مبدأ فصل السلطات، وضمانات الرقابة القانونية على التشريعات التي تنظم عمل الهيئات العامة.
المقال والفيديو المرفق يعدان مرجعاً مهماً لكل باحث قانوني، أو طالب دراسات دستورية، أو أي شخص مهتم بفهم آليات الرقابة على القوانين والمؤسسات العامة في مصر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#القانون_الدستوري
#المحكمة_الدستورية
#المجالس_القومية
#المجلس_القومي_للطفولة
#دستور_2014
#الرقابة_القضائية
#تحليل_قانوني
#المجلس_القومي_للمرأة
#مصر_دولة_قانون
#حقوق_الطفل
#حقوق_المرأة

عدم جواز التحدي التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه

النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد . واحد مع أنها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية والرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 452 سنة 1955 ومن قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية ، وأن القول الوحيد فيه فى مرتبة الشهادة على الزواج والطلاق هو أن نصاب الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان وأنه لا يوجد فى مذهب الأحناف من يقول بكفاية شاهد واحد ، مردود ذلك أنه لما كان التطليق للغيبة ولعدم الإنفاق لا يقوم أصلا على رأى فى مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الأحناف التطليق لأى من هذين السببين انما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الآخرين وهم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة ، فإنه يكون من غير المقبول التحدي برأي الأمام أبى حنيفة فى إثبات أمرلا يجيزه ، ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله متعين الرفض
[ طعن رقم 20 ، للسنة القضائية 27 ، بجلسة 18/02/1960 ]

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حماية الطفولة من الاستغلال: رؤية قانونية في ظاهرة عمل الأطفال مع المستشار أشرف مشرف

لقاء قانوني مع المستشار أشرف مشرف يناقش فيه ظاهرة عمل الأطفال في مصر، موضحًا أسبابها وآثارها القانونية والاجتماعية، ومقدمًا رؤية عملية لحماية الطفولة من الاستغلال.

في هذا اللقاء التليفزيوني المتخصص، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قراءة قانونية معمقة لظاهرة عمل الأطفال بوصفها إحدى أخطر القضايا الاجتماعية التي تمس كيان المجتمع ومستقبله. فالطفل ليس مجرد فرد يعمل في سن مبكرة، بل هو مشروع إنسان يُصاغ وعيه وسلوكه ومستقبله في هذه المرحلة، وأي إخلال بحقوقه في التعليم والرعاية والحماية ينعكس على المجتمع كله.
يتناول اللقاء الجذور الحقيقية التي تدفع آلاف الأطفال إلى دخول سوق العمل قبل الأوان، وفي مقدمتها الفقر، وغياب أحد الوالدين أو كليهما، وتفكك الأسرة، وضعف منظومة التعليم، إلى جانب ثقافات اجتماعية لا تزال تنظر إلى الطفل بوصفه وسيلة إعالة لا صاحب حق. كما يسلط الضوء على البيئة القانونية التي تحكم هذه الظاهرة، حيث يستعرض المستشار أشرف مشرف أحكام قانون الطفل المصري التي تحظر تشغيل الأطفال دون سن معينة، وتضع قيودًا صارمة على نوعية الأعمال التي يمكن أن يؤديها الحدث، ثم يقارن ذلك بواقع التطبيق العملي الذي يشهد قصورًا في التفتيش والرقابة وضعفًا في فاعلية العقوبات.
ويبرز اللقاء أن المشكلة لا تكمن في النصوص وحدها، بل في غياب منظومة متكاملة تطبق القانون وتحمي الأسرة والطفل معًا. فالتصدي لظاهرة عمل الأطفال يستلزم سياسات اجتماعية واقتصادية وتعليمية متوازية، تبدأ بدعم الأسر الفقيرة، وتمر بتطوير التعليم الفني والتدريب المهني داخل مؤسسات معتمدة، وتنتهي بتفعيل أجهزة الرقابة والمساءلة القانونية بحق من يستغلون الأطفال في بيئات عمل خطرة أو مهينة.
كما يؤكد المستشار أشرف مشرف أن كل طفل يُدفع إلى العمل في ظروف غير إنسانية يُحرم من حقه في النمو الطبيعي والتكوين السليم، وأن المجتمع الذي يسمح بذلك يفرط في أهم موارده البشرية. ومن ثم، فإن حماية الطفل ليست مجرد التزام أخلاقي، بل هي واجب دستوري وقانوني يضمن بناء أجيال قادرة على المشاركة في التنمية واحترام سيادة القانون.
هذا اللقاء يمثل مادة قانونية وتوعوية لكل من يهتم بحقوق الطفل، وبمستقبل العدالة الاجتماعية، وبإصلاح العلاقة بين القانون والواقع في قضايا الطفولة والعمل.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#عمل_الأطفال
#قانون_الطفل
#حقوق_الطفل
#العدالة_الاجتماعية
#القانون_المصري
#حماية_الطفولة
#التعليم_الفني
#التسرب_من_التعليم
#محام_وقانون

استقلال المطلقة الحاضنة بمسكن الزوجية

المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص فى فقرتها الأولى على أن للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الإستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ، مالم يهىء المطلق مسكنا آخر مناسبا فإذا إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً ، و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت فى هذا الخصوص أنه إذا وقع الطلاق بين الزوجين و بينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة و الصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق بإعتبار أنه المتعاقد – و إذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الإستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً مناسباً حتى إذا ما إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً مما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولاده منها ، فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب ، فإن مسكن الزوجية الذى إستأجره الزوج للإقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما يعتبر هو مسكن الحضانة. و يحق للمطلقة الحاضنة أن تستقل بالإقامة فيه مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر إبتداء لهذا المسكن أو كان قد صار المستأجر له بإمتداد عقد الإيجار إليه فى الحالات التى يقرها القانون مادام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما و لم يكن الزوج قد تخلى عنه وفقاً لأحكام القانون قبل هذا الطلاق .
الطعن رقم 0855 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 314
بتاريخ 29-01-1989

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد