قانون رقم 5 لسنة 1988م بشأن إنشاء محكمة الشعب في ليبيا

قانون رقم 5 لسنة 1988م بشأن إنشاء محكمة الشعب في ليبيا

مؤتمر الشعب العام ،،

تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1397 و.ر. الموافق 1988 م. والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 14 إلى 21 رجب 1397 و.ر. الموافق من 2 إلى 9 من شهر المريخ 1988 م.

وبعد الاطلاع على قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والمرافعات وقانون نظام القضاء والقوانين المكملة لها.

صيغ القانون الآتي :-

مادة (1)

تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون محكمة تسمى محكمة الشعب تهدف إلى تعزيز الحرية وإنصاف المظلومين ومنع العسف والجور وتوطيد دعائم العدالة والأمن وتوكيد سلطة الشعب في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

مادة (2)

تؤلف محكمة الشعب من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتم اختيارهم دورياً بقرار من مؤتمر الشعب العام من بين المصعدين من المؤتمرات الشعبية الأساسية لهذا الغرض.

مادة (3)

يشترط فيمن يصعد لمحكمة الشعب ما يلي:-

1- أن يكون كامل الأهلية متمتعاً بالجنسية العربية.

2- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة ملتزماً ثورياً.

3- ألا تقل سنه عن 35 سنة ميلادية.

4- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال في القانون.

5- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولـو كـان قـد رد إليه اعتباره.

6- ألا يكون قد حكم عليه من أحد مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف.

مادة (4)

يقسم رئيس وأعضاء محكمة الشعب قبل مباشرة أعمالهم يميناً بالصيغة الآتية:-

(( أقسم بالله العظيم أن احترم القانون، وأن أحكم بالعدل وأن أؤدي أعمالي بالذمة والصدق )).

ويكون قسم اليمين أمام مؤتمر الشعب العام أو أمانته بتكليف منه.

مادة (5)

أعضاء محكمة الشعب مستقلون وغير خاضعين في قضائهم إلا للقانون والضمير.

مادة (6)

تتكون محكمة الشعب من:-

1- دائرة استئنافية تتكون من هيئة أو أكثر برئاسة رئيس محكمة الشعب أو مساعدة وعضوية أربعة من أعضائها ويكون مساعد رئيس المحكمة أقدم الأعضـاء العاملين بها.

2- دوائر ابتدائية تشكل كل منها من ثلاثة أعضاء وتكون لكل دائرة اختصاصات قاضي الإشراف المنصوص عليها في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.

مادة (7)

تتألف الجمعية العمومية لمحكمة الشعب من جميع أعضائها وتنعقد بدعوة من رئيسها أو من يقوم مقامه أو بناء على طلب مسبب من ثلاثة أعضاء أو بناء على طلب مكتب الادعاء الشعبي فيما يتصل أعماله.
ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية من الأعضاء فإذا لم يتكامل هذا النصاب أعيدت الدعوة لاجتماع يحدد خلال أسبوع من ميعاد الاجتماع الأول ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل.

وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (8)

تتولى الجمعية العمومية للمحكمة النظر في المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية وتشكيل دوائرها وتحديد نطاق اختصاصها وتوزيع الأعمال فيما بينها وغير ذلك من الأمور التي تدخل في اختصاصها.

مادة (9)

تختص محكمة الشعب دون غيرها بالفصل فيما يلي:-

أولاً : الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين التالية:-
1- الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

2- القانون رقم 71 / 1972 إفرنجي بشأن تجريم الحزبية.

3- الجرائم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة بشأن حماية الثورة الصادر في 3 شوال 1389 هـ. الموافق 11 / 12 / 1969 إفرنجي.

4- الجرائم المرتبطة بالجرائم المشار إليها في الفقرات السابقة.

5- الجرائم المنصوص عليها في المادتين الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين من القانون رقم ( 10 ) 1423 ميلادية بشأن التطهير.

6- الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة والثمانين من القانون رقم 75 / 76 إفرنجي بشأن هيئة أمن الجماهيرية.

7- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 22 / 85 إفرنجي بشأن محاربة إساءة استعمال الوظيفة أو المهنة أو الانحراف بأعمال التصعيد الشعبي.

8- الجرائم الماسة بحريات الأفراد المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات وذلك في حالة عدم إحالة الموضوع إلى الجهة القضائية المختصة لأي سبب.

9- الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 15 . 14 . 13 . 11 . 10 . 9 . 8 . 6 . 4 ) من القانون رقم ( 2 ) 1979 إفرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية.

10- الجرائم التي تقع من العاملين بمحكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي أو عليهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها.

ثانيا ً : الطعن في الإجراءات والقرارات الماسة بحرية المواطن وحقوقه الأساسية الأخرى.

ثالثاً : الطعون المتعلقة بالتصعيد الشعبي.

رابعاً : الطعن في قرارات المؤتمر الشعبي التي تصدر بالمخالفة للقرارات والقوانين المصاغة في مؤتمر الشعب العام.

خامساً : الطعن في قرارات المحاكم الشعبية التي يشكلها المؤتمر الشعبي في حدود دائرة اختصاصه للنظر في قضايا خاصة أو عارضة.

سادساً : دعاوى التعويض عن الأموال المنقولة الناتجة عن الانحراف في تطبيق المقولات الثورية ويشترط لاستحقاق التعويض ما يلي:-

أ) أن يكون كسب المدعي للمال المطالب بالتعويض عنه كسباً حلالاً.

ب) أن تكون ملكية المدعي للمال غير مستغلة ناتجة عن جهده دون استغلال للغير.

ج) ألا يكون المدعي من الخاضعين لأحكام القانون رقم ( 1 ) 1982 إفرنجي.

د) أن يثبت المدعي التزامه بسداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة عن النشاط الاقتصادي الذي كان يمارسه وقت الزحف.

سابعاً : أي قضايا أخرى تحال إليها من أمانة مؤتمر الشعب العام أو تلك التي تقضي القوانين باختصاصها فيها.

وتطبق في نظر الطعون المشار إليها في البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من هذه المادة الإجراءات التي تحدد بلائحة تصدر عن أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة (9) مكررا

أ) لا تسقط الجرائم التي تختص بنظرها محكمة الشعب بمضي المدة.

مادة (10)

لغة محكمة الشعب هي اللغة العربية، وتسمع المحكمة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم محلف.

مادة (11)

تعقد المحكمة جلساتها في المقر الذي تحدده الجمعية العمومية للمحكمة ويجب أن تكون الجلسة علنية ويجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع فئات معينة من حضورها. وفي جميع الأحوال يجب أن تصدر الأحكام في جلسة علنية.

مادة (12)

إذا قدمت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى دائرتين من دوائر محكمة الشعب وقررت كل منهما نهائياً باختصاصها أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصراً فيها وجب على رئيس المحكمة تعيين الدائرة المختصة والفصل في الإجراءات التي تكون قد اتخذت من الدائرة التي ألغي اختصاصها.

مادة (13)

تعتبر المحاماة الشعبية، أداة الدفاع والمرافعة أمام محكمة الشعب، وعلى الدائرة التي تنظر الدعوى أن تكلف فرع ومكتب المحاماة الشعبية المختص بندب أحد أعضائه للدفاع عن المتهم، ما لم يستعن المتهم أو باقي الخصوم في الدعاوى المدنية والطعون الأخرى بمحام من جهتهم.

مادة (14)

تصدر محكمة الشعب أحكامها وتنفذها باسم الشعب.

مادة (15)

تصدر المحكمة أحكامها حضورياً أو غيابياً ويسقط الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الشعب بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة ويعاد نظر الدعوى في حضوره.

مادة (16)

يجوز للخصوم ومكتب الادعاء الشعبي استئناف الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية أمام الدائرة الاستئنافية طبقاً للأحكام المقررة في قانوني المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية ويكون ميعاد الطعن بطريق الاستئناف على الأحكام الصادرة في الجنايات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وتكون الأحكام الصادرة عن الدائرة الاستئنافية غير قابلة للطعن عليها باستثناء الحكم بعقوبة الإعدام.

مادة (16) مكرراً – أ

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز للخصوم ومكتب الادعاء الشعبي الطعن بطريق التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عن دوائر محكمة الشعب وفقاً للقواعد المقررة في قانوني المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية كما تختص الدائرة الاستئنافية بمحكمة الشعب بالفصل في طلبات رد الاعتبار وفق الأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

مادة (16) مكررا – ب

مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 385 ) مكررا من قانون الإجراءات الجنائية تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الشعب في الجنايات واجبة التنفيذ فوراً ولو حصل استئنافها.

مادة (16) مكررا – ج

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ( 234 ) من قانون العقوبات كل من امتنع عمداً عن تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة عن محكمة الشعب وكذلك الأوامر والقرارات الصادرة عن مكتب الادعاء الشعبي.

مادة (17)

ينشأ مكتب للإدعاء الشعبي يتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتم اختيارهم بقرار من مؤتمر الشعب العام من بين المصعدين من المؤتمرات الشعبية الأساسية لهذا الغرض.

وتشترط في رئيس وأعضاء المكتب ذات الشروط المنصوص عليها في المادة ( 3 ) من هذا القانون عدا شرط السن بالنسبة للأعضاء فتكون ثلاثين سنة ميلادية على الأقل.

مادة (18)

يؤدي رئيس وأعضاء مكتب الادعاء الشعبي قبل مباشرة وظائفهم يميناً بأن يؤدوا واجباتهم بالأمانة والصدق والعدل وأن يحترموا القانون.

ويكون قسم اليمين أمام مؤتمر الشعب العام أو أمانته بتكليف منه.

مادة (19)

1- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ( 1 ) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والقانون رقم ( 51 ) لسنة 1976 إفرنجي بشأن نظام القضاء وتعديلاتهما، يتولى مكتب الادعاء الشعبي دون غيره التحقيق في الجرائم التي تختص بالفصل فيها محكمة الشعب ولا تتوقف إقامة الدعوى في ذلك على إذن أو طلب ولو كان منصوصاً عليه في قانون خاص آخر كما يتولى إحالة الدعوى ومباشرتها أمام هذه المحكمة وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها والطعن فيها ويكون لمكتب الادعاء الشعبي في ذلك كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة قانوناً لقاضي التحقيق والنيابة العامة وغرفة الاتهام.

2- يجب على الدائرة المختصة عند نظر الطعون والدعاوى غير الجنائية التي تختص بها محكمة الشعب أن تحيل الدعوى قبل قفل باب المرافعة إلى مكتب الادعاء الشعبي لإبداء الرأي القانوني فيها.

مادة (20)

يجوز لمكتب الادعاء أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمندوب أن يستجوب المتهم وأن يجري أي عمل من أعمال التحقيق في الأحوال التي يخشى فيها من فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.

مادة (21)

متى أحيلت واقعة إلى مكتب الادعاء الشعبي جاز له أن يتصدى لتحقيق أي وقائع ولو كان يجري تحقيقها بمعرفة هيئة تحقيق أخرى إذا كانت مرتبطة بالوقائع المعروضة عليه.

مادة (21) مكررا – أ

تكون إحالة المتهم إلى مكتب الادعاء الشعبي في الجرائم التي تختص محكمة الشعب دون غيرها بالفصل فيها خلال سبعة أيام من تاريخ ضبطه ويجب على المكتب أن يستجوبه خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ ضبطه أو تسليمه إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، ثم يأمر بحبسه احتياطياً أو إطلاق سراحه.

مادة (22)

لعضو مكتب الادعاء الشعبي أن يأمر بحبس المتهم احتياطياً إذا تطلبت مصلحة التحقيق ذلك ولا يكون هذا الأمر نافذاً إلا لمدة خمسة وأربعين يوماً وإذا رؤي مد الحبس وجب عرض الأوراق على رئيس مكتب الادعاء الشعبي أو من يكلفه من الأعضاء كتابة ليصدر أمراً بالإفراج على المتهم أو بمد الحبس مدة أو مدداً لا تتجاوز في مجموعها تسعين يوماً وإذا رؤي مد الحبس بعد ذلك وجب عرض الأوراق على الدائرة الابتدائية لمحكمة الشعب لتصدر أمراً بعد سماع أقوال المتهم بالإفراج عنه أو بمد حبسه لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد كل منها عن خمسة وأربعين يوماً إلى أن ينتهي التحقيق.

مادة (22) مكررا – ب

تسري على رئيس وأعضاء محكمة الشعب ورئيس وأعضاء مكتب الادعاء الشعبي أحكام قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 76م. فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

مادة (23)

يجوز لمكتب الادعاء الشعبي أو محكمة الشعب إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المحاكمة التحفظ على أموال المتهم التي يشتبه في مصدرها إلى حين الانتهاء من التحقيق أو المحاكمة حسب الأحوال وذلك مع مراعاة ظروف أسرة المتهم.

مادة (24)

يجب حضور أحد أعضاء مكتب الادعاء الشعبي جلسات المحاكمة وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته، ويجوز للمحكمة أن تكلف مكتب الادعاء الشعبي بإجراء تحقيق تكميلي يتعلق بدعوى منظورة أمامها.

مادة (25)

إذا رأى مكتب الادعاء الشعبي بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يصدر رئيس المكتب أمراً بعدم وجود وجه لإقامتها ويأمر بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوساً لسبب آخر.

مادة (26)

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون تسري على التحقيق الذي يجريه مكتب الادعاء الشعبي أحكام التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية واستثناء من حكم الفقرة السابقة لا يتقيد مكتب الادعاء الشعبي في التحقيقات التي يجريها في الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والقانون رقم 71 / 1972 إفرنجي بشأن تجريم الحزبية وقرار مجلس قيادة الثورة بشأن حماية الثورة الصادر في 3 شوال 1389 هـ. الموافق 11 / 12 / 1969 إفرنجي بأحكام المواد 106 . 84 . 81 . 76 . 75 . 66 . 45 . 43 . 42 . 40 من قانون الإجراءات الجنائية كما لا تسري في شأن هذا التحقيق أحكام المواد ( 80 . 73 . 72 . 69 . 68 . 67 . 62 . 61 . 60 . 58 ) من القانون المذكور.

مادة (27)

لا يجوز رد أعضاء مكتب الادعاء الشعبي ويجوز الطعن فيما يتخذونه من إجراءات التحقيق وما يصدرونه من أوامر وقرارات أمام الدائرة المختصة عند نظر الدعوى.

مادة (28)

يكون تنفيذ الأوامر الصادرة من محكمة الشعب بناء على طلب مكتب الادعاء الشعبي.

مادة (29)

يجب على عضو محكمة الشعب أن يتنحى عن نظر الدعوى ويمتنع عن سماعها في الأحوال الآتية:-

1- إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً أو كان هو أو زوجه أو أحد أقاربه من الدرجة الرابعة طرفاً في الخصومة أو إذا كانت له مصلحة فيها أو في دعوى أخرى ترتكز على مسائل قانونية مماثلة لها.

2- إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو مكتب الادعاء الشعبي أو دافع عن أحد الخصوم أو أدلى فيها بشهادة أو باشر عملاً من أعمال الخبرة أو الإفتاء أو كان قد سبق له نظر الدعوى قاضياً أو محكماً أو كان وصياً لأحد الخصوم أو قيماً عليه أو وكيلاً له.

ولعضو محكمة الشعب في غير الأحوال المذكورة في الفقرة السابقة إذا توافرت أسباب خطيرة أن يطلب من رئيس الدائرة إذناً بالتنحي وإذا كان الطالب هو رئيس الدائرة فعليه أن يتوجه بطلبه إلى رئيس المحكمة.

مادة (30)

لكل من المتهم ومكتب الادعاء الشعبي أن يطلب رد أعضاء المحكمة أو أحدهم في الحالات المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرين من هذا القانون، ذلك في أية مرحلة من مراحل الدعوى ويقدم طلب الرد كتابة لرئيس محكمة الشعب متضمناً الأسباب وطرق الإثبات فإذا كان المطلوب رده هو رئيس المحكمة فيقدم الطلب لهيئة مكونة من خمسة أعضاء تشكل لهذا الغرض بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة ويترتب على تقديم طلب الرد وقف السير في الدعوى.

ويتم الفصل في طلب بعد سماع المطلوب رده والاطلاع على البيانات التي قدمت ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه.

ويجب أن يشمل القرار الصادر بقبول الرد اسم العضو المعين بدلاً ممن طلب رده ويبلغ القرار إلى العضو المردود والخصم طالب الرد.

مادة (31)

يجوز مخاصمة أعضاء محكمة الشعب وأعضاء مكتب الادعاء الشعبي في الأحوال الآتية:-

1- إذا وقع من العضو في عمله غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.

2- إذا رفض العضو أو أهمل بدون سبب مشروع الإجابة على الطلب أو عريضة لأحد الخصوم أو رفض أن يفصل في دعوى صالحة للحكم ومنظورة لديه.

3- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية العضو والحكم عليه بالتضمينات وتكون الدولة مسئولة أيضاً بما يحكم عليه به من التضمينات بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع عليه.

وتقدم دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب الدائرة الاستئنافية للمحكمة يوقعها الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً ويجب أن يشمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها.

مادة (31) مكررا

تعرض دعوى المخاصمة على هيئة خاصة مكونة من خمسة أعضاء يصدر بتشكيلها قرار من الجمعية العمومية للمحكمة للنظر في الدعوى بعد سماع الطالب أو وكيله وعضو المحكمة أو عضو مكتب الادعاء الشعبي المخاصم بحسب الأحوال وكذلك أقوال مكتب الادعاء الشعبي إذا تدخل في الدعوى ويكون الحكم الصادر في الدعوى غير قابل الطعن فيه.

مادة (32)

في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على أعضاء محكمة الشعب وأعضاء مكتب الادعاء الشعبي أو التحقيق معهم إلا بعد الحصول على إذن بذلك من رئيس المحكمة أو رئيس مكتب الادعاء الشعبي كل فيما يخصه، ويصدر الإذن بالنسبة لرئيس المحكمة ورئيس مكتب الادعاء الشعبي من أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة (33)

يكون لكل من محكمة الشعب ومكتب الادعاء الشعبي قلم كتابي وإداري يتكون من عدد كاف من الموظفين يتم تعيينهم أو نقلهم أو ندبهم بقرار من الجهة المختصة ويسري عليهم قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976 م.

ويكون لرئيس المحكمة ولرئيس المكتب صلاحية رئيس المصلحة بالنسبة للموظفين التابعين له.

مادة (34)

يكون تحصيل الرسوم والغرامات واستلام الأمانات والودائع والكفالات المالية وحفظها وصرفها بمعرفة الموظفين المختصين تحت رقابة رئيس محكمة الشعب وبمراعاة القوانين والنظم المالية وتصدر أذون الصرف بعد موافقة رئيس المحكمة.

مادة (35)

تكون لمحكمة الشعب ولمكتب الادعاء الشعبي ميزانية خاصة تلحق بميزانية أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة (36)

تنظم الشئون المالية والإدارية للمحكمة ولمكتب الادعاء الشعبي بلائحة تصدر بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة (37)

تلغى نيابة أمن الثورة المنشأة بموجب القانون رقم 84 لسنة 1975 م. في شأن نيابة أمن الثورة كما يلغى مكتب الادعاء العام بمحكمة الشعب المنشأين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 14 شعبان 1389 هـ. الموافق 26 اكتوبر 1969 م. في شان محاكمة المسئولين عن الفساد السياسي والإداري.

مادة (38)

يتولى مكتب الادعاء الشعبي كافة الصلاحيات والاختصاصات المقررة لمكتب الادعاء العام ونيابة أمن الثورة بموجب التشريعات النافذة كما تكون لرئيس مكتب الادعاء الشعبي كافة الصلاحيات والاختصاصات المقررة قانوناً للنائب العام وذلك في الجرائم التي تختص بالفصل فيها محكمة الشعب.

مادة (39)

تحال القضايا المنظورة أمام نيابة أمن الثورة ومكتب الادعاء العام إلى مكتب الادعاء الشعبي، وتستمر ولاية المحاكم على الدعاوى التي أحيلت إليها من الجهتين المذكورتين قبل العمل بأحكام هذا القانون، ويحضر جلساتها أحد أعضاء مكتب الادعاء الشعبي.

مادة (40)

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.

عقد قسمة اتفاقية

عقد قسمة اتفاقية
محرر فى يوم ….. الموافق ../ .. / .. بين كل من :
أولاً : السيد / …………… المقيم
ثانياً : السيد / ………… المقيم
ثالثاً: السيد / ……………. المقيم

بعد أن أقر جميع الأطراف بأهليتهم للتعاقد والتصرف ، اتفقوا على بنود هذا العقد على النحو الآتى :
يمتلك الأطراف عقاراً مبنياً مكوناًمن (………..)والذى تركه مورثهم المرحوم / ………
أو أنهم يمتلكون (………….)على الشيوع .
وحيث إنهم يرغبون فى إنهاء حالة الشيوع ، فقد اتفقوا على ما يلى :
أولاً: التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد .
ثانياً : اتفق المتعاقدون على قسمة العقار أو العقارات المذكورة بالكيفية الآتية:
1- يختص الطرف الأول بالشقة رقم (……….).
2- يختص الطرف الثانى بالشقة رقم (……..).
3- يختص الطرف الثالث بالشقة رقم (……..).
ثالثاً :يقر جميع الأطراف بأنهم عاينوا الحصة التى اختص كل منهم بها بموجب هذا العقد معاينة تامة ونافية لأية جهالة ، وأنهم يقبلون بها على حالتها .
رابعاً : بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح كل متعاقد المالك الوحيد للحصة التى اختص بها ، ويحق له أن يقوم باستلامها وتحصيل إيجارها أو يتصرف فيها .
خامساً : هذه القسمة نهائية ، وقد تمت برضا المتعاقدين وقبولهم وبمحض اختيارهم ، وعلى ذلك ليس لأحدهم الرجوع عنها .
سادساً : تحرر هذا العقد من (………) نسخة لكل طرف .
الطرف الأول ……….. الطرف الثانى ……………. الطرف الثالث

المتاجرون انتخابيا بكرامة المحامي

المتاجرون انتخابيا بكرامة المحامي

بقلم   

اشرف مشرف المحامي 

 

لم يحظ قرار بجدل مثل  ماحظى قرار نقيب المحامين سامح عاشور بمقاطعة الدائرة 19 ثم الرجوع عن المقاطعة

وأنا من وجهة نظر محايدة تماما أرى أن تصرف النقيب في هذا الموضوع كان أفضل تصرف على مدى سنوات طوال وذلك للأسباب الآتية:

أولا : انه اثبت لجميع من يتعامل مع المحامين من قضاء ووكلاء نيابة وضباط شرطة أن النقابة ممثلة في نقيبها لن تترك المحامي وحده في مواجهة أي تجاوزات تحدث معه وانه في حالة أي تجاوز سيكون للنقيب وقفة حازمة وتصعيد للأمور إلى أعلى جهات الدولة .

ثانيا : انه ابتكر لحل جديد فلم يعد الموضوع تعرض محامي لتجاوز ثم اللجوء إلى الشكوى وانتظار رد الفعل بل انه بإصدار نقيب المحامين قرار المقاطعة أصبح الحل في أيدي المحامين أنفسهم وأصبح المحامين أنفسهم هم من يقوموا بمعاقبة المتجاوز بعدم الحضور أمامه .

ثالثا: صدور القرار ضد دائرة محكمة جنايات وأعضائها من المستشارين يعطي انطباعا انه ليست هناك حصانة لأحد مهما كان طالما تجاوز احد وأهدر الشرعية الممثلة في حصانة المحامي المنصوص عليها في القانون.

وبالطبع لم يكن المطلوب صدور قرار المقاطعة والاستمرار فيه إلى نهاية العمر بل كل ما كان مطلوب هو إرسال رسالة رمزية إلى جهات كثيرة وأهمها قضاة مصر وكان فحوى ومضمون الرسالة أن للمحامي حصانة نص عليها القانون وأن النقيب والنقابة لن يتهاونا أبدا في هذا الموضوع وخصوصا وأن حبس المحامي لم يكن فقط نتيجة تجاوز فردي بل كان نتيجة قناعات موجودة لدى عدد كبير من القضاة وقد ظهر ذلك جليا بعد المقاطعة فيما نشر في الجرائد على لسان بعض القضاة والذين قالوا فيه أن من حقهم حبس المحامي المتجاوز في حقهم , ولذلك كانت أهمية قرار المقاطعة حتى تصل الرسالة إلى كل من يفكر في مثل هذا التجاوز في حق المحامي , وبالتالي فبعد صدور البيان المشترك من المجلس الأعلى للقضاة ونقابة المحامين ممثلة في نقيبها سامح عاشور بالنص على أن للمحامي حصانة وعدم جواز حبسه وإحالة القاضي المتجاوز للتحقيق معه , لم يعد هناك معنى للاستمرار في المقاطعة فقد وصلت الرسالة وحققت كل ما كانت ترمي إليه .

ولا يقدح في ذلك ما قاله البعض لأغراض انتخابية محضة من أن حصانة المحامي موجودة في القانون ولم تكن تحتاج إلى تأكيد من المجلس الأعلى للقضاة وذلك لأنه صحيح  أن حصانة المحامي منصوص عليها في قانون المحاماة وفي قانون الإجراءات الجنائية وان البيان المشترك للمجلس الأعلى للقضاة ونقيب المحامين لم ينشئها  ولكنه أكد على اذالة الفهم الخاطئ لهذه الحصانة من بعض القضاة الذين كانوا  يفهمون النصوص على نحو يتيح لهم الحق في حبس المحامي وبالتالي فالبيان المشترك أذال هذا الالتباس في الفهم للنصوص وأكد على عدم جواز حبس المحامي .

والغريب أ بينما تصرف النقيب بمسئولية كاملة حاملا على عاتقه الحفاظ على كرامة المهنة  نجد انه في الجانب الأخر تصرف بعض من ينادون بالحفاظ على كرامة المحامي ليلا ونهارا تصرفا مختلفا تماما فبمجرد صدور قرار المقاطعة ملئوا الأرض ضجيجا بأنه لا يجوز صدور القرار من النقيب وانه ليس من سلطته إصداره وانه قرار فردي وانه كان  من الأفضل تقديم شكوى وينتهي الأمر  بل ذهب البعض منهم إلى أن حبس المحامي مسألة جوازيه من سلطة القاضي , وبمجرد حل المشكلة والرجوع النقيب عن قرار المقاطعة تمسكوا بها وحشدوا المظاهرات لتأييد قرار هم أول من وقفوا ضده , لقد كان موقفهم مثيرا للشفقة في الحالتين فهم إذا كانوا قد وقفوا ضد القرار أولا ثم تمسكوا به ثانيا لأسباب انتخابية فهم في الحالتين قد خسروا لأن المحامين بالذكاء الكافي ليدركوا أسباب مواقفهم تلك , ولأن المحامي لا يحب أبدا أن يرى كرامته وكرامة مهنته يتاجر بها انتخابيا

اشرف مشرف المحامي  

بالأستئناف العالي ومجلس الدولة  

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

نشرت هذه المقالة في جريدة الأفوكاتو المصرية بتاريخ1-2-2005

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مهنة المحاماة الى اين

مهنة المحاماة الى اين

بقلم

اشرف مشرف المحامي

بعد أن أصيح اللواء محامي وكذلك المستشار محامي بل وأعضاء النقابات الأخرى كالأطباء والمهندسين محامين

أصبح المحامي خريج كلية الحقوق والذي لم يواتيه الحظ ويعمل بالقضاء أو الشرطة أو الانضمام إلى نقابة الأطباء أو المهندسين هو الحلقة الأضعف ضمن أعضاء نقابة المحامين

فالقاضي السابق أو ضابط الشرطة السابق ينضم إلى نقابة المحامين ويفتح مكتب محاماة وهو مسلح بمعاش يحصل عليه من جهة عمله السابقة وكذلك لقب المستشار أو اللواء الذي يضعه على لافتة مكتبه ويجد المحامي الذي أفنى عمره في خدمة المحاماة وليس له مورد رزق أخر غيرها في مواجهة منافسة غير متكافئة مع سيادة المستشار رئيس محكمة كذا سابقا المستشار المسلح باللقب وبذكر مناصبه السابقة وكذلك معاشه الذي يتيح له أن يعمل وهو هادئ البال

والآن بعد أن توسعت المحكمة الدستورية في إلغاء كثير من مواد قانون المحاماة والتي كانت تشكل الحد الأدنى من الضمانات للمحامي المتفرغ من وجود منافسة أصبح لابد من التدخل التشريعي وصدور قانون جديد يراعي ضمانات المحامي ويوفر الحد الأدنى المقبول لخلق جو منافسة عادل ويتلاقي عيوب عدم الدستورية

اشرف مشرف المحامي

بالأستئناف العالي ومجلس الدولة

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

نشرت هذه المقالة في جريدة الأفوكاتو المصرية بتاريخ1-8-2004


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون وسطاء التأمين اليمنى

قانون وسطاء التأمين
قرار جمهوري بالقانون رقم (37) لسنة 1992م بشأن الأشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمينرئيس مجلس الرئاسة ، بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وعلى دستور الجمهورية اليمنية وعـلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الرئاسة . قـــــرر : الفصل الأول التسمية والتعاريف ونطاق التطبيق مادة (1) : يسمي هذا القانون قانون الأشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين . مادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية أ ينما وردت في هذا القانون ا لمعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى أخر 1:
الجمهورية : الجمهورية اليمنية . الوزارة : وزارة المالية . الوزير : وزير المالية . اللائحة : اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون . مراقب التأمين : المدير المختص بالشركات ووسطاء التأمين . وسطاء التأمين : كل شخص طبيعي أو اعتباري يتوسط في عقد عمليات التأمين أو إعادة التأمين بصفته وكيلا أو سمساراً للتأمين . الشركة اليمنية : هي الشركة المؤسسة في الجمهورية والتي يكون مركزها الرئيسي فيها.المصرف : أي مصرف يمني أو أجنبي له فرع في الجمهورية سجل لدى البنك المركزي والذي يحدده الوزير لحفظ الودائع . عقد التأمين : أي اتفاق أو تعهد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلـى المستفيد من التأمين مبلغاً من المال أو إيراداً مرتبا أو أي عوض مالي أخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مـالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن ، ويكون محلا لعقد التأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على شخص المؤمن له ضد خطر معين . مراقب الحسابات : المحاسب القانوني المقبول بموجب الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون المنظم لذلك . محاسب أخصائي : تأمين (أكتواري) الخبير الذي يعين من قبل الوزير للقيام بتقدير احتمالات تكرار المخاطر وأسس الأسعار وقيمة التعهدات والاحتياطي الحسابي المقابل وجميع الأعمال المتعلقة برياضياتها و إحصاءاتها وذلك وفقاً للنظام المتعارف عليه في نظام التأمين . السنة : السنة الميلادية . حامل وثيقة التأمين : الشخص الذي اكتسب حقوقه بموجب وثيقة التأمين ابتداء أو حولت إليه بصورة نهائية ولا يشتمل ذلك المحول إليه الذي تكون حقوقه معلقة على شرط يفيد عدم اكتساب تلك الحقوق بصورة مطلقة . اتحادات التأمين : منظمات تجمع بين أعضاء مجازين للقيام بأعمال التأمين في الجمهورية وفقاً لأحكام هذا القانون . مادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على جميع شركات التأمين وإعادة التأمين التي تزاول كل أو بعض عمليات التأمين على اختلاف أنواعها في الجمهورية سواء بصورة مباشرة أو عن طريق وسيط تأمين.

الفصل الثاني أنواع التأمين مادة (4) : يشمل التأمين وفقا لأحكام هذا القانون أنواع التأمين التالية 2: 1 – التأمين على الحياة ، و يشمل التأمين الذي يكون موضوعه الحياة البشرية بما في ذلك التأمين ضد العجز والشيخوخة وماله علاقة بكليهما ، والادخار. 2 – التأمين ضد أخطار الحريق ، والتأمينات التي تلحق به وتشمل على الأخص الأضرار الناشئة عن الانفجارات والظواهر الطبيعية والأضرار التي تحدثها سقوط الطائرات وكل ما يلحق بها وكل ما يعتبر – داخلاً – عرفا وعادة- في التأمين ضد الحريق . 3 – التأمين ضد الحوادث ، ويشمل التأمين ضد الأضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية ، والتأمين ضد حوادث العمل ،والسرقة ، وخيانة الأمانة ، والتأمين على السيارات ، والتأمين من المسئولية المدنية ، وكل ما يعتبر داخلا – عرفا وعادة – في التأمين ضد الحوادث. 4 – تأمين النقل البري ، والبحري ، والجوي ، ويشمل التأمين على أجسام السفن والطائرات ، ووسائل النقل البري أو على آلاتها ومهماتها أو على ركابها وأمولهم وأمتعتهم أو البضائع المنقولة عليها، والتأمين على أجور الشحن ، وكـذا التأمين ضد الأخطار التي تنشأ عن بنائها ، أو صناعتها أو استخدمها أو تأجيرها ، أو إصلاحها ، أو رسوها بما في ذلك الأضرار التي تصيب الغير وكذا أخطار مستودعات التخزين التجارية أو أي أخطار عرضية تحدث بمناسبة النقل وكل ما يدخل-عرفا وعادة في التأمين البري والبحري والجوي . 5 – ضمان رؤوس الأموال : ويشمل التعاقد على التأمين الذي يقضي بدفع مبلغ أو عدة مبالغ في المستقبل لشخص لقاء دفعة واحدة أو اكثر تدفع للمؤمن ولا يشمل التأمين على الحياة وبالأقساط . 6 – أنواع التأمين الأخرى : وتشمل التعاقد على التأمين من غيرما سبق ذكره في هذه المادة ولا يشمل ذلك الاتفاقيات المعروفة بالمراهنة على الحياة (التونتين). الفصل الثالث شركات التأمين وإعادة التأمين مادة (5) : أ – مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط في شركة التأمين وإعادة التأمين أن تكون شركة يمنية مؤسسة أو تؤسس وفقا لأحكام قانون الشركـات التجارية النافذ على أن تتخذ شكل شركات المساهمة وأن يكون مركزها الرئيسي في الجمهورية ولا يقل رأسمالها المصدر عن (15.000.000) خمسة عشر مليون ريال وألا يقل المدفوع منه عن نصف هذا المبلغ ويشترط أن تكون جميع أسهم الشركة ومملوكة بنسبة (75%) على الأقل لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين متمتعين بالجنسية اليمنية . كما يشترط أن يكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة والمسئولين عن إدارتها المتمتعين بالجنسية اليمنية3. ب – يقتصر عمل شركات التأمين الأجنبية في الجمهورية علي مزاولة عملية إعادة التأمين وذلك بواسطة فرع أو عن طريق وكالة لها. مادة (6) : يشترط فيمن يدير إحدى الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة مايلي : 1 – ألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 2 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالإفلاس ما لم يرد إليه اعتباره. 3 – ألا يكون محكوما عليه بمنعة من إدارة أمواله طول مدة المنع. 4 – ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية. مادة (7) : لا تمنح شركة التأمين أو إعادة التأمين اليمنية إجازة لمزاولة أعمال التأمين إلا بعد استكمال إجراءات التسجيل والشهر وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية. مادة (8) : على جميع شركات التأمين وإعادة التأمين أن تودع مبلغاً من النقود أو ما يعادله من أسهم وسندات بحدود 10% من رأس المال المدفوع ويجوز قبول الرهن العقاري بعد موافقة الوزير.وتـوضع الوديعة في المصرف لأمر الوزير أما الرهن العقاري فيعقد باسم الوزير بحكم وظيفته بعد أن يقدر العقار بواسطة خبراء لا يقل عددهم عن ثلاثة خبراء وبالطريقة التي يقررها الوزير وتكون نفقات التقدير على عاتق الشركة ولا تقبل كوديعة أقل من 70%من قيمة العقار المقدرة ، ولا يجوز التصرف في الوديعة إلا في حدود القانون وبأذن كتابي من الوزير ، وللمحكمة المختصة الأمر بحجز الوديعة مباشرة وذلك فيما يتعلق بالديون الناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة ولا يجوز حجزها مباشرة اقتضاء لديون أخرى 4. مـادة (9) : على الشركة تكملة الوديعة أن قلت بسبب الحجز عليها أو على بعضها بموجب أحكام المادة (8) من هذا القانون أو لأي سبب أخر ويقع على عاتق مراقب التأمين مطالبة الشركة بذلك. مادة (10) : على مراقب التأمين أن يطالب الشركة بتكملة الوديعة إذا نقصت عن الحد المقرر في القانون بسبب هبوط قيمة الأسهم والسندات أو العقار أو لأي سبب آخر وفي حالة حدوث أضرار جسيمة في العقار فيعاد تقديره على حساب الشركة وتكلف بتسديد الفرق وفقا لأحكام هذا القانون وعلى الشركة أن توفي قيمة الوديعة خلال مدة أقصاها ستون يوما من تأريخ تبليغها بالطلب. مادة (11) : يجوز استبدال الوديعة كلها أو بعضها بأي نوع من أنواع الودائع بعد موافقة الوزير شريطة أن لا تقل قيمتها عن الحد القانوني لقيمة الوديعة وقت الاستبدال. مادة (12) : لا يجوز للمصرف أن يتصرف في الوديعة بأي وجه من الوجوه إلا بناءاً على حكم قضائي نهائي أو بأذن كتابي من الوزير ولا يجوز للوزير أن يصدر هذا الأذن إلا إذا اقتنع بأنه ليس على الشركة أي تبعه مالية تتعلق بأعمال التأمين وبعد أن ينشر لهذا الغرض إعلان في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية ويجب أن لا تقل المدة بين الإعلان وصدور الأذن بالصرف عن (3) ثلاثة أشهر على أن يتضمن هذا الإعلان دعوة حملة عقود التأمين وغيرهم من أصحاب العلاقة على أن يتقدموا بطلباتهم واعتراضاتهم إلى قسم التأمين بالوزارة خلا
ل المدة المحددة في الإعلان . مادة (13) : يجوز للمصرف بعد موافقة الوزير وموافقة الشركة أن يستثمر الوديعة ولحساب الشركة. مادة (14) : على الشركة والمصرف أن يشعرا المراقب بكل نقص يحدث للوديعة وخاصة فيما يتعلق بقيمة الأسهم والسندات وذلك خلال سبعة أيام من حدوث النقص وللمراقب أن يطلب في أي وقت من المصرف أية معلومات عن الوديعة وعلى المصرف الاستجابة لذلك مادة (15) : لشركات التأمين العاملة في الجمهورية أن تعيد التأمين على المخاطر المؤمنة لديها عن طريق إسناد جزء من ضمانها لهذه المخاطر إلى شركة أو مؤسسة تأمين أخرى تقوم بعملية إعادة التأمين كما يجوز للشركة أو المؤسسة المعاد التأمين لديها أن تقوم بدورها بإعادة التأمين لدى هيئة تأمين أخرى وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها الاتفاقية المبرمة بين الطرفين. مادة (16) : للوزير أن يلزم -بقرار منه- شركات التأمين العاملة في الجمهورية بأن تعيد تأمين نسبة محددة من عمليات التأمين التي تعقدها مباشرة في الجمهورية لدى إحدى شركات إعادة التأمين اليمنية وفي حالة وجودها ولقاء فوائد أو عمولات يحدد الوزير نسبتها في قراره على ضوء النسب التي تتقاضاها وإعادة التأمين في الخارج. مادة (17) : 1 – لايجوز أن تمارس شركات التأمين المؤسسة في الجمهورية أو التي يوجد مركزها الرئيسي في الجمهورية أعمال إعادة التأمين إلا بعد الحصول على تـرخيص خاص من الوزير وتبين اللائحة الشروط والقواعد والإجراءات المقررة لذلك. ب – تسري على الشركات التي تمارس أعمال إعادة التأمين القواعد والأحكام المطبقة على شركات التأمين فيما يتعلق بنسب لاحتياطي والاستثمار المحلي. الفصل الرابع وسطاء التأمين مادة (18) يشترط في وسيط التأمين ما يلي : أ – أن يكون يمني الجنسية ومقيما في الجمهورية . ب – أن يكون حسن السيرة والسلوك . ج – أن لا يقل سنة عن (18) سنة ميلادية . د – ألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إلية اعتباره . هـ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالإفلاس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . و – ألا يكون قد حكم بمنعه من إدارة أمواله طوال مدة المنع . ز – ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية . ح – أن يكون لدية مؤهل دراسي مناسب أو خبرة مناسبة وفقاً لما تحدده اللائحة . مادة (19) : يجوز أن يكون الوسيط في عمليات إعادة التأمين شركة يمنية على أن تتوفر في أعضاء مجلس إدارتها الشروط المطلوبة في شخص الوسيط وفقا لأحكام المادة السابقة . مادة (20) : أ – لا يجوز لوسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين أن يزاولوا أعمال الوساطة إلا بعد الحصول على إجازة بذلك وقيد أسمائهم لدى الوزارة في السجل المعد لهذا الغرض ويقدم طلب القيد وتجديد الإجازة وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة وتكون مدة الإجازة هي سنة قابلة للتجديد. ب – على شركات التأمين وإعادة التأمين موافاة مراقب التأمين بقائمة تتضمن أسماء وعنوا ين وسطاء التأمين الذين يعملون لحسابها كما يجب عليها إبلاغ المراقب بكل تغيير يطرأ على القوائم المرسلة. مادة (21) : يجب على وسطاء التأمين الذين يزاولون أعمالهم كوكلاء أن يتضمن عقد وكالاتهم تفويضا لهم بما يلي : – تمثيل شركة التأمين أمام الغير . – تسلم الإنذارات والإخطارات الموجهة لشركات التأمين . – سلطة دفع التعويضات الناجمة عن حدوث الأخطار المؤمن عليها بموجب عقود التأمين التجارية . مادة (22) : يجوز أن يكون وسيط التأمين وكيلا لعدة وسطاء سماسرة تأمين مسجلين على أن تتعدد الودائع بتعدد السماسرة . الفصل الخامس إجازة التأمين مادة (23) : لا يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين مزاولة أعمال التأمين في الجمهورية بأي صفة من الصفات إلا بعد الحصول على إجازة بذلك من الوزير وبعد دفع الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذا اللائحة . مادة (24) : يقدم طلب الحصول على الإجازة إلى الوزير مرفقا به الوثائق والمستندات التالية: 1 – المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بالنسبة للشركات اليمنية . 2 – نسخة مصادق عليها من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة. 3 – شهادة مصادق عليها تبين مقدار رأس المال المدفوع . 4 – وثيقة تبين أنواع التأمين التي ترغب الشركة القيام بها ونماذج الوثائق المتعلقة به مبيناً فيها المزايا والقيود والشروط والأسعار الخاصة بكل وثيقة . 5 – شهادة تثبت إيداع الضمان المنصوص علية في المادة (8) . 6 – ترتيبات إعادة التأمين وطبيعتها. 7 – أية مستندات أخرى ضرورية تبينها اللائحة. مادة (25) : يقوم المراقب بعد إحالة الطلب إليه من الوزير وتسديد الرسوم المقررة على الطلب بدراسة الطلب والتحقق من استيفاء الشروط القانونية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفع الرسم. مادة (26) : يقدم المراقب تقريراً إلى الوزير عن نتيجة دراسته للطلب وللوزير أن يجيز أو يرفض الطلب أو يعلق منح الإجازة على أنواع معينة من أنواع التأمين المبينة في الطلب في ضوء نشاط الشركة وحسبما يراه ملائما لحاجات الاقتصاد القومي وذلك خلال شهر من تاريخ تسلمه تقرير المراقب على أن يكون قرار الوزير برفض طلب الإجازة مسبباً. مادة (27) : أ – يمنح الوزير الإجازة باسم مقدم الطلب وتبين اللائحة شكل الإجازة وبياناتها ومقدار الرسـوم المقررة على طلب الحصول عليها ومقابل منحها وتجديدها . ب – يجب أن تنشر الإجازة في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ منحها على نفقة من صدرت باسمه . مادة (28) : تجدد إجازة التأمين كل خمس سنوات وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهائها وتبين اللائحة قواعد وإجراءات ا

القانون الاتحادي الاماراتي رقم 6 لسنة 1985 بشان المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية

القانون الاتحادي الاماراتي رقم 6 لسنة 1985 بشان المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م، بانشاء ديوان المحاسبة.
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية،
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م، في شأن الشركات التجارية،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
اصدرنا القانون الآتي:

المادة 1

يقصد بالمصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية تلك التي تتضمن عقودها التأسيسية ونظمها الأساسية التزاما بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية وتباشر نشاطها وفقا لهذه الأحكام.

المادة 2

1- تؤسس المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية في الدولة وتمارس نشاطها طبقا لأحكام هذا القانون. 2- وتخضع هذه المصارف والمؤسسات والشركات للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، وللقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م، المشار اليهما ولغيرهما من القوانين والنظم المعمول بها في الدولة ولقواعد العرف السائدة- وذلك كله فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون. 3- وتتخذ تلك المصارف والمؤسسات والشركات شكل شركة المساهمة العامة ويتم تأسيسها وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م، المشار اليه وتخضع لترخيص المصرف المركزي ورقابته وتفتيشه طبقا للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، المشار اليه وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون. 4- وتسري احكام الفقرات السابقة- فيما عدا ما يتعلق بالتأسيس والشكل، على الفروع والمكاتب التي تنشئها في الدولة المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية الأجنبية.

المادة 3

1- يكون للمصارف الاسلامية الحق في مباشرة جميع او بعض الخدمات والعمليات المصرفية والتجارية والمالية والاستثمارية، كما يكون لها الحق في مباشرة جميع انواع الخدمات والعمليات التي تباشرها المصارف المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، المشار اليه ودون التقيد بالمدد الواردة فيه سواء تمت هذه الخدمات او العمليات لحساب المصرف الاسلامي او لحساب الغير او بالاشتراك معه، ويكون للمصارف الاسلامية ايضا الحق في تأسيس الشركات والاسهام في مشاريع قائمة او تحت التأسيس بشرط ان يكون نشاطها متفقا مع احكام الشريعة الاسلامية. 2- ويكون للمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية الحق في القيام بعمليات التسليف والاقراض وغيرها من العمليات المالية وكذلك الاسهام في مشاريع قائمة او تحت التأسيس، واستثمار اموالها في القيم المنقولة وتلقي الودائع النقدية لاستثمارها طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية.

المادة 4

1- تستثنى المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية التي تؤسس في الدولة، وفروع ومكاتب المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية الأجنبية التي يرخص لها بالعمل داخل الدولة من احكام البند (8) من المادة (90) والبند (هـ) من المادة (96) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، المشار اليه. 2- وتستثنى تلك الجهات من احكام البند (ب) من المادة (90) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، المشار اليه وذلك بما لا يتعارض مع احكام التشريعات المعمول بها في الامارة المعنية.

المادة 5

تشكل بقرار من مجلس الوزراء هيئة عليا شرعية تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية تتولى الرقابة العليا على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية للتحقق من مشروعية معاملاتها وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية كذلك ابداء الرأي فيما يعرض على هذه الجهات من مسائل اثناء ممارستها لنشاطها. ويكون رأي الهيئة العليا ملزما للجهات المذكورة. وتلحق هذه الهيئة بوزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف.

المادة 6

يتعين النص في عقد تأسيس المصرف او المؤسسة المالية او الشركة الاستثمارية الاسلامية وفي النظام الأساسي لكل منها على تشكيل هيئة للرقابة الشرعية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة تتولى مطابقة معاملاتها وتصرفاتها لأحكام الشريعة الاسلامية وقواعدها ويحدد النظام الأساسي لكل منها كيفية تشكيل هذه الهيئة وأسلوب ممارستها لعملها واختصاصاتها الأخرى. وتعرض اسماء هيئة الرقابة الشرعية على الهيئة العليا المنصوص عليها في المادة السابقة لاجازتها قبل صدور قرار التشكيل.

المادة 7

في حالة خضوع المصرف او المؤسسة المالية او الشركة الاستثمارية الاسلامية لرقابة ديوان المحاسبة طبقا للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م، المشار اليه تقتصر مهمة الديوان على الرقابة اللاحقة، ولا يكون للديوان ان يتدخل في تسيير اعمال تلك الجهات او التعرض لسياستها.

المادة 8

على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية وكذلك فروع ومكاتب المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية الأجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون، ان توفق اوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة سنة من تاريخ العمل به.

