الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من أن عقد إيجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ امتد عقب وفاته لزوجته ” المطعون ضدها الثالثة ” وأنها تنازلت عنه ضمنياً بقبولها تحرير عقد إيجار جديد بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ مع المالك الجديد للعقار وبتوقيعها كشاهدة على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ الصادر منه لنجلها ” المطعون ضده الأول ” وبتنازلها عن رخصة المقهى لنجليها ” المطعون ضدهما الأول والثاني ” بالتنازل الموثق بمصلحة الشهر العقاري برقم … لسنة ٢٠٠١ توثيق الأقصر النموذجي ، بيد أن الحكم المطعون فيه لم يبين المصدر الذى استظهر منه أن عقد ايجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ قد امتد بوفاته إلى زوجته فقط دون باقي ورثته ، والتفت عن إقرارها أمام الخبير المنتدب من قبل محكمة أول درجة من أنها وقعت على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ بوصفها نائبة عن ورثة المستأجر الأصلي ، وخالف الثابت بذلك العقد من أنه امتداد لعقد الإيجار الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ خاصة وأن تحرير المالك الجديد للعقار عقد إيجار جديد للمطعون ضدها الثالثة بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ ثم عقد إيجار آخر للمطعون ضده الأول بتاريخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ لا يترتب عليه إنهاء عقد إيجار المستأجر الأصلي المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ وليس من شأنه أن يضفى عليهما وحدهما صفة المستفيدين من الامتداد القانوني لذلك العقد دون غيرهم من الورثة الوارد ذكرهم بإشهاد وراثة مورثهم الأصلي رقم … لسنة ١٩٨١ وراثات نيابة الأقصر للأحوال الشخصية ” نفس ” ومن بينهم الطاعنتان المحاج به أمام محكمة أول درجة منهما ، فضلاً عن أن توقيع المطعون ضدها الثالثة كشاهدة على عقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٧ الصادر للمطعون ضده الأول والذى اعتبره الحكم المطعون فيه تنازلاً منها عن عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ لا يسرى في مواجهة الطاعنتين ولا تحاجان به مادام أنهما ليستا طرفاً فيه لا سيما وأن الثابت به أنه امتداد لعقد الإيجار المؤرخ ١٤ / ١٠ / ١٩٨٦ المدون به أنه امتداد لعقد الإيجار المؤرخ ١ / ٦ / ١٩٧٢ ، كما أن تغيير رخصة المقهى محل النزاع باسم المطعون ضدهما الأول والثاني لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم التنازل عن الإيجار ، فإنه يكون للطاعنتين المنازعة حول مدى استمرار عقد إيجار مورثهما الأخير سالف الذكر لصالحهما ، ومن ثم يتوافر في حقهما الصفة في إقامة الدعوى المبتدأة بطلب أحقيتهما في نصيبهما الشرعي فيما تغله مقهى التداعي من مقابل حق الانتفاع ، وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى قضائه آنف الذكر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما جره إلى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وقد حجبه ذلك عن التصدي للفصل في الموضوع بما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٤٤٤٨ لسنة ٧٧ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٩

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الحماية القانونية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في مصر – لقاء مع المستشار أشرف مشرف

حوار قانوني شامل مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في القانون المصري والاتفاقيات الدولية، يوضح فيه الفرق بين الحقوق الأدبية والمالية وآليات حماية المصنفات الإبداعية والرقمية من الاعتداءات والسرقات الفكرية.

يتناول هذا اللقاء التلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض موضوعًا من أهم الموضوعات القانونية المعاصرة، وهو حقوق المؤلف والحقوق المجاورة للمؤلف في القانون المصري والاتفاقيات الدولية. يقدم اللقاء رؤية قانونية متوازنة توضح الأساس الذي يقوم عليه نظام حماية المصنفات الإبداعية بجميع أنواعها، سواء كانت أدبية أو فنية أو رقمية أو سمعية أو بصرية.

يفصّل المستشار أشرف مشرف في هذا الحوار المحاور الآتية:

الفرق الجوهري بين الحقوق الأدبية للمؤلف والحقوق المالية للمصنف.

نطاق الحماية القانونية للمصنفات المنشورة وغير المنشورة.

وسائل إثبات الملكية الفكرية في حال وقوع اعتداء أو سرقة للمحتوى.

مدى حماية الأعمال المنشورة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

مفهوم الاستخدام العادل وحدوده القانونية.

حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات وهيئات البث على ضوء الحقوق المجاورة.

تأثير الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية بيرن ومعاهدات الويبو على حماية الحقوق في مصر.

الإجراءات المدنية والجنائية المتاحة لصاحب الحق عند الاعتداء على مصنفه.

هذا اللقاء يعد مرجعًا مفيدًا للمؤلفين والفنانين والكتّاب والمبرمجين والناشرين والمحامين، ولكل من يهتم بحماية المحتوى الفكري والإبداعي في العصر الرقمي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

“مدة عقد الإيجار في المال الشائع: متى يكون العقد نافذًا قانونًا؟”

هل يملك الشريك على الشيوع حق تأجير العقار منفردًا؟ وهل تسري مدة عقد الإيجار كاملة أم تُختصر إلى ثلاث سنوات؟ يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، القواعد القانونية الحاكمة لإيجار المال الشائع في القانون المدني المصري.

في هذا الفيديو يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض القواعد القانونية الدقيقة التي تحكم إيجار المال الشائع، وبخاصة حالة قيام أحد الملاك على الشيوع بتأجير العقار منفردًا دون مشاركة باقي الشركاء.

يتناول الشرح الإطار القانوني الذي رسمه القانون المدني المصري لعقود الإيجار الصادرة في حالة الشيوع، ويوضح متى يكون العقد صحيحًا ونافذًا، ومتى يُقيد من حيث المدة أو لا يسري في مواجهة باقي الشركاء.

ويعرض الفيديو تحليلًا واضحًا للنقاط التالية:

المقصود بالمال الشائع والفرق بينه وبين الملكية المفرزة.

الحالات القانونية لإيجار المال الشائع، سواء باتفاق جميع الشركاء أو من صاحب الأغلبية أو من أحد الشركاء منفردًا.

مفهوم الأغلبية في المال الشائع، وهل تُقاس بعدد الشركاء أم بنسبة الحصص.

مدى سريان عقد الإيجار الصادر من صاحب الأغلبية، وحدود مدته القانونية.

أثر الوكالة العامة والوكالة الخاصة على مدة عقد الإيجار.

الحالات التي تُختصر فيها مدة العقد إلى ثلاث سنوات رغم الاتفاق على مدة أطول.

موقف القانون عند اعتراض باقي الشركاء بعد تحرير عقد الإيجار.

أثر قسمة المال الشائع أو بيع العقار بالمزاد على استمرار عقد الإيجار.

يُعد هذا الفيديو مرجعًا عمليًا مهمًا لكل من الملاك والمستأجرين والمحامين، ويهدف إلى توضيح المراكز القانونية الصحيحة وتجنب الوقوع في نزاعات عقارية شائعة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#إيجار_المال_الشائع #عقد_الإيجار #المالك_على_الشيوع #مدة_عقد_الإيجار
#القانون_المدني #قانون_الإيجارات #محامي_نقض #أشرف_مشرف
#قضايا_عقارية #محامٍ_وقانون

الرقابة الدستورية على المجالس القومية في مصر: تحليل دستوري لموقف المجلس القومي للطفولة والأمومة

تحليل قانوني يقدم المستشار أشرف مشرف قراءة دستورياً لمسألة مدى قانونية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة، مستندا إلى أحكام الدستور المصري، ودور المحكمة الدستورية في الرقابة على التشريعات.

في هذا اللقاء القانوني المعمّق، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قراءة تحليلية دقيقة لمسألة مدى دستورية حل المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، وذلك في حوار موسّع مع قناة الحرة الأمريكية.
ينطلق التحليل من الأساس الدستوري الذي أقرّه دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014، وخاصة ما ورد في المادة 214، التي تنص على إنشاء مجالس قومية متخصصة تعمل في مجالات حيوية مثل المرأة والطفولة. يوضح المستشار أشرف مشرف أن وجود هذه المجالس دستورياً ثابت، وأن التأسيس يأتي استناداً إلى نص دستوري صريح يضمن مشروعية وجودها كهيئات عامة مستقلة.
يستعرض اللقاء الفارق القانوني بين وجود المجلس ذاته على أساس دستوري، وبين إمكانية الطعن في دستورية القانون المنشئ له، وهو الإجراء الذي يخضع حصراً لاختصاص المحكمة الدستورية العليا. ومن ثم فإن أي نقاش حول حل المجلس يجب أن يكون مبنياً على طعن قانوني أمام هذه المحكمة، وليس على قرار إداري أو سياسي.
كما يتناول النقاش الانتقادات التي تُثار أحياناً حول بعض المجالس القومية بزعم التحيّز أو عدم الحياد، فيوضح المستشار أن طبيعة عمل هذه المجالس استشارية في المقام الأول، حيث تقدم تقارير وآراء ومشروعات قوانين لمجلس النواب، الذي يملك وحده سلطة إصدار التشريعات أو رفضها. وهذا التفرقة القانونية مهمة لفهم حدود صلاحيات هذه المجالس.
ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن مصر دولة قانون ومؤسسات، بما يعني أن كل مواطن أو جهة لها الحق في اللجوء إلى القضاء، ومن ضمنه المحكمة الدستورية العليا، لمراجعة القوانين والنصوص محل الجدل. ويؤشر اللقاء إلى أهمية احترام مبدأ فصل السلطات، وضمانات الرقابة القانونية على التشريعات التي تنظم عمل الهيئات العامة.
المقال والفيديو المرفق يعدان مرجعاً مهماً لكل باحث قانوني، أو طالب دراسات دستورية، أو أي شخص مهتم بفهم آليات الرقابة على القوانين والمؤسسات العامة في مصر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#القانون_الدستوري
#المحكمة_الدستورية
#المجالس_القومية
#المجلس_القومي_للطفولة
#دستور_2014
#الرقابة_القضائية
#تحليل_قانوني
#المجلس_القومي_للمرأة
#مصر_دولة_قانون
#حقوق_الطفل
#حقوق_المرأة

شروط الحصول على براءة اختراع الجزء الأول

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

المدة القانونية لعقد الإيجار عند التأجير من غير المالك المباشر

شرح المدة القانونية لعقد الإيجار عند التأجير من ولي أو وصي أو قيم أو حارس قضائي أو وكيل أو زوج، وفقًا للمادة 559 من القانون المدني المصري، يقدمه المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض.

يثير موضوع مدة عقد الإيجار إشكالات قانونية دقيقة عندما لا يكون من يوقّع العقد هو المالك الأصلي للعقار، وإنما يتصرف بصفته نائبًا عنه، سواء كان ذلك بولاية، أو وصاية، أو وكالة، أو حراسة قضائية، أو حتى تصرفًا زوجيًا دون توكيل.
في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا تفصيليًا يوضح القواعد الحاكمة لهذه الحالات في ضوء القانون المدني المصري وأحكام قانون الولاية على المال، مع بيان الفروق الجوهرية بين صور النيابة المختلفة.
ويتناول الفيديو على وجه الخصوص:
الولي على مال القاصر، وحدود سلطته في تأجير العقار، والقيود الزمنية المرتبطة ببلوغ القاصر سن الرشد.
الوصي والقيم، وكونهما مقيدين بأحكام قانون الولاية على المال، فلا يجوز لهما تأجير العقار لأكثر من سنة واحدة إلا بإذن من المحكمة أو المجلس الحسبي.
الحارس القضائي، الذي لا يجوز له تجاوز سلطته المحددة في الحكم الصادر بتعيينه.
الوكيل بموجب توكيل رسمي، وتمييز ما إذا كان يملك حق الإدارة فقط أم حق التصرف.
الزوج أو الزوجة عند التأجير دون وكالة، واعتبار ذلك من قبيل النيابة الاتفاقية المقيدة.
النائب عن المالك بوجه عام، وآثار تجاوزه للمدة القانونية.
ويستند الشرح إلى المادة 559 من القانون المدني المصري، التي تقرر أن من يملك حق الإدارة فقط لا يجوز له إبرام عقد إيجار تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بإذن من السلطة المختصة، وإلا انقلبت المدة إلى ثلاث سنوات بقوة القانون، ما لم تصدر إجازة صحيحة من صاحب الشأن أو من الجهة المختصة.
هذا الفيديو يمثل مرجعًا عمليًا مهمًا للمحامين، والمستثمرين في العقارات، وأولياء الأمور، والأوصياء، وكل من يتعامل في عقود إيجار مبرمة عن غير المالك.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#القانون_المدني_المصري
#عقود_الإيجار
#مدة_عقد_الإيجار
#النيابة_عن_المالك
#الولي
#الوصي
#القيم
#الحارس_القضائي
#الوكيل
#الزوج
#محامي_نقض
#المستشار_أشرف_مشرف
#القانون_العقاري
#الولاية_على_المال
#تأجير_العقارات

البيع سيف

البيع ” سيف ” يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة بحيث تصبح مخاطر الطريق على عاتقه و يلتزم البائع تبعا لذلك بالقيام بشحن البضاعة المبيعة و بإبرام عقد نقلها و دفع نفقات النقل ، و إبرام عقد التأمين عنها لصالح المشترى و لحسابه ووفقا للشروط المعتادة فى ميناء الشحن ، و إرسال المستندات المتعلقة بالبضاعة إلى المشترى ، و هى سند الشحن المثبت لشحن البضاعة ووثيقة التأمين و قائمة البضاعة حتى يتمكن المشترى من تسليمها لدى وصولها ، و الدفاع عن حقوقه إذا كان بها عجز أو تلف ، و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن البيع قد تم بطريق ” سيف ” و أن التأمين على البضاعة المرسلة إلى روتردام إنما كان لحساب و مصلحة المشترى المرسل إليه ، و أنه لذلك يكون هو وحده صاحب الصفة و المصلحة فى مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصابها من تلف و لا صفة للبائع فى هذه المطالبة لأن البضاعة خرجت من ملكيته ، لا يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 344 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن أولمبياد موسكو

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التزامات الناقل البحري

إن إلتزام الناقل البحرى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إلتزام بتحقيق غاية ، هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم . و من ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحال التى وصفت بها فى سند الشحن – أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه – و لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إعتبار العجز أو التلف الذى يتم إكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ و بسببها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 أنه حرر بعد الإنتهاء من عمليات التفريغ و التسليم التى إستغرقت أربعة أيام و لم تتم إلا فى تاريخ تحرير المحضر و أسفرت عن عجز قدره 228 عبوة ” كرتونة ” …. و هو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة و المعاينة المقدم بأوراق الطعن ، و كانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً على ظهر السفينة قبل التفريغ ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – إذا إتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلاً على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة و أن العجز و التلف حدث أثناء عملية التفريغ و بسببها يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و أهدر دلالة محضر التسليم و تقرير مكتب مراقبة و معاينة البضائع المشار إليها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

هل يمتد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر؟ قراءة قانونية في الإيجار القديم والإيجار الجديد

يوضح هذا الفيديو الفرق بين امتداد عقد الإيجار في القانون القديم والقانون المدني الجديد، ويبين متى يحق للورثة الاستمرار في العين المؤجرة، وما هي شروط الإقامة ودرجة القرابة التي يعتد بها القانون في كل نظام.

يتناول هذا الفيديو واحدة من أكثر القضايا إثارة للنزاع في الواقع العملي، وهي مسألة امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، والفرق الجوهري بين ما تقرره قوانين الإيجار القديمة وبين ما يحكمه القانون المدني (الإيجار الجديد).
يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الأساس التشريعي الذي قامت عليه قوانين الإيجار في مصر، موضحًا أن الأصل في القانون المدني أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المؤجر أو المستأجر، وإنما ينتقل إلى الورثة، باعتباره عقدًا ماليًا ينتقل بالتركة مثل باقي الحقوق والالتزامات، ما لم يكن العقد قائمًا على اعتبار شخصي.
غير أن الدولة، منذ عام 1947، تدخلت بقوانين استثنائية لتنظيم إيجار الأماكن، فخرجت هذه العقود من نطاق القواعد العامة، وأُخضعت لنظام خاص يقوم على فكرة الامتداد القانوني وليس الامتداد التعاقدي.
ويبين الفيديو أن:
في قانون الإيجار القديم، لا ينتقل عقد الإيجار إلى جميع الورثة، وإنما يقتصر على الورثة من الدرجة الأولى (الزوج، الزوجة، الأب، الأم، الأبناء) بشرط الإقامة الفعلية أو الحكمية مع المستأجر قبل وفاته.
أما في القانون المدني (الإيجار الجديد)، فلا يشترط الإقامة، ولا تُقيد درجة القرابة، بل يمتد العقد إلى أي وارث قانوني متى آلت إليه التركة، لأن الامتداد هنا نابع من طبيعة العقد ذاته.
كما يتناول الفيديو الفارق بين:
الامتداد القانوني الذي هو استثناء تشريعي محدود.
والامتداد التعاقدي الذي يقوم على مبدأ انتقال الحقوق والالتزامات إلى الورثة.
ويعرض المستشار أشرف مشرف الآثار العملية لذلك في المنازعات القضائية، من حيث:
متى يحق للمؤجر المطالبة بالإخلاء؟
ومتى يكون الوريث محميًا بنص القانون؟
وكيف تفرق المحاكم بين الشقق الخاضعة للإيجار القديم وتلك الخاضعة للقانون المدني.
هذا الفيديو يمثل دليلًا عمليًا لكل من الملاك والمستأجرين والورثة لفهم مراكزهم القانونية بدقة وفقًا لأحكام القانون المصري

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجار
#الإيجار_القديم
#الإيجار_الجديد
#امتداد_عقد_الإيجار
#القانون_المدني
#حقوق_الورثة
#إيجار_الأماكن
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#قضايا_الإيجار
#القانون_المصري
#محامٍ_وقانون