قانون الأحوال الشخصية التونسى الجزء السادس

الباب الخامس

فى الإرث بالتعصيب

الفصل 113

العصبة ثلاثة أنواع:

1 – عصبة بالنفس.

وعصبة بالغير.

وعصبة مع الغير.

الفصل 114

العاصب بنفسه يرث جميع المال عند انفراده والبقية لأصحاب الفروض إن كانت والحرمان إن لم تكن وهو:

1 – الأب، 2- والجد وإن علا، 3 – والابن، 4 – وابنه وإن سفل، 5- والأخ الشقيق أو لأب، 6- وابن الأخ الشقيق أو الأب وإن سفل ، 7 – والعم الشقيق أو لأب، 8 – وابن العم سواء سفل العم أو علا كعم لأب أو الجد، 9 – وصندوق الدولة.

الفصل 115

العصبة بأنفسهم مراتب وكل مرتبة مقدمة على مايليها وهى:

1- البنوة، 2- الأبوة، 3- ثم الجدودة والاخوة وهما مرتبة واحدة، 4- ثم بنو الأخوة، 5- ثم العمومة وبنوهم فى مرتبة واحدة وإنما الترتيب بينهم بالقرب، 6 – ثم صندوق الدولة.

الفصل 116

من كانت مرتبته مقدمة فهو مقدم وإن بعد على من كانت مرتبته متأخرة.

الفصل 117

إذا اتحدت المرتبة واختلفت الدرجة قدم القريب درجة على البعيد درجة.

الفصل 118

إذا اتحدت المرتبة والدرجة واختلفت القرابة قوة وضعفاً بقدم القوى على الضعيف.

الفصل 119

العاصب بغيره كل أنثى عصبها ذكر وهو أربعة:

1 – البنت، 2- وبنت الابن، 3- والأخت الشقيقة،4- والأخت لأب. فالبنت يعصبها أخوها وترث معه كل المال أو البقية للذكر مثل حظ الأنثيين وبنت الابن يعصبها أخوها وابن عمها المساوى لها فى الدرجة من غير شرط ويعصبها ابن الابن الأسفل عنها بشرط أن لا يكون لها دخل فى الثلثين- والأخت الشقيقة أو لأب يعصبها أخوها وجدها الذى يكون معها كأخ لها.

الفصل 120

من لا فرض لها من الإناث وأخوها عاصب لا تصبر عاصبة بأخيها كالعم مع العمة وابن العم مع بنت العم وابن الأخ مع بنت الأخ فالمال للعاصب وليس لأخته منه شئ.

الفصل 121

العاصب مع الغير كل أنثى تصير عاصبة باجتماعها مع أخرى وهو اثنان:

1 – الشقيقة فأكثر مع بنت أو بنات أو بنت ابن أو بنات ابن.

2 – والأخت للأب مع البنت أو البنات أو بنت الابن أو بنات الابن.

الباب السادس

فى الحجب

الفصل 122

الحجب منع وارث معين من كل الميراث أو بعضه بشخص أخر وهو نوعان.

الأول – حجب نقصان عن حصة من الإرث إلى أقل منها.

الثانى – حجب حرمان من الميراث.

الفصل 123

حجب الحرمان لا يدخل على ستة من الورثة وهم.

1- الأب، 2 – والأم، 3 – والبنت، 5- والزوج، 6 – والزوجة.

وحجب النقصان يدخل على الزوجين والأبوين والجد وبنت الابن والشقيقة والأخت لأب.

الفصل 124

الحاجبون بالنقض ستة:

1- الابن، 2- وابنه، 3- والبنت، 4- وبنت الابن، 5- والاخوة مطلقاً، 6- والأخت الشقيقة.

الفصل 125

الابن وابنه يحجب كل منهما الزوج ينقله من النصف إلى الربع والزوجة ينقلها من الربع إلى الثمن والأم ينقلها من الثلث إلى السدس والأب والجد بنقلهما من التعصب إلى السدس.

الفصل 126

بنت الصلب الواحدة تحجب بنت الابن بنقلها من النصف إلى السدس وبنتى الابن يقلهما من الثلثين إلى السدس والأخت الشقيقة أو لأب بنقلها من النصف إلى التعصيب والشقيقتين أو لأب بنقلهما من الثلثين إلى التعصيب والزوج بنقله من النصف إلى الربع والزوجة بنقلها من الربع إلى الثمن والأم بنقلها من الثلث إلى السدس والأب والجد بنقلهما من التعصيب إلى السدس ولهما الباقى بالتعصيب إن كان.

