في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – كيف تحمي نفسك من الإزعاج الصوتي باستخدام نصوص القانون المصري، بدءًا من حدود شدة الصوت المقررة قانونًا، مرورًا بالعقوبات المقررة للمخالفين، وصولًا إلى الإجراءات التي يمكنك اتخاذها لاسترداد حقك في الراحة.
مشاهدة ضرورية لكل من يبحث عن الهدوء في حياته اليومية ويود معرفة حقوقه القانونية بدقة ووعي.
تُعد مشكلة الإزعاج الصوتي واحدة من المشكلات اليومية التي قد تفسد على الإنسان راحته وحياته، خاصة في ظل ازدحام المدن وكثرة الأنشطة اليومية التي قد تتجاوز الحدود المقبولة للضوضاء. وفي هذا الفيديو، يتناول المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، شرحًا قانونيًا تفصيليًا لكيفية حماية الأفراد أنفسهم من الإزعاج الصوتي باستخدام القوانين المصرية السارية.
يستعرض الفيديو نصوص قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994، موضحًا كيف وضع المشرع قيودًا دقيقة على مستويات الضوضاء المسموح بها، سواء في المناطق السكنية أو التجارية أو الصناعية، وحدد العقوبات التي تقع على كل من يتجاوز هذه الحدود. كما يبين المستشار أشرف مشرف نص المادة 42 من القانون، التي تلزم الجميع بعدم تخطي حدود شدة الصوت المقررة، ويشرح كيفية استخدام المادة 87 التي تفرض عقوبات صارمة تصل إلى الغرامة والحبس، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة أو المعدات التي تسبب الضوضاء.
ويتطرق الفيديو إلى حالات عملية متكررة، مثل:
التعامل مع الجار الذي يصدر ضوضاء ليلية مزعجة.
مواجهة الإزعاج الصادر عن المقاهي أو الورش القريبة.
آلية تقديم شكوى رسمية إلى الجهات المختصة.
ما الذي يحدث عند معاينة الشكوى وإثبات المخالفة قانونًا.
كما يوضح الفيديو كيف أن اللائحة التنفيذية لقانون البيئة تحدد صراحة مستوى شدة الصوت بوحدات الديسيبل، حيث لا يجوز أن يتجاوز الصوت 50 ديسيبل في المناطق السكنية بالنهار، و45 ديسيبل ليلًا، مما يتيح لك الاعتماد على معايير دقيقة إذا أردت تقديم شكوى قانونية.
ويسلط الضوء أيضًا على الدور الرقابي للجهات المعنية مثل:
جهاز شؤون البيئة.
الوحدات المحلية.
شرطة البيئة والمسطحات.
كل ذلك يأتي بهدف حماية المواطنين من الأذى النفسي والبدني الذي قد تسببه الضوضاء المستمرة، والتأكيد على أن استخدام القانون ليس فقط وسيلة للردع، بل هو أيضًا حق مشروع لكل فرد يسعى إلى حياة كريمة هادئة.
مشاهدة هذا الفيديو مهمة لكل من يعاني من الإزعاج الصوتي في محيط سكنه أو عمله، ولكل من يريد أن يعرف حقوقه القانونية وكيفية المطالبة بها بطريقة صحيحة ومحترمة.
من خلال المعرفة بالقانون، يمكنك أن تتحرك بثقة دون صدامات غير ضرورية، وتستعيد حقك المشروع في الراحة والسكينة. ندعوكم لمتابعة الشرح الكامل لمعرفة كيفية التعامل مع الإزعاج بوسائل قانونية فعالة، والاطلاع على النصوص التي قد تجهلون وجودها، رغم أنها وضعت خصيصًا لحمايتكم.
شاهد الفيديو، اعرف حقوقك، وكن قادرًا على حماية نفسك بأسلوب قانوني محترم.
في هذه المحاضرة العلمية القانونية، التي أُلقيت في كلية العلوم، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدة من أخطر القضايا البيئية التي تواجه المجتمع المعاصر، وهي قضية التخلص من النفايات الخطرة، سواء كانت صناعية أو إلكترونية، وما يرتبط بها من مسؤوليات قانونية وتنظيمية.
تتناول المحاضرة بشكل منهجي العلاقة بين القانون والبيئة، وتسلّط الضوء على نصوص قانون البيئة المصري، وتناقش أوجه القصور في التطبيق، إضافة إلى التحديات التي تواجه الجهات المعنية بإدارة هذا النوع من النفايات، لا سيما في ظل استيراد الأجهزة والمخلفات الإلكترونية من الخارج إلى الدول النامية.
كما تضم المحاضرة دعوة صريحة لتفعيل أدوات الرقابة البيئية، ودعم البحث العلمي في مجال إعادة التدوير، وتوعية الأفراد بمخاطر التخزين العشوائي للأجهزة الإلكترونية التي تحوي مواد سامة ومؤثرة على الصحة العامة والبيئة المحيطة.
محاور المحاضرة الأساسية:
الإطار القانوني للتعامل مع النفايات الخطرة في مصر.
تأثير النفايات الإلكترونية المستوردة على البيئة.
قصور التشريعات وعدم كفاية آليات التنفيذ.
أهمية إشراك القطاع الخاص في منظومة إعادة التدوير.
أدوار المجتمع المدني والجامعات في التوعية البيئية.
فرص البحث العلمي في تطوير حلول اقتصادية وآمنة للتخلص من النفايات.
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون
رقم 202 لسنة 2020
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ؛
وعلى القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة ؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ؛
وعلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ؛
وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 ؛
وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بشأن الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة ؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ؛
وعلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2126 لسنة 1971 بشأن إنشاء الهيئة العامة للخدمات الحكومية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 285 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1994 فى شأن إعادة تنظيم الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر :
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020
(المادة الثانية)
يُلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رجب سنة 1443 هـ .
( الموافق 22 فبراير سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تعريفات
مادة (1)
يقصد فى تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1 – الجهاز : جهاز تنظيم إدارة المخلفات .
2 – القانون : قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020
3 – الوزير المختص : الوزير المختص بشئون البيئة .
4 – الوزير المعنى : وزير التنمية المحلية فيما يخص الوحدات المحلية ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما يخص أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال .
5 – مجلس الإدارة : مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات .
6 – الجهة الإدارية المختصة : الجهة المسئولة عن إدارة المخلفات وهى المحافظة بنطاقها الإدارى أو أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بحسب الأحوال ، وذلك فيما يخص المخلفات غير الخطرة ، وهى الوزارة المختصة ، بحسب الأحوال ، فيما يخص المواد والمخلفات الخطرة .
7 – وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية : كيان ينشأ بموجب أحكام القانون يكون مسئولاً فى نطاق اختصاصه عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، ويتبع الجهة الإدارية المختصة إداريًا وماليًا ، ويتبع الجهاز فنيًا .
8 – المنظومة : منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها .
9 – المخلفات : المواد التالفة أو الأشياء أو المنقولات التى تخلى عنها حائزها سواء كان يمكن إعادة تدويرها أو يلزم التخلص منها .
10 – المخلفات غير الخطرة : المخلفات التى بحسب طبيعتها لا تحتوى على صفة الخطورة سواء كانت مخلفات بلدية أو صناعية أو زراعية أو ناتجة عن أعمال الهدم والبناء أو ما يماثلهم .
11 – المخلفات البلدية : المخلفات المترتبة عن الأنشطة المنزلية سواء فى المناطق الحضرية أو الريفية ، أو المخلفات المتولدة عن المحال أو المنشآت التجارية ومخازن البضائع متضمنة مخلفات التعبئة والتغليف ، أو المخلفات الناتجة عن المبانى الإدارية الحكومية والشرطية والعسكرية ، أو غيرها من المخلفات من أى مصادر أخرى تكون مماثلة لمخلفات الأنشطة المنزلية بسبب طبيعتها أو تكوينها أو خصائصها .
12 – مخلفات الهدم والبناء : المخلفات التى ليس لها أى رد فعل فيزيائى أو كيميائى مثل المخلفات الناتجة عن استغلال المحاجر والهدم والبناء والإنشاء والتطوير والتصليح والطرق والجسور وتنظيف الأرض وإنشاء المجارى .
13 – المخلفات الزراعية : المخلفات الناتجة بشكل مباشر عن أنشطة زراعية أو بستانية أو الحدائق أو الأشجار أو الناتجة عن أنشطة تربية الحيوانات والطيور .
14 – المخلفات الحيوانية : روث البهائم ، ومخلفات مزارع الدواجن ، والأعلاف غير المستخدمة المتعلقة بمواد التغذية ، ومخلفات المسالخ الصلبة وشبه الصلبة والسائلة ، وأى حيوانات نافقة ، فى مكان عام أو مزرعة .
15 – المخلفات الصناعية : المخلفات الناتجة عن الأنشطة الصناعية أو الحرفية أو الناتجة عن أى نشاط مماثل ، ولا تحتوى على مخلفات خطرة .
16 – منشآت معالجة المخلفات البلدية : مرافق تقوم باستخدام أفضل التقنيات المتاحة بأفضل الممارسات الفنية والبيئية المتعارف عليها لمعالجة المخلفات البلدية بما يعزز تعظيم الاستفادة منها ، والاستخدام الأمثل للموارد الأخرى من معدات وطاقة ومياه وذلك طبقًا للاشتراطات والمعايير والأدلة والنماذج الاسترشادية الصادرة فى هذا الشأن من الجهاز.
17 -المدفن الصحى : موقع يتم اختياره وفقًا للاشتراطات والمعايير البيئية ويتم تصميمه وإنشاؤه طبقًا للنظم والأكواد الهندسية والفنية والتقنية ، حيث يتم إدارة وتشغيل الموقع بطريقة آمنة لحماية البيئة المحيطة عن طريق التخلص الآمن من المخلفات البلدية غير القابلة لإعادة الاستخدام أو التدوير لمنشآت ومرافق معالجة المخلفات غير الخطرة عن طريق الفرد والدك والتغطية اليومية بالرمال وإدارة ومراقبة سائل الرشيح والغازات المنبعثة طبقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فى هذا الشأن .
18 – مدفن المخلفات الخطرة : موقع تحت الأرض يتم إنشاؤه خصيصًا للتخلص من المخلفات الخطرة غير السائلة عن طريق تخزينها بأمان لعدة عقود ويحتوى على طبقات خاصة تعرف باسم “البطانات” لمنع تسرب المواد الخطرة إلى التربة ، ويتكون المدفن من خلايا “مقصورات” منفصلة لفصل مواد المخلفات المختلفة اعتمادًا على تكوينها الكيميائى ونوعها وتفاعلها مع مواد المخلفات الخطرة الأخرى ، وينتج عن مدافن المخلفات الخطرة مجارى مخلفات سائلة تعرف بالرشيح ، حيث يحتوى الرشيح على مواد مذابة أو معلقة ويتم إنتاجه عن طريق الترسيب ” أى المطر” وتحلل المواد العضوية “أى الأحماض العضوية” ويوجد بالمدافن نظام صرف فوق كل طبقة من البطانات لجمع الرشيح ، وتغطى مدافن المخلفات الخطرة بطبقة علوية غير منفذة لتقليل التعرض على سطح المدفن ، ومنع حركة المخلفات ومنع تسرب المياه السطحية إلى المدفن .
19 – المحطة الوسيطة : مرافق تحميل أو تخزين زمنى أقصاها 24 ساعة كنظام تكميلى لعمليات نقل المخلفات البلدية ، وهو نظام ملحق لمسار سيارات جمع المخلفات البلدية من مصادر تولدها بالإضافة إلى المكانس الآلية ، بهدف تقليل التكاليف الكلية لعمليات الجمع والنقل للمخلفات من مصادر التولد إلى محطات المعالجة النهائية والمدفن الصحى الآمن ، ويجب أن تتناسب السعة التشغيلية للمحطة الوسيطة والشاحنات والمعدات مع حجم وكمية المخلفات التى يتم استقبالها من منطقة أو من نطاق الخدمة .
20 – المخلفات الخطرة : المخلفات التى تحتوى على مكونات عضوية أو غير عضوية أو مركبات يكون لها ضرر على صحة الإنسان أو البيئة نظرًا لخصائصها الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية ، أو لاحتوائها على صفة من صفات الخطورة مثل المواد المعدية ، أو القابلة للاشتعال أو الانفجار أو السمية .
21 – المخلفات الخطرة بشروط : فئات مخلفات ذات طبيعة خاصة تنتج عن أنشطة وعمليات إنتاجية محددة ويتطلب توفر خصائص واشتراطات معينة لكى تكتسب خصائص الخطورة أهمها حدوث تدخل خارجى عليها سواء بفعل الإنسان أو الطبيعة، ولا تقتصر على مخلفات عمليات إنتاج المنتجات الإلكترونية والكهربائية ، ومخلفات عمليات إعادة تدويرها ، والإطارات المستعملة ، والزيوت المستعملة ، وعبوات المبيدات والكيماويات الصناعية والصيدلية والدوائية ، ومواسير وألواح الأسبستوس ، وأسطوانات الفريون ، وبطاريات الرصاص الحمضية ، وغير ذلك من أنواع المخلفات الخطرة بشروط والتى لا تندرج تحت أى من التصنيفات الواردة للمخلفات فى هذه اللائحة .
22 – المخلفات الطبية : مخلفات ناتجة عن منشآت الرعاية الصحية بجميع أنواعها التابعة لوزارة الصحة وهيئاتها التابعة لها ، والمنشآت الفئوية والتابعة للجامعات ووزارة التعليم العالى ، والمنشآت والعيادات الخاصة والعيادات البيطرية ، ومعامل التحاليل الطبية.
23 – نواتج التكريك : مخلفات ناتجة عن أعمال تطهير وصيانة مجرى نهر النيل والمجارى المائية والمسطحات المائية الأخرى ، وتشمل التجريف وإزالة الحشائش بكافة أنواعها ، والمخلفات بأنواعها .
24 – المواد الخطرة : المواد ذات الخواص الخطرة التى تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيرًا ضارًا على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة .
25 – مولد المخلفات : كل شخص ينتج عن نشاطه مخلفات .
26 – الترخيص : الوثيقة التى يصدرها الجهاز بتراخيص تداول المخلفات غير الخطرة قبل البدء فى مزاولة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، أو الوثيقة التى تصدرها الوزارة المختصة بتداول المواد والمخلفات الخطرة على النحو المحدد بالقانون وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية .
27 – المرخص له : كل شخص يحمل الترخيص المنصوص عليه فى هذه المادة .
28 – التصريح : وثيقة يصدرها الجهاز للسماح باستيراد وتصدير مخلفات غير خطرة أو استيراد مواد خطرة .
29 – الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات : إستراتيجية تحدد الأولويات والآليات والمستهدفات لتحسين منظومة إدارة المخلفات على المستوى الوطنى.
30 – الإدارة المتكاملة للمخلفات : التكامل بين الأنشطة المختلفة للمخلفات بما فيها عمليات الحد من تولدها وإعادة استخدامها وتجميعها ، وتخزينها ، وفرزها ، ونقلها إلى المواقع والمنشآت المخصصة لذلك ومعالجتها وتثمينها وإعادة تدويرها والتخلص النهائى منها بشكل آمن بيئيًا .
31 – الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات : خطة مفصلة تعدها الوحدة الإدارية المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بكل جهة إدارية مختصة طبقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة ، ويتم عرض الخطة بالتوافق بين مجموعة عمل مشكلة من الوزير المختص والوزير المعنى وإقرارها من مجلس الإدارة .
32 – إدارة المخلفات : إدارة أى مرحلة من مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات .
33 – تخزين المخلفات : إيداع مؤقت للمخلفات داخل منشأة أو موقع لهما مواصفات فنية خاصة دون إجراء أى عمليات معالجة لها ، على النحو الذى تحدده هذه اللائحة .
34 – تداول المخلفات : كل عملية تؤدى إلى جمع أو نقل أو تخزين أو معالجة أو استخدام المخلفات .
35 – تداول المواد الخطرة : كل العمليات التى تؤدى إلى جمعها أو نقلها متضمنًا النقل العابر للحدود وما يستلزمه من إجراءات لتصديرها أو استيرادها أو تخزينها أو تدويرها أو معالجتها أو استعادة المكونات النافعة منها أو إعادة استخدامها.
36- إعادة الاستخدام : عملية استخدام المخلفات لذات الغرض الذى استخدمت فيه سابقًا.
37 – التدوير: عملية يتم من خلالها معالجة المخلفات بشكل يسمح بإعادة استخدامها مرة أخرى فى غير الغرض الذى استخدم أصلها فيه من قبل .
38 – الفرز: عملية فصل مكونات المخلفات طبقا لتصنيفاتها وأقسامها المعروفة .
39- معالجة المخلفات: كل عملية فيزيائية أو حرارية أو كيميائية أو بيولوجية تؤدى إلى تغيير فى طبيعة أو فى مكونات المخلفات بحيث يمكن استخلاص ما يمكن تدويره أو بغرض التقليص من خصائصها الملوثة بشكل يمكن منه التخلص الآمن منها.
40- التخلص النهائى : كل عملية تتعلق بالتخلص الآمن من المخلفات فى منشأة أو فى موقع مرخص لهما بعملية التخلص من تلك المخلفات.
41- المقالب العشوائية : الأماكن غير المرخص لها بالتخلص النهائى من المخلفات، ولا تتوافق مع الاشتراطات البيئية.
42- الحرق المكشوف: حرق المخلفات فى أماكن مكشوفة وغير مخصصة لذلك.
43- تطهير التربة : أى عمليات تؤدى إلى خفض أو إزالة مستويات التلوث التى تعتبر عندها التربة أو الموقع ملوثة إلى المستوى الذى يسمح بالاستخدام المستقبلى الآمن للموقع سواء كان بغرض سكنى أو صناعى أو تجاري، وذلك فى إطار بيئى و صحی و اقتصادى مقبول، وتشمل التربة أو المواقع الملوثة، ولا تقتصر على مواقع الدفن الآمن للمخلفات حال وصولها لطاقتها الاستيعابية أو غلق هذه المواقع لأى سبب، أو مواقع الإلقاء العشوائى للمخلفات وتحدد مستويات التطهير طبقا للاستخدام المستقبلى للموقع و عملا بما هو مطبق عالميا فى هذا الصدد .
44 – المنتِج : كل مُصَنع أو مُستوِرد أو مُوزع يخضع لمنظومة المسئولية الممتدة للمنتِج.
45- المسئولية الممتدة للمنتج : مسئولية بمقتضاها يتحمل المنتِج، كليا أو جزئيا، تكاليف إدارة المنتَج خلال دورة حياته، بما فى ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك مثل عمليات جمع وتدوير والتخلص النهائى منها.
46- التسلسل الهرمى لإدارة المخلفات: ترتيب لعمليات إدارة منظومة المخلفات طبقا لتسلسل يبدأ من خفض معدلات تولد المخلفات، ثم إعادة استخدامها، ثم إعادة تدويرها، ثم استرجاعها، ثم معالجتها، ثم التخلص النهائى منها.
47 – العلامة الخضراء : شهادة تمنح للمصنعين عند تصميم منتجاتهم بشكل يحد من تولد المخلفات أو يساعد على إعادة تدويرها بعد الاستهلاك، ويتم وضع العلامة على المنتجات لتعريف المستهلك بالمنتجات الصديقة للبيئة.
48 – المشروعات المتوسطة : كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
49 – المشروعات الصغيرة : كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.
50 – المشروعات متناهية الصغر : كل مشروع يقل حجم أعماله السنوى عن مليون جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه.
51- المنشأة : أى كيان أو نشاط أو مشروع يصدر عنه مخلفات.
52 – الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام : الأكياس البلاستيكية غير المصممة للاستخدام المتعدد.
الفصل الثانى
الجهات المنفذة واختصاصاتها
مادة (2)
تقوم الجهات الإدارية المختصة بالمخلفات غير الخطرة بصفة رئيسية بالآتى :
1- دعم الأنشطة الفنية والرقابية للجهاز من خلال تقديم كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بأداء الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة متى طلبت من الجهاز، وإتاحة المرور الدورى لمفتشى الجهاز على منشآت البنية التحتية للمخلفات، ودعم ومشاركة إدارة التفتيش البيئى بالجهاز، وتيسير إطلاع المختصين بالجهاز على السجلات والبيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالإدارة المتكاملة للمخلفات لدى الجهات الإدارية أو من ينوبهم فى تنفيذ المنظومة، وتقديم الدعم فى سبيل مراجعة أعمال الإدارة المتكاملة للمخلفات داخل مناطق الخدمة، ودعم أنشطة الجهاز فى إجراء أية عمليات حصر وإحصاء متعلقة بمنظومة إدارة المخلفات.
2 – إتاحة الأراضى المطلوبة من أجل تنفيذ وتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة مثل أراضى البنية التحتية لإقامة المدافن الصحية، والمحطات الوسيطة، ومنشآت المعالجة وغير ذلك، وإن كانت الأراضى المطلوبة غير خاضعة لولاية الجهة الإدارية المختصة، تلتزم هذه الجهة بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية على تلك الأراضى لتوفير الإتاحة المطلوبة .
3 – القيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة تنفيذ عقود أعمال تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وذلك وفقا للقوانين واللوائح السارية بشأن أعمال الطرح والترسية.
مادة (3)
يقوم القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى المرخص لهم من الجهاز بإدارة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، ووضع وتنفيذ خطط العمل اللازمة لتقديم تلك الخدمات لمنطقة الخدمة المتعاقد عليها ووفقا لشروط التعاقد والضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك.
وعلى منظمات المجتمع المدنى التقدم للجهاز بمقترحات للتعاقد مع الجهات المعنية للمشاركة فى تنفيذ نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وللجهاز أن يستعين بهذه المنظمات لعمل برامج التوعية ورفع مستوى التثقيف والوعى بشأن برامج الإدارة المتكاملة للمخلفات .
وعلى وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية فى المحافظات وأجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى المشار إليها فى الفقرة السابقة بشأن إشراكهم فى عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة للبرامج وتوزيع الأدوار المناسبة لهم فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
الباب الثانى
جهاز تنظيم إدارة المخلفات
مادة (4)
يهدف الجهاز إلى تحقيق الآتى :
١- تنظيم أنشطة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها فى كافة المحافظات .
2- متابعة تنفيذ الخطط اللازمة لإدارة المنظومة.
3- مراقبة وتقييم أداء وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات فى تنفيذها للمنظومة من الناحية الفنية .
4- تطوير آليات الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها.
5- جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية فى مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة للمنظومة ككل، ويتم ذلك من خلال التنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة ووحدات الإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية.
6- دعم العلاقات وتبادل الخبرات وأفضل التجارب بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية فى مجال تنظيم إدارة المخلفات.
مادة (5)
يختص الجهاز بإعداد الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ، على أن تتضمن هذه الإستراتيجية المحاور الآتية :
1- التخفيف والحد من إنتاج أو تولد المخلفات بكل أنواعها.
2- تحويل المخلفات إلى موارد تساهم فى الاقتصاد الوطنى والتنمية المستدامة من خلال تحفيز وتشجيع عملية التدوير الآمن للمخلفات .
3 – تطوير منظومة الإطارين التشريعى والمؤسسى للإدارة المتكاملة للمخلفات.
4- تحسين الإدارة البيئية للمدافن الصحية، وغلق المقالب العشوائية من خلال تأهيل ثم إغلاق المقالب المفتوحة والعشوائية واستبدالها بمدافن صحية.
6 – تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، ورفع الوعى والتثقيف المجتمعى بمفهوم الإدارة المتكاملة للمخلفات.
7- إنشاء خريطة وقاعدة بيانات رقمية تحدد فيها كميات المخلفات بأنواعها المختلفة فى كل محافظة وقياس مؤشرات التقدم المحرز فى المنظومة وإصدار التقارير الرقمية المحدثة.
8 – إنشاء خريطة وقاعدة بيانات رقمية بالمدافن الصحية الجديدة التى سيتم إنشاؤها، والمدافن القائمة التى سيتم تطويرها للتخلص الآمن من المخلفات وتصنيفها طبقا لأنواع المخلفات ودرجة الخطورة .
9- إعادة هيكلة خدمات جمع وفرز ونقل ومعالجة والتخلص من المخلفات بجميع أنواعها وتحفيز وتنمية المشروعات الاستثمارية فى قطاع المخلفات .
10- إدماج القطاع غير الرسمي، العامل فى نشاط المخلفات، ضمن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، على أن يقوم الجهاز بوضع المعايير والضوابط لتقنين أوضاع العاملين بهذا القطاع اجتماعيًا واقتصاديًا وجغرافيًا وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية.
11- تخصيص بنود خاصة فى هذه الإستراتيجية للفاعلين فى المنظومة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى بهدف الحد من تولد المخلفات من المنبع والتخلص الآمن منها.
12- غير ذلك من الأهداف الإستراتيجية التى يجب أن تتضمنها الإستراتيجية الوطنية.
مادة (6)
يتولى الجهاز إنشاء وإدارة النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، وذلك من خلال إشراف الجهاز على إدارة ونشر هذه المعلومات والبيانات على نحو يمكن من إتاحتها وتبادلها ورصد التغيرات التى تطرأ عليها.
مادة (7)
يختص الجهاز بالرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات، ويضع الجهاز الآلية الرقابية المناسبة لضمان قيام الجهات الفاعلة فى المنظومة بأدوارها ومسئولياتها وفقا لاختصاصاتها.
مادة (8)
يمتنع على أى عضو من أعضاء مجلس الإدارة الاشتراك فى المداولات أو التصويت فى الشئون المعروضة على مجلس الإدارة حال وجود أى تعارض مصالح بين مصلحته الشخصية والموضوع المعروض له أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الثانية، وعلى كل عضو قبل مباشرته لأعماله بمجلس الإدارة أن يوقع تعهدًا كتابيًا أو إقرارًا بهذا المضمون، فإذا تمت مخالفة ذلك من قبل العضو يرفع أمره إلى رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم بشأن عضويته.
مادة (9)
يباشر مجلس إدارة الجهاز الاختصاصات الآتية :
1 – الموافقة على السياسات والمخططات الإستراتيجية لإدارة المخلفات بأنواعها.
2 – الموافقة على الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات التى تعدها وحدات الإدارة المتكاملة للجهة الإدارية المختصة، ثم اعتمادها من مجلس إدارة الجهاز برئاسة الوزير المختص .
3- اعتماد خطط وبرامج عمل الجهاز بكافة وحداته التنظيمية وفروعه ومكاتبه إن وجدت .
4 – اعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز، ومتابعة إقراره من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
5- إقرار اللائحة المالية للجهاز بعد موافقة وزارة المالية، وكذا إقرار اللوائح الفنية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل داخل الجهاز وفروعه ومكاتبه إن وجدت .
6- وضع نظام التعاقد مع الخبراء والمتخصصين الذين يستعين بهم الجهاز للعمل فى المشروعات التى يقوم بها أو يشرف على تنفيذها، وتحديد أسلوب المعاملة المالية لهم، وذلك وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك .
7- قبول المنح والهبات والتبرعات التى تقدم للجهاز، بما لا يتعارض مع أغراضه، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الشأن .
8- تحديد فئة رسم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التى يصدرها الجهاز بما لا يجاوز مائتى ألف جنيه، ومقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية أو التوصيات أو الخدمات التى يؤديها الجهاز للغير ويعرض المجلس قراره فى هذا الشأن على الوزير المختص ليصدر قرارًا بذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.
9- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم عمليات إدارة المخلفات، وفى سبيل ذلك تعد الإدارات المختصة بالجهاز التقارير الفنية اللازمة فى شأن ما سبق ويتم رفعها لمجلس الإدارة.
10- الموافقة على الدراسات والمشروعات الرائدة والتجريبية لتطوير منظومة إدارة المخلفات، ويتم ذلك بعد إعداد الإدارة المختصة بالجهاز تقريرًا فنيًا عن صلاحية هذه الدراسات والمشروعات للتطبيق على المنظومة ورفعها لمجلس الإدارة .
11- الموافقة على ما يعده الجهاز، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة، من مؤشرات أداء لرصد ومتابعة وتقييم ممارسات إدارة منظومة المخلفات.
12- إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى السنوى والمركز المالى والقوائم المالية للجهاز وفى سبيل ذلك يعد مجلس الإدارة تقريرًا ماليًا نصف سنوى.
13- النظر فيما يرى الوزير المختص أو الرئيس التنفيذى للجهاز عرضه من مسائل تدخل فى مجال اختصاصه، وتقوم الأمانة الفنية لمجلس الإدارة بحصر ما يعرض فى محضر جلسة مجلس الإدارة .
الباب الثالث
السياسات والالتزامات العامة
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (10)
على مولدى المخلفات أو حائزيها التخلص الآمن من مخلفات منشآتهم أو مشروعاتهم أو جهاتهم بعد التسليم أو التشغيل الابتدائى للمشروعات الجديدة أو المعاد تجديدها أو بعد انتهاء الأعمال المتولدة عنها مخلفات أيا كان الغرض منها بما لا يجاوز عشرين يومًا تبدأ من تاريخ التسليم أو التشغيل الابتدائى للمشروع أو للأعمال وذلك فى حالة وجود هذه المخلفات خارج حدود هذه المنشآت أو المشروعات.
كما يلتزم مولدو المخلفات أو حائزوها بالتدابير والاشتراطات المبينة بالملاحق المرافقة لهذه اللائحة.
مادة (11)
يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها خلال دورة حياتها، بما فى ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك مثل عمليات التصنيف والفصل والجمع والتدوير والتخلص الآمن منها بطرق آمنة صحيًا وبيئيًا، وذلك كله فى إطار المسئولية الممتدة للمنتج .
مادة (12)
يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة سليمة صحيًا وبيئيًا وفقًا للمعايير المبينة بالملحق رقم (6) المرافق لهذه اللائحة .
مادة (13)
يلتزم المرخص له عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أى من تلك الأنشطة، ويراقب الجهاز من خلال وحدة التفتيش التابعة له تنفيذ المرخص له لهذا الالتزام.
كما يلتزم المرخص له بتوفير سبل الحماية اللازمة للعاملين المشار إليهم فى الفقرة السابقة تنفيذا لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها فى القانون المنظم لشئون العمل، ويختص مفتشو وزارة القوى العاملة بالتحقق من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعاملين فى المنظومة .
مادة (14)
يعتبر ضمن حالات الحرق المكشوف المحظورة حرق المواد البلاستيكية والكابلات الكهربائية وأى زيوت بترولية مستعملة أو مواد أو منتجات أخرى إذا ما نتج عنه انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والاشتراطات الواردة فى هذه اللائحة وملاحقها.
مادة (15)
يحظر على المرخص له بممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات خلط أى صنف من المخلفات مع بعضه البعض إلا بعد موافقة الجهاز .
كما يلتزم المرخص له، عند جمع ونقل وإعادة استخدام ومعالجة المخلفات والتخلص النهائى منها، بالمعايير والاشتراطات المبينة بالملاحق أرقام (2) ، (4) ، (6) ، (9) ، (10) ، (11) ، (16) ، (17) المرافقة لهذه اللائحة .
مادة (16)
على الوزير المختص إصدار تحديث دورى لقائمة أفضل المنشآت أو الشركات التى تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ويقوم بنشره وفقا للإجراءات الآتية :
1- يعد الجهاز تقريرا عن المنشآت والشركات والأشخاص المساهمين بنسبة من صافى أرباحهم فى دعم وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، على أن يتضمن هذا التقرير نسبة الدعم التى ساهمت بها هذه المنشآت والشركات والأشخاص فى دعم وتعزيز المنظومة وتقييم أدائها من حيث تأثير أنشطتها على البيئة أو الإضرار بها، كما يتضمن مقترحًا بالقائمة النهائية لأفضل المنشآت والشركات والأشخاص وترتيبهم بحسب الأفضلية، ويرفع هذا التقرير إلى الوزير المختص .
2 – تصدر القائمة سنويا بنهاية العام الميلادي.
٣- تنشر القائمة على الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة البيئة، وعلى الموقع الإلكترونى للجهاز .
مادة (17)
يجب نقل نواتج التكريك، والمخلفات التى تستخرجها الجهات المختصة بوزارة الموارد المائية والرى من المجارى المائية ومنافع أو أملاك الرى، والتخلص منها خلال شهرين كحد أقصى، وذلك على النحو الآتى :
١- بالنسبة للجسور الترابية بالمناطق الزراعية: شهران كحد أقصى من تاريخ قيام الإدارة المختصة بوزارة الموارد المائية والرى بإخطار الجهة الإدارية المختصة.
2 – بالنسبة للجسور الأسفلتية أو داخل الكتل السكنية : يتم نقل نواتج التكريك فور استخراجها وبما لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ قيام الإدارة المختصة بوزارة الموارد المائية والرى بإخطار الجهة الإدارية المختصة.
وفى جميع الأحوال تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنقل نواتج التكريك والمخلفات من أماكن تشوينها المؤقتة التى تحددها الإدارة المختصة بوزارة الموارد المائية والرى .
مادة (18)
لا يجوز البيع أو التداول أو التخزين أو التوزيع المجانى أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية الآتية :
١- أن تكون الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام مطابقة للمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ووفقا للضوابط والاشتراطات الصادر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص .
٢- يحظر التوزيع المجانى لأكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستخدام المنتجة طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة إلا بتصريح كتابى من الجهاز.
3 – يحظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام المخصصة لجمع المخلفات الطبية فى غير الغرض الذى خصصت له.
4- تلتزم المنافذ الكبرى والمتوسطة للسلع الاستهلاكية باستخدام أكياس التسوق متعددة الاستخدام ووضع نظام تحفيزى لعملائها لاستخدام هذه الأكياس والترويج لها، وعلى الجهات الإدارية المختصة متابعة هذا الالتزام.
5- تلتزم المنافذ الكبرى والمتوسطة للسلع الاستهلاكية بوضع أنظمتها المناسبة لجمع وتداول وتخزين أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستخدام المستخدمة من عملائها والتخلص الآمن منها بالتنسيق مع الجهاز.
6- تلتزم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة باستكمال إصدار ما يلزم من مواصفات خاصة بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والأكياس متعددة الاستخدام مثل الكيس البلاستيك المنسوج، والكيس البلاستيك المسامى غير المنسوج، والكيس القماش المنسوج من قطن أو كتان أو ألياف طبيعية، والكيس الورقى المبيض أو غير المبيض، وكذلك الكيس البلاستيك القابل للتحلل الحيوى.
7 – تلتزم المصانع المنتجة للأكياس القابلة للتحلل الحيوى بوضع العلامات والالتزام بالألوان والمواصفات الفنية الصادرة فى هذا الشأن بما يسهل عملية الفرز وعدم الإضرار بصناعة إعادة التدوير.
مادة (19)
يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظاما للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك وفقا للأسس الآتية :
1- أن يكون منح الإعفاءات الضريبية والجمركية لكل مستثمر أو رائد أعمال يقيم مشروعًا لإعادة تدوير الأكياس البلاستيكية دون الإخلال بالمواصفات الفنية الصادرة بهذا الشأن، أو أن يقيم مشروعًا لتصنيع الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل الحيوى .
2- يمنح الجهاز شهادة العلامة الخضراء لمنتجات البدائل الآمنة لكل مصنع ينتج أكياسًا بلاستيكية متعددة الاستخدام أو قابلة للتحلل الحيوى طبقا للمواصفات القياسية الصادرة فى هذا الشأن، ويحق للمصانع الحاصلة على تلك الشهادة أن تستخدم العلامة الخضراء على منتجاتها.
الفصل الثانى
لجنة التظلمات
مادة (20)
تشكل بالجهاز لجنة النظر التظلمات من القرارات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة، يختارهم رئيس مجلس الدولة، وعضوين آخرين أحدهما من شاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا بالجهاز، يختاره الرئيس التنفيذى للجهاز، والآخر من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص، وتكون للجنة أمانة فنية تتولى إعداد ملفات التظلمات المقدمة إليها وما يرفق بها من مذكرات ومستندات، وتدوين محاضر جلسات اللجنة، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها.
ويصدر بتشكيل تلك اللجنة وأمانتها الفنية، وتحديد المعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من الوزير المختص، على أن يجدد هذا القرار سنويًا .
مادة (21)
تنعقد اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة مرتين على الأقل شهريًا، ويصح انعقادها إذا غاب عضو اللجنة من ذوى الخبرة، ولها أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من ذوى الخبرة لإبداء الرأى فيما يعرض عليها من تظلمات، دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات.
ويكون التظلم أمامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به.
ويقدم التظلم من أصل وست صور، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية :
1- اسم المتظلم ولقبه ومهنته وعنوانه.
2 – تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار أو علم المتظلم به.
3- موضوع التظلم والأسباب التى بنى عليها، ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.
مادة (22)
تتولى الأمانة الفنية عرض التظلم فور وروده على رئيس اللجنة لاتخاذ إجراءات عرضه عليها وتحديد تاريخ لنظره يخطر به المتظلم بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للحضور أمام اللجنة بنفسه أو بنائب عنه أو بمن يمثله، فإذا تخلف المتظلم عن الحضور جلستين متتاليتين رغم إخطاره قانونًا، قررت اللجنة اعتبار تظلمه كأن لم يكن، ولا يكون له فى هذه الحالة الحق فى تقديم تظلم جديد.
وللجنة أن تطلب من ذوى الشأن ما تراه من إيضاحات ومستندات.
وتبت اللجنة فى التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرضه عليها أو من تاريخ استيفاء الإيضاحات التى طلبتها بحسب الأحوال.
وتصدر اللجنة قراراتها، بعد سماع المتظلم، بالأغلبية المطلقة، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وتكون قرارات اللجنة بالبت فى التظلم نهائية ونافذة، ولذوى الشأن الطعن على قرارات هذه اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى .
مادة (23)
يوفر الجهاز للجنة التظلمات السجلات الآتية :
1- سجل قيد التظلمات : وتدون فيه التظلمات حسب تاريخ ورودها وكافة البيانات المتعلقة بها، وقرارات اللجنة بشأنها.
2 – سجل محاضر الجلسات : ويدون فيه المداولات التى تدور بالجلسة.
3- أى سجلات أخرى تتطلبها طبيعة عمل اللجنة.
ويكون القيد فى هذه السجلات بمعرفة الأمانة الفنية للجنة وتعتمد من رئيسها.
وينشأ بالجهاز نظام إلكترونى للتظلمات يتم ربطه بالموقع الإلكترونى للجهاز، لتسهيل عملية قيد التظلم ومراجعته من الأمانة الفنية، على أن يشتمل هذا النظام على بيان بتاريخ التظلم، واسم المتظلم وصفته، وموضوع التظلم، والقرار المتظلم منه، وتاريخ جلسة نظر التظلم وتأجيلاتها، والقرار الصادر فى التظلم وتاريخه، وتاريخ إخطار الجهات المعنية بالقرار.
الباب الرابع
المخلفات غير الخطرة
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (24)
لا تجوز ممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول على ترخيص يصدر من الجهاز وفقًا للملحق رقم (2) المرافق لهذه اللائحة، والمحدد به مدة الترخيص، وآليات إصداره، والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به، وضوابط تجديد، وحالات وقفه أو إلغائه، وشروط التنازل عن الترخيص .
كما يشترط الحصول على موافقة الجهاز بالنسبة للمنشأة الصناعية التى يصدر لها ترخيص بمزاولة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقا للمادة (29) من القانون.
وفى جميع الأحوال يحظر إلقاء المخلفات غير الخطرة بمجرى نهر النيل والمجارى المائية.
مادة (25)
يقوم الجهاز بوضع الاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائى منها، على أن يكون من بينها الاشتراطات والمعايير الآتية :
(أ) فيما يخص الجمع والنقل :
يشمل جمع المخلفات من الوحدات السكنية أو من الحاويات ونقلها للمحطات الوسيطة وتشغيل وإدارة المحطات الوسيطة وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز، على أن يراعى عند اختيار موقع المحطات الوسيطة الثابتة الالتزام بالاشتراطات والمعايير الآتية :
1- ألا تبتعد عن مسارات سيارات جمع المخلفات غير الخطرة ونظافة الشوارع والمكانس الآلية بمسافة تزيد على خمسة كيلومترات إن أمكن لتحقيق الهدف والفائدة من إنشاء المحطة الوسيطة.
2- أن يبتعد موقع المحطة الوسيطة مسافة لا تقل عن (150) مائة وخمسين مترًا عن أقرب كتلة سكنية أو مدارس أو منشآت الرعاية الصحية، وأن يراعى أن يكون موقع المحطة على الطرق الرئيسية.
3- أن تكون مساحة المحطة الوسيطة والمعدات الموجودة بها تتناسب مع حجم المخلفات غير الخطرة المتولدة عن منطقة الخدمة.
4- أن تقوم أجهزة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات عند اختيار مواقع المحطات الوسيطة لإبداء الرأى الفنى على اختيار الموقع قبل أعمال التخصيص والتصميم والتنفيذ.
5- أن يصدر الترخيص للمحطة الوسيطة فى نطاق محافظة أو مدينة معينة وقد يشمل كامل المحافظة أو المدينة أو أجزاء منها، ويمنح الترخيص لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات لتسهيل المراقبة والمراجعة وتدقيق الإجراءات، ويكون وقف الترخيص أو إلغائه من اختصاص الجهاز فقط، ويمكن للجهة الإدارية المختصة مخاطبة الجهاز بوجود حالة من حالات وقف الترخيص لإصدار أمر بوقفه أو إلغائه.
6- الاحتفاظ بكافة السجلات الخاصة بالتشغيل والواردة بالدليل الإرشادي، وكذا السجل البيئى للمحطة الوسيطة للمخلفات غير الخطرة وفقا للنموذج الوارد بالملحق رقم (3) المرافق لهذه اللائحة.
(ب) فيما يخص المعالجة والتدوير للمخلفات البلدية :
ويشمل معالجة المخلفات البلدية وفرزها يدويا أو ميكانيكيا وتحويلها لأى مشتق قد ينتج عن معالجة المخلفات وذلك وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فى هذا الشأن على أن يراعى عند اختيار مواقع منشآت معالجة المخلفات الالتزام بالاشتراطات والمعايير الآتية:
1- البعد بمسافة لا تقل عن (1.5) كم عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمنشآت التعليمية والصحية والمجارى المائية ومخرات السيول وشبكة الوديان وآبار المياه الجوفية والسبخات .
٢- البعد بمسافة لا تقل عن (5) كم عن المحميات الطبيعية وجوانب نهر النيل وخط الساحل وشواطئ البحيرات والمطارات .
3 – فى حال استخدام تكنولوجيا مستحدثة خلاف تكنولوجيا المعالجة الميكانيكية البيولوجية (منشآت المعالجة) يتم الرجوع لجهاز شئون البيئة لتحديد الملوثات الناتجة عن تكنولوجيا مستحدثة لمعالجة المخلفات غير الخطرة ومدى تأثيرها على البيئة المحيطة بالمشروع طبقا لدراسة تقييم التأثير البيئى لتحديد شرط المسافة.
4- أن تتناسب كمية المخلفات غير الخطرة مع المساحة المخصصة لإنشاء منشآت المعالجة كما يجب أن تستوعب التكنولوجيا المستخدمة فى أعمال المعالجة لكمية المخلفات الحالية والمستقبلية.
5 – أن تكون تكنولوجيا المعالجة لها القدرة على معالجة معظم المخلفات غير الخطرة بحيث لا تزيد نسبة المرفوضات عن (20-30٪) بأى حال من الأحوال .
6- أن تقوم أجهزة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات عند اختيار مواقع إنشاء منشآت معالجة المخلفات البلدية، لإجراء معاينة أولية للموقع المقترح قبل الموافقة المبدئية عليه، ولا يجوز الموافقة النهائية على إقامة منشآت المعالجة وتخصيص المكان إلا بعد إجراء دراسة تقييم التأثير البيئى على الموقع وفقا للأسس والإجراءات التى يصدرها جهاز شئون البيئة فى هذا الشأن.
7 – أن يتم تقديم المستندات الدالة والمتضمنة على عدم ممانعة الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية الأخرى على إقامة المشروع مع ضرورة صدور قرار تخصيص للأرض من الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض .
8- أن يكون الموقع خاليا من أى موانع تعيق عمليات الإنشاء أو التشغيل ويكون الموقع مناسبًا لنشاط المنشأة من حيث اتفاقه مع طبيعة تقسيم المنطقة ووفق خطة استخدام الأراضى والتخطيط العمرانى المستقبلى للمنطقة التى تقرها المحافظة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
9- الاحتفاظ بكافة السجلات الخاصة بالتشغيل والواردة بالدليل الإرشادي، وكذا السجل البيئى لمعالجة المخلفات غير الخطرة وفقا للنموذج الوارد بالملحق رقم (4) المرافق لهذه اللائحة .
(ج) فيما يخص المعالجة والتدوير للمخلفات الزراعية :
يشمل تحويلها بالطرق الميكانيكية البيولوجية الحيوية لأى منتج آخر كإنتاج السماد العضوى أو البيوجاز أو حرق المخلفات لإنتاج طاقة أو تدوير المخلفات لتكون صالحة للاستخدام لنفس الغرض أو لغرض آخر، وذلك وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فى هذا الشأن، على أن يراعى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الآتية :
1- أن تقوم مديريات الزراعة والجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع الجهاز عند اختيار مواقع إنشاء منشآت معالجة المخلفات الزراعية، لإجراء معاينة أولية للموقع المقترح قبل الموافقة النهائية على منشآت المعالجة، وتخصيص المكان بعد إجراء دراسة تقييم التأثير البيئى على الموقع وفقا للأسس والإجراءات التى يصدرها جهاز شئون البيئة فى هذا الشأن.
2- أن يتم معالجة المخلفات الزراعية فقط وعدم استخدام الموقع فى معالجة أية أنواع أخرى من المخلفات سواء خطرة أو غير خطرة.
(د) فيما يخص إنشاء المدافن الصحية للمخلفات البلدية: يتعين لإنشاء هذه المدافن تصميم وإنشاء الخلية هندسيًا وتنفيذ أعمال الإنشاء كاملة من طرق ومسارات وأماكن مناورة وخلايا دفن وشبكات تصريف مياه الرشيح والغازات والجسات والرفع المساحى والدراسات الجيولوجية وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فى هذا الشأن، على أن يراعى عند اختيار موقع هذه المدافن الالتزام بالاشتراطات الآتية :
1- البعد بمسافة لا تقل عن (1.5) كم عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمنشآت التعليمية والمنشآت الصحية والمجارى المائية الفرعية ومخرات السيول وشبكة الوديان وآبار المياه الجوفية والسبخات.
2 – البعد بمسافة لا تقل عن (5) كم عن المحميات الطبيعية وجوانب نهر النيل وخط الساحل وشواطئ البحيرات والمطارات.
3- أن تتناسب كمية المخلفات غير الخطرة مع المساحة المخصصة لإنشاء مدفن صحى آمن لكمية المخلفات الحالية والمستقبلية.
4- تقوم الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات عند اختيار مواقع المدافن الصحية للمخلفات البلدية، لإجراء معاينة أولية للموقع المقترح قبل الموافقة المبدئية فقط، ولا يجوز الموافقة النهائية على إقامة المدفن الصحى وتخصيص المكان إلا بعد إجراء دراسة تقييم التأثير البيئى على الموقع وفقا للأسس والإجراءات التى يصدرها جهاز شئون البيئة فى هذا الشأن .
5 – أن يتم تقديم المستندات الدالة والمتضمنة على عدم ممانعة الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية الأخرى على إقامة المشروع مع ضرورة صدور قرار تخصيص للأرض من الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض .
6- أن يكون الموقع خاليًا من أى موانع تعيق عمليات الإنشاء أو التشغيل ويكون موقع المدفن الصحى مناسبًا من حيث اتفاقه مع طبيعة تقسيم المنطقة ووفق خطة استخدام الأراضى والتخطيط العمرانى المستقبلى للمنطقة التى تقرها المحافظة داخل حدودها، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية داخل المدن الجديدة.
7- أن تجرى الجهة الإدارية المختصة دراسة متكاملة عن طبوغرافية المنطقة التى تزمع تخصيصها لإنشاء مدفن صحى للمخلفات غير الخطرة فقط.
8 – الاحتفاظ بكافة السجلات الخاصة بالتشغيل والواردة بالدليل الإرشادى وكذا السجل البيئى للمدفن الصحى وفقا للنموذج الوارد بالملحق رقم (5) المرافق لهذه اللائحة.
(هـ) فيما يخص التخلص النهائى وتشغيل المدافن :
ويشمل القيام بكافة الأعمال الخاصة بالتخلص النهائى من المخلفات بطريق الدفن الصحى للمخلفات الواردة للمدفن من المحطات الوسيطة وتأمين الموقع ورصد الكميات الواردة إليه وتسجيلها وكذلك عمليات الإغلاق النهائى وتشمل أعماله دفن ودك وتغطية المخلفات بصورة يومية، وذلك وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فى هذا الشأن.
الفصل الثانى
المخلفات البلدية
مادة (26)
تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للشروط والمواصفات التى يضعها الجهاز، ووفقا للملاحق أرقام (3)، (4)، (5) المرافقة لهذه اللائحة، ويتم ذلك من خلال إتاحة الأراضى المطلوبة من أجل تنفيذ وتقديم الخدمات على النحو الوارد تفصيلا باللائحة، وتشمل الإتاحة ولا تقتصر على التخصيص لهذه الأراضى لممارسة كافة أنواع خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة مثل أراضى البنية التحتية لإقامة المدافن الصحية، والمحطات الوسيطة، وأماكن الجمع ومنشآت المعالجة وغير ذلك، وتوصيل المرافق لهذه الأراضي، وأن تكون الأراضى خالية من كل الموانع التى تعيق تنفيذ أى من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات .
ولضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية فى المجتمعات العمرانية تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالآتى :
1 – دعم الأنشطة الفنية والرقابية للجهاز، كتقديم كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بأداء الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة متى طلب ذلك .
2 – إتاحة المرور الدورى على منشآت البنية التحتية للمخلفات .
3 – إتاحة السجلات والبيانات المطلوبة من المسئولين بالجهاز للاطلاع وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستى فى سبيل مراجعة أعمال الإدارة المتكاملة للمخلفات داخل المواقع .
4 – دعم أنشطة الجهاز فى إجراء أية عمليات حصر وإحصاء متعلقة بمنظومة إدارة المخلفات .
5 – دعم ومشاركة الجهاز فى عمليات التفتيش البيئى متى طلب ذلك بناء على التنسيق المسبق .
6 – القيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة تنفيذ عقود أعمال تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وذلك وفقًا للقوانين واللوائح السارية بشأن أعمال الطرح والترسية .
7 – تحديد الأراضى التى استخدمت كمدافن عشوائية على الخرائط المساحية للمدن والقرى حتى لا يتم استخدامها فى عمليات البناء فيما بعد إلا بعد القيام بتنفيذ اشتراطات بيئية يحددها الجهاز بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة .
مادة (27)
تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية فى ضوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مع خطط التنمية والتخطيط العمرانى، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فى هذا الشأن ، ووفقًا لما ورد بالملحق رقم (15) المرافق لهذه اللائحة .
مادة (28)
يكون الجهاز مسئولاً عن تقديم الدعم الفنى بشأن التعاقدات التى تبرمها الجهة الإدارية المختصة، بما فى ذلك وضع الضوابط والاشتراطات الفنية بكراسات الشروط لهذه التعاقدات ، وإعداد برامج التوعية اللازمة، وغير ذلك من أوجه الدعم الفنى اللازم لمتابعة الجهاز لتنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتفعيل الرقابة الفنية للجهاز على ما سبق ، وذلك وفقًا للآتى :
1 – تقوم الجهة الإدارية المتعاقدة مع مقدمى الخدمات على أى من خدمات المنظومة بالتنسيق مع الجهاز لمراجعة ضوابط الخدمة طبقًا للدلائل الإرشادية والمواصفات الفنية .
2 – يتولى الجهاز وضع الضوابط والاشتراطات الفنية بكراسات الشروط الخاصة بالتعاقدات .
مادة (29)
يتم تحصيل الرسوم المشار إليها فى المادة (34) من القانون بعد استيفاء الإجراءات والمعايير والضوابط التالية :
تتم وفقًا لما ورد بالملحق رقم (14) المرافق لهذه اللائحة .
ثانيًا : المعايير والضوابط :
1 – ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من وزير التنمية المحلية، حساب مركزى موحد بالبنك المركزى تودع فيه إجمالى الرسوم المحصلة تمهيدًا لتحويلها إلى الحسابات الفرعية لصناديق النظافة بالمحافظات ولصناديق أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة للصرف منها على منظومة الإدارة المتكاملة، ويكون الصرف وفقًا للحاجة الفعلية لوحدات الإدارة المتكاملة بما يمكنهم من القيام بعملية الإدارة المتكاملة على الوجه الأكمل، ويقدر الجهاز من الناحية الفنية مدى الحاجة الفعلية المشار إليها وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة، ويتم ذلك من خلال تقارير فنية يصدرها الجهاز كل شهر عن عمل وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات .
2 – يصدر وزير التنمية المحلية خطة توزيع حصيلة الرسوم والمتضمنة الصرف على منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وفقًا للحاجة الفعلية لوحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات .
مادة (30)
فى حالة وجود عجز فى تمويل العقود بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بكل المحافظات تطلب وزارة التنمية المحلية من وزارة المالية تمويل صافى العجز من الموازنة العامة للدولة، فى ضوء تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك وفقًا للإجراءات الآتية :
1 – يتولى الوزير المعنى التنسيق مع الجهاز للتحقق من وجود عجز فى موازنة صناديق النظافة من عدمه، ودراسة سبل الدعم من الموازنة العامة للدولة لسد الفجوة التمويلية للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية .
2 – تتولى وزارة التنمية المحلية مخاطبة وزارة المالية لتمويل صافى العجز .
يحظر على الجهة الإدارية المختصة الصرف من صندوق النظافة على أى خدمات أو إنشاءات أو تطوير خارج نطاق خدمات المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية، كما يحظر أن يكون الصرف غير مطابق للخطة الرئيسة للإدارة المتكاملة والمعتمدة من الجهاز .
مادة (31)
يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا فى الأماكن المخصصة لذلك ووفقًا للإجراءات المحددة بالملاحق أرقام (3) ، (4) ، (5) ، (6) المرافقة لهذه اللائحة .
مادة (32)
يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الجهاز لدعم الشركات أو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية من خلال تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دور تلك الشركات والمشروعات فى منظومة إدارة المخلفات .
ويشترط للحصول على هذا التمويل الآتى :
1 – أن تتقدم الشركة العاملة فى مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية بطلب للحصول على هذا التمويل إلى الجهاز أو من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
2 – أن تكون الشركة الطالبة حاصلة على ترخيص من الجهاز بممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية .
3 – ألا يكون قد سبق للشركة الطالبة الحصول على تمويل أو حوافز مماثلة من جهة أخرى .
كما يقدم الجهاز الدعم الفنى والاستشارى للشركات طالبة الحصول على التمويل ، من خلال الآتى :
1 – التأهيل الفنى للشركة المتقدمة .
2 – الدعم الفنى للشركة الطالبة لاستكمال دراسة الجدوى الخاصة بأى من الخدمات التى تقدمها الشركة .
3 – الدعم الفنى بالبيانات اللازمة ومحددات دراسة الأثر البيئى طبقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز والمطلوبة ضمن إطار أعمال المنظومة المتكاملة .
4 – إصدار التراخيص اللازمة لمباشرة الخدمة وفقًا لضوابط إجراءات التراخيص الواردة بهذه اللائحة وملحقاتها .
على أن يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتحديد مقابل خدمات الدعم الفنى والاستشارى المقدمة من الجهاز للشركات أو المشروعات طالبة الحصول على التمويل .
مادة (33)
تلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بالقانون ، وذلك على النحو الآتى :
1 – يجب أن يتضمن إغلاق هذه المواقع تحديد الأمور البيئية والاستخدام المطلوب للموقع كمقالب، وبناء عليه يتم وضع خطط الإغلاق والتصميمات الهندسية لإغلاق الموقع .
2 – عمل رفع مساحى للموقع الذى سيتم إغلاقه لتحديد مساحة المنطقة المطلوبة لإغلاق الموقع .
3 – عمل مسح ميدانى من خلال مختصين للمنطقة المطلوبة للإغلاق لتحديد طريقة العمل ، ولتحديد منطقة التخلص من المخلفات ، وذلك كله لتقليل التكلفة المالية للإغلاق .
4 – يجب أن تتضمن عملية الإغلاق وضع غطاء نهائى لضمان تحلل واستقرار المخلفات المدفونة وعزلها عن البيئة المحيطة بهدف التحكم فى تعرية السطح، والتحكم فى تسرب غاز المدفن وسائل الرشيح، ودعم عملية تخطيط استخدام الأرض بعد الإغلاق .
5 – التنسيق مع الجهاز عند إعداد الدراسات الخاصة بالإغلاق وذلك وفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فى هذا الشأن .
الفصل الثالث
مخلفات الهدم والبناء
مادة (34)
يقوم الجهاز بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء ، وتتولى الجهة الإدارية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائى من مخلفات الهدم والبناء، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على تنفيذ تلك العمليات ، وذلك كله وفقًا للشروط والضوابط والمواصفات والإجراءات الآتية :
1 – يتولى الجهاز التنسيق مع كل من وزارة التنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، فى إعداد استراتيجية وخطة عمل تفصيلية على المستوى القومى لتنظيم عمليات إدارة مخلفات الهدم والبناء ضمن استراتيجية وخطة عمل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة .
2 – تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، كما تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة بتوفير بيانات الوضع الراهن لإدارة مخلفات الهدم والبناء وتشمل الآتى :
( أ) تقدير معدلات تولد مخلفات الهدم والبناء المرتبطة بأنشطة تشييد وهدم وإعادة تأهيل المبانى والمرافق وكذلك تقدير الكميات المتراكمة من سنوات سابقة بجميع مدن وقرى الجمهورية مع تحديث البيانات بصورة سنوية .
(ب) توثيق بيانات المقالب المخصصة لدفن مخلفات الهدم والبناء ومواقعها وتقدير للكميات المتراكمة بها، مع تحديث البيانات بصورة سنوية .
(ج) توثيق بيانات العقود الحالية التى أبرمتها إدارات المدن مع شركات نقل المخلفات وما يخص مخلفات الهدم والبناء منها وتقييم كفاءة هذه الشركات أثناء وبعد انتهاء العقد .
(د) تقديم تقرير عن العمليات الإدارية والفنية والرقابية المرتبطة بإصدار تراخيص البناء وتقدير كمية المخلفات المرتبطة بالمساحات المرخصة ، وتوثيق الحصيلة السنوية لتأمين نقل ناتج الحفر ونقل المخلفات والرسوم والغرامات المرتبطة بمخلفات الهدم والبناء والنماذج المستخدمة ، مع تحديث البيانات بصورة سنوية .
(هـ) تقديم بيان سنوى بالمخالفات المرتبطة بالتخلص غير الرسمى من مخلفات الهدم والبناء والإجراءات المتخذة حيال هذه المخالفات وحصيلة الغرامات .
3 – تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة وبدعم من الجهاز بدراسة وتحديد مواقع مخصصة لإنشاء محطات تدوير مخلفات الهدم والبناء الثابتة والمتحركة بما يتناسب مع معدل تولد المخلفات والكميات المتراكمة من سنوات سابقة .
4 – تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة، وبدعم من الجهاز ، بدراسة وتحديد مواقع مخصصة لدفن مخلفات الهدم والبناء غير القابلة للتدوير .
5 – يقوم الجهاز بإعداد الاشتراطات والأدلة الفنية لتوجيه شركات المقاولات والأفراد المولدين لمخلفات الهدم والبناء بما يساعد على خفض الكميات المتولدة وفصل المخلفات وإعادة استخدام أكبر نسبة منها فى أقرب موقع بما يمكن من إعادة استخدام هذه المخلفات وخاصة ناتج الحفر، كما يقوم الجهاز بالتنسيق مع وزارة النقل فى إعداد ضوابط نقل وإعادة استخدام ناتج الحفر فى مشاريع الطرق والمرافق، كما يقوم الجهاز بإعداد الاشتراطات الفنية والتشغيلية وإعداد الأدلة الفنية لتنظيم وترخيص الشركات القائمة بنقل مخلفات الهدم والبناء فى نطاق كل محافظة وفى المدن الجديدة .
6 – يقوم الجهاز بإجراء دراسات فنية لتحديد نفقات التخلص من مخلفات الهدم والبناء التى يتحملها مولد المخلفات مقابل دفنها فى الأماكن الرسمية المحددة من المحافظات وأجهزة المدن الجديدة .
7 – تقوم الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بحصر مخلفات الهدم والبناء الملقاة على جانبى الطرق وفى الأراضى الفضاء، وذلك باستخدام التصوير الجوى بالأقمار الصناعية والتنسيق مع الجهاز فى هذا الشأن .
8 – تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة، وبدعم من الجهاز والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، بتصميم وإنشاء غرف مراقبة مركزية لحركة مخلفات الهدم والبناء باستخدام تقنيات «نظام المعلومات الجغرافية، نظام تحديد المواقع» ، على أن يتم تزويد هذه الغرف بقواعد البيانات لحصر جميع أنشطة نقل وتدوير ودفن المخلفات .
9 – ويقوم الجهاز بإنشاء قاعدة بيانات مركزية لتجميع البيانات الواردة ومتابعة تحديثها وتحليلها وإصدار تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن النتائج، بما يدعم تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والبرامج التنفيذية لاستراتيجية إدارة مخلفات الهدم والبناء .
مادة (35)
على الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الهدم والبناء الالتزام بإعادة تدويرها أو التخلص النهائى منها فى المواقع المخصصة لذلك، وذلك على النحو الآتى :
1 – الالتزام عند إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء بالمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لكل من المنتجات النهائية المستخدم فيها ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء.
2 – الالتزام بأن يتم التخلص النهائى من المخلفات والأتربة الناتجة عن أعمال الحفر والهدم والبناء فى الأماكن المخصصة لذلك والمرخص بها من قبل الجهة الإدارية المختصة .
وفى جميع الأحوال ، يكون للجهة الإدارية المختصة القيام بهذه الأعمال على نفقة مولد تلك المخلفات إذا ما أخل أو أهمل أو قصر فى القيام بأى مرحلة من هذه المراحل ، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مولد المخلفات والشركة المتعاقد معها على إدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص النهائى الآمن من مخلفات الهدم والبناء .
مادة (36)
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الهدم والبناء بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص النهائى الآمن من خلال الأشخاص المرخص لهم بذلك، وذلك على النحو الآتى :
1- التعاقد مع إحدى الشركات المرخصة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وذلك لتوفير حاويات أو صناديق لجمع المخلفات الناتجة عن الحفر والهدم والبناء .
2 – لا يجوز إصدار موافقات لإدخال مرافق للمنشأة محل أعمال الهدم والبناء إلا بعد موافاة الجهة الإدارية المختصة بإيصال معتمد من موقع التخلص النهائى بتمام وصول جميع مخلفات الهدم والبناء .
3 – يجب على الجهة الإدارية المختصة التأكد من قيام المرخص له بتنفيذ أعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم بالالتزام بتشوين المخلفات والأتربة الناتجة عن أعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم بأسلوب آمن بحيث لا يعيق حركة المرور والمشاة مع الالتزام بتغطية المخلفات أو الأتربة حتى لا يسبب تلوث الهواء، مع الالتزام بنظافة البيئة المحيطة بموقع العمل من أى تلوث ينتج عن أى أعمال يقوم بها وترك أماكن العمل بالمشروعات الجارية خالية من هذه المخلفات .
4 – الالتزام بأخذ الاحتياطات للنقل الآمن لمواد البناء أو المخلفات أو الأتربة الناتجة عن أعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم ومنع تطايرها، وفى حال نتج تلوث أثناء النقل يقوم المسئول عن النشاط بإرجاع الشىء لأصله وإزالة ما نتج عنه من ضرر تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة .
5 – الالتزام بأخذ الاحتياطات اللازمة للتخزين الآمن لمواد البناء أو ما ينتج عن تلك الأعمال من مخلفات أو أتربة لمنع تطايرها ومنع تلوث البيئة المحيطة ويتم التأكد من ذلك عن طريق الجهة الإدارية المختصة، وذلك عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم .
6 – الالتزام بفصل المخلفات الخطرة أو التى تحتوى على صفة الخطورة الناتجة عن أعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم فى صناديق أو أوعية جمع منفصلة عن باقى المخلفات ويتم معاملتها معاملة المخلفات الخطرة على النحو المبين بالباب الخامس من هذه اللائحة .
الفصل الرابع
المخلفات الزراعية
مادة (37)
لمولد المخلفات الزراعية، نباتية كانت أو حيوانية، أو لحائزها اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها فى أماكن تولدها أو فى الأماكن التى تحددها الجهة الإدارية المختصة وذلك على النحو الآتى :
1 – لا يجوز ترك المتبقيات الزراعية المتخلفة عن المحصول بعد حصاده فى أماكن تولدها أو فى أى مكان آخر غير المخصص لإدارتها .
2 – تكون مشاريع تدوير المخلفات الزراعية النباتية أو الحيوانية فى الأماكن التى تحددها أو توافق عليها الجهات الإدارية المختصة أو مديريات الزراعة .
3 – فى حال عدم قيام مولد المخلفات الزراعية النباتية أو الحيوانية بإعادة تدويرها أو نقلها إلى الأماكن التى تحددها الجهات المختصة أو مديريات الزراعة، يجب عليه تسليم تلك المخلفات إلى المستثمرين أو الشركات التى تعمل فى مجال تدوير المخلفات الزراعية، سواء بمقابل أو دون مقابل، وإلا عد مخالفًا لأحكام القانون وهذه اللائحة .
مادة (38)
على الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية، ومن بينها اتخاذ جميع التدابير نحو تخصيص وتوفير الأراضى اللازمة الكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما فى ذلك إعادة استخدامها فى المجالات المختلفة .
مادة (39)
يلتزم مولد المخلفات الزراعية بنقلها إلى المواقع الخاصة لمعالجتها وفقًا للتدابير والمعايير الواردة بالمادة (37) من هذه اللائحة .
مادة (40)
يقوم الجهاز بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم الشركات أو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات الزراعية من خلال تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دور تلك الشركات أو المشروعات فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية .
كما يضع الجهاز الآلية اللازمة لتشجيع مولد المخلفات الزراعية على جمعها وكبسها فى مناطق الزراعة ونقلها إلى مراكز تجميع خاصة يحددها الجهاز، وتقديم الدعم الفنى من تدريب وتأهيل وتوعية للعاملين فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية .
وللجهاز أن يخصص من موازنته جائزة سنوية لأفضل المشاريع فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية .
الفصل الخامس
المخلفات الصناعية
مادة (41)
يتعين أن يتوفر فى خطة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية، إضافة إلى البيانات الواردة بالملحق رقم (18) المرافق لهذه اللائحة ، البيانات الآتية :
1 – أسماء ومسئوليات القائمين على تنفيذ الخطة فى المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية ، والميزانية المخصصة للتنفيذ .
2 – أسماء المصانع والطاقة الإنتاجية للمنتج الرئيسى ، وموقعها فى المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية .
3 – بيانات عن مصانع التدوير الموجودة داخل المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية ونشاطها .
4 – تحديد مناطق تخزين مؤقتة للمخلفات الصناعية، على أن تكون كل منطقة مزودة بأجهزة فرم وتعقيم للتخلص من المواد الغذائية الواجب إعدامها، ومحرقة للتخلص الآمن من الأدوية والمواد الكيميائية، كما يجب الالتزام بعدم استخدام نواتج الفرم والتعقيم فى دورة الغذاء كعلف حيوانى واستخدامه فقط كمحسن لتربة الغابات والسياج الشجرية فى المناطق العمرانية الجديدة .
5 – التزام المنشآت بقطاعاتها المختلفة فى المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية بتخزين المخلفات الناتجة عن نشاطاتها بطريقة آمنة، حسب اشتراطات التخزين الآمنة، ومفصولة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر كحد أقصى لكل نوع بمفرده .
6 – تحديد أماكن التخلص النهائى داخل أو خارج المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، والسعة الاستيعابية لها، ونسبة امتلائها .
7 – تسجيل أنواع وكميات المخلفات المتولدة من منشآت المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، وتحديد الكميات التى نقلت إلى أماكن التخلص النهائى خارج هذه المناطق لتحديد الاحتياطات الحالية والمستقبلية للمدفن أو فرص تحويلها للتدوير .
وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 44 لسنة 2000 والمعدل بالقرار رقم 308 لسنة 2020
مادة (42)
يحتفظ مُولد المخلفات الصناعية بسجل لهذه المخلفات يسمى «سجل المخلفات الصناعية» وفقًا للنموذج الوارد بالملحق رقم (13) المرافق لهذه اللائحة، على أن يتضمن هذا السجل الإجراءات المتخذة وفقًا للتسلسل الهرمى لإدارة المخلفات وتصنيف هذه المخلفات وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل معها، ويعتبر هذا السجل تقريرًا لمتابعة تلك الإجراءات .
ويشترط أن يكون السجل محدثًا ، ويتم إرسال صورة منه سنويًا أو عند الطلب إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ونسخة أخرى للجهاز، وذلك لحين انتهاء الجهاز من إنشاء النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات والذى يسمح للمنشأة بإدخال البيانات إلكترونيًا .
ويقوم الجهاز بتحليل البيانات المتاحة فى السجل، كما يقوم بإصدار نشرة دورية بأنواع المخلفات الصناعية، وكمية كل نوع منها فى المناطق الجغرافية المختلفة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز لمتابعة هذا السجل والتأكد من مطابقة بياناته للواقع ، وذلك فى إطار القرارات الصادرة عن اللجنة المشكلة فى المادة (43) من هذه اللائحة ، كما يجوز أن يتم ذلك من خلال الحملات التفتيشية المشتركة بين الجانبين على مُولدى المخلفات الصناعية .
مادة (43)
يصدر وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص قرارًا بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية والجهاز، للإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية، وللجنة أن تشكل لجانًا فرعية متخصصة بحسب الأحوال ، ويحدد القرار تشكيل اللجنة ونظام عملها .
على أن تختص هذه اللجنة بالآتى :
1 – وضع آلية التقييم والمتابعة على تنفيذ خطط الإدارة المتكاملة للمنشآت الصناعية ومنشآت تدوير المخلفات ومعالجتها وفقًا لمعايير موضوعية ومعلنة .
2 – وضع وإصدار الأدلة الإرشادية لمعايير تقييم خطط الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية .
3 – وضع معايير واضحة ومعلنة للأعمال الريادية ذات الصلة بالإدارة الآمنة للمخلفات الصناعية المستحقة للتمويل والتحفيز .
4 – غير ذلك من الاختصاصات التى ينص عليها قرار إنشائها .
مادة (44)
يضع الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام «العلامة الخضراء» لتحفيز المصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من توليد المخلفات الصناعية .
ويتعين أن يتوافر فى المنتجات الخاضعة لنظام «العلامة الخضراء» الاشتراطات والمواصفات الآتية :
1 – المواد الأقل خطورة المستخدمة فى التصنيع ، بحيث تكون غير ضارة بصحة الإنسان أو البيئة مثل المواد الكيميائية الضارة وغيرها .
2 – ترشيد استخدام المواد الخطرة والموارد الطبيعية كالمياه والكهرباء .
3 – أن يكون تصميم المنتجات ذكى ويؤدى إلى تقليل المخلفات الصناعية الناتجة .
4 – أن تكون قابلة للتدوير .
مادة (45)
تتقدم المنشأة بطلب إلى الجهاز للحصول على العلامة الخضراء، وتكون الأولوية فى منح العلامة الخضراء للمصنعين الذين يعيدون تصميم المنتج بحيث يصبح قابلاً للتدوير كليًا أو جزئيًا بما لايؤثر سلبًا على مواصفات المنتج النهائى، بحيث يكون الهدف من التصميم أن يصبح المنتج أكثر سهولة فى التفكيك ، أو فى فصل المكونات لوجود أكواد المكونات، بما يؤدى إلى الحد من تراكم المخلفات الصناعية فى المحطات الوسيطة والمدافن .
ويمنح الجهاز شهادة «العلامة الخضراء» لأصحاب المنتجات أو المشاريع أو المصنعين للمنتجات التى تستوفى الاشتراطات والمواصفات الواردة بالمادة (44) من هذه اللائحة، وذلك على نموذج «شهادة العلامة الخضراء» الواردة بالملحق رقم (12) المرافق لهذه اللائحة .
الباب الخامس
المواد والمخلفات الخطرة
الفصل الأول
اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة
مادة (46)
تشكل اللجنة الفنية المنصوص عليها فى المادة (53) من القانون بقرار من الوزير المختص برئاسة الرئيس التنفيذى للجهاز، وعضوية ممثلين عن الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة ، وهى على النحو الآتى :
– وزارة التنمية المحلية .
– وزارة التجارة والصناعة .
– وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
– وزارة الدفاع والإنتاج الحربى .
– وزارة الداخلية .
– وزارة المالية .
– وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .
– وزارة قطاع الأعمال العام .
– وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .
– وزارة البترول والثروة المعدنية .
– وزارة الصحة والسكان .
– وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .
– وزارة التعليم العالى والبحث العلمى .
– وزارة الخارجية .
– وزارة النقل .
– وزارة الاستثمار .
– وزارة التعاون الدولى .
– وزارة الموارد المائية والرى .
– وزارة الطيران المدنى .
– جهاز شئون البيئة .
– جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
– اتحاد الصناعات المصرية .
– الاتحاد العام للغرف التجارية .
– أى قطاعات اقتصادية ذات علاقة بالإدارة السليمة بيئيًا للمواد والمخلفات الخطرة .
ويشترط أن يكون أعضاء اللجنة من ذوى الخبرة فى مجال الإدارة السليمة بيئيًا للمواد والمخلفات الخطرة وتطبيقاتها، وأن يكون ممثلاً عن الجهة بصفة رسمية ومفوضًا باتخاذ ما يلزم من قرارات بالنيابة عن الجهة التابع لها .
مادة (47)
تختص اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها .
كما تختص بتحديد الوزارة أو الجهة المعنية المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة .
ويصدر كل وزير أو مسئول عن الوزارات والجهات المبينة فى المادة السابقة، كل فى نطاق اختصاصه، قرارًا يحدد فيه الجهة المسئولة عن هذا الشأن داخل هذه الوزارات أو الجهات .
ويقوم الجهاز بالتنسيق مع تلك الجهات فى وضع وتنظيم آليات وإجراءات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة، واتخاذ ما يلزم من تدابير فى هذا الشأن، كما يتولى تسجيل الشركات التى تمارس أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة .
كما تختص اللجنة بمباشرة الاختصاصات الآتية :
(أ) بالنسبة للمخلفات الخطرة والمخلفات الخطرة بشروط :
1 – تحديد مسؤوليات الوزارات والجهات المعنية عن كل نوع من أنواع المخلفات الخطرة أو المخلفات الخطرة بشروط .
2 – وضع حدود عتبية للتركيزات والكميات والخصائص الخطرة لاعتبار ما يتخطاها مخلف خطر، وتستعين اللجنة فى سبيل ذلك بالأدلة الإرشادية لتحديد وتصنيف المخلفات الخطرة وكذا المخلفات الخطرة بشروط، والتى يتم إعدادها عن طريق جهاز شئون البيئة أو من خلال الاسترشاد بالمعايير العالمية .
3 – وضع معايير تصنيف مولدى المخلفات الخطرة لفئتى كبار وصغار المولدين، وقد تتضمن تلك المعايير طبيعة النشاط، الخصائص الخطرة للمخلفات المتولدة ، الكميات السنوية المتولدة من المخلفات الخطرة ونوعياتها وغير ذلك، كما تضع اللجنة المتطلبات والاشتراطات الفنية التى تطبق على فئات المولدين .
4 – تحديد الفترة الزمنية القصوى لتخزين المخلفات الخطرة داخل موقع التولد لكل من كبار وصغار المولدين .
5 – تحديد أنواع التراخيص المطلوبة طبقًا لنشاط التداول المزمع (جمع – نقل – تخزين مؤقت أو دائم- تخلص نهائى) ، وتضع اللجنة متطلبات التراخيص لكل نشاط من أنشطة تداول المخلفات الخطرة أو المخلفات الخطرة بشروط .
(ب) بالنسبة للمواد الخطرة :
1 – اعتماد طريقة تصنيف المواد الخطرة وفقًا لأى من النظم المعمول بها عالميًا والقابلة للتطبيق محليًا .
2 – إقرار قوائم للمواد الخطرة .
3 – مراجعة اشتراطات وضوابط تراخيص تداول المواد الخطرة الصادرة عن الوزارات والجهات المعنية، وإقرار الضوابط والمتطلبات الفنية التى يجب أخذها فى الاعتبار عند إصدار تراخيص تداول المواد الخطرة من تلك الجهات .
مادة (48)
يكون للجنة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص، برئاسة أحد العاملين المختصين بالجهاز يرشحه الرئيس التنفيذى، للجهاز ، وأعضاء من ذوى الخبرة فى مجال الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة بحد أقصى ثمانية أعضاء، على أن يحضر رئيس الأمانة الفنية ، وأعضاؤها اجتماعات اللجنة الفنية المختصة، ولا يكون لهم صوت معدود فى المداولات .
وتختص الأمانة الفنية للجنة بالآتى :
1 – إعداد مسودة الموضوعات المطلوب طرحها على اللجنة للبت فيها .
2 – إعداد مسودة بمقترح القرارات المطلوب اتخاذها .
3 – التواصل مع الوزارات والجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة، ونشرها على الموقع الإلكترونى للجهاز .
4 – إعداد تقرير دورى بالمستجدات التقنية والتكنولوجية فى مجال الإدارة السليمة للمواد والمخلفات الخطرة .
5 – إعداد تقرير دورى عن موقف مصر والتزاماتها فى الاتفاقيات البيئية الدولية ذات الصلة بالمواد والمخلفات الخطرة .
6 – إعداد تقارير عن موضوعات ذات الصلة الوثيقة بمنظومة الإدارة البيئية السليمة بيئيًا للمواد والمخلفات الخطرة .
7 – إعداد التقارير بشأن أى موضوعات أخرى يتم التكليف بدراستها من خلال اللجنة .
مادة (49)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور الرئيس وأغلبية أعضائها، ويجوز لرئيس اللجنة أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة عند بحث مسألة معينة دون أن يكون لأى منهم صوت معدود فى المداولات .
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتعتمد من الوزير المختص، وتنشر بالوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى الرسمى للجهاز، وتعتبر نافذة اعتبارًا من تاريخ نشرها فى الوقائع المصرية .
على مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التى ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقًا لأحكام القانون الاحتفاظ بسجل ورقى أو إلكترونى أوكليهما لهذه المخلفات ، وكيفية التخلص منها، وكذلك الجهات المتعاقدة معها لأى عمليات إدارة لهذه المخلفات ، وذلك وفقًا لنموذج السجل الوارد بالملحق (7) المرافق لهذه اللائحة .
وفى حالة ما إذا تم نقل أو وقف نشاط المنشأة التى ينتج عنها مواد أو مخلفات خطرة يجب على مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة التى كانت مقامة بها هذا النشاط، وذلك وفقًا للاشتراطات والمعايير الموضحة بالملحق رقم (8) المرافق لهذه اللائحة .
مادة (51)
يشترط فى وثيقة التأمين التى يلتزم بتقديمها المرخص لهم بالتداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة الآتى :
1 – أن تصدر من إحدى شركات التأمين المعتمدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية .
2 – أن تكون سارية لمدة تعادل مدة الترخيص الصادر للمنشأة مضاف إليها ثلاثة شهور .
3 – أن تكون من نوع «وثيقة التأمين الشاملة ضد المسئولية» .
وتحدد قيمة وثيقة التأمين بنسبة (50٪) من القيمة التقديرية الإجمالية للنشاط المؤمن عليه ضد الضرر أو التلوث المحتمل .
كما يشترط فى خطاب الضمان الآتى :
1 – أن يصدر من أحد المصارف المحلية المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية .
2 – أن يكون ساريًا لمدة تعادل مدة الترخيص الصادرة للمنشأة مضاف إليه ثلاثة شهور .
3 – أن يتضمن الخطاب تحديد جهاز شئون البيئة للقيمة التقديرية للتدهور البيئى المحتمل حدوثه وفقًا لطبيعة المنشأة .
وفى حالة التقدم إلى الجهات الإدارية للحصول على ترخيص لممارسة نشاط من الأنشطة الخاصة بالتداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة أو لأى من المشاريع أو الجهات التابعة لها، فيجب تقديم وثيقة التأمين أو خطاب الضمان سالفى الذكر إلى الوزارة المختصة لتغطية الأضرار والخسائر المحتملة فى حالة وقوع حادث أو تلوث ناجم عن ممارسة أى من تلك الأنشطة .
مادة (52)
يُحظر استخدام العبوات الفارغة عن المواد الخطرة أو استخدام المنتجات الناتجة عن تدويرها إلا وفقًا للاشتراطات الواردة بالملحق رقم (9) المرافق لهذه اللائحة .
مادة (53)
يُحظر إلقاء المواد والمخلفات الخطرة بمجرى نهر النيل والمجارى المائية .
ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير الواردة بالملحق رقم (10) المرافق لهذه اللائحة .
مادة (54)
تلتزم جميع المنشآت التى يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وفقًا للاشتراطات والمعايير الواردة بالملحقين رقمى (11) ، (17) المرافقين لهذه اللائحة، كما تلتزم المنشآت بالصيانة الدورية لهذه الأدوات والمستلزمات للتأكد من صلاحيتها وكفاءتها .
الباب السادس
أحكام انتقالية
مادة (55)
على المنشآت القائمة وقت صدور هذه اللائحة والتى تمارس أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات التقدم للجهاز لتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذه اللائحة ، وذلك وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة وما ورد فيهما من اشتراطات ومعايير وضوابط وإجراءات .
مادة (56)
يستمر العمل بقوائم المواد والمخلفات الخطرة الصادرة عن الجهات المعنية لحين إصدار اللجنة الفنية المنصوص عليها فى المادة (53) من القانون للقوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة .
(ملحق رقم 1)
نموذج سجل الشركات
العاملة فى مجال إدارة المخلفات غير الخطرة
يجب أن يتضمن ملف التسجيل لأى شركة ما يلى :
1- البيانات العامة .
2- مجال العمل .
3- نوع المخلفات / منتجات التدوير محل العمل .
4- مواقع العمل .
5- الكيان القانونى .
6- التصنيف .
7- حجم الأعمال .
8- حجم التمويل .
9- حجم الأصول .
10- الموارد البشرية .
11- سابق الخبرة .
12- خطة تطوير الأعمال .
13- الاحتياجات .
14- بيان تفصيلى بالمشروعات التى قامت بها الشركة / الجمعية .
15- بيان بالمعدات المستخدمة / المملوكة للشركة وحالتها الفنية .
1- البيانات العامة
اسم الشركة
عنوان المكتب الرئيسى
رقم التليفون
رقم الفاكس
البريد الإلكترونى
الموقع الإلكترونى
رقم البطاقة الضريبية
رقم السجل التجارى
اسم المسئول
وظيفة المسئول
رقم تليفون المسئول
رقم تفويض (توكيل) المسئول
البريد الإلكترونى للمسئول
2- مجال العمل
النشاط
(√/»)
ملاحظات
جمع سكنى ونقل
جمع سكنى ونقل ونظافة شوارع
إدارة وتشغيل وإنشاء منشآت المعالجة الميكانيكية الحيوية وإنتاج الوقود البديل RDF
إدارة وتشغيل وإنشاء المدافن الصحية
أخرى
3- نوع المخلفات / منتجات التدوير محل العمل
النوع
(√/»)
بلدية
زراعية
4- مواقع العمل
المحافظة
المدينة
القرية / القرى
منطقة الخدمة
5- الكيان القانونى
نوع الشركة (فردية / توصية بسيطة / مساهمة / جمعية أهلية)
سجل تجارى رقم
رقم إشهار (جمعيات)
تتبع قانون رقم
رأس المال
ترفق المستندات القانونية للشركة / للجمعية
6- حجم الأعمال
النشاط
الحجم
الوحدة (طن/وحدة سكنية ، كم2، /عام)
القيمة المقابلة (جنيه / عام)
السنة
7- حجم التمويل
م
مصدر التمويل
القيمة بالجنيه المصرى
1
تمويل ذاتى / مساهمين
2
بنوك (اذكر أسماء البنوك)
8- حجم الأصول
م
البند/ السنة
2016
2017
2018
2019
2020
1
إجمالى أصول ثابتة
2
إجمالى أصول متداولة
3
صافى رأس المال العامل
4
إجمالى رأس المال المستثمر
9- بيان التدفق النقدى 5 سنوات
البند/ السنة
2016
2017
2018
2019
2020
التدفق النقدى
10- الموارد البشرية
م
الوظيفة
المؤهل
العدد
الوظائف الإدارية والمالية
الوظائف الفنية والتخصصية
وظائف العمالة العادية
11- سابق الخبرة
المجال
العقد
القيمة (جنيه)
المدة
جمع سكنى ونقل
جمع سكنى ونظافة شوارع
إدارة وتشغيل منشآت المعالجة الميكانيكية والحيوية وإنتاج الوقود البديل RDF
إدارة وتشغيل المدافن الصحية
12- بيان تفصيلى بالمشروعات
المشروع
المحافظة / المدينة
التاريخ
الموقع
قيمة العقد
السعة
عدد العاملين
وصف المشروع
صور فوتوغرافية (ترفق)
13- بيان بالمعدات المستخدمة / المملوكة للشركة وحالتها الفنية
م
رقمالسيارة / المعدة
نوعالسيارة / المعدة
الماركة
سنة الصنع
السعة
الحالة
1
2
3
4
14- السيرة الذاتية للخبرات المميزة
الاسم
الوظيفة
المؤهل الدراسى
سنوات الخبرة فى مجال إدارة المخلفات
المؤهلات الأساسية
سابقة الخبرة فى مجال المخلفات الصلبة
بيان المشروعات التى شارك بها (داخل أو خارج الشركة)
(ملحق رقم 2)
نموذج الترخيص لإدارة المخلفات غير الخطرة
لا يجوز لأى جهة إدارية التعاقد مع أى من الشركات أو الأفراد لتقديم أى من خدمات المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات ما لم يكن مرخصًا لها بمزاولة الخدمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات .
وتلتزم الشركات أو الأفراد المتعاقدون بالفعل مع الجهة الإدارية دون ترخيص مزاولة الخدمة بتوفيق أوضاعهم خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ العمل باللائحة .
ويجب أن يستوفى نموذج الترخيص الصادر من الجهاز ، بالإضافة إلى نموذج سجل الشركات الوارد بالملحق رقم (1) المرافق لهذه اللائحة ، الاشتراطات التالية :
أولاً : فيما يخص نوعية الخدمات :
1- الالتزام بخدمة الجمع من المصدر والنقل للمحطات الوسيطة ومن المحطات الوسيطة للوجهة النهائية للتخلص الآمن من المخلفات .
2- الالتزام بخدمة المعالجة للمخلفات الصلبة بأى من التقنيات المعتمدة والمجازة للعمل بها فى الدولة لخفض كمية المخلفات النهائية بهدف التخلص الآمن .
3- الالتزام بخدمة الدفن الصحى الآمن .
ثانيًا : فيما يخص مدة الترخيص للخدمة : (12) شهر قابلة للتجديد .
ثالثًا: فيما يخص متطلبات ما قبل التقدم بطلب الترخيص :
1- أن يكون مقدم الخدمة مسجلا بقاعدة بيانات الجهاز كمقدم لأى من خدمات المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات .
2- ما لم يكن طالب الترخيص مسجلا بالجهاز وصادرا له شهادة بالتأهل يجب التقدم للجهاز بكافة الأوراق المطلوبة للتسجيل لدراسة إمكانية تأهيله واستصدار شهادة له بذلك .
رابعًا : فيما يتعلق بطلب الترخيص لأول مرة :
1- يتقدم طالب الترخيص “مقدم الخدمة” بطلب لجهاز تنظيم إدارة المخلفات لترخيص مزاولة الخدمة فى المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة مشفوعا بالبيانات الآتية :
( أ ) الخطة التشغيلية المتكاملة للخدمة المتقدم من أجلها متضمنة تقدير كمى للمخلفات المتوقع العمل عليها .
(ب) بيان بالموارد البشرية والهيكل التنظيمى لمقدم الخدمة .
(ج) المهمات والمعدات المستخدمة فى تشغيل الخدمة ، وشهادات الملكية للمعدات التى تؤيد ذلك .
(د) بيان بنظام التتبع الإلكترونى للمهمات والمعدات ومدى التوافق مع نظم الجهة الإدارية والجهاز للربط وإتاحة وتوفير الرصد والرقابة على التشغيل .
(هـ) بيان بأماكن المواقف وورش الصيانة لمقدم الخدمة .
2- يقوم الجهاز بإصدار الرخصة النهائية لمدة عام ميلادى خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفى وذلك بعد استكمال كافة المراجعات للأوراق المتقدم بها مقدم الخدمة وسداد كامل قيمة رسم الرخصة .
خامسًا : فيما يخص طلب تجديد الترخيص :
1- يتقدم طالب تجديد الترخيص “مقدم الخدمة” بطلب لجهاز تنظيم إدارة المخلفات لتجديد ترخيص مزاولة الخدمة لمدة عام ميلادى “12 شهر” مشفوعًا بالبيانات الآتية :
(ب) تقارير الرصد والمتابعة الدورية لأعمال الخدمة والمسجلة بين الجهة الإدارية ومقدم الخدمة المعتمد من الجهاز .
(ج) تقارير الغرامات المطبقة على مقدم الخدمة وآليات التطوير والتحديث فى الخدمة لتلافى الغرامات .
(د) الخطة التشغيلية المحدثة لتنفيذ الخدمة شاملة كافة عناصرها من حيث التطوير والتحديث .
(هـ) سداد كامل قيمة رسم تجديد الخدمة .
2- يقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإصدار تجديد الرخصة النهائية لمدة عام ميلادى وذلك خلال (20) عشرين يوم عمل تبدأ من تاريخ تقديم طلب التجديد مستوفى كافة المراجعات للأوراق المتقدم بها مقدم الخدمة وسداد كامل قيمة رسم تجديد الرخصة .
سادسًا : فيما يخص الإخلال باشتراطات التراخيص :
حال الإخلال باشتراطات التراخيص يقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوقف أو إلغاء ترخيص مزاولة الخدمة الممنوح لمقدم الخدمة ، بحسب الأحوال ، وفقًا للإجراءات الآتية :
1- يتلقى الجهاز طلب من الجهة الإدارية المتعاقدة مع مقدم الخدمة بفحص بنود الإخلال بالخطة التشغيلية طبقا لتقارير المتابعة للتعاقد وتقارير الأداء البيئى للخدمة المقدمة .
2- يقوم الجهاز من خلال الأمانة الفنية للتراخيص بمراجعة بنود الحيود فى الخطة التشغيلية وقياس مؤشرات الأداء البيئى الموافقة لخطة التشغيل .
3- توصى الأمانة الفنية للتراخيص بإلغاء الترخيص أو وقفه لحين تلافى الحيود بتقرير تقدمه الأمانة الفنية ويعتمد من الرئيس التنفيذى للجهاز ، وتتضمن التوصية تحديد مدة الوقف بما لا تجاوز ستة أشهر .
سابعًا : حالات وقف الترخيص وإلغائه :
يصدر الجهاز قرارًا بوقف ترخيص مزاولة الخدمة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر فى أى من الحالات الآتية :
1- إذا أخل مقدم الخدمة بأى من اشتراطات الترخيص بغير مبرر مقبول لدى الجهاز .
2- إذا تبين عدم صحة المستندات أو الوثائق المقدمة من مقدم الخدمة عند طلب الترخيص أو عدم استيفائها .
3- إذا ارتكب مقدم الخدمة مخالفة تسببت فى ضرر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة .
يقوم الجهاز بوقف مقدم الخدمة عن تنفيذ الخدمة مع إخطار الجهة الإدارية بوجوب فسخ التعاقد معه .
وفى حالة عدم إزالة المخالفة من المخالف خلال المدة التى يحددها الجهاز ، يصدر الجهاز قراره بإلغاء الترخيص .
ثامنًا : فيما يخص التنازل عن الترخيص :
لا يجوز للمُرخص له بممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أن يتنازل عن ذلك الترخيص للغير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز ، ووفقًا للاشتراطات التالية :
ويقوم الجهاز بالاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة وتعنى المعالجة الميكانيكية والبيولوجية وتحويل المخلفات إلى طاقة وغيرها من التقنيات المستخدمة فى معالجة المخلفات غير الخطرة .
كما يقوم الجهاز بوضع الاشتراطات الخاصة بمنشآت استقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والمتخلص النهائى منها وذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة .
ويصدر الترخيص المشار إليه سلفًا للمنشآت الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ، كما تسرى أحكامه على اشتراطات منح هذه التراخيص والتنازل عنها، وذلك طبقًا للضوابط والاشتراطات التى يصدر بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص .
(ملحق رقم 3)
نموذج السجل البيئى للمحطة الوسيطة للمخلفات غير الخطرة
1- معلومة عامة
(1-1) اسم المحطة : ……………………………………….
(1-2) العنوان : ……………………………………………
(1-3) اسم المسئول عن تشغيل المحطة: ………………………
(1-4) وظيفته : ……………………………………………
(1-5) الفترة الزمنية المغطاة بالبيانات : ………………………
من / / …20م إلى / / …20م الموافق
/ /…20م إلى / / …20م
(1-6) قائمة بالمعدات المستخدمة داخل المحطة الوسيطة موضح فيها ما يلى :
م
المعدة
العدد
النوع
اسم الشركة المصنعة
الاسم التجارى
سنة الصنع
ملاحظات
1
2
3
2- الوصف العام للمحطة والتشغيل :
(2-1) مساحة المحطة : ………………………………………..
(2-2) عدد المكاتب / الحمامات / أخرى إن وجد : ………………..
(2-3) عدد العاملين : ………………………………………….
(2-4) بداية التشغيل : ………………………………………….
(2-5) وصف أى مستجدات جديدة بالمحطة : ……………………..
(2-6) عدد السيارات التى يتم استقبالها فى الوردية : ……………….
(2-7) أسماء الأحياء التى تخدمها السيارات : ……………………..
(2-8) عدد الرحلات التى تقوم بها سيارات الجمع من منطقة الخدمة كما يلى :
م
منطقة الخدمة
التاريخ
عدد الرحلات
كمية المخلفات بالطن
الوردية / الزمن
1
2
الإجمالى العام
(2-9) عدد رحلات سيارات التى تقوم بنقل المخلفات من المحطة الوسيطة إلى موقع التخلص النهائى أو منشآت المعالجة ……………….
(2-10) تقرير موجز بالفحوصات اليومية التى أجريت على الشاحنات : ………………………………….
3- الطاقة
(3-1) مصادر الطاقة (كهرباء – مولدات) : …………..
(3-2) كمية الطاقة المستهلكة فى اليوم : ………………..
(3-3) كمية الوقود المستخدمة فى إنتاج الكهرباء (مصدر الطاقة بالمولدات) : ………………………………
4- المرافق
(4-1) مصادر المياه :
(4-1-1) مصدر المياه (شبكة عمومية – خزان – آبار) : …………
(4-1-2) كمية المياه المستهلكة بالمتر المكعب / يوم / شهر/ سنة ……
(4-2) الصرف الصحى :
(4-2-1) الصرف على الشبكة العمومية / خزان : ………..
(4-2-2) الوقت وعدد الردود اللازمة لسحب الصرف الصحى من الخزان : ………..
(4-2-3) كمية مياه الصرف الصحى بالمتر المكعب : ………..
5- الصيانة
(5-1) يتم تسجيل جميع الأعطال بالمحطة الوسيطة والفترة الزمنية لإنهاء هذه الأعطال وذلك حسب الجدول المرفق :
م
المعدة
نوع العطل
تاريخ بداية العطل
توقيت بداية العطل
تاريخ نهاية العطل
ملاحظات
1
2
(5-2) يتم تسجيل جميع فترات الصيانة التى تمت على معدات المحطة الوسيطة أو تركيب قطع غيار جديدة وذلك حسب الجدول المرفق :
م
المعدة
نوع الصيانة
تاريخ الصيانة
تركيب قطع غيار
تاريخ تركيب قطع غيار
ملاحظات
1
2
6- الضوابط البيئية
(6-1) التحليل الدورى للهواء والضوضاء داخل المحطة : ……..
(6-2) الإجراءات المتبعة للقضاء على عوادم السيارات والمولدات : …
(6-3) الإجراءات المتبعة للقضاء على الضوضاء الناتجة عن عمليات التشغيل : ……….
(6-4) إرفاق موجز عن عمليات مكافحة الحشرات / القوارض
(6-5) رصد الحوادث والإصابات التى تحدث للعاملين بالمحطة أو العاملين مع الشركات المجمعة للمخلفات التى تستخدم الموقع وما تم اتخاذه بشأن تلافى أسباب هذه الإصابات ……………….
7- حالات الطوارئ :
(7-1) يتم تسجيل أية حالة طوارئ تحدث بالمحطة متضمنة جميع المعلومات كالجدول التالى :
م
التاريخ
اسم مسجل الحالة والوظيفة
مكان الحادث
نوع الحادث
بيان بالإجراءات المتخذة
الإجراءات المعالجة لمنع حدوث الحالة فى المستقبل
ملاحظات
1
(ملحق رقم 4)
نموذج السجل البيئى لمنشأة معالجة المخلفات البلدية غير الخطرة
1- معلومات عامة
1-1 اسم وحدة المعالجة : …………………………….
1-2 عنوان الوحدة وخريطة للموقع موضحًا بها أقرب منطقة سكنية للوحدة ………………..
1-3 اسم مدير الوحدة ……………
1-4 الأحياء التى تخدمها الوحدة …………
1-5 متوسط عدد السيارات التى تستقبلها الوحدة يوميًا : … سيارة
1-6 تاريخ بداية عمل الوحدة: ….. مدة التعاقد : ……
1-7 نوع الوحدة : قطاع حكومى / قطاع خاص / استثمار مشترك
1-8 الفترة الزمنية التى تغطيها البيانات المذكورة : من …. إلى ….
2- قائمة بالمعدات الثابتة داخل وحدة المعالجة
م
المعدة
العدد
النوع
اسم الشركة المصنعة
سنة الصنع
ملاحظات
1
2
3
3- قائمة بالمعدات المتحركة داخل وحدة المعالجة
م
المعدة
العدد
النوع
اسم الشركة المصنعة
سنة الصنع
ملاحظات
1
2
3
4- وصف موجز للتكنولوجيا المستخدمة والعمليات التشغيلية :
………………………………………………….
5- بيانات عن وحدة المعالجة
5 – 1 مساحة وحدة المعالجة : ……………………
5 – 2 عدد العاملين بالوحدة مع تصنيفهم : ………….
5 – 3 عدد ورديات العمل بالوحدة : …
5 – 4 عدد المبانى الإدارية بالوحدة : ….
5 – 5 عدد الورش الفنية والمخازن بالوحدة : ….
5 – 6 عدد المبانى الخدمية بالوحدة : عيادة غرف معيشة غرف طعام مطبخ دورة مياه .
5 – 7 عدد الموازين الموجودة بالوحدة وقدرة كل ميزان : …. – …
5 – 8 عدد البوابات بالوحدة : ….
6 – بيانات تشغيلية عن وحدة المعالجة
6 – 1 متوسط كمية المخلفات التى تستقبلها الوحدة يوميا : … طن .
6 – 2 متوسط كمية مرفوضات عملية المعالجة التى يتم نقلها إلى المدفن الصحى يوميًا : …. طن .
6 – 3 متوسط كمية السماد العضوى المنتجة يوميًا : …. طن .
6 – 4 متوسط كمية المفروزات المنتجة يوميًا : …. طن .
6 – 5 متوسط كمية الوقود البديل المنتج يوميًا : …. طن .
6 – 6 متوسط كمية الكهرباء المنتجة يوميًا ( فى حالة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية ) : …. ميجا .
7 – الموافقات الخاصة بالوحدة “وتشمل”
7 – 1 موافقة تقييم الأثر البيئى للوحدة .
7 – 2 موافقة إدارة الدفاع المدنى على خطة مقاومة الحرائق .
7 – 3 دمغات الموازين لآخر سنة .
7 – 4 محاضر اجتماعات لجنة الأمن والصحة والسلامة المهنية للوحدة معتمدة من الجهة الإدارية المختصة .
7 – 5 أى موافقات أخرى أو تصاريح مطلوبة ( شهادات الأمن والسلامة المهنية رخص مشغلى الميزان …. إلخ ) .
8 – المياه والطاقة المستخدمة بالوحدة
8 – 1 نوع المياه المستخدمة فى أعمال التشغيل : …. ( مياه عذبة مياه معالجة ) .
8 – 2 متوسط كمية المياه المستهلكة يوميًا فى أعمال التشغيل : …. متر مكعب .
8 – 3 مصدر المياه : …. ( مياه عمومية مياه آبار ) .
8 – 4 متوسط كمية المياه المستهلكة يوميًا للأنشطة الأخرى غير التشغيلية : …. متر مكعب ( شرب زراعة ) .
8 – 5 متوسط كمية الوقود المستخدم فى المعدات المتحركة يوميًا ( سولار غاز ) : …. لتر .
8 – 6 متوسط كمية الكهرباء المستخدمة يوميًا بالوحدة : …. كيلو وات .
8 – 7 مصدر الوقود السائل للمعدات المتحركة (تموين من محطات خارجية محطة تموين بالوحدة ) .
8 – 8 مصدر التيار الكهربائى : شبكة عمومية مولدات كهرباء .
9 – التعرضات الفيزيائية
9 – 1 التهوية – الروائح : …. ( جيدة ضعيفة ) مصادر التهوية داخل الوحدة ( مراوح – شفاطات تكييفات أخرى ) .
9 – 2 درجة الحرارة : …. ( متوسط درجة الحرارة بالمكان شتاء / صيف ) .
9 – 3 الضوضاء : ( درجة الضوضاء الموجودة بالمكان طبقًا لآخر قياسات بيئية للموقع ) .
9 – 4 الإشعاعات : ( وجود أية إشعاعات صادرة طبقًا لآخر تقرير قياسات إشعاعية من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ) .
9 – 5 الاهتزازات : ( يتم ذكر وجود أو عدم وجود أى اهتزازات نتيجة لتشغيل المعدات الثابتة والمتحركة ) .
10 – التعرضات الكيميائية
10 – 1 وجود أية مواد أو مخلفات خطرة مختلطة مع المخلفات البلدية يتم تحديد نوعيات المواد الخطرة أو أصناف المخلفات الخطرة ونسبتها المئوية للوزن أو للحجم الكلى للمخلفات ) .
10 – 2 أتربة معدنية : ( مثل تراب الأسمنت أى أتربة ناتجة من صناعات قريبة ) .
11 – التعرضات الميكانيكية
11 – 1 أرضيات الوحدة المختلفة : (تذكر الحالة والنوعية لكل مكان) .
11 – 2 التوصيلات الكهربائية : (تذكر الحالة) .
11 – 3 الآلات والمعدات : (تذكر الحالة) .
12 – طرق الوقاية من التعرضات فى حالة وجودها
12 – 1 وسائل الوقاية للوجه والجهاز التنفسى : ….
12 – 2 وسائل الوقاية للرأس والأذن ( الوقاية من الضوضاء ) : ….
12 – 3 وسائل الوقاية للأيدى : ….
12 – 4 وسائل الوقاية للأرجل : ….
12 – 5 المظهر العام : وجود / عدم وجود زى .
12 – 6 لوحات إرشادية للسرعات المقررة : ( العدد التوزيع داخل الموقع ) .
12 – 7 إجراءات التخفيف المتبعة فى تخفيض تلوث الهواء من عوادم السيارات .
12 – 8 إجراءات التحكم فى الروائح والانبعاثات الغازية من أعمال المعالجة .
16 – 1 مخلفات غازية : ( موجودة غير موجودة ) ( فى حال وجودها الآلية المستخدمة فى التعامل معها ) .
16 – 2 مخلفات صلبة : ( موجودة غير موجودة ) ( فى حال وجودها الآلية المستخدمة فى التعامل معها ) .
16 – 3 مخلفات سائلة : ( مخلفات الصرف الصحى متوسط الكمية اليومية آلية التجميع كيفية المتخلص خزان / شبكة عمومية ) .
16 – 4 سوائل رشيح : ( موجودة غير موجودة ) ( فى حال تواجدها ما هى الكمية اليومية وكيفية التعامل معها ) .
16 – 5 مخلفات خطرة : ( توجد لا توجد ) ( فى حال تواجدها ما هى الكمية اليومية وكيفية التعامل معها ) .
17 – سجل الطوارئ
سجل لجميع حالات الطوارئ التى حدثت خلال كل فترة تعاقبية قدرها 3 شهور ويشمل هذا السجل البيانات التالية :
م
التاريخ
اسم مسجل الحالة والوظيفة
مكان الحادث
نوع الحادث
بيان بالإجراءات المتخذة
الإجراءات المعالجة لمنع حدوث الحالة فى المستقبل
ملاحظات
1
2
18 – القياسات البيئية
ترفق القياسات البيئية الدورية التى تتم للوحدة على فترات زمنية متساوية طبقًا لموافقة تقييم الأثر البيئى للوحدة ( ربع سنوية نصف سنوية سنوية ) وتشمل هذه القياسات على سبيل المثال جودة الهواء والانبعاثات الغازية الضوضاء …. إلخ ) .
ملحق رقم (5)
نموذج السجل البيئى للمدفن الصحى
معلومات عامة :
اسم المنشأة : ………………………………………………….
العنوان : ……………………………………………………..
اسم المسئول عن التشغيل : ……………………………………..
وظيفته : ……………………………………………………..
الفترة الزمنية المغطاة بالبيانات : ……………………………….
/ …. 20 م إلى / / … 20 م
قائمة بالمعدات الثابتة داخل المدفن الصحى موضح فيها ما يلى :
(1-1) إجمالى القوى البشرية بالمدفن الصحى
المسمى الوظيفى
عدد الأفراد بكل وردية
الإجمالى
المسئول عن الموقع
من الساعة ….. إلى الساعة …..
من الساعة ….. إلى الساعة …..
من الساعة ….. إلى الساعة …..
من الساعة ….. إلى الساعة …..
مدير عمليات
مشرف
مراقب
سائق
عمال
الإجمالى
(1-2) أعداد العمال فى الوحدات المختلفة :
وحدات المدفن الصحى
توزيع العمالة
من الساعة …… إلى الساعة ……
من الساعة …… إلى الساعة ……
من الساعة …… إلى الساعة ……
الميزان
وحدة غسيل الإطارات
محطة معالجة الرشيح
خلايا الدفن الصحى
نظافة الطرق الداخلية والسور المحيط بالموقع والسور المحيط بالموقع
ورشة الصيانة
المستودع
الإجمالى
(1-3) معلومات عن المعدات المتحركة والثابتة بالموقع :
م
المعدة
العدد
النوع
اسم الشركة المصنعة
الاسم التجارى
سنة الصنع
ملاحظات
1
2
3
ما هى الإجراءات المتخذة لوزن الشاحنات إذا حدثت أى معوقات تؤدى إلى توقف الميزان ( عطل بالميزان أو انقطاع التيار الكهربائى أو أعمال صيانة … أخرى ) …………………………………………
هل هناك فترة زمنية دورية يتم فيها أعمال الصيانة ؛ فى حال وجود صيانة دورية اذكر الفترة ( مثلاً كل ثلاثة شهور ) وما هى الصيانة التى تتم ؟ …………………………………………………………………….وحدة غسيل الإطارات
عدد العمال
الورديات
من الساعة …… إلى الساعة ……
من الساعة …… إلى الساعة ……
من الساعة …… إلى الساعة ……
الإجمالى
هل هناك فترة زمنية دورية يتم فيها أعمال الصيانة ؛ فى حال وجود صيانة دورية اذكر الفترة ( مثلاً كل ثلاثة شهور ) وما هى الصيانة التى تتم ؟ ……………………………………………………………
ما هى كمية المياه المستخدمة فى المحطة …………. ؟ (متر مكعب) .
ما هى المدة الزمنية المطلوب تغيير المياه فيها بصفة دورية ………..؟
فى حالة تلوث المياه أو تغير لون المياه ، أو صدور رائحة كريهة هل يتم تغيير المياه فورًا أم انتظار موعد تغيير المياه ؟ …………………………
المدفن الصحى :
عدد المعدات
عدد السائقين
عدد الأفراد بكل وردية
ملاحظات
من الساعة …… إلى الساعة ……
من الساعة …… إلى الساعة ……
من الساعة …… إلى الساعة ……
بلدوزر
هراس
جريدر
لودر
معدات أخرى
الإجمالى
ما هو حجم الخلية رقم (….) ………… متر مكعب .
ما هى المساحة التى تم استغلالها من إجمالى حجم الخلية رقم (…..) ……… متر مكعب .
فى الفترة العادية ما هو متوسط كمية المخلفات اليومية التى يتم دفنها بالخلية رقم (….) ……… طن / يوم وما هى الكمية خلال فترة التكثيف ( موسمى رمضان والحج وغيرها من الأعياد الرسمية للدولة ) …… طن / يوم .
محطة معالجة سائل الرشيح :
عدد المعدات
الورديات
ملاحظات
من الساعة …… إلى الساعة ……
من الساعة …… إلى الساعة ……
من الساعة …… إلى الساعة ……
الإجمالى
ما هى مساحة موقع محطة معالجة سائل الرشيح : ….. متر مربع .
ما هو حجم كل حوض من الأحواض المستخدمة لمعالجة سائل الرشيح ….. متر مكعب .
ما هى الكمية التى يتم استقبالها يوميًا من الرشيح …….. متر مكعب .
كيف يتم الاستفادة من سوائل الرشيح المعالجة ……..
أين يتم التخلص من حمأة برك المرتشحات ………………………. تذكر محتويات منطقة محطة معالجة سائل الرشيح …………………….
الضوابط البيئية :
التحليل الدورى للهواء والضوضاء كل ثلاثة أشهر كل الحالة الفنية لنظام معالجة الروائح الكريهة داخل المدفن الصحى : ………………………….
الإجراءات المتبعة للقضاء على التلوث عوادم السيارات والمعدات الثقيلة وتصاعد الأتربة : …………………………
الإجراءات المتبعة للقضاء على الضوضاء الناتجة عن عمليات التشغيل : ……………………
إرفاق موجز عن عمليات المكافحة الحشرية / القوارض : …………..
إرفاق ملخص عن تاريخ الحوادث وإصابات العمل للعاملين فى الموقع والإجراءات المتخذة لتلافى ما سبق .
حالات الطوارئ
يتم فيه تسجيل أى حالة طوارئ تحدث بالمدفن الصحى متضمنة جميع المعلومات بالجدول التالى :
م
التاريخ
اسم مسجل الحالة والوظيفة
مكان الحادث
نوع الحادث
بيان بالإجراءات المتخذة
الإجراءات المعالجة لمنع حدوث الحالة فى المستقبل
ملاحظات
1
2
ملحق رقم (6)
معايير ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات
بأنواعها بطريقة سليمة صحيًا وبيئيًا
يجب أن تتضمن الإدارة البيئية المتكاملة للمخلفات الالتزام بالمعايير الآتية :
1 – الالتزام بضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها والتى تضعها اللجنة الفنية المشكلة بالجهاز وفقًا لنص المادة (53) من قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 .
2 – الحصول على التراخيص / التصاريح / الموافقات المناسبة لنوع النشاط والتسجيل لدى الجهاز .
3 – احتفاظ كافة الجهات والمنشآت والأشخاص بسجل بيئى وسجل للمواد والمخلفات إلكترونى أو ورقى داخل هذه الجهات والمنشآت .
4 – الالتزام بخطط الإدارة البيئية ودراسات تقييم الأثر البيئى وخطط توفيق الأوضاع بشأن خفض أو منع أو استبدال المواد والمخلفات الناتجة عن أنشطة المنشأة .
5 – التزام كافة الجهات والمنشآت والأشخاص بالحد من مخاطر تداول المواد والمخلفات ، ويتم ذلك من خلال إعداد خطة وبرامج لتدريب العاملين ليتعرف كل منهم على دوره فى الالتزام بالخطة وخطوات التصرف السليم فى حالات الطوارئ .
6 – الالتزام بالرصد البيئى فى مواقع التخزين والتداول والاستخدام للمواد والمخلفات بعد تسجيلها فى السجل الخاص بها والتأكد من عدم زيادة تركيزها على الحد المسموح للتعرض الآمن لكل منها من قبل العاملين فى المنشأة ، والتزام العاملين بارتداء معدات الحماية الشخصية لهم أثناء عملهم فى الأماكن التى يحدث بها تعرض مستمر أو متقطع للمواد والمخلفات الخطرة .
7 – التزام المنشآت بتواجد استمارات السلامة والأمان الكيميائى للمواد الخطرة لبيان مدى الخطورة وكيفية التخلص الآمن منها كمخلفات ، ووجوب أن يتوفر سجل ورقى أو إلكترونى يحتوى على نسخ من استمارات السلامة لكل مادة تستخدمها الجهة ( منشآت صناعية – مستشفيات ومنشآت صحية منشآت سياحية محطات معالجة للمياه والصرف الصحى أجهزة خدمية عامة وغيرها ) .
8 – الالتزام بوجود أنظمة تتبع من قبل الشركات العاملة فى مجال نقل المواد أو المخلفات الخطرة ، والمخلفات غير الخطرة للتأكد من المسار الذى تمر به مركباتها المرخص لها بالنقل ، والتأكد من نوع المخلفات التى تتداولها ومكان التخلص النهائى الذى تسلم فيه حمولتها للمعالجة .
9 – الالتزام بالأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات فى الشأن الإدارة البيئية المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة .
10 – تطبيق أفضل الممارسات البيئية وأفضل التكنولوجيات المتاحة فى إدارة المخلفات والمواد الخطرة .
11 – الالتزام بالتسلسل الهرمى لإدارة المخلفات من ويتمثل كما هو موضح فى الشكل التالى :
يجب أن يستوفى نموذج سجل المواد والمخلفات الخطرة المتداولة بالمنشأة البيانات الآتية :
1 – المواد الخطرة
قائمة بالمواد الخطرة المستخدمة وخواصها الخطرة وتأثيراتها على البيئة والجهة المنتجة .
الاستهلاك السنوى للمواد الخطرة .
وصف عبوات التخزين .
توصيف أماكن التخزين .
طرق تداول المواد الخطرة .
أسلوب التخلص من العبوات الفارغة وطريقة إتلافها قبل بيعها .
2 – المخلفات الخطرة .
وصف للمخلفات الخطرة فى كل وحدة وإجمالى الكميات على مستوى المنشأة .
نوع وكمية المخلفات ( طن / سنة ) وحجمها .
مكان تخزين النفايات الخطرة .
وصف عبوات التخزين .
كيفية التخلص من النفايات الخطرة والجهات المتعاقد معها .
3 – خطة مواجهة الطوارئ
معدات الأمان وإجراءات الحد من مخاطر التداول .
وسائل إطفاء الحريق والتعامل مع الأنسكابات .
طرق النقل والتخلص .
برنامج الرصد .
4 – بيان بالتصاريح والتراخيص الصادرة بالتداول وإرفاق صور ضوئية منها فى السجل .
ملحق رقم (8)
اشتراطات ومعايير تطهير التربة الملوثة
فى حالة وجود تلوث بالتربة يجب على مالك المنشأة أو المسئول الذى يقوم بإجراءات تطهير التربة إعداد توصيف للموقع من حيث تحديد الملوثات ومستوياتها وتوزيعها داخل حدود الموقع وذلك عن طريق أخذ عينات ممثلة وإجراء التحاليل وفقا للأدلة الإرشادية التى يصدرها الجهاز فى هذا الشأن ، وإعداد دراسة تقييم التأثيرات البيئية لعملية التطهير متضمنة خطة تطهير التربة موضحا بها الملوثات الموجودة فى التربة ومستويات التطهير المستهدفة وتقديمها لجهاز شئون البيئة لمراجعتها والموافقة عليها وإصدار أيه اشتراطات يجب الالتزام بها أثناء عملية التطهير . فى حالة نقل التربة الملوثة التى تحتوى على مخلفات خطرة خارج موقع المعالجة أو التخلص النهائى يجب الالتزام بالإجراءات والاشتراطات الصادرة فى هذا الشأن . وتنتهى عملية التطهير عند إصدار جهاز شئون البيئة شهادة بتوافق مستويات التلوث بعد إتمام عملية التطهير .
ملحق رقم (9)
اشتراطات استخدام العبوات الفارغة
اشتراطات خاصة لإدارة العبوات الفارغة :
أولاً : تعتبر العبوات التى كانت معبأة بمواد أو مخلفات خطرة ، ما عدا عبوات الغازات المضغوطة ، فارغة إذا حققت الاشتراطات التالية :
العبوات التى كانت معبأة بغاز مضغوط فارغة إذا كان الضغط الداخلى للعبوة يقارب قيمة مقدار الضغط الجوى بعد فتحها .
ثانيا : تعتبر العبوات التى كانت معبأة بمادة شديدة الخطورة فارغة إذا :
1- تم تفريغ المتبقيات بإحدى الطرق الفيزيائية على أن يتم بعدها غسيل العبوات ثلاث مرات متتالية باستخدام مذيب قادر على إزالة متبقيات المواد الكيماوية أو على أن يتم احتواء مياه الغسيل ومعاملتها على أنها مخلفات خطرة .
2- تم تنظيف العبوة بأى طريق آخر وارد فى المراجع العلمية أو عن طريق إجراء الفحوص المخبرية من قبل المنتج وذلك للتأكيد على عدم الاحتواء على أى صفات خطرة .
3- تم إزالة المادة المبطنة للعبوة والتى كانت على اتصال مباشر مع المادة المعبأة .
ثالثا : يتحمل المنتج المساءلة القانونية لتنظيف العبوات فى حال العثور على متبقيات للمواد الكيماوية والمخلفات الخطرة فى العبوات الفارغة .
رابعا : يجب معاملة العبوات أدناه على أنها مخلفات خطرة بغض النظر عن طرق معالجتها :
1- العبوات المصنعة من مواد ذات قابلية عالية للامتصاص (مثل الخشب، الورق، الكرتون) والتى كانت على اتصال مباشر وبالتالى قامت بامتصاص المادة الخطرة المعبأة أو المخلفات .
2- فلاتر الزيوت المستهلكة (إذا لم يتم إعادة استخدامها)
3- الأجهزة الملوثة بمركبات الفينيل المتعددة الكلورة .
4- الفلاتر المستهلكة الناتجة عن أجهزة الهيبافلتر المستخدمة فى المنشآت الطبية ومصانع الأدوية والمصانع الكيميائية .
ملحق رقم (10)
اشتراطات ومعايير التخلص من المواد والمخلفات الخطرة
معايير واشتراطات التخلص من المواد والمخلفات الخطرة :
تحدد الجهة الإدارية المختصة مواقع معالجة أو التخلص النهائى من المواد والمخلفات الخطرة وذلك بعد موافقة الجهاز , وأخذ رأى الوزارات والجهات المعنية فى هذا الشأن ، ويكون ترخيص التشغيل – الممنوح من الجهات الإدارية المختصة لصالح المنشآت التى يتولد عن أنشطتها مواد أو مخلفات خطرة – مقيدًا بحدود ممارسة التشغيل فقط , ولا يعتد به كترخيص لتداول هذه المواد أو المخلفات .
ويجب أن يتم الالتزام بالاشتراطات والمعايير الآتية :
1- أن يكون التعامل مع ما ينتج عن الأنشطة الصناعية من عبوات وحاويات من البلاستيك والمعادن والبراميل الخشبية والحاويات الزجاجية نتيجة استخدام المواد الخطرة (الكيماويات) ومستلزمات الإنتاج وغيرها وفقًا لنظم الإدارة البيئية للعمليات الصناعية والتى يكون هدفها الأول الخفض من استخدام المواد الخطرة واستبدالها بمواد أقل خطورة وسمية ويصاحب كل مادة الوسيلة الآمنة للتخلص منها كما يذكر فى استمارات بيانات السلامة الخاصة بكل المواد الكيميائية (MSDS) أو إعادة استخدامها أو تصنيعها إلى منتج جديد .
2- الحد من استخدام المواد الخطرة والبحث عن مواد أقل سمية وإمكانية استبدالها بصناعات أخرى وإدخالها فى عمليات صناعية أخرى من خلال غرف لتبادل المواد والمخلفات الخطرة التى يمكن إنشاؤها فى المناطق الصناعية وربطها من خلال الشبكة العنكبوتية لتعظيم الاستفادة من المواد الخطرة وتقليل الإنفاق على التخلص النهائى منها .
3- إنشاء موقع مبطن بعديد من الطبقات حتى لا تسمح بنفاذية السوائل التى تنتج عن تحلل المخلفات الخطرة وأن يكون الموقع مقسمًا إلى خلايا تخصص وفقًا للاستخدام الأكثر توليدًا للمواد الخطرة ويزود الموقع بوحدات للمعالجة الكيماوية وأخرى للمعالجة الفيزيائية لتثبيت المواد السامة والحد من ذوبانها وسريانها مع المياه الجوفية .
4- خلط المواد الخطرة المتبقية والمخلفات الخطرة الناتجة عن بعض الصناعات بمواد صلدة كالأسمنت ومخلوطة مع المياه بعد خلط المواد السامة فى هذا المخلوط على أن يتم دفن الكتل الخرسانية المتصلدة مع المواد السامة فى مدفن المخلفات الخطرة المعد لذلك .
5- حرق وترميد بعض المواد والمخلفات الخطرة فى محارق مرمدة عند درجة حرارة لا تقل عن 1200 درجة مئوية كوقود بديل للوقود الأحفورى لما لها من صفات توليد للطاقة والتخلص من الرماد المتكون من الترميد فى خلية المدفن الآمن المخصصة لذلك .
6- إدخال المواد والمخلفات الخطرة فى معاملات كيماوية أو فيزيائية تغير من طبيعتها السامة وتحولها إلى أملاح قليلة أو منعدمة الخطورة والسمية .
7- تزويد مواقع إنتاج الصناعات الغذائية بوسائل فرم وتعقيم للمواد والمنتجات الحاملة لصفة العدوى دون التلوث بالملوثات غير العضوية السامة أو العضوية الثابتة ثم إعادة استخدام الناتج فى تصنيع الأعلاف غير التقليدية أو إنتاج الطاقة أو الأسمدة العضوية أو الدفن الآمن .
8- الاستعانة بما يقدمه الجهاز من خدمات استشارات فنية وما يصدر من أدلة إرشادية لتحديد أفضل سبل التخلص الآمن من المخلفات الصناعية .
التخلص الآمن من مخلفات الرعاية الصحية :
يجب توفير النظم الكاملة والآمنة للتخلص النهائى من هذه المخلفات بعد المعالجة ، وذلك بالردم الصحى الآمن فى موقع مناسب لدفن المخلفات بعد الترميد أو الفرم والتعقيم أو أية طريقة أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الجهاز فى ضوء دراسة تقييم الأثر البيئى المقدمة فى هذا الشأن .
طرق التخلص النهائى حسب نوع المخلفات وطريقة معالجتها :
1- أن يتم فصل المخلفات الطبية قبل المعالجة فى جهاز الفرم والتعقيم من الكيماويات أو الأدوية أو الأدوية المسممة للخلايا أو الزئبق أو أى معادن ثقيلة أخرى أو كيماويات المعامل وبنوك الدم .
2- أن يتم عمل الاختبارات التالية على ناتج الفرم والتعقيم :
1- أختبار العقامة للتأكد من خلوه من الكائنات الحية الممرضة مرة واحدة شهريًا على الأقل وبعد إجراء أى عمليات صيانة للجهاز .
2- اختبار السمية (العناصر الثقيلة) للرشيح مرة كل ستة أشهر على الأقل .
بحيث يجب ألا تتجاوز تركيزات العناصر الثقيلة عن التركيزات التالية :
م
المادة
النسب
1
الزرنيخ
5 مجم / لتر
2
باريوم
100 مجم/ لتر
3
كادميوم
1 مجم/ لتر
4
كروميوم
5 مجم/ لتر
5
رصاص
5 مجم/ لتر
6
زئبق
0.2 مجم/ لتر
7
سيلينيم
1 مجم/ لتر
8
فضة
5 مجم/لتر
ويتم التحليل فى معامل لا تتبع نفس الجهة المولدة للمخلف (يصدر الجهاز قائمة بالمعامل المسجلة لديه)
3- الاحتفاظ ببيانات تشغيل كل دورة فى سجل موضح فيه درجة الحرارة والضغط إن وجد وزمن من المدورة وأى بيانات أخرى تؤكد سلامة التعقيم .
4- يتم نقل ناتج الفرم والتعقيم بواسطة شركات مرخص لها بنقل هذا النوع من المخلفات إلى المدافن الصحية مباشرة أو إلى الشركات المرخص لها باستخدامه كوقود بديل أو لتوليد الطاقة منه شريطة تسليم نسخة من بيانات التشغيل لكل دورة تعقيم إلى الشركة وأن تكون درجة الحرارة داخل منطقة الحرق لا تقل عن 1200 درجة مئوية .
ثانيًا :التخلص من الرماد الناتج عن ترميد المخلفات الطبية
يتم التخلص النهائى من رماد المحارق فى مدفن المخلفات الخطرة حيث يعتبر الرماد الناتج عن الحرق خطرًا بسبب محتواه من المعادن الثقيلة المحتمل وجودها , والديوكسينات والفيورانات التى قد تحتويها لذلك يكون التخلص من الرماد فى مواقع مصممة لهذا النوع من المخلفات الخطرة .
كما يمكن التخلص من الرماد فى نفس مكان إنتاجه عن طريق إنشاء حفر لردم الرماد الناتج عن عملية الحرق فى حالة تعذر التخلص النهائى فى مدفن المخلفات الخطرة لمنع التخلص غير الآمن من الرماد .
يتطلب إنشاء حفر ردم الرماد توافر بعض البيانات منها ما يلى :
كمية المخلفات (كجم) المنتجة يوميا فى المنشأة .
كمية المخلفات المطلوب حرقها .
نسبة الرماد المتبقى بعد الحرق .
متوسط حجم الرماد الذى سيتم إنتاجه على مدى فترة محددة (5 سنوات على الأقل ).
كما يجب الأخذ فى الاعتبار عند حفر حفرة ردم الرماد ما يلى :
قرب الموقع إلى المحرقة .
وقوع الموقع بمنطقة آمنة وغير عامة لا يمكن الوصول إليها بواسطة الحيوانات .
نوع التربة المحلية ومدى احتياجها إلى تقوية .
عدم تأثير الحفرة على المياه الجوفية أو تأثرها بها ، فلا يفضل حفر حفرة الرماد فى المواقع التى يكون فيها منسوب المياه بالقرب من السطح أو فى المناطق المعرضة للفيضانات ويفضل أن يكون قاع حفرة الرماد على مسافة لا تقل عن 3 متر بعيدًا عن مستوى المياه الجوفية .
متطلبات حفرة الرماد :
تقوية قاع الحفرة وتبطين منطقة الحفرة بالكامل باستخدام الخرسانة أو الطفلة الكولينية لتصبح الحفرة مانعة لتسرب الماء تمامًا .
بلاطة كافية لتغطية الحفرة وتمتد لتغطية حوافها وبها فتحة تصريف وحولها بلاطة مائلة لأسفل لمنع دخول مياه الأمطار , على أن تكون البلاطة فوق مستوى التربة لمنع جريان المياه من دخول الحفرة .
قفلاً للأمان و / أو لإغلاق الحفرة بشكل دائم بمجرد امتلائها .
قناة تصريف حول الحفرة لمنع جريان المياه من الدخول ولحماية جدران الحفرة .
1- التخلص من المخلفات الكيمائية والصيدلانية والمخلفات الخلوية السامة
إعادة المخلفات للمورد أو المصنع الأصلى فى حالة عدم الاستخدام واقتراب تاريخ عدم الصلاحية وذلك من خلال الصيدلية المتواجدة بالمنشأة .
الدفن فى مدافن مخلفات خطرة بعد معالجتها عن طريق ما يلى :
( أ) تغليف مخلفات الرعاية الصحية وهى العملية التى يتم فيها ملء الحاويات وإضافة عامل مثبط ثم إحكام غلق الحاويات ويمكن ملء الصناديق المصنوعة من البولى بروبيلين عالى الكثافة أو البراميل المعدنية إلى ثلاثة أرباع سعتها بالمخلفات الحادة أو الكيماوية أو البقايا الدوائية وإضافة مادة مثبطة ( مثل رغوة بلاستيكية , رمل بيتيومينى, مونة أسمنتية , طين ) وإحكام غلق الصندوق ودفنه .
(ب) تخميل مخلفات الرعاية الصحية وهى العملية التى يتم فيها خلط المخلفات مع الأسمنت والمواد الأخرى قبل التخلص من أجل تقليل مخاطر الارتشاح إلى المياه السطحية أو جوفية مجاورة وهى مناسبة للمخلفات الدوائية خاصة ورماد الترميد ذى المحتوى المعدنى العالى من أجل تخميل المخلفات الدوائية يجب إزالة التغليف وطحن الدوائيات وإضافة خليط من الجير والماء والأسمنت بعد ذلك , يمكن نقلها إلى موقع تخزين مناسب .
تكون نسب الخليط بالوزن فى الحالة النموذجية كالتالى :
65 ٪ مخلفات دوائية.
15 ٪ جير
15٪ أسمنت
5 ٪ ماء
التخفيف بكميات كبيرة من الماء وتصريفه فى المجارى لكميات معتدلة من سائل معتدل نسبيًا أو الأدوية شبه السائلة غير الضارة لا يجوز تصريف المضادات الحيوية أو الأدوية السامة للخلايا فى مجارى البلدية أو المجارى المائية .
لا يجوز دفن المخلفات المسممة للخلايا غير المعالجة أو تصريفها فى نظام الصرف الصحى ويجوز ترميد المواد الكيماوية وحاوياتها خاصة البلاستيكية كوقود بديل .
2- التخلص من المخلفات التشريحية
يتم الدفن بمعرفة المنشأة الصحية فى مدافن الصدقة أو المدافن التى تتعاقد معها إدارة المنشأة الصحية فى هذا الشأن .
3- التخلص من المخلفات السائلة
( أ) يمنع منعًا باتًا دفن المخلفات السائلة غير المعبأة فى حاويات أو المخلفات التى تحتوى على سوائل حرة فى مواقع الطمر .
(ب) يجب عدم دفن الحاويات التى تحتوى على مخلفات سائلة أو سوائل حرة فى مواقع الطمر إلا فى الحالات التالية :
1- إذا تمت إزالة السوائل الحرة بأى من الوسائل المعتمدة .
2- إذا تم خلط المخلفات السائلة مع مواد ماصة أو تم تصليدها بحيث لا يمكن مشاهدة سوائل حرة .
4- التخلص الآمن من الزئبق ومركباته
بيع أو منح أو مبادلة الزئبق مع أحد الشركات التى تقوم بتصنيع الزئبق أو مركباته طرق التخلص الآمن من الزئبق ومركباته وفقًا لما يلى :
( أ) التخلص فى مدافن مخلفات خاصة مصممة هندسيا لذلك يمكن التخلص من المخلفات الملوثة بالزئبق أو مركبات الزئبق بعد التصليد / التثبيت فى مدافن المخلفات الخطرة المصممة هندسيًا لذلك والمحتوية على طبقة من الكبريت ضمن طبقات تبطين المدفن حتى يتكون كبريتيد الزئبق وهو منعدم الذوبان فى المياه , وينبغى اتخاذ تدابير إضافية عند المدافن لتقليل الانبعاثات إلى أدنى حد مع الأخذ فى الاعتبار منع التحلل الحرارى بمنع اتصال كبريتيد الزئبق مع الأكسجين الجوى وتأكسده إلى الزئبق والكبريتات وتسرب الزئبق الغازى وميثيل الزئبق من مدفن المخلفات .
(ب) التخزين الدائم (مرافق تحت الأرض) بعد التصليد / التثبيت , عند الحاجة , يمكن تخزين مخلفات الزئبق التى تفى بمعايير القبول للتخزين الدائم بشكل دائم فى حاويات خاصة فى مناطق معينة فى مرافق تخزين تحت الأرض.
لا يجوز حرق المخلفات المحتوية على الزئبق .
5 – التخلص من مخلفات الرعاية الصحية غير المعالجة
الدفن المباشر (الطمر) للمخلفات ذات الخطورة غير موصى به بصفة عامة إلا فى حالات الطوارئ التى تنتج عن عدم وجود وحدات معالجة يمنع التخلص من مخلفات الرعاية الصحية غير المعالجة فى مقلب غير متحكم فيه .
يتم الدفن فى :
منطقة خاصة داخل خلايا المدفن الصحى للمخلفات وتبطن بالجير الحى وتدفن المخلفات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع العدوى للقائمين على عملية الدفن ثم تغطى الخلايا المتكونة بطبقة جير حى لا يقل سمكها عن 15 سم على الأقل وترش الخلية بالماء ليحدث التفاعل بين المياه والجير وتتصاعد درجة حرارة الخلية نتيجة حرارة التفاعل الكيماوى وتصاعد أبخرة الماء من الموقع الذى يتم فيه التعقيم كيماويًا لقلوية الجير المطفأ وللحرارة الشديدة الناتجة من التفاعل .
تجنب ملامسة المخلفات بالمدفن للبشر والحيوانات البرية تجنبًا تامًا وذلك عن طريق :
( أ) منع فرز المخلفات أو العبث بمحتويات المدفن منعًا تامًا .
(ب) العمل على تغطية طبقات المخلفات مباشرة عقب إلقائها بطبقات الجير الحى كما ذكر سابقًا ثم بطبقات من الأتربة والرمال .
ملحق رقم (11)
اشتراطات ومعايير أدوات ومستلزمات الفصل
والجمع والنقل والتخزين للمواد والمخلفات الخطرة
مثل مخلفات الرعاية الصحية الخطرة وغيرها من المخلفات الخطرة
أكياس جمع المخلفات
تكون شفافة .
مصنوعة من مادة البولى بروبيلين أو البولى إيثلين ولا يحتوى على البولى فينينل كلورايد ويفضل أن تكون من البلاستيك القابل للتحلل ومطبوع عليها اسم المنشأة التى تستخدمها .
خالى من الكادميوم أو الرصاص أو أى معادن ثقيلة فى أحبار الطباعة أو الألوان المكسبة للون الكيس .
سماكة لا تقل عن 80 ميكرون .
مقاومة للثقب أو التمزق .
معها أسلاك أو شرائط لزوم غلق الأكياس .
معها ورق “لصاقات” لزوم وضع العلامات على الأكياس .
علب التخلص من الإبر والسنون والأدوات الحادة
تكون شفافة .
مصنوع من مادة البولى بروبيلين أو البولى إيثلين ولا يحتوى على البولى فينيل كلورايد ويفضل أن تكون من البلاستيك القابل للتحلل ومقاوم للاحماض أو الكرتون المبطن بطبقة من البلاستيك غير المنفذ ومطبوع عليها اسم المنشأة .
بها فتحة من أعلى مزودة بغطاء أعلاها والفتحة نفسها بها تعرجات أو فجوات مسننة لحصر الإبر أو السنون أو الأدوات الحادة .
بغطاء يمكن تركيبه بحيث لا يمكن فتحه بعد الإغلاق .
مقاومة للثقب أو التمزق .
جرادل وجراكن لاحتواء الكيماويات والشظايا الحادة متوسطة الحجم التى لا تناسب العلب الصغيرة
أبيض اللون معتم .
المادة : بولى بروبلين , خالى من المعادن مثل الرصاص والكادميوم … إلخ , مقاوم للأحماض , بلاستيك قابل للتحلل ومطبوع عليها اسم المنشأة التى تستخدمها .
خالى من الكادميوم أو الرصاص أو أى معادن ثقيلة فى أحبار الطباعة أو الألوان المكسبة للعبوة أسطوانى أو مكعب مزود بغطاء يمكن تثبيته بحيث لا يمكن فتح الجردل بعد تمام غلقه .
مزود بيد بلاستيكية أو معدنية مثبتة فى المنتصف .
مقاومة للثقب أو التمزيق .
حاوية تجميع ونقل المخلفات :
مصنوعة من عبوات حقن بولى إيثلين عالية الكثافة ومقاومة للأشعة فوق البنفسجية بغطاء مسطح .
متوافق مع لوائح الحد من الضوضاء باستخدام إطارات مطاطية تعمل بهدوء ومحور محكم التثبيت .
جميع أجزاء الحاوية وملحقاتها قابلة لإعادة التدوير فى نهاية دورة المنتج .
ألوان مختلفة خالية من الكادميوم أو الرصاص أو أى معادن ثقيلة فى أحبار الطباعة أو الألوان المكسبة للون الحاوية .
سلة لكيس المخلفات البلدية :
السلة عبارة عن حاوية أسطوانية صلبة غير مثقوبة بسطح أملس ولها غطاء.
مصنوع من مادة البولى بروبلين أو البولى إيثلين ولا يحتوى على البولى فينيل كلورايد .
خالى من المعادن مثل الرصاص والكادميوم … إلخ .
حوامل لتثبيت الأكياس الكبيرة أثناء ملئها بالأكياس الأصغر
مقاوم للصدأ .
سطح دائرى أو مربع عند مستوى الأرض .
الجوانب مكونة من عمودين معدنيين .
قاعدة الحامل مثبتة على قواعد مطاطية .
ميزان لوزن الأكياس والحاويات
واضح وسهل القراءة بالكيلو جرام .
بدقة تزيد عن 95 ٪ .
تروللى خدمات تمريضية
مقاوم للصدأ .
ذو أسطح المقاومة للمواد الكيميائية .
لحام فى جميع الوصلات (يجب عدم وجود مسامير) .
عجلات عالية التحمل .
ملابس العمل ومهمات الوقاية الشخصية والإسعافات الأولية :
أفرول من مادة مناسبة غير منفذة للسوائل + مريلة .
كمامات مناسبة لحماية التنفس من الغازات والجسيمات , يمكن أن تكون من الصنف الذى يمكن فيه تغيير قرص أخذ الهواء وبها كربون منشط .
قفازات (جوانتيات) من اللدائن السميكة تدوم طويلاً حتى المرفقين مبطنة من الداخل للخدمة الشاقة والمقاومة للمواد الكيميائية والتآكل .
أحذية متينة الصنع من الجلد الصناعى أو الفيبر المناسب والحذاء ذو رقبة متوسطة ونعل بطبقات إضافية , يسهل تنظيفه وتطهيره .
نظارات أمان لحماية العين من الضرر .
خزانة (دولاب) أو صندوق أو علبة لمهمات إجراء الإسعافات الأولية مزود بكافة احتياجات إسعاف الجروح أو الاختناق أو غيره .
بطانيات لمقاومة الحريق .
أسطوانات هواء تركب على الظهر ولها ماسك لتنفس الأشخاص القائمين بإطفاء الحرائق .
ملحق رقم (12)
نموذج طلب الحصول على العلامة الخضراء
يحتوى الدليل الإرشادى الذى يصدره جهاز تنظيم إدارة المخلفات على :
شرح للإجراءات التى يتبعها مقدم الطلب للحصول على العلامة الخضراء.
قائمة بأنواع المنتجات التى تم اختيارها للحصول على العلامة الخضراء .
مواصفات المنتج الذى يحصل على العلامة الخضراء .
يقوم مقدم الطلب بمراجعة الدليل وملء البيانات التالية :
البيانات العامة
اسم المنتج وفقًا للقائمة الصادرة من الجهاز
رقم المواصفة
عدد العينات المسلمة مع الطلب
بيانات المنشأة
اسم الشركة المصنعة للمنتج
عنوان الشركة
اسم ووظيفة مسئول الاتصال ورقم الهاتف
بيانات المنتج
القطاع الصناعى
مواصفات المنتج والاسم التجارى
الأسواق التى يباع فيها
الأسماء التى يباع بها فى الأسواق المختلفة
ترفق مقارنة كاملة لتوضيح مدى مطابقة المنتج لكل عنصر من المواصفات
هل سبق وتقدمت الشركة بطلب الحصول على العلامة الخضراء لنفس المنتج ؟
إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما هو تاريخ الطلب وما هى النتيجة ؟
وما هو سبب إعادة التقدم بالطلب ؟
توقيع الشخص المسئول ووظيفته
التاريخ
بيانات تملأ بمعرفة الجهاز
المنتج متضمن فى القائمة التى أصدرها الجهاز
رأى اللجنة المشكلة لفحص المنتج ومطابقته للمواصفات .
نموذج شهادة العلامة الخضراء
شهادة الحصول على العلامة الخضراء
إلى
اسم الشركة , عنوان الشركة
عن المنتج
اسم المنتج / موديل
هذا المنتج تم تقييمه بناءً على معايير التقييم الخاصة بالعلامة الخضراء التى تم إصدارها من جهاز تنظيم إدارة المخلفات .
تم إعطاء هذه الشهادة فى تاريخ اسم المسئول
وتسرى هذه الشهادة إلى تاريخ الإمضاء
رقم الشهادة الختم
ملحق رقم (13)
نموذج سجل المخلفات الصناعية
1- معلومات عامة :
اسم المنشأة وعنوانها .
اسم المسئول عن تحرير السجل ووظيفته .
الفترة الزمنية التى تغطيها البيانات الحالية (ذكر الفترة من … إلى …) .
2 – التوصيف العام للمنشأة :
القطاع الذى يتبعه نشاط المنشأة .
نوع وكمية الإنتاج الفعلى السنوى وأقصى طاقة إنتاجية .
سنة بداية التشغيل الفعلى .
3 – المدخلات والمخرجات :
توصيف المواد الخام والكميات المستخدمة شهريا على مدار السنة .
توصيف المنتجات المطابقة وغير المطابقة للمواصفات والكميات الناتجة شهريا على مدار السنة .
حساب الاستهلاك النوعى لكل مادة خام شهريا (كمية المادة الخام المستهلكة فى الشهر مقسومة على كمية المنتج الرئيسى فى الشهر) .
4- سجل المخلفات :
قائمة بالمخلفات الصناعية ومن بينها المرتجعات وكمياتها الشهرية .
تحدد الوحدة التى يتولد منها المخلف وسنة تشغيلها .
5 – توصيف المخلفات :
التوصيف الكيميائى (النسبة المئوية للمكونات ومن بينها المعادن الثقيلة) .
