اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه . وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
مادة 1
يعمل في المسائل والمنازعات المتعلقة بالوصية بالأحكام المرافقة لهذا القانون .
مادة 2
علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وان ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة صدر بقصر المنتزة في 24 رجب سنة 1365 ” 24 يونيو سنة 1946 ”
وزير العدل رئيس مجلس الوزراء
محمد كامل مرسي اسماعيل صدقي
أحكام الوصية
الباب الاول
أحكام عامة
الفصل الاول
تعريف الوصية واركانها وشرائطها
مادة 1
الوصية تصرف في التركة مضاف إلي ما بعد الموت .
صيغة الوصية
مادة 2
تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزا عنهما وانعقدت الوصية باشارتة المفهمة .
ولا تسمع عند الانكار دعوي الوصية أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي في الحوادث السابقة علي سنة الف وتسعمائة واحدي عشرة الافرنجية إلا إذا وجدت اوراق خالية من شبهة التصنع تدل علي صحة الدعوي .
واما الحوادث الواقعة من سنة الف وتسعمائة واحدي عشر الافرنجية فلا تسمع فيها ما ذكر بعد وفاة الموصي إلا اذا وجدت اوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها امضاؤة كذلك ، وتدل علي ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا علي توقيع الموصي عليها .
شروط صحة الوصية
مادة 3
يشترط في صحة الوصية الا تكون بمعصية وغالا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع .
واذا كان الموصي غير مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمة في شريعته الاسلامية .
الوصية المعلقة بالشروط أو المقترنة به
مادة 4
مع مراعاة احكام المادة الثالثة تصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشروط أو المقترنة به ، وان كان الشرط صحيحا وجهت مسراعاتة مادامت المصلحة فيه قائمة ولا يراعي الشرط ان كان غير صحيح او زالت المصلحة االمقصوده منه .
والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصي له او لغيرهما ولم منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة .
ما يشترط في الموصي
مادة 5 يشترط في الموصي ان يكون اهلا للتبرع قانونا علي انه اذا كان محجورا علية لسفة أو غفلة او بلغ من العمر قماني عشرة سنة شمسية جازت وصيتة باذن المجلس الحسني .
مايشترط في الموصي له
مادة 6
يشترط في الموصي له .
1- ان يكون معلوما
2- ان يكون موجودا عند الوصية ان كان معينا .
فان لم يكن معينا لا يشترط ان يكون موجودا عند لبوصية ولا وقت موت الموصي وذلك مع مراعاة ما نص علية في المادة 20
الوصية للجهات
مادة 7
تصح الوصية لاماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والمصالح العامة وتصرف علي عمارتها ومصالحها وفقراتها وغير ذلك من شئونها ما لم يتعين المصرف بعرف او دلالة ، وتصح الوصية لله تعالي ولاعمال البر بدون تعين جهة و تعرف في وجوه الخير .
مادة 8
تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلا فان تعذر وجودها بطلت الوصية .
الوصية مع اختلاف الدين والدار
مادة 9
تصبح الوصية مع اختلاف الدين والمادة والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصي تابعا لبلد اسلامي والموصي له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامي تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصي .
مايشترط في الموصي به
مادة 10 يشترط في الموصي به
1- ان يكون مما يجري فيه الارث او يصح ان يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصي .
2- ان يكون متقوما عند الموصي ان كان مالا .
3- ان يكون موجودا عند الوصية في ملك الموصي ان كان معينا بالذلت .
الوصية بالخلو وبالحقوق التي تنتقل بالارث
مادة 11
تصح الوصية بالخلو وبالحقوق التي تنتقل بالارث ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر .
الوصية بالقراض
مادة 12
تصح الوصية ياقراض الموصي له قدرا معلوما من المال ولا تنفذ فيما زاد عن هذا المقدار علي ثلث التركة الا باجازة الورثة .
الوصية بقسمة اعيان التركة
مادة 13
تصح الوصية بقسمة اعيان التركة علي ورثة الموصي بحيث يعين لك وارث او لبعض الورثة قدر نصيبة وتكون لازمة بوفاة الموصي فان زادت قيمة ما عين لاحدهم عن استحقاقة في التركة كانت الزيادة وصية .
بطلان الوصية
مادة 14
تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا اذا اتصل بالموت وكذلك تبطل بالنسبة للموصي له اذا مات قبل موت الموصي .
مادة 15
تبطل الوصية إذا كان الموصي به معينا وهلك قبل قبول الموصي له .
مادة 16
لا تبطل الوصية بالحجر علي الموصي للسفة أو الغفلة .
موانع استحقاق الوصية
مادة 17
يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجية قتل الموصي او المورث عمدا سواء كان القاتل فاعلا اصليا ام شريكا ام كان شاهد زور ادت شهادتة إلي الحكم بالاعدام علي الموصي وتنفيذة وذلك إذا كان القتل بلا حق و لاعذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة – ويعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي .
الفصل الثاني
الرجوع عن الوصية
مادة 18
يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها او بعضها صراحة او دلالة .
ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل او تصرف يدل بقرينة او عرف علي الرجوع عنها .
ومن الرجوع دلالة كل تصرف يزيل ملك الموصي عن الموصي به .
حجد الوصية
مادة 19
لا يعتبر رجوعا عن الوصية حجدها ولا ازالة بناء العين الموصي بها ولا الفعل الذي يزيل اسم الموصي به او يغير معظم صفاتة ولا الفعل الذي يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمة الا بها الا اذا دلست قرينة او عرف علي أن الموصي يقصد بذلك الرجوع عن الوصية .
الفصل الثالث
قبول الوصية وردها
من يكون منه قبول الوصية
مادة 20
تلزم الوصية بقبولها من الموصي له صراحة او دلالة بعد وفاة الموصي فاذا كان الموصي له جنينا او قاصرا او محجورا علية يكون قبول الوصية او ردها من له الولاية علي مالة بعد اذن المجلس الحسبي .
ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات والمنشأت ممن يمثلها قانون فان لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية بدون توقف علي القبول .
موت الموصي له قبل الوصية اوردها
مادة 21
اذا مات الموصي له قبل قبول الوصية وردها قام ورثته مقامة في ذلك .
مدة قبول الوصية او ردها
مادة 22
لا يشترط في القبول ولا في الرد ان يكون قور الموت ومع ذلك تبطل الوصية اذا ابلغ الوارث او من له تنفيذ الوصية الموصي له بالعلان رسمي مشتمل علي بيان كاف عن الوصية .
وطلب منه قبولها أو ردها ومضي علي علمة بذلك ثلاثون يوما كاملة خلاف مواعيد المسافة القانونية ولم يجب بالقبول لو الرد كتابة دون ان يكون له عذر مقبول .
قبول بعض الوصية ورد البعض
مادة 23
إذا قبل الموصي له بعض الوصية ورد البعض الاخر لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد واذا قبلها بعض الموصي لهم وردها الباثون لزمت بالنسبة لمن قبولا وبطلت بالنسبة امن ردوا .
رد الوصية قبل موت الموصي وبعدة
مادة 24
لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصي . فاذا رد الموصي له الوصية كلها او بعضها بعد الموت وقبل القبول بطلت فيما رد واذا ردها كلها او بعضها بعد الموت والقبول وقبل منه ذلك احد من الورثة وانفسخت الوصية وان لم يقبل منه ذلك احد منهم بطل ردة .
وقت استحقاق الوصية
مادة 25
إذا كان الموصي له موجودا عند موت الموصي استحق الموصي به من حين الموت ما لم يفد نص الوصية ثبوت الاستحقاق في وقت نعين بعد الموت .
وتكون زوائد الموصي به من حيث المللك إلي القبول للموصي له ولا تعتبر وصية وعلي الموصي له نفقة الموصي به في تلك المدة .
الباب الثاني : أحكام الوصية
الفصل الاول . في الموصي له ” الوصية للمعلوم ”
مادة 26
تصح الوصية بالاعيان للمعدوم ولم يشمل الموجود والمعدوم ممن يحصون فان لم يوجد احد من الموصي لهم وقت موت الموصي وكانت الغلة لورثتة وعند الياس من وجود احد من الموصي لهم تكون العين الموصي بها ملكا لورثة الموصي .
وان وجد احد من الوصي لهم عند موت الموصي او بعدة كانت الغلة له إلي ان يوجد غيرة فيشترك معه فيها . وكل من يوجد منهم يشترك فيها مع من يكون موجودا وقت ظهور الغلة إلي حين الياس من وجود مستحق أخر فتكون العين والغلة للموصي لهم جميعا ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه .
مادة 27
إذا كانت الوصية لمن ذكروا في المادة السابقة بالمنافع وحدها ولم يوجد منهم احد عند وفاة الموصي كانت لورثة الموصي . وان وجد بعدة من المستحقين إلي حين انقراضهم فتكون المستنفعة لورثة الموصي وعند اليأس من وجود غيرهم من الموصي لهم ردت العين لورثة الموصي .
مادة 28
إذا لم يوجد من الموصي لهم غير واحد انفرد بالغلة او العين الموصي بها الا إذا دلت عبارة الموصي او قامت قرينة علي انه قصد التعدد ففي هذه الحالة يصرف للموصي له نصيبه من الغلة ويعطي الباقي لورثة الموصي وتقسم العين بين الموصي له وبين ورثة الموصي عند اليأس من وجود مستحق أخر .
الوصية للطبقات
مادة 29
إذا كانت الوصية بالمنافع لاكثر من طبقتين لاتصح الا للطبقتين الاولين فإذا كانت الوصية مرتبة الطبقات يكون استحقاق الطبقة الثانية عند اليأس من وجود احد من أهل الطبقة الاولي أو انقراضهم واليأس من وجود غيرهم مع مراعاة وجود الاحكام الواردة في المادتين السابقتين .
وإذا انقرضت الطبقات كانت العين تركة إلا اذا كان قد اوصي بها او ببعضها لغيرهم .
الوصية لمن لا يحصون
مادة 30
تصح الوصية لمن لا يحصون ويختص بها المحتاجون التنفيذ بالتعميم او المساوة .
زمن له تنفيذ الوصية هو الموصي المختار فان لم يوجد فهيئة التصرفات او من تعينة لذلك .
الوصية لمن يحصون
مادة 31
إذا كانت الوصية لقوم محصورين بلفظ يتناولهم ولم يعتنوا باسمائهم وكان بعضهم غير أهل للوصية وقت وفاة الموصي كان جميع ما أوصي به مستحقا للاخرين مع مراعة احكام المواد 26 ، 27 ،28 ، 29
مادة 32
إذا كانت الوصية مشتركة بين معينين وجماعة أو جهة أو بين جماعة وجهة او بينهم جميعا كان لكل معين ولكل فرد من افراد الجماعة المحصورة ولكل جماعة غير محصورة ولكل جهة سهم من الموصي به .
مادة 33
إذا كانت الوصية للمعينين عاد إلي تركة الموصي ما أوصي به لمن كان غير أهل للوصية حين الوفلة .
عود ما أوصي به إلي التركة .
مادة 34
إذا بطلت الوصية لمعين أو لجماعة عاد إلي تركة الميت ما أوصي به إليهم ويحاصر الورثة به أرباب الوصايا الباقية إذا ضاف عنهم محل الوصية .
الوصية للحمل
مادة 35
تصح الوصية للحمل في الاحوال الاتية :
1- إذا اقر الموصي وجود الحمل وقت الوصية وولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الوصية .
2- إذا لم يقر الموصي بوجود الحمل وولد حيا لسبعين ومائتي يوم علي الاكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة فتصبح الوصية إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثيمائة يوما فأقل من وقت الموت أو الفرقة البائنة .
وإذا كانت الوصية لحمل معين اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبة مع ذلك المعين .
وتوقف غلة الموصي به إلي أن ينفصل الحمل حيا فتكون له .
تعدد الحمل
مادة 36
إذا جاءت الحامل في وقت واحد او في وقتين بينهما أقل من ستة اشهر بولدين حين أو اكثر كانت الوصية بينهم بالتساوي إلا إذا نصت الوصية علي خلاف ذلك .
وإن انفصل احدهم غير حي استحق الحي منهم كل الوصية وإن مات احد الاولاد بعد الولادة كانت حصتة بين ورثته في الوصية بالاعيان وتكون لورثة الموصي في الوصية بالمنافع .
الفصل الثانى
الموصى بة
الوصية للوارث وبما زاد عن الثلث
مادة 37
تصح الوصية للوارث وغيرة وتنفذ من غير اجازة الورثة وتصبح بما زاد على الثلث ولاتنفذ فى الزيادة الا اذا اجازها الوراثة بعد وفاة الموصى وكانوا من اهل التبرع عالمين بما يجيزونة .
وتنفذ وصية مالا دين علية ولا زارث لة بكل مالة او بعضة من غير توقف على اجازة الخزانة العامة .
وصية المدين
مادة 38:
تصح وصية المدين المستغرق مالة بالدين ولا تنفذ الا ببراءة ذمتة منه فان برئت ذمتة من بعضة او كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية في الباقى بعد وفات المدين .
مادة 39 :
اذا كان الدين غير مستغرق واستوف كلة او بعضة من الموصى بة كان للموصى له ان يرجع بقدر الدين الذى استوفى فية ثلث الباقى من التركة بعد وفاة الدين .
الوصية بمثل نصيب الوارث .
مادة 40 :
اذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصى استحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائدا علي الفريضة .
مادة 41 :
اذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معين متن ورثة الموصى او بمثل نصيبة استحق الموصى له نصيب احدهما زائدا علي الفريضة اذا كان الورثه متساوين في المراث وقدر نصيب اقلهم ميراثا زائدا على الفريضة ان كانوا متفاضلين .
مادة 42 :
ان كانت الوصية بسهم شائع في التركة ونصيب احد ورثة الوصى او بمثل نصيبه سوء اعين الموصى الوارث ام لم يعينه قدرت حصة الموصى له بنصيب الوارث علي اعتبار انه لا وصية غيرها ويقسم الثلث بينهم بالمحاصة اذا ضاق علي الوصيتين واذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود او بعين من اعيان التركة بدل السهم الشائع قدر الموصى به بما يساويه من سهام التركه .
احكام الوصية اذا كان في التركه دين او مال غائب .
مادة 43 :
اذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود او بعين وكان في التركة دين او مال غائب فان خرج الموصى به من ثلث الحاضر من التركة استحقها الموصى له والا استحق منه بقدر هذا الثلث وكان الباقى للورثة وكلما حضر شيء الموصة له ثلثه حتى يستوفى حقة .
مادة 44 :
اذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة وكان فيها دين او مال غائب استحق الموصى له له سهمه في الحاضر منها وكلما حضر شيء استحق سهمه فيه .
مادة 45 :
اذا كانت الوصية بسهم شائع في نوع من التركة وكان فيها دين او مال غائب استحق الموصى له سهمه في الحاضر من هذا النوع ان كان هذا السهم يخرج من ثلث الحاضر من التركه والا استحق الموصى له من سهمه بقدر هذا الثلث ويكون الباقى للورثه وكلما حضر شيء استحق الموصى له بقدر ثلثه من النوع الموصى بسهم فيه علي الا يضر ذلك بالورثة فان كان يضرهم اخذا الموصى له قيمة ما بقى من سهمه في النوع الموصى به من ثلث ما يحضر حتى يستوفي حقه .
مادة 46 :
في جميع الاحوال المبينة في المواد السابقة اذا اشتملت التركة علي دين مستحق الاداء علي احد الورثه وكان هذا الدين من جنس الحاضر من التركة كلها او بعضها وقت المقاصه في بقدر نصيب الوارث فما هو من جنسه واعتبر بذلك مالا حاضرا .
واذا كان الدين المستحق الاداء علي الوارث من غير جنس الحاضر فلا تقع المقاصاه ويعتبر هذا الدين مالا حاضرا ان كان مساويا لنصيب الوارث في الحاضر من التركه او اقل فان كان اكثر منه اعتبرا ما يساوى هذا النصيب مالا حاضرا .
وفي هذه الحالة لا يستولى الوارث علي نصيبة في المال الحاضر الا اذا ادا ما عليه من الدين فان لم يؤدية باعة القاضى ووفى الدين من ثمنه وتعتبر انواع النقد واوراقة جنسا واحدا .
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
مختصر في المواريث
بقلم
اشرف مشرف المحامي
على مدى عملي في المحاماة عرضت عليا الكثير من قضايا الميراث مما شكل لدي خبرة في حل مسائل المواريث ورأيت أن اكتب مختصرا في علم الفرائض يكون بمثابة مساعدة للجميع فيما استشكل عليهم من مسائل الميراث ولكني حرصت عندما بدأت في الكتابة أن استرشد بالمراجع والا اعتمد على خبرتي وحدها فجل من لا يسهو فأن كان خيرا فمن الله وان كان ناقصا فمني
وقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم
) يُوصِيكُمُ اللّهُ
فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن
كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا ) الأية11سورة النساء
وأصحاب الفروض هم: الزوج والزوجة والأم والجدة الصحيحة والأب والجد الصحيح والابنة والأخوة والأخوات من الأم والأخت الشقيقة والأخت من الأب وبنت الابن
والفروض ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس
من يرث النصف فرضا: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت من الأب والزوج إذا لم يكن معه فرع وارث
من يرث الربع فرضا: الزوج مع الفرع الوارث وهو فرض الزوجة والزوجات مع عدم وجود فرع وارث
من يرث الثمن فرضا: الزوجة والزوجات مع وجود فرع وارث
من يرث الثلثان فرضا: البنتين وبنتي الابن والأختين من الأب والأم والأختين من الأب
من يرث الثلث فرضا الأم إذا لم تحجب وهو للاثنين فما فوق من الإخوة والأخوات لأم
من يرث السدس فرضا: الأم مع الفرع الوارث أو اثنين فيما فوق من الإخوة والأخوات وهو للجدة في حالة عدم وجود الأم ولبنت الابن مع بنت الصلب وهو للأخت فأكثر من الأب مع اخت من الأب والأم وهو فرض الأب مع الفرع الوارث وفرض الجد في حالة عدم وجود الأب وهو فرض الواحد من الأخوة لأم
من هم العصبة: العصبة هم من يستحقون التركة كلها ا في حالة عدم وجود احد من أصحاب الفروض وذلك عملا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ” الحقوا الفروض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر”
ترتيب العصبة: الابن وان نزل ثم الاب وان علا ثم الأخ الشقيق ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ للأب ثم العم على هذا الترتيب ثم ابنه فإن عدمت العصيات فالمولى المعتق
وأربعة يعصبون أخواتهم الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ من الاب
الحجب
الحجب نوعان:
حجب نقصان
حجب حرمان
حجب النقصان هو بنقص نصيب الوارث لوجود غيره من الورثة
وينطبق هذا الحجب على خمسة أصناف من الورثة
الزوج وينقص نصيبه من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث
الزوجة وينقص نصيبها من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث
الأم ينقص نصيبها من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث
بنت الابن
الأخت لأب
حجب الحرمان وهو زوال نصيب الوارث تماما لوجود غيره من الورثة وهذا النوع من الحجب لينطبق على ستة أصناف من الورثة وينطبق على جميع الورثة عداهم وهم
الأب
الأم
الابن
البنت
الزوج
الزوجة
ماعدا من ذكر يصح حجب الجميع
وحجب الحرمان قائم على قاعدتين
أولهم أن كل من ينتمي إلى الميت بأصل او شخص لا يرث منه طالما الشخص الذي كان سبب في القرابة موجود مثل ابن الابن فأنه لا يرث مع وجود أبيه ويستثنى من ذلك الأخوة لأم فأنهم يرثون مع وجود أمهم التي ترث معهم
تقديم الأقرب على الأبعد مثل الأخ يحجب ابن الأخ والابن يحجب الأخ وان تساوت القرابة اخذ في الاعتبار قوتها كالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب
المراجع
القرآن الكريم
الإقناع للشربيني – محمد الخطيب الشربيني
متن ابي شجاع – احمد ابن الحسين ابن احمد الأصفهاني ابو شجاع
التنبيه – ابراهيم ابن علي الفيروزأبادي الشيرازي
المبدع – ابراهيم ابن محمد ابن عبدالله ابن مفلح الحنبلي ابو اسحاق
زاد المستقنع – موسى ابن احمد الحنبلي المقدسي ابو النجا
دليل الطالب – مرعي ابن يوسف الحنبلي
فقه السنة – السيد سابق
الكافي – ابو عمر يوسف ابن عبدالله ابن عبد البر القرطبي
تحفة الملوك – محمد ابي بكر ابن عبد الرازق الرازي
متن الرحبية في المواريث – للأمام الرحبي
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
الكتاب الحادى عشر
الوصية
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 171 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1956 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان عيناً أو منفعة.
الفصل 172 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغى الشرط.
الفصل 173 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
تجوز الوصية لأماكن العبادة وللجمعيات ذات الصيغة القانونية.
الفصل 174 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
تصح الوصية مع اختلاف الدين بين الموصى والموصى له.
الفصل 175 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
إذا كان الموصى له أجنبياً تشترط المعاملة بالمثل.
الفصل 176 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
لا تثبت الوصية إلا بالحجة الرسمية أو بكتب محرر ومؤرخ وممضى من الموصى.
الفصل 176 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
يجوز الرجوع فى الوصية من الموصى ولكن لا يثبت إلا على معنى الفصل 170.
الباب الثانى
الموصى
الفصل 178 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
تجوز الوصية من المحجور عليه لسفه أو ضعف عقل ومن البالغ ثمانية عشر عاماً إذا أمضاها الحاكم.
الفصل 179 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
لا وصية لوارث ولا قيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة بعد وفاة الموصى.
الفصل 180 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
تخصيص الموصى فى حياته جميع ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله تعادل منابهم من الإرث جائز ويلزم بالوفاة.
والزائد على المناب يجرى على أحكام الوصية للوارث.
الباب الثالث
الموصى له
الفصل 181 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
الموصى له يستحق الوصية مع ما زاد فيها من زمن وفاة الموصى.
الفصل 182 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
لا تصح الوصية بالمنافع إلا لطبقة واحدة وانقراضها تعود العين لتركة الموصى.
الفصل 183 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
الوصية لثنين فأكثر ترد إلى الثلث إذا تجاوزته وتقع القسمة مع مراعاة قصد الموصى فى المفاضلة والتساوى.
الفصل 184 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
تصح الوصية للحمل بشرط أن يكون موجوداً فى تاريخ الأيصاء وأن يوضح حياً فى المدة المعينة بالفصل 35.
وتحفظ غلة الموصى به من حين وفاة الموصى إلى أن ينفصل الحمل.
الباب الرابع
الموصى به
الفصل 185 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
إذا هلك الموصى به المعين أو استحق فلا شئ لموصى له وإذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له ما بقى منه.
الفصل 186 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
الموصى به يجب أن يكون موجوداً عند الوصية فى ملك الموصى إن كان معينا بالذات.
الفصل187 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
الوصية لتغير الوارث تمضى فى الثلث من التركة بدون توقف على إجازة الورثة.
الفصل 188 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
من لا دين عليه ولا وراث تنفذ وصيته ولو بكل ماله بدون توقف على ميراث صندوق الدولة.
الفصل 189 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
الوصية بالمنفعة فى شئ معين تنفذ بالمدة المعينة بها فإن لم تعين للموصى فله حق التمتع بالمنفعة طيلة حياته إن لم يظهر من الوصية ما يخالف ذلك.
الفصل 190 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
القرض بقدر معلوم من المال بطريق الوصية لا ينفذ فيما زاد على ثلث التركة إلا إذا أجزه الورثة.
الباب الخامس
الوصية الواجبة
الفصل 191 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
من توفى وله أولاد ابن ذكرا أو أنثى مات والدهم أو والدتهم قبله أو معه وجبت لهؤلاء الأولاد وصية على نسبة حصة ما يرثه أبوهم أو والدتهم عن أصله الهالك باعتبار موته أثر وفاة أصله المذكور بدون أن يتجاوز ذلك ثلث التركة.
ولا يستحق هؤلاء الأحفاد الوصية المذكورة.
1 – إذا ورثوا أصل أبيهم جداً أوجدة.
2 – إذا أوصى لهم الجد أو الجدة فى حياته أو أعطاهم بلا عوض مقدار الوصية الواجبة فإن أوصى لهم الجد بأقل وجب تكملة الناقص وإن أوصى بأكثر فتطبق على الزائد القواعد العامة للوصية.
3 – الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيارية والوصايا الاختيارية متساوية وإن تزاحمت تقسم على المتناسب.
الفصل 192 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
لا تنصرف هذه الوصية إلا للطبقة الأولى من أولاد الأبناء ذكوراً أو إناثاً وتقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
الباب السادس
القبول والرد
الفصل 193 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
الوصية ترد برد الموصى له أو برد نائبه.
الفصل 194 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
الرد يجب أن يكون بعد وفاة الموصى فى أجل أقصاه شهران من تاريخ إعلام الموصى له بالوصية.
وسكوت الموصى له مع سابق إعلامه بالوصية إلى انقضاء الأجل المذكور يعتبر قبولاً.
فإن مات خلالها يقوم ورثته مقامه من يوم إعلامهم بالوصية.
الفصل 195 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
إذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد بعضها الأخر تلزم فيما قبل وتبطل البعض الأخر.
وفى صورة تعدد الموصى لهم وقبول بعضهم دون البعض الأخر تنفذ بالنسبة لمن قبل وتلغى بالنسبة للأخر.
الفصل 196 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
لا يعتبر القبول بعد الرد ولا الرد بعد القبول إلا إذا قبل الورثة.
الباب السابع
بطلان الوصية
الفصل 197 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
تبطل الوصية:
1 – بجنون الموصى جنوناً مطبقاً إذا اتصل بموته.
2 – يموت الموصى له قبل الموصى.
3 – بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصى.
4 – برد الموصى له بعد وفاة الموصى.
الفصل 198 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة تمنع بقتل الموصى له للموصى عمداً أو تسببه فى قتله سواء بصفة فاعل أصلى أو شريك أو مشارك أو كان شاهد زور أدت شهادته للحكم بإعدام الموصى كل ذلك إذا كان القتل بلا عذر شرعى وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر ثلاثة عشر عاماً.
الفصل 199 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
بطلان الوصية كلا أو بعضاً يرجع بالموصى به إلى تركه الموصى.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
الباب الخامس
فى الإرث بالتعصيب
الفصل 113
العصبة ثلاثة أنواع:
1 – عصبة بالنفس.
وعصبة بالغير.
وعصبة مع الغير.
الفصل 114
العاصب بنفسه يرث جميع المال عند انفراده والبقية لأصحاب الفروض إن كانت والحرمان إن لم تكن وهو:
1 – الأب، 2- والجد وإن علا، 3 – والابن، 4 – وابنه وإن سفل، 5- والأخ الشقيق أو لأب، 6- وابن الأخ الشقيق أو الأب وإن سفل ، 7 – والعم الشقيق أو لأب، 8 – وابن العم سواء سفل العم أو علا كعم لأب أو الجد، 9 – وصندوق الدولة.
الفصل 115
العصبة بأنفسهم مراتب وكل مرتبة مقدمة على مايليها وهى:
1- البنوة، 2- الأبوة، 3- ثم الجدودة والاخوة وهما مرتبة واحدة، 4- ثم بنو الأخوة، 5- ثم العمومة وبنوهم فى مرتبة واحدة وإنما الترتيب بينهم بالقرب، 6 – ثم صندوق الدولة.
الفصل 116
من كانت مرتبته مقدمة فهو مقدم وإن بعد على من كانت مرتبته متأخرة.
الفصل 117
إذا اتحدت المرتبة واختلفت الدرجة قدم القريب درجة على البعيد درجة.
الفصل 118
إذا اتحدت المرتبة والدرجة واختلفت القرابة قوة وضعفاً بقدم القوى على الضعيف.
الفصل 119
العاصب بغيره كل أنثى عصبها ذكر وهو أربعة:
1 – البنت، 2- وبنت الابن، 3- والأخت الشقيقة،4- والأخت لأب. فالبنت يعصبها أخوها وترث معه كل المال أو البقية للذكر مثل حظ الأنثيين وبنت الابن يعصبها أخوها وابن عمها المساوى لها فى الدرجة من غير شرط ويعصبها ابن الابن الأسفل عنها بشرط أن لا يكون لها دخل فى الثلثين- والأخت الشقيقة أو لأب يعصبها أخوها وجدها الذى يكون معها كأخ لها.
الفصل 120
من لا فرض لها من الإناث وأخوها عاصب لا تصبر عاصبة بأخيها كالعم مع العمة وابن العم مع بنت العم وابن الأخ مع بنت الأخ فالمال للعاصب وليس لأخته منه شئ.
الفصل 121
العاصب مع الغير كل أنثى تصير عاصبة باجتماعها مع أخرى وهو اثنان:
1 – الشقيقة فأكثر مع بنت أو بنات أو بنت ابن أو بنات ابن.
2 – والأخت للأب مع البنت أو البنات أو بنت الابن أو بنات الابن.
الباب السادس
فى الحجب
الفصل 122
الحجب منع وارث معين من كل الميراث أو بعضه بشخص أخر وهو نوعان.
الأول – حجب نقصان عن حصة من الإرث إلى أقل منها.
الثانى – حجب حرمان من الميراث.
الفصل 123
حجب الحرمان لا يدخل على ستة من الورثة وهم.
1- الأب، 2 – والأم، 3 – والبنت، 5- والزوج، 6 – والزوجة.
وحجب النقصان يدخل على الزوجين والأبوين والجد وبنت الابن والشقيقة والأخت لأب.
الفصل 124
الحاجبون بالنقض ستة:
1- الابن، 2- وابنه، 3- والبنت، 4- وبنت الابن، 5- والاخوة مطلقاً، 6- والأخت الشقيقة.
الفصل 125
الابن وابنه يحجب كل منهما الزوج ينقله من النصف إلى الربع والزوجة ينقلها من الربع إلى الثمن والأم ينقلها من الثلث إلى السدس والأب والجد بنقلهما من التعصب إلى السدس.
الفصل 126
بنت الصلب الواحدة تحجب بنت الابن بنقلها من النصف إلى السدس وبنتى الابن يقلهما من الثلثين إلى السدس والأخت الشقيقة أو لأب بنقلها من النصف إلى التعصيب والشقيقتين أو لأب بنقلهما من الثلثين إلى التعصيب والزوج بنقله من النصف إلى الربع والزوجة بنقلها من الربع إلى الثمن والأم بنقلها من الثلث إلى السدس والأب والجد بنقلهما من التعصيب إلى السدس ولهما الباقى بالتعصيب إن كان.
الفصل 127
بنت الابن تحجب من تحتها من بنات الابن حيث لا معصب لهن من أخ أو ابن عم مساو لهن فى الدرجة فتنقل الواحدة من النصف إلى السدس والاثنتين من الثلثين إلى السدس وتحجب الأخت الشقيقة أو لأب بنقلها من النصف إلى التعصيب والشقيقتين أو لأب ينقلهما من الثلثين إلى التعصيب والزوج ينقله من النصف إلى الربع والزوجة بنقلها من الربع إلى الثمن والأم بنقلها من الثلث إلى السدس والأب والجد ينقلهما من التعصيب إلى السدس ولهما الباقى بالتعصيب إن كان.
أما الأخوة ذكورهم وإناثهم كيفما كانت حجتهم وسواء كانوا وارثين أو محجوبين يحجبون الأم بنقلها من الثلث إلى السدس.
الفصل 128
الأخت الشقيقة تحجب الأخت للأب بنقلها من النصف إلى السدس إذا لم يكن معها أ× لأب تعصب به والأختين للأب بنقلهما من الثلثين إلى السدس إذا لم يكن معهما أخ لأب.
الفصل 129
الحاجبون بالحرمان ستة عشر.
1- الابن، 2- وابنه وإن سفل، 3 – والبنت، 4- وبنت الابن،5- والأخ الشقيق، 6- والأخ للأب، 7- وابن الأخ الشقيق، 8- وابن الأخ للأب، 9- والعم الشقيق، 10- وابن العم الشقيق، 11- والبنت أو بنت الابن مع الشقيقة، 12- والأختان الشقيقان، 13- والأب، 14- والجد، 15- والأم، 16- والجدة للأم.
الفصل 130
لا يرث مع الابن ولا ابن الابن وإن سفل من تحت كل من أولاد الابن ذكوراً أو إناثاً ولا الاخوة أشقاء أو لأب أو لأم ولا الأعمام أشقاء أو لأب.
الفصل 131
لا يرث مع البنت أو بنت الابن الأخ للأم واحدا كان أو متعددا ذكراً أو أنثى ولا يرث مع البنتين الأخ للأم ولا بنت الابن واحدة أو أكثر حيث لا معصب لها من أخ أو ابن عم مساو وترث معه البقية بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين ومثل البنتين بنت الابن بالنسبة لمن تحتهما من بنات ابن الابن.
