اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة البحرية من التلوث الكويتي

اللائحة التنفيذية لحماية البيئة البحرية من التلوث للفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم 42 لسنة 2014م في شأن إصدار قانون حماية البيئة

مادة (1)

 في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

القانون: القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة والقوانين المعدلة له.

 الوزارة: وزارة المواصلات أو غيرها ممن يعهد اليها بالاختصاصات المقررة في هذه اللائحة

الوزير المختص: وزير الدولة لشئون الخدمات أو غيره من الوزراء الذين يعهد إليهم بالإشراف على وزارة المواصلات.

الجهات المختصة: الجهات المشار اليها في المادة (2) من اللائحة أو التي ستضاف مستقبلا.

 السفينة: كل منشأة صالحة بذاتها للملاحة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تستهدف الربح.

الإدارة البحرية: إدارة النقل البحري بقطاع النقل في وزارة المواصلات.

مادة (2)

 تتولى الهيئة العامة للبيئة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة (وزارة المواصلات، خفر السواحل، وزارة الكهرباء والماء، الإدارة العامة للإطفاء، بلدية الكويت، شركة نفط الكويت، مؤسسة الموانئ الكويتية، وأي جهة أخرى يحددها المجلس الأعلى للبيئة) وضع خطة وطنية متكاملة لمواجهة حالات التلوث البحري بأنواعه ومكافحته، ويعتد بنفاذ الخطة بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للبيئة، وتستند الخطة بوجه خاص إلى العناصر المبينة في المراحل التالية:

  • مرحلة ما قبل وقوع التلوث.

أ-جمع المعلومات والنظم المتوفرة محليا ودوليا عن كيفية مواجهة التلوث البحري وسبل التخفيف من الأضرار التي تنتج عنها.

ب-حصر الامكانيات المتوفرة محليا وتحديد كيفية الاستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مكافحة التلوث.

ج-إجراء التدريبات والاختبارات والمناورات لتقييم مدى استعداد الجهات المعنية بمكافحة التلوث، وكيفية تطوير الخطة وأداء القائمين عليها.

د-تحديد أنواع التلوث البحري والمناطق الأكثر تعرضا لها والتأثير المتوقع لكل نوع منها، ووضع الاجراءات المناسبة لمواجهة كل نوع

ه-إنشاء غرف عمليات مركزية لتلقي البلاغات عن التلوث البحري ومتابعة استقبال وإرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الامكانيات اللازمة لمواجهتها. وتكوين فريق عمل لمتابعة مواجهة التلوث البحري عند وقوعه أو توقع حدوثه، ويكون الرئيس الفريق جميع السلطات اللازمة لمواجهة التلوث بالتنسيق والتعاون مع الجهات الإدارية المختصة.

ز-الإشراف والتدريب والمتابعة لمواجهة التلوث البحري على جميع المستويات.

ح-تيسير نظام وأساليب تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة فيما يخص التلوث البحري مع ضمان التحقق من كفاءته.

ط-تحديد أسلوب تبادل وطلب المعاونة بين مختلف الجهات المحلية والخارجية عند إدارة مكافحة التلوث البحري.

  • مرحلة حدوث التلوث البحري ومكافحته.

أ-تنفيذ الخطط الموضوعة للتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية الضمان استمرارية تدفق الخبرات والإمداد بالمعدات أو التجهيزات لمكافحة التلوث.

ب-تحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانات الفعلية المتوفرة في مختلف الجهات في التعامل مع التلوث البحري.

ج-تحديد سبل الإعلام عن التلوث البحري وتطوراته وسبل التعامل مع أثاره.

  • مرحلة زوال أثار التلوث.
  • تحديد وتقييم اسلوب مشاركة مختلف الجهات وإزالة أثار التلوث.

ت-تطوير الخطط بهدف تحسين الأداء

  • مرحلة التسجيل لنتائج التلوث البحري وتقدير الاضرار وإعداد التقارير.

أ-تسجيل الاثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على حدوث التلوث.

ب-تسجيل الدروس المستفادة من التعامل مع كل حادث تلوث بحري.

ج-المقترحات لتفادي أوجه النقص والقصور التي ظهرت أثناء المكافحة.

مادة (3)

 تتولى وزارة المواصلات رئاسة الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري -وذلك من خلال تشكيل لجنة وطنية لمكافحة التلوث البحري، ويصدر بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري قرارة من المجلس الأعلى للبيئة على أن يتضمن تشكيل اللجنة الجهات التالية:

أ) وكيل وزارة المواصلات أو من ينوب عنه -رئيسا للجنة، ومدير عام الهيئة العامة للبيئة أو من ينوب عنه – نائبا للرئيس.

ب) تضم اللجنة عضوين على الأقل من كل جهة على أن يكون من بينهم وكيل وزارة مساعد أو من في مستواه. وتقوم اللجنة خلال اجتماعها الأول بتعيين أمين سر أو أكثر للجنة وتحديد ضباط الاتصال بين اللجنة والجهات المعنية المحلية والخارجية. كما تقوم اللجنة بتحديد النظام الداخلي لعمل اللجنة ونظام التصويت على قراراتها.

مادة (4)

 يلتزم مالك أو ربان أي سفينة مخصصة لنقل الزيت (الناقلات) تبحر في المناطق البحرية لدولة الكويت بالاحتفاظ بسجل للزيت بالسفينة يدون فيه المسئول عنها جميع العمليات المتعلقة بتحميل أو تفريغ أو استهلاك الزيت، وعلى الأخص العمليات التالية:

أ-القيام بعمليات التحميل أو التفريغ أو غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت.

ب-تصريف الزيت أو المزيج الزيتي من أجل ضمان سلامة السفينة أو حمولتها أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت.

ج-تسريب الزيت أو المزيج الزيتي نتيجة اصطدام أو حادث مع ببان نسبة الزيت وحجم التسرب.

د-تصريف مياه الاتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات. ه-التخلص من النفايات الملوثة.

و-إلقاء مياه السنتينة المحتوية على الزيوت التي تجمعت في حيز الآلات خارج السفينة أثناء تواجدها في الميناء وتتولى الإدارة البحرية المختصة التحقق من احتفاظ جميع الناقلات بسجل الزيت، واستيفاء الاشتراطات المقررة بشأنها.

مادة (5)

 يلتزم مالك السفينة أو رباها أو أي شخص مسئول عنها ، المسئولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة ضمن المناطق البحرية لدولة الكويت، وكذلك الشركات العاملة في استخراج الزيت ، أو أي منشأة برية أو بحرية أو جوية أن يبادروا إلى إبلاغ إدارة النقل البحري بوزارة المواصلات والجهات الإدارية المختصة التي تحددها اللجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري عن كل حادث تلوث للبيئة البحرية أو تسرب فور حدوثه مع بيان مكان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة وكميتها والإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه على أن يتضمن البلاغ البيانات التالية:

أ-الإجراءات التي اتخذت لمعالجة التسرب.

ب-المصدر المحتمل لحدوث التسرب.

ث-حدوث حريق من عدمه.

خ اتجاه البقعة الزيتية المتكونة.

ه-معدل التسرب إذا كان مستمرة.

و-أبعاد البقعة.

ز-سرعة واتجاه الريح ودرجة حرارة الجو ودرجة الرؤية.

و-اتجاه وسرعة التيار ودرجة حرارة المياه. ط۔ حالة البحر.

ي-حالة المد والجزر (غامر أو عالي أو متوسط أو ضعيف)

ك-الأماكن الشاطئية المهددة.

ل-طبيعة منطقة التلوث.

م اسم المصدر المبلغ والعنوان. وفي جميع الأحوال يجب على الجهات المختصة إبلاغ وزارة المواصلات والهيئة العامة للبيئة واللجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بكافة المعلومات عن الحادث فور تلقيها البلاغ لمتابعة الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.

مادة (6)

 تلتزم جميع السفن الكويتية الخاضعة لأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته ولائحته التنفيذية بأحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري رقم 73 لسنة (1978 ماربول) وتعديلاتها وملاحقها، وذلك وفقا لنوع السفينة وطبيعة عملها ومنطقة عملها.

مادة (7)

 تلتزم جميع السفن الكويتية باستيفاء كافة الاشتراطات وشهادات الضمان المنصوص عليها بأحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري رقم 73 لسنة 1978 (ماربول) وتعديلاتها وملاحقها، والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة بالتلوث البحري والتي يتم التصديق عليها أو الانضمام اليها من قبل دولة الكويت مستقبلا، كما تلتزم السفن الأجنبية بذات الاشتراطات والشهادات اثناء تواجدها في المياه الاقليمية الكويتية.

مادة (8)

 تتولى الإدارة البحرية بوزارة المواصلات مهام التفتيش على السفن الكويتية والأجنبية بواسطة المساحين البحريين ومن في حكمهم أثناء تواجد السفينة في المياه الإقليمية الكويتية، للتأكد من مدى التزام تلك السفينة بمعاير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والتشريعات المحلية، كما تتولى الإدارة البحرية المختصة مهام التفتيش على السفن الأجنبية التي تبحر في المياه الإقليمية لدولة الكويت وفقا للإجراءات السابقة.

مادة (9)

دون الإخلال بالمسئولية المدنية، تلتزم جميع السفن الكويتية والاجنبية ناقلات الزيت) وكافة المنشآت البرية والبحرية المتواجدة في المناطق البحرية لدولة الكويت والتي قد ينتج عنها تلوث البيئة البحرية بالزيت بأن تحمل شهادة الضمان المالي للتعويض عن اضرار حوادث التلوث بالزيت وفقا للضوابط والانظمة المقررة بالمواثيق الدولية.

مادة (10)

دون الإخلال بالمسئولية المدنية، تتولى وزارة المواصلات وبالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة إجراءات الصلح بشأن مخالفات التلوث البحري في حال قيام المخالف بسداد جميع تكاليف إزالة أثار التلوث، وشريطة تقدم المسئول عن المخالفة بطلب الصلح خلال مدة لا تتعدى 10 أيام.

مادة (11)

 تشكل لجنة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه لتسمية المختصين في وزارة المواصلات والهيئة العامة للبيئة للنظر بطلبات الصلح في المخالفات التي تقع وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم 42 لسنة 2014 المشار اليه واللائحة التنفيذية وفقا للضوابط الآتية:

أ-أن يقدم المسئول عن المخالفة أو وكيله القانوني، طلبا للصلح إلى اللجنة على النموذج المعد لذلك، وذلك خلال (10) عشرة أيام.

ب-يجب أن يتضمن طلب الصلح إقرارا خطية من المسئول عن المخالفة أو وكيله القانوني بارتكابه للمخالفة وتاريخ ومكان ارتكابها، وأن يكون طلب الصلح مستوفيا لجميع الشروط والوثائق والبيانات المطلوبة التي يحدد بقرار من وزير الدولة لشئون الخدمات. تتقوم اللجنة بدراسة طلب الصلح والتحقق من استيفائه لجميع الشروط والوثائق المطلوبة.

ث-في حال قبول اللجنة لطلب الصلح، يتعين على اللجنة أن تصدر قرارها بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الصلح.

ج-تحدد اللجنة في قرارها بقبول الصلح تحديد قيمة المقابل المتصالح عليه والفترة الزمنية التي يتعين دفع المبلغ المتصالح عليه خلالها، والجهة أو الجهات التي سيدفع لها هذا المقابل.

ح-في حال عدم التزام المسئول عن المخالفة بدفع المبلغ المتصالح عليه خلال الموعد المقرر، فإنه يتعين على اللجنة إحالة المخالف إلى النيابة العامة.

خ-يتم تثبيت جميع الإجراءات التي تتولاها اللجنة في محاضر رسمية تعد لذلك.

د-في حال انتهاء اجراءات الصلح يتم عرض محضر الصلح ومرفقاته إلى وزير الدولة لشئون الخدمات أو من يفوضه للتصديق عليها بحفظ المخالفة بعد دفع المخالف مبلغ الصلح الذي تقرره اللجنة.

ذ-يتعين على اللجنة في تقدير المبلغ المتصالح عليه بأن يتضمن جميع تكاليف إزالة أثار التلوث، وتحديد الجهات المتضررة من التلوث وتحديد التعويض العادل لها.

ر-لا تقبل طلبات الصلح المقدمة من المسئول عن المخالفة في حال معاودة ارتكابه ذات المخالفة خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها.

مادة (12)

 تتولى وزارة المواصلات تحصيل الأجور التي يصدر بها قرار من الوزير المختص نظير الخدمات التي تقدمها من خلال المساحين البحريين ومن في حكمهم ومفتشي التلوث.

مادة (13)

 في حال وقوع مخالفات التلوث البحري تحجز السفن وغيرها من الوسائل المسئولة عن هذا التلوث في المياه البحرية لدولة الكويت وذلك بقرار من الإدارة البحرية المختصة بوزارة المواصلات، ويتم الإفراج عنها في الحالات الآتية:

أ-إذا قدم المسئول عن المخالفة التأمين المقرر في القانون والاتفاقيات الدولية المنظمة.

ب-إذا تم الصلح في المخالفة.

ج-في حال تحقق الجهات المعنية وبعد تحليل العينات بأن السفينة أو الوسيلة المحجوزة ليست السبب في المخالفة. وتتولى الهيئة العامة للبيئة اجراءات الغلق الإداري للمنشآت والممتلكات الشاطئية التي أحدثت التلوث، وفقا للضوابط التي يصدر ها قرار من الهيئة العامة للبيئة.

مادة (14)

 يتولى المساحون البحريون ومن في حكمهم ومفتشو التلوث في الإدارة البحرية المختصة اجراءات تفتيش السفن والوسائل في المياه البحرية الدولة الكويت، ويتولى موظفو الضبط القضائي التابعين للهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بتفتيش المنشآت والممتلكات الشاطئية، عمليات الضبط للحالات التي تقع بالمخالفة للفصل الأول من الباب الرابع من قانون حماية البيئة.

مادة (15)

 يصدر الوزير المختص، قرارات تشكيل اللجان الفنية المعنية بتقدير كلفة تدابير مكافحة التلوث والضرر البيئي لكل حادث تلوث، ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها من يرى ضرورة وجوده من العاملين في الجهات العامة أو غيرها من الشركات الاستشارية لإنجاز مهام، ويحدد قرار تشكيل اللجنة الآلية اللازمة لعمل اللجنة ومكافآت أعضائها.

مادة (16)

 تتولي الهيئة العامة للبيئة بعد التنسيق مع وزارة المواصلات ومؤسسة الموانئ الكويتية إصدار تراخيص بناء وإدارة مرافق استقبال المواد الملوثة في الموانئ التجارية، وتتولى الهيئة العامة للبيئة وبالتنسيق مع وزارة المواصلات ومؤسسة البترول الكويتية إصدار تراخيص بناء وإدارة مرافق استقبال المواد الملوثة في موانئ تصدير النفط ، وفيما عدا ذلك من مرافق الاستقبال التي يتم بناءها في المياه البحرية لدولة الكويت تتولى الهيئة العامة للبيئة وبالتنسيق مع وزارة المواصلات – إصدار تراخيص بناءها وإدارتها حسب متطلبات الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري رقم (73) لسنة 1978 (ماربول).

مادة (17)

 تكون الإدارة البحرية في وزارة المواصلات نقطة ارتباط واتصال الإخطار وزارة الخارجية الإبلاغ الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين للدولة التي يتبعها الذي تسبب في وقوع حادث التلوث، فضلا عن إخطار دول الجوار والمنظمات الإقليمية والدولية بالحادث.