الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من أن عقد إيجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ امتد عقب وفاته لزوجته ” المطعون ضدها الثالثة ” وأنها تنازلت عنه ضمنياً بقبولها تحرير عقد إيجار جديد بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ مع المالك الجديد للعقار وبتوقيعها كشاهدة على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ الصادر منه لنجلها ” المطعون ضده الأول ” وبتنازلها عن رخصة المقهى لنجليها ” المطعون ضدهما الأول والثاني ” بالتنازل الموثق بمصلحة الشهر العقاري برقم … لسنة ٢٠٠١ توثيق الأقصر النموذجي ، بيد أن الحكم المطعون فيه لم يبين المصدر الذى استظهر منه أن عقد ايجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ قد امتد بوفاته إلى زوجته فقط دون باقي ورثته ، والتفت عن إقرارها أمام الخبير المنتدب من قبل محكمة أول درجة من أنها وقعت على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ بوصفها نائبة عن ورثة المستأجر الأصلي ، وخالف الثابت بذلك العقد من أنه امتداد لعقد الإيجار الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ خاصة وأن تحرير المالك الجديد للعقار عقد إيجار جديد للمطعون ضدها الثالثة بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ ثم عقد إيجار آخر للمطعون ضده الأول بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ لا يترتب عليه إنهاء عقد إيجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ وليس من شأنه أن يضفى عليهما وحدهما صفة المستفيدين من الامتداد القانوني لذلك العقد دون غيرهم من الورثة الوارد ذكرهم بإشهاد وراثة مورثهم الأصلي رقم … لسنة ١٩٨١ وراثات نيابة الأقصر للأحوال الشخصية ” نفس ” ومن بينهم الطاعنتان المحاج به أمام محكمة أول درجة منهما ، فضلاً عن أن توقيع المطعون ضدها الثالثة كشاهدة على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ الصادر للمطعون ضده الأول والذى اعتبره الحكم المطعون فيه تنازلاً منها عن عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ لا يسرى في مواجهة الطاعنتين ولا تحاجان به مادام أنهما ليستا طرفاً فيه لا سيما وأن الثابت به أنه امتداد لعقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ المدون به أنه امتداد لعقد الإيجار المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ ، كما أن تغيير رخصة المقهى محل النزاع باسم المطعون ضدهما الأول والثاني لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم التنازل عن الإيجار ، فإنه يكون للطاعنتين المنازعة حول مدى استمرار عقد إيجار مورثهما الأخير سالف الذكر لصالحهما ، ومن ثم يتوافر في حقهما الصفة في إقامة الدعوى المبتدأة بطلب أحقيتهما في نصيبهما الشرعي فيما تغله مقهى التداعي من مقابل حق الانتفاع ، وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى قضائه آنف الذكر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وقد حجبه ذلك عن التصدي للفصل في الموضوع بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٤٤٤٨ لسنة ٧٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٩

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

المدة القانونية لعقد الإيجار عند التأجير من غير المالك المباشر

شرح المدة القانونية لعقد الإيجار عند التأجير من ولي أو وصي أو قيم أو حارس قضائي أو وكيل أو زوج، وفقًا للمادة 559 من القانون المدني المصري، يقدمه المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض.

يثير موضوع مدة عقد الإيجار إشكالات قانونية دقيقة عندما لا يكون من يوقّع العقد هو المالك الأصلي للعقار، وإنما يتصرف بصفته نائبًا عنه، سواء كان ذلك بولاية، أو وصاية، أو وكالة، أو حراسة قضائية، أو حتى تصرفًا زوجيًا دون توكيل.
في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا تفصيليًا يوضح القواعد الحاكمة لهذه الحالات في ضوء القانون المدني المصري وأحكام قانون الولاية على المال، مع بيان الفروق الجوهرية بين صور النيابة المختلفة.
ويتناول الفيديو على وجه الخصوص:
الولي على مال القاصر، وحدود سلطته في تأجير العقار، والقيود الزمنية المرتبطة ببلوغ القاصر سن الرشد.
الوصي والقيم، وكونهما مقيدين بأحكام قانون الولاية على المال، فلا يجوز لهما تأجير العقار لأكثر من سنة واحدة إلا بإذن من المحكمة أو المجلس الحسبي.
الحارس القضائي، الذي لا يجوز له تجاوز سلطته المحددة في الحكم الصادر بتعيينه.
الوكيل بموجب توكيل رسمي، وتمييز ما إذا كان يملك حق الإدارة فقط أم حق التصرف.
الزوج أو الزوجة عند التأجير دون وكالة، واعتبار ذلك من قبيل النيابة الاتفاقية المقيدة.
النائب عن المالك بوجه عام، وآثار تجاوزه للمدة القانونية.
ويستند الشرح إلى المادة 559 من القانون المدني المصري، التي تقرر أن من يملك حق الإدارة فقط لا يجوز له إبرام عقد إيجار تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بإذن من السلطة المختصة، وإلا انقلبت المدة إلى ثلاث سنوات بقوة القانون، ما لم تصدر إجازة صحيحة من صاحب الشأن أو من الجهة المختصة.
هذا الفيديو يمثل مرجعًا عمليًا مهمًا للمحامين، والمستثمرين في العقارات، وأولياء الأمور، والأوصياء، وكل من يتعامل في عقود إيجار مبرمة عن غير المالك.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#القانون_المدني_المصري
#عقود_الإيجار
#مدة_عقد_الإيجار
#النيابة_عن_المالك
#الولي
#الوصي
#القيم
#الحارس_القضائي
#الوكيل
#الزوج
#محامي_نقض
#المستشار_أشرف_مشرف
#القانون_العقاري
#الولاية_على_المال
#تأجير_العقارات

كيف تُكتب مدة عقد الإيجار بطريقة صحيحة؟ دليل قانوني يمنع النزاع والطرد

شرح قانوني يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يوضح القواعد التي تحكم مدة عقود الإيجار بعد قانون 4 لسنة 1996، ويحذر من أخطاء الصياغة مثل كلمة “مشاهرة” والعبارات الفضفاضة، مع بيان الضوابط القانونية التي تمنع النزاع أو الإخلاء.

يتناول هذا الفيديو شرحًا قانونيًا دقيقًا يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض حول مسألة المدد التي تُكتب في عقود إيجار الأماكن في ضوء القانون المصري الحديث، وخاصة بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 الذي أنهى الامتداد القانوني للعقود وأعاد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على أساس سلطان الإرادة.
يوضح المستشار أشرف مشرف أن مدة عقد الإيجار لم تعد أمرًا شكليًا يمكن تجاوزه، بل أصبحت عنصرًا جوهريًا يتوقف عليه استمرار العقد أو انتهاؤه. فالصياغات غير الدقيقة مثل كلمة “مشاهرة” أو العبارات الفضفاضة مثل “مدة حياة المستأجر” قد تؤدي عمليًا إلى اعتبار العقد منتهيًا خلال شهر واحد أو قابلاً للإخلاء في أي وقت.
يتناول الفيديو المحاور الآتية:
القاعدة القانونية التي تحكم مدة عقد الإيجار بعد قانون 4 لسنة 1996.
معنى كلمة “مشاهرة” في الفقه والقضاء ولماذا تُعد من أخطر الألفاظ في عقود الإيجار الحديثة.
دور نية المتعاقدين والقرائن مثل مقدم الإيجار في تفسير المدة.
الفرق بين العقد المبرم مع المالك والعقد المبرم مع وكيله، وحدود سلطة الوكيل في تحديد مدة الإيجار.
الحد الأقصى لمدة عقد الإيجار وفقًا لاجتهادات محكمة النقض.
بطلان العبارات المطاطة مثل “مدة حياة العقار” أو “مدة حياة المستأجر” في ميزان القضاء.
هذا الفيديو يمثل دليلًا عمليًا لكل من يبرم عقد إيجار في مصر، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا أو محاميًا، ويهدف إلى حماية الحقوق ومنع النزاعات قبل وقوعها.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#عقد_الإيجار
#قانون_الإيجار
#مدة_عقد_الإيجار
#مشاهرة
#القانون_المدني
#محامٍ_وقانون
#القانون_المصري
#عقود_الإيجار
#نصائح_قانونية
#حقوق_المستأجر
#صياغة_العقود
#منازعات_الإيجار