الفصل 132
لا يرث مع الأخ الشقيق الأخ للأب واحد أو متعدداً ولا العم شقيقاً أو لأب وأما الأخ للأم فلا يحجب بالشقيق.
الفصل 133
لا يرث مع الأخ للأب العم شقيقاً أو لأب ولا أبناء الأخ ولو كان شقيقاً.
الفصل 133
لا يرث مع الأخ للأب العم شقيقاً أو لأب ولا أبناء ولو كان شقيقاً.
الفصل 134
لا يرث مع ابن الأخ الشقيق العم ولو كان شقيقاً ولا ابن الأخ للأب ولا من تحته من أنباء الأخ.
الفصل 135
لا يرث مع ابن الأخ للأب العم ولو كان شقيقاً ولا من تحته من أبناء الأخ ولو كان شقيقاً.
الفصل 136
لا يرث مع العم الشقيق العم للأب ولا من تحته من أبناء العم شقيقاً كان أو لأب.
الفصل 137
لا يرث مع ابن العم الشقيق ابن العمل لأب ولا من تحته من أبناء العم الشقيق أو لأب.
الفصل 138
لا يرث مع البنت والشقيقة أو بنت الابن والشقيقة الأخ للأب تعدد أو اتحد.
الفصل 139
لا ترث مع الشقيقتين الأخت للأب إذا لم يكن معها أخ يعصبها.
الفصل 140
لا يرث مع الأب الجد ولا الجدة للأب والعم ولا الأخ.
الفصل 141
لا يرث مع الجد من كان أعلى منه من الجدود ولا الأخوة للأم ولا العم ولا أبناء الأخ.
الفصل 142
لا ترث مع الأم الجدة للأم ولا الجدة للأب.
الفصل 143
لا ترث مع الجدة للأم الجدة للأب إذا كانت أبعد منها درجة.
الفصل 143 مكرر (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959)
عند فقد العصبة ولم تستغرق الفروض التركة يرد الباقى منها على أصحاب القروض بنسبة قروضهم.
أما البنت تعددت أو انفردت أو بنت الابن وإن نزلت فإنه يرد عليهما الباقى ولو مع وجود العصبة بالنفس من الأخوة والعمومة وصندوق الدولة.
الفصل السابع
فى أحكام مسائل خاصة
المسألة المشتركة
الفصل 144
إذا تركت المرأة زوجاً وأما أو جدة و أخوة للأم وشقيقاً فأكثر فإن الأخوة للأم والأشقاء يقتسمون ما فضل عن فرض الزوج والأم أو الجدة بينهم على السواء لا فرق فى ذلك بين الذكر والأنثى والشقيق والذى للأم.
فلو كان مع الأشقاء أخوة لأب سقطوا.
المسألة المالكية
الفصل 145
إذا تركت المرأة زوجاً وأما أو جدة واخوة لأم وشقيقاً فأكثر وجاد فللزوج النصف وللأم أو الجدة السدس وللجد السدس وللجد السدس ولأخ الشقيق أو الذى للأب الباقى بالتعصيب وهو السدس ولا شئ للأخوة للأم.
المسألة الأكدرية
الفصل 146
إذا تركت المرأة زوجاً وأما وأختا شقيقة أو لأب وجدا فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس لكن يجمع ما ينوب الأخت والجد ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
الباب الثامن
فى مسائل متنوعة
الفصل 147
بوقف من التركة للحمل الأكثر من حظ ابن واحد أو بنت واحدة إذا كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم نقصان فإن كان يحجبهم حجب حرمان بوقف الكل ولا تقسم التركة.
الفصل 148
إذا كان الحمل يشارك الورثة أو بحجبهم حجب نقصان فمن لا يتغير فرضه يعط حظه ومن يتغير فرضه من الأكثر على الأقل يعط الأقل ومن يسقط فى إحدى حالتى الحمل لا يعطى شيئاً.
الفصل 149
إذا ادعت المرأة الحمل وأكذبها الورثة تعرض على أهل المعرفة.
الفصل 150
إذا توفى الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حياً لمدة لا تتجاوز العام.
ولا يرث الحمل غير أبيه إلا فى الحالتين الآتيتين:
الأولى: إن يولد حياً لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.
الفصل 151
يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حياً أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه فإن ظهر حياً بعد الحكم بموته أخذ ما بقى من نصيبه بأيدى الورثة.
الفصل 152
يرث ولد الزنا من الأم وقرابتها وترثه الأم وقرابتها.
الكتاب العاشر
الحجر والرشد
أسباب الحجر: الصغر- الجنون- ضعف العقل- السفه
الصغر
الفصل 153 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993)
يعتبر محجوراً للصغر من لم يبلغ سن الرشد وهى عشرون سنة كاملة.
وزواج القاصر يرشده إذا تجاوز السابعة عشرة من عمره، فيما يتعلق بحالته الشخصية ومعاملاته المدنية والتجارية.
الفصل 154 (نقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ فى 18 فيفرى 1981)
القاصر وليه أبوه أو أمه إذا توفى أبوه أو فقد أهليته مع مراعاة أحكام الفصل الثامن من هذه المجلة المتعلق بالزواج ولا يعمل بوصية الأب إلا بعد وفاة الأم أو فقدنها الأهلية.
وعند وفاة الأبوين وفقدان أهليتهما ولم يكن للقاصر وصى وجب أن يقدم عليه الحكم.
الفصل 155 (نقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ فى 18 فيفرى 1981)
للأب ثم للأم ثم للوصى الولاية على القاصر أصالة ولا تبطل إلا بإذن من الحاكم لأسباب شرعية.
الفصل 156
الصغير الذى لم يتم الثالثة عشرة بعد غير مميز وجميع تصرفاته باطلة.
والصغير الذى تجاوز الثالثة عشرة بعد مميزا وتصرفاته تكون نافذة إذا كانت من قبيل النفع المحض وباطلة إذا كانت من قبيل الضرر المحض ويتوقف نفاذها فى غير الصورتين المذكورتين على إجازة الولى.
الفصل 157
إذا أتم الصغير المولى عليه العشرين عاماً كاملة ولم يسبق صدور حكم بالتحجير عليه لسبب من الأسباب غير الصغر فإنه يصبح وجوباً رشيداً له كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وتكون جميع تصرفاته نافذة.
الفصل158
يمكن للحاكم ترشيد الصغير ترشيداً مفيداً أو مطلقاً كما يمكن له الرجوع فى هذا الترشيد إن قام لديه موجب فى ذلك.
وتصرفات الصغير المرشد فى حدود ترشيده تكون نافذة صحيحة.
الفصل 159
لا يمكن ترشيد الصغير إذا لم يتم الخامسة عشرة.
الجنون- وضعف العقل
الفصل 160
المجنون هو اشخص الذى فقد عقله سواء أكان جنونه مطبقاً يستغرق جميع أوقاته أم منقطعاً تعتريه فترات يثوب إليه عقله فيها.
أما ضعيف العقل فهو الشخص الغير كامل الوعى السيئ التدبير الذى لا يهتدى إلى التصرفات الرائجة ويغبن فى المبابعات.
الفصل 161
يتعين الحجر فى الحالات المبينة فى الفصل المتقدم بحكم من الحاكم ويعتمد فيه الحاك أهل المعرفة.
الفصل 162
التصرفات التى يقوم بها المحجور عليه بدون مساعدة ولى تكون باطلة إذا لم يجزها الولى.
الفصل 163
تصرفات المجنون غير نافذة. وتصرفات ضعيف العقل قبل الحجر يمكن إبطالها إذا كان مشتهراً بضعف العقل وقت إبرامها.
السفه
الفصل 164
السفيه هو الذى لا يحسن التصرف فى ماله ويعمل فيه بالتبذير والإسراف والحجر عليه يتوقف على حكم من الحاكم.
الفصل 165
جميع التصرفات التى باشرها السفيه قبل الحكم صحيحة نافذة ولا رجوع فيها أما التى باشرها بعد الحكم فيتوقف نفاذها على إجازة وليه.
الفصل 166
لا يعتد بإقرار السفيه فى الأمور المالية.
أحكام مشتركة
الفصل 167
الحجر الواقع بحكم لا يرفع إلا بحكم ما عدا صورة المحجور عليه للصغر.
الفصل 168.
للمحجور عليه مهما كان سبب الحجر حق القيام بدون واسطة لدى الحاكم بطلب رفع الحجر عنه.
الفصل 169
لا تتعارض أحكام هذا الباب مع الاستثناءات الواردة فى غيره من أبواب هذه المجلة.
الفصل 170
أحكام هذا الباب تنطبق على حد السواء على المحجور عليهم ذكوراً كانوا أم إناثاً.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
الكتاب الثامن
فى أحكام المفقود
الفصل 81
يعتبر مفقودا من انقطع خبره ولا يمكن الكشف عنه حياً.
الفصل 82
إذا فقد الشخص فى وقت الحرب أو فى حالات استثنائية يغلب فيها الموت فإن الحاكم يضرب أجلاً لا يتجاوز العامين للبحث عنه ثم يحكم بفقدانه وإذا فقد الشخص فى غير تلك الحالات فيفوض أمر المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها إلى الحاكم بعد التحرى بكل الطرق الموصلة على معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً.
الفصل 83
إذا فقد الإنسان ولم يكن له وكيل فإن الحاكم يحصر ماله ويقدم من قرابة المفقود أو غيرهم من ينظر فيه تحت إذنه إلى ظهور موته من حياته أو يصدر الحكم بفقدانه.
الفصل 84
إذا كان للمفقود وكيل قبل غيابه لا ينعزل الوكيل إلا بعد الحكم بالفقدان.
الكتاب التاسع
فى الميراث
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 85
يستحق الإرث بموت المورث ولو حكما وبتحقيق حياة الوارث من بعده.
الفصل 86
إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أو لا فلا استحقاق لأحدهما فى تركة الآخر سواء أكان موتهما فى حادث واحد أم لا.
الفصل 87
يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتى:
الحقوق المتعلقة بعين التركة.
مصاريف التجهيز والدفن.
الديون الثابتة فى الذمة.
الوصية الصحيحة النافذة.
الميراث.
فإذا لم يوجد ورثة آلت التركة أو ما بقى منها إلى صندوق الدولة.
الفصل 88
القتل العمد من موانع الإرث فلا يرث القاتل سواء كان فاعلاً أصلياً أم شريكاً أو كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه.
الباب الثانى
فى الوارثين
الفصل 89
الوارثون نوعان: ذو فروض وذو تعصيب.
الفصل90
الوارثون من الرجال: 1 – الأب، 2 – والجد وإن علا بشرط أن لا ينفصل بأنثى، 3- والابن، 4 – وابن الابن وإن سفل، 5- والأخ سواء كان شقيقاً أو الأب أو لأم، 6 – وابن الأخ الشقيق أو لأب، 7 – والعم الشقيق أو لأب، 8 – وابن العم الشقيق أو لأب، 9 – والزوج.
والوارثات من النساء: 1 – الأم، 2 – والجدة للأم بشرط عدم الانفصال بذكر وللأب بشرط عدم الانفصال بذكر غير الأب (ولو كان فى درجة) دنيا، 3- وبنت الابن وإن سفلت بشرط عدم الانفصال بأننى، 5- والأخت الشقيقة أو الأب أو لأم، 6 – والزوجة.
الباب الثالث
فى الإرث بالفرض
الفصل91
الفرض سهم مقدر لوارث فى التركة ويبدأ فى التوريث بأصحاب الفروض وهم:
من الرجال: 1- الأب، 2- والجد للأب وإن علا، 3 – والأخ للأم، 4 – والزوج.
ومن النساء: 1 – الأم، 2- والجدة، 3- والبنت، 4- وبنت الابن وإن سفلت 5- والأخت الشقيقة، 6- والأخت للأب، 7 – والأخت للأم، 8 – والزوجة.
الفصل 92
الفروض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
الفصل 93
أصحاب النصف خمسة:
1 – الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكراً كان أو أنثى.
2 – والبنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكراً كان أو أنثى.
3 – وبنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن.
4 – والأخت الشقيقة بشرط انتفاء الأب وولد الصلب ذكراً كان أو أنثى وولد الابن كذلك والشقيق كذلك.
5 – والأخت للأب بشرط انفرادها عمن ذكر فى الشقيقة وعن الأخ والأخت للأب.
الفصل 94
أصحاب الربع اثنان:
1- الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة.
2- والزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث.
الفصل 95
الثمن فرض الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث.
الفصل 96
أصحاب الثلثين أربعة:
1 – البنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الابن.
2 – وبنت الابن بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكر كان أو أنثى وابن الابن.
3 – والشقيقان بشرط انفرادهما عن الأب وعن ولد الصلب ذكراً كان أو أنثى وعن الشقيق الذكر.
4 – والأختان للأب بشرط انفرادهما عمن ذكر فى الشقيقتين وعن الأخ للأم.
الفصل 97
أصحاب الثلث ثلاثة:
1 – الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم اثنين فأكثر من الأخوة.
2 – والأخوة للأم بشرط التعدد وانفرادهم عن الأب وعن ولد الصلب ذكرا أو أنثى وعن ولد الابن كذلك.
3 – والجد إن كان من أخوة وكان الثلث أوفر له.
الفصل 98
السدس فرض سبعة:
1- الأب بشرط وجود الولد أو ولد الابن ذكراً كان أو أنثى.
2-والأم بشرط وجود الولد أو ولد الابن أو اثنين فأكثر من الاخوة وارثين أو محجوبين.
3-وبنت الابن بشرط كونها مع بنت واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن.
4- والأخت للأب بشرط كونها مع شقيقة واحدة وانفرادها عن الأب والولد ذكراً أو أنثى والأخ للأب.
5- والأخ للأم بشرط أن يكون واحداً وبشرط انفراده عن الأب والجد والولد وولد الابن ذكراً أو أنثى وكذلك الأخت للأم.
6-والجدة إذا كانت منفردة سواء كانت لأم أو لأب فإن اجتمعت جدتان قسم السدس بينهما إن كانتا فى رتبة واحدة أو التى للأم أبعد فإن كانت التى للأم أقرب اختصت بالسدس.
7-والجد عند وجود الولد أو ولد الابن وعدم الأب.
الباب الرابع
فى بينا أصول نصيب ذوى الفروض
مع غيرهم من الورثة
الفصل 99
الأب له أحوال ثلاثة:
1- الفرض الخالى من التعصيب وهو السدس وذلك مع الابن وابن الابن وإن سفل.
2- والفرض والتعصيب مع البنت وبنت الابن وإن سفلت.
3- والتعصيب المحض عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل.
الفصل 100
الأخوة للأم لهم أحوال ثلاثة:
1- السدس للواحد.
2- والثلث للاثنين فصاعدا ذكورهم وإناثهم فى القسمة سواء.
3- والسقوط عند وجود ابن أو ابن ابن وإن سفل ووجود بنت أو بنت ابن وإن سفلت ووجود أب أو جد.
الفصل 101
الزوج له حالتان:
1- النصف عند عدم الولد الابن وإن سفل.
2- والربع مع الولد أو ولد الابن وإن سفل.
الفصل 102
الزوجة أو الزوجات لهن حالتان.
1- الربع لواحدة أو أكثر عند عدم الولد أو ولد الابن وإن سفل.
2- الثمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفل.
الفصل 103
بنات الصلب لهن أحوال ثلاثة:
1- النصف للواحدة إذا انفردت.
2- والثلثان ثلاثين فصاعدا.
3- والإرث بتعصيب أخيهن لهن الذكر مثل حظ الأنثيين.
الفصل 104
بدأت الابن كبنات الصلب ولهن ست حالات:
1- النصف للواحدة إذا انفردت.
2- والثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم بنات الصلب.
3- ولهن السدس مع الواحدة من بنات الصلب تكملة للثلثين.
4- لا يرثن مع اثنتين من بنات الصلب فصاعدا إلا أن يكون معهن ابن ابن ذكر مساو لهن.
5- أو أسف منهن فيعصبهن ويكون الباقى بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
6- والسقوط بابن الصلب.
الفصل 105
الأخوات الشقائق لهن خمس حالات:
1- النصف للواحدة إذا انفردت.
2- والثلثان للاثنتين فصاعدا.
3- والتعصيب بالأخ الشقيق وبالجد للذكر مثل حظ الأنثيين.
4- وصيرورتهن عصبة فيكون لهن الباقى مع البنات أو بنات الابن.
5- والسقوط بالأب وبالابن وابن الابن وإن سفل.
الفصل 106
الأخوات للأب لهن ستة أحوال:
1- النصف للواحدة إذا انفردت.
2- ثان للاثنتين فصاعدا عند عدم الأخوات الشقائق.
3- والسدس مع الأخت الواحدة الشقيقة.
4- ث بالتعصيب مع الشقيقتين إن كان معهن أخ للأب فيكون الباقى بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
5- التعصيب مع بنات الصلب أو مع بنات الابن.
6- والسقوط بالأب وبالابن وبابن الابن وإن سفل وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا صارت عاصبة مع البنات أو بنات الابن وبالأختين الشقيقتين إن لم يكن معهما أخ لأب.
الفصل 107
للأم أحوال ثلاثة:
1- السدس إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن سفل أو مع اثنتين من الاخوة فصاعدا كيفما كانت جهتهما لأبوين أو لأب أو لأم.
2- ولها ثلث كل المال عند عدم المذكورين.
3- ولها ثلث ما بقى بعد فرض أحد الزوجين وذلك فى مسألتين: إحداهما زوج وأبوان. والثانية زوجة وأبوان.
4- ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث المال بعد فرض أحد الزوجين.
الفصل 108
الجد أحواله مع وارث أخر أربع:
1- أن يكون معه ابن وابن ابن وإن سفل فيفرض له السدس من غير أن ينتظر شيئاً أكثر.
2- كون معه أصحاب فروض فقط فيفرض له معهم السدس فإن بقى له شئ أخذه بالتعصيب.
3- أن يكون معه أخوة فقط فيكون له الأفضل من ثلث المال أو المقاسمة.
فيتعين الثلث إذا زاد عدد الأخوة على اثنين من الذكور أو أربع من الإناث وتتعين المقاسمة ويكون كأخ بقسم معهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان عدد الأخوة واحداً من الذكور أو ثلاثاً من الإناث.
4- أن يكون معه أخوة وأصحاب فروض فيكون له الأفضل من ثلاث: السدس كاملاً أو ثلث الباقى بعد أخذ ذوى القروض فروضهم أو مقاسمة الأخوة.
الفصل 109
إذا اجتمع الأشقاء والاخوة للأب مع الجد يحاسب الشقيق الجد بالأخ عند المقاسمة ثم يرجع فيما ينوب الأخ للأب فيأخذه.
الفصل 110
إذا كان مع الجد شقيقة واحدة وأخت لأب تحاسب الشقيقة الجد بأختها للأب فيكون للجد النصف وللشقيقة النصف وليس للأخت للأب شئ فلو كان مع الجد والشقيقة الواحدة أختان لأب أو ثلاث أخوات لكان للأختين للأب والأخوات للأب ما بقى بعد محاسبة الجد بجميع الأخوات ومقاسمته وأخذ الشقيقة النصف.
الفصل 111
للجدة السدس لأم كانت أو لأب واحدة كانت أو أكثر إذا كن فى درجة واحدة أو كانت التى للأب أقرب كأم الأب وأم الأم وأم الأب فتستقل به التى للأم ولا ترث الجدة للأب مع وجود الأب ولا ترث الجدة للأم ولا الجدة للأب مع وجود الأم.
الفصل 112
إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة فسمت بينهم بنسبة أنصبانهم فى الإرث.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد