قانون الخلع والرؤية والاستضافة في مصر – قراءة قانونية مع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

لقاء قانوني يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح فيه الخلع والرؤية والاستضافة في القانون المصري، ويوضح حقوق الزوجة والأطفال بعد الانفصال، مع تحليل تشريعي واقعي لقانون الأحوال الشخصية.

في هذا اللقاء التلفزيوني التحليلي، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا دقيقًا لقضايا الخلع والرؤية والاستضافة في إطار قانون الأحوال الشخصية المصري، موضحًا كيف أعاد قانون الخلع الصادر عام 2000 تشكيل العلاقة القانونية بين الزوجين، وكيف انعكس ذلك على حقوق الأطفال واستقرار الأسرة.
يعرض اللقاء رؤية عملية مستمدة من خبرة طويلة في محاكم الأسرة والنقض، ويتناول على وجه الخصوص:
لماذا تلجأ الزوجة إلى الخلع بدلًا من الطلاق للضرر.
الفارق بين الخلع القضائي والخلع الرضائي من حيث الإجراءات والآثار القانونية.
ما يجوز للزوجة التنازل عنه في الخلع، وما لا يجوز قانونًا التنازل عنه لارتباطه بحقوق الأطفال.
الوضع القانوني للحضانة، والنفقة، والسكن بعد الخلع.
إشكالية الرؤية وقصورها عن تلبية حق الأب والطفل في التواصل الحقيقي.
غياب تشريع منظم لـ الاستضافة رغم التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الطفل.
التقييم الواقعي لدور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومدى فاعليتها في الحد من النزاعات.
ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن معالجة التفكك الأسري لا تتحقق فقط بتعديل النصوص، وإنما بتكامل التشريع مع الوعي المجتمعي، وبإيجاد آليات قانونية عادلة توازن بين حقوق الزوجين وتضع مصلحة الطفل الفضلى في الصدارة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#الخلع
#قانون_الخلع
#الطلاق_في_مصر
#قانون_الأحوال_الشخصية
#الرؤية_والاستضافة
#الحضانة_والنفقة
#العصمة_في_يد_الزوجة
#قضايا_الأسرة
#محكمة_الأسرة
#محامي_أحوال_شخصية
#محامي_بالنقض
#المستشار_أشرف_مشرف
#حقوق_الأطفال
#الاستضافة_في_القانون_المصري
#مكاتب_تسوية_المنازعات
#تفسير_قانون_الأسرة
#استشارات_قانونية_أسرية

حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة مرتبط بعدم تجاوز الصغير المحضون لسن الحضانة

مفاد الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الحضانه التى تخول الحاضنه مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغارعن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و هو ما مؤداه أن مدة الحضانة التى عناها الشارع بنص الفقرة الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً المشار إليها و التى جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية هى المدة المقررة لحضانة النساء ، و إذ تنتهى هذه المدة ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنتى عشرة سنة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 20 فإن حق الحاضنه فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكراً كان أو أنثى ، و لا يغير من ذلك إجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 – بعد إنتهاء مدة حضانه النساء – للقاضى فى أن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر و الصغيرة حتى تتزوج فى يد من كانت تحضنها دون أجر حضانه إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك لأن هذه المدة لم ترد فى النص حدا لمدة حضانه النساء و لا هى تعتبر إمتداد لها و إنما هى مدة إستبقاء بعد أن أصبح فى مقدور الأولاد الغناء عن حضانه و خدمه النساء و هى بالنسبة للبنت التى لم تتزوج قد تطول إلى ما بعد أن تكون قد بلغت سن الرشد كاملة الأهلية و تملك وحدها القرار فى شئونها و يخضع الإذن بهذه المدة لتقدير القاضى من حيث دواعيها و العائد منها ، فإذا ما رخص بها لمن إختارت لنفسها أن تشارك الأب مهامه الأصلية فى مرحله حفظ و تربيه أولاده متبرعه بخدماتها لهم فلا إلتزام على الأب نحوها إلا بأجر حضانه لها و لا بسكناها و يقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من يجب عليه نفقتهم و فى القول على خلاف ذلك تحميل للنصوص المعينه بما لا تتسع له و تكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالأذى النفسى و الإجتماعى و هو ما يتأباه الشرع و الشارع .
( الطعن رقم 86 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/3/28 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

استقلال المطلقة الحاضنة بمسكن الزوجية

المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص فى فقرتها الأولى على أن للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الإستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ، مالم يهىء المطلق مسكنا آخر مناسبا فإذا إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً ، و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت فى هذا الخصوص أنه إذا وقع الطلاق بين الزوجين و بينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة و الصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق بإعتبار أنه المتعاقد – و إذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الإستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً مناسباً حتى إذا ما إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً مما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولاده منها ، فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب ، فإن مسكن الزوجية الذى إستأجره الزوج للإقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما يعتبر هو مسكن الحضانة. و يحق للمطلقة الحاضنة أن تستقل بالإقامة فيه مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر إبتداء لهذا المسكن أو كان قد صار المستأجر له بإمتداد عقد الإيجار إليه فى الحالات التى يقرها القانون مادام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما و لم يكن الزوج قد تخلى عنه وفقاً لأحكام القانون قبل هذا الطلاق .
الطعن رقم 0855 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 314
بتاريخ 29-01-1989

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد