الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة بصفتها قيمة على نجلها … قد تمسكت في دفاعها بصحيفة الاستئناف برفض الدعوى بإنهاء عقد إيجار شقة النزاع المؤرخ ٥ / ١١ / ١٩٦٤ استناداً إلى أحقية نجلها المذكور في امتداد ذلك العقد إليه لإقامته مع والده – المستأجر الأصلي – إقامة حكمية بها ، إذ إن انقطاعه عنها إنما هو انقطاع عارض شرعي وأدبى أملته انفصام عرى الزوجية بينها وبين والده بالطلاق الحاصل في ٧ / ٩ / ١٩٨٨ واضطرارها لترك تلك الشقة والانتقال لمسكن آخر واصطحابها نجلها المذكور لاحتياجه لرعايتها لإصابته بعيب خلقي وإعاقة ذهنية منذ ولادته أدت إلى إعاقة حركته وملازمته الفراش وفقده الأهلية وتوقيع الحجر عليه وبمجرد زوال ذلك العارض بوفاة الوالد عادت بنجلها المذكور إلى عين التداعي ، ومن ثم فلا يعد متخلياً عنها ، وعززت هذا الدفاع بتقديم عدد من المستندات منها تقرير طبي مؤرخ ٨ / ١٠ / … صادر عن مستشفى القوات المسلحة بالمعادي ” قسم الأطفال ” يفيد إصابة نجلها الطاعن بتخلف عقلي ودرجة ذكائه ٤٥% ، وتقرير طبي صادر عن المجلس الطبي العسكري العام مؤرخ ١ / ٦ / ١٩٨٥ يفيد أحقيته في اقتضاء معاش مدى الحياة وشهادة صادرة عن نيابة الدقي لشئون الأسرة ” مال ” تفيد توقيع الحجر على الطاعن وتعيينها قيماً عليه بلا أجر في القضية … بتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١١ ، بيد أن الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ ٥ / ١١ / ١٩٦٤ والتسليم على سند من عدم توافر شروط الامتداد القانوني في حق الطاعن لعدم إقامته مع مورثه حتى وفاته بشقة النزاع اطمئناناً منه لما جاء بأقوال شاهدي المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة من أن مورث الطاعن كان يقيم بتلك الشقة مع أسرته إلى أن قام بتطليق زوجته ” المطعون ضدها الثالثة ” وأقام بمفرده بها حتى وفاته ، وعقب ذلك بفترة وجيزة عادت ونجلها الطاعن للإقامة بها ، وما أضافه الحكم المطعون فيه من أن الثابت من تقرير الخبير أن الطاعن ووالدته المطعون ضدها الثالثة قد تركا عين النزاع منذ أكثر من عشرين سنة إثر طلاق الأخيرة واصطحابها نجلها المذكور لمرضه وحاجته لرعايتها بعد أن خلت الأوراق مما يفيد تردده على تلك العين حال حياة المورث ورتب الحكم على ذلك تخلى الطاعن نهائياً عن الإقامة بعين التداعى حال حياة والده المستأجر الأصلى واتخاذه من مسكن والدته الكائن خارجها مسكناً له معتداً في ذلك التخلي بإرادة المذكور في إحداث أثرها القانوني رغم كونه عديم الأهلية منذ الميلاد على النحو سالف الذكر ، وإذ كان هذا الذى أورده الحكم لا يصلح رداً على الدفاع الجوهرى للطاعنة بصفتها آنف البيان ، ملتفتاً عن مستنداتها وبحث دلالتها حول مدى توافر شروط الإقامة الحكمية للطاعن المذكور بشقة التداعى مع والده وقت الوفاة وانتفاء أهلية الأداء لديه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ إلى القصور في التسبيب مما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٣٨٨ لسنة ٨٨ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٠

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من أن عقد إيجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ امتد عقب وفاته لزوجته ” المطعون ضدها الثالثة ” وأنها تنازلت عنه ضمنياً بقبولها تحرير عقد إيجار جديد بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ مع المالك الجديد للعقار وبتوقيعها كشاهدة على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ الصادر منه لنجلها ” المطعون ضده الأول ” وبتنازلها عن رخصة المقهى لنجليها ” المطعون ضدهما الأول والثاني ” بالتنازل الموثق بمصلحة الشهر العقاري برقم … لسنة ٢٠٠١ توثيق الأقصر النموذجي ، بيد أن الحكم المطعون فيه لم يبين المصدر الذى استظهر منه أن عقد ايجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ قد امتد بوفاته إلى زوجته فقط دون باقي ورثته ، والتفت عن إقرارها أمام الخبير المنتدب من قبل محكمة أول درجة من أنها وقعت على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ بوصفها نائبة عن ورثة المستأجر الأصلي ، وخالف الثابت بذلك العقد من أنه امتداد لعقد الإيجار الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ خاصة وأن تحرير المالك الجديد للعقار عقد إيجار جديد للمطعون ضدها الثالثة بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ ثم عقد إيجار آخر للمطعون ضده الأول بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ لا يترتب عليه إنهاء عقد إيجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ وليس من شأنه أن يضفى عليهما وحدهما صفة المستفيدين من الامتداد القانوني لذلك العقد دون غيرهم من الورثة الوارد ذكرهم بإشهاد وراثة مورثهم الأصلي رقم … لسنة ١٩٨١ وراثات نيابة الأقصر للأحوال الشخصية ” نفس ” ومن بينهم الطاعنتان المحاج به أمام محكمة أول درجة منهما ، فضلاً عن أن توقيع المطعون ضدها الثالثة كشاهدة على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ الصادر للمطعون ضده الأول والذى اعتبره الحكم المطعون فيه تنازلاً منها عن عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ لا يسرى في مواجهة الطاعنتين ولا تحاجان به مادام أنهما ليستا طرفاً فيه لا سيما وأن الثابت به أنه امتداد لعقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ المدون به أنه امتداد لعقد الإيجار المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ ، كما أن تغيير رخصة المقهى محل النزاع باسم المطعون ضدهما الأول والثاني لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم التنازل عن الإيجار ، فإنه يكون للطاعنتين المنازعة حول مدى استمرار عقد إيجار مورثهما الأخير سالف الذكر لصالحهما ، ومن ثم يتوافر في حقهما الصفة في إقامة الدعوى المبتدأة بطلب أحقيتهما في نصيبهما الشرعي فيما تغله مقهى التداعي من مقابل حق الانتفاع ، وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى قضائه آنف الذكر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وقد حجبه ذلك عن التصدي للفصل في الموضوع بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٤٤٤٨ لسنة ٧٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٩

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

“مدة عقد الإيجار في المال الشائع: متى يكون العقد نافذًا قانونًا؟”

هل يملك الشريك على الشيوع حق تأجير العقار منفردًا؟ وهل تسري مدة عقد الإيجار كاملة أم تُختصر إلى ثلاث سنوات؟ يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، القواعد القانونية الحاكمة لإيجار المال الشائع في القانون المدني المصري.

في هذا الفيديو يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض القواعد القانونية الدقيقة التي تحكم إيجار المال الشائع، وبخاصة حالة قيام أحد الملاك على الشيوع بتأجير العقار منفردًا دون مشاركة باقي الشركاء.

يتناول الشرح الإطار القانوني الذي رسمه القانون المدني المصري لعقود الإيجار الصادرة في حالة الشيوع، ويوضح متى يكون العقد صحيحًا ونافذًا، ومتى يُقيد من حيث المدة أو لا يسري في مواجهة باقي الشركاء.

ويعرض الفيديو تحليلًا واضحًا للنقاط التالية:

المقصود بالمال الشائع والفرق بينه وبين الملكية المفرزة.

الحالات القانونية لإيجار المال الشائع، سواء باتفاق جميع الشركاء أو من صاحب الأغلبية أو من أحد الشركاء منفردًا.

مفهوم الأغلبية في المال الشائع، وهل تُقاس بعدد الشركاء أم بنسبة الحصص.

مدى سريان عقد الإيجار الصادر من صاحب الأغلبية، وحدود مدته القانونية.

أثر الوكالة العامة والوكالة الخاصة على مدة عقد الإيجار.

الحالات التي تُختصر فيها مدة العقد إلى ثلاث سنوات رغم الاتفاق على مدة أطول.

موقف القانون عند اعتراض باقي الشركاء بعد تحرير عقد الإيجار.

أثر قسمة المال الشائع أو بيع العقار بالمزاد على استمرار عقد الإيجار.

يُعد هذا الفيديو مرجعًا عمليًا مهمًا لكل من الملاك والمستأجرين والمحامين، ويهدف إلى توضيح المراكز القانونية الصحيحة وتجنب الوقوع في نزاعات عقارية شائعة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#إيجار_المال_الشائع #عقد_الإيجار #المالك_على_الشيوع #مدة_عقد_الإيجار
#القانون_المدني #قانون_الإيجارات #محامي_نقض #أشرف_مشرف
#قضايا_عقارية #محامٍ_وقانون

هل يمتد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر؟ قراءة قانونية في الإيجار القديم والإيجار الجديد

يوضح هذا الفيديو الفرق بين امتداد عقد الإيجار في القانون القديم والقانون المدني الجديد، ويبين متى يحق للورثة الاستمرار في العين المؤجرة، وما هي شروط الإقامة ودرجة القرابة التي يعتد بها القانون في كل نظام.

يتناول هذا الفيديو واحدة من أكثر القضايا إثارة للنزاع في الواقع العملي، وهي مسألة امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، والفرق الجوهري بين ما تقرره قوانين الإيجار القديمة وبين ما يحكمه القانون المدني (الإيجار الجديد).
يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الأساس التشريعي الذي قامت عليه قوانين الإيجار في مصر، موضحًا أن الأصل في القانون المدني أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المؤجر أو المستأجر، وإنما ينتقل إلى الورثة، باعتباره عقدًا ماليًا ينتقل بالتركة مثل باقي الحقوق والالتزامات، ما لم يكن العقد قائمًا على اعتبار شخصي.
غير أن الدولة، منذ عام 1947، تدخلت بقوانين استثنائية لتنظيم إيجار الأماكن، فخرجت هذه العقود من نطاق القواعد العامة، وأُخضعت لنظام خاص يقوم على فكرة الامتداد القانوني وليس الامتداد التعاقدي.
ويبين الفيديو أن:
في قانون الإيجار القديم، لا ينتقل عقد الإيجار إلى جميع الورثة، وإنما يقتصر على الورثة من الدرجة الأولى (الزوج، الزوجة، الأب، الأم، الأبناء) بشرط الإقامة الفعلية أو الحكمية مع المستأجر قبل وفاته.
أما في القانون المدني (الإيجار الجديد)، فلا يشترط الإقامة، ولا تُقيد درجة القرابة، بل يمتد العقد إلى أي وارث قانوني متى آلت إليه التركة، لأن الامتداد هنا نابع من طبيعة العقد ذاته.
كما يتناول الفيديو الفارق بين:
الامتداد القانوني الذي هو استثناء تشريعي محدود.
والامتداد التعاقدي الذي يقوم على مبدأ انتقال الحقوق والالتزامات إلى الورثة.
ويعرض المستشار أشرف مشرف الآثار العملية لذلك في المنازعات القضائية، من حيث:
متى يحق للمؤجر المطالبة بالإخلاء؟
ومتى يكون الوريث محميًا بنص القانون؟
وكيف تفرق المحاكم بين الشقق الخاضعة للإيجار القديم وتلك الخاضعة للقانون المدني.
هذا الفيديو يمثل دليلًا عمليًا لكل من الملاك والمستأجرين والورثة لفهم مراكزهم القانونية بدقة وفقًا لأحكام القانون المصري

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجار
#الإيجار_القديم
#الإيجار_الجديد
#امتداد_عقد_الإيجار
#القانون_المدني
#حقوق_الورثة
#إيجار_الأماكن
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#قضايا_الإيجار
#القانون_المصري
#محامٍ_وقانون

كيف تُكتب مدة عقد الإيجار بطريقة صحيحة؟ دليل قانوني يمنع النزاع والطرد

شرح قانوني يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يوضح القواعد التي تحكم مدة عقود الإيجار بعد قانون 4 لسنة 1996، ويحذر من أخطاء الصياغة مثل كلمة “مشاهرة” والعبارات الفضفاضة، مع بيان الضوابط القانونية التي تمنع النزاع أو الإخلاء.

يتناول هذا الفيديو شرحًا قانونيًا دقيقًا يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض حول مسألة المدد التي تُكتب في عقود إيجار الأماكن في ضوء القانون المصري الحديث، وخاصة بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 الذي أنهى الامتداد القانوني للعقود وأعاد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على أساس سلطان الإرادة.
يوضح المستشار أشرف مشرف أن مدة عقد الإيجار لم تعد أمرًا شكليًا يمكن تجاوزه، بل أصبحت عنصرًا جوهريًا يتوقف عليه استمرار العقد أو انتهاؤه. فالصياغات غير الدقيقة مثل كلمة “مشاهرة” أو العبارات الفضفاضة مثل “مدة حياة المستأجر” قد تؤدي عمليًا إلى اعتبار العقد منتهيًا خلال شهر واحد أو قابلاً للإخلاء في أي وقت.
يتناول الفيديو المحاور الآتية:
القاعدة القانونية التي تحكم مدة عقد الإيجار بعد قانون 4 لسنة 1996.
معنى كلمة “مشاهرة” في الفقه والقضاء ولماذا تُعد من أخطر الألفاظ في عقود الإيجار الحديثة.
دور نية المتعاقدين والقرائن مثل مقدم الإيجار في تفسير المدة.
الفرق بين العقد المبرم مع المالك والعقد المبرم مع وكيله، وحدود سلطة الوكيل في تحديد مدة الإيجار.
الحد الأقصى لمدة عقد الإيجار وفقًا لاجتهادات محكمة النقض.
بطلان العبارات المطاطة مثل “مدة حياة العقار” أو “مدة حياة المستأجر” في ميزان القضاء.
هذا الفيديو يمثل دليلًا عمليًا لكل من يبرم عقد إيجار في مصر، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا أو محاميًا، ويهدف إلى حماية الحقوق ومنع النزاعات قبل وقوعها.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#عقد_الإيجار
#قانون_الإيجار
#مدة_عقد_الإيجار
#مشاهرة
#القانون_المدني
#محامٍ_وقانون
#القانون_المصري
#عقود_الإيجار
#نصائح_قانونية
#حقوق_المستأجر
#صياغة_العقود
#منازعات_الإيجار