الفصل 127

بنت الابن تحجب من تحتها من بنات الابن حيث لا معصب لهن من أخ أو ابن عم مساو لهن فى الدرجة فتنقل الواحدة من النصف إلى السدس والاثنتين من الثلثين إلى السدس وتحجب الأخت الشقيقة أو لأب بنقلها من النصف إلى التعصيب والشقيقتين أو لأب ينقلهما من الثلثين إلى التعصيب والزوج ينقله من النصف إلى الربع والزوجة بنقلها من الربع إلى الثمن والأم بنقلها من الثلث إلى السدس والأب والجد ينقلهما من التعصيب إلى السدس ولهما الباقى بالتعصيب إن كان.

أما الأخوة ذكورهم وإناثهم كيفما كانت حجتهم وسواء كانوا وارثين أو محجوبين يحجبون الأم بنقلها من الثلث إلى السدس.

الفصل 128

الأخت الشقيقة تحجب الأخت للأب بنقلها من النصف إلى السدس إذا لم يكن معها أ× لأب تعصب به والأختين للأب بنقلهما من الثلثين إلى السدس إذا لم يكن معهما أخ لأب.

الفصل 129

الحاجبون بالحرمان ستة عشر.

1- الابن، 2- وابنه وإن سفل، 3 – والبنت، 4- وبنت الابن،5- والأخ الشقيق، 6- والأخ للأب، 7- وابن الأخ الشقيق، 8- وابن الأخ للأب، 9- والعم الشقيق، 10- وابن العم الشقيق، 11- والبنت أو بنت الابن مع الشقيقة، 12- والأختان الشقيقان، 13- والأب، 14- والجد، 15- والأم، 16- والجدة للأم.

الفصل 130

لا يرث مع الابن ولا ابن الابن وإن سفل من تحت كل من أولاد الابن ذكوراً أو إناثاً ولا الاخوة أشقاء أو لأب أو لأم ولا الأعمام أشقاء أو لأب.

الفصل 131

لا يرث مع البنت أو بنت الابن الأخ للأم واحدا كان أو متعددا ذكراً أو أنثى ولا يرث مع البنتين الأخ للأم ولا بنت الابن واحدة أو أكثر حيث لا معصب لها من أخ أو ابن عم مساو وترث معه البقية بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين ومثل البنتين بنت الابن بالنسبة لمن تحتهما من بنات ابن الابن.

الفصل 132

لا يرث مع الأخ الشقيق الأخ للأب واحد أو متعدداً ولا العم شقيقاً أو لأب وأما الأخ للأم فلا يحجب بالشقيق.

الفصل 133

لا يرث مع الأخ للأب العم شقيقاً أو لأب ولا أبناء الأخ ولو كان شقيقاً.

الفصل 133

لا يرث مع الأخ للأب العم شقيقاً أو لأب ولا أبناء ولو كان شقيقاً.

الفصل 134

لا يرث مع ابن الأخ الشقيق العم ولو كان شقيقاً ولا ابن الأخ للأب ولا من تحته من أنباء الأخ.

الفصل 135

لا يرث مع ابن الأخ للأب العم ولو كان شقيقاً ولا من تحته من أبناء الأخ ولو كان شقيقاً.

الفصل 136

لا يرث مع العم الشقيق العم للأب ولا من تحته من أبناء العم شقيقاً كان أو لأب.

الفصل 137

لا يرث مع ابن العم الشقيق ابن العمل لأب ولا من تحته من أبناء العم الشقيق أو لأب.

الفصل 138

لا يرث مع البنت والشقيقة أو بنت الابن والشقيقة الأخ للأب تعدد أو اتحد.

الفصل 139

لا ترث مع الشقيقتين الأخت للأب إذا لم يكن معها أخ يعصبها.

الفصل 140

لا يرث مع الأب الجد ولا الجدة للأب والعم ولا الأخ.

الفصل 141

لا يرث مع الجد من كان أعلى منه من الجدود ولا الأخوة للأم ولا العم ولا أبناء الأخ.

الفصل 142

لا ترث مع الأم الجدة للأم ولا الجدة للأب.

الفصل 143

لا ترث مع الجدة للأم الجدة للأب إذا كانت أبعد منها درجة.

الفصل 143 مكرر (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959)

عند فقد العصبة ولم تستغرق الفروض التركة يرد الباقى منها على أصحاب القروض بنسبة قروضهم.

أما البنت تعددت أو انفردت أو بنت الابن وإن نزلت فإنه يرد عليهما الباقى ولو مع وجود العصبة بالنفس من الأخوة والعمومة وصندوق الدولة.

الفصل السابع

فى أحكام مسائل خاصة

المسألة المشتركة

الفصل 144

إذا تركت المرأة زوجاً وأما أو جدة و أخوة للأم وشقيقاً فأكثر فإن الأخوة للأم والأشقاء يقتسمون ما فضل عن فرض الزوج والأم أو الجدة بينهم على السواء لا فرق فى ذلك بين الذكر والأنثى والشقيق والذى للأم.

فلو كان مع الأشقاء أخوة لأب سقطوا.

المسألة المالكية

الفصل 145

إذا تركت المرأة زوجاً وأما أو جدة واخوة لأم وشقيقاً فأكثر وجاد فللزوج النصف وللأم أو الجدة السدس وللجد السدس وللجد السدس ولأخ الشقيق أو الذى للأب الباقى بالتعصيب وهو السدس ولا شئ للأخوة للأم.

المسألة الأكدرية

الفصل 146

إذا تركت المرأة زوجاً وأما وأختا شقيقة أو لأب وجدا فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس لكن يجمع ما ينوب الأخت والجد ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

الباب الثامن

فى مسائل متنوعة

الفصل 147

بوقف من التركة للحمل الأكثر من حظ ابن واحد أو بنت واحدة إذا كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم نقصان فإن كان يحجبهم حجب حرمان بوقف الكل ولا تقسم التركة.

الفصل 148

إذا كان الحمل يشارك الورثة أو بحجبهم حجب نقصان فمن لا يتغير فرضه يعط حظه ومن يتغير فرضه من الأكثر على الأقل يعط الأقل ومن يسقط فى إحدى حالتى الحمل لا يعطى شيئاً.

الفصل 149

إذا ادعت المرأة الحمل وأكذبها الورثة تعرض على أهل المعرفة.

الفصل 150

إذا توفى الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حياً لمدة لا تتجاوز العام.

ولا يرث الحمل غير أبيه إلا فى الحالتين الآتيتين:

الأولى: إن يولد حياً لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.

الفصل 151

يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فإن ظهر حياً أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه فإن ظهر حياً بعد الحكم بموته أخذ ما بقى من نصيبه بأيدى الورثة.

الفصل 152

يرث ولد الزنا من الأم وقرابتها وترثه الأم وقرابتها.

الكتاب العاشر

الحجر والرشد

أسباب الحجر: الصغر- الجنون- ضعف العقل- السفه

الصغر

الفصل 153 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ فى 12 جويلية 1993)

يعتبر محجوراً للصغر من لم يبلغ سن الرشد وهى عشرون سنة كاملة.

وزواج القاصر يرشده إذا تجاوز السابعة عشرة من عمره، فيما يتعلق بحالته الشخصية ومعاملاته المدنية والتجارية.

الفصل 154 (نقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ فى 18 فيفرى 1981)

القاصر وليه أبوه أو أمه إذا توفى أبوه أو فقد أهليته مع مراعاة أحكام الفصل الثامن من هذه المجلة المتعلق بالزواج ولا يعمل بوصية الأب إلا بعد وفاة الأم أو فقدنها الأهلية.

وعند وفاة الأبوين وفقدان أهليتهما ولم يكن للقاصر وصى وجب أن يقدم عليه الحكم.

الفصل 155 (نقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ فى 18 فيفرى 1981)

للأب ثم للأم ثم للوصى الولاية على القاصر أصالة ولا تبطل إلا بإذن من الحاكم لأسباب شرعية.

الفصل 156

الصغير الذى لم يتم الثالثة عشرة بعد غير مميز وجميع تصرفاته باطلة.

والصغير الذى تجاوز الثالثة عشرة بعد مميزا وتصرفاته تكون نافذة إذا كانت من قبيل النفع المحض وباطلة إذا كانت من قبيل الضرر المحض ويتوقف نفاذها فى غير الصورتين المذكورتين على إجازة الولى.

الفصل 157

إذا أتم الصغير المولى عليه العشرين عاماً كاملة ولم يسبق صدور حكم بالتحجير عليه لسبب من الأسباب غير الصغر فإنه يصبح وجوباً رشيداً له كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وتكون جميع تصرفاته نافذة.

الفصل158

يمكن للحاكم ترشيد الصغير ترشيداً مفيداً أو مطلقاً كما يمكن له الرجوع فى هذا الترشيد إن قام لديه موجب فى ذلك.

وتصرفات الصغير المرشد فى حدود ترشيده تكون نافذة صحيحة.

الفصل 159

لا يمكن ترشيد الصغير إذا لم يتم الخامسة عشرة.

الجنون- وضعف العقل

الفصل 160

المجنون هو اشخص الذى فقد عقله سواء أكان جنونه مطبقاً يستغرق جميع أوقاته أم منقطعاً تعتريه فترات يثوب إليه عقله فيها.

أما ضعيف العقل فهو الشخص الغير كامل الوعى السيئ التدبير الذى لا يهتدى إلى التصرفات الرائجة ويغبن فى المبابعات.

الفصل 161

يتعين الحجر فى الحالات المبينة فى الفصل المتقدم بحكم من الحاكم ويعتمد فيه الحاك أهل المعرفة.

الفصل 162

التصرفات التى يقوم بها المحجور عليه بدون مساعدة ولى تكون باطلة إذا لم يجزها الولى.

الفصل 163

تصرفات المجنون غير نافذة. وتصرفات ضعيف العقل قبل الحجر يمكن إبطالها إذا كان مشتهراً بضعف العقل وقت إبرامها.

السفه

الفصل 164

السفيه هو الذى لا يحسن التصرف فى ماله ويعمل فيه بالتبذير والإسراف والحجر عليه يتوقف على حكم من الحاكم.

الفصل 165

جميع التصرفات التى باشرها السفيه قبل الحكم صحيحة نافذة ولا رجوع فيها أما التى باشرها بعد الحكم فيتوقف نفاذها على إجازة وليه.

الفصل 166

لا يعتد بإقرار السفيه فى الأمور المالية.

أحكام مشتركة

الفصل 167

الحجر الواقع بحكم لا يرفع إلا بحكم ما عدا صورة المحجور عليه للصغر.

الفصل 168.

للمحجور عليه مهما كان سبب الحجر حق القيام بدون واسطة لدى الحاكم بطلب رفع الحجر عنه.

الفصل 169

لا تتعارض أحكام هذا الباب مع الاستثناءات الواردة فى غيره من أبواب هذه المجلة.

الفصل 170

أحكام هذا الباب تنطبق على حد السواء على المحجور عليهم ذكوراً كانوا أم إناثاً.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عن المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

المستشار أشرف مشرف هو محامٍ بالنقض يتمتع بخبرة قانونية واسعة تتجاوز 30 عامًا، ويقدّم محتوىً قانونيًا متخصصًا في مجالات متعددة، أبرزها:

  • القانون البحري
  • القانون التجاري
  • القانون المدني
  • القانون الجنائي
  • المعاملات الدولية
  • قضايا الشركات والاستثمار

يتميّز أسلوبه بالوضوح، والدقة، والاعتماد على خبرة عملية قوية أمام المحاكم المصرية، ويهدف من خلال قناته ومقالاته إلى رفع الوعي القانوني وتبسيط المفاهيم القانونية للمتخصصين والمهتمين.

📧 البريد الإلكتروني:

ashrfmshrf@gmail.com

📞 الهاتف:

  • 01004624392 – الاتصال من داخل مصر
  • 00201004624392 – الاتصال من خارج مصر

📍 العناوين:

  • المعادي – القاهرة: 4 شارع عبد الوهاب سليم، متفرع من شارع مصر حلوان الزراعي
  • الهرم – الجيزة: 433 شارع فيصل – أمام مدخل شارع العشرين

💬 تواصل عبر واتساب

🎬 شاهد القناة على يوتيوب

📍 موقع المكتب على الخريطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *