كيف تحمي نفسك من الإزعاج الصوتي؟ تعرف على حقوقك القانونية في مصر

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – كيف تحمي نفسك من الإزعاج الصوتي باستخدام نصوص القانون المصري، بدءًا من حدود شدة الصوت المقررة قانونًا، مرورًا بالعقوبات المقررة للمخالفين، وصولًا إلى الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لاسترداد حقك في الراحة.
مشاهدة ضرورية لكل من يبحث عن الهدوء في حياته اليومية ويود معرفة حقوقه القانونية بدقة ووعي.

تُعد مشكلة الإزعاج الصوتي واحدة من المشكلات اليومية التي قد تفسد على الإنسان راحته وحياته، خاصة في ظل ازدحام المدن وكثرة الأنشطة اليومية التي قد تتجاوز الحدود المقبولة للضوضاء.
وفي هذا الفيديو، يتناول المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، شرحًا قانونيًا تفصيليًا لكيفية حماية الأفراد أنفسهم من الإزعاج الصوتي باستخدام القوانين المصرية السارية.

يستعرض الفيديو نصوص قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994، موضحًا كيف وضع المشرع قيودًا دقيقة على مستويات الضوضاء المسموح بها، سواء في المناطق السكنية أو التجارية أو الصناعية، وحدد العقوبات التي تقع على كل من يتجاوز هذه الحدود.
كما يبين المستشار أشرف مشرف نص المادة 42 من القانون، التي تلزم الجميع بعدم تخطي حدود شدة الصوت المقررة، ويشرح كيفية استخدام المادة 87 التي تفرض عقوبات صارمة تصل إلى الغرامة والحبس، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة أو المعدات التي تسبب الضوضاء.

ويتطرق الفيديو إلى حالات عملية متكررة، مثل:

  • التعامل مع الجار الذي يصدر ضوضاء ليلية مزعجة.
  • مواجهة الإزعاج الصادر عن المقاهي أو الورش القريبة.
  • آلية تقديم شكوى رسمية إلى الجهات المختصة.
  • ما الذي يحدث عند معاينة الشكوى وإثبات المخالفة قانونًا.

كما يوضح الفيديو كيف أن اللائحة التنفيذية لقانون البيئة تحدد صراحة مستوى شدة الصوت بوحدات الديسيبل، حيث لا يجوز أن يتجاوز الصوت 50 ديسيبل في المناطق السكنية بالنهار، و45 ديسيبل ليلًا، مما يتيح لك الاعتماد على معايير دقيقة إذا أردت تقديم شكوى قانونية.

ويسلط الضوء أيضًا على الدور الرقابي للجهات المعنية مثل:

  • جهاز شؤون البيئة.
  • الوحدات المحلية.
  • شرطة البيئة والمسطحات.

كل ذلك يأتي بهدف حماية المواطنين من الأذى النفسي والبدني الذي قد تسببه الضوضاء المستمرة، والتأكيد على أن استخدام القانون ليس فقط وسيلة للردع، بل هو أيضًا حق مشروع لكل فرد يسعى إلى حياة كريمة هادئة.

مشاهدة هذا الفيديو مهمة لكل من يعاني من الإزعاج الصوتي في محيط سكنه أو عمله، ولكل من يريد أن يعرف حقوقه القانونية وكيفية المطالبة بها بطريقة صحيحة ومحترمة.

من خلال المعرفة بالقانون، يمكنك أن تتحرك بثقة دون صدامات غير ضرورية، وتستعيد حقك المشروع في الراحة والسكينة.
ندعوكم لمتابعة الشرح الكامل لمعرفة كيفية التعامل مع الإزعاج بوسائل قانونية فعالة، والاطلاع على النصوص التي قد تجهلون وجودها، رغم أنها وضعت خصيصًا لحمايتكم.

شاهد الفيديو، اعرف حقوقك، وكن قادرًا على حماية نفسك بأسلوب قانوني محترم.

القانونالمصري #حقوقالمواطن #الإزعاجالصوتي #القوانينالمصرية #نصائحقانونية #معلوماتقانونية #حمايةمنالضوضاء #اعرفحقك #الضوضاء #حياتكأفضل #إزعاجالجيران #دوشتكغيرقانونية #الراحةحقلك #الضوضاءالليلية #قانونالبيئة #غراماتالإزعاج #الضوضاءالمزعجة #صوتعالي #حقوقكالقانونية #قوانينالحماية #مصر #توعية #قانون #راحةالنوم #جيران #فيديوتوعوي #معلومات #مجتمع #ثقافة_قانونية

اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة البحرية من التلوث الكويتي

اللائحة التنفيذية لحماية البيئة البحرية من التلوث للفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم 42 لسنة 2014م في شأن إصدار قانون حماية البيئة

مادة (1)

 في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

القانون: القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة والقوانين المعدلة له.

 الوزارة: وزارة المواصلات أو غيرها ممن يعهد اليها بالاختصاصات المقررة في هذه اللائحة

الوزير المختص: وزير الدولة لشئون الخدمات أو غيره من الوزراء الذين يعهد إليهم بالإشراف على وزارة المواصلات.

الجهات المختصة: الجهات المشار اليها في المادة (2) من اللائحة أو التي ستضاف مستقبلا.

 السفينة: كل منشأة صالحة بذاتها للملاحة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تستهدف الربح.

الإدارة البحرية: إدارة النقل البحري بقطاع النقل في وزارة المواصلات.

مادة (2)

 تتولى الهيئة العامة للبيئة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة (وزارة المواصلات، خفر السواحل، وزارة الكهرباء والماء، الإدارة العامة للإطفاء، بلدية الكويت، شركة نفط الكويت، مؤسسة الموانئ الكويتية، وأي جهة أخرى يحددها المجلس الأعلى للبيئة) وضع خطة وطنية متكاملة لمواجهة حالات التلوث البحري بأنواعه ومكافحته، ويعتد بنفاذ الخطة بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للبيئة، وتستند الخطة بوجه خاص إلى العناصر المبينة في المراحل التالية:

  • مرحلة ما قبل وقوع التلوث.

أ-جمع المعلومات والنظم المتوفرة محليا ودوليا عن كيفية مواجهة التلوث البحري وسبل التخفيف من الأضرار التي تنتج عنها.

ب-حصر الامكانيات المتوفرة محليا وتحديد كيفية الاستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مكافحة التلوث.

ج-إجراء التدريبات والاختبارات والمناورات لتقييم مدى استعداد الجهات المعنية بمكافحة التلوث، وكيفية تطوير الخطة وأداء القائمين عليها.

د-تحديد أنواع التلوث البحري والمناطق الأكثر تعرضا لها والتأثير المتوقع لكل نوع منها، ووضع الاجراءات المناسبة لمواجهة كل نوع

ه-إنشاء غرف عمليات مركزية لتلقي البلاغات عن التلوث البحري ومتابعة استقبال وإرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الامكانيات اللازمة لمواجهتها. وتكوين فريق عمل لمتابعة مواجهة التلوث البحري عند وقوعه أو توقع حدوثه، ويكون الرئيس الفريق جميع السلطات اللازمة لمواجهة التلوث بالتنسيق والتعاون مع الجهات الإدارية المختصة.

ز-الإشراف والتدريب والمتابعة لمواجهة التلوث البحري على جميع المستويات.

ح-تيسير نظام وأساليب تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة فيما يخص التلوث البحري مع ضمان التحقق من كفاءته.

ط-تحديد أسلوب تبادل وطلب المعاونة بين مختلف الجهات المحلية والخارجية عند إدارة مكافحة التلوث البحري.

  • مرحلة حدوث التلوث البحري ومكافحته.

أ-تنفيذ الخطط الموضوعة للتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية الضمان استمرارية تدفق الخبرات والإمداد بالمعدات أو التجهيزات لمكافحة التلوث.

ب-تحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانات الفعلية المتوفرة في مختلف الجهات في التعامل مع التلوث البحري.

ج-تحديد سبل الإعلام عن التلوث البحري وتطوراته وسبل التعامل مع أثاره.

  • مرحلة زوال أثار التلوث.
  • تحديد وتقييم اسلوب مشاركة مختلف الجهات وإزالة أثار التلوث.

ت-تطوير الخطط بهدف تحسين الأداء

  • مرحلة التسجيل لنتائج التلوث البحري وتقدير الاضرار وإعداد التقارير.

أ-تسجيل الاثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على حدوث التلوث.

ب-تسجيل الدروس المستفادة من التعامل مع كل حادث تلوث بحري.

ج-المقترحات لتفادي أوجه النقص والقصور التي ظهرت أثناء المكافحة.

مادة (3)

 تتولى وزارة المواصلات رئاسة الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري -وذلك من خلال تشكيل لجنة وطنية لمكافحة التلوث البحري، ويصدر بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري قرارة من المجلس الأعلى للبيئة على أن يتضمن تشكيل اللجنة الجهات التالية:

أ) وكيل وزارة المواصلات أو من ينوب عنه -رئيسا للجنة، ومدير عام الهيئة العامة للبيئة أو من ينوب عنه – نائبا للرئيس.

ب) تضم اللجنة عضوين على الأقل من كل جهة على أن يكون من بينهم وكيل وزارة مساعد أو من في مستواه. وتقوم اللجنة خلال اجتماعها الأول بتعيين أمين سر أو أكثر للجنة وتحديد ضباط الاتصال بين اللجنة والجهات المعنية المحلية والخارجية. كما تقوم اللجنة بتحديد النظام الداخلي لعمل اللجنة ونظام التصويت على قراراتها.

مادة (4)

 يلتزم مالك أو ربان أي سفينة مخصصة لنقل الزيت (الناقلات) تبحر في المناطق البحرية لدولة الكويت بالاحتفاظ بسجل للزيت بالسفينة يدون فيه المسئول عنها جميع العمليات المتعلقة بتحميل أو تفريغ أو استهلاك الزيت، وعلى الأخص العمليات التالية:

أ-القيام بعمليات التحميل أو التفريغ أو غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت.

ب-تصريف الزيت أو المزيج الزيتي من أجل ضمان سلامة السفينة أو حمولتها أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت.

ج-تسريب الزيت أو المزيج الزيتي نتيجة اصطدام أو حادث مع ببان نسبة الزيت وحجم التسرب.

د-تصريف مياه الاتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات. ه-التخلص من النفايات الملوثة.

و-إلقاء مياه السنتينة المحتوية على الزيوت التي تجمعت في حيز الآلات خارج السفينة أثناء تواجدها في الميناء وتتولى الإدارة البحرية المختصة التحقق من احتفاظ جميع الناقلات بسجل الزيت، واستيفاء الاشتراطات المقررة بشأنها.

مادة (5)

 يلتزم مالك السفينة أو رباها أو أي شخص مسئول عنها ، المسئولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة ضمن المناطق البحرية لدولة الكويت، وكذلك الشركات العاملة في استخراج الزيت ، أو أي منشأة برية أو بحرية أو جوية أن يبادروا إلى إبلاغ إدارة النقل البحري بوزارة المواصلات والجهات الإدارية المختصة التي تحددها اللجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري عن كل حادث تلوث للبيئة البحرية أو تسرب فور حدوثه مع بيان مكان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة وكميتها والإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه على أن يتضمن البلاغ البيانات التالية:

أ-الإجراءات التي اتخذت لمعالجة التسرب.

ب-المصدر المحتمل لحدوث التسرب.

ث-حدوث حريق من عدمه.

خ اتجاه البقعة الزيتية المتكونة.

ه-معدل التسرب إذا كان مستمرة.

و-أبعاد البقعة.

ز-سرعة واتجاه الريح ودرجة حرارة الجو ودرجة الرؤية.

و-اتجاه وسرعة التيار ودرجة حرارة المياه. ط۔ حالة البحر.

ي-حالة المد والجزر (غامر أو عالي أو متوسط أو ضعيف)

ك-الأماكن الشاطئية المهددة.

ل-طبيعة منطقة التلوث.

م اسم المصدر المبلغ والعنوان. وفي جميع الأحوال يجب على الجهات المختصة إبلاغ وزارة المواصلات والهيئة العامة للبيئة واللجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بكافة المعلومات عن الحادث فور تلقيها البلاغ لمتابعة الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.

مادة (6)

 تلتزم جميع السفن الكويتية الخاضعة لأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته ولائحته التنفيذية بأحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري رقم 73 لسنة (1978 ماربول) وتعديلاتها وملاحقها، وذلك وفقا لنوع السفينة وطبيعة عملها ومنطقة عملها.

مادة (7)

 تلتزم جميع السفن الكويتية باستيفاء كافة الاشتراطات وشهادات الضمان المنصوص عليها بأحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري رقم 73 لسنة 1978 (ماربول) وتعديلاتها وملاحقها، والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة بالتلوث البحري والتي يتم التصديق عليها أو الانضمام اليها من قبل دولة الكويت مستقبلا، كما تلتزم السفن الأجنبية بذات الاشتراطات والشهادات اثناء تواجدها في المياه الاقليمية الكويتية.

مادة (8)

 تتولى الإدارة البحرية بوزارة المواصلات مهام التفتيش على السفن الكويتية والأجنبية بواسطة المساحين البحريين ومن في حكمهم أثناء تواجد السفينة في المياه الإقليمية الكويتية، للتأكد من مدى التزام تلك السفينة بمعاير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والتشريعات المحلية، كما تتولى الإدارة البحرية المختصة مهام التفتيش على السفن الأجنبية التي تبحر في المياه الإقليمية لدولة الكويت وفقا للإجراءات السابقة.

مادة (9)

دون الإخلال بالمسئولية المدنية، تلتزم جميع السفن الكويتية والاجنبية ناقلات الزيت) وكافة المنشآت البرية والبحرية المتواجدة في المناطق البحرية لدولة الكويت والتي قد ينتج عنها تلوث البيئة البحرية بالزيت بأن تحمل شهادة الضمان المالي للتعويض عن اضرار حوادث التلوث بالزيت وفقا للضوابط والانظمة المقررة بالمواثيق الدولية.

مادة (10)

دون الإخلال بالمسئولية المدنية، تتولى وزارة المواصلات وبالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة إجراءات الصلح بشأن مخالفات التلوث البحري في حال قيام المخالف بسداد جميع تكاليف إزالة أثار التلوث، وشريطة تقدم المسئول عن المخالفة بطلب الصلح خلال مدة لا تتعدى 10 أيام.

مادة (11)

 تشكل لجنة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه لتسمية المختصين في وزارة المواصلات والهيئة العامة للبيئة للنظر بطلبات الصلح في المخالفات التي تقع وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم 42 لسنة 2014 المشار اليه واللائحة التنفيذية وفقا للضوابط الآتية:

أ-أن يقدم المسئول عن المخالفة أو وكيله القانوني، طلبا للصلح إلى اللجنة على النموذج المعد لذلك، وذلك خلال (10) عشرة أيام.

ب-يجب أن يتضمن طلب الصلح إقرارا خطية من المسئول عن المخالفة أو وكيله القانوني بارتكابه للمخالفة وتاريخ ومكان ارتكابها، وأن يكون طلب الصلح مستوفيا لجميع الشروط والوثائق والبيانات المطلوبة التي يحدد بقرار من وزير الدولة لشئون الخدمات. تتقوم اللجنة بدراسة طلب الصلح والتحقق من استيفائه لجميع الشروط والوثائق المطلوبة.

ث-في حال قبول اللجنة لطلب الصلح، يتعين على اللجنة أن تصدر قرارها بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الصلح.

ج-تحدد اللجنة في قرارها بقبول الصلح تحديد قيمة المقابل المتصالح عليه والفترة الزمنية التي يتعين دفع المبلغ المتصالح عليه خلالها، والجهة أو الجهات التي سيدفع لها هذا المقابل.

ح-في حال عدم التزام المسئول عن المخالفة بدفع المبلغ المتصالح عليه خلال الموعد المقرر، فإنه يتعين على اللجنة إحالة المخالف إلى النيابة العامة.

خ-يتم تثبيت جميع الإجراءات التي تتولاها اللجنة في محاضر رسمية تعد لذلك.

د-في حال انتهاء اجراءات الصلح يتم عرض محضر الصلح ومرفقاته إلى وزير الدولة لشئون الخدمات أو من يفوضه للتصديق عليها بحفظ المخالفة بعد دفع المخالف مبلغ الصلح الذي تقرره اللجنة.

ذ-يتعين على اللجنة في تقدير المبلغ المتصالح عليه بأن يتضمن جميع تكاليف إزالة أثار التلوث، وتحديد الجهات المتضررة من التلوث وتحديد التعويض العادل لها.

ر-لا تقبل طلبات الصلح المقدمة من المسئول عن المخالفة في حال معاودة ارتكابه ذات المخالفة خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها.

مادة (12)

 تتولى وزارة المواصلات تحصيل الأجور التي يصدر بها قرار من الوزير المختص نظير الخدمات التي تقدمها من خلال المساحين البحريين ومن في حكمهم ومفتشي التلوث.

مادة (13)

 في حال وقوع مخالفات التلوث البحري تحجز السفن وغيرها من الوسائل المسئولة عن هذا التلوث في المياه البحرية لدولة الكويت وذلك بقرار من الإدارة البحرية المختصة بوزارة المواصلات، ويتم الإفراج عنها في الحالات الآتية:

أ-إذا قدم المسئول عن المخالفة التأمين المقرر في القانون والاتفاقيات الدولية المنظمة.

ب-إذا تم الصلح في المخالفة.

ج-في حال تحقق الجهات المعنية وبعد تحليل العينات بأن السفينة أو الوسيلة المحجوزة ليست السبب في المخالفة. وتتولى الهيئة العامة للبيئة اجراءات الغلق الإداري للمنشآت والممتلكات الشاطئية التي أحدثت التلوث، وفقا للضوابط التي يصدر ها قرار من الهيئة العامة للبيئة.

مادة (14)

 يتولى المساحون البحريون ومن في حكمهم ومفتشو التلوث في الإدارة البحرية المختصة اجراءات تفتيش السفن والوسائل في المياه البحرية الدولة الكويت، ويتولى موظفو الضبط القضائي التابعين للهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بتفتيش المنشآت والممتلكات الشاطئية، عمليات الضبط للحالات التي تقع بالمخالفة للفصل الأول من الباب الرابع من قانون حماية البيئة.

مادة (15)

 يصدر الوزير المختص، قرارات تشكيل اللجان الفنية المعنية بتقدير كلفة تدابير مكافحة التلوث والضرر البيئي لكل حادث تلوث، ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها من يرى ضرورة وجوده من العاملين في الجهات العامة أو غيرها من الشركات الاستشارية لإنجاز مهام، ويحدد قرار تشكيل اللجنة الآلية اللازمة لعمل اللجنة ومكافآت أعضائها.

مادة (16)

 تتولي الهيئة العامة للبيئة بعد التنسيق مع وزارة المواصلات ومؤسسة الموانئ الكويتية إصدار تراخيص بناء وإدارة مرافق استقبال المواد الملوثة في الموانئ التجارية، وتتولى الهيئة العامة للبيئة وبالتنسيق مع وزارة المواصلات ومؤسسة البترول الكويتية إصدار تراخيص بناء وإدارة مرافق استقبال المواد الملوثة في موانئ تصدير النفط ، وفيما عدا ذلك من مرافق الاستقبال التي يتم بناءها في المياه البحرية لدولة الكويت تتولى الهيئة العامة للبيئة وبالتنسيق مع وزارة المواصلات – إصدار تراخيص بناءها وإدارتها حسب متطلبات الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري رقم (73) لسنة 1978 (ماربول).

مادة (17)

 تكون الإدارة البحرية في وزارة المواصلات نقطة ارتباط واتصال الإخطار وزارة الخارجية الإبلاغ الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين للدولة التي يتبعها الذي تسبب في وقوع حادث التلوث، فضلا عن إخطار دول الجوار والمنظمات الإقليمية والدولية بالحادث.

قانون البيئة الكويتي

قانون رقم 42 لسنة 2014م في شأن إصدار قانون حماية البيئة

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم الصادر في شأن تحديد عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت بتاريخ 17/12/1969

– وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية،

– وعلى القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية،

– وعلى القانون رقم 131 لسنة 1977 بشأن تنظيم استخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1978 في شأن انظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة والقوانين المعدلة له،

– وعلى اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث لسنة 1978 م،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين

– وعلى المرسوم في شأن الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 4/4/1979،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية،

– وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بشأن انشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1987 بشأن حظر بعض الافعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات،

– وعلى القانون رقم 15 لسنة 1995 بشأن مكافحة التدخين،

– وعلى القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 1996،

– وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدارة قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

– وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الاهلي،

– وافق مجلس الامة على القانون التالي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه

باب تمهيدي

احكام عامة

الفصل الاول

تعاريف

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:

الهيئة: الهيئة العامة للبيئة.

المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للبيئة.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة.

المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للبيئة.

الجهات المعنية: جميع الجهات التنفيذية المعنية بشأن من شئون البيئة والتنمية.

المكان العام المغلق: المكان الذي له شكل البناء المتكامل والذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك، ويعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام.

المكان العام شبه المغلق: المكان الذي له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرة بالهواء الخارجي بحيث لا يمكن إغلاقه كلياً.

البيئة: المحيط الحيوي والفيزيائي الذي يشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وكل ما يحيط بها من الموائل الطبيعية ومن الهواء والماء والتربة وما يحتويه من مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو إشعاعات طبيعية والمنشآت الثابتة والمتحركة التي يقيمها الإنسان.

المواد والعوامل الملوثة: أي مواد سائلة أو صلبة أو غازية أو أدخنة أو أبخرة أو غبرة أو الكائنات الدقيقة) كالبكتيريا والفيروسات) أو غيرها من الكائنات الدقيقة وغير الدقيقة الأخرى أو روائح أو ضجيج أو إشعاعات أو حرارة أو وهج الإضاءة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان أو بفعل الطبيعة مثل الزلازل والفيضانات وتؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تؤدي إلى خلل في توازن البيئة أو تؤدي إلى إحداث ضرر في صحة الإنسان والكائنات الحية.

تلوث البيئة: هي كافة الأنشطة البشرية والطبيعية التي تساهم في تواجد أي من المواد أو العوامل الملوثة في البيئة بكميات أو صفات لمدة زمنية قد تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر) وحدها أو بتفاعل مع غيرها) إلى الإضرار بالصحة العامة أو القيام بأعمال وأنشطة قد تؤدي إلى تدهور النظام البيئي الطبيعي أو تعيق الاستمتاع بالحياة والاستفادة من الممتلكات الخاصة والعامة.

مصدر التلوث: هو المكان الذي يتم من خلاله صرف أو إطلاق أو انبعاث المواد أو الملوثات أو الطاقة إلى البيئة المحيطة (هواء ومياه وتربة) ويمكن أن يكون مصدر التلوث ثابتاً) كالمداخن ومجارير الصرف والمناطق الصناعية ومرادم النفايات) أو أن يكون متنقلاً (كالمركبات والسفن والطائرات )

حماية البيئة: هي مجموعة السياسات والتدابير التي تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية والإجراءات التي تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته أو مكافحته، والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية والتنوع الحيوي وإعادة تأهيل المناطق التي تدهورت بسبب الممارسات الضارة، وإقامة المحميات البرية والبحرية وتحديد مناطق عازلة حول مصادر التلوث الثابتة، ومنع التصرفات الضارة أو المدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك الإيجابي.

تلوث الهواء: هو إدخال أي مواد أو عوامل ملوثة) كيميائية أو فيزيائية أو بيولوجية) أو طاقة إلى الهواء تؤدي إلى حدوث تغيير في الخصائص والمواصفات الطبيعية للهواء والغلاف الجوي وتواجدها بتراكيز ولفترات زمنية يمكن أن ينتج عنها تأثيرات ضارة وخطرة على صحة الإنسان أو البيئة، سواء كان هذا التلوث ناتجاً عن مصادر طبيعية أو عن نشاط إنساني.

البيئة الداخلية: هي المحيط الفيزيائي والمنشآت التي يتواجد فيها الإنسان، ويقصد بها الظروف البيئية التي تحيط بالإنسان ضمن المنشآت السكنية والتجارية وغيرها.

بيئة العمل: هي المحيط الفيزيائي والظروف والشروط المحيطة بالإنسان في الأماكن التي يتواجد فيها لإتمام عمله سواء كان ذلك داخل أو خارج الأبنية والمنشآت.

طبقة الأوزون: هي إحدى طبقات الجو العليا) الجزء السفلي من طبقة الستراتوسفير من الغلاف الجوي) التي تحتوي على تراكيز عالية من غاز الأوزون وتعمل على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية الضارة الصادرة عن الشمس وتمنع وصولها إلى سطح الأرض.

الأوزون الأرضي: هو أحد الغازات التي تتشكل كملوث ثانوي بالقرب من سطح الأرض نتيجة التفاعل بين ملوثات الهواء الأولية (أكاسيد النتروجين وأبخرة المركبات العضوية) وأشعة الشمس.

المواد المستنفدة لطبقة الأوزون: هي مجموعة من المواد الكيميائية المصنّعة) مثل الكلورفلوركربونات وغازات الفريون والهالونات) التي تعمل عند إطلاقها في الهواء وانتقالها إلى طبقات الجو العليا (الستراتوسفير) إلى التفاعل مع جزيء الأوزون واستنفاذه مما يؤدي إلى تدهور طبقة الأوزون واتساع ثقب الأوزون.

غازات الاحتباس الحراري (غازات الدفيئة): هي أي من الغازات التي تساهم في امتصاص الأشعة تحت الحمراء الصادرة عن سطح الأرض الساخن ومنعها من الانتشار والتبعثر في الفضاء الخارجي، مما يؤدي إلى احتباس الحرارة في الغلاف الجوي للأرض وتسخينه.

التغيرات المناخية: هو حدوث تغيرات هامة في التوزع الإحصائي لأشكال المناخ على فترات تمتد لعشرات السنين وهي تغيرات تحدث في متوسطات وشدة الظروف الجوية أو في تواتر حدوثها وتوزعها حول العالم (كارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي وارتفاع منسوب مياه البحر والتغيرات في شكل الرياح وغيرها).

التلوث المائي: إدخال أي مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة، ينتج عنها ضرر بالموارد الحية أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك والأنشطة الملاحية والسياحية والتنموية، أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها.

تلوث التربة: التغيرات الطارئة في الخصائص الطبيعية أو الكيميائية أو البيولوجية للتربة بما يؤثر سلباً على كفاءتها.

الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية: أسلوب يقوم على مشاركة كافة الجهات ذات الصلة، للتنسيق فيما بينها على نحو يكفل المحافظة على البيئة بالمناطق الساحلية.

الموارد الطبيعية: هي كافة المواد والمركبات في الطبيعة والتي يستغلها الإنسان لأغراض التصنيع والتنمية وتحسين جودة الحياة، والتي يمكن استثمارها مباشر (كالهواء والمياه والأراضي والحيوانات والأسماك والنباتات) أو بشكل غير مباشر (كالنفط والغاز والطاقات البديلة).

التنوع الأحيائي: هو الأعداد والأنواع والأجناس والتنوعات الجينية في الكائنات الحية المتواجدة في منطقة جغرافية أو في الموائل الطبيعية والنظم البيئية، ويعتبر مدى ودرجة التنوع الإحيائي مؤشراً لقياس صحة النظم البيئية.

التنمية المستدامة: هي التنمية التي تهدف إلى الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية لتلبية احتياجات الجيل الحاضر مع المحافظة على هذه الموارد وعدم الإخلال بالنظم البيئية لتلبية احتياجات الأجيال القادمة.

المردود البيئي: هي الأداة التي يتم بموجبها الكشف عن الآثار السلبية والإيجابية المباشرة منها وغير المباشرة الآنية منها والمستقبلية التي تنتج عن المشروعات من خلال التنبؤ بهدف تفادي الآثار الضارة على صحة الإنسان وحماية البيئة المحيطة.

دراسات تقييم المردود البيئي: هي الدراسات العلمية الشاملة لتقييم التأثيرات المصاحبة للمشروعات والنشاطات على البيئة قبل البدء في تنفيذها أو عند إدخال أي تعديلات أو توسعات على ما هو قائم منها وذلك طبقاً للقرارات الصادرة عن الجهة المختصة، وتشمل تلك الدراسات على تحديد التأثيرات المتوقعة والتنبؤ بها وقياسها وتفسيرها وتحديد طرق مراقبتها للحد أو التقليل من تأثيراتها السلبية خلال مراحل المشروع المختلفة.

التدقيق البيئي: مجموعة من أعمال التقييم التي تجريها مكاتب استشارية بيئية متخصصة للتعرف على الثغرات التنفيذية في نظام الالتزام البيئي والإدارة البيئية للمنشأة والإجراءات التصحيحية المتعلقة بها. وتتضمن هذه الأعمال إعداد المنشأة للحصول على الشهادات الدولية المعتمدة الخاصة بأنظمة الإدارة البيئية.

الوزير المختص: رئيس مجلس الوزراء أو النائب الأول.

التفتيش البيئي: هي العمليات الميدانية والحقلية التي ينفذها الضباط القضائيون على كافة المنشآت والأنشطة والمشاريع التنموية بهدف التحقق من درجة الالتزام بتطبيق اللوائح والاشتراطات والمعايير البيئية، والتي قد تتطلب استخدام الأجهزة والمعدات والآليات والأنظمة المختلفة وأخذ العينات والتوثيق العلمي والفني لها.

الضباط القضائيون: هم موظفو الهيئة أو غيرهم الذين يعينهم الوزير المختص ويتم تأهيلهم لمراقبة وتنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

تلوث البيئة البحرية: تعني قيام الإنسان بطريق مباشر أو غير مباشر إرادي أو غير إرادي بإضافة أو باستخراج مواد أو طاقة من أو إلى البيئة البحرية يمكن أن تنجم عنها بعض الآثار الضارة بصحة الإنسان أو تمس بالموارد الحيوية أو النظم البيئية أو تعيق أوجه النشاط البحري بما فيها الصيد، أو تلك التي يمكن أن تقلل من درجة جودة المياه وصلاحياتها لبعض الاستخدامات أو تؤدي إلى التأثير على أوجه الاستخدام المشروع للبيئة البحرية.

التصريف: هو كل تسرب أو انسكاب أو انبعاث أو إطلاق أو تفريغ متعمد أو غير متعمد لأي نوع من المواد الملوثة (الصلبة والسائلة والغازية والأغبرة) أو أحد أشكال الطاقة إلى البيئة المحيطة (هواء، مياه، تربة) أو التخلص منها في المناطق المحظورة.

المواد الضارة: هي المواد التي ينجم عنها ضرر بصحة الإنسان أو الكائنات الحية بشكل مباشر أو غير مباشر وتشمل على سبيل المثال المواد الكيميائية والحيوية والمشعة والنفايات والمخلفات الصلبة والسائلة.

مياه الصرف الصحي: هي المياه المنصرفة من مواقع التجمعات البشرية (كالمناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها) بما تحتويه من مخلفات الإنسان السائلة والصلبة (كالزيوت والشحوم والرواسب والبقايا الصلبة والمواد المنحلة في المياه ومن البكتيريا) والتي يتم نقلها لمواقع المعالجة عبر شبكات الصرف الصحي أو بواسطة الصهاريج المخصصة لذلك.

محطات معالجة مياه الصرف الصحي: هي المنشآت أو المعدات التي صممت خصيصاً لاستقبال مياه الصرف الصحي بغرض معالجتها بالطرق الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لتخليصها من المواد والملوثات التي تضر بالبيئة وبالصحة العامة وتسمح بالاستفادة منها مجدداً.

الحمأة: هي المواد التي تترسب أثناء معالجة المخلفات السائلة في محطات المعالجة المتخصصة الصحية والصناعية وهي مواد عادة ما تكون على شكل مواد شبه صلبة وتحتوي على الكثير من المواد العضوية أو المواد الخطرة وتتطلب معالجة خاصة تبعاً لتركيبتها.

الصرف الصناعي: هي المخلفات السائلة الناتجة عن مجموعة من عمليات التصنيع في المنشآت الصناعية والأنشطة التنموية والتي تتطلب معالجتها في المصدر أو بنقلها لمواقع المعالجة المتخصصة.

النفايات البلدية الصلبة: هي النفايات والمواد الصلبة التي تنتج عن المنازل والتجمعات السكنية والأنشطة التجارية (كنفايات الأغذية والمنازل وتشمل الورق والكرتون وبقايا تغليف وتعليب المواد ومن البلاستيك والخشب والزجاج والمعادن).

مرادم النفايات: هي المواقع التي يتم تحديدها واستعمالها وإدارتها بهدف التخلص من نوع واحد أو أكثر من المخلفات بطريقة الردم فوق سطح الأرض أو في مواقع منخفضة أو تحت سطح الأرض والتي قد ينتج عنها العديد من الآثار البيئية تبعا لنوع المخلفات وأسلوب التخلص المتبع.

النفايات الخطرة: هي النفايات (السائلة أو الصلبة أو الغازية) ذات السمية العالية أو القدرة على إحداث التآكل بالمواد أو نتيجة قابليتها للانفجار والاشتعال والتي تشكل بشكل مباشر أو غير مباشر خطورة كبيرة على صحة الإنسان والكائنات الحية وعلى النظام البيئي.

التلوث البصري: هو تشويه لأي منظر تقع عليه عين الإنسان ويشعر معه بعدم ارتياح نفسي، وهو نوع من أنواع اختفاء الصورة الجمالية للمناظر الطبيعية، ومن أمثلته مرادم النفايات والمباني خارج التنظيم، والعمارة غير المنتظمة، واللوحات والإعلانات العشوائية.

جون الكويت: هو ما يسمى بخليج الكويت، وهو القطعة الضحلة من المياه داخل اليابسة التي تقع في وسط الشريط الساحلي لدولة الكويت، ويحده من الشمال منطقة الصبية وتلال جال الزور، ومن الجنوب مدينة الكويت وخليج الصليبيخات ويقع عليه رأس عشيرج وميناء الدوحة وميناء الشويخ، ويجاور الجون جزيرة بوبيان من الشمال، وجزيرة فيلكا عند مدخل الخليج.

المواد المقلعية: هي المواد المستخرجة من مواقع المقالع (الدراكيل) والمستخدمة في عمليات البناء المختلفة، وهي عبارة عن مواد الصلبوخ والبحص والرمل والحجر الجيري.

الفصل الثاني

نطاق تطبيق القانون واهدافه

المادة 2

تسري احكام هذا القانون على جميع الجهات العامة والخاصة والافراد.

المادة 3

يهدف هذا القانون الى تحقيق الأغراض الآتية:

1 -حماية البيئة ومصادرها والحفاظ على توازنها الطبيعي في إقليم الدولة كاملاً.

2 -مكافحة التلوث والتدهور البيئي بأشكاله المختلفة وتجنب اي اضرار فورية او بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية او الزراعية او الصناعية او السياحية او العمرانية او غيرها من الانشطة وبرامج التنمية التي تهدف الى تحسين مستوى الحياة.

3 – تنمية الموارد الطبيعية وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على التنوع الحيوي في إقليم الدولة كاملاً.

4 – حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية من جميع الانشطة والاعمال المضرة بها.

5 – حماية البيئة من التأثير الضار للأنشطة والأعمال التي تتم خارج إقليم الدولة.

الفصل الثالث

إدارة شئون البيئة

اولاً: المجلس الاعلى للبيئة

المادة 4

يشكل المجلس الأعلى للبيئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء يختارهم رئيس المجلس الأعلى، ويكون المدير العام للهيئه عضواً في المجلس ومقرراً له، ويضم المجلس الأعلى إلى عضويته ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال حماية البيئة ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ويحدد المرسوم الصادر بتعيينهم مكافآتهم، ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم إجراءات العمل به وكيفية إصدار قراراته ويعمل المجلس في إطار السياسة العامة للحكومة على اتخاذ كل ما من شأنه حماية إقليم الدولة من التلوث أياً كان مصدره وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون.

كما يختص بالأمور التالية:

1-رسم السياسة العامة لحماية البيئة في الدولة.

2-اعتماد الخطط الوطنية لحماية البيئة وخطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية.

3-متابعة تنفيذ جميع جهات الدولة لأحكام هذا القانون، والفصل في أي تعارض أو تنازع في الاختصاصات قد يعيق تحقيق السياسات والأهداف والبنود الواردة فيه.

4 -اعتماد الميزانية السنوية للهيئة.

5-اختيار ممثلين اثنين من الجمعيات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة لعضوية مجلس الإدارة.

6-اعتماد اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

7-اعتماد خطة العمل السنوية للهيئة والمراجعة والتقييم الدوري لها.

8-متابعة الوضع البيئي والعمل على تحسين جودة البيئة والإدارة البيئية بالبلاد.

9-مراجعة واعتماد التقرير السنوي للأداء البيئي لمؤسسات الدولة ومتابعة تصحيح قصور مؤسسات الدولة التي وردت فيه.

10-اعتماد اللائحة المالية الخاصة بالمرتبات وأجور العاملين في الهيئة.

11-اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.

12-إقرار تشكيل اللجان المعاونة الدائمة واعتماد الموازنات الخاصة بها.

13-فرض الجزاءات القانونية على الشركات والمنشآت والجهات المخالفة لأحكام هذا القانون والاشتراطات والمعايير البيئية الواردة في لائحته التنفيذية.

14-تفويض الوزراء المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، أو من يفوضه هؤلاء الوزراء بندب الموظفين اللازمين للقيام بذلك، ومنحهم صفة الضبطية القضائية لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه وفقاً لنصوص المواد المتعلقة باختصاصاتهم.

المادة 5

يصدر قرار من المجلس الأعلى بتشكيل مجلس لإدارة الهيئة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة واحدة، ويكون مجلس الإدارة برئاسة المدير العام وعضوية كل من:

1-ممثل عن كل من وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة المواصلات، وزارة الكهرباء والماء، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الأشغال العامة، وزارة الإعلام، وزارة النفط، وزارة التربية، بلدية الكويت، الهيئة العامة للصناعة، جامعة الكويت، معهد الكويت للأبحاث العلمية، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، على ألا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد يختاره الوزير المختص.

2- ممثلين اثنين عن جمعيات النفع العام المعنية بالبيئة.

ثانيا: الهيئة العامة للبيئة

المادة 6

الهيئة العامة للبيئة، هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية ولها ميزانية ملحقة تعنى بشئون البيئة لها الولاية العامة على شئون البيئة في الدولة وتلحق بمجلس الوزراء ويشرف عليها المجلس الاعلى للبيئة.

المادة 7

تختص الهيئة بالقيام بكافة الاعمال والمهام الكفيلة بحماية البيئة في البلاد وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1-وضع وتطبيق السياسة العامة للدولة في شأن حماية البيئة ووضع الاستراتيجيات وخطط العمل من اجل حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية والنظم البيئية وتحقيق اهداف التنمية المستدامة متضمنة المعايير العلمية والبيئية والصحية المناسبة لمعيشة الانسان والتوسع الصناعي والعمراني واستغلال الموارد الطبيعية بما يكفل المحافظة على صحة العاملين وسلامة جميع المرافق وبيئة العمل وحماية البيئة والمحافظة على التوازن البيئي بصفة عامة.

2-الإعداد والإشراف على تنفيذ خطط عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق بحماية البيئة في المدى القريب والبعيد، وذلك بالتنسيق مع الاجهزة المعنية بالدولة في ضوء السياسات البيئية.

3-إشراف الهيئة على الأنشطة والإجراءات والممارسات المعنية بحماية البيئة ومتابعتها وتقييمها.

4-تعريف الملوثات وتحديد المعايير لجودة البيئة وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والنظم والاشتراطات الخاصة بحماية البيئة ومتابعة تنفيذها ووضع الضوابط اللازمة لمنع وتقليل ومكافحة التلوث البيئي وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

5-الإعداد والمشاركة في توجيه ودعم الابحاث والدراسات في مجال حماية البيئة وصيانة مواردها وتحقيق التنمية البيئية ومتابعة تقييم نتائجها وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها من خلال الجهات المعنية بالدولة.

6-تحديد المشاكل الناجمة عن تلوث البيئة وتدهورها بالتعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية المعنية بالبيئة واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعة تطبيقها.

7-دراسة الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بشئون البيئة وإبداء الرأي بالنسبة الى الانضمام إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتعاون مع هذه المنظمات والتنسيق معها فيما يخص تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات.

8-متابعة التطورات المستجدة في القانون الدولي في مجال حماية البيئة.

9-تنسيق علاقات الدولة بالمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشئون البيئة.

10-وضع الإطار العام لبرامج التثقيف والتربية والتوعية البيئية ورفع مستوى الوعي البيئي وتحقيق المشاركة المجتمعية الايجابية في حماية البيئة.

11-تطوير وتنفيذ الممسوحات البيئية الشاملة وبرامج المراقبة المستمرة للمعايير والمؤشرات البيئية في كافة القطاعات البيئية والقيام بعمليات الرصد والقياس البيئي والمتابعة المستمرة لجودة البيئة.

12-وضع خطة شاملة لمواجهة الكوارث البيئية واتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهتها في زمن الحرب والسلم وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

13-وضع خطة عمل متكاملة لدعم مؤسسات المجتمع المدني والعمل على تأهيل قطاعات المجتمع على طرق ووسائل حماية البيئة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

14-إعداد نظام لتقييم المردود البيئي لمشاريع الدولة المختلفة وتطوير الدلائل الاسترشادية والإجراءات اللازمة وابداء الرأي بشأنها قبل إقرار تنفيذها من الجهات المعنية.

15-دراسة التقارير البيئية التي تقدم إليها عن الاوضاع البيئية في البلاد واتخاذ اللازم بشأنها، وإعداد تقرير سنوي يشمل كل من الوضع البيئي العام والاداء البيئي لمؤسسات الدولة في دولة الكويت.

16-منح الموافقة للشركات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية المتخصصة في إعداد دراسات تقييم المردود البيئي او تقديم الاستشارات البيئية او التدقيق البيئي، والجهات العاملة في مجال الخدمات والمختبرات البيئية لممارسة هذه الأنشطة.

17-إنشاء وتطوير قاعدة بيانات بيئية شاملة للدولة والعمل على تحسين آليات اتخاذ القرارات البيئية وتحقيق الربط الإلكتروني مع مؤسسات الدولة وتبادل البيانات فيما بينها.

18-إعداد البيانات والمؤشرات البيئية عن دولة الكويت ونشرها في التقارير والإحصائيات الرسمية للهيئة والجهات ذات العلاقة داخل وخارج البلاد.

19-وضع المعايير والاشتراطات الواجب على اصحاب المشروعات والمنشآت تنفيذها واتخاذ الاجراءات التي ينص عليها القانون ضد المخالفين لهذه المعايير والشروط.

المادة 8

يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بدرجة وكيل وزارة من اصحاب الاختصاص وذوي الخبرة في المجالات المتعلقة بالبيئة ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة واحدة، ويكون مسئولاً عن تنفيذ قرارات الهيئة ويمثل المدير العام الهيئة امام القضاء وفي علاقاتها بالغير، ويجوز ان يكون له نائب او أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم.

المادة 9

لمجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة جميع السلطات اللازمة لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذا القانون، وله على الأخص: –

1-الإشراف على تنفيذ السياسات الموضوعة من المجلس الاعلى للبيئة.

2-اقتراح الخطط الوطنية لحماية البيئة وخطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من المجلس الاعلى.

3-إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة مع بيان الاجهزة اللازمة لها وتحديد اختصاصاتها.

4-إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة على ان تتضمن بصفة خاصة ما يلي:

أ-تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه.

ب-تنظيم اعمال مجلس الإدارة وكيفية إصدار قراراته وقواعد وإجراءات اجتماعات اللجان وفرق العمل التي تشكل بالهيئة.

ج-تحديد مكافآت اعضاء مجلس الإدارة ونواب المدير العام واعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين.

5-إصدار اللوائح الداخلية للهيئة بما في ذلك اللوائح الإدارية ولوائح تعيين موظفي الهيئة وترقياتهم ومكافآتهم وما يمنحون من مزايا عينية او نقدية والعقوبات التأديبية التي توقع عليهم وإنهاء خدماتهم وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين (5، 38) من قانون الخدمة المدنية وتسري احكام قانون ونظام الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة فيما لم يرد به نص خاص بنظامها الداخلي من احكام.

6-إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة.

7-اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالبيئة.

8-اقتراح تشكيل اللجان المعاونة الدائمة واعتماد توصياتها، ويجوز للمجلس ان يفوض المدير العام او أياً من لجانه في بعض اختصاصاته.

9- وضع جداول بالرسوم والاجور التي تحصلها الهيئة نظير الخدمات التي تقدمها.

10-الموافقة على تطوير وتحديث وتعديل المعايير والاشتراطات واللوائح البيئية التنفيذية.

11-مراجعة واعتماد الجزاءات المقررة على المخالفين والواردة بقانون حماية البيئة واعتماد لوائح الصلح للمخالفات البيئية.

المادة 10

تكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للميزانية العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها واستثناءاً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية لتاريخ صدور القانون.

المادة 11

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:

1-ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة سنوياً.

2-رسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير.

3-الإعانات والهبات المقدمة من الجهات الوطنية والاجنبية لأغراض حماية البيئة وتنميتها والتي يوافق عليها مجلس الإدارة.

4-عائد اي مشروعات تجريبية تقوم بها الهيئة.

المادة 12

استثناءاً من احكام المادة (16) من القانون رقم 31 لسنة 1978 المشار إليه تؤول للهيئة الإعانات والهبات المقدمة من الجهات الوطنية والاجنبية لأغراض حماية البيئة وتنميتها والتي يوافق عليها مجلس الإدارة، ويتم التصرف بهذه الإعانات والهبات للأغراض التي منحت من اجلها وذلك بقرار من مجلس الإدارة.

ثالثا: صندوق حماية البيئة

المادة 13

ينشأ بالهيئة صندوق خاص يسمى صندوق حماية البيئة، يتبع للمجلس الأعلى وتؤول إليه:

    المبالغ التي تخصص من الدولة في ميزانيتها لدعم الصندوق.

    الغرامات والتعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة.

أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى.

المادة 14

يصدر المجلس الأعلى للبيئة قراراً بشأن اللائحة الداخلية للصندوق تحدد أغراضه ونظام العمل به

المادة 15

يختص الصندوق بما يلي:

1-إقامة المشاريع الهادفة حماية البيئة ومصادرها والحفاظ على توازنها الطبيعي.

2-دعم جهود احتواء الكوارث والأزمات البيئية.

3-إقامة مشاريع إعادة تأهيل المواقع المتضررة بالدولة.

4-تشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

5-دعم الاستثمار في مجال علوم وتكنولوجيا البيئة وتطوير الكوادر الوطنية للعمل في هذا المجال.

6-دعم الاستثمار في قطاع التربية البيئية وإنشاء المراكز التعليمية والتوعوية المرتبطة في المجالات البيئية.

7-دعم الدراسات والأبحاث البيئية الخاصة ذات العلاقة بمشاريع الصندوق.

8-دعم مؤسسات المجتمع المدني البيئية الرسمية والعمل على تشجيع مشاركة بقية مؤسسات المجتمع العاملة في المجالات غير البيئية وبما يمكنها من الدفع باتجاه المشاركة في حماية البيئة كل حسب اختصاصه.

الباب الأول

التنمية والبيئة

الفصل الأول

تقييم المردود البيئي

المادة 16

يحظر على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون البدء في تنفيذ اي مشروع او إدخال اي تعديلات او توسعات على الأنشطة القائمة او الحصول على اي تراخيص بذلك إلا بعد إجراء دراسات تقييم المردود البيئي وفقاً للنظم والاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 17

لا يجوز لأي جهة سواء كانت شركة او مؤسسة او مكتب استشاري او مركز او مختبر او اي جهات اخرى متعددة الأنشطة مزاولة اي نشاط او خدمات او استشارات في المجال البيئي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة على ذلك وفقاً للاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثاني

المحيط المهني والمحيط الداخلي

المادة 18

تلتزم جميع المنشآت بكافة الاشتراطات الهندسية والبيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 19

تلتزم كافة المنشآت في ممارستها لأنشطتها بضمان سلامة العاملين وعدم تعرضهم لأي ضرر ينتج عن انبعاث او تسرب مواد ملوثة في بيئة العمل سواء ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها او عن خلل في اجهزتها وان تتخذ الإجراءات والاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تجاوز الحدود الآمنة المسموح بها للتعرض للمواد الكيميائية، الضوضاء والاهتزازات، الحرارة والرطوبة، الإضاءة والموجات فوق الصوتية، الإشعاع غير النشط وأية اشتراطات اخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 20

يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة ان تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجديد الهواء ونقاءه مع الالتزام بمعدلات سريان الهواء التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب الثاني

حماية البيئة الارضية من التلوث

الفصل الأول

إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة

اولا: إدارة المواد الكيميائية

المادة 21

يحظر إنتاج او تداول المواد الكيميائية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وذلك بعد أخذ موافقة الهيئة.

ويجوز للهيئة وقف النشاط او التقدم بطلب إلغاء الترخيص من الجهة المانحة له إذا ثبت خطورة المنتج بيئياً او صحياً ويجب في جميع الاحوال الحصول على اعتماد الهيئة على المنتج قبل تسويقه او استيراده.

المادة 22

تلتزم جميع الجهات التي تقوم بإنتاج وتعبئة ومناولة وتخزين ونقل واستيراد وتصدير المواد الكيميائية او مرورها عبر إقليم دولة الكويت بالإجراءات والمعايير البيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 23

يجب الحصول على موافقة الجهات المعنية عند استيراد او تصدير المواد الخطرة والمواد الكيميائية، كما يشترط للتصريح بذلك إتمام إجراءات الفحص والمطابقة والتدقيق من الجهات المعنية او من الشركات المؤهلة لهذا الغرض، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والاشتراطات المنظمة لذلك والسجلات المطلوبة ومسؤوليات الجهات المعنية تجاهها.

المادة 24

تعنى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتنفيذ متطلبات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بإدارة المواد الكيميائية والمواد والنفايات الخطرة وتنفيذ الممسوحات الوطنية الشاملة لانبعاثات المركبات الكيميائية، كما تعنى الهيئة خلال عامين من صدور هذا القانون بإعداد البرنامج الوطني للسلامة الكيميائية ووضع الخطط والبرامج الزمنية لتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.

ثانياً: إدارة النفايات الخطرة والطبية والبلدية الصلبة والحمأة

المادة 25

يحظر استيراد او جلب او ردم او إغراق او تخزين النفايات النووية او التخلص منها بأي شكل من الاشكال في كامل إقليم دولة الكويت.

ويحظر بغير تصريح مسبق من الهيئة السماح بمرور وسائل النقل البحرية او الجوية او البرية التي تحمل أيا من هذه النفايات عبر إقليم الدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

المادة 26

يحظر تداول النفايات المشعة منخفضة الإشعاع المولدة من المستشفيات او بعض الصناعات بغير ترخيص مسبق من الجهات المعنية ويجب التخلص من هذه النفايات وفقاً للشروط والمعايير البيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 27

يحظر استيراد او تصدير النفايات الخطرة او السماح بدخولها او مرورها عبر إقليم دولة الكويت. ويستثنى من ذلك تصدير النفايات الخطرة التي لا تملك الدولة القدرة التقنية والمرافق اللازمة او الوسائل او الموانئ المناسبة للتخلص منها وفي كل الاحوال يلزم الحصول على موافقة الهيئة على ذلك.

المادة 28

يحظر الجمع والنقل والتخلص من النفايات البلدية الصلبة والخطرة ونفايات الرعاية الصحية والحمأة الناتجة عن مخلفات الصرف الصحي والصناعي بغير ترخيص من الجهات المعنية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح هذه التراخيص وآلية التداول والتعامل مع هذه المواد.

المادة 29

يجب التخلص من النفايات الخطرة والنفايات البلدية الصلبة ونفايات الرعاية الصحية والحمأة بأنواعها وفقاً للشروط والمعايير البيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يحظر التخلص من النفايات بأنواعها بالردم المباشر في مواقع غير مخصصة بيئياً.

المادة 30

يلزم التخلص من النفايات البلدية الصلبة وفقاً للشروط والمعايير البيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتلتزم الجهات المعنية بإنجاز واستكمال البنية التحتية لأعمال تدوير النفايات البلدية الصلبة خلال خمس سنوات بحد اقصى من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة 31

تلتزم المصادر التي يتولد منها نفايات خطرة او نفايات الرعاية الصحية او الحمأة إضافة الى الجهات المختصة والمكلفة بجمع ونقل والتخلص من النفايات بأنواعها بتزويد الهيئة بتفاصيل هذه النفايات مع الاحتفاظ بسجل خاص وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات المطلوبة وآلية نقلها وإدارتها.

المادة 32

يحظر إلقاء او معالجة او حرق النفايات البلدية الصلبة إلا في المرافق المخصصة لذلك ويراعى في ذلك البعد عن التجمعات البشرية ومناطق الحساسية البيئية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط الخاصة بهذه المرافق ومواقعها.

المادة 33

يحظر إلقاء القمامة او المخلفات أيا كان نوعها إلا في الحاويات المخصصة لذلك.

المادة 34

تعنى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد البرنامج الوطني للإدارة المتكاملة للمخلفات شاملا إعداد وتطوير وتحديث استراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة للنفايات البلدية الصلبة والنفايات الطبية والسائلة والنفايات الخطرة مشفوعة بخطط العمل ومسؤوليات مؤسسات الدولة وبرامج الرقابة والرصد والبرامج الزمنية لتنفيذها. وتلتزم الهيئة بعرض البرنامج على المجلس الاعلى لاعتماده خلال ثلاثة اعوام كحد اقصى من صدور هذا القانون.

المادة 35

يمنع ربط المخلفات السائلة الصحية والصناعية للمناطق الصناعية مع الشبكات العامة للأمطار ومخلفات الصرف الصحي وتلتزم الجهات المختصة بإنشاء محطات خاصة بهذه المناطق خلال سبع سنوات بحد اقصى من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة 36

يمنع إقامة مرادم جديدة للنفايات بدولة الكويت او توسعة القائم منها إلا بموافقة المجلس الاعلى وفي كل الأحوال يلزم إقامة دراسات المردود البيئي كما يلزم عند إقامتها او التوسع فيها الالتزام بالشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتلتزم الجهات المعنية بوضع خطة تفصيلية لإدارة وتقييم ومعالجة واسترجاع كافة المرادم بالبلاد خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون على ان تعرض على المجلس الاعلى لاعتمادها.

المادة 37

تلتزم الجهات المعنية خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون بالحصر الكامل لأنواع وكميات ومواقع تواجد المخلفات الاسبستية بالبلاد كما تلتزم بالتخلص من هذه المخلفات الخطرة في موقع مؤهل لذلك وتتكفل الدولة بالالتزامات المالية المترتبة على عمليات الجمع والنقل والتخلص من هذه المخلفات من السكن الخاص والمنشآت الحكومية.

المادة 38

تلتزم الجهات المعنية بإنشاء شبكات الصرف الصحي وشبكات الامطار بأخذ الموافقات البيئية قبل إنشائها كما تلتزم بصيانتها والرقابة عليها بما يضمن سلامة البيئة البحرية وجودة وكفاءة العمل بمحطات المعالجة.

المادة 39

تلتزم الجهات المعنية بوضع المواصفات القياسية لكافة المواد المعاد تدويرها وطبيعة ونوعية وآليات استخدامها بما يحقق السلامة والكفاءة من الاستخدام، كما تعمل الدولة على منح المواد المعاد تدويرها داخل إقليم الدولة والمتوافقة مع المواصفات القياسية الافضلية في مشاريعها دعماً لصناعات التدوير.

الفصل الثاني

حماية البيئة البرية والزراعية من التلوث

المادة 40

يحظر على كل من يرتاد المناطق البرية بقصد إقامة المخيمات او لأي غرض آخر القيام بأي نشاط من شأنه الإضرار بالتربة او التأثير على خواصها الطبيعية او تلويثها على نحو يؤثر على قدرتها الإنتاجية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الواجب التقيد بها.

المادة 41

يحظر مباشرة الرعي او استغلال الاراضي في الزراعات المروية او اي نشاط آخر من شانه ان يضر بكمية او نوعية الغطاء النباتي في اي منطقة مما يؤدي الى التصحر او تدهور البيئة البرية.

كما يحظر إتلاف المزروعات والنباتات والاشجار وقطف الازهار في الميادين والشوارع والمرافق العامة او اقتلاع الاشجار والنباتات البرية في الاراضي العامة.

ويستثنى من ذلك ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لدواعي التنمية وفي كل الاحوال يتم الالتزام بتعويض ما تم اقتلاعه من المسطحات الخضراء والاشجار.

المادة 42

تتولى الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية تحديد الاشتراطات الخاصة بمبيدات الآفات والاسمدة ومحسنات التربة فيما يخص ما يلي:

1-انواع ومواصفات هذه المواد التي يجوز انتاجها او تصنيعها او استيرادها او تداولها او استخدامها بالدولة.

2-الضوابط المسموح بها من بقايا المبيدات على الاغذية المنتجة محلياً او المستوردة.

3-الشروط الواجب التقيد بها للتخلص من مخلفات المبيدات او المركبات الداخلة في تصنيعها او التي انتهت صلاحية استخدامها.

4-إجراء تسجيل هذه المواد او تجديد تسجيلها.

5-شروط ومواصفات اخذ العينات من هذه المواد وطرق تحليلها وتقييم نتائج التحليل.

6-كيفية رصد وتقييم ومعالجة التلوث الناتج عن تداول او الاستخدام غير الآمن او غير الصحيح لهذه المواد.

المادة 43

يحظر رش او استخدام المبيدات الكلورية العضوية ومبيدات الآفات او اي مركبات كيميائية اخرى لأغراض الزراعة او الصحة العامة او غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 44

تلتزم الجهة المختصة بنشاط استخراج المواد المقلعية او باستيرادها بالتعاون مع الهيئة وبقية الجهات المختصة بتحديد المناطق والاراضي المخصصة لاستخراج هذه المواد او بتنظيم القائم منها وفقا للشروط والإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويراعى في ذلك تحديد هذه الأراضي بناء على الممسوحات الجيولوجية والبيئية لمختلف المناطق بإقليم الدولة.

المادة 45

تراقب الجهة مانحة الترخيص لنشاط المواد المقلعية كافة الأنشطة المتعلقة بهذا النشاط كاستخراج وتداول واستيراد وتخزين وبيع هذه المواد ويشمل ذلك الإشراف والرقابة ومنع التجاوزات وتفعيل العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون.

المادة 46

لا يجوز إقامة اي مقلع او توسعته او تطويره او دمجه او تجزئته لأكثر من مشروع او إحداث اي تغيير فيه إلا بموجب ترخيص بذلك يصدر من الجهة المعنية ولا يجوز منح التراخيص لمزاولة هذا النشاط إلا للشركات المؤهلة من قبل الجهات المختصة.

وفي كل الاحوال يلتزم مزاولو هذا النشاط بتأهيل المواقع بعد انتهاء فترة أعمالهم وفقا لما تحدده الهيئة من اشتراطات بهذا الخصوص.

المادة 47

يراعى عند إقامة المنشآت بالبيئة البرية تطبيق وسائل الحماية من زحف الرمال والحد من تأثيراتها البيئية والاقتصادية بالوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب الثالث

حماية الهواء الخارجي من التلوث

المادة 48

تتولى الهيئة القيام بعمليات الرصد والتقييم المستمر وإعداد البحوث والدراسات للحفاظ على جودة الهواء والحد من الآثار الضارة الناتجة من انبعاث الغازات الملوثة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير جودة الهواء.

وعلى الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة عند تجاوز تلك المعايير.

المادة 49

تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد وتطوير استراتيجية وطنية لإدارة جودة الهواء في دولة الكويت ووضع خطط العمل والبرامج الزمنية اللازمة لتنفيذها كما تعنى الهيئة بتحديث هذه الاستراتيجية وتقويمها كل خمس سنوات.

المادة 50

تعمل الهيئة على نشر مؤشرات جودة الهواء على المواقع الإلكترونية وإعلام الجمهور عن مستويات جودة الهواء، والإجراءات الواجب اتخاذها عند بلوغ التراكيز مستويات قد يتحقق معها التأثير على صحة المجتمع او فئة معينة منه.

المادة 51

تلتزم الهيئة بإنشاء وتطوير وتحديث شبكة وطنية للرصد والمراقبة المستمرة لجودة الهواء في دولة الكويت، كما تلتزم الجهات الحكومية والخاصة بإنشاء أنظمة الرصد والمراقبة لجودة الهواء في نطاق اعمالها وانشطتها وربطها بالهيئة بالصورة التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 52

تلتزم كافة المنشآت في مباشرتها لأنشطتها بعدم انبعاث او تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود المسموح بها والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجب على المسئول عن المنشأة استخدام وسائل مناسبة للرصد المستمر لمعدلات انبعاث الغازات من المصادر المختلفة بالمنشأة وإبلاغ الهيئة فور تجاوزها الحدود القصوى المسموح بها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت التي يطبق عليها حكم هذه الفقرة.

المادة 53

يلتزم مالك او مشغل المنشأة بأعمال الصيانة الدورية للآلات والمعدات واتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية لمنع حدوث تسرب او انبعاث او اي ملوثات يترتب عليها تلوث البيئة.

المادة 54

تلتزم جميع الجهات والافراد عند مباشرة الأنشطة الانتاجية او الخدمية او غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لمستوى الضوضاء، وأن يكون في مكان معد لذلك ولا يتجاوزه.

وعلى الجهات مانحة التراخيص مراعاة استخدام آلات ومعدات مناسبة بحيث يكون مجموع الاصوات المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقة واحدة في نطاق الحدود المسموح بها.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعرض له.

المادة 55

يحظر إقامة المنشآت التي يصدر عنها ضوضاء وتسبب ضرراً لبيئة الجوار وتعمل الهيئة على ضمان تطبيق انظمة الحد من الضوضاء في الطرق والمشاريع العامة وحول التجمعات البشرية وبالضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 56

يحظر التدخين مطلقاً في وسائل النقل العام.

كما يُحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة، إلا في الأماكن المخصصة لذلك، وفقاً للاشتراطات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما يحظر مطلقاً الدعاية والإعلان عن السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته ولوازمه في إقليم دولة الكويت،

وتلتزم جميع الجهات باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في هذه الأماكن على نحو يكفل منع الإضرار بالآخرين.

المادة 57

تلتزم الجهة المختصة بإعداد وتطوير وتنفيذ وتحديث الخطة الوطنية للتخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والإشراف على تنفيذها -بالتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الإقليمية

والدولية -وترفع الجهة المختصة تقريراً سنوياً لمجلس الإدارة حول سير الخطة وتحدد اللائحة التنفيذية من هذا القانون الجهة المختصة وآلية عملها.

المادة 58

يحظر استيراد او تصدير او إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بالاتفاقيات الدولية المنظمة للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون او خرائطها او بدائلها او مواد معاد تدويرها منها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواد المستنفدة لطبقة الاوزون والاشتراطات والمعايير الخاصة بها ويجوز بقرار من المدير العام حذف او إضافة مواد جديدة.

المادة 59

يحظر تصنيع او استيراد كافة الاجهزة والمعدات والمنتجات التي تحتوي او تعمل بالمواد الخاضعة للرقابة الواردة في المادة السابقة بما في ذلك الشاحنات والمركبات وقنينات الايروسولات والبخاخات وكافة اجهزة التبريد والتكييف وبرادات مياه الشرب والمواد العازلة والإسفنج الصناعي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

المادة 60

لا يجوز تصنيع او استخدام المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المادة (59) من هذا القانون في اي صناعات او إنشاءات جديدة او في توسعه منشآت قائمة او في عمليات تنظيف الدوائر الإلكترونية والمعدات الصناعية وانظمة التكييف والتبريد وفي التعقيم وفي تجفيف الملابس إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

المادة 61

تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة وخلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون إنشاء بنك للهالونات لحصر الكميات المتوفرة والمستوردة من هذه المواد والرقابة عليها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاص ونظام العمل بهذا البنك.

المادة 62

يحظر استيراد أو تصدير أو تصنيع المواد الخاضعة للرقابة الواردة بالمرفقات) ب، ج، هـ (من برتوكول مونتريال أو استيراد أو تصدير الأجهزة والمعدات التي تحتوي على هذه المواد، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

المادة 63

تلتزم جميع الجهات والافراد عند القيام بإصلاح وصيانة الاجهزة والمعدات التي تحتوي على اي من المواد الخاضعة للرقابة بالاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 64

يحظر التخلص من الحاويات والاسطوانات او مخلفاتها التي تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة إلا وفقا للاشتراطات والضوابط الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب الرابع

حماية البيئة المائية والساحلية من التلوث

الفصل الاول

حماية البيئة البحرية من التلوث

اولا: نطاق الحماية

المادة 65

تتولى الهيئة إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لإدارة البيئة البحرية مشفوعة بجدول زمني لمراحل التنفيذ ومسئوليات الجهات المعنية تجاهها ومتطلبات تنفيذها.

المادة 66

تعمل الهيئة على تأسيس شبكة وطنية لرصد ورقابة البيئة البحرية تعمل على تغطية كافة المياه الإقليمية لدولة الكويت وتشمل مراقبة كافة المؤشرات الدالة على الوضع البيئي للبيئة البحرية كما تعنى الهيئة بتوفير كافة متطلبات نجاح الشبكة من بنية تحتية كالتغييرات وتأهيل الكوادر الوطنية وغيرها وذلك خلال خمس سنوات من صدور هذا القانون، وعلى كافة مؤسسات الدولة المعنية التعاون مع الهيئة لتنفيذ هذه الخطة.

المادة 67

تسري احكام هذا الفصل على جميع السفن والمعدات والموانئ والمنشآت البرية والبحرية والجوية الموجودة ضمن المناطق البحرية وما يعلوها في طبقات الهواء العليا وما في قاع وباطن البحر المنصوص عليها في المادة (68) من هذا القانون أيا كان شكلها او هيئتها وسواء كانت ثابتة او متحركة وكذلك خطوط الأنابيب العائمة والمغمورة ومرافق الشحن والتفريغ والتصريف وغيرها كما يسري في أعالي البحار إذا نتج عنه تلوث في المياه المحظورة.

ويستثنى من تطبيق احكام هذا الفصل السفن ووسائل النقل الحربية وما في حكمهما، وتلتزم السفن ووسائل النقل المستثناة من تطبيق احكام هذا الباب باتخاذ كافة الاحتياطات الكفيلة بمنع تلوث المناطق البحرية المحظورة.

المادة 68

تعتبر المناطق البحرية التالية وما يعلوها في طبقات الهواء العليا وما في قاع وباطن البحر مناطق محظور فيها إحداث اي تلوث للبيئة البحرية بالمواد الضارة أيا كان سببه ومصدره وكمياته ويعد ارتكاب اي فعل من هذا القبيل جريمة وفقا لأحكام هذا القانون:

أ-المياه الداخلية لدولة الكويت الواقعة خلف خط إغلاق خليج الكويت.

ب-البحر الإقليمي لدولة الكويت والذي يمتد الى مسافة 12 ميلا بحريا من خط الاساس.

ج-المنطقة المتاخمة للبحر الإقليمي والتي تمتد الى مسافة 24 ميلا بحريا من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي.

د-المياه الملاصقة للبحر الإقليمي والتي تمتد الى مسافة 50 ميلا بحريا من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي.

المادة 69

تتولى الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بالدولة وضع خطة وطنية متكاملة خلال عامين من تاريخ صدور هذا القانون تهدف الى تعبئة الإمكانيات المتوافرة لدى كافة الجهات العاملة ضمن المناطق البحرية المحظورة والجهات ذات العلاقة بما في ذلك المعدات والآلات والمواد والخبرات لمواجهة حالات التلوث ومكافحتها وغيرها. وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة المعنية بإدارة الخطة وآلية التنسيق والعمل على تطبيقها.

ثانيا: التلوث من السفن والمصادر البرية

المادة 70

يجب على السفن التي تستخدم المناطق البحرية المحظورة ان تكون مجهزة بالمعدات والاجهزة الخاصة بمنع التلوث ومعالجة النفايات طبقا للاشتراطات الدولية.

المادة 71

تلتزم جميع المواقع البرية والسفن والمخصصة لنقل الزيت التي تبلغ حمولتها مائة وخمسين طنا فأكثر وجميع السفن الاخرى التي تبلغ حمولتها اربعمائة طن فأكثر بالاحتفاظ بخطة طوارئ خاصة لمكافحة ما قد ينتج عنها من تلوث نفطي، وتوفير الاجهزة والمعدات اللازمة لتطبيق هذه الخطة.

المادة 72

يحظر على السفن أيا كانت جنسيتها تصريف او إلقاء الزيت او مخلفاته او غير ذلك من المواد الضارة في المنطقة المحظورة، وتلتزم بتفريغ المخلفات والنفايات التي تسبب التلوث في مرافق الاستقبال.

المادة 73

يحظر على جميع المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية والسكن الخاص وغيرها سواء كانت حكومية او غير حكومية تصريف اي مواد او نفايات او سوائل من شأنها إحداث تلوث في الشواطئ او المياه المجاورة لها سواء كان ذلك بطريق ارادي او غير إرادي، مباشر او غير مباشر.

المادة 74

يحظر على مالك او حائز اي مكان على اليابسة او جهاز معد لحفظ او نقل الزيت او النفايات او مياه الصرف الصحي او اي مواد ضارة اخرى تصريفها في المنطقة المحظورة.

المادة 75

يحظر على الشركات والهيئات الوطنية والاجنبية المرخص لها باستكشاف او استخراج او استغلال حقول النفط البحرية والموارد الطبيعية البحرية الاخرى بما في ذلك نقل الزيت، تصريف اي مواد ملوثة او المياه المصاحبة لعمليات الحفر او الاستكشاف او اختبار الآبار او الإنتاج في المناطق المحظورة.

المادة 76

يجب على الشركات والهيئات الوطنية والاجنبية المرخص لها لمكافحة التلوث في المناطق المحظورة استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة البحرية ومعالجة المواد الملوثة طبقاً لأحدث النظم الفنية وبما يتفق وأحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له.

المادة 77

لا يجوز ترك اي سفينة او منشأة في المناطق البحرية المحظورة دون الحصول على إذن من الهيئة والتي تحدد الشروط والإجراءات الواجب إتباعها عند تقديم طلب الترك.

كل ذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية بالتعويض عن الخسائر والاضرار الناجمة عن التلوث وإزالة آثاره.

ثالثا: السجلات والإجراءات الادارية

المادة 78

يجب على السفن التي تحمل مواد ضارة او ملوثة ان تحتفظ بسجل الشحنة يدون فيه الربان او اي شخص آخر مسئول عن السفينة جميع البيانات المتعلقة بالشحنة ووجهتها والاحتياطات المتخذة لمنع حدوث اي تلوث وذلك وفقاً للاشتراطات الدولية.

المادة 79

تلتزم جميع السفن المتخصصة لنقل الزيت بالاحتفاظ بسجل للزيت يدون فيه الربان او اي شخص آخر مسئول عن السفينة تاريخ وساعة وموقع جميع عمليات شحن ونقل وتفريغ الزيت لكل حمولة على حده وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون السجلات الواجب الالتزام بها من السفن.

رابعا: الإجراءات الإدارية والقضائية

المادة 80

يلتزم المسئول عن اية وسيلة او معده او منشأة برية او بحرية او جوية في حالة وقوع اي حادث تلوث للبيئة البحرية بالزيت او المواد الضارة الاخرى بالإبلاغ عنه فوراً للجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 81

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الامور التالية:

1-الشروط الواجب توافرها في السفن الكويتية وما تحمله من شهادات وقواعد وإجراءات التفتيش عليها وفقاً للاشتراطات المحلية والدولية.

2-شهادات الضمان المقبولة لتغطية أخطار التلوث الواجب توافرها في السفن الكويتية والاجنبية وكافة المنشآت البرية والبحرية المتواجدة في المناطق البحرية المحظورة.

3-قواعد الاصلاح في المخالفات التي تقع وفقاً لأحكام هذا الفصل.

4-الاجور التي تحصلها الدولة نظير الخدمات التي تقدمها بما في ذلك اجور مفتشي مراقبة التلوث وتحديد الجهة المعنية بذلك.

5-حالات حجز السفن وغيرها من الوسائل وآلية إغلاق المنشآت والممتلكات التي احدثت التلوث وإجراءات الإفراج عنها.

6- القواعد الخاصة بتفتيش السفن وغيرها من الوسائل والمنشآت.

7- آلية تشكيل اللجان الفنية المعنية بتقدير كلفة تدابير مكافحة التلوث والضرر البيئي لكل حادث تلوث وتحديد تبعيتها.

8-إصدار التراخيص اللازمة لبناء وادارة مرافق استقبال المواد الملوثة.

المادة 82

يجب على مالك السفينة التي تحمل مواد ملوثة وكذلك اجهزة حفظ ونقل الزيت والمواد الضارة التي تعمل في المناطق البحرية المحظورة المنصوص عليها في المادة (68) ان تقدم الى الجهة المختصة ضماناً مالياً او كفالة مصرفية لتغطية المسئولية المدنية عن أضرار التلوث البحري وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجب تقديم شهادة الضمان سارية المفعول الى الجهة المختصة عند دخول السفينة في المياه الإقليمية لدولة الكويت.

المادة 83

يكون مسئولا عن التلوث في المناطق البحرية المحظورة المشار اليها في المادة (68) من هذا القانون كل من:

أ-مالك السفينة او الطائرة او المجهز او الربان إذا حصل التلوث من سفينة او طائرة.

ب-مالك المنشأة او المشغل إذا حصل التلوث من المنشأة.

ج-مالك الجهاز او مستعمله او حائزه إذا حصل التلوث من جهاز لحفظ الزيت او لحفظ مواد ضارة.

د-مالك السفينة او الربان او مالك المنشأة المتخلي عنها قبل الحصول على إذن للترك.

المادة 84

يجوز للمسئول عن التلوث المنصوص عليه في هذا الفصل تحديد المسئولية الناشئة عن حوادث التلوث البحري في المنطقة المحظورة لكل حادث بحد أقصى لا يتجاوز خمسة عشر مليون دينار كويتي (15,000,000 مليون دينار كويتي) او مبلغ ثمانون ديناراً كويتياً (80 دينارا كويتيا) لكل طن مسجل عن حمولة السفينة او الجهاز المعد لحفظ الزيت او المواد الضارة ايهما اقل.

المادة 85

لا يجوز تحديد المسئولية المدنية وفقا للمادة السابقة في الحالات التالية:

أ-إذا ثبت ان الواقعة المنشئة للمسئولية المدنية كانت بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات البيئية او الإهمال والاخطاء الجسيمة.

ب-مخالفة اللوائح وانظمة السلامة والملاحة.

وفي جميع الاحوال لا يشمل تحديد المسئولية نفقات التطهير وإزالة التلوث او الحد منه وإعادة تأهيل البيئة.

المادة 86

تقوم الجهة المختصة بإخطار وزارة الخارجية لإبلاغ الممثلين الدبلوماسيين او القنصليين للدولة التي يتبعها مصدر التلوث والذي تسبب في وقوع حادث التلوث وفقاً لأحكام هذا القانون وبما ارتكبه والادلة المؤيدة وما اتخذته الدولة من إجراءات كما يحق للجهة المختصة إخطار دول الجوار إضافة الى المنظمات الإقليمية والدولية بالحادث.

وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة المختصة ومسؤوليات بقية جهات الدولة تجاه الحوادث.

المادة 87

يفوض المجلس الأعلى الوزير المعني بندب الموظفين اللازمين للقيام بمراقبة تنفيذ أحكام هذا الفصل واللوائح والقرارات المنفذة له واثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه. ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل ذلك حق دخول المنشآت والوسائل والمعدات والسفن الموجودة ضمن المناطق البحرية المحظورة وتلك الواقعة على اليابسة والتي قد ساهمت أو قد تساهم بالتلوث، ولهم حق التفتيش وجمع الاستدلالات وضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا الفصل وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة العامة ولهم حق الاستعانة برجال الشرطة.

كما يقوم الموظفون المكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له المشار إليهم في هذه المادة من هذا القانون بحلف اليمين أمام الوزير المعني أو من يفوضه من الجهة التابعين لها، بالقسم التالي:

((اقسم بالله العظيم بأن أؤدي عملي بأمانة وإخلاص ونزاهة وشرف وألا أفشي سراً من أسرار العمل اطلعت عليه بحكم وظيفتي حتى بعد تركي العمل)).

الفصل الثاني

مياه الشرب والمياه الجوفية

المادة 88

تتولى الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الحفاظ على مصادر المياه في دولة الكويت بما يضمن سلامة مياه الشرب طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية والمعايير والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 89

تتولى الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية إعداد برنامج وطني لإدارة مياه الشرب في البلاد خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون على ان يتضمن البرنامج مسؤوليات مؤسسات الدولة المعنية وآليات التنسيق بينها وتحديد برامج الرصد والمراقبة لكافة مراحل الإنتاج والنقل والتوزيع وخطط حماية مصادر المياه المستخدمة كمياه البحر والمياه الجوفية، كما تلتزم الهيئة بتحديث هذا البرنامج كل سبع سنوات كحد أقصى.

المادة 90

تلتزم الجهات المختصة بالمراقبة والإشراف على جودة مياه الشرب بكافة انواعها المنتجة محلياً في محطات التحلية او من المياه الجوفية ومصانع التعبئة وغيرها وكذلك كافة انواع المياه المستوردة من خارج إقليم الدولة من مياه الشرب المعبأة او المياه المعدنية وما في حكمها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مسؤوليات الجهات المختصة وآليات الإشراف والمراقبة والتدقيق وشروط إنتاج ونقل وحفظ وفحص وتداول وتسويق المياه بالدولة.

المادة 91

تلتزم الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة بنشر كافة البيانات والنتائج الخاصة بجودة مياه الشرب للمستهلكين، كما تعمل على استمرارية برامج التوعية المرتبطة بذلك.

المادة 92

تلتزم الجهة المختصة بالمحافظة على مياه الشرب في الشبكات الداخلية للمنشآت الحكومية والمباني كالمدارس والمستشفيات والهيئات وغيرها ومراقبتها بالفحص الدوري الموثق، كما تلتزم كافة الجهات الخاصة بضمان جودة المياه في نطاق منشآتها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والمعايير الواجب مراعاتها لتحقيق ذلك.

المادة 93

تعمل الجهة المختصة على ضمان صلاحية خزانات نقل المياه العذبة (صهاريج النقل) لضمان المحافظة على جودة مياه الشرب المنقولة للمستهلكين، كما تعمل على الإشراف على جودة المياه بمواقع تعبئتها.

المادة 94

لا يجوز بيع وتداول وتسويق المنتجات المتعلقة بمياه الشرب كالمرشحات والفلاتر والبرادات دون اخذ الموافقات اللازمة من الجهة المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب مراعاتها في ذلك.

المادة 95

يلزم ان تتوافر في وسائل نقل وخزانات وتوصيلات وبرادات مياه الشرب الاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون لضمان الحفاظ على صلاحية مياه الشرب للاستهلاك الآدمي.

وتتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة إجراء فحص دوري على الخزانات والتوصيلات والبرادات بمياه الشرب للتأكد من صلاحيتها ويخطر اصحاب المباني والمنشآت بما يجب اتباعه من إجراءات وفي حالة عدم التقيد بهذه الإجراءات يجوز إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقتهم.

المادة 96

المياه الجوفية والسطحية ثروة وطنية لا يجوز استغلالها ولا يجوز حفر آبار دون إذن مسبق من الجهات المختصة، وتعمل الهيئة على الإشراف على أعمال استغلال هذه المياه بالصورة التي يتحقق معها حمايتها من التلوث واستدامتها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهات المختصة ومسؤولية كل منها والاشتراطات والمعايير المرتبطة بها.

الفصل الثالث

حماية البيئة الساحلية من التلوث

المادة 97

يحظر قلع الصخور والحصى وإزالة الرمال الشاطئية او ردم الشواطئ او بناء المسنات او كاسرات الامواج والحوائط الاسمنتية والصخرية او غيرها إلا بعد موافقة الهيئة والجهات المعنية والالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 98

يحظر استخدام حفر برك التبخير للتخلص من المياه الملوثة المصاحبة للإنتاج في حقول النفط على ان يتم اختيار افضل الطرق لإعادة تدوير او معالجة تلك المياه في الموقع مع الالتزام بتنفيذ الاشتراطات والمعايير الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

المادة 99

يجب عند إنشاء محطات تقطير المياه وتوليد الطاقة الكهربائية والموانئ والمرافئ او غيرها من المنشآت الساحلية الحصول على الموافقات البيئية من الهيئة والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة والالتزام بالاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب الخامس

التنوع البيولوجي

الفصل الاول

الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض

المادة 100

يحظر صيد او قتل او إمساك او جمع او إيذاء او حيازة نقل الكائنات الفطرية البرية والبحرية حية كانت او ميتة او المساس بصغار هذه الكائنات او بيوضها او اعشاشها او مواثلها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون انواع واعداد الكائنات المسموح صيدها في مواسم واماكن محددة.

ويستثنى من ذلك الصيد للأغراض العلمية بعد موافقة الجهات المعنية المختصة بالتنسيق مع الهيئة.

المادة 101

يحظر الاتجار في الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض او بأي جزء منها او منتجاتها الواردة في اتفاقية CITES والاتفاقيات الدولية الاخرى السارية ويجوز بقرار من المدير العام بالتعاون مع الجهات المختصة إضافة بعض الانواع الاخرى.

ويستثنى من ذلك الحالات التي يرخص لها من الجهات المختصة بعد موافقة الهيئة للأغراض العلمية او العلاجية او لحدائق الحيوان او المعارض.

الفصل الثاني

المحميات الطبيعية

المادة 102

تحدد بقرار من المجلس الاعلى المناطق المحمية في الدولة، ويتضمن القرار حدودها الجغرافية وتصنيفها وتنظيمها وكيفية إدارتها ومراقبتها وبما يكفل حمايتها من التلوث والمحافظة على التنوع الحيوي والتراث الطبيعي.

المادة 103

تعتبر المحميات الطبيعية والمسيجات الايكولوجية والمناطق المسورة للأغراض البحثية والعلمية والمناطق الحدودية المعزولة بغرض الحماية وما في حكمها مناطق تخضع للاشتراطات والقوانين البيئية الخاصة بالمحميات الطبيعية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتلتزم كافة جهات الدولة المعنية بالتنسيق مع الهيئة في إدارة هذه المناطق.

المادة 104

لا يجوز اقتطاع اي جزء من المحميات المعتمدة بالدولة إلا بقرار من المجلس الاعلى وذلك بعد عرض الهيئة للأسباب الداعية لذلك، وفي كافة الاحوال لا يجوز اقتطاع اي جزء منها يحمل تنوعا إحيائيا او طبيعيا لا يتوافر في مواقع اخرى من البلاد.

المادة 105

يحظر إدخال اي نوع من الحيوانات او النباتات التي لا تنتمي الى البيئة في المحميات الطبيعية او القيام بأي عمل من شأنه عرقلة الجهود المبذولة للمحافظة على البيئة الطبيعية بصفة عامة او المساس بها او التعرض او الإضرار بالكائنات البرية او البحرية داخل المحميات او إتلاف محتوياتها بأي شكل من الاشكال، ويشمل ذلك على الأخص ما يلي:

1-صيد الاسماك والربيان والمحار وغيرها من الكائنات الحية.

2-جمع القواقع والمرجان وغيرها من الحيوانات البحرية او الإضرار بها بأي طريقة من الطرق.

3-إدخال الحيوانات الجارية او صيد او قتل الحيوانات البرية او الإمساك بها او مطاردتها او إتلاف اعشاشها او جحورها او إزعاجها بأي صورة من الصور.

4-الرعي او إدخال الأغنام او المواشي او غيرها من حيوانات الرعي.

5-إتلاف النباتات البرية او اقتلاعها او إشعال الحريق لأي سبب من الأسباب.

6-حركة السيارات والمركبات بأنواعها خارج الطرق المرصوفة او الممرات المخصصة لذلك.

7-إبحار او رسو السفن والقوارب وحركة المركبات البرمائية او غيرها من المركبات المشابهة في مناطق المد ومسطحات الطمي.

8-إقلاع وهبوط الطائرات بأنواعها او الطيران على ارتفاعات منخفضة فوق او بالقرب من المحمية.

9-اعمال البناء او تشييد القائمات او منصات الحفر الثابتة او إجراء عمليات ردم او إنشاء مراسي او حواجز للأمواج او غيرها.

10-إقامة المخيمات او المنشآت الترفيهية سواء الدائمة او المؤقتة.

11-إتلاف سياج المحميات او تخريبه بأي طريقة من الطرق.

12-التنقيب عن المعادن او استخراجها او استغلال المحاجر والمقالع او استخدام المتفجرات او اقتلاع الصخور المرجانية او الصخور الساحلية او إزالة الرمال او القيام بعمليات ردم او غيرها من الاعمال التي تؤدي الى تغيير خط الساحل او طبوغرافية المحمية البحرية او البرية.

13-صرف او إلقاء او ردم مواد ملوثة سائلة او صلبة او مواد خطرة او استخدام المبيدات الحشرية او السموم او إدخالها الى المحميات او إلقاء المخلفات الآدمية او مخلفات السفن من الزيوت او غيرها.

14- إجراء عمليات تفجير او إطلاق النار او التدريب على ذلك.

المادة 106

تتولى الجهة المختصة التي قررها المجلس الاعلى ادارة المحميات الطبيعية بإقليم الدولة وللمجلس الاعلى الحق في تكليف جهات اخرى بمهام الاشراف على بعض المحميات او المسيجات وفي كافة الاحوال تقوم الهيئة باعتماد السياسات والخطط والبرامج والقرارات واللوائح الخاصة بإدارة المحميات كما تعنى الهيئة بالإشراف على عمليات الرصد والمراقبة المستمرة لضمان تنفيذ الخطط والقرارات واللوائح الخاصة بالمحميات وكذلك تنفيذ البرامج الخاصة بحماية وانتشار الحيوانات والنباتات وبالأخص الانواع المهددة بالانقراض وإعادة توطين الانواع المنقرضة.

المادة 107

تقوم الجهات المختصة بتحديد الحمولة الرعوية بالمناطق البرية على اساس إمكانات المراعي بالدولة، وتلتزم الجهات المختصة بتحديث مواقع الرعي كل عشر سنوات بحد أقصى. وفي كافة الاحوال يمنع الرعي بكافة اشكاله في الجزر والمحميات الطبيعية. كما تلتزم الجهات المختصة بتوفير إمكانيات الرقابة اللازمة لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهات المختصة ومسؤوليات كل منها وآلية إصدار تقارير المتابعة السنوية.

الفصل الثالث

جون الكويت

المادة 108

يحظر في جون الكويت باعتباره منطقة ذات طبيعة خاصة ممارسة أي نشاط ضار بيئياً، وبصفة خاصة الأنشطة التالية:

    تصريف مياه الصرف الصحي أو الصناعي أو إلقاء أي مخلفات.

    القيام بعمليات الدفان لنواتج تعميق الممرات الملاحية.

    إقامة الحضور ومزارع الأسماك.

    إقامة الشاليهات على سواحله.

    صيد كافة الكائنات البحرية، ويستثنى من ذلك ما تحدده اللائحة التنفيذية مع مراعاة حكم المادة (121) من هذا القانون.

ويجوز بقرار من المجلس الأعلى حظر أي أنشطة أخرى ذات تأثير بيئي سلبي على الجون بناء على ما توصي به الهيئة بهذا الخصوص.

وفي كل الأحوال يتطلب موافقة المجلس الأعلى على المشاريع المقامة في نطاق مياه جون الكويت أو سواحله.

المادة 109

يصدر المجلس الاعلى خطة وطنية لإدارة الوضع البيئي في جون الكويت شاملة متطلبات المراقبة والحماية والتأهيل واعتماد المشاريع المقامة في نطاقه وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون كما يعنى المجلس بتحديث الخطة كل عشر سنوات، وتلتزم كافة مؤسسات الدولة بدعم هذه الخطة والالتزام بما جاء فيها.

المادة 110

يجب موافقة المجلس الاعلى على كافة المشاريع الخاصة بالقطاع النفطي في نطاق جون الكويت، وفي كافة الاحوال يتوجب على كافة الشركات النفطية العاملة في هذه المنطقة بعد موافقة المجلس الاعلى القيام بأقصى درجات الحماية المتوافرة لأعمالها ضمانا لحماية الوضع البيئي لجون الكويت.

الباب السادس

الإدارة البيئية

الفصل الاول

الاستراتيجيات البيئية

المادة 111

تلتزم الجهات المختصة بتطوير استراتيجيات عمل واضحة في نطاق اعمالها المرتبطة بالبيئة مقرونة بالخطط الزمنية وآليات التنفيذ والمشاريع الملحقة بها، ويختص المجلس الاعلى بتحديد الجهات المعنية بإعداد هذه الاستراتيجيات واعتمادها والمتابعة السنوية لمراحل تنفيذها. كما تتولى الهيئة وضع الإطار العام لإعداد هذه الاستراتيجيات والاشراف عليها وضمان التكامل فيما بينها.

المادة 112

ينتهي العمل بإعداد هذه الاستراتيجيات خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وتلتزم الجهات المعنية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاحها، وفي كل الاحوال لا تقل مدة الاستراتيجيات عن عشرين عاماً ويتم الالتزام بتطويرها وتحديثها كل خمس سنوات.

الفصل الثاني

شرطة البيئة

المادة 113

تنشأ وحدة عسكرية متخصصة في وزارة الداخلية تسمى ” شرطة البيئة ” تعني بمتابعة تطبيق القوانين والاشتراطات البيئية في القطاعات والمجالات التي يحددها المجلس الاعلى، كما تعمل الوحدة على دعم اعمال الضباط القضائيين التابعين للهيئة.

المادة 114

تنطبق على شرطة البيئة كافة القوانين والقرارات المنظمة لأعمال جهاز الشرطة بالدولة، وتختص وزارة الداخلية بإدارة القوة وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لأداء عملها، كما تعنى برفع تقرير سنوي للمجلس الاعلى عن اعمالها.

المادة 115

يختص وزير الداخلية بإصدار قرار بتنظيم الوحدة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون على ان تزاول الوحدة عملها بحد اقصى خلال عامين من تاريخ صدور هذا القانون.

الفصل الثالث

إدارة البيانات البيئية

المادة 116

تلتزم الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة بوضع خطة وطنية لإدارة البيانات البيئية تعتمد من المجلس الأعلى، وتلتزم كافة جهات الدولة بمشاركة بياناتها سواء البيئية او ذات الارتباط بالشأن البيئي مع الهيئة بشكل دوري ومباشر، كما تتولى الهيئة نشر وإتاحة البيانات للسكان في دولة الكويت بشكل موثق وشفاف، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون انواع البيانات وآلية تداولها ومسؤولية الجهات عنها.

المادة 117

تلتزم كافة مؤسسات الدولة بإنشاء منظومات للرصد والمراقبة لمشاريعها ومواقع العمل التابعة لها وربطها مع الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون انواع المشاريع وآلية ارتباطها بالهيئة.

الفصل الرابع

الأزمات والكوارث البيئية

المادة 118

تعنى الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة بإعداد خطط الطوارئ وخطط إدارة المخاطر الطبيعية بما فيها العواصف الغبارية والرملية وموجات الجفاف والسيول الفجائية والهزات الارضية وحالات تفوق الاسماك والاحياء البحرية وغيرها اضافة الى المخاطر البيئية التي قد تنتج عن الأنشطة البشرية، وفي كل الاحوال تتولى الجهات المختصة ادارة هذه الخطط وتوفير متطلبات انجاحها وتعنى الهيئة بمتابعة اداءها ورفع التقارير اللازمة بشأنها للمجلس الاعلى.

الفصل الخامس

نظم إدارة الهيئة

المادة 119

تنشأ إدارات متخصصة بالبيئة في مؤسسات الدولة لضمان متابعة وتطبيق القوانين البيئية في نطاق عمل هذه المؤسسات، ويحدد المجلس الأعلى الجهات التي تعنى بإنشاء هذه الإدارات، كما تعني الهيئة بتحديد نطاق عمل هذه الإدارات والهيكل التنظيمي لها بالتنسيق مع الجهات المختصة بهذا الشأن.

المادة 120

يعين المجلس الاعلى عند الحاجة مراقبين بيئيين من موظفي الهيئة او من خارجها في مؤسسات الدولة لمراقبة الاداء البيئي فيها ويحدد المجلس الاعلى الفترة الزمنية والمهام المحددة لعملهم ومكافآتهم، وعلى مؤسسات الدولة التعاون مع المراقبين البيئيين وتزويدهم بكافة البيانات اللازمة لأداء عملهم وانجاز مهامهم المطلوبة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات المراقبين البيئيين والشروط الواجب توافرها لاختيارهم، وفي كافة الاحوال لا يقل مؤهلهم عن الدرجة الجامعية ولا تقل سنوات خبرتهم عن 10 سنوات.

المادة 121

تلتزم كافة مؤسسات الدولة المعنية بالتعاون مع الهيئة بحساب الأحمال البيئية في نطاق عملها كالمراعي ومصائد الاسماك وجودة الهواء والمياه الجوفية وغيرها، كما تلتزم هذه المؤسسات بضمان الحفاظ على تلك الأحمال بالشكل الذي يحقق الاستدامة البيئية لها.

المادة 122

تلتزم كافة مؤسسات الدولة باستخدام انظمة توفير الطاقة في منشآتها الجديدة وتعنى الهيئة بتضمين متطلبات توفير الطاقة ضمن اشتراطاتها البيئية.

المادة 123

تحدد جهات الدولة المعنية خلال عامين من تاريخ صدور هذا القانون الشروط والمواصفات القياسية لكافة الاجهزة والمعدات والانظمة والآليات والمواد المستهلكة للطاقة ويمنع استيراد اية مواد غير مطابقة لهذه المواصفات، وتحدد اللائحة التنفيذية الجهات المعنية بتحديد المواصفات وآلية إصدارها وضمان تطبيقها.

المادة 124

يحظر إتلاف او المساس او الاتجار بالتراث الثقافي الثابت او المنقول. كما يحظر إقامة المنشآت المدنية او العسكرية في المواقع الاثرية ذات القيمة التاريخية والسياحة والدينية.

الفصل السادس

الاعلام والتوعية البيئية

المادة 125

تنشئ الدولة متحفاً للتاريخ الطبيعي لدولة الكويت بغرض تعزيز المواطنة البيئية والحفاظ على التاريخ الطبيعي للدولة بكافة أشكاله الجيولوجية والجيمورفولوجية والاحيائية والبحرية وغيرها القائمة منها والمفقودة والمنقرضة وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون كحد أقصى، ويحدد المجلس الاعلى الجهة الحكومية المعنية بإنشاء هذا المتحف والجهة المعنية بإدارته.

المادة 126

يحظر نشر وإشاعة الاخبار او المعلومات المغلوطة عن الوضع البيئي بالبلاد بكافة مكوناته والتي من شأنها ان تؤدي الى إثارة الهلع او التشكيك بجودة الحالة البيئية ما لم يستند ذلك على حقائق علمية حرصا على الامن الاجتماعي ومكانة الدولة.

المادة 127

يلتزم كافة أصحاب العقار بالدولة بتحسين وضع عقاراتهم بترميمها وتعديل واجهاتها بما يمنع التلوث البصري ويحسن من المظهر العام، وتلتزم الجهة المختصة بالتعاون مع الهيئة بوضع الاشتراطات

التفصيلية في اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون، كما تلتزم الجهة المختصة بتطبيق ما ورد في اللائحة التنفيذية بهذا الشأن خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدورها.

الباب السابع

العقوبات

المادة 128

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار كل من خالف حكم المواد 16، 17، 18، 26، 47، 126) من هذا القانون.

المادة 129

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (19، 20، 21، 22، 23، 43) من هذا القانون.

المادة 130

يعاقب بالإعدام او الحبس المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار كل من خالف حكم المادة (25) من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار لكل من خالف حكم المادة (25/فقرة أولى) من هذا القانون.

ويلتزم كل من خالف حكم المادة (25/فقرة ثانية) بإعادة تصدير النفايات النووية محل الجريمة على نفقته الخاصة.

المادة 131

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار كل من خالف احكام المواد (27، 28، 29، 30) من هذا القانون ويلتزم كل من خالف حكم المادة (25) بإعادة تصدير النفايات الخطرة محل الجريمة على نفقته الخاصة.

المادة 132

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المواد (31، 35، 46) من هذا القانون.

المادة 133

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من خالف حكم المادة (33) من هذا القانون.

المادة 134

يعاقب بغرامة لا تقل عن مئتين وخمسين ديناراً ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من خالف حكم المادة (40)، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من خالف حكم المادتين (32، 127) من هذا القانون، مع إلزام المخالف في كل الأحوال بإزالة آثار المخالفة في الميعاد الذي تحدده الهيئة. فإذا لم يقم بذلك قامت الهيئة بالإزالة على نفقته الخاصة.

المادة 135

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من خالف حكم المادة (41) من هذا القانون.

المادة 136

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد على مائة وخمسين ألف دينار كل من خالف حكم المادة (52/ فقرة أولى) والمادة (53) من هذا القانون، وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار لكل من خالف حكم المادة (52/ فقرة ثانية).

المادة 137

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار مع مصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة كل من خالف حكم المادة (54) والمادة (55) من هذا القانون.

المادة 138

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائتين ألف دينار كل من خالف حكم المادة (56/فقرة اولى) من هذا القانون.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تزيد على مائة دينار كل من يدخن بالمخالفة لحكم المادة (56/فقرة ثانية). كما يعاقب المدير المسئول عن المنشأة المخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.

المادة 139

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد (58، 59، 60، 62) من هذا القانون وفي جميع الاحوال يحكم بمصادرة المواد والمعدات والاجهزة والمنتجات محل الجريمة.

المادة 140

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادتين (63، 64) من هذا القانون.

المادة 141

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث عمداً حالة تلوث في المناطق البحرية المنصوص عليها في المادة (68) من هذا القانون بالمخالفة لأحكام المواد (71، 72، 73، 74، 75، 76).

المادة 142

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين الف دينار ولا تزيد على مائة وخمسين الف دينار كل من وقع منه بغير قصد اي تلوث في المناطق البحرية المنصوص عليها في المادة (68) من هذا القانون بالمخالفة لاحكام المواد (72، 74، 73، 75، 76).

المادة 143

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار كل من خالف حكم المادة (77) والمادة (82) من هذا القانون، وكل من ارتكب أحد الأفعال التالية :

    عدم تجهيز السفينة بمعدات خفض التلوث بالمخالفة لأحكام

المادة (70) من هذا القانون.

    عدم اتخاذ جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث قبل وبعد وقوع العطب في السفينة أو أحد أجهزتها.

    عدم إبلاغ الجهة الإدارية المختصة فوراً عن كل حادث تسريب زيت أو أي مادة أخرى بالمخالفة للمادة (80) من هذا القانون.

المادة 143 مكرراً

يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي كل من قام بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها على الشواطئ العامة والجزر الكويتية.

ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي المالك لقارب صغير قام مستخدميه بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في البيئة البحرية، وفي حالة تكرار الفعل يحكم بذات العقوبة والمصادرة.

كما يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار كويتي المالك لقارب متوسط الحجم أو تجاري أو شخصي إذا قام مستخدميه بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في البيئة البحرية، وفي حالة تكرار الفعل يحكم بذات العقوبة والمصادرة.

ويعاقب بغرامة لا تزيد على مليون دينار كويتي المالك لباخرة من البواخر الناقلة للنفط أو البواخر التجارية إذا قام طاقم الباخرة بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في البيئة البحرية، وتضاعف

العقوبة في حالة تكرار الفعل.

ويجوز في جميع الأحوال أن تقوم الهيئة بحجز القارب أو الباخرة حتى سداد الغرامة المحكوم بها، على أن تؤول حصيلة الغرامات المذكورة الى صندوق حماية البيئة.

المادة 144

مع عدم الإخلال بما تقضي به المادتان (160، 161) من هذا القانون يجوز للوزير المختص او من يفوضه في ذلك بناء على طلب اصحاب الشأن قبول الصلح في قضايا التلوث غير العمدي بالآتي:

1-دفع مبلغ لا يقل عن خمسين ألف دينار في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام المواد (72، 73، 74، 75، 76).

2-سداد كلفة تدابير مكافحة التلوث التي تصدرها اللجنة الفنية المختصة المنصوص عليها في المادة (81/ب ند7) من هذا القانون.

ويترتب على قبول الصلح انقضاء الدعوى الجزائية قبل المتهم.

المادة 145

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على اربعين ألف دينار كل من ارتكب أحد الافعال التالية:

1-عدم احتفاظ السفينة بسجل الزيت او سجل الشحنة بالنسبة لغيرها من المواد الضارة المشار إليها في المواد (78، 79) من هذا القانون او أغفل إثبات البيانات الواجب إثباتها فيه او اثبت بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.

2-عدم حمل السفينة للشهادات الدولية المتعلقة بمنع التلوث بالزيت المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية وتلك التي يقرها الوزير المختص بالنسبة للسفن التي تحمل علم دولة غير منضمة للاتفاقيات الدولية المقررة.

المادة 146

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين مالك السفينة عند ترك السفينة او المنشأة في المناطق البحرية المحظورة دون الحصول على إذن من الإدارة المختصة مع إلزامه بنفقات إزالة آثار المخالفة طبقاً لما تحدده اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (81/بند 7) من هذا القانون.

المادة 147

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من خالف حكم المادة (95/فقرة أولى) من هذا القانون.

المادة 148

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادتين (96، 97) من هذا القانون.

المادة 149

يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الاولى من المادة (100) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الكائنات الفطرية المضبوطة وكذلك الادوات المستخدمة.

كما يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثالثة من المادة (107)، والمادة (108) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 150

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (105) من هذا القانون.

المادة 151

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادتين (101، 124) من هذا القانون، وفي جميع الاحوال تصادر الكائنات الفطرية والقطع الاثرية محل الجريمة.

المادة 152

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (173) من هذا القانون.

المادة 153

لا تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على حالات التلوث الناجمة عن:

أ-تأمين سلامة الارواح او وسائل النقل او البضاعة.

ب-التفريغ الناتج عن عطب اصاب السفينة او الطائرة او اجهزة اي منهما بشرط الا يكون قد تم بمعرفة المسئول عن اي منهما بهدف تعطيلهما او إتلافهما او عن إهمال ويشترط في جميع الاحوال ان يكون المسئول عن اي منهما قد اتخذ قبل وبعد وقوع العطب جميع الاحتياطات الكافية لمنع او تقليل آثار التلوث ويقوم على الفور بإخطار الإدارة المختصة.

ج-كسر مفاجئ في خط انابيب يحمل الزيت او المزيج الزيتي اثناء عمليات التشغيل او اثناء الحفر او استكشاف او اختيار الآبار بدون إهمال في رقابة الخطوط او صيانتها وعلى ان تتخذ الاحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط والسيطرة على التلوث ومصدره فور حدوثه.

كل ذلك دون إخلال بحق المضرور في الرجوع على المتسبب بتكاليف إزالة الآثار الناجمة عن التلوث والتعويض عن الخسائر والاضرار الناجمة عنه.

المادة 154

في جميع الاحوال إذا عاد المسئول عن التلوث خلال خمس سنوات من تاريخ المخالفة الأولى وارتكب اي مخالفة لأحكام الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون تضاعف العقوبة ولا تسري بشأنه قواعد الصلح المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة 155

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له إذا وقعت المخالفة لتلك الاحكام نتيجة مساهمته مع المخالف.

المادة 156

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب احد الافعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة احد الاشخاص بعاهة مستديمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة اشخاص فأكثر بهذه العاهة، فإذا ترتب على هذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمسة عشر سنة ويكون الحبس المؤبد إذا ترتب على الفعل وفاة ثلاثة اشخاص فأكثر.

المادة 157

يجوز للمحكمة في حالة الحكم بعقوبة لمخالفة احد احكام هذا القانون ان تأمر إما بنشر الحكم كاملا او ملخصاً في الصحف التي تحددها او من خلال وسائل الاتصالات المسموعة والمرئية، او بلصق صور من الحكم او ملخص له على الاماكن التي تعينها ولمدة لا تزيد على شهر وذلك على نفقة المحكوم عليه.

ويعاقب على نزع هذه الصور او إخفائها بأي طريقة او إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان الفاعل هو أحد المسئولين عن إدارة العمل او احد عماله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر.

الباب الثامن

المسئولية المدنية والتعويض عن الاضرار البيئية

المادة 158

المباشر مسئول عن الضرر الناجم عن التلوث ولو لم يخطئ والمتسبب لا يسأل إلا بخطأ.

المادة 159

إذا تعدد المسئولون عن حادث التلوث تكون المسئولية تضامنية.

المادة 160

مع عدم الإخلال بأي قانون آخر يلتزم المسئول مدنياً عن التلوث بالتعويض عن:

أ-ما لحق بالثروة الطبيعية من اضرار.

ب-ما يصيب البيئة او يقلل منفعتها.

ج-نفقات التطهير وإزالة التلوث او الحد منه واعادة تأهيل البيئة.

د-مقابل تعطيل المرافق العامة.

المادة 161

ليس في هذا القانون ما يمنع اي شخص من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين من مطالبة المسئول عن التلوث بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به من جراء التلوث.

برابطة عقد او لم يكن كذلك.

المادة 162

يلتزم كل من المنتج والموزع بضمان سلامة المنتج الذي من شأنه او من شأن محتوياته او طبيعته او طريق استعماله تعرض حياة الاشخاص او الممتلكات للخطر.

وتقوم المسئولية عن المنتجات سواء كان المنتج او الموزع مرتبطاً بالمضرور برابطة عقد او لم يكن كذلك.

المادة 163

إذا تعددت مصادر الضرر وتعذر على المضرور نسبة الضرر الى فاعله، جاز للمضرور مطالبة أحد المتسببين بدفع كامل التعويض عن الضرر الذي اصابه، ويجوز للمدعى عليه نفي المسئولية بأن النشاط الذي يمارسه لم يكن بسبب الضرر وان الضرر وقع بسبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة 164

كل من يشغل مكانا للسكن او لغيره “من الاغراض يكون مسئولاً في مواجهة المضرور عن تعويض ما يحدث له من ضرر، مما يصدر منه من ضوضاء او روائح او غيرها، ما لم يثبت ان الضرر قد حدث بسبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة 165

يجوز لكل من يتهدده خطر التلوث ان يطلب من المحكمة ان تأمر صاحب المنشأة ذات النشاط الخطر او صاحب موقع النفايات ان يقدم تقريرا او بيانات عن المواد التي ينتجها او يتعامل معها.

المادة 166

يعفى المسئول عن التلوث من المسئولية إذا أثبت الضرر كان بسبب:

أ-القوة القاهرة.

ب-إذا وقع كلياً بسبب تصرف عمدي من أحد الاشخاص الذين لا تربطهم بالمالك او المشغل رابطة عقدية او تبعية.

ج-وقع كلياً بسبب الإهمال او الخطأ سببته السلطة الإدارية المختصة.

يشترط لتطبيق الفقرة السابقة ان يكون المسئول عن التلوث قد ابلغ الإدارة المختصة بالحادث واسبابه إذا علم او كان عليه ان يعلم به وان يكون قد اتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع الحادث او التقليل من آثار التلوث.

المادة 167

تنقضي الدعاوى الناشئة عن حوادث التلوث بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور وبمن يسأل عنه ومن يوم الانتهاء من حصر الاضرار فيما يتعلق بدعوى المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي تلحق بالثروة الطبيعية او من يوم الانتهاء من إجراءات التطهير وإزالة المواد الملوثة وإعادة تأهيل البيئة فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتلك النفقات.

الباب التاسع

احكام ختامية

المادة 168

يحدد المدير العام للهيئة – وما يقرره المجلس الأعلى فيما يتعلق بالجهات الإدارية المعنية – الموظفين اللازمين للقيام بأعمال التفتيش التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات له عدا الفصل الأول من الباب الرابع منه، وإثبات ما يقع من جرائم بالمخالفة لأحكامه. ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية

القضائية، ولهم في سبيل ذلك دخول كافة الأماكن التي تقع بها هذه الجرائم وتحرير المحاضر وأخذ العينات وإجراء القياسات والدراسات اللازمة وغيرها، لتحديد مدى تلوث البيئة ومصادره والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة بحماية العمال والبيئة، وفحص التراخيص والسجلات وأي مستندات أخرى والحصول على صورة منها، وطلب البيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وضبط كل ما يجدونه مخالفاً لأحكام هذا القانون، كما لهم الاستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك.

المادة 169

يقوم الموظفون المكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له المشار إليهم في المادة السابقة من هذا القانون بحلف اليمين أمام المدير العام أو من يفوضه المجلس الأعلى وذلك وفقاً للقسم التالي: ((أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وإخلاص ونزاهة وشرف وألا أفشي سراً من أسرار العمل اطلعت عليه بحكم وظيفتي حتى بعد تركي العمل)).

المادة 170

للمدير او من يفوضه طلب البيانات والمعلومات والمستندات التي يراها ضرورية من اي جهة عامة او خاصة تمارس نشاطاً قد يؤدي الى تلوث البيئة. وللهيئة في المكان الذي تراه مناسباً إقامة مراكز ومراقبة وفقا لما تطلبه حماية البيئة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما لها إنشاء مختبرات او معامل رقابية تختص بالرأي النهائي في النتائج المختبرية المتعلقة بتلوث البيئة.

المادة 171

تتولي النيابة العامة للبيئة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

وتنشأ خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون بالمحكمة الكلية دائرة أو أكثر تختص بالنظر في الجرائم والمنازعات البيئية.

المادة 172

يجوز لكل مواطن او جمعية معنية بحماية البيئة اللجوء الى الاجهزة الادارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ احكام قانون البيئة وما ورد باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 173

يجب على كل من علم او كان في إمكانه ان يعلم من الموظفين العموميين او غيرهم أثناء او بسبب تأدية عملهم بوجود مخالفة لأحكام هذا القانون او لائحته التنفيذية ينجم عنها ضرر بيئي ان يبلغ عنه فوراً الى الهيئة او النيابة العامة او رجال الشرطة.

المادة 174

للمدير العام او من يفوضه منح المخالف للاشتراطات والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون او لائحته التنفيذية عدا الفصل الاول من الباب الرابع مهلة لتصحيح مخالفته فوراً.

فإذا لم يقم بذلك خلال ثلاثين يوماً او تبين خلالها ان استمرار المخالفة من شأنه إلحاق اضرار جسيمة في البيئة يكون للهيئة بالاتفاق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف النشاط المخالف او علق المنشأة او إلغاء الترخيص دون الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا القانون وبالتعويضات عن الاضرار الناشئة عن هذه المخالفات.

المادة 175

يلغى القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بعض احكامه بالقانون رقم 16 لسنة 1996 كما يلغى القانون رقم 12 لسنة 1964 بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت كما يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 176

لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتوقيع اي عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون آخر.

المادة 177

لا يخل تطبيق احكام هذا القانون بأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 والقانون رقم 131 لسنة 1977 المشار إليه، كما لا يخل بالأحكام الواردة في قانون آخر بنظم حماية البيئة في مجالات خاصة.

على انه يجب على الجهات التي تقوم بتطبيق هذه القوانين او اي جهة اخرى لها صلاحية إصدار لوائح ونظم واشتراطات تتعلق بحماية البيئة ان تأخذ موافقة الهيئة قبل إصدار هذه اللوائح والنظم والاشتراطات.

المادة 178

تخضع الهيئة للرقابة المسبقة وفقاً لأحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، وكذلك تخضع لأحكام القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة.

المادة 179

يصدر الوزير المختص أو الوزير المعني القرارات واللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون، كما يصدر المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون عدا الفصل الأول من الباب الرابع منه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.

المادة 180

يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع احكامه لحين صدور القرارات واللوائح التنفيذية له.

المادة 181

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 1 رمضان 1435هـ.

الموافق: 29 يونيو 2014م

قانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث

قانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث

المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2015

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه : –

مادة 1 – تعتبر من مجارى المياه فى تطبيق أحكام هذا القانون:

( أ ) مسطحات المياه العذبة وتشمل:

1 – نهر النيل وفرعيه والاخوار.

2 – الرياحات والترع بجميع درجاتها والجنابيات.

(ب) مسطحات المياه غير العذبة وتشمل:

1 – المصارف بجميع درجاتها.

2 – البحيرات.

3 – البرك والمسطحات المائية المغلقة والسياحات.

(ج) خزانات المياه الجوفية.

مادة 2 – يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحى وغيرها فى مجارى المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الرى فى الحالات ووفق الضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الرى بناء على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر فى هذا الشأن تحديدا للمعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة.

مادة 3 – تجرى أجهزة وزارة الصحة فى معاملها تحليلا دوريا لعينات المخلفات السائلة المعالجة من المنشآت التى رخص لها بالصرف فى مجارى المياه وذلك فى المواعيد التى يحددها بالإضافة إلى ما تطلبه وزارة الرى من تحليل فى غير المواعيد الدورية.

وتكون أجهزة وزارة الصحة مسئولة عن أخذ العينات وتحليلها على نفقة المرخص له الذى يجب أن يودع مبلغا لدى الوزارة يتم تحديده طبقا لنوعية المخالفات على ذمة تكاليف أخذ العينات ونقلها وتحليها.

ويتم إخطار وزارة الرى وصاحب الشأن بنتيجة التحليل، فإذا تبين أن المخلفات السائلة التى تصرف فى مجارى المياه مخالفة للمعايير والمواصفات المنصوص عليها بالترخيص الممنوح ولا تمثل خطورة فورية وجب على صاحب الشأن خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك أن يتخذ وسيلة لعلاح المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة وأن يتم فعلا خلال هذه المهلة إجراء المعالجة واختبارها.

وإذا لم تتم المعالجة عند انتهاء مهلة الثلاثة الأشهر أو ثبت عدم صلاحيتها قامت وزارة الرى بسحب الترخيص الممنوح لصاحب الشأن ووقف الصرف على مجارى المياه بالطريق الإدارى.

أما إذا تبين من نتيجة تحليل العينات أنها تخالف المواصفات والمعايير المحددة وفقا لأحكام هذا القانون وبصورة تمثل خطرا فوريا على تلوث مجارى المياه فيخطر صاحب الشأن بإزالة مسببات الضرر فورا وإلا قامت وزارة الرى بذلك على نفقته أو قامت بسحب الترخيص الممنوح له ووقف الصرف على مجارى المياه بالطريق الإدارى.

مادة 4 – لا يجوز التصريح بإقامة أية منشآت ينتج عنها مخلفات تصرف فى مجارى المياه.

ومع ذلك يجوز لوزارة الرى دون غيرها – عند الضرورة وتحقيقا للصالح العام – التصريح بإقامة هذه المنشآت إذا التزمت الجهة المستخدمة لها بتوفير وحدات لمعالجة هذه المخلفات بما يحقق المواصفات والمعايير المحددة وفقا لأحكام هذا القانون، وعلى أن يبدأ تشغيل وحدات المعالجة فور بدء الاستفادة بالمنشآت، وتسرى أحكام المادة (3) من هذا القانون على هذه المنشآت.

وتمنح المنشآت القائمة مهلة عام من تاريخ العمل بهذا القانون لتدبير وسيلة لمعالجة مخلفاتها وإلا سحب الترخيص الممنوح لها، ولوزارة الرى فى هذه الحالة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الصرف على مجارى المياه بالطريق الإدارة ودون الإخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون.

مادة 5 – يلتزم ملاك العائمات السكنية والسياحية وغيرها الموجودة فى مجرى النيل وفرعيه بإيجاد وسيلة لعلاج مخلفاتها أو تجميعها فى أماكن محددة ونزحها وإلقائها فى مجارى أو مجمعات الصرف الصحى ولا يجوز صرف أى من مخلفاتها على النيل أو مجارى المياه.

ويتولى مهندسو الرى المكلفون بتطبيق أحكام هذا القانون كل فى دائرة اختصاصه التفتيش الدورى على هذه العائمات فإذا تبين مخلفاتها لأحكام هذه المادة يعطى مالك العائمة مهلة ثلاثة أشهر لاستخدام وسيلة للعلاج وإزالة مسببات الضرر فإذا لم يتم ذلك بعد انتهاء المهلة المحددة يلغى ترخيص العائمة.

مادة 6 – تختص وزارة الرى بإصدار تراخيص إقامة العائمات الجديدة وتجديد تراخيص العائمات القائمة، كما تختص بالتصريح بإقامة أية منشآت ينتج عنها مخلفات تصرف فى مجارى المياه.

مادة 7 – يحظر على الوحدات النهرية المتحركة المستخدمة للنقل أو السياحة أو غيرها بتسرب الوقود المستخدم لتشغيلها فى مجارى المياه.

وتسرى على هذه الوحدات أحكام المادة (5) من هذا القانون.

مادة 8 – يتولى مرفق الصرف الصحى وضع نموذج أو أكثر لوحدات معالجة المخلفات اللزجة والسائلة من المصانع والمساكن والمنشآت الأخرى والعائمات والوحدات النهرية بما يحقق مطابقتها للمواصفات والمعايير المحددة وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة 9 – يلتزم طالب الترخيص بأن يقدم لوزارة الرى ما يثبت قيامه بتدبير وحدة معالجة المخلفات وشهادة من مرفق الصرف الصحى بمعاينته لوحدة المعالجة وصلاحيتها.

مادة 10 – على وزارة الزراعة عند اختيارها واستخدامها لأنواع المواد الكيماوية لمقاومة الآفات الزراعية مراعاة ألا يكون من شأن استعمالها تلوث مجارى المياه بما ينصرف إليها من هذه المواد الكيماوية سواء بالطريق المباشر خلال إجراء عملية الرش أو مختلطا بمياه صرف الأراضى الزراعية أو عن طريق غسل معدات وأدوات الرش أو حاويات المبيدات فى مجارى المياه، وفق المعايير التى يتفق عليها بين وزارات الزراعة والرى والصحة.

مادة 11 – على وزارة الرى عند اختيارها لأنواع المواد الكيماوية لمقاومة الحشائش المائية مراعاة ألا يكون من شأن استعمالها إحداث تلون لمجارى المياه، وعليها فى جميع الأحوال أن تتخذ الاحتياطات اللازمة قبل وأثناء وبعد إجراء عملية المعالجة بالمواد الكيماوية لمنع استخدام مياه المجرى المائى الذى تجرى به المعالجة حتى تتأكد من زوال تأثير هذه المواد على نوعية المياه وسلامة استخدامها لجميع الأغراض.

مادة 12 – لا يجوز إعادة استخدام مياه المصارف مباشرة أو بالخلط بالمياه العذبة لأى غرض من الأغراض إلا بعد ثبوت صلاحيتها لهذا الغرض، ولوزارة الرى بعد أخذ رأى وزارة الصحة اتخاذ إجراءات معالجة مياه المصارف التى تقرر إعادة استخدام مياهها.

مادة 13 – تتولى إدارة شرطة المسطحات المائية التابعة لوزارة الداخلية عمل دوريات تفتيش مستمرة على طول مجارى المياه ومساعدة الأجهزة المختصة فى ضبط المخلفات وفى إزالة أسباب التلوث والإبلاغ عن أية مخلفات لأحكام هذا القانون.

مادة 14 – ينشأ صندوق خاص تئول إليه حصيلة الرسوم والغرامات والتكاليف الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون ويصرف منه على الحالات الآتية:

– تكاليف الإزالة الإدارية للمخالفات.

– مساعدات للجهات التى تقوم بإنشاء محطات معالجة المخلفات قبل الصرف.

– إجراء الدراسات والبحوث المعملية.

– مكافآت للمرشدين والضابطين للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون.

مادة 15 – تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الرسوم التى تستحق تنفيذا لأحكام هذا القانون بما لا يجاوز الحدود القصوى الواردة فى الجدول المرفق به كما تحدد اللائحة المصروفات المستحقة تنفيذا لأحكام هذا القانون ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإدارى.

مادة 16 – مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بقانون العقوبات يعاقب على مخالفة أحكام المواد 2، 3 فقرة أخيرة، 4، 5، 7 من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها فى الميعاد الذى تحدده وزارة الرى، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح فى الميعاد أو المحدد يكون لوزارة الرى اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق الوزارة فى إلغاء الترخيص.

مادة 17 – يصدر وزير الرى اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد أخذ رأى الوزارات المعنية الأخرى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

مادة 18 – تلغى المواد 10، 11، 12، 16، 19 من القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف التخلفات السائلة كما يلى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 19 – يكون لمهندسى الرى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الرى صفة مأمورى الضبط بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تقع فى دائرة اختصاصهم.

مادة 20 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 شعبان سنة 1402 (21 يونيه سنة 1982) .

تقرير اللجنة المشتركة

من لجنة الزراعة والرى ومكاتب لجان الشئون الصحية والبيئة، والشئون

الدستورية والتشريعية، والصناعة والطاقة، والحكم المحلى والتنظيمات

الشعبية عن مشروع قانون

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 6 من مارس سنة 1982، مشروع قانون فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث الى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكاتب لجان الشئون الصحية والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة الطاقة، والحكم المحلى والتنظيمات الشعبية لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس.

فعقدت اللجنة لذلك اجتماعا مساء يوم السبت الموافق 20 من مارس سنة 1982 برئاسة السيد العضو محمد مهدى شومان رئيس اللجنة.

وحضرها من مكتب اللجنة السادة: مهندس وليم نجيب سيفين ودكتور عبد التواب أمين المهندس وكيلا اللجنة وايهاب أمين كساب أمين اللجنة.

وحضر عن مكتب لجنة الشئون الصحية والبيئة والسيدة العضو دكتوره زينب حامد السبكى وكيلة اللجنة، وعن مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السيد العضو/ عبد الغفار أبو طالب محمد أمين سر اللجنة، وعن لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية السيد العضو/ حسين ابراهيم حسين المهدى وكيل اللجنة.

كما حضر هذا الاجتماع السيد المهندس محمد عبد الهادى سماحة وزير الرى ووزير الدولة لشئون السودان، وكل من السادة: مهندس وجيه عباس أبو العطا وكيل أول وزارة الرى، مهندس جان كامل عبد السيد وكيل وزارة الرى، دكتور أحمد أمين الجمل وكيل وزارة الصحة، لواء دكتور بهاء الدين ابراهيم محمود عن وزارة الداخلية، ابراهيم ممتاز محمود وكيل وزارة الحكم المحلى، حسين أمين عبد الله وكيل وزارة الزراعة للثروة المائية، مهندس زراعى طاهر محمد يوسف بوكالة وزارة الزراعة لشئون الثروة المائية، مهندس محمد حسنين الجوهرى بالهيئة العامة للتصنيع، حسنى أبو السعود مستشار قانونى وزير الزراعة والدولة للأمن الغذائى، فايق توفيق محمد عضو الشئون القانونية مندوبين عن الحكومة.

وبعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القوانين الآتية:

القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المتخلفات السائلة.

القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة.

القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف.

وبعد أن استمعت الى الايضاحات التى أدلى بها السادة مندوبو الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عن مشروع القانون فيما يلى:

ان المقياس الحقيقى للتقدم لا يتمثل فى وفرة الموارد المتاحة بقدر ما يتمثل فى تحقيق أفضل استخدام لها بما يخدم الأهداف القومية، والماء هو أغلى هذه الموارد جميعا وأعلاها قيمة لأنه أساس الحياة ولا نبالغ اذا قلنا أنه الحياة ذاتها. من هنا كان الحفاظ على المياه نظيفة نقية صالحة للاستخدام واجب قومى وهو الأمر الذى يحدونا الى تعميق الاحساس لدينا جميعا بأهميته وضرورته. بل وخطورته ان تهاونا وقصرنا فى رعايته والحافظ عليه.

والمصدر الرئيسى للمياه فى مصر هو النيل وتتفرع منه منتشرة فى جميع أرجاء البلاد شبكة الترع بجميع درجاتها تنقل المياه حيث تروى الأرض لتنبت الزرع ولا نقف عند هذه الغاية وحدها وإنما تتعدد الأغراض الى شرب الانسان، وسقاية الحيوان وتشغيل المصانع، وتوليد الكهرباء وتسيير الملاحة، وهى مجالات متعددة لاستخدام المياه فى بلدنا.

ثم كان ضروريا أن تتجه مسيرتنا الى غزو الصحراء لنعيد صياغة الحياة عليها، ولا يتأتى ذلك الا بتوفير المياه لها وكان طبيعيا أن نتجه الى اعادة استخدام مياه الصرف مرة أخرى لأغراض الرى، وأصبحت الحاجة ماسة الى اقتحام الظروف الجديدة بمفاهيم جديدة فى التعامل مع المياه واستحداث طرق للرى تحفظ لنا مواردنا المائية دون اهدار أو اسراف ويأتى قبل ذلك كله الحفاظ على المياه نظيفة دون تلوث، وأن نحميها ونصونها من احتمالات هذا التلوث.

ويحظى موضوع تلوث مياه المجارى المائية باهتمام كبير نظرا لأثره على الصحة العامة للمواطنين، فضلا عن أثاره الضارة على الثروة الحيوانية والسمكية.

وقد تبين للجنة أن عدد المصارف التى تصب فى مجرى النيل هى 53 مصرفا، وأن عدد المصارف التى تستقبل مياه الصرف الصحى سواء كانت تصب فى مجرى النيل أو لا تصب 43 مصرفا ومعظم هذه المصارف تجد طريقها فى النهاية الى البحر والبحيرات، ولكن بعضها يصب فى مجرى النيل، وتتعدد مصادر تلوث مياه المجارى المائية، ومن أهم هذه مصادر ما يلى:

1 – صرف مخلفات بعض المصانع التى تحتوى على مواد كيماوية ضارة.

2 – صرف مخلفات الصرف الصحى لبعض العائمات وبعض الفنادق القائمة فى مياه النيل مباشرة.

3 – قيام بعض عربات كسح المجارى بالقاء محتوياتها على جسور النيل وتسرب نسبة كبيرة منها الى المياه.

4 – القاء الحيوانات النافقة فى المجارى المائية.

5 – استخدام المبيدات لإزالة الحشائش من الترع والمصارف.

6 – صرف مخلفات الصرف الصحى فى بعض المصارف ومن هذه المصارف ما قد يكون مجاورا أو مارا بمناطق سكنية.

7 – هناك بعض المصارف التى تصب فى نهر النيل مباشرة.

لقد صدر القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المتخلفات السائلة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاسكان رقم 649 لسنة 1962، وقد حظر هذا القانون صرف المخلفات بالممرات المائية العامة، وحدد القواعد التى يتم من خلالها التأكد من الالتزام بالشروط التى تضمن عدم الإضرار بهذه الممرات، ورتب القانون على مخالفة أحكامه عقوبات متفاوته حسب نوع الجريمة وتتراوح هذه العقوبات بين الغرامة التى لا تقل عن 25 قرش وبين الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ومضاعفة العقوبة فى حالة العود، كما ينص هذا القانون بإنذار المسئول عن صرف المخلفات الضارة الى ممرات المياه بتعديل ذلك خلال ستة أشهر.

ونظرا للظروف التى كانت تمر بها البلاد فى سنة 1964 فقد أعلنت حالة الطوارئ فى مرفق الصرف الصحى وسمح بتحويل المجارى الى نهر النيل وفروعه ومنذ ذلك الحين أصبحت العملية لا ضابط لها.

وقد تبين للجنة أن أجهزة وزارة الرى تقوم بالتصدى للاعتداءات على المصارف بصرف مخلفات الصرف الصحى بها بازالة الفتحات المخالفة وتحرير محاضر بالمخلفات إعمالا للمادتين 69، 75 من القانون رقم 74 لسنة 1971 الا أن العقوبات الواردة فى هذا القانون تعتبر فى الوقت الحالى قاصرة عن ردع المخالفين، كما توالى الوزارة اتصالاتها مع مرافق الصرف الصحى والمحليات لعدم صرف مياه الصرف الصحى بالمصارف دون معالجة.

هذا وتقوم المعاهد البحثية التابعة لوزارة الرى بتحليل مياه المصارف ومجارى المياه الرئيسية كيماويا وبيولوجيا بصفة دورية للتعرف على مدى ملاءمتها لأغراض الرى والاستخدامات البشرية والحيوانية المختلفة.

هذا مما جعل وزارة الرى تتقدم بمشروع القانون المرافق وقد دارت مناقشات حول مواده انتهت الى ادخال التعديلات الآتية:

1 – فيما يتعلق بصرف المخلفات السائلة فى مجارى المياه والتى تكون مخالفة للمعايير والمواصفات المنصوص عليها بالترخيص الممنوح وأوجبت المادة 3 فقرة 3 صاحب الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اخطاره أن يتخذ وسيلة لعلاج المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات، فقد رأت اللجنة لذلك ألا تمثل هذه المخلفات خطورة فورية وذلك حرصا على الصالح العام.

2 – قضت الفقرة الثانية من المادة 4 بأن تمنح المنشآت القائمة مهلة عام من تاريخ العمل بهذا القانون، ولما كانت هذه المهلة غير كافية فى بعض الحالات فقد أعطت اللجنة لوزير الرى الحق فى أن يعطى مهلة أخرى لا تتجاوز عاما آخر فى حالة الضرورة.

3 – حرصا من اللجنة على عدم التهرب أو التحايل على القانون، وأيضا حتى يكون هناك نوع من المرونة فى التطبيق فقد رأت اللجنة حذف كلمة “الثابتة” الواردة بالفقرة الأولى من المادة الخامسة، وذلك نظرا لوجود بعض العائمات المتحركة فى مجرى النيل.

4 – أوجبت المادة العاشرة وزارة الزراعة عند اختيارها لأنواع المواد الكيماوية لمقاومة الآفات الزراعية ألا يكون من شأن استعمالها تلوث مجارى المياه بما يتصرف اليها من هذه المواد، ولما كانت وزارة الزراعة هى التى تقوم فى أغلب الحالات بعملية الرش لمقاومة الآفات وحرصا من اللجنة على عدم تلوث المياه، فقد رأت اضافة كلمة واستخدامها” بعد عبارة ” على وزارة الزراعة عند اختيارها” وقد اشترطت اللجنة أن يكون اختيار واستخدام أنواع المواد الكيماوية وفق المعايير التى تنص عليها بين وزارات الزراعة والرى والصحة.

5 – استحدثت اللجنة المادة (14) بموجبها ينشأ صندوق خاص تؤول اليه حصيلة الرسوم والغرامات والتكاليف الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون ويصرف منه على تكاليف الازالة للمخلفات وكذلك مساعدة الجهات التى تقوم بانشاء محطات معالجة المخلفات قبل الصرف، ويصرف من حصيلة الصندوق مكافآت للمرشدين والضابطين للجرائم التى تقع مخالفة لأحكام هذا القانون وذلك تشجيعها لهم على بذل المزيد من الجهود لسلامة نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، وحماية لأرواح المواطنين والثروة الحيوانية والنباتية والسمكية.

واللجنة اذ توافق على هذا المشروع بقانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة المرفقة.

رئيس اللجنة المشتركة

محمد مهدى شومان

مذكرة ايضاحية

بشأن مشروع القانون رقم 48 لسنة 1982

أن المقياس الحقيقى للتقدم لا يتمثل فى وفرة الموارد المتاحة بقدر ما يتمثل فى تحقيق أفضل استخدام لها بما يخدم الأهداف القومية.. والماء هو أغلى هذه الموارد جميعا وأعلاها قيمة.. لأنه أساس الحياة.. ولا نبالغ إن قلنا أنه الحياة ذاتها.. من هنا كان الحفاظ على المياه نظيفة نقية صالحة للاستخدام واجب قومى. وهو الأمر الذى يحدونا الى تعميق الاحساس لدينا جميعا بأهميته وضرورته.. بل وخطورته أن تهاونا أو قصرنا فى رعايته والحافظ عليه..

والمصدر الرئيسى للمياه فى مصر هو النيل.. وتتفرع منه منتشرة فى جميع أرجاء البلاد شبكة الترع بجميع درجاتها. تنتقل المياه الى حيث تروى الأرض لتثبت الزرع.. ولا تقف عند هذه الغاية وحدها وانما تتعدد الأغراض الى شرب الانسان، وسقاية الحيوان، وتشغيل المصانع، وتوليد الكهرباء، وتسيير الملاحة.. وهى مجالات متعددة لاستخدام المياه فى بلدنا.

ثم كان ضروريا، أن تتجه مسيرتنا الى غزو الصحراء لنعيد صياغة الحياه عليها، ولا يتأتى ذلك الا بتوفير المياه لها.. وكان طبيعيا أن نتجه إلى إعادة استخدام مياه الصرف مرة أخرى لأغراض الرى.. وأصبحت الحاجة ماسة الى اقتحام الظروف الجديدة بمفاهيم جديدة. فى التعامل مع المياه. واستحداث طرق للرى تحفظ لنا مواردنا المائية دون اهدار أو اسراف.. ويأتى قبل ذلك كله الحفاظ على المياه نظيفة دون تلوث وأن نحميها ونصونها من احتمالات هذا التلوث.

لقد وضعت منظمة الصحة العالمية مواصفات محددة لنوعية المتخلفات التى تقتضى بعض الظروف القاهرة أن يسمح بصرفها على المجارى المائية وصدرت فى مصر تشريعات تناولت أحكامها محازير الصرف على المجارى المائية، والضوابط والمعايير التى يجب الالتزام بمراعاتها عندما نلجأ الى صرف المتخلفات الى المجارى المائية، حتى نصونها من التلوث.

ولكن حدث تساهل وتراخى.. أو تجاوز وتهاون فى الالتزام بالمحافظة على المياه نظيفة دون تلوث.. حتى بات الأمر محفوفا بالمخاطر.. لانه يمس مصدر الحياه والبقاء. ويهدد الجيل الحاضر والأجيال القادمة.

وفى ظل الظروف والمتغيرات التى حدثت خلال ما يقرب من عشرين عاما منذ وضعت قوانين النظافة العامة وصرف المتخلفات السائلة.. وحتى الآن.. ومن خلال الممارسة الفعلية التى أوضحت قصور بعض موارد التشريعات المعمول بها فى هذه المجالات.. وتوزع الاختصاصات والمسئوليات بين أيدى أجهزة كثيرة. مما ساعد على أن يضيع الالتزام بالتشريع الموضوع.. وأن تتوه المسئولية.. وتهون العقوبات.. فلا تصبح رادعا قويا للمخالفين والمعتدين.

كان لابد من وقفة لاعادة الانضباط فى التعامل مع المياه. نتدارك فيها التيار الجارف للتلوث.. ونصد أسبابه.. ونردع مرتكبيه.. ونعيد للمياه نظافتها.. ونصون لأنفسنا ومن بعدنا شريان الحياة نقيا مأمون الاستخدام.

لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق الذى تناولت مواده تعريفا واضحا محددا لمجارى المياه على اختلاف درجاتها، ثم حظرت المادة الثانية صرف المخلفات في مجارى المياه وأناطت لوزارة الرى وحدها اختصاص الترخيص بالصرف على بعض مجارى المياه فى الحالات التى تقدرها والتزاما بالضوابط التى تضعها. ثم بينت المادة الثالثة مجارى المياه التى يجوز لوزير الرى أن ترخص بالصرف عليها وما يرتبط بذلك من ضوابط.. وتبعتها المادة الرابعة حيث تتناول أجزاء التحليل الدورى لعينات من المتخلفات التى يرخص بصرفها من المنشآت والعائمات وأحكام هذه الاجراءات وضوابطها، والتزامات أصحاب الشأن فى تنفيذ ذلك وملابساته، وحق وزارة الرى فى ازالة مسببات الضرر على نفقة المخالفة وحقها فى سحب ووقف الصرف بالطريق الادارى..

وقضت المادة الخامسة بعدم التصريح باقامة أى منشأ جديد الا اذا التزام أصحابه بتوفير المعالجة المطلوبة للمخلفات والنص على ذلك صراحة بالتصريح الممنوح، وإعطاء مهلة عام للمنشآت القائمة لتوفير وحدات المعالجة وما يترتب على مخالفة ذلك من اجراءات..

ثم تناولت المواد التالية موقف العائمات ومسئولية ملاكها بمعالجة مخلفاتها، واختصاص أجهزة الحكم المحلى فى الرقابة والتفتيش عليها وسلطاتها فى إلغاء التراخيص للمخالفين..

وأوضحت المادة التاسعة مسئولية مرفق مياه الصرف الصحى فى ضرورة وضع نماذج لوحدات معالجة المخلفات من المنشآت المختلفة لتطابق نوعيتها المعايير والمواصفات المحددة.

كما بينت المواد (11)، (12)، (13) التزامات أجهزة الزراعة والرى فيما يتصل باجراءاتها التى تؤثر على سلامة المياه وحمايتها من التلوث. وأوضحت المادة (14) العبء الملقى على عاتق شرطة المسطحات المائية التابعة لوزارة الداخلية ومسئولياتها فى تنفيذ أحكام هذا القانون.. ثم أورد المشروع فى المادة (15) عقوبات المخالفين لأحكامه وقراراته التنفيذية.

ومنحت المادة (18) مهندسى الرى المكلفين بتطبيق أحكام هذا القانون صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويتشرف وزير الرى ووزير الدولة لشئون السودان بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا فى الصياغة التى أقرها قسم التشريع بمجلسى الدولة بجلسة / / 1981، للتفضل بالسير فى اجراءات استصداره لدى الموافقة عليه.

وزير الرى ووزير الدولة لشئون السودان

مهندس محمد عبد الهادى سماحة

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 103 لسنة 2015

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982

فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث

رئيس الجمهوري

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون العقوبات؛

وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث؛

وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984،

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

القانون الآتى نصه

(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة رقم (16) من القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث النص الآتى:

“مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد من قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على مخالفة أحكام المواد (2، 3/ فقرة أخيرة، 4، 5، 7) من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها فى الميعاد الذى تحدده وزارة الرى، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح فى الميعاد المحدد يكون لوزارة الرى اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف، وذلك دون إخلال بحق الوزارة فى إلغاء الترخيص”.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى الحجة سنة 1436هـ

(الموافق 7 أكتوبر سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى

النظام العام للبيئة السعودي

النظام العام للبيئة

1422 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/34 بتاريخ 28 / 7 / 1422

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.

وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٠ /٣٢) وتاريخ ١٦ / ٨ / ١٤٢١ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٣) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٢٢ هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً – الموافقة على النظام العام للبيئة بالصيغة المرافقة.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 7 / 7 / 1422

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧/ب/١٣٠٦١) وتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٢٢ هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدّفاع والطيران والمفتش العام رقم (١ / ١ / ٤ /٥ / ١ / ١٢٨ ) وتاريخ ١١ / ١ / ١٤١٧ هـ، المرفق بها مشروع النظام العام للبيئة في المملكة.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٩) وتاريخ ٨ / ١ / ١٤٢٢ هـ، المعد في هيئة الخبراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٠ /٣٢) وتاريخ ١٦ / ٨ / ١٤٢١ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (٧ /٢٢) وتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٢٢ هـ.

يقرّر

الموافقة على النظام العام للبيئة بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

النظام العام للبيئة

المادة الأولى:

يقصد بالعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام، المعاني المبينة قرين كل منها :

1 – الجهة المختصة : مصلحة الأرصاد وحماية البيئة .

2 – الوزير المختص : وزير الدّفاع والطيران والمفتش العام .

3 – الجهة العامة : أيّ وزارة أو مصلحة أو مؤسسة حكومية.

4 – الجهة المرخصة : أيّ جهة مسئولة عن ترخيص مشروعات ذات تأثير سلبي محتمل على البيئة.

5 – الجهة المعنية : الجهة الحكومية المسئولة عن المشروعات ذات العلاقة بالبيئة.

6 – الشخص : أيّ شخص طبيعي أو معنوي خاص، ويشمل ذلك المؤسسات والشركات الخاصة.

7 – البيئة : كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وفضاء خارجي، وكل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة من طاقة ونظّم وعمليات طبيعية وأنشطة بشريّة.

8 – حماية البيئة : المحافظة على البيئة ومنع تلوثها وتدهورها، والحد من ذلك.

9 – تلوث البيئة : وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكميات أو صفات أو لمدة زمنية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالصحة العامة أو بالأحياء أو الموارد الطبيعية أو المّمتلكات، أو تؤثر سلباً على نوعية الحياة ورفاهية الإنسان.

10 – تدهور البيئة : التأثير السلبي على البيئة بما يغير من طبيعتها أو خصائصها العامة أو يؤدي إلى اختلال التوازن الطبيعي بين عناصرها، أو فقد الخصائص الجمالية أو البصرية لها.

11 – الكارثة البيئية : الحادث الذي يترتب عليه ضرّر بالبيئة، وتحتاج مواجهته إلى إمكانات أكبر من تلك التي تتطلبها الحوادث العادية والقدرات المحلية.

12 – مقاييس المصدر: حدود أو نسب تركيز الملوثات من مصادر التلوث المختلفة والتي لا يسمح بصرف ما يتجاوزها إلى البيئة المحيطة، ويشمل ذلك تحديد تقنيات التحكم اللازمة للتمشي مع هذه الحدود.

13 – مقاييس الجودة البيئية : حدود أو نسب تركيز الملوثات التي لا يسمح بتجاوزها في الهواء أو الماء أو اليابسة.

14 – المقاييس البيئية : تعني كلاً من مقاييس الجودة البيئية ومقاييس المصدر.

15 – المعايير البيئية : تعني المواصفات والاشتراطات البيئية للتحكم في مصادر التلوث.

16 – المشروعات : أيّ مرافق أو منشآت أو أنشطة ذات تأثير محتمل على البيئة.

17 – التغيير الرئيسي : أيّ توسعة أو تغيير في تصميم أو تشغيل أيّ مشروع قائم يحتمل معه حدوث تأثير سلبي على البيئة ولأغراض هذا التعريف فإن أيّ استبدال مكافئ نوعاً وسعة لا يعد تغييراً رئيسياً.

18 – التقويم البيئي للمشروع : الدراسة التي يتم إجراؤها لتحديد الآثار البيئية المحتملة أو الناجمة عن المشروع، والإجراءات والوسائل المناسبة لمنع الآثار السلبية أو الحد منها، وتحقيق أو زيادة المردودات الإيجابية للمشروع على البيئة بما يتوافق مع المقاييس البيئية المعمول بها.

المادة الثانية :

يهدف هذا النظام إلى تحقيق ما يأتي:

1 – المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها، ومنع التلوث عنها.

2 – حماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة.

3 – المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها.

4 – جعل التخطيط البيئي جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات، الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها.

5 – رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة، وترسيخ الشعور بالمسئولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها، وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال.

المادة الثالثة:

تقوم الجهة المختصة بالمهام التي من شأنها المحافظة على البيئة ومنع تدهورها، وعليها على وجه الخصوص ما يأتي:

1 – مراجعة حالة البيئة وتقويمها، وتطوير وسائل الرصد وأدواته، وجمع المعلومات وإجراء الدراسات البيئية.

2 – توثيق المعلومات البيئية ونشرها.

3 – إعداد مقاييس حماية البيئة وإصدارها ومراجعتها وتطويرها وتفسيرها.

4 – إعداد مشروعات الأنظمة البيئية ذات العلاقة بمسئولياتها.

تعديلات المادة

المادة الرابعة:

1- على كل جهة عامة اتخاذ الإجراءات التي تكفل تطبيق القواعد الواردة في هذا النظام على مشروعاتها أو المشروعات التي تخضع لإشرافها، أو تقوم بترخيصها والتأكد من الالتزام بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية المبينة في اللوائح التنفيذية لهذا النظام.

2- على كل جهة عامة مسئولة عن إصدار مقاييس أو مواصفات أو قواعد تتعلق بمّمارسة نشاطات مؤثرة على البيئة، أنّ تنسق مع الجهة المختصة قبل إصدارها.

المادة الخامسة:

على الجهات المرخصة التأكد من إجراء دراسات التقويم البيئي في مرحلة دراسات الجدوى للمشروعات التي يمكن أن تحدث تأثيرات سلبية على البيئة، وتكون الجهة القائمة على تنفيذ المشروع هي الجهة المسئولة عن إجراء دراسات التقويم البيئي وفق الأسّس والمقاييس البيئية التي تحدّدها الجهة المختصة في اللوائح التنفيذية .

المادة السادسة:

على الجهة القائمة على تنفيذ مشروعات جديدة أو التي تقوم بإجراء تغييرات رئيسية على المشروعات القائمة أو التي لديها مشروعات انتهت فترات استثمارها المحدّدة، أن تستخدم أفضل التقنيات المّمكنة والمناسبة للبيئة المحلية والمواد الأقل تلويثاً للبيئة.

المادة السابعة:

1- على الجهات المسئولة عن التعليم، تضمين المفاهيم البيئية في مناهج مراحل التعليم المختلفة.

2- على الجهات المسئولة عن الإعلام، تعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الإعلام وتدعيم مفهوم حماية البيئة من منظور إسلامي.

3- على الجهات المسئولة عن الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعزيز دور المساجد في حث المجتمع على المحافظة على البيئة وحمايتها.

4- على الجهات المعنية وضع برامج تدريبية مناسبة لتطوير القدرات في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها.

المادة الثامنة:

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، تلتزم الجهات العامة بما يأتي:

1 – ترشيد استخدام الموارد الطبيعية للمحافظة على ما هو متجدّد منها، وإنماؤها وإطالة أمد الموارد غير المتجدّدة.

2 – تحقيق الانسجام بين أنماط ومعدلات الاستخدام وبين السعة التحميلية للموارد.

3 – استعمال تقنيات التدوير وإعادة استخدام الموارد.

4 – تطوير التقنيات والنظّم التقليدية التي تنسجم مع ظروف البيئة المحلية والإقليمية.

5 – تطوير تقنيات مواد البناء التقليدية.

المادة التاسعة:

1- تضع الجهة المختصة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية خطة لمواجهة الكوارث البيئية، تستند على حصر الإمكانات المتوفرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

2- تلتزم الجهات المعنية بوضع وتطوير خطّط الطوارئ اللازمة لحماية البيئة من مخاطر التلوث التي تنتج عن الحالات الطارئة التي قد تحدثها المشروعات التابعة لها أثناء القيام بنشاطاتها.

3- على كل شخص يشرّف على مشروع أو مرفق يقوم بأعمال لها تأثيرات سلبية محتملة على البيئة، وضع خطّط طوارئ لمنع أو تخفيف مخاطر تلك التأثيرات، وأن تكون لديه الوسائل الكفيلة بتنفيذ تلك الخطّط.

4- تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمراجعة دورية عن مدى ملاءمة خطّط الطوارئ.

المادة العاشرة:

يجب مراعاة الجوانب البيئية في عملية التخطيط، على مستوى المشروعات والبرامج والخطّط التنموية للقطاعات المختلفة والخطة العامة للتنمية.

المادة الحادية عشرة:

1- على كل شخص مسئول عن تصميم أو تشغيل أيّ مشروع أو نشاط، الالتزام بأن يكون تصميم وتشغيل هذا المشروع متمشياً مع الأنظمة والمقاييس المعمول بها.

2- على كل شخص يقوم بعمل قد يؤدي إلى حدوث تأثيرات سلبية على البيئة أن يقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تلك التأثيرات أو خفض احتمالات حدوثها.

المادة الثانية عشرة:

1- يلتزم من يقوم بأعمال الحفر أو الهدم أو البناء أو نقل ما ينتج عن هذه الأعمال من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين والنقل الآمن لها ومعالجتها والتخلّص منها بالطرق المناسبة.

2- يجب عند حرق أيّ نوع من أنواع الوقود أو غيره سواء كان للأغراض الصناعية أو توليد الطاقة أو أي أنشطة أخرى أن يكون الدخان أو الغازات أو الأبخرة المنبعثة عنها والمخلفات الصلبة والسائلة الناتجة، في الحدود المسموح بها في المقاييس البيئية .

3- يجب على صاحب المنشأة اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل أماكن العمل إلا في حدود المقاييس البيئية المسموح بها.

4- يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وطاقته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه. وتحدّد الاحتياطات والتدابير والطرق والمقاييس البيئية في اللوائح التنفيذية .

المادة الثالثة عشرة:

يلتزم كل من يباشر الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ما يأتي:

1 – عدم تلوث المياه السطحية أو الجوفية أو الساحلية بالمخلفات الصلبة أو السائلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

2 – المحافظة على التربة واليابسة والحد من تدهورها أو تلوثها.

3 – الحد من الضجيج وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستعمال آلات التنبيه ومكبرات الصوت، وعدم تجاوز حدود المقاييس البيئية المسموح بها المبينة في اللوائح التنفيذية .

المادة الرابعة عشرة:

1- يحظر إدخال النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية إلى المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك مياهها الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.

2- يلتزم القائمون على إنتاج أو نقل أو تخزين أو تدوير أو معالجة المواد السامة أو المواد الخطرة والإشعاعية، بالتخلّص النهائي منها والتقيّد بالإجراءات والضوابط التي تحدّدها اللوائح التنفيذية .

3- يحظر إلقاء أو تصريف أيّ ملوثات ضارة أو أيّ نفايات سامة أو خطرة أو إشعاعية من قبل السفن أو غيرها، في المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.

المادة الخامسة عشرة:

تمنح المشروعات القائمة عند صدور هذا النظام مهلة أقصاها خمس سنوات ابتداءً من تاريخ نفاذه لترتيب أوضاعها وفقاً لأحكامه، وإذا تبين عدم كفاية هذه المهلة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة فيتم تمديدها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.

المادة السادسة عشرة:

على صناديق الإقراض اعتبار الالتزام بأنظمة ومقاييس حماية البيئة شرطاً أساسياً لصرف دفعات القروض للمشروعات التي تقوم بإقراضها.

المادة السابعة عشرة:

1 – عندما يتأكد للجهة المختصة أن أحد المقاييس أو المعايير البيئية قد أخل به فعليها بالتنسيق مع الجهات المعنية أن تلزم المتسبّب بما يأتي:

أ – إزالة أيّ تأثيرات سلبية وإيقافها ومعالجة آثارها بما يتفق مع المقاييس والمعايير البيئية خلال مدة معينة.

ب – تقديم تقرير عن الخطوات التي قام بها لمنع تكرار حدوث أيّ مخالفات لتلك المقاييس والمعايير في المستقبل، على أن تحظى هذه الخطوات بموافقة الجهة المختصة.

2 – عند عدم تصحيح الوضع وفق ما أشير إليه أعلاه، فعلى الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية أو المرخصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمل المخالف على تصحيح وضعه وفق أحكام هذا النظام.

المادة الثامنة عشرة:

1- مع مراعاة المادة (230) من اتفاقية الأمّم المتحدة لقانون البحار، الموافق عليها بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) والتاريخ 11 / 9 / 1416 هـ، ومع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد تقرّرها أحكام الشريعة الإسلامية أو ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا النظام بالسّجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بهما معاً مع الحكم بالتعويضات المناسبة، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة. ويجوز إغلاق المنشأة أو حجز السفينة لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً، وفي حالة العود يعاقب المخالف بزيادة الحد الأقصى لعقوبة السّجن على ألاّ يتجاوز ضعف المدة، أو بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألاّ يتجاوز ضعف هذا الحد أو بهما معاً مع الحكم بالتعويضات المناسبة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، ويجوز إغلاق المنشأة بصفة مؤقتة أو دائمة أو حجز السفينة بصفة مؤقتة أو مصادرتها.

2- مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام المواد الأخرى في هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، وفي حالة العود يعاقب المخالف بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألاّ يتجاوز ضعف هذا الحد وإلزامه بإزالة المخالفة، ويجوز إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً.

تعديلات المادة

المادة التاسعة عشرة:

يقوم بضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام واللوائح الصادرة تنفيذاً له، الموظفون الذين يصدر قرار بتسميتهم من الجهة المختصة، وتحدّد اللوائح التنفيذية إجراءات ضبط وإثبات المخالفات.

المادة العشرون:

1- يختص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة عشرة بحق المخالفين لأحكام المادة الرابعة عشرة من هذا النظام.

2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يتم بقرار من الوزير المختص تكوين لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصّصاً في الأنظمة للنظر في المخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، وتصدر قراراتها بالأغلبية وتعتمد من الوزير المختص.

ويحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة بالعقوبة، التظلّم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة.

المادة الحادية والعشرون:

يجوز للجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة العشرين، أن تأمر عند الاقتضاء بإزالة المخالفة فوراً دون انتظار صدور قرار ديوان المظالم في التظلّم أو في الدعوى حسب الأحوال.

المادة الثانية والعشرون:

تضع الجهة المختصة اللوائح التنفيذية لهذا النظام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ويصدر بها قرار من الوزير المختص خلال سنة من تاريخ نشر النظام.

المادة الثالثة والعشرون:

يستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة بالبيئة المطبقة وقت صدور هذا النظام، وبما لا يتعارض معه

المادة الرابعة والعشرون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشرّه

قانون اتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها

قانون اتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها

نحن زايد بن سلطان آل نهيان                                                                                            رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،

– وعلى لقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1979 في شأن الدفاع المدني والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979 في شأن الحجر الزراعي والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1981 في شأن إنشاء الهيئة العامة لإدارة موارد المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري والقوانين المعدلة له،

– وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1983 في شأن تنظيم صيد الطيور والحيوانات،

– وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له،

– وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987،

– وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1992 في شأن مبيدات الآفات الزراعية،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة،

– وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة،

– وبناءً على ما عرضه وزير الصحة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) تعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الهيئة: الهيئة الاتحادية للبيئة.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الهيئة.

السلطات المختصة: السلطة المحلية المختصة في كل إمارة من إمارات الدولة.

الجهات المعنية: جميع الجهات المعنية بشؤون البيئة والتنمية داخل الدولة.

البيئة: المحيط الحيوي الذي تتجلى فيه مظاهر الحياة بأشكالها المختلفة ويتكون هذا المحيط من عنصرين:

عنصر طبيعي: يضم الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات، وغيرها من الكائنات الحية وموارد طبيعية من هواء وماء وتربة ومواد عضوية وغير عضوية، وكذلك الأنظمة الطبيعية.

وعنصر غير طبيعي: يشمل كل ما أدخله الإنسان إلى البيئة الطبيعية من منشآت ثابتة وغير ثابتة وطرق وجسور ومطارات ووسائل نقل وما استحدثه من صناعات ومبتكرات وتقنيات.

البيئة البحرية: المياه البحرية وما بها من ثروات طبيعية ونباتات وأسماك وكائنات بحرية أخرى، وما فوقها من هواء وما هو مقام فيها من منشآت أو مشروعات ثابتة أو متحركة وتبلغ حدودها حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة.

البيئة المائية: البيئة البحرية والمياه الداخلية بما فيها المياه الجوفية ومياه الينابيع والوديان وما بها من ثروات طبيعية ونباتات وأسماك وكائنات حية أخرى وما فوقها من هواء وما هو مقام فيها من منشآت أو مشاريع ثابتة أو متحركة.

الأنظمة البيئية: النظام الشامل الذي يضم جميع مكونات العناصر الطبيعية للبيئة التي تتكامل وتتفاعل فيما بينها.

الموارد الطبيعية: جميع الموارد التي لا دخل للإنسان في وجودها.

المحمية الطبيعية: الأرض أو المياه التي تتميز بطبيعة بيئية خاصة (طيور، حيوانات، أسماك، نباتات، أو ظواهر طبيعية) ذات قيمة ثقافية أو جمالية أو بيئية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الهيئة أو قرار من السلطات المختصة.

تدهور البيئة: التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو بالآثار.

تلوث البيئة: التلوث الناجم بشكل طبيعي أو غير طبيعي ناتج عن قيام الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر، إرادي أو غير إرادي، بإدخال أي من المواد والعوامل الملوثة في عناصر البيئة الطبيعية، والذي ينشأ من جرائه أي خطر على صحة الإنسان أو الحياة النباتية أو الحيوانية أو أذى للموارد والنظم البيئية.

المواد والعوامل الملوثة: أية مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو أدخنة أو أبخرة أو روائح أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو وهج الإضاءة أو اهتزازات تنتج بشكل طبيعي أو بفعل الإنسان وتؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلوث البيئة وتدهورها أو الإضرار بالإنسان أو بالكائنات الحية.

تلوث الهواء: كل تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الخارجي وهواء أماكن العمل وهواء الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة يترتب عليه خطر على صحة الإنسان والبيئة، سواء كان هذا التلوث ناتجًا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني.

التلوث المائي: إدخال أية مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك والأنشطة السياحية أو يفسد صلاحيتها للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها.

المواد الملوثة للبيئة المائية: أية مواد يترتب على تصريفها في البيئة المائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصها على نحو يضر بالإنسان وبالكائنات الحية الأخرى أو بالموارد الطبيعية أو بالبيئة المائية أو يضر بالمناطق السياحية أو يتداخل مع الاستخدامات الأخرى المشروعة للبيئة المائية.

شبكات الرصد البيئي: وحدات العمل التي تقوم برصد مكونات وملوثات البيئة وتوفير البيانات للجهات المعنية بصفة دورية.

تقييم التأثير البيئي: دراسة وتحليل الجدوى البيئية للأنشطة التي قد يؤثر إقامتها أو ممارستها على سلامة البيئة.

حماية البيئة: المحافظة على مكوناتها وخواصها وتوازنها الطبيعي ومنع التلوث أو الإقلال منه أو مكافحته، والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها وحماية الكائنات الحية التي تعيش فيها، خاصةً المهددة بالانقراض، والعمل على تنمية كل تلك المكونات والارتقاء بها.

تنمية البيئة: السياسات والإجراءات التي تلبي احتياجات التنمية المستدامة في الدولة اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا وتحقق الأهداف والمبادئ التي من أجلها وضع هذا القانون وأهمها تحسين عناصر البيئة الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي والتراث التاريخي والأثري والطبيعي الحالي والمستقبلي بالدولة.

التنمية المستدامة: ربط الاعتبارات البيئية بسياسة التخطيط والتنمية بما يحقق احتياجات وتطلعات الحاضر دون إخلال بالقدرة على تحقيق احتياجات وتطلعات المستقبل.

الكارثة البيئية: الحادث الناجم عن عوامل طبيعية أو فعل الإنسان، والذي يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة وتحتاج مواجهته إلى إمكانات تفوق القدرات المحلية.

المواد الخطرة: المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الضارة بصحة الإنسان أو التي تؤثر تأثيرًا ضارًا على البيئة، مثل المواد السامة أو القابلة للانفجار أو للاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة.

المواد الضارة: جميع المواد التي تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بصحة الإنسان أو البيئة، سواء كانت هذه المواد كيميائية أو بيولوجية أو مشعة.

النفايات: جميع أنواع المخلفات أو الفضلات الخطرة وغير الخطرة بما فيها النفايات النووية والتي يجرى التخلص منها أو المطلوب التخلص منها بناءً على أحكام القانون وتشمل:

النفايات الصلبة: مثل النفايات المنزلية والصناعية والزراعية والطبية ومخلفات التشييد والبناء والهدم.

النفايات السائلة: وهي الصادرة عن المساكن والمنشآت التجارية والصناعية وغيرها.

النفايات الغازية والدخان والأبخرة والغبار: وهي الصادرة عن المنازل والمخابز والمحارق والمصانع والكسارات ومقالع الأحجار ومحطات الطاقة وأعمال النفط ووسائل النقل والمواصلات المختلفة.

النفايات الخطرة: مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة.

النفايات الطبية: أية نفايات تتشكل كليًا أو جزئيًا من نسيج بشري أو حيواني أو دم أو سوائل الجسم الأخرى أو الإفرازات أو العقاقير أو المنتجات الصيدلانية الأخرى أو الضمادات أو الحقن أو الإبر أو الأدوات الطبية الحادة أو أية نفايات أخرى معدية أو كيميائية أو مشعة ناتجة عن نشاطات طبية أو تمريض أو معالجة أو رعاية صحية أو طب أسنان أو صحة بيطرية أو ممارسات صيدلانية أو تصنيعية أو غيرها أو فحوصات أو أبحاث أو تدريس أو أخذ عينات أو تخزينها.

إدارة النفايات: جمع النفايات وتخزينها ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص منها.

تداول النفايات: جميع العمليات التي تبدأ من وقت تولد النفاية إلى حين التخلص الآمن منها، وتشمل جمع النفايات وتخزينها ونقلها ومعالجتها وتدويرها أو التخلص منها.

التخلص من النفايات: العمليات التي لا تؤدي إلى استخلاص المواد أو إعادة استخدامها، مثل الطمر في الأرض أو الحقن العميق أو المعالجة البيولوجية أو الفيزيائية/ الكيميائية أو التخزين الدائم أو التدمير أو أية طريقة تقرها السلطات المختصة.

إعادة تدوير النفايات: العمليات التي تجرى على النفايات بهدف استخلاص المواد أو إعادة استخدامها، مثل الاستخدام كوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت.

الوسائل البحرية: كل وسيلة تعمل أو تكون معدةً للعمل في البيئة البحرية وذلك دون اعتبار لقوتها أو حمولتها أو الغرض من ملاحتها ويشمل ذلك السفن والقوارب التي تسير على الزلاقات والمركبات التي تسير على وسادة هوائية فوق سطح الماء أو التي تعمل تحت سطح الماء والقطع العائمة والمنصات البحرية المثبتة أو العائمة والطائرات المائية.

وسائل نقل الزيت: كل ما يستعمل في تحميل الزيت أو نقله أو ضخه أو تفريغه بما في ذلك خطوط الأنابيب.

المنشأة: المنشآت الصناعية والسياحية ومنشآت إنتاج وتوليد الكهرباء والمنشآت العاملة في مجال الكشف عن الزيت واستخراجه ونقله واستخدامه وجميع مشروعات البنية الأساسية وأية منشأة أخرى.

الزيت: جميع أشكال النفط الخام ومنتجاته، ويشمل ذلك أي نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود والزيوت المكررة وزيت الأفران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من النفط أو مشتقاته أو نفاياته.

المزيج الزيتي: كل مزيج مائي يحتوي على كمية من الزيت تزيد على (15) جزءًا في المليون.

مياه الاتزان غير النظيفة (مياه الصابورة غير النظيفة): المياه الملقاة من صهريج السفينة إذا كانت محتوياتها من الزيت تزيد على (15) جزءًا في المليون.

التصريف: كل تسرب أو انسكاب أو انبعاث أو تفريغ لأي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في البيئة المائية أو التربة أو الهواء.

الإغراق:

( أ ) كل إلقاء متعمد في البيئة البحرية للمواد الملوثة أو الفضلات من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غيرها.

(ب) كل إغراق متعمد في البيئة البحرية للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها.

مركبات النقل: الطائرات أو السيارات أو القطارات أو الجرارات أو الدراجات الآلية أو غير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق.

الضوضاء: جميع الأصوات أو الاهتزازات أو الذبذبات الصوتية المزعجة أو الضارة بالصحة العامة.

المكان العام: المكان المعد لاستقبال العامة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض.

المكان العام المغلق: المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك. ويعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام.

المكان العام شبه المغلق: المكان العام الذي له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرةً بالهواء الخارجي بحيث لا يمكن إغلاقه كليًا.

المادة (2) الأهداف والأسس العامة

يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأغراض الآتية:

1. حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي.

2. مكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة والتنسيق فيما بين الهيئة وبين السلطات المختصة والجهات المعنية في حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ مكافحة التلوث.

3. تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي في إقليم الدولة واستغلاله الاستغلال الأمثل لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة.

4. حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال المضرة بيئيًا أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي.

5. حماية البيئة في الدولة من التأثير الضار للأنشطة التي تتم خارج إقليم الدولة.

6. تنفيذ الالتزامات التي تنظمها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية التي تصادق عليها أو تنضم إليها الدولة.

الباب الأول: التنمية والبيئة

الفصل الأول: التأثير البيئي للمنشآت

المادة (3)

تضع الهيئة بالتشاور والتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية المعايير والمواصفات والأسس والضوابط اللازمة لتقييم التأثير البيئي للمشاريع والمنشآت المطلوب الترخيص بها، وتتولى على الأخص:

1. تحديد فئات المشروعات التي تكون بطبيعتها قابلة لأن تحدث أضرارًا بيئيةً.

2. تحديد المناطق والمواقع ذات الأهمية أو الحساسية البيئية الخاصة (المواقع التاريخية والأثرية، الأراضي الرطبة، الجزر المرجانية، المحميات الطبيعية، الحدائق العامة وغيرها).

3. تحديد الموارد الطبيعية والمشاكل البيئية ذات الأهمية الخاصة.

المادة (4)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية الأخرى تقييم

التأثير البيئي للمشروع والمنشأة المطلوب الترخيص بها.

ولا يجوز للمشروع أو المنشأة مباشرة النشاط قبل الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة متضمنًا

تقييم التأثير البيئي.

المادة (5)

يلتزم طالب الترخيص بأن يرفق بطلبه بيانًا متكاملاً عن المشروع أو النشاط الذي يعتزم مباشرته يتضمن جميع البيانات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية ووفق النماذج الواردة فيها.

المادة (6)

تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة البت في الطلبات المقدمة خلال فترة لا تجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ تقديم طلب الترخيص، ويخطر مقدم الطلب بالنتيجة، كما يخطر بأسباب رفض طلبه في حالة الرفض.

ويجوز مد المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة شهرًا واحدًا إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة (7)

يلتزم أصحاب المشروعات أو المنشآت التي حصلت على الموافقة بالترخيص بإجراء تحليل دوري للنفايات ورصد مواصفات التصريف والملوثات الناتجة عن هذه المشروعات بما في ذلك المواد القابلة للتحلل وحفظ سجلات للرصد وإرسال تقارير بهذه النتائج إلى كل من الهيئة والسلطة المختصة.

المادة (8)

تحدد اللائحة التنفيذية المدة اللازمة للاحتفاظ بكل نوع من أنواع السجلات المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون.

الفصل الثاني: البيئة والتنمية المستدامة

المادة (9)

على جميع الجهات المعنية، خاصةً المنوط بها التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمرانية، مراعاة اعتبارات حماية البيئة ومكافحة التلوث والاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية عند وضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعند إنشاء المشروعات وتنفيذها.

المادة (10)

تتولى الهيئة بالتنسيق والتشاور مع السلطات المختصة والجهات المعنية إعداد وإصدار ومراجعة وتطوير وتحديث مقاييس، ومعايير الحماية البيئية.

ويراعى في تحديد تلك المقاييس والمعايير تحقيق التوازن بين الإمكانيات التقنية المتاحة وبين التكلفة الاقتصادية اللازمة لذلك وبما لا يخل بمتطلبات حماية البيئة ومكافحة التلوث.

المادة (11)

يجوز في الحالات الطارئة القهرية عدم التقييد بالمقاييس والمعايير التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون إذا كان الهدف هو حماية الأرواح أو ضمان تأمين سلامة المنشأة أو منطقة العمل، ويجب في هذه الحالة إخطار الهيئة والسلطات المختصة.

المادة (12)

النصوص السابقة

يُحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية المحدد أنواعها في القوائم أرقام (1، 2، 3) المرفقة بهذا القانون، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكرة أو إعدام بيضها، وتحدد اللائحة التنفيذية المناطق التي يجوز الترخيص بالصيد فيها وشروط الترخيص، كما تحدد وسائل الرقابة

اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

وللوزير المختص بالتنسيق مع السلطة المختصة تعديل القوائم الثلاث المرفقة بهذا القانون بالحذف أو الإضافة أو النقل.

الفصل الثالث: الرصد البيئي

المادة (13)

تضع الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية نظامًا وطنيًا للرصد البيئي وتتولى السلطات المختصة إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي والإشراف عليها.

المادة (14)

يجب على شبكات الرصد البيئي إبلاغ الهيئة والسلطات المختصة والجهات المعنية بأي تجاوز للحدود المسموح بها لملوثات البيئة، كما تلتزم بتقديم تقارير دورية عن نتائج أعمالها وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

الفصل الرابع: خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية

المادة (15)

تضع الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة وبالتعاون والتشاور مع الجهات المعنية بالدولة خططًا لمواجهة الطوارئ والكوارث البيئية ويصدر باعتماد تلك الخطط وميزانياتها قرار من مجلس الوزراء.

المادة (16)

على جميع الجهات والأفراد بالدولة المسارعة في تقديم جميع المساعدات والإمكانات المطلوبة لمواجهة الكوارث البيئية.

الباب الثاني: حماية البيئة المائية

الفصل الأول: نطاق الحماية البيئية

المادة (17)

تهدف حماية البيئة المائية من التلوث إلى تحقيق الأغراض الآتية:

1. حماية سواحل وشواطئ الدولة وموانئها من مخاطر التلوث بجميع صوره وأشكاله.

2. حماية البيئة البحرية ومواردها الطبيعية الحية وغير الحية وذلك بمنع التلوث أيًا كان مصدره وخفضه والسيطرة عليه.

3. حماية مياه الشرب والمياه الجوفية والعمل على تنمية مصادر موارد المياه.

المادة (18)

يحظر على الجهات المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول النفط والغاز البرية أو البحرية تصريف أية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج في البيئة المائية أو المنطقة البرية المجاورة لمباشرة الأنشطة المشار إليها في هذه المادة، ما لم يتم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة البرية والمائية ومعالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقًا لأحدث النظم الفنية المتاحة، وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية المصادق عليها.

المادة (19)

تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول النفط والغاز إعداد مواصفات إرشادية بشروط السلامة البيئية وإدارة النفايات الناتجة عن عمليات إنتاج النفط والغاز ونقلهما واستغلالهما.

المادة (20)

تقوم الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المنصوص عليها في المادتين (18) و(19) من هذا القانون بإجراء رصد دوري للتأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات استكشاف واستخراج واستغلال النفط والغاز التي تتم في حقول الإنتاج وممرات النقل البرية والبحرية.

الفصل الثاني: حماية البيئة البحرية

القسم الأول: التلوث من الوسائل البحرية: المادة (21)

يحظر على جميع الوسائل البحرية أيًا كانت جنسيتها سواء كانت مسجلةً في الدولة أو غير مسجلة فيها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البيئة البحرية.

المادة (22)

يلتزم ربان الوسيلة البحرية أو المسؤول عنها باتخاذ الإجراءات الكافية للحماية من آثار التلوث في حالة وقوع حادث لإحدى الوسائل التي تحمل الزيت يترتب عليه أو يخشى منه تلوث البيئة البحرية للدولة، كما يلتزم بتنفيذ أوامر مفتشي الجهات الإدارية أو مأموري الضبط القضائي في هذه الحالة.

المادة (23)

في حالة وقوع حادث تصادم للناقلات الزيت أو الوسائل البحرية أو المنشآت أو ناقلات المواد الخطرة، سواء كان ذلك بفعل متعمد من المسؤول عن الوسيلة البحرية أو كان نتيجةً لخطئه أو إهماله هو أو أحد تابعيه، يكون الربان هو الشخص المسؤول عن عمليات وقف التسرب ويكون المالك والناقل مسؤولين بالتضامن عن دفع جميع تكاليف الأضرار والتعويضات والمكافحة المترتبة على الانسكاب في البيئة البحرية والسواحل والشواطئ.

المادة (24)

1. على مالك الوسيلة البحرية أو ربانها أو أي شخص مسؤول عنها وعلى المسؤولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانئ أو البيئة البحرية للدولة وكذلك المسؤولين في الجهات العاملة في استخراج الزيت أن يبادروا فورًا وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية إلى إبلاغ هيئات الموانئ وحرس الحدود والسواحل وغيرها من السلطات المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة والإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه.

2. وفي جميع الأحوال، يجب على هيئات الموانئ وحرس الحدود والسواحل إبلاغ الهيئة والجهات المعنية بجميع المعلومات عن الحادث المشار إليه فور حدوثه.

المادة (25)

على كل مالك أو ربان وسيلة بحرية – وطنية أو أجنبية – تنقل الزيت وتدخل البيئة البحرية للدولة أن يحتفظ في تلك الوسيلة بسجل للزيت تدون فيه جميع العمليات المتعلقة بالزيت وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات هذا السجل.

المادة (26)

يجب على كل وسيلة بحرية تنقل الزيت وتدخل البيئة البحرية للدولة أن تكون مجهزةً بالمعدات اللازمة لقيامها بعمليات المكافحة أثناء حدوث تلوث مصدره الوسيلة البحرية نفسها، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (27)

يحظر على الوسائل البحرية التي تنقل المواد الخطرة إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفايات في البيئة البحرية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. كما يحظر على الوسائل البحرية التي تحمل موادًا ضارة منقولة في عبوات أو حاويات شحن أو صهاريج نقالة أو عربات صهريجية برية أو حديدية التخلص منها بإلقائها في البيئة البحرية للدولة.

المادة (28)

يجب أن تزود الوسائل البحرية التي تحمل موادًا خطرة بسجل يسمى (سجل الشحن) يدون فيها الربان أو المسؤول عن الوسيلة البحرية جميع العمليات المتعلقة بالشحن وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لهذا السجل.

المادة (29)

يجب على ربان كل وسيلة بحرية تدخل موانئ الدولة أن يقوم بالإبلاغ عن المواد الخطرة المحمولة على الوسيلة البحرية من حيث أنواعها وكمياتها وأماكن تواجدها على الوسيلة البحرية ومصادر شحنها وجهات تفريغها.

المادة (30)

يلتزم ربان الوسيلة البحرية أو المسؤول عنها باتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من آثار التلوث، وذلك في حالة وقوع حادث لإحدى الوسائل البحرية التي تحمل موادًا ضارة أو خطرة يخشى منه تلوث البيئة البحرية، كما يلتزم بتنفيذ أوامر مفتشي الجهات الإدارية أو مأموري الضبط القضائي في هذه الحالة.

المادة (31)

يحظر على الوسائل البحرية التي تحمل المواد الضارة إغراق النفايات الخطرة والمواد الملوثة في البيئة البحرية. وتصدر الجهات المعنية بالتنسيق مع الهيئة جداول بالنفايات الخطرة والمواد الملوثة المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة (32)

يحظر على الوسائل البحرية والمنشآت البحرية التي تحددها اللائحة التنفيذية تصريف مياه الصرف الصحي في البيئة البحرية، ويجب التخلص منها طبقًا للمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما يحظر على الوسائل البحرية إلقاء النفايات في البيئة البحرية.

المادة (33)

يجب على كل وسيلة بحرية تنقل الزيت وتدخل البيئة البحرية أن تكون بحوزتها شهادة منع التلوث الدولية (I.O.P.P CERTIFICATE) سارية المفعول مرفق بها بيان يوضح مكان آخر تفريغ لمحتويات صهاريج (السرتينة) وكمياتها وتاريخ تفريغها.

المادة (34)

يحظر على جميع الوسائل البحرية والمنشآت البحرية التي تقوم بأعمال استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية والمعدنية في البيئة البحرية وكذلك الوسائل البحرية التي تستخدم موانئ الدولة إلقاء القمامة أو النفايات في البيئة البحرية، ويجب عليها تسليم القمامة بالكيفية وفي الأماكن التي تحددها السلطات المختصة، وتتولى هيئات الموانئ المختصة بالتعاون مع حرس الحدود والسواحل إعداد وتنفيذ خطط تداول القمامة أو النفايات والتأكد من أن جميع تلك الوسائل التي تستخدم موانئ الدولة تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

القسم الثاني: التلوث من المصادر البرية: المادة (35)

يحظر على جميع المنشآت بما في ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والخدمية وغيرها، تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث في البيئة المائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة (36)

يشترط للترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على الشريط الساحلي أو قريبًا منه ينتج عنه تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أن يقوم طالب الترخيص بإجراء دراسات التأثير البيئي ويلتزم بتوفير وحدات لمعالجة النفايات، كما يلتزم بأن يبدأ بتشغيلها فور بدء تشغيل تلك المنشآت.

المادة (37)

تحدد اللائحة التنفيذية المواصفات والمعايير التي تلتزم بها المنشآت الصناعية التي يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحلل وذلك بعد معالجتها. كما تحدد اللائحة التنفيذية المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتي يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها في البيئة البحرية.

المادة (38)

يكون لكل من الهيئة والسلطة المختصة الحق في أخذ عينات من النفايات السائلة المعالجة حسب الطرق التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك للتأكد من مطابقة نتائج التحاليل مع المواصفات المعتمدة.

الفصل الثالث: حماية مياه الشرب والمياه الجوفية

المادة (39)

تقوم الجهات المعنية بالتشاور والتنسيق مع الهيئة والسلطات المختصة في جميع الأمور المتعلقة بالمياه الجوفية ومياه الشرب بما في ذلك المحافظة على مصادر موارد المياه وتنميتها.

المادة (40)

تتولى السلطات المختصة بالتنسيق مع الهيئة تحديد قواعد سلامة خزانات وتوصيلات مياه الشرب وصلاحيتها للاستعمال الآدمي طبقًا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية، والتي يجب على أصحاب المباني والمنشآت الالتزام بها.

المادة (41)

تقوم السلطات المختصة بالتنسيق مع الهيئة بإجراء فحص دوري سنوي على خزانات وتوصيلات مياه الشرب للتحقق من سلامتها وصلاحيتها، وتخطر المالك بما يجب اتباعه من إجراءات لضمان وصول المياه سليمة للقاطنين. وفي حالة عدم تنفيذ المالك لتلك التعليمات يجوز لتلك الجهات إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقة المالك. وتسجل نتيجة الفحص الدوري في سجلات خاصة تحتفظ بها تلك الجهات.

الباب الثالث: حماية التربة

المادة (42)

على السلطات المختصة أن تأخذ بعين الاعتبار العوامل والمعايير البيئية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية وذلك عند إعداد وتنفيذ خطط استخدامات الأراضي التي يتحدد في ظلها المناطق المخصصة للبناء والمناطق الزراعية والصناعية والمناطق المحمية وغيرها.

المادة (43)

يحظر القيام بأي نشاط يساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الإضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر في قدرتها الإنتاجية وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (44)

تقوم السلطات المختصة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية بالعمل على تنمية وتطوير موارد البيئة الصحراوية والاهتمام بالتنوع البيولوجي وزيادة الرقعة الخضراء باستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة والإفادة من التكنولوجيا المتقدمة التي تحمي المناطق الزراعية وتنميتها. ويحظر مباشرة أي نشاط من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أية منطقة مما يؤدي إلى التصحر أو تشوه البيئة الطبيعية، ويحظر قطع أو اقتلاع أو إضرار أية شجرة أو شجيرة أو أعشاب إلا بتصريح من السلطة المختصة بالتنسيق مع الهيئة.

المادة (45)

تتولى وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع السلطات المختصة والهيئة والجهات المعنية الأخرى في الدولة وضع اللوائح المنظمة للمسائل الآتية:

1. أنواع مبيدات الآفات والأسمدة والمصلحات الزراعية التي يجوز إنتاجها أو تصنيعها أو استيرادها أو تداولها أو استخدامها بالدولة.

2. شروط ومواصفات إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول أو استخدام هذه المواد.

3. إجراءات تسجيل هذه المواد أو تجديد تسجيلها.

4. شروط ومواصفات أخذ العينات من هذه المواد وطرق تحليلها وتقييم نتائج التحليل.

5. كيفية رصد وتقييم ومعالجة التلوث الناتج عن التداول أو الاستخدام غير الآمن أو غير الصحيح لهذه المواد.

المادة (46)

تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية بالدولة وضع الضوابط والحدود المسموح بها من بقايا المبيدات على الأغذية المنتجة محليًا أو المستوردة.

المادة (47)

تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية والسلطات المختصة والجهات المعنية الأخرى بوضع الضوابط والشروط الواجب التقيد بها للتخلص من مخلفات المبيدات أو المركبات الكيميائية الداخلة في تصنيعها أو التي انتهت صلاحية استخدامها.

الباب الرابع: حماية الهواء من التلوث

المادة (48)

تلتزم المنشآت في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها والتي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (49)

لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها مخلفات احتراق تجاوز الحدود المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

المادة (50)

يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والنفايات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدًا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والبيئية المائية وتحدد اللائحة التنفيذية المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق.

المادة (51)

يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أية مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو متطلبات الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بمراعاة الشروط والضوابط الضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري المياه أو أي من مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية.

المادة (52)

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من نفايات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء هذه الأعمال بالإضافة إلى الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

المادة (53)

يجب عند إحراق أي نوع من أنواع الوقود أو غيره، سواء كان في أعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج النفط الخام أو في أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أي غرض تجاري آخر، أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الناتجة في الحدود المسموح بها، وعلى المسؤول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق، كما يلتزم بالاحتفاظ بسجل يدون فيه قياس الكميات الملوثة في نواتج الاحتراق المشار إليها واتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل هذه الكميات. وتحدد اللائحة التنفيذية الاحتياطات والحدود المسموح بها للمداخن وغيرها من وسائل التحكم في الدخان والغازات والأبخرة المنبعثة من عملية الاحتراق وكذلك الحدود المسموح بها في قياس الكميات الملوثة في نواتج الاحتراق، والجهات المخولة بالتدقيق على القياسات المسجلة.

المادة (54)

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات وآلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها للضوضاء. وتبين اللائحة التنفيذية الحدود المسموح بها لشدة الصوت والفترة الزمنية للتعرض له.

المادة (55)

تلتزم المؤسسات والمنشآت بضمان التهوية الكافية داخل أماكن العمل واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء إلا في الحدود المسموح بها، والتي تحددها اللائحة التنفيذية، سواء كان انبعاث تلك الملوثات ناتجًا عن طبيعة ممارسة المنشآت لنشاطها أو عن خلل في الأجهزة، وعليها أن توفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذًا لشروط السلامة والصحة المهنية بما في ذلك اختيار الآلات والمعدات والمواد وأنواع الوقود المناسبة، على أن يؤخذ في الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات.

المادة (56)

يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفاة لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقاءه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة.

المادة (57)

تلتزم المنشآت العامة والسياحية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة إلا في الحدود المسموح بها في الترخيص الممنوح لهذه الأماكن ويراعى في هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على الهواء في الأماكن الأخرى.

ويحظر التدخين في وسائل النقل العام أو المصاعد.

الباب الخامس: تداول المواد والنفايات الخطرة والنفايات الطبية

المادة (58)

يحظر التداول أو التعامل بالمواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية بغير ترخيص من السلطات المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح الترخيص.

المادة (59)

يتم التخلص من النفايات الخطرة والنفايات الطبية طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية ويحظر إقامة أية منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من السلطات المختصة.

المادة (60)

تتم الرقابة على نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود البرية وحدود البيئة البحرية والمجال الجوي للدولة طبقًا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

المادة (61)

على القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة، سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حدوث أية أضرار بالبيئة. وتبين اللائحة التنفيذية تلك الاحتياطات.

وعلى صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها نفايات خطرة طبقًا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه النفايات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه النفايات.

وتبين اللائحة التنفيذية بيانات هذا السجل والجهة المختصة بمتابعته للتأكد من مطابقة البيانات للواقع.

المادة (62)

1. يحظر على أية جهة عامة أو خاصة أو أي شخص طبيعي أو اعتباري استيراد أو جلب نفايات خطرة أو دفنها أو إغراقها أو تخزينها أو التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة.

2. ويحظر على تلك الجهات والأشخاص استيراد أو جلب المواد أو النفايات النووية أو دفنها أو إغراقها أو تخزينها أو التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة.

3. يحظر بغير تصريح كتابي من الهيئة السماح بمرور الوسائل البحرية أو الجوية أو البرية التي تحمل النفايات الخطرة أو النووية في البيئة البحرية أو الجوية أو البرية.

الباب السادس: المحميات الطبيعية

المادة (63)

تحدد بقرار من مجلس الوزراء أو من السلطات المختصة المناطق المحمية في الدولة وحدود كل منطقة، ويجوز بناءً على اقتراح الهيئة اعتبار مناطق معينة مناطق محمية.

المادة (64)

تحدد بقرار من السلطات المختصة بالتنسيق مع الهيئة الأعمال والأنشطة والتصرفات المحظورة في المناطق المحمية، والتي من شأنها إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو المساس بقيمتها الجمالية، ويحظر على وجه الخصوص ما يأتي:

1. صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها.

2. إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعد موطنًا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها.

3. إدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية.

4. تلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية.

5. المناورات العسكرية وتدريبات الرماية.

6. قطع الأشجار أو تعرية التربة.

7. أعمال التسلية والترفيه أو الرياضات التي من شأنها قتل أو إيذاء أو التأثير سلبيًا على الحياة الفطرية.

8. كل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي لتلك المحميات.

كما يحظر إقامة المنشآت أو المباني أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في المناطق المحمية إلا بتصريح من السلطات المختصة.

المادة (65)

تتمتع بالحماية طبقًا لأحكام هذا القانون الحيوانات البرية والبحرية والطيور التي تتخذ من المنطقة المحمية محطة للراحة أو التفريخ أو الاستيطان.

المادة (66)

لا يجوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية بها إلا بترخيص من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحديد المنطقة المحيطة.

المادة (67)

تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة الإشراف على الأنشطة اللازمة للمحافظة على المناطق المحمية في الدولة، ولها على وجه الخصوص:

1. المساهمة في إعداد البرامج والدراسات اللازمة لتنمية المناطق المحمية.

2. وضع المعايير والضوابط المتعلقة برصد الظواهر البيئية وحصر الكائنات البرية والبحرية في المناطق المحمية وتسجيلها.

3. تنسيق الأنشطة المتعلقة بإدارة وتنمية المناطق المحمية.

4. إعلام المواطنين وتثقيفهم بأهداف وأغراض إنشاء المحميات الطبيعية.

5. تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والهيئات الدولية والجهات المعنية في الدولة في هذا المجال.

المادة (68)

على مراكز البحوث والمؤسسات العلمية والجامعات والجهات الأخرى ذات الاختصاص بالتنسيق مع الهيئة الاهتمام بموضوع التنوع البيولوجي والمحافظة على أصل الأنواع وإجراء الدراسات والأبحاث واقتراح الضوابط والأساليب الواجب الأخذ بها للمحافظة على تلك الأنواع وسبل استثمارها بما يمنع استنزافها ويحفظ للدولة حقوقها المشروعة أدبيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.

الباب السابع: المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية

الفصل الأول: سلطات الضبط القضائي

المادة (69)

يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع وزير الصحة قرارًا بتحديد موظفي الهيئة والسلطات المختصة الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في مجال التفتيش على المنشآت والأماكن وغيرها للتحقق من التزامها بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

ولموظفي الهيئة والسلطات المختصة الذين تقررت لهم صفة مأموري الضبط القضائي أن يضبطوا أية مخالفة لأحكام هذا القانون وأن يحيلوا المخالف طبقًا للإجراءات المعمول بها في الدولة إلى السلطات القضائية المختصة.

المادة (70)

يكون لمأموري الضبط القضائي عند وقوع المخالفة إذا رغب ربان الوسيلة البحرية أو المسؤول عنها مغادرة الميناء على وجه عاجل تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة أو التعويض التي يقضى بها في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون على ألا يقل هذا المبلغ عن الحد الأدنى المقرر للغرامة مضافًا إليه جميع النفقات والتعويضات التي تحددها السلطات المختصة بالاتفاق مع الهيئة لإزالة آثار المخالفة.

ويجوز تقديم خطاب ضمان بنكي بقيمة المبالغ المشار إليها تقبله السلطات المختصة.

الفصل الثاني: المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية

المادة (71)

كل من تسبب بفعله أو إهماله في إحداث ضرر للبيئة أو للغير نتيجة مخالفة الأحكام الواردة بهذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له يكون مسؤولاً عن جميع التكاليف اللازمة لمعالجة أو إزالة هذه الأضرار، كما يلزم بأية تعويضات قد تترتب عليها.

المادة (72)

يشمل التعويض عن الضرر البيئي المشار إليه في المادة (71) من هذا القانون الأضرار التي تصيب البيئة ذاتها وتمنع أو تقلل من الاستخدام المشروع لها، سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة أو تضر بقيمتها الاقتصادية والجمالية، وكذلك تكلفة إعادة تأهيل البيئة.

الباب الثامن: العقوبات

المادة (73)

يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من خالف أحكام المواد (21) و(27) و(31) و(62/ بند 1) و(62/ بند 3) من هذا القانون.

وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم على كل من خالف حكم المادة (62/ بند 2) من هذا القانون.

كما يلتزم كل من خالف أحكام البندين (1) و(2) من المادة (62) بإعادة تصدير النفايات الخطرة والنووية محل الجريمة على نفقته الخاصة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادتين (18) و(58) من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ما ارتكبت الجرائم المشار إليها في المادة (21) زوارق الصيد التي لا يزيد طولها على سبعين قدمًا.

المادة (74)

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم كل من خالف أحكام المادتين (24) و(26) من هذا القانون.

المادة (75)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (25) و(28) و(32) و(34) من هذا القانون.

المادة (76)

يعاقب بالحبس مدةً لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (22) و(30) من هذا القانون.

المادة (77)

يعاقب بالحبس مدةً لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من تسبب في تلويث مياه الشرب أو المياه الجوفية.

المادة (78)

يعاقب بالحبس مدةً لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (59) و(60) و(61) من هذا القانون.

المادة (79)

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم كل من خالف حكم المادة (49) من هذا القانون.

المادة (80)

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم كل من خالف حكم المادة (51) من هذا القانون.

المادة (81)

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من خالف حكم المادة (35) من هذا القانون.

المادة (82)

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم كل من خالف أحكام المواد (48) و(50) و(53) و(54) و(55) من هذا القانون.

المادة (83)

النصوص السابقة

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (12) والبند (1) من المادة (64) من هذا القانون بالإضافة إلى مصادرة الطيور والحيوانات المضبوطة بالآتي:

1. الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم، إذا وقعت الجريمة على أي نوع من الأنواع المدرجة بالقائمة الأولى المرفقة بهذا القانون.

2. الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة على أي نوع من الأنواع المدرجة بالقائمة الثانية المرفقة بهذا القانون.

3. الحبس مدة لا تقل عن شهر واحد وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة على أي نوع من الأنواع المدرجة بالقائمة الثالثة المرفقة بهذا القانون.

المادة (84)

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم كل من خالف حكم المادة (43) من هذا القانون.

المادة (85)

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم كل من خالف حكم المادة (66) من هذا القانون.

المادة (86)

كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم.

المادة (87)

لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر.

المادة (88)

تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود.

المادة (89)

لا تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على حالات التلوث الناجمة عن:

1. تأمين سلامة الوسيلة البحرية أو سلامة الأرواح عليها.

2. التفريغ الناتج عن عطب بالوسيلة البحرية أو أحد أجهزتها بشرط ألا يكون قد تم بمعرفة الربان أو المسؤول عنها بهدف تعطيلها أو إتلافها أو عن إهمال ويشترط في جميع الأحوال أن يكون ربان الوسيلة البحرية أو المسؤول عنها قد اتخذ قبل وبعد وقوع العطب جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث وقام على الفور بإخطار هيئات الموانئ.

3. كسر مفاجئ في خط أنابيب يحمل الزيت أو المزيج الزيتي أثناء عمليات التشغيل أو أثناء الحفر أو استكشاف أو اختبار الآبار، بدون إهمال في رقابة الخطوط أو صيانتها، وعلى أن تتخذ الاحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط والسيطرة على التلوث ومصادره فور حدوثه.

المادة (90)

تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المحكمة التي تقع في دائرتها الجريمة وذلك إذا وقعت من أي من الوسائل البحرية على اختلاف جنسياتها وأنواعها داخل البيئة البحرية للدولة، وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة. وتختص المحاكم الجزائية في العاصمة بالفصل في الجرائم التي ترتكبها الوسيلة البحرية التي ترفع علم الدولة خارج البيئة البحرية للدولة.

الباب التاسع: أحكام ختامية

المادة (91)

لا يجوز أن يزيد مستوى النشاط الإشعاعي أو تركيز المواد المشعة في الهواء والماء والغذاء والتربة عن الحدود المسموح بها، والتي تحددها الجهات المعنية بالتشاور والتنسيق مع الهيئة ويبين ذلك في اللائحة التنفيذية.

المادة (92)

للهيئة طلب معاونة هيئات الموانئ والقوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة النفط والثروة المعدنية أو أية جهة أخرى وذلك في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى تلك الجهات تقديم العون بالسرعة الممكنة متى طلب منها ذلك.

المادة (93)

تقدم الهيئة لمختلف الجهات كل ما يتوفر لديها من معلومات وبيانات عن المستحدث والهام من الضوابط البيئية فيما يتصل بأنشطة تلك الجهات ووفق الأولويات التي يحددها مجلس الإدارة.

المادة (94)

لا تسري أحكام المواد (4) و(6) و(7) و(38) و(58) من هذا القانون على أنشطة الجهات التي تطبق نظمًا وبرامج متكاملة لحماية وتنمية البيئة تكفي لتحقيق أهداف هذا القانون.

كما تعفى تلك الجهات من الرجوع إلى الهيئة لدى إصدار التراخيص للمنشآت والأنشطة التي تخضع لولايتها أو لإشرافها.

ويصدر بتحديد الجهة ومدى كفاية النظام أو البرنامج قرار من مجلس الإدارة.

المادة (95)

يصدر مجلس الوزراء بناءً على موافقة مجلس الإدارة بعد التنسيق مع السلطات المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المقررة على الأنشطة والإجراءات والتراخيص الممنوحة طبقًا لأحكام هذا القانون.

المادة (96)

تضع الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة نظامًا للحوافز التي تقدم للمؤسسات والهيئات والمنشآت والأفراد ممن يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة في الدولة وتنميتها، ويصدر هذا النظام بقرار من مجلس الإدارة.

المادة (97)

على أصحاب المشروعات والمنشآت القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي تحددها اللائحة التنفيذية، أن يقدموا إلى الهيئة خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية بيانًا متكاملاً عن أنشطتهم ويجب أن يتضمن البيان اقتراحاتهم بشأن التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها لكي تتوافق عمليات المشروع والمنشأة مع المعايير البيئية المطلوبة.

وعلى الهيئة أن تقرر خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل صاحب المشروع أو المنشأة.

المادة (98)

يجب على المشروعات والمنشآت القائمة عند العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه وأحكام اللائحة التنفيذية خلال فترة لا تجاوز سنةً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه الفترة لمدة لا تجاوز عامًا آخر إذا دعت الضرورة إلى ذلك أو كان للمد مبرر يقبله المجلس.

وتخضع أية توسعات أو تجديدات في المنشآت القائمة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (99)

يصدر مجلس الوزراء بالتشاور والتنسيق مع السلطات المختصة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (100)

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (101)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.