المادة 9

على الوزراء والسلطات المختصة في الامارات- كل فيما يخصه- تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 10

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القانون البحري البحريني رقم 23 لسنة 1982 الجزء الثاني

المادة 83
يعتبر الربان النائب القانوني عن المجهز ويمثله امام القضاء، ويمارس السلطات التي قررها له القانون قبل كل من له مصلحة في السفينة او الشحنة، وكل تحديد يرد على هذه النيابة القانونية لا يحتج به على الغير حسن النية. ولا تثبت للربان صفة النائب القانوني عن المجهز الا في المكان الذي لا يوجد فيه المجهز او وكيل عنه. ولا يحتج بوجود المجهز او وكيله قبل الغير الا اذا كان هذا الغير يعلم ذلك. وتشمل النيابة القانونية الاعمال اللازمة للسفينة والرحلة. ومع ذلك يجوز للربان القيام بالاعمال المعتادة المتعلقة بادارة السفينة وبالاصلاحات البسيطة وباستخدام البحارة وفصلهم في المكان الذي يوجد فيه المجهز او وكيل عنه.
المادة 84
يجب على الربان فيما يتعلق بوظائفه التجارية ان يتبع تعليمات المجهز وعليه ان يخطره وفقا للعرف المعمول به بكل امر خاص بالسفينة او الشحنة.
المادة 85
على الربان ان يحتفظ على ظهر السفينة اثناء الرحلة بالوثائق التي يتطلبها القانون والتي تتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والشحنة.
المادة 86
على الربان ان يمسك دفتر احوال لسفينة. ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر والتأشير عليه من الادارة البحرية المختصة ووضع خاتمها عليه. ويذكر في دفتر السفينة الحوادث الطارئة والقرارات التي تتخذ اثناء الرحلة والملاحظات اليومية الخاصة بحالة الجو والبحر، ويشمل الدفتر قائمة الايرادات والمصروفات وبيانا بالجرائم التي يرتكبها البحارة او المسافرين والعقوبات التي وقعت عليهم والتوثيقات والمواليد والوفيات التي حدثت في السفينة. ويجب على الربان في السفن ذات المحرك ان يمسك ايضا دفترا خاصا بالالات المحركة يذكر فيه كمية الوقود التي اخذها عند السفر وما يستهلك منها يوميا وكافة ما يتعلق بالالات المحركة.
المادة 87
على الربان خلال اربع وعشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء المقصود او المكان الذي رست فيه اختياريا او اضطرارا ان يقدم دفتر احوال السفينة الى الادارة البحرية المختصة للتأشير عليه. ويكون التأشير في الخارج من قنصل الدولة او من السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده.
المادة 88
اذا طرأت اثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة او بالشحنة او بالاشخاص الموجودين عليها وجب على الربان ان يعد تقريرا بذلك يوقع عليه منه ويصادق عليه من الضابط الاول وكبير المهندسين العاملين في السفينة او من يقوم مقامهما. وعلى الربان ان يقدم التقرير المذكور مع مستخرج من دفتر احوال السفينة عن الوقائع الواردة في التقرير الى الادارة البحرية المختصة خلال اربع وعشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء او المرسى. ويقدم التقرير في الخارج الى قنصل الدولة او الى السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده. ويجوز في جميع الاحوال اقامة الدليل على خلاف ما جاء بالتقرير. ولا يجوز فيما عدا حالة الضرورة القصوى ان يشرع في تفريغ السفينة قبل تقديم التقريرالمذكور.
المادة 89
اذا طرأت ظروف ملحة اثناء الرحلة فيكون للربان ان يقترض بضمان السفينة واجرتها. فاذا لم يكف هذا الضمان جاز له الاقتراض بضمان شحنة السفينة، وفي جميع الاحوال لا يجوز الاقتراض الا بعد الحصول على اذن من المحكمة المختصة اذا كانت السفينة موجودة في الدولة ومن القنصل او من السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده اذا كانت السفينة خارجها. واذا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصول على اذن اخر ان يبيع من البضائع المشحونة بقدر المبلغ المطلوب. ويتولى الربان او المجهز محاسبة اصحاب البضائع المبيعة على اساس السعر الجاري لبضائع من جنسها ونوعها في الميناء المحشونة اليه وفي اليوم المتوقع وصولها فيه. ويجوز للشاحنين او خلفائهم او وكلائهم ان يعارضوا في رهن البضائع او بيعها مع طلب تفريغها بشرط اداء اجرة النقل كاملة.
المادة 90
لا يجوز للربان ان يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها الا اذا ثبت عدم صلاحيتها للملاحة والا كان البيع باطلا ما لم يكن هناك اتفاق بين الربان والمالك على خلاف ذلك. ويثبت عدم صلاحية السفينة للملاحة في محضر يحرره خبراء محلفون يعينهم رئيس المحكمة اذا كانت السفينة موجودة في احد موانئ الدولة والقنصل او السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده اذا كانت السفينة موجودة خارج الدولة. وتباع السفينة التي يثبت عدم صلاحيتها للملاحة بالمزايدة العلنية.
المادة 91
اذا اضطر الربان الى اصلاح السفينة اثناء السفر كان للمستأجر او للشاحن الخيار بين الانتظار حتى تمام اصلاحها او اخراج بضائعه منها مع دفع الاجرة كاملة وما يخصه في الخسارات البحرية العامة ان كان لها محل. وفي كل الاحوال لا يتحمل المستأجر او الشاحن زيادة اجرة عن مدة الاصلاح، واذا تعذر اصلاح السفينة وجب على الربان استئجار سفينة او اكثر بمصاريف من قبله لنقل البضائع الى المحل المعين دون ان يستحق زيادة في الاجرة. فاذا تعذر عليه ذلك فلا تستحق الاجرة الا بقدر ما تم من الرحلة، وفي هذه الحالة يكون نقل بضائع كل واحد من الشاحنين منوطا به، وعلى الربان ان يخطرهم بالحالة التي هو عليها وان يتخذ الوسائل اللازمة للمحافظة على البضائع وهذا كله ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.المادة 92
يجب على الربان ان يتخذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على مصلحة مالك السفينة والمجهز والبحارة والمسافرين وذوي الحقوق على الشحنة طبقا للعرف المتبع. ولا يجوز له شحن البضائع على سطح السفينة الا اذا سمح العرف البحري او وافق الشاحن على ذلك، ويعتبر استلام الشاحن سند الشحن الثابت به ان البضائع مشحونة على سطح السفينة دون اعتراض موافقة منه على ذلك، ولا يسري هذا الحكم على الملاحة الساحلية. وعلى الربان ان يقوم في احوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سلامة الارواح، والمحافظة على السفينة والشحنة، ومع ذلك يجب عليه اخطار المجهز قبل ان يقوم باجراء غير عادي اذا سمحت الظروف بذلك، ويكون الربان مسؤولا عن اخطائه ولو كانت يسيرة.

الفصل الثالث
البحارة وتنظيم العمل البحري
الفرع الاول :
احكام عامة
المادة 93
يعتبر بحارا كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة، ويعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز.
المادة 94
تحدد القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية والعرف البحري المقصود بالربان والمهندسين البحريين وعدد البحارة الذين يجب وجودهم في السفينة والمؤهلات التي يجب توافرها فيهم والاحكام الخاصة بالجواز البحري الذي يجب ان يحصل عليه كل من يعمل في السفينة من رعايا الدولة.

الفرع الثاني
عقد العمل البحري
المادة 95
عقد العمل البحري عقد يلتزم شخص بمقتضاه بالعمل مقابل اجر في سفينة تقويم بالملاحة البحرية. وتطبق على العقد القواعد العامة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون. ومع ذلك لا تسري احكام عقد العمل البحري الوارد في هذا القانون الا على الاشخاص الذين يعملون في سفن بحرية لا تقل حمولتها الاجمالية عن خمسين طناً.
المادة 96
لا يجوز اثبات عقد العمل البحري الا بالكتابة ومع ذلك اذا لم يكن العقد مكتوبا جاز للبحار وحده اثباته بكافة الطرق.
المادة 97
يحرر عقد العمل البحري من ثلاث نسخ تسلم احداها لرب العمل وتودع الثانية الادارة البحرية المختصة وتسلم الثالثة الى البحار الا اذا كان العقد جماعيا مشتركا فيحتفظ بها رب العمل ويكون للبحار في هذه الحالة ان يحصل على مستخرج بما يخصه من بيانات. ويجب ان يبين في العقد تاريخ ومكان ابرامه واسم البحار وسنه وجنسيته وموطنه ونوع العمل الذي يلتزم بادائه واجره وكيفية تحديده ورقم وتاريخ ومكان اصدار الجواز البحري وتاريخ السفر والميناء الذي تبدأ منه الرحلة والميناء الذي تنتهي فيه.
المادة 98
يجب على البحار اطاعة اوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة ولا يجوز له مغادرتها الا بإذن. ويلتزم في حالة الخطر بالعمل على انقاذ السفينة والاشخاص الذين يوجدون عليها والشحنة، وفي هذه الحالة يمنح البحار مكافأة عن العمل الاضافي على الا تقل عن الاجر المقابل للساعات التي استغرقها هذا العمل.
المادة 99
لا يجوز للربان او لاحد البحارة شحن اية بضاعة في السفينة لحسابه الخاص الا بإذن من المجهز. ويترتب على مخالفة هذا الخطر الزام المخالف فضلا عن التعويضات بدفع اجرة مقابل نقل بضائع تعادل اعلى اجرة اشترطت في زمان ومكان الشحن. وللربان ان يأمر برمي هذه البضائع في البحر اذا كانت تهدد سلامة السفينة او الشحنة او تستلزم اداء غرامات او اية نفقات اخرى.
المادة 100
يلتزم المجهز باداء اجر البحارة في الزمان والمكان المعينين في العقد او اللذين يقضي بهما العرف البحري. وتؤدي الاجور وغيرها من المبالغ المستحقة للبحار بالعملة الوطنية، غير انه اذا استحقت والسفينة خارج البحر الاقليمي جاز اداؤها بعملة اجنبية بشرط قبول البحار ذلك كتابة يقع تحويل النقد الى العملة الاجنبية على اساس السعر الرسمي.
المادة 101
اذا كان الاجر معينا بالرحلة فلا يجوز تخفيضه في حالة تقصير السفر بفعل المجهز او الربان. اما اذا نشأ عن الفعل المذكور اطالة السفر او تأجيله فتزداد الاجور بنسبة امتداد المدة ولا يسري هذا الحكم الاخير على الربان اذا كان تأجيل السفر او اطالته ناشئا عن خطئه.
المادة 102
اذا كان البحار معينا بالرحلة في الذهاب وحده استحق كامل اجره اذا توفى بعد بدء السفر. اما اذا كان معينا للذهاب والاياب معا استحق نصف اجره اذا توفى اثناء الذهاب او في ميناء الوصول واستحق كامل الاجر اذا توفى اثناء الاياب.
المادة 103
لا يجوز الحجز على اجر البحار او التنازل عنه الا في الحدود المبينة في قوانين العمل.
المادة 104
يلتزم المجهز اثناء السفر على اجر البحار واقامته في السفينة دون مقابل ويكون تنظيم ذلك بقرار من الوزير المختص.
المادة 105
يلتزم المجهز بعلاج البحار دون مقابل اذا اصيب بجرح وهو في خدمة السفينة او اذا مرض اثناء السفر، واذا كان الجرح او المرض ناشئا عن العصيان او السكر او غير ذلك من حالات سوء السلوك وجب على المجهز اداء نفقات العلاج على ان يكون له خصمها مما يستحقه البحار من اجر. ويقتضي التزام رب بعلاج البحار وبشفاء البحار او اذا تبين ان الجرح او المرض غير قابل للشفاء.
المادة 106
يستحق البحار الذي يصاب بجرح وهو في خدمة السفينة او بمرض اثناء السفر اجره كاملا اثناء الرحلة وتسري فيما يتعلق باستحقاقه الاجر بعد انتهاء الرحلة الاحكام الواردة بقوانين العمل، ولا يستحق البحار اي اجر اذا كان الجرح او المرض المذكوران ناشئين عن العصيان او السكر او غير ذلك من حالات سوء السلوك.
المادة 107
اذا توفى البحار وهو في خدمة السفينة وجب على رب العمل اداء نفقات دفنه ايا كان سبب الوفاة. وعلى رب العمل ان يودع خزانة الادارة البحرية المختصة الاجر النقدي وغيره من المبالغ المستحقة للبحار المتوفي.
المادة 108
يلتزم المجهز باعادة البحار الى الدولة اذا حدث اثناء السفر ما يوجب انزاله من السفينة الا اذا كان ذلك بناء على امر من السلطة الاجنبية او بسبب جرح او مرض غير ناشئ عن خدمة السفينة ولا يمكن علاجه فيها او بناء على اتفاق بين المجهز والبحار. واذا كان استخدام البحار قد تم في احد موانئ الدولة اعيد الى هذا الميناء الا اذا اتفق في العقد على ان تكون الاعادة الى ميناء اخر فيها. واذا تم الاستخدام في ميناء اجنبي اعيد البحار حسب اختياره الى هذا الميناء او الى الميناء الرئيسي في الدولة. ويعاد البحار الاجنبي الى الميناء الذي تم استخدامه فيه الا اذا نص في العقد على ان تكون الاعادة الى الميناء الرئيسي في الدولة. ويشمل الالتزام باعادة البحار نفقات غذائه واقامته فضلا عن نقله.
المادة 109
ينقضي عقد العمل البحري باحد الاسباب الاتية : أ- انقضاء المدة المحددة للعقد. ب- بناء على رغبة احد المتعاقدين اذا كان العقد غير محدد المدة. جـ- اتمام الرحلة او الغاؤها اختيارا اذا كان العقد بالرحلة. د- صدور حكم بالغاء العقد. هـ- قيام سبب مشروع لالغاء العقد. و- وفاة البحار.
المادة 110
اذا كان العقد مبرما لمدة محددة وانتهت هذه المدة اثناء الرحلة، امتد العقد بحكم القانون حتى وصول السفينة الى اول ميناء في الدولة. ( فقرة اخيرة مضافة بالمرسوم بقانون رقم 4 تاريخ 1991/2/12) ومع ذلك فللبحار مغادرة السفينة في اول ميناء تصل اليه بعد انتهاء العقد محدَد الاجل اذا طلب ذلك كتابة ، وعندئذ ينتهي العقد.
المادة 111
اذا توفى البحار بسبب الدفاع عن السفينة او الشحنة او الاشخاص المسافرين عليها استحق ورثته مبلغا يعادل اجر ثلاثة شهور، واذا كان مستخدما بالرحلة استحق ورثته اجر الرحلة وذلك فضلا عن المكافأة والتعويضات التي يقررها هذا القانون وقانون العمل.
المادة 112
اذا حالت قوة قاهرة دون البدء في السفر او دون مواصلته استحق البحار المستخدم بالرحلة اجره عن الايام التي قضاها فعلا في خدمة السفينة. ومع ذلك يشترك البحار فيما قد يحصل عليه المالك او المجهز من مبالغ تأمين او التعويض بالقدر الباقي له من اجره. ولا يجوز للبحار في الحالة المذكورة في الفقرة السابق المطالبة بأية مكافأة او تعويض.
المادة 113
اذا غرقت السفينة او صودرت او فقدت او اصبحت غير صالحة للملاحة جاز للمحكمة ان تحكم باعفاء المجهز من دفع اجور البحارة كلها او بعضها اذا ثبت ان ما لحق السفينة من ضرر قد نشأ عن فعلهم او اهمالهم او تقصيرهم في انقاذ السفينة او الحطام او المسافرين او الشحنة. ويجوز للمجهز في الحالة المذكورة في الفقرة السابق الغاء عقد البحري دون اخطار سابق. ولا يجوز للبحار المطالبة بمكافأة او تعويض الا اذا حصل المالك او المجهز على مبلغ مقابل للضرر الذي اصاب السفينة.
المادة 114
تسقط بالتقادم جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحري بمضي سنة من تاريخ انقضاء العقد.

الباب الثالث
استثمار السفينة
الفصل الاول :
تأجير السفينة غير مجهزة.
المادة 115
تأجير السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المالك بتمكين المستاجر من الانتفاع بسفينته دون ان يجهزها بمؤن او لوازم او بحارة. ويثبت هذا العقد بالكتابة وتسرى عليه احكام عقد الايجار المقررة في القانون المدني والاحكام التالية .

المادة 116
يلتزم المؤجر بتسليم السفينة في حالة صالحة للملاحة مع الوثائق المتعلق بها كما يلتزم باصلاح الاضرار التي تنشأ عن القوة القاهرة والاضرار التي يقتضيها الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي للسفينة في الغرض المتفق عليه. ويسأل المؤجر عن الضرر الذي يترتب على تسليم السفينة وهي غير صالحة للملاحة الا اذا اثبت ان ذلك ناشئ عن عيب خفي لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي.
المادة 117
يلتزم المستأجر باستعمال السفينة في الغرض المتفق عليه وفقا لخصائصها الفنية الثابتة في ترخيص الملاحة. ولا يجوز ان يعيد تأجير السفينة او ان يتنازل عن الحقوق الناشئة عن عقد الايجار ما لم يكن مرخصا له في ذلك. ويلتزم برد السفينة في الميناء الذي تسلمها فيه وبالحالة التي كانت عليها وقت التسليم مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي. وفي حالة التأخير في رد السفينة بسبب منسوب الى المستأجر يلتزم باداء ضعف الاجرة عن مدة التأخير.
المادة 118
لا يفترض تجديد عقد ايجار السفينة بعد انتهاء المدة المحددة له.
المادة 119
تسقط بالتقادم الحقوق الناشئة عن عقد ايجار السفينة غير مجهزة بمضي سنة من تاريخ ردها الى المؤجر او من تاريخ شطبها من سجل السفن في حالة هلاكها.

الفصل الثاني
تأجير السفينة مجهزة
المادة 120
تأجير السفينة مجهزة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه تقديم السفينة او جزء منها للقيام برحلة او عدة رحلات معينة او للقيام بالرحلات التي يطلبها المستأجر خلال المدة المتفق عليها في العقد وبالشروط المذكورة فيه او التي يقضي بها العرف. واذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها فلا يشمل الايجار الغرف والاماكن المخصصة للربان والبحارة.
المادة 121
يثبت عقد ايجار السفينة مجهزة بوثيقة تسمى -مشارطة الايجار- يذكر فيها اسم المؤجر والمستأجر وموطنهما واسم السفينة وجنسيتها وحمولتها والجزء المؤجر منها واسم الربان ونوع الشحنة ومقدارها واوصافها والمكان والمدة المتفق عليهما للشحن والتفريغ ومقدار الاجرة وطريقة حسابها ومدة العقد وبيان الرحلات المتفق على القيام بها.
المادة 122
اذا لم يتفق الطرفان على مهلة لشحن البضائع او تفريغها وجب الرجوع الى ما يقضي به العرف. واذا لم يتم الشحن او التفريغ في المهلة الاصلية التي يحددها الاتفاق تعويضا يوميا يحدده الاتفاق او العرف. واذا لم يتم الشحن او التفريغ خلال المهلة الاضافية المذكورة سرت مدة اضافية ثانية لا تجاوز المهلة الاولى ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومي المقرر للمهلة الاضافية الاولى زائدا النصف وذلك دون اخلال بما قد يستحق من تعويضات اخرى. ويعتبر التعويض اليومي المستحق عن المهلات الاضافية من ملحقات الاجرة وتسري عليه احكامها.
المادة 123
تبدأ المهلة الاصلية للشحن والتفريغ من اليوم الذي يلي تبليغ الربان ذوي الشأن استعداد السفينة لشحن البضائع او تفريغها. وتحسب المهلة باليوم وتحسب اجزاء اليوم بالساعة. واذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المعينة فلا تضاف الايام الباقية منها الى مهلة التفريغ مالم يتفق على غير ذلك. ويجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافأة عن الاسراع في انجاز الشحن او التفريغ. ولا تحسب في المهلة الاصلية ايام العطلة الرسمية او ايام العطلة التي يقضي بها العرف مالم تكن قد قضيت فعلا في الشحن او التفريغ. ويقف سريان المهلة في حالة القوة القاهرة. اما المهلات الاضافية فتحسب فيها ايام العطلة ولا تقف بسبب القوة القاهرة. ومع ذلك يجوز الحكم بتخفيض التعويض عن المهلة الاضافية الاولى فقط في حالة استمرار المانع.
المادة 124
للربان عند انقضاء مدة التفريغ الحق في انزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسؤوليته. وفي هذه الحالة يلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع.
المادة 125
يلتزم المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما والا كان للمستأجر اعتبار العقد مفسوخا بشرط اخطار المؤجر بذلك كتابة. وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر طلب التعويض دون حاجة الى اعذار الا اذا اثبت المؤجر ان عدم تنفيذ الالتزام غير ناشئ عن فعله. وفي حالة تأجير السفينة بالمدة لا يلتزم المؤجر بالقيام برحلة من شانها تعريض السفينة او البحارة لخطر غير عادي اذا وقع هذا الخطر او عرف بعد التأجير ولم يكن متوقعا قبله.
المادة 126
يلتزم المؤجر بان يبذل قبل بدء السفر العناية اللازمة لتكون السفينة صالحة للملاحة وان يقوم بتجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة وان يعد للاستعمال اقسام السفينة المخصصة لحفظ البضائع ونقلها. ويسأل المؤجر عن الضرر الذي يترتب على عدم صلاحية السفينة للملاحة الا اذا اثبت ان ذلك غير ناشئ عن تقصيره في القيام بالالتزامات المذكورة في الفقرة السابقة او ناشئ عن عيب خفي لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي. ويقع عبء اثبات القيام بالالتزامات المذكورة على المؤجر او على من يتمسك بالاعفاء الوارد بهذه الفقرة. وفي حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستاجر بتزويرها بالوقود والزيوت والشحوم وبدفع رسوم الموانئ والارشاد وغيرها من المصاريف واداء اجور الساعات الاضافية عن العمل الذي قام به البحارة بناء على طلبه وهذا كله مالم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 127
لا يجوز للمؤجر ان يشحن في السفينة او في الجزء المؤجر منها بضائع غير خاصة بالمستأجر دون اذن منه.
المادة 128
لا يجوز للمستأجر ان يعيد تأجير السفينة او ان يتنازل عن الحقوق الناشئة عن مشارطة الايجار مالم يكن مرخصا له في ذلك. وفي هذه الحالة يبقى المستأجر الاصلي مسؤولا قبل المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن المشارطة .
المادة 129
يسأل المستأجر عن الاضرار التي تلحق بالسفينة او بالبضائع المشحونة فيها اذا كانت هذه الاضرار ناشئة عن فعل المستأجر او تابعيه او من ينوب عنه او كانت ناشئة عن عيب في بضائعه.
المادة 130
لا تستحق اجرة السفينة اذا لم تسلم البضائع المشحونة فيها للمرسل او لم توضع تحت تصرفه في ميناء الوصول الا اذا اشترط استحقاق الاجرة في جميع الاحوال. ومع ذلك تستحق الاجرة اذا كان عدم التسليم ناشئا عن خطأ المستأجر او اذا هلكت البضائع لعيب فيها او بسبب طبيعتها الخاصة او اذا اضطر الربان لبيعها اثناء السفر بسبب العيب او التلف او اذا امر الربان باتلافها بسبب خطورتها او ضررها او خطر نقلها ولم يكن المؤجر يعلم بذلك عند وضعها في السفينة. وكذلك تستحق الاجرة عن الحيوانات التي تنفق اثناء السفر بسبب لا يرجع الى فعل الناقل. واذا كانت السفينة مؤجرة للذهاب والاياب وحالت قوة قاهرة بعد ابحارها دون الوصول الى الميناء الذي تقصده فلا يستحق المؤجر الا اجرة الذهاب مالم يوجد شرط بخلاف ذلك. وفي جميع الاحوال يجب رد الاجرة التي تكون قد دفعت كلها او بعضها مقدما بغير وجه حق.
المادة 131
تبقى مشارطة ايجار السفينة نافذة دون زيادة الاجرة او التعويض اذا اوقفت السفينة مؤقتا اثناء السفر بسبب لا يرجع الى فعل المؤجر او الربان. وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر ان يطلب تفريغ بضائعه على نفقته وله بعد ذلك ان يعيد شحنها في السفينة على نفقته ايضا او ان يدفع اجرة كاملة. وللمستأجر في كل وقت ان يطلب تسليم البضائع قبل وصولها الى المكان المتفق عليه بشرط ان يدفع الاجرة كاملة.
المادة 132
في حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر بدفع كامل الاجرة عن المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة. ومع ذلك لا تستحق الاجرة اذا هلكت السفينة او توقفت بسبب قوة قاهرة او فعل المؤجر. واذا انقطعت اخبار السفينة ثم ثبت انها هلكت استحقت الاجرة كاملة الى تاريخ آخر اخبار عنها. وبالاضافة الى ذلك تستحق الاجرة عن النصف الباقي من المدة التي كانت مقدرة لاتمام الرحلة.
المادة 133
يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة المؤجرة بالمدة اذا لم يستوف الاجرة المستحقة له بعد اعذار المستأجر. ومع ذلك يلتزم المؤجر بنقل البضائع المشحونة الى ميناء الوصول مقابل اجرة المثل مع عدم الاخلال بحقه في المطالبة بالتعويض.
المادة 134
اذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها بدفع كامل الاجرة بالاضافة الى النفقات التي تحملتها السفينة لشحن البضائع كاملة. ويكون للمستأجر الحق في الحصول على المصاريف التي اقتصدتها السفينة وثلاثة ارباع الاجرة التي تدفع مقابل شحن بضائع اخرى.
المادة 135
لا يبرأ المستأجر من دفع الاجرة بترك البضائع ولو تلفت او اصابها نقص في قيمتها او في مقدارها اثناء السفر.
المادة 136
يتلقى الربان التعليمات المتعلقة بالادارة التجارية للسفينة من المؤجر. ومع ذلك يجوز ان يتفق في مشارطة الايجار على ان تكون الادارة التجارية للمستأجر. وفي هذه الحالة يكون المستأجر هو المسؤول عن المطالبات الخاصة بالبضائع المشحونة في السفينة او الناشئة عن تصرفات الربان التي يعقدها باسم المستأجر ولحسابه، وذلك مع عدم الاخلال بالشروط المتفق عليها في المشارطة فيما يتعلق بالعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة 137
اذا تعذر على السفينة الوصول الى الميناء المتفق على تسليم البضائع فيه وجب على المؤجر ان يوجهها الى اقرب ميناء من الميناء المذكور، وفي هذه الحالة يتحمل المؤجر مصاريف نقل البضائع الى ميناء الوصول، واذا كان تعذر الوصول الى الميناء المتفق عليه ناشئا عن قوة قاهرة التزم المستأجر بهذه المصاريف. واذا احتفظ المستأجر بالحق في اختيار ميناء الوصول بعد بدء السفر ثم اختار ميناء يتعذر على السفينة الوصول اليه دون ان تتعرض للخطر تحمل المستأجر الآثار المترتبة على ذلك.
المادة 138
لا يترتب على بيع السفينة فسخ مشارطة الايجار التي ابرمها البائع قبل البيع. ومع ذلك يجوز للمشتري طلب الفسخ اذا اثبت انه لم يكن عالما بعقد الايجار وقت البيع وان في استمرار الايجار لنهاية مدته ضررا عليه.
المادة 139
في حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر عند انقضاء مشارطة الايجار باعادة السفينة الى الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه. واذا انقضت مدة الايجار اثناء السفر امتدت المشارطة بحكم القانون الى نهاية الرحلة واستحق المؤجر الاجرة المنصوص عليها في المشارطة عن الايام الزائدة. ولا يجوز تخفيض الاجرة اذا اعيدت السفينة قبل الميعاد المتفق عليه.
المادة 140
اذا تعهد المستأجر بشحن البضائع على السفينة ولم يبدأ عملية الشحن في الميعاد المتفق عليه كان للمؤجر اعتبار العقد مفسوخا بشرط اخطار المستأجر بذلك كتابة. واذا انتهى الميعاد المتفق عليه للشحن قبل انقضاء المهلة الاصلية التي يقضي بها العرف امتد الى نهاية هذه المهلة. وللمؤجر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة طلب التعويض دون حاجة الى اعذار الا اذا اثبت المستأجر ان عدم تنفيذ الالتزام ناشئ عن قوة قاهرة.
المادة 141
للمؤجر حق حبس البضائع في ميناء الوصول لاستيفاء الاجرة مالم تقدم كفالة تقدرها المحكمة المختصة. وللمحكمة ان تأمر ببيع البضائع بما يعادل قيمة الاجرة طبقا للاجراءات المقررة في الرهن التجاري.
المادة 142
للمؤجر امتياز على البضائع المشحونة على السفينة. ويضمن هذا الامتياز دفع الاجرة وملحقاتها ويستمر هذا الامتياز لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليم البضائع مالم تكن قد ترتب عليها حق عيني للغير حسن النية. ويبقى الامتياز قائما ولو اختلطت البضائع باخرى من نوعها.
المادة 143
تسقط بالتقادم جميع الحقوق الناشئة عن مشارطة ايجار السفينة مجهزة بمضي سنة. ويبدأ سريان هذه المدة فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة بتسليم البضائع والمسؤولية الناشئة عن هلاكها او تلفها او تأخير وصولها من تاريخ التسليم او من التاريخ الذي كان يجب تسليمها فيه. وفيما يتعلق بالالتزامات الاخرى يبدأ سريان المدة من تاريخ انتهاء الرحلة اذا كانت السفينة مؤجرة لرحلة واحدة. او من تاريخ انتهاء كل رحلة في حالة تأجير السفينة لعدة رحلات او من تاريخ انقضاء المشارطة اذا كانت السفينة مؤجرة لاجل معين وفي هذه الحالة الاخيرة تبدأ المدة من نهاية الرحلة الاخيرة اذا امتدت هذه الرحلة طبقا للمادة 139. واذا لم تبدأ الرحلة او بدأت ولم تمتد سرت المدة من يوم وقوع الحادث الذي جعل تنفيذ المشارطة او استمرار تنفيذها مستحيلا. وفي حالة افتراض هلاك السفينة تسري المدة من التاريخ الذي شطبت فيه من سجل السفن. وفي حالة استرداد ما دفع بغير حق تسري المدة من يوم نشوء الحق في الاسترداد.

الفصل الثالث
عقد النقل البحري
المادة 144
عقد النقل البحري عقد يتعهد بمقتضاه الناقل سواء كان مالك السفينة او مجهزها او مستأجرها بنقل بضائع في السفينة الى ميناء معين مقابل اجر.
المادة 145
يثبت عقد النقل البحري بوثيقة تسمى -سند الشحن- ويجب ان يكون سند الشحن مؤرخا وموقعا من الناقل او من ينوب عنه ويذكر في سند الشحن اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل اليه وموطن كل منهم وصفات البضائع وعلى الخصوص عدد الطرود او القطع او الكمية او الوزن على حسب الاحوال طبقا للبيانات التي يقدمها الشاحن وعلامات البضائع وحالتها وشكلها الظاهر وميناء القيام وميناء الوصول واسم السفينة وحمولتها وجنسيتها واسم الربان ومقدار اجرة النقل وكيفية حسابها ومكان اصدار السند وعدد النسخ التي حررت منه. ويجب ان تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها وان توضع بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.
المادة 146
يحرر سند الشحن من نسختين اصليتين تسلم احدهما الى الشاحن والاخرى الى الناقل. ويوقع الشاحن او من ينوب عنه النسخة الاصلية المحفوظة لدى الناقل ويذكر فيها انها غير قابلة للتداول. ويوقع الناقل او من ينوب عنه النسخة الاصلية المسلمة الى الشاحن وتعطى هذه النسخة لحائزها الشرعي الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها. ويقوم تحويل او تظهير الشاحن للنسخة المسلمة اليه او تسليمها للغير او تقديمها لاستلام البضائع مقام توقيعه على النسخة المسلمة للربان. ويجوز ان تحرر من النسخة الاصلية المسلمة للشاحن عدة نسخ مماثلة، ويجب ان تكون كل نسخة منها مرقمة وموقعة من الربان او من ينوب عنه وان يذكر فيها عدد النسخ التي حررت وتقوم كل نسخة مقام النسخ الاخرى ويترتب على استعمال احداها اعتبار النسخ الاخرى ملغاة بالنسبة الى الناقل.
المادة 147
يحرر سند الشحن باسم شخص معين او لامره او للحامل. ويجوز التنازل عن سند الشحن الاسمي باتباع الاجراءات المنصوص عليها في القانون المدني بشأن حوالة الحق. وعلى الناقل ان يسلم البضائع للمتنازل اليه الاخير. ويكون سند الشحن المحرر للامر قابلا للتداول بالتظهير. ويتداول سند الشحن المحرر للحامل بالتسليم. ويسري هذا الحكم على سند الشحن المحرر للامر والمظهر على بياض. وفي حالة تداول سند الشحن المحرر للامر يجوز الاتفاق على قصر الضمان على وجود البضائع وصحة عقد النقل وقت التظهير. كما يجوز الاتفاق على عدم تضامن الموقعين على السند. ومع ذلك يجوز النص في الشحن على حظر التنازل عنه او تداوله.
المادة 148
يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع قبل الشحن، وتقيد هذه البيانات في سند الشحن وللناقل او من ينوب عنه الامتناع عن قيد البيانات المتعلقة بعلامات البضائع او عددها او كميتها او وزنها اذا كانت لديه اسباب جدية للشك في صحتها او لم تكن لديه الوسائل العادية للتحقق منها. ويكون الشاحن مسؤولا قبل الناقل عن تعويض الضرر المترتب على عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضائع، ولا يجوز للناقل التمسك بعدم صحة البيانات المذكورة في سند الشحن قبل اي شخص آخر غير الشاحن الا اذا كان قد تحفظ في شأن هذه البيانات في سند الشحن.
المادة 149
اذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة في سند الشحن او كان البيان المتعلق بها مخالفا للحقيقة جاز له اخراجها من السفينة في محل الشحن او ابقاؤها فيها مع استيفاء اجرة تعادل اعلى اجرة تدفع لبضائع من نوعها في المحل المذكور وذلك مع عدم الاخلال بما قد يستحق من تعويض. واذا اكتشفت اثناء السفر جاز للربان ان يأمر برميها في البحر اذا كان من شأنها احداث اضرار للسفينة او للبضائع المشحونة فيها او اذا كان نقلها يستلزم دفع غرامات او اداء مصاريف تربو على قيمتها او اذا كان بيعها او تصديرها ممنوعا قانونا.
المادة 150
اذا شحنت في السفينة بضائع خطرة او قابلة للالتهاب او للانفجار جاز للناقل في كل وقت ان يخرجها من السفينة او ان يتلفها او يزيل خطورتها بدون اي تعويض اذا ثبت انه لم يكن يرضى بشحنها لو علم بنوعها او بطبيعتها. ويسأل الشاحن علاوة على ذلك عن الاضرار الناشئة عن وجود البضائع المذكورة في السفينة وعن مصاريف انزالها الى البر ولو لم يقع منه اي خطأ. اما اذا شحنت بضائع من هذا القبيل بعلم الناقل ورضائه واصبحت خطرا على السفينة او على شحنتها جاز له انزالها من السفينة او اتلافها او ازالة خطرها بدون اية مسؤولية عليه الا فيما يتعلق بالخسارات البحرية العامة عند الاقتضاء.
المادة 151
يجوز للناقل ان يعطي الشاحن ايصالا باستلام البضائع قبل شحنها في السفينة ويستبدل بهذا الايصال بناء على طلب الشاحن سند شحن بعد وضع البضائع في السفينة. ويكون للايصال الحجية المقررة لسند الشحن اذا اشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة 145 وكان مؤشرا عليه بكلمة (مشحون).
المادة 152
يعتبر سند الشحن حجة في اثبات ما ورد فيه من شروط وبيانات وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة الى الغير. ويجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن اثبات عكس ما ورد بسند الشحن. اما بالنسبة الى الغير فلا يجوز للناقل اثبات عكس ما جاء به وانما يجوز ذلك للغير وذلك مع مراعاة حكم المادة 146.
المادة 153
اذا وقع اختلاف بين مشارطة ايجار السفينة وسند الشحن تسري في العلاقة بين المؤجر السفينة ومستأجرها الشروط الواردة في مشارطة الايجار، وتسري الشروط الواردة في سند الشحن في العلاقة بين مستأجر السفينة والشاحن ما لم يتفق على ترجيح شروط مشارطة الايجار.
المادة 154
على الربان تسليم البضائع للحامل الشرعي لسند الشحن. واذا تقدم عدة اشخاص يحملون نسخا من سند الشحن القابل للتداول بطلب تسليم البضائع وجب تفضيل حامل النسخة التي يكون اول تظهير فيها سابقا على تظهيرات النسخ الاخرى. واذا تسلم البضائع حامل حسن النية لاحدى نسخ سند الشحن القابل للتداول وجب تفضيله على حاملي النسخ الاخرى ولو كان تظهيرها اسبق تاريخا.

المادة 155
يجوز لكل من له حق في تسلم البضائع بمقتضى سند الشحن ان يطلب من الناقل اذنا بتسليم كميات معينة منا بشرط ان يكون مصرحا بذلك في سند الشحن. وتصدر اذون التسليم باسم شخص معين لامره او للحامل. ويجب ان تكون موقعة من الناقل وطالب الاذن. واذا كان سند الشحن قابلا للتداول وجب على الناقل ان يذكر فيه بيانا عن اذون التسليم التي اصدرها والبضائع المبينة بها. واذا وزعت الشحنة على اذون تسليم مختلفة وجب على الناقل او يسترد سند الشحن. ويعطي اذن التسليم حامله الشرعي الحق في تسلم البضائع المبينة بالاذن.
المادة 156
اذا لم يحضر صاحب الحق في تسلم البضائع او رفض تسلمها جاز للربان او من يحل محله ان يطلب من المحكمة المختصة الاذن له بايداعها عند امين تعينه المحكمة بمصاريف على حساب المرسل اليه وذلك مع عدم الاخلال بما يكون متفقا عليه في سند الشحن في هذا الشأن.
المادة 157
تسري على سند الشحن احكام المواد 122، 123، 124، 125، 126، 1 / 2، 127، 130، 131، 134، 135، 137، 138، 140، 141، 142، من هذا القانون.
المادة 158
لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع او تلفها الناتج عن عدم صلاحية السفينة للملاحة الا اذا كان عدم الصلاحية عائدا الى عدم بذل الناقل العناية المعقولة لجعل السفينة في حالة صالحة للسفر او في تجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة على وجه مرض او في اعداد العنابر وغرف التبريد وجميع الاقسام الاخرى المخصصة لشحن البضائع بحيث تكون هذه الاماكن صالحة لوضع البضائع بها ونقلها وحفظها. وفي جميع الحالات التي ينشأ فيها الهلاك او التلف عن عدم صلاحية السفينة للسفر يقع عبء الاثبات فيما يتعلق ببذل العناية المعقولة على عاتق الناقل او اي شخص اخر يتمسك بالاعفاء المنصوص عليه في المادة.
المادة 159
لا يسأل الناقل او السفينة عن هلاك البضائع او تلفها الناشئ عن : أ- الافعال او الاهمال او الاخطاء التي تقع في الملاحة او في ادارة السفينة من الربان او البحارة او المرشدين او تابعي الناقل. ب- الحريق ما لم يحدث بفعل الناقل او خطئه. جـ- مخاطر البحر او المياه الملاحية الاخرى او اخطارها او حوادثها. د- القوة القاهرة. هـ- حوادث الحرب. و- اعمال الاعداء العموميين. ز- كل ايقاف او اكراه صادر من حكومة او سلطة او شعب او حجز قضائي. ح- قيود الحجر الصحي. ط- كل فعل او ترك من جانب الشاحن او مالك البضاعة او وكيله او ممثله. ى- كل اضراب عن العمل او توقف عنه او اغلاق او اي عائق عارض اثناء العمل اذا كان من شأنه منع استمرار العمل جزئيا او كليا. ك- الفتن والاضطرابات الاهلية. ل- انقاذ او محاولة انقاذ الارواح او الاموال في البحر. م- العجز في الحجم او الوزن او اي هلاك او تلف آخر ناتج عن عيب خفي او من طبيعة البضاعة الخاصة او عيب ذاتي فيها. ن- عدم كفاية التغليف. س- عدم كفاية او عدم اتقان العلامات. ع- العيوب الخفية التي لا يكشفها الفحص العادي. ف- كل سبب آخر غير ناشئ عن فعل الناقل او تابعيه او من ينوب عنه او اخطائهم. وعلى من يتمسك بهذا الدفع ان يثبت انه لا شأن لفعل هؤلاء الاشخاص او اخطائهم في احداث الهلاك او التلف.
المادة 160
لا يسأل الناقل او السفينة في اي حال من الاحوال، بسبب الهلاك او التلف الذي يلحق بالبضائع او ما يتعلق بها بمبلغ يزيد على مائة دينار عن كل طرد او وحدة ما لم يكن الشاحن قد اعلن جنس البضاعة وقيمتها قبل الشحن ودون هذا البيان في سند الشحن، ويعتبر البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع ويجوز للناقل اثبات عكسها. ويجوز باتفاق خاص بين الشاحن والناقل او من ينوب عنه تعيين حد اقصى لمسؤولية الناقل يختلف عن الحد المنصوص عليه في الفقرة السابقة بشرط الا يقل عنه. وفي جميع الاحوال لا يسأل الناقل عن الهلاك او التلف الذي يلحق بالبضائع اذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة في سند الشحن تتعلق بطبيعة البضائع او بقيمتها.
المادة 161
يعتبر باطلا كل شرط في سند الشحن او اي سند آخر مماثل عدا مشارطة ايجار السفينة، ويكون من شأنه اعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع او تلفها الناشئة عن الاهمال او الخطأ او التقصير في الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل او يتضمن تخفيف هذه المسؤولية عن الحد المنصوص عليه في المادة السابقة. وكل شرط يتضمن التنازل الى الناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع او اي شرط آخر مماثل لذلك يعتبر في حكم شروط الاعفاء من المسؤولية.
المادة 162
للناقل ان يتنازل عن كل او بعض الحقوق والاعفاءات المقررة له وان يزيد من التزاماته المنصوص عليها في هذا الفصل وذلك بشرط ان يكون التنازل او زيادة الالتزامات قد ذكرت صراحة في سند الشحن المسلم للشاحن. ويجوز للناقل ان يدون في سند الشحن او اي سند آخر مماثل شروطا او تحفظات او اعفاءات تتعلق بالتزامات الناقل ومسؤوليته عن هلاك البضائع او تلفها او بالتزاماته بحفظها والعناية بها وذلك بالنسبة الى الفترة السابقة على الشحن او اللاحقة للتفريغ من السفينة التي تنقل عليها البضائع بحراً. وكذلك يجوز النص في سند الشحن على اية شروط تتعلق بالخسارات البحرية متى كانت هذه الشروط لا تتعارض مع احكام الخسارات البحرية العامة.
المادة 163
يجوز الاتفاق في سند الشحن على مخالفة احكام المسؤولية الواردة في المواد السابقة فيما يتعلق بالملاحة الساحلية وكذلك في انواع الملاحة الاخرى اذا كانت طبيعة البضائع المطلوب نقلها او حالتها او ظروف شحنها او الظروف الاستثنائية التي يجب ان يتم فيها النقل مما يبرر ابرام اتفاق خاص بشرط الا يصدر سند شحن وان يدون الشرط المتفق عليه في ايصال يصبح وثيقة غير قابلة للتداول وان يكون مؤشرا عليه بما يفيد ذلك.
المادة 164
في حالة هلاك البضائع او تلفها يجب على من يكون له الحق في استلامها ان يخطر الناقل او من ينوب عنه في ميناء التفريغ باخطار كتابي قبل او في وقت التفريغ بهلاك البضائع او تلفها وبماهية هذا الهلاك او التلف والا يفترض انها سلمت اليه بالحالة الموصوفة بها في سند الشحن ما لم يقم المستلم الدليل على العكس. اما اذا كان الهلاك او التلف غير ظاهر فيجب ان يحصل الاخطار الكتابي المذكور في مدى ثلاثة ايام من التسليم فاذا كان آخر يوم عطلة رسمية امتد الى اليوم التالي لها. ولا يترتب اي اثر على هذه الاخطارات المكتوبة اذا اجريت معاينة البضاعة في مواجهة المستلم عند استلامه لها.
المادة 165
تسري احكام المسؤولية الواردة في هذا الفصل على النقل البحري بمقتضى سند الشحن في الفترة الواقعة بين شحن البضائع في السفينة وتفريغها منها. ولا تسري هذه الاحكام على النقل بمشارطة ايجار الا اذا صدر مع هذه المشارطة سند الشحن وذلك في الوقت الذي ينظم فيه هذا السند العلاقة بين حامله والناقل. كما لا تسري هذه الاحكام على نقل الحيوانات الحية او البضائع التي يذكر في سند الشحن انها مشحونة على سطح السفينة وتنقل فعلا بهذه الكيفية.
المادة 166
يسأل الناقل عن التأخير في تسليم البضائع الا اذا ثبت ان التأخير ناشئ عن احد الاسباب المذكورة في المادة 159.
المادة 167
للناقل ان يصدر سند شحن مباشر يتعهد بمقتضاه بنقل البضائع من مكان معين على مراحل متتابعة وفي هذه الحالة يسأل الناقل عن جميع الالتزامات الناشئة عن السند الى انتهاء النقل ويكون ضامنا لافعال الناقلين اللاحقين الذين يتسلمون البضائع.
المادة 168
تنقضي في كل الاحوال جميع الحقوق الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع او من التاريخ الذي كان يجب تسليمها فيه. وفي حالة استرداد ما دفع بغير وجه حق تبدأ المدة من يوم نشوء الحق في الاسترداد.

الفصل الرابع
نقل الاشخاص
المادة 169
يثبت عقد نقل الاشخاص بتذكرة السفر او بأية وثيقة اخرى. وتشتمل تذكرة السفر على تاريخ اصدارها واسم السفينة ونوعها وميناء القيام وتاريخه وميناء الوصول واجرة النقل وشروط الاقامة في السفينة. وتخول التذكرة المسافر الحق في نقل امتعته الشخصية بالقدر الذي يحدده الاتفاق او العرف.
المادة 170
اذا ذكر اسم المسافر في تذكرة السفر او في الوثيقة المثبة في العقد فلا يجوز له ان يتنازل عن حقه لغيره بدون رضا الناقل او من ينوب عنه
المادة 171
تشمل اجرة السفر نفقات طعام المسافر وعلاجه. ومع ذلك يجوز الاتفاق على ان يكون طعام المسافر وعلاجه على نفقته الخاصة، وفي هذه الحالة يلتزم الربان بتقديم المؤن الضرورية والعلاج للمسافر اذا طلب منه ذلك مقابل ثمن مناسب.
المادة 172
على المسافر الذي لا يحمل تذكرة سفر ان يخطر الربان او من يقوم مقامه فورا والا التزم بان يدفع مثلي اجرة السفر الى الميناء الذي يقصده او الذي نزل فيه مع عدم الاخلال بالتعويضات التي يجوز للناقل المطالبة بها او العقوبات المقررة في هذا الشأن.
المادة 173
اذا لم يرغب المسافر في السفر، فانه يجوز له (قبل البدء في السفر) بوقت مناسب ان يطلب فسخ العقد. وفي هذه الحالة يلتزم بأن يدفع للناقل نصف اجرة لاسفر واذا لم يتمكن المسافر من السفر لسبب خارج عن ارادته يفسخ العقد وفي الحالة يستحق الناقل ربع اجرة السفر الا اذا كان سبب عدول المسافر عن السفر قيام حرب تصبح السفينة معها معرضة لخطر استيلاء العدو علهيها او غير ذلك من مخاطر الحرب.
المادة 174
تستحق اجرة السفر كاملة اذا لم يحضر المسافر الى السفينة في الوقت المناسب قبل ابحارها.
المادة 175
اذا منعت السفينة بسبب خارج عن ارادة الناقل جاز فسخ العقد بغير تعويض وفي هذه الحالة يلتزم الناقل برد اجرة السفر. واذا لم تبحر السفينة في اليوم المحدد للسفر بسبب فعل الناقل او من ينوب عنه او احد تابعيه جاز للمسافر ان يطلب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء.
المادة 176
يجوز للمسافر طلب فسخ العقد اذا الغى الرحلة او قطعها دون ان يعد سفينة اخرى تكون تابعة او لناقل آخر وتتوافر فيها جميع صفات السفينة التي الغى سفرها للقيام بالرحلة او اتمامها. ويجوز للمسافر طلب فسخ العقد اذا ادخل الناقل على خط سير السفينة تعديلات من شأنها الاضرار بالمسافر. وفي جميع الاحوال يجوز للمسافر طلب التعويض. ومع ذلك لا يجوز ان يزيد التعويض على مثلي اجرة السفر اذا كان الغاء الرحلة

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القانون البحري البحريني رقم 23 لسنة 1982 الجزء الأول

القانون البحري البحريني رقم 23 لسنة 1982
نحن حمد بن عيسى آل خليفة امير دولة البحرين بالنيابة
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الامر الاميري رقم (5) لسنة 1982،
وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي :
المادة الاولى :
يعمل بالقانون البحري المرافق لهذا القانون ويلغى كل ما يتعارض مع احكامه.
المادة الثانية :
على الوزراء كل – فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
امير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
المادة 1
( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 18 تاريخ 1991/11/2) السفينة في تطبيق هذا القانون هي كل منشأة صالحة للملاحة تعمل عادة في الملاحة البحرية وتسير بواسطة الاتها الخاصة او شراعها، او تكون معدة لذلك ولو لم تستهدف الربح. كما تعتبر في حكم السفينة في تطبيق احكام هذا القانون القطع البحرية العائمة ، وبشرط ان يكون قد تسجيلها طبقا لاحكام المادتين 1، 2 من قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1978، وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستثمارها جزءا منها.
المادة 2
مع عدم الاخلال بالاتفاقات الدولية التي ترتبط بها دولة البحرين تكتسب السفينة جنسية دولة البحرين اذا كانت مسجلة في احد موانينها وكان مالكها متمتعا بالجنسية المذكورة. فاذا كانت السفينة مملوكة لعدة اشخاص على الشيوع وجب ان يكون جميع المالكين متمتعين بالجنسية البحرينية واذا كان المالك شركة وجب ان تكون متمتعة بالجنسية المذكورة. ويجب على كل سفينة تتمتع بجنسية دولة البحرين ان ترفع علمها ولا يجوز لها ان تتخذ علما غيره الا اذا كان الغرض من ذلك هو التخلص من الوقوع في اسر العدو او سفينة حربية اجنبية وكان بذلك يمارس احد الحقوق المشروعة في الحرب. استثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء ان يمنح الجنسية البحرينية للسفن المملوكة لغير البحرينيين بشرط ان تكون مسجلة في احد موانئ دولة البحرين.
المادة 3
على كل سفينة تتمتع بجنسية الدولة ان تتخذ لها اسما توافق عليه الادارة البحرية المختصة. ولا يجوز ادخال اي تغيير على اسم اية سفينة الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الادارة المذكورة. ويجب ان يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة وحمولتها الصافية باللغة العربية وبالحروف اللاتينية على مكان ظاهر منها وفقا للاحكام المقرة في القانون. وعلى مالك السفينة ان يحدد رسميا الحمولة الصافية والاجمالية لها، ويعهد بتحديد هذه الحمولة الى الادارة البحرية المختصة وتعطي الادارة لذوي الشأن شهادة بذلك.
المادة 4
يقتصر الصيد والنزهة في البحر الاقليمي والقطر والارشاد في موانئ الدولة وكذلك الملاحة الساحلية بين موانيها عل السفن التي تتمتع بالجنسية البحرينية. ويجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص للسفن التي تحمل جنسية اجنبية بالقيام بعمل او اكثر من الاعمال المذكورة ويرجع في تحديد البحر الاقليمي الى القوانين الخاصة بذلك.
المادة 5
تعتبر الجرائم التي ترتكب عل متن سفينة ترفع علم دولة البحرين واقعة عل ارضها. وتسري فيما يتعلق بالمحافظة على النظام والتأديب في السفن التي ترفع علم الدولة احكام القوانين الخاصة بذلك.
المادة 6
التصرفات التي يكون موضوعها انشاء او نقل او انقضاء حق الملكية على السفينة او غيره من الحقوق العينية يجب ان تتم بوثيقة محررة امام كاتب العدل او بمقتضى حكم حائز قوة الشيء المقضي والا كانت باطلة. فاذا وقعت هذه التصرفات في بلد اجنبي وجب تحريرها امام قنصل دولة البحرين او امام الموثق المحلي المختص عند عدم وجوده. ولا تكون التصرفات المذكورة نافذة بين المتعاقدين او بالنسبة للغير ما لم تشهر طبقا للاوضاع المقررة في القانون.

الفصل الثاني
الحقوق العينية على السفينة
الفرع الاول :
الملكية الشائعة
المادة 7
يتبع رأى الاغلبية في جميع ما يتعلق بالمصلحة المشتركة لمالكي السفينة على الشيوع ما لم ينص على خلاف ذلك. وتتوافر الاغلبية بموافقة نصف عدد المالكين الحائزين على اكثر من نصف الحصص في السفينة.
المادة 8
لا يسأل المالك على الشيوع عن الالتزامات الناشئة عن السفينة الا بقدر حصته فيها. واذا لم يكن احد المالكين على الشيوع قد وافق على عمل تم بالاغلبية المشار اليها في المادة السابقة فله ان يتخلى عن حصته، وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الالتزامات التي نشأت عن هذا العمل. وتوزع هذه الحصة على المالكين الاخرين بنسبة حصصهم في السفينة.
المادة 9
للمدير المجهز المعين من المالكين على الشيوع ان يقوم بجميع اعمال الادارة وهو يمثلهم امام القضاء في كل ما يتعلق بهذه الاعمال. ولا يجوز تقييد سلطاته الا بقرار كتابي صادر بالاغلبية المنصوص عليها في المادة (7)، ولا يحتج بهذا القرار الا من تاريخ شهره في سجل السفن. ولا يجوز للمدير المذكور بيع السفينة او ترتيب رهن تأميني او حق عيني اخر عليها الا بتفويض خاص.
المادة 10
لكل مالك على الشيوع ان يجري على حصته في السفينة ما يشاء من تصرفات. ومع ذلك لا يجوز له ان يرتب عليها رهنا تأمينيا الا بموافقة الاغلبية المنصوص عليها في المادة (7).

المادة 11
اذا باع احد المالكين على الشيوع حصته عنهم في السفينة لاجنبي وجب على المشتري اخطار المالكين الاخرين بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق الرسمية بالبيع خلال خمسة عشر يوما من تاريخه والا كان البيع باطلاً. ويجوز لكل مالك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار ان يسترد الحصة المبيعة بشرط ان يدفع للمشتري الثمن والمصاريف خلال تلك المدة. واذا طلب الاسترداد اكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بين طالبي الاسترداد بنسبة حصصهم. ويوجه طلب الاسترداد الى كل من البائع والمشتري بالطرق المشار اليها في الفقرة الاولى.
المادة 12
لا يجوز للمحكمة ان تأذن ببيع السفينة بالمزاد لعدم امكان قسمتها الا بموافقة من يملكون نصفها على الاقل ما لم يوجد اتفاق كتابي على خلاف ذلك، وتسري على هذا البيع الاجراءات المقررة لبيع السفينة قضائياً.

الفرع الثاني
حقوق الامتياز
المادة 13
للديون الآتية دون غيرها حق امتياز على السفينة : 1- المصارف القضائية التي انفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها ورسوم الموانئ على اختلاف انواعها والتعويضات عن الاضرار التي تلحق منشآت الموانئ والاحواض وطرق الملاحة ومصاريف رفع عوائق الملاحة التي احدثتها السفينة ومصاريف الحراسة والصيانة منذ دخول السفينة في آخر ميناء. 2- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة. 3- المكافأة المستحقة عن المساعدة والانقاذ وحصة السفينة في المساهمة في الخسارات البحرية العامة. 4- التعويضات المستحقة عن التصادم وغيره من حوادث الملاحة والتعويضات عن الاصابات البدنية التي تحدث للمسافرين والبحارة والتعويضات عن هلاك او تلف البضائع والامتعة. 5- الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود سلطاته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة او متابعة السفر سواء اكان الربان مالكا للسفينة او غير مالك لها وسواء اكان الدين مستحقا له او لمتعهدي التوريدات او المقرضين او الاشخاص الذين قاموا باصلاح السفينة او غيرهم من المتعاقدين.
المادة 14
لا تخضع حقوق الامتياز لاي اجراء شكلي او لاي شرط خاص بالاثبات ما لم ينص القانون على خلاف تلك.
المادة 15
تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في هذا القانون على السفينة واجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خلالها الدين وعلى ملحقات كل من السفينة واجرة النقل المستحقة منذ بدء الرحلة. ومع ذلك يترتب حق الامتياز المنصوص عليه في البند 2 من المادة 13 على اجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد. ويعتبر من ملحقات كل من السفينة واجرة النقل ما يأتي : أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها او عن خسارة اجرة النقل. ب- التعويضات المستحقة للمالك عن الخسارات البحرية العامة اذا نشأت عن اضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها او عن خسارة اجرة النقل. جـ- المكافآت المستحقة للمالك عن اعمال المساعدة او الانقاذ التي حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.
المادة 16
يعتبر في حكم اجرة النقل اجرة السفر المستحقة على المسافرين، وعند الاقتضاء قيمة ما يقابل تحديد مسؤولية مالكي السفينة.
المادة 17
لا يعتبر من ملحقات السفينة او اجرة النقل تعويضات التأمين المستحقة للمالك او المكافآت او الاعانات او المساعدات التي تمنحها الدولة.
المادة 18
يبقى حق الامتياز على اجرة النقل قائما ما دامت الاجرة مستحقة الدفع او كانت تحت يد الربان او ممثل المالك، وكذلك الحال بالنسبة الى الامتياز على ملحقات كل من السفينة واجرة النقل.
المادة 19
ترتب الديون المتعلقة برحلة واحدة لترتيب الامتيازات الواردة بالمادة 13. وتكون الديون الواردة في كل بند من المادة 13 المذكورة في مرتبة واحدة وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة كل دين منها. وترتب الديون الواردة في البندين 3، 5 من المادة 13 بالنسبة الى كل بند على حده طبقا للترتيب العكسي لتواريخ نشوئها وتعتبر الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد.
المادة 20
الديون الممتازة الناشئة عن اية رحلة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة. ومع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد يشمل عدة رحلات تأتي كلها في المرتبة مع ديون آخر رحلة.
المادة 21
الديون الممتازة تتبع السفينة في اية يد تكون.
المادة 22
تنقضي حقوق الامتياز على السفينة : أ- ببيع السفينة قضائياً ب- ببيع السفينة رضائياً بالشروط التالية : اولاً : قيد عقد الشراء في سجل السفن. ثانياً : النشر بلوحة الاعلانات في مكتب تسجيل السفينة ويجب ان يشتمل النشر على بيان بحصول البيع والثمن واسم المشتري وموطنه. ثالثاً : نشر ملخص للعقد يذكر فيه الثمن واسم المشتري وموطنه ، ويجب ان يتم هذا النشر مرتين تفصل بينهما سبعة ايام في صحيفة يومية او صحيفة اسبوعية اذا لم توجد صحف يومية او في الجريدة الرسمية. وتنتقل حقوق الامتياز الى الثمن اذا قام الدائنون الممتازون خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر نشر في الصحف بتبليغ كل من المالك القديم والمالك الجديد بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق القضائية عن طريق المحكمة بمعارضتهم في دفع الثمن. ومع ذلك يظل امتياز الدائنين قائما على الثمن ما لم يكن قد دفع او وزع.
المادة 23
تنقضي حقوق الامتياز على السفينة بمضي سنة ما عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار اليها في البند 5 من المادة 13 فانها تنقضي بمضي ستة شهور. ويبدأ سريان كل مدة مشار اليها في الفقرة السابقة كما يلي : أ- بالنسبة الى حقوق الامتياز الخاصة بمكافأة المساعدة او الانقاذ من يوم انتهاء هذه العمليات. ب- بالنسبة الى حقوق الامتياز الخاصة وبتعويضات التصادم البحرية والحوادث الاخرى والاصابات البدنية من يوم حصول الضرر. جـ- بالنسبة الى الامتياز الخاص بالتعويضات عن هلاك البضائع والامتعة او تلفها من يوم تسليم البضائع او الامتعة او من اليوم الذي كان يجب تسليمها فيه. د- بالنسبة الى الاصلاحات والتوريدات وسائر الحالات الاخرى المشار اليها في البند 5 من المادة 13 من يوم نشوء الدين. وفي جميع الاحوال الاخرى تسري المدة ابتداء من يوم استحقاق الدين. ولا يترتب على استلام الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة مبالغ مقدما او على حساب اعتبار ديونهم المشار اليها في البند 2 من المادة 13 مستحقة الدفع قبل حلول الاجل المعين لها. وتمتد مدة التقادم الى ثلاث سنوات اذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز في البحر الاقليمي للدولة. ولا يفيد من هذا الاستثناء الا الاشخاص الذين يتمتعون بجنسية دولة البحرين او الاشخاص الذين لهم موطن بها او الاشخاص الذين ينتمون الى جنسية دولة تعامل رعايا دولة البحرين بالمثل.
المادة 24
تسري احكام هذا النوع المتقدمة على السفن التي يستثمرها المجهز غير المالك او المستأجر الاصلي، ومع ذلك لا تسري الاحكام المذكورة اذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيء النية.
المادة 25
للادارة البحرية المختصة حق حبس حطام السفينة ضمانا لمصاريف ازالة الحطام ولها بيعه اداريا بالمزاد العلني والحصول على دينها من الثمن بالافضلية على الدائنين الاخرين ويودع باقي الثمن خزانة المحكمة.
المادة 26
تسري احكام هذا الفرع عل السفن التجارية التي تستغلها الدولة. اما السفن الحربية او سفن الدولة المخصصة لخدمة عامة فلا تسري عليها الاحكام المتقدمة.

الفرع الثالث
الرهن البحري
المادة 27
يتم رهن السفينة بعقد رسمي والا كان باطلا، ويجوز ان يكون الرهن اسميا او لامر.
المادة 28
لا يجوز ان يرهن السفينة الا مالكها او وكيل عنه بتفويض خاص. واذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها (بالاغلبية) المنصوص عليها في المادة (7). فاذا لم تتوافر هذه الاغلبية جاز رفع الامر الى المحكمة لتقضي بما يتفق ومصلحة المالكين على الشيوع.
المادة 29
الرهن المقرر على السفينة او على حصة منها يبقى على حطامها. ولا يسري الرهن المقرر على السفينة على اجرة النقل او المكافآت او الاعلانات او المساعدات التي تمنحها الدولة ولا على تعويضات التأمين لكنه يشمل التعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها. ومع ذلك يجوز ان يتفق في عقد الرهن على ان يستوفي الدائن المرتهن دينه من مبلغ التأمين بشرط قبول المؤمنين ذلك كتابة او بتبليغهم بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق القضائية.
المادة 30
يجوز رهن السفينة وهي في مرحلة البناء، ويجب ان يسبق الرهن اقرار في مكتب التسجيل بالميناء الواقع بدائرته محل بناء السفينة يبين فيه مكان البناء وطول السفينة وابعادها الاخرى وحمولتها على وجه التقريب.
المادة 31
يقيد رهن السفينة في سجل السفن بمكتب تسجيل السفن واذا ترتب الرهن على السفينة وهي في مرحلة البناء وجب قيده في سجل السفن بمكتب التسجيل المنصوص عليه في المادة السابقة.
المادة 32
يجب لاجراء القيد تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لمكتب تسجيل السفن. ويرفق بالعقد قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان على الاخص على ما يأتي : أ- اسم ولقب كل من الدائن والمدين ومحل اقامة ومهنة كل منهما. ب- تاريخ العقد واسم السفينة. جـ- مقدار الدين المبين في العقد. د- الشروط الخاصة بالفوائد والوفاء. هـ- الموطن المختار للدائن في دائرة مكتب التسجيل الواقع فيه القيد.
المادة 33
يؤشر مكتب تسجيل السفن في السجل بمحتويات القائمتين ويسلم الطالب احدهما مؤشرا عليها بما يفيد حصول القيد كما يؤشر على شهادة التسجيل بذلك.
المادة 34
يكون ترتيب الديون المضمونة برهن بعد الرهون الممتازة مباشرة ويكون ترتيب الديون المضمونة برهن حسب اسبقية قيدها. ويترتب على القيد ضمان فوائد السنتين الاخيرتين فضلا عن فوائد السنة الجارية وقت رسو المزايدة وتكون لهذه الفوائد مرتبة اصل الدين.
المادة 35
الدائنون المرتهنون لسفينة او لجزء منها يتتبعونها في اية يد كانت ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر الحجز في سجل السفن.
المادة 36
اذا كان الرهن واقعا على حصة لا تزيد على نصف السفينة فليس للدائن المرتهن الا حجز هذه الحصة وبيعها. واذا كان الرهن واقعا على اكثر من نصف السفينة جاز للدائن بعد اجراء الحجز بيع السفينة باكملها. ويجب على الدائن في الحالتين ان ينبه بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق القضائية على باقي الشركاء قبل ابتداء اجراءات البيع بثلاثين يوما بدفع الدين المستحق او تحمل اجراءات التنفيذ.
المادة 37
يترتب على حكم مرسي المزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين الى الثمن.

المادة 38
اذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة او بعضها قبل قيد محضر الحجز فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ اجراءات التنفيذ على السفينة ان يبلغ الحائز بمحضر الحجز مع التنبيه عليه بدفع الدين بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق القضائية. واذا اراد الحائز اتقاء اجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء في هذه الاجراءات او خلال الخمسة عشر يوما التالية لاستلامه التبليغ بالحجز وبالتنبيه عليه بدفع الدين ان يبلغ بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق القضائية جميع الدائنين المقيدين في سجل السفن في موطنهم المختار ملخص العقد مع بيان تاريخه واسم البائع واسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها واسماء الدائنين. وعلى الحائز ان يصرح في تبليغه المذكور باستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهن فورا سواء اكانت مستحقة الاداء ام غير مستحقة الاداء وذلك في حدود ثمن السفينة.
المادة 39
يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة السابقة ان يطلب بيع السفينة او جزء منها بالمزايدة مع التصريح بقبوله بزيادة العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف. ويجب تبليغ هذا الطلب بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق القضائية الى الحائز موقعا من الدائن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة. ويشتمل الطلب على تكليف الحائز بالحضور امام المحكمة التي توجد السفينة في دائرتها او المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل السفينة اذا كانت السفينة غير موجودة في احد موانئ الدولة وذلك لسماع الحكم باجراء البيع بالمزايدة.
المادة 40
اذا لم يتقدم اي دائن مرتهن بالطلب المذكور في المادة السابقة فللحائز ان يطهر السفينة من الرهون بايداع الثمن خزانة المحكمة. وله في هذه الحالة ان يطلب شطب القيود دون اتباع اية اجراءات اخرى.
المادة 41
لا يجوز ان يزيد سعر الفائدة الاتفاقية في القرض المضمون برهن سفينة على 12%.
المادة 42
اذا باع المالك برضاه خارج الدولة، السفينة المحملة برهن وترتب على البيع فقدانها جنسية الدولة كان البيع باطلا ولا يجوز تسجيله. ويعاقب البائع في هذه الحالة بالحبس مدة لا يجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الف دينار او بأحدى هاتين العقوبتين.

الفصل الثالث
الحجز على السفينة
الفرع الاول :
الحجز التحفظي
المادة 43
يجوز توقيع الحجز التحفظي على السفينة متى توافرت شروطه قانونا، بامر من قاضي التنفيذ ولا يوقع هذا الحجز الا لدين بحري. ويقصد بالدين البحري الحق الذي يكون مصدره احد الاسباب الآتية: أ- الاضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم البحري او غيره. ب- الخسائر في الارواح او الاصابات البدنية التي تسببها السفينة او التي تنشأ عن استثمارها. جـ- المساعدة والانقاذ. د- العودة الخاصة باستعمال السفينة او استئجارها بمقتضى مشارطة ايجار او غيره. هـ- العقود الخاصة بنقل البضائع بمقتضى مشارطة ايجار او سند شحن او غير ذلك. و- هلاك او تلف البضائع والامتعة التي تنقلها السفينة. ز- الخسارات البحرية العامة ح- قطر السفينة والارشاد ط- توريد المنتجات او الادوات اللازمة لاستثمار السفينة او صيانتها في اية جهة حصل فيها التوريد. ى- بناء السفينة او اصلاحها او تجهيزها ومصاريف وجودها في الاحواض. ك- اجور الربان والضباط والبحارة. ل- المبالغ التي ينفقها الربان او الشاحنون او المستأجرون او الوكلاء لحساب السفينة او لحساب مالكها. م- المنازعة في ملكية السفينة. ن- المنازعة المتعلقة بالسفينة المملوكة على الشيوع او بحيازتها او باستثمارها او بحقوق المالكين على المبالغ الناتجة عن الاستثمار. س- الرهن البحري.
المادة 44
لكل من يتمسك باحد الديون المذكورة في المادة السابقة ان يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين.
المادة 45
اذا اجرت السفينة لشخص تولى ادارتها الملاحية وكان وحده مسؤولا عن دين بحري متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة وعلى اية سفينة اخرى مملوكة للمستاجر ذاته. ولا يجوز توقيع الحجز على سفينة اخرى مملوكة للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين. وتسري احكام الفقرة السابقة في جميع الحالات التي يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة ملزما بدين بحري.
المادة 46
لا يجوز توقيع الحجز على السفينة الراسية بأحد موانئ الدولة او المارة بها اذا كانت متأهبة للسفر ما لم يكن الحجز متعلق بالسفر الذي تأهبت له. وتعتبر السفينة قد تأهبت للسفر اذا حصل الربان على الترخيص به.
المادة 47
يرفع الحجز اذا قدم المحجوز عليه كفيلا او اي ضمان آخر يكفي للوفاء بالدين. ومع ذلك لا يجوز الامر برفع الحجز اذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة في البندين م ، ن ، من الفقرة الثانية من المادة (43)، وفي هذه الحالة يجوز للقاضي ان يأذن لحائز السفينة باستثمارها اذا قدم ضمانا كافيا او ان ينظم ادارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي يقررها.
المادة 48
تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة او لمن يقوم مقامه وتسلم صورة اخرى الى مكتب التسجيل بالميناء الذي وقع فيه الحجز مع التنبيه بمنع السفينة من السفر. واذا لك كانت السفينة متمتعة بجنسية الدولة، قام المكتب المذكور بالتأشير بهذا الحجز في سجل السفن.
المادة 49
اذا لم تكن الدعوى بثبوت الحق مرفوعة من قبل يجب على الدائن الحاجز ان يرفع الدعوى بثبوت الحق وبصحة الحجز امام المحكمة الكبرى خلال ثمانية ايام من تاريخ توقيع الحجز والا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
المادة 50
اذا حكم بثبوت الحق وبصحة الحجز وجب ان يحدد الحكم جلسة للحضور امام قاضي التنفيذ لسماع الحكم بالبيع وبشروطه والثمن الاساسي واليوم المعين لاجرائه.

الفرع الثاني
الحجز التنفيذي
المادة 51
لا يجوز لقاضي التنفيذ توقيع الحجز التنفيذي الا بعد مضي اربع وعشرين ساعة على الاقل من التنبيه بالدفع الذي يبلغ بالطرق المقررة لتبليغ الاوراق القضائية. ويجب تسليم التنبيه المذكور لشخص المالك او في موطنه، فاذا كان الامر متعلقا بدين بحري جاز تسليمه للربان او من يقوم مقامه. ولا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة الراسية باحد موانئ الدولة او المارة به بعد حصول الربان على الترخيص بالسفر ما لم يكن الحجز لدين متعلق بالسفر الذي تأهبت له.
المادة 52
تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة او لمن يقوم مقامه فيها، وتسلم صورة اخرى الى مكتب التسجيل لمنع السفينة من السفر، واذا كانت السفينة متمتعة بجنسية الدولة، قام المكتب المذكور بالتأشير بهذا الحجز في سجل السفن.
المادة 53
يجب ان يشتمل امر قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز التنفيذي على التكليف بالحضور امامه لسماع الحكم بالبيع. ولا يجوز ان تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر او بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز.
المادة 54
اذا امرت المحكمة بالبيع تحدد الثمن الاساسي وشروط البيع وشروط والايام التي تجري فيها المزايدة. ويعلن عن البيع بالنشر في احدى الصحف اليومية او الاسبوعية الذائعة الانتشار وكذلك بالجريدة الرسمية، كما تلصق شروط البيع بلوحة الاعلانات بمكتب تسجيل السفن او في اي مكان اخر تعينه المحكمة. ويجب ان يشتمل الاعلان على اسم الحاجز وموطنه، وبيان السند الذي يحصل التنفيذ بموجبه، والمبلغ المحجوز من اجله، وموطنه المختار في دائرة المحكمة التي توجد فيها السفينة، واسم مالك السفينة وموطنه، واسم المدين المحجوز وموطنه، واوصاف السفينة ، واسم الربان، والمكان الذي توجد فيه السفينة، والثمن الاساسي وشروط البيع، واليوم والمحل والساعة التي يحصل فيها البيع. ولا يجوز اجراء البيع الا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ اتمام اجراءات النشر. واذا تراخى الدائن في اتمام اجراءات النشر خلال ستين يوما من تاريخ صدور الامر بالبيع جاز للمحكمة بناء على طلب المدين ان تقضي باعتبار الحجز كأن لم يكن.
المادة 55
يحصل البيع بعد ثلاث جلسات بين كل جلسة واخرى سبعة ايام، ويقبل اكبر عطاء في الجلسة الاولى بصفة مؤقتة ليتخذ اساسا للمزايدة في الجلسة الثانية، وكذلك الحال في الجلسة الثالثة للمزايدة التي يقع البيع فيها نهائيا للمزايد الذي قدم اكبر عطاء في الجلسات الثلاث.
المادة 56
اذا لم يقدم عطاء في اليوم المعين للبيع تحدد المحكمة ثمنا اساسيا جديدا اقل من الاول وتعين الايام التي تحصل فيها المزايدة. وتتبع اجراءات الاعلان المنصوص عليها في المادة (54).
المادة 57
يجب على الراسي عليه المزاد ان يودع الثمن والمصاريف في خزانة المحكمة في اليوم التالي على الاكثر لرسو المزاد والا اعيد بيع السفينة على مسؤوليته.
المادة 58
لا يجوز الطعن في حكم مرسى المزاد الا لعيب في الشكل ويكون ميعاد الطعن خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم.
المادة 59
الدعاوى التي ترفع بطلب استحقاق السفينة وبطلان الحجز يجب رفعها وتبليغها الى قلم كتاب المحكمة التي تجري البيع وعلى المدعى في ظروف ثلاثة ايام من رفع الدعوى ان يقدم ادلته ومستنداته وعلى من ينازع في طلبات المدعى ان يقدم ادلته في خلال الثلاثة ايام التالية. وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم.
المادة 60
دعاوى الاستحقاق التي ترفع بعد المزايدة تعتبر معارضة في تسليم المبالغ المتحصلة من البيع.
المادة 61
يسري فيما يتعلق بتوزيع الثمن المتحصل من المزايدة القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الفصل الرابع
سفن الدولة
المادة 62
تسري احكام المسؤولية والالتزامات التي تخضع لها السفن والشحنات والمهمات الخاصة على : أ- السفن التجارية التي تملكها او التي تستغلها الدولة. ب- الشحنات التي تملكها الدولة. ج- الشحنات والاشخاص الذين تنقلهم سفن الدولة. د- الدولة التي تملك هذه السفن او التي تستغلها او التي تملك الشحنات المذكورة. وتسري الاحكام المتقدمة على المطالبات المتعلقة باستغلال هذه السفن او نقل هذه الشحنات.
المادة 63
فيما يتعلق بالمسؤولية والالتزامات المشار اليها في المادة السابقة، تسري احكام الاختصاص والدعاوى واجراءات المرافعات التي تطبق على السفن التجارية الخاصة والشحنات الخاصة ومالكي هذه السفن والشحنات.
المادة 64
لا تسري احكام المادتين السابقتين على السفن الحربية ويخوت الدولة وسفن الرقابة والسفن المستعملة كمستشفيات والسفن المساعدة وسفن التموين المخصصة لخدمة السفن المتقدم ذكرها وغيرها من السفن التي تملكها الدولة او تستغلها والتي تكون مخصصة وقت نشوء الدين لخدمة حكومية غير تجارية. ولا يجوز ان تكون هذه السفن محلا للحجز او الضبط او الاحتجاز او ان تكون محلا لاي اجراء قضائي اخر وذلك متى ثبتت لها الصفة الحكومية غير التجارية وقت اتخاذ اي اجراء من الاجراءات المذكورة. ويسري حكم الفقرتين السابقتين على السفن التي تستأجرها الدولة لاغراض غير تجارية لمدة او رحلة معينة وعلى الشحنات التي تحملها هذه السفن. ومع ذلك يجوز لذوي الشأن رفع مطالباتهم الى المحاكم المختصة في الدولة التي تملك هذه السفن او التي تستغلها دون ان يكون للدولة ان تتمسك بحضانتها وذلك (أ) في الدعاوى الناشئة عن التصادم البحري وغيره من حوادث الملاحة، (ب) في الدعاوى الناشئة عن اعمال المساعدة والانقاذ وعن الخسارات العامة، (ج) في الدعاوى الناشئة عن الاصلاحات والتوريدات وغيرها من العقود المتعلقة بالسفينة. وتسري هذه القواعد على الشحنات التي تملكها الدولة المنقولة عن السفن السالفة الذكر. ولا يجوز ان تكون الشحنات التي تملكها الدولة عل السفن التجارية لغرض حكومي غير تجاري محلا للحجز او للضبط او الاحتجاز او ان تكون محلا لاي اجراء قضائي اخر. ومع ذلك يجوز رفع الدعاوى الناشئة عن التصادم البحري وغيره من حوادث الملاحة وعن اعمال المساعدة والانقاذ وعن الخسارات البحرية العامة وكذلك الدعاوى الناشئة عن عقود متعلقة بهذه الشحنات امام المحكمة المختصة وفقا للمادة السابقة.
المادة 65
للدولة ان تتمسك بجميع اوجه الدفاع والتقادم وتحديد المسؤولية التي يجوز لذوي الشأن في السفن الخاصة التمسك بها.
المادة 66
يجوز للمحكمة اذا قام لديها الشك في الصفحة الحكومية غير التجارية للسفينة او الشحنة عند تطبيق المادة (64) ان تطلب من الخصوم تقديم شهادة من المثل الدبلوماسي للدولة صاحبة السفينة او الشحنة لاثبات هذه الصفة، ولا تكون للشهادة المذكرة حجية الا فيما يتعلق برفع الحجز او الضبط او الاحتجاز. ولا يسري هذا الحكم الا بشرط المعاملة بالمثل.

الباب الثاني
اشخاص السفينة
الفصل الاول –
المالك والمجهز
المادة 67
المجهز هو حائز السفينة الذي يقوم باستثمارها لحسابه بوصفه مالكا او مستاجرا لها، ويعتبر المالك مجهزا حتى يثبت العكس. وينظم القانون المسائل الفنية المتعلقة بتجهيز السفينة وتشكيل بحارتها وسائل السلامة فيها وذلك طبقا لاحكام الاتفاقيات الدولية والعرف البحري.
المادة 68
يسأل مالك السفينة مدنيا عن افعال الربان والبحارة والمرشد او اي شخص آخر في خدمة السفينة متى وقعت منهم اثناء تأدية وظائفهم او بسببها، كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود سلطاته القانونية.
المادة 69
يجوز لمالك السفينة ان يحدد مسؤوليته بالقدر المبين في المادة (73) فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن احد الاسباب الاتية: أ- وفاة او اصابة اي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله، وكذلك هلاك او تلف اي مال يوجد على ظهر السفينة. ب- وفاة او اصابة اي شخص اخر على البر او في الحبر، كذلك هلاك او تلف اي مال اخر او اعتداء على اي حق اذا كان الضرر ناشئا عن فعل اي شخص يكون المالك مسؤولا عنه سواء وجد هذا الشخص على ظهر السفينة او لم يوجد وفي هذه الحالة الاخيرة يجب ان يكون الفعل او الخطأ متعلقا بالملاحة او بادارة السفينة او بشحن البضائع او نقلها او تفريغها او بصعود المسافرين او نقلهم او نزولهم. ج- كل التزام يفرضه القانون ويكون متعلقا برفع الحطام او تعويم او رفع او تحطيم سفينة غارقة او جانحة او مهجورة بما في ذلك كل ما يوجد على ظهرها وكل التزام ناشئ عن اضرار تسببها السفينة لمنشآت الموانئ والاحواض وطرق الملاحة. ولمالك السفينة تحديد مسؤوليته عن الالتزامات المذكورة في الفقرات السابقة ولو كان قيام هذه المسؤولية لا يحتاج الى اثبات خطئه او خطأ الاشخاص الذين يسأل عنهم ولا يعتبر التمسك بتحديد المسؤولية اقرارا بها.
المادة 70
اذا نشأ لمالك السفينة من الحادث ذاته قبل احد الدائنين فلا يسري تحديد المسؤولية الا بالنسبة الى المبلغ الباقي بعد اجراء المقاصة بين الدينين.
المادة 71
لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسؤوليته في الحالات الاتية : أ- اذا كانت الواقعة المنشئة للالتزام مترتبة على خطأ شخصي من المالك. ب- الالتزامات الناشئة عن المساعدة والانقاذ والمساهمة في الخسارات البحرية العامة. ج- حقوق الربان والبحارة وكل تابع اخر يعمل على السفينة بمقتضى عقد عمل او يتعلق عمله بخدمتها وكذلك حقوق ورثتهم وخلفائهم.
المادة 72
يكون تحديد مسؤولية المالك بالكيفية الاتية : أ- بمبلغ قدره خمسة وعشرون دينارا عن كل طن من حمولة السفينة اذا لم ينتج عن الحادث الا اضرار مادية. ب- بمبلغ قدره خمسون دينارا عن كل طن من حمولة السفينة اذا لم ينتج عن الحادث الا اضرار بدنية. ج- بمبلغ قدره خمسة وسبعون دينارا عن كل طن من حمولة السفينة اذا نتج عن الحادث اضرار مادية واضرار بدنية معا. ويخصص من المبلغ المذكور خمسون دينارا عن كل طن للتعويض عن الاضرار البدنية وخمسة وعشرون دينارا للتعويض عن الاضرار المادية. فاذا لم يكف المبلغ المخصص للاضرار البدنية عن الوفاء بها كاملة اشترك الباقي من هذه الاضرار مع ديون الاضرار المادية في المبالغ المخصصة للتعويض عن هذه الاضرار الاخيرة. ويكون التوزيع في كل مجموعة من المجموعات الواردة في الفقرات السابقة بنسبة كل دين غير متنازع فيه. واذا وفى مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويض احد الديون المذكورة في المادة (69) جاز له ان يحل محل الدائن في التوزيع بقدر المبلغ الذي اوفى به. ويجوز للمحكمة الاحتفاظ مؤقتا بجزء من المبالغ المخصصة للتعويض للوفاء بالديون التي لم يتقدم اصحابها للمطالبة بها.
المادة 73
في تطبيق المادة السابقة تحسب حمولة السفينة بالنسبة الى السفن ذات المحرك على اساس الحمولة الصافية للسفينة مضافا اليها الفراغ الذي تشغله الالات والمحركات. اما بالنسبة الى السفن الشراعية فتحسب على اساس الحمولة الصافية للسفينة. وفي تقدير مسؤولية المالك طبقا لاحكام المادة السابقة يعتبر الحد الادنى للحمولة الصافية لاية سفينة ثلاثمائة طن ولو كانت حمولتها تقل عن ذلك.
المادة 74
تؤلف المبالغ المحددة لتعويض الاضرار البدنية والاضرار المادية الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة تخصص لاداء التعويضات المستحقة عن هذا الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة او التي قد تنشأ عن حادث آخر. ولا يجوز للدائن اتخاذ اي اجراء على اموال مالك السفينة اذا وضع تحت تصرف الدائن بالفعل المبالغ المخصصة للتعويض.
المادة 75
تسري احكام تحديد المسؤولية على مجهز السفينة والمستأجر والمدير المجهز والربان والبحارة كما تسري على التابعين الاخرين للمالك او للمستأجر او للمدير المجهز فيما يتعلق بتأدية وظائفهم وبذات الشروط التي تسري على المالك على الا تجاوز مسؤولية المالك ومسؤولية الاشخاص المذكورين عن الحادث الواحد الحدود المبينة في المادة 72. واذا اقيمت الدعوى على الربان او البحارة جاز لهم تحديد مسؤوليتهم ولو كان الحادث الذي نشأ عنه الضرر يرجع الى خطأ شخصي صادر منهم. ومع ذلك اذا كان الربان او البحار في الوقت ذاته مالكا منفردا او على الشيوع او مجهزا او مستأجرا او مديرا مجهزا فلا يسري هذا الحكم الا اذا كان الخطأ قد وقع منه بوصفه ربانا او بحارا.
المادة 76
يعين مجهز السفينة الربان ويعزله، وللربان المعزول الحق في التعويض وفقا للقواعد العامة. ويراعى فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في الربان الاحكام المنصوص عليها في القانون والاتفاقيات الدولية.
المادة 77
للربان وحده قيادة السفينة وادارة الرحلة البحرية. ويقوم ضابط الملاحة الذي يلي الربان مباشرة في الدرجة مقامه في حالة وفاته او غيابه او وجود مانع آخر. ويجب على الربان ان يراعى في قيادة السفينة الاصول الفنية في الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية والعرف البحري والاحكام المعمول بها في موانئ الدولة التي توجد بها السفينة. وعليه ان يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة وان يراعى كفاية المؤن واللوازم خلال الرحلة البحرية.
المادة 78
لا يجوز للربان ان يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة الى مرسى او ميناء مأمون. ولا يجوز له ان يغادر السفينة او ان يأمر بتركها الا بسبب خطر محقق وبعد اخذ رأي ضباطها واثباته بمحضر موقع عليه منهم. وفي هذه الحالة يجب عليه انقاذ النقود واوراق السفينة واثمن البضائع اذا تيسر ذلك.
المادة 79
على الربان ان يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها الى الموانئ او المراسي او الانهار او خروجها منها وبوجه عام في جميع الاحوال التي قد تعترض الملاحة عقبات خاصة ولو كان ملزما بالاستعانة بمرشد.
المادة 80
تكون للربان سلطة التوثيق على ظهر السفينة كما تكون له جميع السلطات التي تقررها القواعد والاعراف المعمول بها في الملاحة البحرية على الاشخاص الموجودين على ظهر السفينة. وهو مسؤول عن المحافظة على النظام على ظهر السفينة وله توقيع العقوبات التأديبية.
المادة 81
يتولى الربان قيد المواليد والوفيات التي تقع في السفينة. وعليه اثبات هذه الوقائع في دفتر احوال السفينة وتبليغها الى قنصل الدولة في اول ميناء ترسو فيه السفينة والى السلطات الادارية المختصة في الدولة عند العودة اليها. وفي حالة وفاة احد الاشخاص الموجودين في السفينة يجب على الربان ان يقوم بالاشتراك مع احد ضباط السفينة بجرد امتعة المتوفي والمحافظة عليها وتسليمها الى السلطات الادارية المختصة في اول ميناء يصل اليه من موانئ الدولة. واذا اصيب احد الاشخاص الموجودين في السفينة بمرض جاز للربان انزاله في اقرب مكان يمكن علاجه فيه.
المادة 82
اذا وقعت جريمة على ظهر السفينة للربان سلطة التحقيق فيها. فهو يتولى التحقيق الابتدائي حتى وصول السلطات المختصة ويجري التحريات التي لا تحتمل التأخير ويأمر عند الاقتضاء بالقبض على المتهم وتفتيش المسافرين والبحارة ويتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الاشياء التي قد تفيد في اثبات الجريمة. ويحرر الربان تقريرا باجراءات التحقيق وبنتيجته ويسلم هذا التقرير مرفقا به محضر التحقيق والاشياء المضبوطة الى سلطة التحقيق في اول ميناء من موانئ الدولة.

القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980 الجزء الثالث

المادة 111
اذا حالت قوة قاهرة دون البدء في السفر او دون مواصلته استحق البحار المستخدم بالرحلة اجره عن الايام التي قضاها فعلا في خدمة السفينة. ومع ذلك يشترك البحار فيما قد يحصل عليه المالك او المجهز من مبالغ التأمين او التعويض بالقدر الباقي له من اجره. ولا يجوز للبحار في الحالة المذكورة في الفقرة السابقة المطالبة باية مكافأة او تعويض.
المادة 112
اذا غرقت السفينة او صودرت او فقدت او اصبحت غير صالحة للملاحة، جاز للمحكمة ان تحكم باعفاء المجهز من دفع اجور البحارة كلها او بعضها اذا ثبت ان ما لحق السفينة من ضرر قد نشأ عن فعلهم او اهمالهم او تقصيرهم في انفاذ السفينة او الحطام او المسافرين او الشحنة. ويجوز للمجهز في الحالة المذكورة في الفقرة السابقة الغاء عقد العمل البحري دون اخطار سابق، ولا يجوز للبحار المطالبة بمكافأة او تعويض الا اذا حصل المالك او المجهز على مقابل الضرر الذي اصاب السفينة.
المادة 113
تنقضي بالتقادم جميع الدعاوي الناشئة عن عقد العمل البحري بمضي سنة من تاريخ انقضاء العقد.الباب الثالث
استثمار السفينة
الفصل الاول
تأجير السفينة غير المجهزة
المادة 114
تأجير السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المالك بتمكين المستاجر من الانتفاع بسفينته دون ان يجهزها بمؤن او لوازم او بحارة. ويثبت هذا العقد بالكتابة، وتسري عليه احكام عقد الايجار المقررة في القانون والاحكام التالية.
المادة 115
يلتزم المؤجر بتسليم السفينة في حالة صالحة للملاحة مع الوثائق المتعلقة بها كما يلتزم باصلاح الاضرار التي تنشأ عن القوة القاهرة والاضرار التي يقتضيها الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي للسفينة في الغرض المتفق عليه. ويسأل المؤجر عن الضرر الذي يترتب على تسليم السفينة وهي غير صالحة للملاحة الا اذا اثبت ان ذلك ناشئ عن عيب خفي لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي.
المادة 116
يلتزم المستأجر باستعمال السفينة في الغرض المتفق عليه وفقا لخصائصها الفنية الثابتة في ترخيص الملاحة. ولا يجوز ان يعيد تأجير السفينة او ان يتنازل عن الحقوق الناشئة عن عقد الايجار ما لم يكن مرخصا في ذلك. ويلتزم برد السفينة في الميناء الذي تسلهما فيه وبالحالة التي كانت عليها وقت التسليم مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي. وفي حالة التأجير في رد السفينة بسبب منسوب الى المستأجر يلتزم باداء ضعف الاجرة عن مدة التأخير.
المادة 117
لا يفترض تجديد عقد ايجار السفينة انتهاء المدة المحددة له.
المادة 118
تنقضي بالتقادم الحقوق الناشئة عن عقد ايجار السفينة غير مجهزة بمضي سنة من تاريخ ردها الى المؤجر او من تاريخ شطبها من سجل السفن في حالة هلاكها.

الفصل الثاني
تأجير السفينة مجهزة
المادة 119
تأجير السفينة مجهزة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه تقديم السفينة او جزء منها للقيام برحلة او عدة رحلات معينة او القيام بالرحلات التي يطلبها المستأجر خلال المدة المتفق عليها في العقد وبالشروط المذكورة فيه او التي يقضي بها العرف. واذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها فلا يشمل الايجار الغرف والاماكن المخصصة للربان والبحارة.
المادة 120
يثبت ايجار السفينة المجهزة بوثيقة تسمى – مشارطة الايجار- يذكر فيها اسم المؤجر والمستأجر وموطنهما واسم السفينة وجنسيتها وحمولتها والجزء المؤجر منها واسم الربان ونوع الشحنة والتفريغ ومقدار الاجرة حسابها ومدة العقد وبيان الرحلات المتفق على القيام بها.
المادة 121
اذا لم يتفق الطرفان على مدة لشحن البضائع او تفريغها وجب الرجوع الى ما يقضي به العرف. واذا لم يتم الشحن او التفريغ في المهلة الاصلية التي يحددها الاتفاق او العرف، سرت مهلة اضافية لا تجاوز المهلة الاصلية ويستحق المؤجر عليها بحكم القانون تعويضا يوميا يحدده الاتفاق او العرف. واذا لم يتم الشحن او التفريغ خلال المهلة الاضافية المذكورة سرت مدة اضافية ثانية لا تجاوز المهلة الاولى ويستحق المؤجر عليها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومي المقرر للمهلة الاضافية الاولى زائدا النصف دون اخلال بما قد يستحق من تعويضات اخرى. ويعتبر التعويض اليومي المستحق عن المهلات الاضافية من ملحقات الاجرة وتسرى عليه احكامها.
المادة 122
تبدأ المهلة الاصلية للشحن والتفريغ من اليوم الذي يلي تبليغ الربان ذوي الشأن استعداد السفينة لشحن البضائع او تفريغها. وتحسب المهلة باليوم وتحسب اجزاء اليوم بالساعة. واذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المعينة له فلا تضاف الايام الباقية منها الى مهلة التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك. ويجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافأة عن الاسراع في انجاز الشحن او التفريغ. ولا تحسب في المهلة الاصلية ايام العطلة الرسمية او ايام العطلة التي يقضي بها العرف ما لم تكن قد قضيت فعلا في الشحن او التفريغ ويقف سريان المهلة في حالة القوة القاهرة. اما المهلات الاضافية فتحسب فيها ايام العطلة ولا تقف بسبب القوة القاهرة. ومع ذلك يجوز الحكم بتخفيض التعويض عن المهلة الاضافية الاولى فقط في حالة استمرار المانع.
المادة 123
للربان عند انقضاء مدة التفريغ الحق في انزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسؤوليته. وفي هذه الحالة يلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع.
المادة 124
يلتزم المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما، والا كان للمستأجر اعتبار العقد مفسوخا بشرط اخطار المؤجر بذلك كتابة، وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر طلب التعويض دون حاجة الى اعذار الا اذا اثبت المؤجر ان عدم تنفيذ الالتزام غير ناشئ عن فعله. وفي حالة تأجير السفينة بالمدة لا يلتزم المؤجر بالقيام برحلة من شأنها تعريض السفينة او البحارة لخطر غير عادي اذا وقع هذا الخطر او عرف بعد التأجير ولم يكن متوقعا قبله.
المادة 125
يلتزم المؤجر بان يبذل قبل بدء السفر العناية اللازمة لتكون السفينة صالحة للملاحة وان يقوم بتجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة وان يعد للاستعمال اقسام السفينة المخصصة لحفظ البضائع ونقلها. ويسأل المؤجر عن الضرر الذي يترتب على عدم صلاحية السفينة للملاحة الا اذا ثبت ان ذلك غير ناشئ عن تقصيره في القيام بالالتزامات المذكورة في الفقرة السابقة او ناشئ عن عيب خفي لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي. ويقع عبء اثبات القيام بالالتزامات المذكورة على المؤجر او على من يتمسك بالاعفاء الوارد بهذه الفقرة. وفي حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر بتزويدها بالوقود والزيوت والشحوم ويدفع رسوم المواني والارشاد وغيرها من المصاريف وباداء اجور الساعات الاضافية عن العمل الذي قام به البحارة بناء على طلبه، وهذا كله ما لم يتفق الطرفان على خلافه.
المادة 126
لا يجوز للمؤجر ان يشحن في السفينة او في الجزء المؤجر منها بضائع غير خاصة بالمستأجر دون اذن منه.
المادة 127
لا يجوز للمستأجر ان يعيد تأجير السفينة او ان يتنازل عن الحقوق الناشئة عن مشارطة الايجار ما لم يكن مرخصا له في ذلك. وفي هذه الحالة يبقى المستأجر الاصلي مسؤولا قبل المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن المشارطة.
المادة 128
يسأل المستأجر عن الاضرار التي تلحق بالسفينة او البضائع المشحونة فيها اذا كانت هذه الاضرار ناشئة عن فعله او فعل تابعيه او من ينوب عنه او كانت ناشئة عن عيب في بضائعه.
المادة 129
لا تستحق اجرة السفينة اذا لم تسلم البضائع المشحونة فيها للمرسل اليه او لم توضع تحت تصرفه في ميناء الوصول الا اذا اشترط استحقاق الاجرة في جميع الاحوال. ومع ذلك تستحق الاجرة اذا كان عدم التسليم ناشئا عن خطأ المستأجر او اذا هلكت البضائع لعيب فيها او بسبب طبيعتها الخاصة او اذا اضطر الربان لبيعها اثناء السفر بسبب العيب او التلف او اذا امر الربان باتلافها بسبب خطورتها او ضررها او خطر نقلها ولم يكن المؤجر يعلم بذلك عند وضعها في السفينة. وكذلك تستحق الاجرة عن الحيوانات التي تنفق اثناء السفر بسبب لا يرجع الى فعل الناقل. واذا كانت السفينة مؤجرة للذهاب والاياب وحالت قوة قاهرة بعد ابحارها دون الوصول الى الميناء الذي تقصده فلا يستحق المؤجر الا اجرة الذهاب ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك. وفي جميع الاحوال يجب رد الاجرة التي تكون قد دفعت كلها او بعضها مقدما بغير وجه حق.
المادة 130
تبقى مشارطة ايجار السفينة نافذة دون زيادة الاجرة او التعويض اذا اوقفت السفينة مؤقتا اثناء السفر بسبب لا يرجع الى فعل المؤجر او الربان، وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر ان يطلب تفريغ بضائعه على نفقته وله بعد ذلك ان يعيد شحنها في السفينة على نفقته ايضا او ان يدفع الاجرة كاملة. وللمستأجر في اي وقت ان يطلب تسليم البضائع قبل وصولها الى المكان المتفق عليه بشرط ان يدفع الاجرة كاملة.
المادة 131
في حالة السفينة تأجير بالمدة يلتزم المستأجر بدفع كامل الاجرة عن المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة. ومع ذلك لا تستحق الاجرة اذا هلكت السفينة او توقفت بسبب قوة قاهرة او فعل المؤجر. واذا انقطعت اخبار السفينة ثم ثبت انها هلكت استحقت الاجرة كاملة الى تاريخ اخر اخبار عنها. وبالاضافة الى ذلك تستحق الاجرة عن النصف الباقي من المدة التي كانت مقدرة لاتمام الرحلة.
المادة 132
يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة المؤجرة بالمدة اذا لم يستوف الاجرة المستحقة له بعد اعذار المستأجر. ومع ذلك يلتزم المؤجر بنقل البضائع المشحونة الى ميناء الوصول مقابل اجرة المثل مع عدم الاخلال بحقه في المطالبة بالتعويض.
المادة 133
اذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم بدفع كامل الاجرة بالاضافة الى كامل النفقات التي تحملتها السفينة لشحن البضائع. ويكون للمستأجر الحق في الحصول على المصاريف التي اقتضتها السفينة وثلاثة ارباع الاجرة التي تدفع مقابل شحن بضائع اخرى.
المادة 134
لا يبرأ المستأجر من دفع الاجرة بترك البضائع ولو تلفت او اصابها نقص في قيمتها او في مقدارها اثناء السفر.
المادة 135
يتلقى الربان التعليمات المتعلقة بالادارة التجارية للسفينة من المؤجر. ومع ذلك يجوز ان يتفق في مشارطة الايجار على ان تكون الادارة التجارية للمستأجر. وفي هذه الحالة يكون المستأجر هو المسؤول عن المطالبات الخاصة بالبضائع المشحونة في السفينة او الناشئة عن تصرفات الربان التي يعقدها باسم المستأجر او لحسابه، وذلك مع عدم الاخلال بالشروط المتفق عليها في المشارطة فيما يتعلق بالعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة 136
اذا تعذر على السفينة الوصول الى الميناء المتفق على تسليم البضائع فيه وجب على المؤجر ان يوجهها الى اقرب ميناء المذكور. وفي هذه الحالة يتحمل المؤجر مصاريف نقل البضائع الى ميناء الوصول، واذا كان تعذر الوصول الى الميناء المتفق عليه ناشئا عن قوة قاهرة التزم المستأجر بهذه المصاريف. واذا احتفظ المستأجر بالحق في اختيار ميناء الوصول بعد بدء السفر ثم اختيار ميناء يتعذر على الوصول اليه دون ان تتعرض للخطر تحمل المستأجر الاثار المترتبة على ذلك.
المادة 137
لا يترتب على بيع السفينة مشارطة الايجار التي ابرمها قبل المبيع. ومع ذلك يجوز للمشتري طلب الفسخ اذا اثبت انه لم يكن عالما بعقد الايجار وقت البيع وان في استمرار الايجار لنهاية مدته ضررا عليه.
المادة 138
في حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر عند انقضاء مشارطة الايجار باعادة السفينة الى الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه. واذا انقضت مدة الايجار اثناء السفر امتدت المشارطة بحكم القانون الى نهاية الرحلة واستحق المؤجر الاجرة المنصوص عليها في المشارطة عن الايام الزائدة. ولا يجوز تخفيض الاجرة اذا اعيدت السفينة قبل الميعاد المتفق عليه.
المادة 139
اذا تعهد المستأجر بشحن البضائع على السفينة ولم يبدأ عملية الشحن في الميعاد المتفق عليه كان للمؤجر اعتبار العقد مفسوخا بشرط اخطار المستأجر بذلك كتابة. واذا انتهى الميعاد المتفق عليه للشحن قبل انقضاء المهلة الاصلية التي يقضي العرف امتد الميعاد الى نهاية هذه المهلة. وللمؤجر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة طلب التعويض دون حاجة الى اعذار الا اذا اثبت المستأجر ان عدم تنفيذ الالتزام ناشئ عن قوة قاهرة.
المادة 140
للمؤجر حق حبس البضائع في ميناء الوصول لاستيفاء الاجرة ما لم تقدم له كفالة تقدرها المحكمة المختصة. وللمحكمة ان تأمر ببيع البضائع بالمزاد العلني بما يعادل قيمة الاجرة، بالثمن الاساسي الذي يقدره القاضي، وله ان يأمر بلصق اعلانات ودرجها في الصحف اذا اقتضى الحال ذلك.
المادة 141
للمؤجر امتياز على البضائع المشحونة على السفينة. ويضمن هذا الامتياز دفع الاجرة وملحقاتها، ويستمر هذا الامتياز لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليم البضائع ما لم يكن قد ترتب عليها حق عيني حسن النية، يبقى الامتياز قائماً ولو اختلطت البضائع باخرى من نوعها.
المادة 142
تنقضي بالتقادم جميع الحقوق الناشئة عن مشارطة ايجار السفينة مجهزة بمضي سنة. ويبدأ سريان هذه المدة فيما يتعلق بالالتزامات الخاصة بتسليم البضائع والمسؤولية الناشئة عن هلاكها او تلفها او تأخير وصولها من تاريخ التسليم او من التاريخ الذي كان يجب تسليمها فيه. وفيما يتعلق بالالتزامات الاخرى يبدأ سريان المدة من تاريخ انتهاء الرحلة اذا كانت السفينة مؤجرة لرحلة واحدة او من تاريخ انتهاء كل رحلة تأخير السفينة لعدة رحلات او من تاريخ انقضاء المشارطة اذا كانت السفينة مؤجرة لاجل معين وفي هذه الحالة الاخيرة تبدأ المدة من نهاية الرحلة الاخيرة اذا امتدت هذه الرحلة طبقا للمادة -136- واذا لم تبدأ الرحلة او بدأت ولم تنته سرت المدة من يوم وقوع الحادث الذي جعل تنفيذ المشارطة او استمرار تنفيذها مستحيلا. وفي حالة افتراض هلاك السفينة تسري المدة من التاريخ الذي شطبت فيه من سجل السفن. وفي حالة استرداد ما دفع بغير حق تسري المدة من يوم نشوء الحق في الاسترداد .

الفصل الثالث
عقد النقل البحري
المادة 143
عقد النقل البحري عقد يتعهد بمقتضاه الناقل سواء كان مالك السفينة او مجهزها او مستاجرها بنقل بضائع في السفينة الى ميناء معين مقابل اجر.
المادة 144
يثبت عقد النقل البحري بوثيقة تسمى -سند الشحن- ويجب ان يكون سند الشحن مؤرخا وموقعا عن الناقل او من ينوب عنه، ويذكر في سند الشحن اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل اليه وموطن كل منهم وصفات البضائع وعلى الخصوص عدد الطرود او القطع او الكمية او الوزن على حسب الاحوال طبقا للبيانات التي يقدمها الشاحن وعلامات البضائع وحالتها وشكلها الظاهر وميناء القيام وميناء الوصول واسم السفينة وحمولتها وجنسيتها واسم الربان ومقدار اجرة النقل وكيفية حسابها ومكان اصدار السند وعدد النسخ التي حررت منه. ويجب ان تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها وان توضع بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.
المادة 145
يحرر سند الشحن من نسختين اصليتين تسلم احداهما الى الشاحن والاخرى الى الناقل. ويوقع الشاحن او من ينوب عنه النسخة الاصلية المحفوظة لدى الناقل ويذكر فيها انها غير قابلة للتداول. ويوقع الناقل او من ينوب عنه النسخة الاصلية المسلمة الى الشاحن وتعطى هذه النسخة لحائزها الشرعي الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها. ويقوم تحويل او تطهير الشاحن للنسخة المسلمة اليه او تسليمها للغير او تقديمها لاستلام البضائع مقام توقيعه على النسخة المسلمة للربان. ويجوز ان تحرر من النسخة الاصلية المسلمة للشاحن عدة نسخ مماثلة. ويجب ان تكون نسخة منها مرقمة وموقعة من الربان او من ينوب عنه وان يذكر فيها عدد النسخ التي حررت. وتقوم كل نسخة مقام النسخ الاخرى ويترتب على استعمال احداها اعتبار النسخ الاخرى ملغاة بالنسبة الى الناقل.
المادة 146
يحرر سند الشحن باسم شخص معين او لامره او لحامله. ويجوز التنازل عن سند الشحن الاسمي باتباع الاجراءات المنصوص عليها في القانون المدني بشأن حوالة الحق. وعلى الناقل ان يسلم البضائع للمتنازل اليه الاخير. ويكون سند الشحن المحرر للامر قابلا للتداول بالتظهير. ويتداول سند الشحن المحرر للامر يجوز الاتفاق على قصر الضمان على وجود البضائع وصحة عقد النقل وقت التظهير. كما يجوز الاتفاق على عدم تضامن الموقعين على السند. ومع ذلك يجوز النص في سند الشحن على خطر التنازل عنه او تداوله.
المادة 147
يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع قبل الشحن. وتقيد هذه البيانات في سند الشحن، وللناقل او من ينوب عنه الامتناع عن قيد البيانات المتعلقة بعلامات البضائع او عددها او كميتها او وزنها اذا كانت لديه اسباب جدية للشك في صحتها او لم تكن لديه الوسائل العادية للتحقق منها. ويكون الشاحن مسؤولا قبل الناقل عن تعويض الضرر المترتب على عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضائع ولا يجوز للناقل التمسك بعدم صحة البيانات المذكورة في سند الشحن قبل اي شخص اخر غير الشاحن الا اذا كان قد تحفظ في شأن هذه البيانات في سند الشحن.
المادة 148
اذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة في سند الشحن او كان البيان المتعلق بها مخالفا للحقيقة، جاز له اخراجها من السفينة محل الشحن او ابقاءها فيها مع استيفاء اجرة تعادل اعلى اجرة تدفع لبضائع من نوعها في المحل المذكور وذلك مع عدم الاخلال بما قد يستحق من تعويض. واذا اكتشفت البضائع اثناء السفر، جاز للربان ان يامر برميها في البحر اذا كان من شانها احداث اضرار للسفينة او للبضائع المشحونة فيها او اذا كان نقلها يستلزم دفع غرامات او اداء مصاريف تربو على قيمتها او اذا كان بيعها او تصديرها ممنوعاً قانوناً.
المادة 149
اذا شحنت في السفينة بضائع خطرة او قابلة للالتهاب او للانفجار جاز للناقل في كل وقت ان يخرجها من السفينة او ان يتلفها او يزيل خطورتها بدون اي تعويض اذا اثبت انه لم يكن يرضي بشحنها لو علم بنوعها او بطبيعتها. ويسأل الشاحن علاوة على ذلك عن الاضرار الناشئة من وجود البضائع المذكورة في السفينة وعن مصاريف انزالها الى البر ولو لم يقع منه اي خطأ. اما اذا شحنت بضائع من هذا القبيل بعلم الناقل ورضائه واصبحت خطرا على السفينة او على شحنتها جاز له انزالها من السفينة او اتلافها او ازالة خطرها بدون اية مسؤولية عليه الا فيما يتعلق بالخسارات البحرية العامة عند الاقتضاء.
المادة 150
يجوز للناقل ان يعطي الشاحن ايصالا باستلام البضائع قبل شحنها في السفينة ويستبدل بهذا الايصال بناء على طلب الشاحن سند شحن بعد وضع البضائع في السفينة. ويكون للايصال الحجية المقررة لسند الشحن اذا اشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة -144- وكان مؤشرا عليه بكلمة -مشحون-.
المادة 151
يعتبر سند الشحن حجة في اثبات ما ورد من شروط وبيانات وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة الى الغير. ويجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن اثبات عكس ما ورد بسند الشحن. اما بالنسبة الى الغير فلا يجوز للناقل اثبات عكس ما جاء به وانما يجوز ذلك للغير مع مراعاة حكم المادة -147-.
المادة 152
اذا وقع اختلاف بين مشارطة ايجار السفينة وسند الشحن تسري في العلاقة بين مؤجر السفينة ومستأجرها الشروط الواردة في مشارطة الايجار، وتسري الشروط الواردة في سند الشحن في العلاقة بين مستأجر السفينة والشاحن ما لم يتفق عل ترجيح شروط مشارطة الايجار.
المادة 153
على الربان تسليم البضائع للحامل الشرعي لسند الشحن. واذا تقدم عدة اشخاص يحملون نسخا من سند الشحن القابل للتداول بطلب تسليم البضائع وجب تفصيل حامل النسخة التي يكون اول تظهير فيها سابقا على تظهيرات النسخ الاخرى. واذا تسلم البضائع حامل حسن النية لاحدى نسخ سند الشحن القابل للتداول وجب تفضيله على حامل النسخ الاخرى ولو كان تظهيرها اسبق تاريخاً.
المادة 154
يجوز لكل من له حق في تسليم البضائع بمقتضى سند الشحن ان يطلب من الناقل اذنا بتسليم كميات معينة منها بشرط ان يكون مصرحا بذلك في سند الشحن. وتصدر اذون التسليم باسم شخص معين او لامره او للحامل. ويجب ان تكون موقعة من الناقل وطالب الاذن. واذا كان سند الشحن قابلا للتداول وجب على الناقل ان يذكر فيه بيانا عن اذون التسليم التي اصدرها والبضائع المبينة بها. واذا وزعت الشحنة على اذون تسليم مختلفة وجب على الناقل ان يسترد سند الشحن. ويعطي اذن التسليم حامله الشرعي الحق في تسليم البضائع المبينة بالاذن.
المادة 155
واذا لم يحضر صاحب الحق في تسلم البضائع او رفض تسلمها جاز للربان او من يحل محله ان يطلب من المحكمة المختصة الاذن له بايداعها عند امين تعينه المحكمة بمصاريف على حساب المرسل اليه وذلك مع عدم الاخلال بما يكون متفقا عليه في سند الشحن في هذا الشأن.
المادة 156
تسرى على سند الشحن احكام المواد 121، 122، 123، 124، والفقرتان الاولى والثانية من كل من المواد 125، 126، 129، 130، 133، 134، 136، 137، 139، 140، 141 من هذا القانون.
المادة 157
لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع او تلفها الناتج عن عدم صلاحية السفينة للملاحة الا اذا كان عدم الصلاحية عائدا الى عدم بذل الناقل العناية المعقولة لجعل السفينة في حالة صالحة للسفر او في تجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة على وجه مرض او في اعداد العنابر وغرف التبريد وجميع الاقسام الاخرى المخصصة لشحن البضائع بحيث تكون هذه الاماكن صالحة لوضع البضائع ونقلها وحفظها. وفي جميع الحالات التي ينشأ فيها الهلاك او التلف عن عدم صلاحية السفينة للسفر يقع عبء الاثبات فيما يتعلق ببذل العناية المعقولة على عاتق الناقل او اي شخص اخر يتمسك بالاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة 158
لا يسأل الناقل او السفينة عن هلاك البضائع او نقلها الناشئ عن : أ- الفعل او الاهمال او الخطأ الذي يقع في الملاحة او في ادارة السفينة من الربان او البحارة او المرشدين او تابعي الناقل. ب- الحريق ما لم يحدث بفعل الناقل او خطئه. جـ- مخاطر البحر او المياه الملاحية او اخطارها او حوادثها. د- القوة القاهرة. هـ- حوادث الحرب و- اعمال الاعداء العموميين. ز- كل ايقاف او اكراه صادر من حكومة او سلطة او شعب او حجز قضائي. ح- قيود الحجز الصحي. ط- كل فعل او ترك من جانب الشاحن او ملك البضاعة او وكيله او ممثله. ي- كل اضراب عن العمل او توقف عنه او اغلاق او اي عائق عارض اثناء العمل اذا كان من شأنه منع استمرار العمل جزئيا او كلياً. ك- الفتن والاضطرابات الاهلية. ل- انقاذ او محاولة انقاذ الارواح او الاموال في البحر. م- العجز في الحجم او الوزن او اي هلاك او تلف آخر ناتج عن عيب خفي او من طبيعة البضاعة الخاصة او عيب ذاتي فيها. ن- عدم كفاية التغليف. س- عدم كفاية او عدم اتقان العلامات. ع- العيوب الخفية التي لا يكشفها الفحص العادي ف- كل سبب اخر غير ناشىء عن فعل الناقل او تابعيه او من ينوب عنه او اخطائهم. وعلى من يتمسك بهذا الدفع ان يثبت انه لا شأن لفعل هؤلاء الاشخاص او اخطائهم في احداث الهلاك او التلف.
المادة 159
لا يسأل المالك او السفينة، في حال من الاحوال، بسبب الهلاك او التلف الذي يلحق بالبضائع او من يتعلق بها، بمبلغ يزيد على الف ريال عن كل طرد او وحدة ما لم يكن الشاحن قد اعلن جنس البضاعة وقيمتها قبل الشحن ودون هذا البيان في سند الشحن، ويعتبر البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع ويجوز للناقل اثبات عكسها. ويجوز باتفاق خاص بين الشاحن والناقل او من ينوب عنه تعيين حد اقصى لمسؤولية الناقل يختلف عن الحد المنصوص عليه في الفقرة السابقة بشرط الا يقل عنه. وفي جميع الاحوال لا يسأل الناقل عن الهلاك او التلف الذي يلحق بالبضائع اذا تعمد الشاحن ذكر البيانات غير صحيحة في سند الشحن تتعلق بطبيعة البضائع او بقيمتها.
المادة 160
يعتبر باطلا كل شرط في سند الشحن او اي سند آخر مماثل عدا مشارطة ايجار السفينة ويكون من شانه اعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع او تلفها الناشئة عن الاهمال او الخطأ او التقصير في الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل او يتضمن تخفيف هذه المسؤولية عن الحد المنصوص عليه في المادة السابقة. وكل شرط يتضمن التنازل الى الناقل عن الحقوق الناشئة عن التامين على البضائع او اي شرط آخر مماثل لذلك يعتبر في حكم شروط الاعفاء من المسؤولية.
المادة 161
للناقل ان يتنازل عن كل او بعض الحقوق والاعفاءات المقررة له وان يزيد من التزاماته المنصوص عليها في هذا الفصل وذلك بشرط ان يكون التنازل او زيادة الالتزامات قد ذكرت صراحة في سند الشحن المسلم للشاحن. وتجوز للناقل ان يدور في سند الشحن او اي سند اخر مماثل شروطا او تحفظات او اعفاءات تتعلق بالتزامات الناقل ومسؤوليته عن هلاك البضائع او تلفها او بالتزامه بحفظها والعناية بها وذلك بالنسبة الى الفترة السابقة على الشحن او اللاحقة للتفريغ من السفينة التي تنقل عليها البضائع بحراً. وكذلك يجوز النص في سند الشحن على اية شروط تتعلق بالخسارات البحرية متى كانت هذه الشروط لا تتعارض مع احكام الخسارات البحرية العامة.
المادة 162
يجوز الاتفاق في سند الشحن على مخالفة احكام المسؤولية الواردة في المواد السابقة فيما يتعلق بالملاحة الساحلية، وكذلك في انواع الملاحة الاخرى اذا كانت طبيعة البضائع المطلوب نقلها او حالتها او ظروف شحنها او الظروف الاستثنائية التي يجب ان يتم فيها النقل مما يبرر ابرام اتفاق خاص بشرط الا يصدر سند شحن وان يدون الشرط المتفق عليه في ايصال يصبح وثيقة غير قابلة للتداول وان يكون مؤشرا عليه بما يفيد ذلك.
المادة 163
في حال هلاك البضائع او تلفها يجب على من يكون له الحق في استلامها ان يخطر الناقل او من ينوب عنه في ميناء التفريغ باخطار كتابي قبل او في وقت التفريغ بهلاك البضائع او تلفها وبماهية هذا الهلاك او التلف والا يفترض انها سلمت اليه بالحالة الموصوفة بها في سند الشحن ما لم يقدم المستلم الدليل على العكس. اما اذا كان الهلاك او التلف غير ظاهر ان يحصل الاخطار الكتابي المذكور في مدى ثلاثة ايام من التسليم فاذا كان آخر يوم عطلة رسمية امتد الى اليوم التالي لها. ولا يترتب اي اثر على هذه الاخطارات المكتوبة اذا اجريت معاينة البضاعة في مواجهة المستلم عند استلامه لها.
المادة 164
تسري احكام المسؤولية الواردة في هذا الفصل على النقل البحري بمقتضى سند الشحن في الفترة الواقعة بين شحن البضائع في السفينة وتفريغها عنها. ولا تسري هذه الاحكام على النقل بمشارطة ايجار الا اذا صدر مع هذه المشارطة سند شحن وذلك في الوقت الذي ينظم فيه هذا السند العلاقة بين حامله والناقل. كما لا تسري هذه الاحكام على نقل الحيوانات الحية او البضائع التي يذكر في سند الشحن انها مشحونة على سطح السفينة وتنقل فعلا بهذه الكيفية.
المادة 165
يسأل الناقل عن التأخير في تسليم البضائع الا اذا اثبت ان التأخير ناشئ عن احد الاسباب المذكورة في المادة -158-.
المادة 166
للناقل ان يصدر سند شحن مباشر يتعهد بمقتضاه بنقل البضائع من مكان معين على مراحل متتابعة، وفي هذه الحالة يسأل الناقل عن جميع الالتزامات الناشئة عن السند الى انتهاء النقل ويكون ضامنا لافعال الناقلين اللاحقين الذين يتسلمون البضائع.
المادة 167
وفي كل الاحوال تنقضي جميع الحقوق الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع او من التاريخ الذي كان يجب تسليمها فيه. ومع ذلك يجوز الاتفاق على ان يتم التقادم في مدة تزيد على سنة. وفي حالة استرداد ما دفع بغير وجه حق تبدأ المدة من يوم نشوء الحق في الاسترداد.

الفصل الرابع
نقل الاشخاص
المادة 168
يثبت عقد نقل الاشخاص بتذكرة السفر او باية وثيقة اخرى. وتشتمل تذكرة السفر على تاريخ اصدارها واسم السفينة ونوعها وميناء القيام وتاريخه وميناء الوصول واجرة النقل وشروط الاقامة في السفينة. وتخول التذكرة المسافر الحق في نقل امتعته الشخصية بالقدر الذي يحدده الاتفاق او العرف.
المادة 169
اذا ذكر اسم المسافر في تذكرة السفر او في
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980 الجزء الثاني

المادة 64
للدولة ان تتمسك بجميع اوجه الدفاع والتقادم وتحديد المسؤولية التي يجوز لذوي الشأن في السفن الخاصة التمسك بها.
المادة 65
يجوز للمحكمة اذا قام لديها الشك في الصفة الحكومية غير التجارية للسفينة او الشحنة عند تطبيق المادة (63) ان تطلب من الخصوم تقديم شهادة من الممثل الدبلوماسي للدولة صاحبة السفينة او الشحنة تثبت هذه الصفة، ولا تكون للشهادة من الممثل الدبلوماسي للدولة صاحبة السفينة او الشحنة تثبت هذه الصفة ، ولا تكون للشهادة المذكورة حجية الا فيما يتعلق برفع الحجز او الضبط او الاحتجاز. ولا يسري هذا الحكم الا بشرط المعاملة بالمثل.

الباب الثاني
اشخاص السفينة
الفصل الاول
المالك والمجهز
المادة 66
المجهز هو حائز السفينة الذي يقوم باستثمارها لحسابه بوصفه مالكا او مستاجرا ويعتبر المالك مجهزا حتى يثبت العكس. وتنظم المسائل الفنية المتعلقة بتجهيز السفينة وتشكيل بحارتها ووسائل السلامة فيها بقرار من مجلس الوزراء، طبقا لاحكام الاتفاقات الدولية والعرف البحري.
المادة 67
يسأل مالك السفينة مدنيا عن افعال الربان والبحارة والمرشد واي شخص آخر في خدمة السفينة متى وقعت منهم اثناء تأدية وظائفهم او بسببها كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود سلطاته القانونية.
المادة 68
يجوز لمالك السفينة ان يحدد مسؤوليته بالقدر المبين في المادة (71) فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن احد الاسباب الاتية : أ- وفاة او اصابة اي شخص يوجد على ظهر لسفينة بقصد نقله، وكذلك هلاك او تلف اي مال يوجد على ظهر السفينة. ب- وفاة او اصابة اي شخص اخر على البر او في البحر وكذلك هلاك او تلف اي مال اخر او اعتداء على اي حق اذا كان الضرر ناشئاً عن فعل اي شخص يكون المالك مسؤولا عنه سواء وجد هذا الشخص عل ظهر السفينة او لم يوجد وفي حالة وجوده على ظهر السفينة يجب ان يكون الفعل او الخطأ متعلقا بالملاحة او بادارة السفينة او بشحن البضائع او نقلها او تفريغها او بصعود المسافرين او نقلهم او نزولهم. ج- كل التزام يفرضه القانون ويكون متعلقا برفع الحطام او تعويم او رفع او تحطيم سفينة فارغة او جانحة او مهجورة بما في ذلك كل ما يوجد على ظهرها، وكل التزام ناشئ عن اضرار تسببها السفينة لمنشآت المواني والاحواض وطرق الملاحة. ولمالك السفينة تحديد مسؤوليته عن الالتزامات المذكورة في الفقرات السابقة من هذه المادة ولو كان قيام هذه المسؤولية لا يحتاج الى اثبات خطئه او خطأ الاشخاص الذين يسأل عنهم، ولا يعتبر التمسك بتحديد المسؤولية اقرارا بها.
المادة 69
اذا نشأ لمالك السفينة عن الحادث ذاته قبل احد الدائنين، فلا يسري تحديد المسؤولية الا بالنسبة الى المبلغ الباقي بعد اجراء المقاصة بين الدائنين.
المادة 70
لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسؤوليته في الحالات الاتية : أ- اذا كانت الواقعة المنشئة للالتزام مترتبة على خطأ شخصي من المالك. ب- الالتزامات الناشئة عن المساعدة والانفاذ والمساهمة في الخسارات البحرية العامة. جـ- حقوق الربان وكل تابع اخر يعمل على السفينة بمقتضى عقد عمل او يتعلق عمله بخدمتها، وكذلك حقوق ورثتهم وخلفائهم.
المادة 71
يكون تحديد مسؤولية المالك بالكيفية الاتية : أ- بمبلغ قدره مائتان وخمسون ريالا عن كل طن من حمولة السفينة اذا لم ينتج عن الحادث الا اضرار مادية. ب- بمبلغ قدره خمسمائة ريال عن كل طن من حمولة السفينة اذا لم ينتج عن الحادث الا اضرار بدنية. جـ- بمبلغ قدره سبعمائة وخمسون ريالا عن كل طن من حمولة السفينة اذا نتج عن الحادث اضرار مادية واضرار بدنية معاً. ويخصص من المبلغ المذكور خمسمائة ريال عن كل طن للتعويض عن الاضرار البدنية ومائتان وخمسون ريالا للتعويض عن الاضرار المادية. فاذا لم يكف المبلغ المخصص للاضرار البدنية للوفاء بها كاملة اشترك الباقي من هذه الاضرار مع ديون الاضرار المادية في المبالغ المخصصة للتعويض عن هذه الاضرار الاخيرة. ويكون التوزيع في كل مجموعة من المجموعات الواردة في الفقرات السابقة من هذه المادة بنسبة كل دين غير متنازع فيه. واذا وفي مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويض احد الديون المذكورة في المادة (8) جاز له ان يحل محل الدائن في التوزيع بقدر المبلغ الذي اوفى به. ويجوز للمحكمة الاحتفاظ مؤقتا بجزء من المبالغ المخصصة للتعويض للوفاء بالديون التي لم يتقدم اصحابها للمطالبة بها.
المادة 72
في تطبيق احكام المادة السابقة تحسب حمولة السفينة بالنسبة الى السفن ذات المحرك على اساس الحمولة الصافية للسفينة مضافا اليها الفراغ الذي تشغله الالات والمحركات. اما بالنسبة الى السفن الشراعية فتحسب على اساس الحمولة الصافية للسفينة. ويعتبر الحد الادنى للحمولة الصافية لاية سفينة ثلاثمائة طن ولو كانت حمولتها تقل عن ذلك.
المادة 73
تؤلف المبالغ المحددة لتعويض الاضرار البدنية والاضرار المادية الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة تخصص لاداء التعويضات المستحقة عن هذا الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة او التي قد تنشأ عن حادث آخر. ولا يجوز للدائن اتخاذ اي اجراء على اموال مالك السفينة اذا وضع هذا المالك فعلا المبالغ المخصصة للتعويض تحت تصرفه.
المادة 74
تسري احكام تحديد المسؤولية على مجهز السفينة والمستأجر والمدير المجهز والربان والبحارة كما تسري على التابعين الاخرين للمالك او للمستأجر او للمدير المجهز فيما يتعلق بتأدية وظائفهم وبذات الشروط التي تسري على المالك على الا تجاوز مسؤولية المالك ومسؤولية الاشخاص المذكورين عن الحادث الواحد الحدود المبينة في المادة (71). وذاذ اقيمت الدعوى على الربان او البحارة جاز لهم تحديد مسؤوليتهم ولو كان الحادث الذي نشأ الضرر يرجع الى خطأ شخصي صادر منهم. ومع ذلك اذا كان الربان او البحارة في الوقت ذاته مالكا منفردا او على الشيوع او مجهزا او مستأجرا او مديرا مجهزا فلا يسري هذا الحكم الا اذا كان الخطأ قد وقع منه يوصفه ربانا او بحارا.

الفصل الثاني
الربان
المادة 75
يعين مجهز السفينة الربان ويعزله، وللربان المعزول الحق في التعويض وفقا للقواعد العامة. ويراعى فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في الربان الاحكام المنصوص عليها في القانون والاتفاقيات الدولية.
المادة 76
للربان وحدة قيادة السفينة وادارة الرحلة البحرية. ويقوم ضابط الملاحة الذي يلي الربان مباشرة في الدرجة مقامه في حالة وفاته او غيابه او وجود مانع آخر. ويجب على الربان ان يراعي في قيادة السفينة الاصول الفنية في الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية والعرف البحري والاحكام المعمول بها في مواني الدولة التي توجد بها السفينة. وعليه ان يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة وان يراعي كفاية المؤن واللوازم خلال الرحلة البحرية.
المادة 77
لا يجوز للربان ان يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة الى مرسى او ميناء مأمون. ولا يجوز له ان يغادر السفينة او ان يأمر بتركها الا بسبب خطر محقق وبعد اخذ رأي ضباطها واثباته بمحضر موقع عليه منهم. وفي هذه الحالة يجب عليه انقاذ النقود واوراق السفينة وأثمن البضائع اذا تيسر ذلك.
المادة 78
على الربان ان يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها الى المواني او المراسي او الانهار او خروجها منها، وبوجه عام في جميع الاحوال التي قد تعترض الملاحة عقبات خاصة ولو كان ملزما بالاستعانة بمرشد.
المادة 79
تكون للربان سلطة التوثيق على ظهر السفينة كما تكون له جميع السلطات التي تقررها القواعد والاعراف المعمول بها في الملاحة البحرية على الاشخاص الموجودين على ظهر السفينة وهو مسؤول عن المحافظة على النظام على ظهر السفينة وله توقيع العقوبات التأديبية.
المادة 80
يتولى الربان قيد المواليد والوفيات التي تقع على السفينة. وعليه اثبات هذه الوقائع في دفتر احوال السفينة وتبليغها الى قنصل الدولة في اول ميناء ترسو فيه السفينة والى السلطات الادارية المختصة في الدولة عند العودة اليها. وفي حالة وفاة احد الاشخاص الموجودين في السفينة يجب على الربان ان يقوم بالاشتراك مع احد ضباط السفينة بجرد امتعة المتوفي والمحافظة عليها وتسليمها الى السلطات الادارية المختصة في اول ميناء يصل من مواني الدولة. واذا اصيب احد الاشخاص الموجودين في السفينة بمرض جاز للربان انزاله في اقرب مكان يمكن علاجه فيه.
المادة 81
اذا وقعت جريمة على ظهر السفينة فللربان ان يتولى سلطة التحقيق الابتدائي فيها حتى وصول السلطات المختصة وله ان يجري التحريات التي لا تحتمل التأخير، ويأمر عند الاقتضاء بالقبض على المتهم وتفتيش المسافرين والبحارة، ويتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الاشياء التي قد تفيد في اثبات الجريمة. ويحرر الربان تقريرا باجراءات التحقيق وبنتيجته ويسلم هذا التقرير مرفقا به محضر التحقيق والاشياء المضبوطة الى سلطة التحقيق في اول ميناء من مواني الدولة.
المادة 82
يعتبر الربان النائب القانوني عن المجهز ويمثله امام القضاء ويمارس السلطات التي قررها له القانون قبل من له مصلحة في السفينة او الشحنة، وكل تحديد يرد على هذه النيابة القانونية لا يحتج به على الغير حسن النية. ولا تثبت للربان صفة النائب القانوني عن المجهز الا في المكان الذي لا يوجد فيه المجهز او وكيل عنه. ولا يحتج بوجود المجهز او وكيله قبل الغير الا اذا كان هذا الغير يعلم ذلك. وتشمل النيابة القانونية الاعمال اللازمة للسفينة والرحلة. ومع ذلك يجوز للربان القيام بالاعمال المعتادة المتعلقة بادارة السفينة وبالاصلاحات البسيطة وباستخدام البحارة وفصلهم في المكان الذي يوجد فيه المجهز او وكيل عنه.
المادة 83
يجب على الربان فيما يتعلق بوظائفه التجارية ان يتبع تعليمات المجهز وعليه ان يخطره وفقا للعرف المعمول به بكل امر خاص بالسفينة او الشحنة.
المادة 84
على الربان ان يحتفظ على ظهر السفينة اثناء الرحلة بالوثائق التي يتطلبها القانون والتي تتعلق بالسفينة وبالبحارة والمسافرين والشحنة.
المادة 85
على الربان ان يمسك دفتر احوال السفينة. ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر والتأشير عليه من الادارة البحرية المختصة ووضع خاتمها عليه. ويذكر في دفتر السفينة الحوادث الطارئة والقرارات التي تتخذ اثناء الرحلة والملاحظات اليومية الخاصة بحالة الجو والبحر ويشمل الدفتر قائمة الايرادات والمصروفات وبيان بالجرائم التي يرتكبها البحارة او المسافرين او العقوبات التي وقعت عليهم والتوثيقات والمواليد والوفيات التي حدثت في السفينة. ويجب على الربان في السفن ذات المحرك ان يمسك ايضا دفترا خاصا بالالات المحركة يذكر فيه كمية الوقود التي اخذها عند السفر وما يستهلك منها يوميا وكافة ما يتعلق بالالات المحركة.
المادة 86
عل الربان خلال اربع وعشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء المقصود او المكان الذي رست فيه اختيارا او اضطرارا ان يقدم دفتر احوال السفينة الى ادارة المواني للتأشير عليه. ويكون التأشير في الخارج من قنصل الدولة او من السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده.
المادة 87
اذا طرأت اثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة او بالشحنة او بالاشخاص الموجودين عليها، وجب عل الربان ان يعد تقريرا بذلك يوقع عليه منه ويصادق عليه من الضابط الاول وكبير المهندسين العاملين في السفينة او من يقوم مقامها. وعلى الربان ان يقدم التقرير المذكور مع مستخرج من دفتر احوال السفينة عن الوقائع الواردة في التقرير الى ادارة المواني خلال اربع وعشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء او المرسى، ويقدم التقرير في الخارج الى قنصل الدولة او الى السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده. وعلى السلطة التي تسلمت التقرير ان تحيله في اقرب وقت الى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها مركز تسجيل السفينة للتحقيق فيه وتحرير محضر بذلك. فإذا لم يحقق التقرير بالطريقة السابقة فلا تكون له حجية في الاثبات. ويجوز في جميع الاحوال اقامة الدليل على خلال ما جاء بالتقرير. ولا يجوز للربان فيما عدا حالة الضرورة القصوى ان يشرع في تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المذكور.
المادة 88
اذا طرأت ظروف ملحة اثناء الرحلة، جاز للربان ان يقترض بضمان السفينة واجرتها، فإذا لم يكف هذا الضمان. جاز له الاقتراض بضمان شحنة السفينة، وفي جميع الاحوال لا يجوز الاقتراض الا بعد الحصول على اذن من المحكمة المختصة اذا كانت السفينة موجودة في الدولة ومن القنصل او من السطلة القضائية المحلية عند عدم وجوده اذا كانت السفينة خارجها. واذا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصول على اذن آخر ان يبيع من البضائع المشحونة بقدر المبلغ المطلوب. ويتولى الربان او المجهز محاسبة اصحاب البضائع المبيعة على اساس السعر الجاري لبضائع من جنسها ونوعها في الميناء المشحونة اليه وفي اليوم المتوقع وصولها فيه. ويجوز للشاحنين او خلفائهم او وكلائهم ان يعارضوا في رهن البضائع او رهنها مع طلب تفريغها بشرط اداء اجرة النقل كاملة.
المادة 89
لا يجوز للربان ان يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها الا اذا ثبت عدم صلاحيتها للملاحة والا كان البيع باطلاً. ويثبت عدم صلاحية السفينة للملاحة في محضر يحرره خبراء يعينهم قاضي المحكمة المدنية اذا كانت السفينة موجودة في احد مواني الدولة والقنصل او السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده اذا كانت السفينة موجودة خارج الدولة. وتباع السفينة التي تثبت عدم صلاحيتها للملاحة بالمزايدة العلنية.
المادة 90
اذا اضطر الربان الى اصلاح السفينة اثناء السفر، كان للمستأجر او للشاحن الخيار بين الانتظار حتى تمام اصلاحها او اخراج بضائعه منها مع دفع الاجرة كاملة وما يخصه في الخسارات البحرية العامة ان كان لها محل. وفي كل الاحوال لا يتحمل المستأجر او الشاحن زيادة في الاجرة عن مدة الاصلاح، واذا تعذر اصلاح السفينة وجب على الربان استئجار سفينة او اكثر بمصاريف من قبله لنقل البضائع الى المحل المعين دون ان يستحق زيادة في الاجرة فاذا تعذر عليه ذلك فلا تستحق الاجرة الا بقدر ما تم من الرحلة وفي هذه الحالة يكون نقل بضائع كل واحد من الشاحنين منوطا به، وعلى الربان ان يخطرهم بالحالة التي هو عليها وان يتخذ الوسائل اللازمة للمحافظة على البضائع، وهذا كله اذا لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 91
يجب على الربان ان يتخذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على مصلحة مالك السفينة والمجهز بالبحارة والمسافرين وذوي الحقوق على الشحنة طبقا للعرف المتبع. ولا يجوز له شحن البضائع على سطح السفينة الا اذا وافق الشاحن على ذلك، ويعتبر استلام الشاحن سند الشحن الثابت به ان البضائع مشحونة على سطح السفينة دون اعتراض موافقة منه على ذلك. ولا يسري هذا الحكم على الملاحة الساحلية. وعلى الربان ان يقوم في احوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سلامة الارواح، والمحافظة على السفينة والشحنة ومع ذلك يجب عليه اخطار المجهز قبل ان يقوم باجراء غير عادي اذا سمحت الظروف بذلك. ويكون الربان مسؤولا عن اخطائه ولو كانت يسيرة.

الفصل الثالث
البحارة وتنظيم العمل البحري
الفرع الاول
احكام عامة
المادة 92
يعتبر بحارا كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة، ويعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز.
المادة 93
يحدد القانون المقصود بالربان والمهندسين البحريين وعدد البحارة الذين يجب وجودهم في السفينة والمؤهلات التي يجب توافرها فيهم، والاحكام الخاصة بالجواز البحري الذي يجب ان يحصل عليه كل من يعمل في السفينة من رعايا دولة قطر.

الفرع الثاني
عقد العمل البحري
المادة 94
عقد العمل البحري عقد يلتزم شخص بمقتضاه بالعمل مقابل اجر في سفينة تقوم بالملاحة البحرية. وتطبق على العقد القواعد العامة فيما لم يرد بشأنه نص في القانون. ومع ذلك لا تسري احكام عقد العمل البحري الواردة في هذا القانون الا على الاشخاص الذين يعملون في سفن بحرية لا تقل حمولتها الاجمالية عن خمسين طناً.
المادة 95
لا يجوز اثبات عقد العمل البحري الا بالكتابة، ومع ذلك اذا لم يكن العقد مكتوبا جاز للبحار وحده اثباته بجميع الطرق.
المادة 96
يحرر عقد العمل البحري من ثلاث نسخ تسلم احداها لرب العمل وتودع الثانية ادارة المواني وتسلم الثالثة الى البحار الا اذا كان العقد جماعيا مشتركا فيحتفظ بها رب العمل ويكون للبحار في هذه الحالة ان يحصل على مستخرج بما يخصه من بيانات. ويجب ان يبين في العقد تاريخ ومكان ابرامه واسم البحار وسنه وجنسيته وموطنه والعمل الذي يلتزم بادائه واجره وكيفية تحديده ورقم وتاريخ ومكان اصدار الجواز البحري وتاريخ السفر والميناء الذي تبدأ منه الرحلة والميناء الذي تنتهي فيه.
المادة 97
يجب على البحار اطاعة اوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة ولا يجوز له مغادرتها الا باذن. ويلتزم في حالة الخطر بالعمل على انقاذ السفينة والاشخاص الذين يوجدون عليها والشحنة، وفي هذه الحالة يمنح البحارة مكافأة عن العمل الاضافي على الا يقل عن اجرة المقابل للساعات التي استغرقها هذا العمل.
المادة 98
لا يجوز للربان او لاحد البحارة شحن اي بضاعة في السفينة لحسابه الخاص الا بإذن من المجهز. ويترتب على مخالفة هذا الخطر الزام المخالف فضلا عن التعويضات بدفع اجرة مقابل نقل بضائع تعادل اعلى اجرة اشترطت في زمان ومكان الشحن. وللربان ان يأمر برمي هذه البضائع في البحر اذا كانت تهدد سلامة السفينة او الشحنة وتستلزم اداء غرامات او اية نفقات اخرى.
المادة 99
يلتزم المجهز باداء اجر البحارة في الزمان والمكان المعينين في العقد او اللذين يقضي بهما العرف البحري. وتؤدي الاجور وغيرها من المبالغ المستحقة للبحار بالعملة الوطنية، غير انه اذا استحقت والسفينة خارج المياه الاقليمية جاز اداؤها بعملة اجنبية بشرط قبول البحار ذلك كتابة. ويقع تحويل النقد الى العملة الاجنبية على اساس السعر الرسمي.
المادة 100
اذا كان الاجر معينا بالرحلة فلا يجوز تخفيضه في حالة تقصير السفن بفعل المجهز او الربان اما اذا نشأ عن الفعل المذكور اطالة السفر او تأجيله فتزداد الاجور بنسبة امتداد المدة. ولا يسري هذا الحكم الاخير على الربان اذا كان تأجيل السفر او اطالته ناشئا عن خطئه.
المادة 101
اذا كان البحار معينا بالرحلة في الذهاب وحده استحق كامل اجره اذا توفى بعد بدء السفرة اما اذا كان معينا للذهاب والاياب معا استحق نصف اجره اذا توفى اثناء الذهاب او في ميناء الوصول وكامل الاجر اذا توفى اثناء الاياب.
المادة 102
لا يجوز الحجز على اجر البحار او المتنازل عنه الا في الحدود المبينة في قوانين العمل.
المادة 103
يلتزم المجهز اثناء السفر بغذاء البحار واقامته في السفينة بدون مقابل، ويكون تنظيم ذلك بقرار من وزير المواصلات والنقل.
المادة 104
يلتزم المجهز بعلاج البحار دون مقابل اذا اصيب بجرح وهو في خدمة السفينة او مرض اثناء السفر . واذا كان الجرح او المرض ناشئا عن العصيان او السكر او غير ذلك من حالات سوء السلوك وجب على المجهز اداء نفقات العلاج على ان يكون له خصمها مما يستحقه البحار من اجر. وينقضي التزام المجهز بعلاج البحار بشفاء البحار او اذا تبين ان الجرح او المرض غير قابل للشفاء.
المادة 105
يستحق البحار الذي يصاب بجرح وهو في خدمة السفينة او بمرض اثناء السفر اجره كاملا اثناء الرحلة، وتسري فيما يتعلق باستحقاقه الاجر بعد انتهاء الرحلة الاحكام الواردة بقوانين العمل، ولا يستحق البحار اي اجر اذا كان الجرح او المرض المذكورين ناشئا عن العصيان او السكر او غير ذلك من حالات سوء السلوك.
المادة 106
اذا توفي البحار وهو في خدمة السفينة وجب على المجهز اداء نفقات دفنه ايا كان سبب الوفاة. وعلى المجهز ان يودع خزانة ادارة المواني الاجر النقدي وغيره من المبالغ المستحقة للبحار المتوفي.
المادة 107
يلتزم المجهز باعادة البحار الى قطر اذا حدث اثناء السفر ما يوجب انزاله من السفينة الا اذا كان ذلك بناء على امر من السلطة الاجنبية او بسبب جرح او مرض غير ناشئ عن خدمة السفينة ولا يمكن علاجه فيها او بناء على اتفاق بين المجهز والبحار. واذا كان استخدام البحار قد تم في احد مواني الدولة اعيد الى هذا الميناء الا اذا اتفق في العقد على ان تكون الاعادة الى ميناء اخر فيها. واذا تم الاستخدام في ميناء اجنبي، اعيد البحار حسب اختياره الى هذا الميناء او الى الميناء الرئيسي في قطر. ويعاد البحار الاجنبي الى الميناء الذي تم استخدامه فيه الا اذا نص في العقد على ان تكون الاعادة الى الميناء الرئيسي في قطر. ويشمل الالتزام باعادة البحار نفقات غذائه واقامته فضلا عن نقله.
المادة 108
مع مراعاة احكام المادة (75) من هذا القانون، ينقضي عقد العمل البحري باحد الاسباب الاتية : أ- انقضاء المدة المحددة للعقد. ب- بناء على رغبة احد المتعاقدين اذا كان العقد غير محدد المدة بشرط اخطار المتعاقد الاخر كتابة قبل الانهاء بثلاثين يوما. جـ- اتمام الرحلة او الغاؤها اختيارا اذا كان العقد بالرحلة. د- صدور حكم بالغاء العقد. هـ- قيام سبب مشروع لالغاء العقد. و- وفاة البحار.
المادة 109
اذا كان العقد مبرما لمدة محددة وانتهت هذه المدة اثناء الرحلة، امتد العقد بحكم القانون حتى وصول السفينة الى اول ميناء في قطر.
المادة 110
اذا توفي البحار بسبب الدفاع عن السفينة او الشحنة او الاشخاص المسافرين عليها استحق ورثته مبلغا يعادل اجرة ثلاثة شهور. واذا كان مستخدما بالرحلة استحق ورثته اجر الرحلة وذلك فضلا عن المكافأة والتعويضات التي يقررها هذا القانون وقانون العمل.