التوصيف الفيزيائى (الحالة الفيزيائية) سائلة , صلبة, حمأة, بودرة … الكثافة, نسبة الماء …) .
6- التعامل مع المخلفات :
فصل الأنواع المختلفة وتحديد أماكن للتخزين الدائم أو المؤقت لكل نوع .
تحديد الكميات التى يتم تدويرها أو إعادة استخدامها شهريا .
فى حالة التخلص النهائى من المنشأة سواء فى المدافن أو المحارق أو مصانع الأسمنت أو منشآت المعالجة يتم تسجيل نوع وكمية وتاريخ نقل المخلف واسم الجهة المستقبلة له وما يفيد استلام الكمية .
فى حالة التخلص خارج المنشأة عن طريق تسليمها لمقاول يتولى تخزينها مؤقتًا لحين البيع يتم تسجيل نوع وكمية وتاريخ نقل المخلف مع التأكد من أن مكان التخزين مرخص .
7- خطة الرقابة الذاتية :
تشمل خطة الرقابة الذاتية توليد البيانات الدقيقة واللازمة لحساب مؤشرات متابعة الأداء منها :
التولد النوعى للمخلف وهو ناتج قسمة كمية كل مخلف يتولد شهريا على معدل الإنتاج الشهرى ويسمح تتبع هذا المؤشر بالتعرف على اتجاه التطور البيئى للمنشأة فى مجال الحد من تولد المخلفات الصناعية .
كمية المخلفات التى يتم تدويرها لكل طن منتج وتحسب شهريا .
ملحق رقم (14)
إجراءات تحصيل الرسوم وأسس تحديد الجهات الملزمة بسدادها
يتم تحصيل الرسوم الشهرية مقابل الخدمات للإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات بواسطة الجهة الإدارية أو من ينوب عنها من القطاع العام أو الخاص لتحصيل هذا الرسم .
يجوز أن يكون التحصيل مباشرًا مقابل فواتير مقدمة من الجهة الإدارية أو يتم إلكترونيا عن طريق الربط الرقمى بين المنشأة والجهة الإدارية .
تكون أسس تحديد فئات الرسم الشهرى طبقًا لكل قطاع أو نشاط مدرجة بالجداول التالية :
1- الوحدات السكنية :
يتم تحصيل رسم شهرى من جنيهين إلى أربعين جنيهًا شهريًا .
يتم الاسترشاد بمعدلات استهلاك الكهرباء عند تحديد فئات الرسوم .
2- الوحدات التجارية :
يتم تحصيل رسم شهرى من ثلاثين جنيهًا إلى مائة جنيه شهريًا للوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .
أمثلة الوحدات التجارية : عيادات وصيدليات ومكاتب إدارية وخدمية ومهنية وورش صغيرة وأكشاك ومحال تجارية وغيرها .
يتم الاسترشاد بمعدلات استهلاك الكهرباء عند تحديد فئات الرسوم .
3- المنشآت الحكومية والهيئات وقطاع الأعمال العام :
يتم تحصيل رسم شهرى بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريًا .
المنشآت والهيئات والمبانى الحكومية وما فى حكمها يتم مراعاة العناصر التالية عند تصنيف هذه المنشآت :
عدد العاملين
مساحة مبانى حتى 1000 متر مربع
مساحة مبانى فوق 1000 وحتى 2000 متر مربع
مساحة مبانى فوق 2000 متر مربع
المقار الإدارية لقطاع الأعمال العام
المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية الحكومية
يتم تحصيل رسم شهرى بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريًا .
المنشآت التعليمية يتم مراعاة العناصر التالية عند تصنيف هذه المنشآت :
يتم مراعاة العناصر التالية عند تصنيف هذه المنشآت :
منشآت تعليمية حكومية
* مدارس ابتدائية وإعدادية
* مدارس ثانوية وتعليم فنى وصناعى
* جامعات متعددة الكليات والمعاهد (لكل مبنى يخص كلية أو معهد أو إدارى)
منشآت تعليمية خاصة
* دور حضانة فيما قبل التعليم الأساسى
* مدارس ابتدائى وإعدادى
* مدارس ثانوية وتعليم فنى وما فى حكمها
* الجامعات والأكاديميات والمعاهد المتخصصة لكل مبنى
4- التجارية والصناعية والسياحية وما فى حكمها :
يتم تحصيل رسم شهرى بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية , والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص , والمراكز التجارية , والفنادق والمنشآت الرياضية , وما يماثلها من منشآت أو أنشطة .
(1) المنشآت التجارية (مراكز تسوق ومولات ومجمعات وما فى حكمها ) (حكومية أو خاصة) يتم مراعاة العناصر التالية عند تصنيف هذه المنشآت :
بعدد حتى أقل من 10 وحدات بداخل المجمع أو المركز
* بعدد حتى أكبر من 10 إلى 20 وحدة بداخل المجمع أو المركز * بعدد أكبر من 20 وحدة داخل المجمع أو المركز
(2) المنشآت السياحية (فنادق ومنتجعات سياحية ومطاعم وكافيتريات سياحية وما فى حكمها) يتم مراعاة العناصر التالية عند تصنيف هذه المنشآت :
الفنادق طبقا للتصنيف السياحى
* فندق نجمة واحدة
* فندق 2 نجمة
* فندق 3 نجمة
* فندق 4 نجمة
* فندق 5 نجمة
* فندق غير محدد التصنيف
منتجعات سياحية
كافيتريات ومطاعم وملاهى سياحية
بنسيونات وشقق فندقية
(1) المبانى الإدارية والشركات الخاصة : يتم مراعاة العناصر التالية عند تصنيف هذه المنشآت :
مبانى إدارية وشركات تجارية خاصة :
مساحة مبانى حتى 1000 متر مربع .
مساحة مبانى فوق 1000 وحتى 2000 متر مربع
مساحة مبانى فوق 2000 متر مربع
(2) المنشآت الرياضية : يتم مراعاة العناصر التالية عند تصنيف هذه المنشآت :
أندية نشاط رياضي واجتماعي
مراكز شباب :
مراكز شباب للنشاط الرياضي بمبانى لا تتجاوز 10٪ من مساحة المركز
مراكز شباب للنشاط الرياضي والمجتمعي وبمساحة مباني تتجاوز 10٪ من مساحة المركز
الملاعب والصالات للأنشطة الرياضية المنفصلة عن النوادي ومراكز الشباب
المنشآت الصناعية
المنشآت الصناعية طبقًا لتصنيف غرف الصناعات : يتم مراعاة العناصر التالية عند تصنيف هذه المنشآت :
صناعة الأسمدة والأسمنت والحديد والزجاج والسيراميك والمنتجات الصحية
صناعة الغزل والنسيج
صناعة الصباغة والطباعة والتجهيز للأقمشة
صناعة السيارات والصناعات الهندسية
صناعة الكيماويات والبتروكيماويات
صناعة الملابس الجاهزة
صناعة الأغذية
صناعة المشروبات والمياه
صناعة السينما
صناعة الأخشاب
صناعة البلاستيك
أى صناعات أخرى لمنشآت صناعية غير المذكورة أعلاه
5- الأراضى الفضاء والمستغلة فى أغراض تجارية
يتم تحصيل رسم شهرى لكافة الأراضى الفضاء والمستغلة فى أى نشاط تجارى .
(معارض وخلافه) أو مواقف للسيارات : يتم تحصيل رسم شهري بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه .
ملحق رقم (15)
البيانات الأساسية
للخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية
أولاً : الهدف من الخطة
الهدف من وضع خطة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة هو التخطيط للمدى الطويل (لمدة 20 عامًا) .
وهى عملية تخطيط شاملة لمنطقة الخدمة ، على سبيل المثال : “محافظة أو مركز أو مدينة” تصف جميع الأعمال المطلوبة فى السنوات المقبلة على مراحل زمنية يمكن أن تكون قصيرة المدى، متوسطة المدى أو طويلة المدى مع إعداد التصاميم والتقديرات التقريبية. وتوضح بعض المعالم الرئيسية بحيث يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة مسبقًا .
ثانيًا : محددات الخطة
يذكر هنا المحددات التى تؤثر في وضع الخطة ، على سبيل المثال :
أن ترتبط بالهدف الاستراتيجي ارتباطًا وثيقًا .
أن تكون محددة بوقت (إطار زمني للتنفيذ) .
أن تتضمن موازنة لتنفيذ أنشطتها .
أن تحدد المسئول عن التنفيذ والأطراف ذات العلاقة ، ومن يتم استشارتهم ، ومن يتم الرجوع إليهم .
أن تتضمن مؤشرات أداء يمكن قياسها .
ثالثًا : دور الجهات المعنية فى تنفيذ الخطة
يجب الأخذ في الاعتبار دور الجهات المعنية المختلفة أثناء وضع الخطة سواء بإشراكهم في التخطيط من خلال جلسات تشاورية لمختلف الجهات والأفراد أو من خلال مقابلات واستطلاعات رأى هذه الجهات .
في هذا الجزء من المستند يتم توضيح الخطوات التي تمت فى هذا الإطار مع الأطراف المعنية مع تحديد الجهات التي شاركت في وضع الخطة وما هو دور كل جهة أثناء وضع الخطة .
رابعًا : النطاق الجغرافى للخطة
يجب تحديد النطاق الجغرافي الذي تستهدفه الخطة فقد تكون الخطة على مستوى المحافظة كاملة أو المدينة أو المركز أو القرية . فى حالة التخطيط على مستوى المحافظة يجب تجميع بيانات الخطة من كل المراكز / المدن / القرى التابعة للمحافظة ويعتبر وضع خريطة للنطاق الجغرافي أساسًا فى هذه المرحلة لتحديد نطاق الخدمة .
الأبعاد التقريبية للمحافظة (عرض وطول بالكيلومتر) ………… المساحة الكلية (كيلو متر مربع) …….
خامسًا – بيانات أساسية عن نطاق الخطة :
عدد السكان: ……………………..
السكان داخل النطاق الجغرافي المستهدف هم المتلقون للخدمة وبالتالي من الهام جدا التعرف على عددهم بشكل دقيق لكى نستطيع الانطلاق نحو تحديد نوع الخدمة وأبعادها المختلفة والتكلفة المتوقعة لتقديم تلك الخدمة .
عدد الأسر : يبين متوسط عدد الأسر عدد الوحدات السكنية المخدومة .
معدل النمو السكاني : ……………………..
يساعد معرفة معدل النمو السكاني فى تحديد عدد السكان المستقبلي حيث إن الخطة هي تصور مستقبلي يؤخذ فى الاعتبار النمو السكاني الذي يؤثر بشكل مباشر على كمية المخلفات التي سيتم التعامل معها مستقبليًا خلال الفترة الزمنية التي تشملها .
الكثافة السكانية : ……………………..
تحسب الكثافة السكانية عن طريق قسم عدد الأفراد على المساحة الكلية (م2) . والكثافة السكانية لها تأثير على التخطيط حيث إنه كلما ارتفعت زاد عدد المعدات ، معدل الخدمة والوقت المستغرق لعملية الجمع . (فرد/م2) . على سبيل المثال مساحة محافظة ….. / عدد السكان …..
عدد المبانى : ……………………..
متوسط عدد أفراد الأسر : …………….
متوسط عدد أفراد الأسرة يساعد المخطط فى التعرف على عدد الأسر وبالتبعية الوحدات السكنية التى ستتلقى الخدمات المذكورة فى الخطة .
عدد الوحدات السكنية : ……………………..
الأنشطة الرئيسية : …………………….. (إسكاني/ تجارى/ صناعي/ أكثر من نشاط ….) حيث يرتبط نوع النشاط بنوعية وكمية المخلفات .
متوسط دخل الفرد فى النطاق المستهدف : ……………
متوسط دخل الفرد / الأسرة يساعد القائمين على عملية التخطيط فى عمليات تقدير كمية المخلفات المتولدة حيث إنه من المتعارف عليه أنه كلما ارتفع مستوى الدخل زاد الاستهلاك وبالتالي كمية المخلفات المتولدة .
سادسًا – بيانات أساسية تلتزم بها وحدات الإدارة المتكاملة بالجهة الإدارية المختصة بشأن طرق تقديم الخدمة :
إعلام المواطنين إعلامًا نافيًا للجهالة ودائم بالأشخاص أو الشركات المرخص لهم تقديم الخدمات وكذلك الطرق المختلفة لتقديم الخدمة .
الالتزام بتقديم الخدمة كاملة من نقل ملكية المخلفات من مولديها حتى تمام التخلص منها بالطرق البيئية الموضحة في ملاحق اللائحة وفى خلال 24 ساعة يوميًا.
تقديم تقرير إنجاز ربع سنوى بمجمل الأعمال التى تم تنفيذها من الخطة الرئيسة للإدارة المتكاملة بالمحافظة أو بالمنطقة الجغرافية موضحًا فيها الكميات ، وآليات التنفيذ ، ونسب تنفيذ الخدمات ، ومعوقات التنفيذ إن وجدت ، وكافة البيانات المطلوبة من الجهاز .
سابعًا – المدى الزمنى لتنفيذ مراحل الخطة :
يتم تحديد المدى الزمنى لمراحل الخطة سواء كانت الفورية ، قصيرة ، متوسطة أو طويلة المدى مع تحديد تاريخ البدء والانتهاء المرتبط بكل خطة ويمكن تصنيف الخطة عن طريق المدى الزمنى :
فالخطة طويلة المدى من 15-20سنة فى هذه الحالة يجب ربط الخطة بالخطط الوطنية الاستراتيجية مثال : استراتيجية مصر 2030
الخطة متوسطة المدى من 5-10 سنوات وهنا ترتبط بالخطط الخمسية بالقطاع .
الخطة قصيرة المدى فهى من 3-5 سنوات .
الخطة العاجلة فهى الخطة السنوية .
يجب تحديد التقييم المستخدم للخطة سواء السنة الميلادية أو المالية ، ويفضل استخدام السنة المالية لسهولة ربطها بالميزانية ويساعد ذلك فى التخطيط .
ثامنًا – المدى الزمنى للانتهاء من الخطة :
تلتزم جميع وحدات الإدارة المتكاملة بالانتهاء من إعداد خططها المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ العمل باللائحة بعد صدورها .
تاسعًا – تحديث الخطة :
يتم تحديث الخطة بناءً على قرار من مجلس إدارة الجهاز وذلك إذا ما تطلب الأمر ذلك ، على أن يتم الدراسة من خلال وحدات الإدارة المتكاملة وفى خلال شهر من تاريخ قرار مجلس إدارة الجهاز .
عاشرًا – اعتماد الخطة :
يعتمد مجلس إدارة الجهاز الخطة بعد تقديمها من وحدات الإدارة المتكاملة .
يجب أن تشمل الخطة مصادر تمويل كافة مراحل تنفيذ الخطة من الجمع إلى المحطات الوسيطة إلى أماكن التخلص النهائي والتكنولوجيات المتاحة والمطلوبة لتحقيق أهداف الاستراتيجية .
حادى عشر – نشر الخطة :
يقوم الجهاز بنشر الخطة على الموقع الرسمي للجهاز وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة البيئة .
ملحق رقم (16)
النموذج الدورى لحصر أحمال المخلفات
أولاً : بيانات المنشأة والحصر :
عام الحصر
القطاع (الصناعى، ..)
النشاط المرخص له
سنة التشغيل
اسم المنشأة
العنوان
المحافظة: الحى :
LONG (Longitude) LAT (Latitude)
رئيس مجلس الإدارة
ممثل الإدارة البيئية
التليفون
الفاكس
عام الحصر : هو العام الذي تم فى إطاره حصر مدخلات ومخرجات المنشأة فى حالة القطاع الصناعى يذكر القطاع الصناعي الفرعى .
يضاف خريطة وصفية للمنشأة والمحيط بها مع ضرورة ذكر النظام الذي استخدم فى تحديد الموقع .
ثانيًا – البيانات الأساسية للمواد الخام المستخدمة :
م
اسم المادة تجاريًا
الاسم العلمى
C.A.SNo.
UNNo.
الحالة الفيزيائية
نوع العبوة
الكمية طن/ عام
تصنيف المادة
خطرة
غير خطرة
ثالثًا – البيانات الأساسية للإنتاج والطاقة المستهلكة :
مخرجات العملية الإنتاجية
الطاقة المستهلكة
الأساسى
الثانوى
الكمية طن/سنة
مصدر الطاقة
الكمية
كهرباء
ك.و.س / سنة
مازوت
طن / سنة
سولار
طن / سنة
غاز طبيعى
م3 / سنة
بوتاجاز
طن / سنة
الفحم
طن / سنة
أخرى
طن / سنة
فى حالة وجود مصادر أخرى للطاقة المستهلكة تذكر وتوصف كيميائيًا وفيزيائيًا مع تحديد الوحدة المستخدمة فى القياس .
رابعًا : المخلفات
1- المخلفات الصلبة
م
نوع المخلف
الكمية طن/ سنة
مسئول نقل المخلف
مكان التخلص النهائى
إعادة التدوير الكمية
التخلص النهائى (الكمية وموقع التخلص)
2- المخلفات الخطرة
م
اسم المخلف الخطر
نوع المخلف
الكمية طن/ سنة
طريقة التخزين
طريقة التداول داخل المنشأة
إجراءات السلامة والصحة المهنية
إجراءات خطة الطوارئ ومكافحة الحرائق
طريقة التداول خارج المنشأة
النقل
التخلص النهائى
توصف طرق التخزين والتداول ويراعى كافة التعليمات والإرشادات التى يصدرها الجهاز فى شأن هذا الملحق .
ملحق رقم (17)
نموذج تتبع المخلفات الخطرة
ملحق رقم (18)
خطة المنشأة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية
تلتزم المنشآت الصناعية التى تطبق عليها المعايير التى وضعتها اللجنة المشكلة وفقًا للمادة (43) من هذه اللائحة بتقديم خطة للإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية غير الخطرة تعتمد على التسلسل الهرمى للإدارة يبدأ من خفض معدلات تولد المخلفات ثم إعادة استخدامها ثم إعادة تدويرها أو إنتاج الطاقة ثم المعالجة والتخلص النهائى ، وتقدم الخطة وفقًا لهذا الملحق إلى الجهاز لمراجعتها وإبداء الرأى خلال 15 يومًا من تاريخ التقديم وتكون المراجعة مقابل مصاريف إدارية يحددها قرار من وزير البيئة بعد العرض على مجلس إدارة الجهاز ، ويتم موافاة هيئة التنمية الصناعية بصورة من نتيجة التقييم وصورة من الخطة مع تسليم صاحب المنشأة صورة طبق الأصل من هذه النتيجة ، كما تتم المتابعة المكتبية أو الميدانية لمحتويات الخطة بالآلية التى تقرها اللجنة المشكلة وفقًا للمادة (43) من هذه اللائحة .
وفى حالة وجود حيود عن الخطة يقوم الجهاز بإخطار هيئة التنمية الصناعية بتكليف صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها بتصحيح الحيود أو تقديم تفسير له إعادة تقديم الخطة المعدلة خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار ، وعلى هيئة التنمية الصناعية إقرار نظام للتعامل مع هذه المنشآت .
أما فى حالة رصد مخالفة لأحكام التشريعات الأخرى ذات الصلة بالمخلفات أثناء المتابعة الميدانية يتم إخطار الجهة المنفذة لهذه التشريعات لاتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة ضد صاحب المنشأة المخالف أو المسئول عن إدارتها .
كما تلتزم المنشأة بتحديث الخطة وإرسالها للجهاز كلما حدث تغيير فى العملية الصناعية بالشكل الذى يؤدى إلى زيادة أو نقص كمية المخلفات أو طبيعتها ويقوم الجهاز بمتابعة تنفيذ الخطة المحدثة عن طريق زيارات ميدانية بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية .
على الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدراج الموافقة على خطة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية ضمن المستندات المطلوبة لإصدار أو تجديد السجل الصناعى للمنشأة .
البيانات الأساسية التى يجب أن تتضمنها الخطة :
1 – تعريف بالمنشأة الصناعية .
(الاسم – الموقع – كود الصناعة – سنة التشغيل – عدد ساعات التشغيل فى السنة) .
2 – وصف العملية الصناعية .
3 – المدخلات والمخرجات .
4 – المخلفات المتولدة عن النشاط الصناعى .
اسم المخلف
المكون الرئيسى
الكمية
العملية الصناعية المولدة له
5 – المواصفات الفنية :
5-1 توصيف المخلف :
توصيف كيميائى : المكونات الرئيسية والنسبة المئوية لها فى المخلف.
توصيف فيزيائى : الحالة الفيزيائية (صلب – سائل …) .
5-2 دراسة فرص الحد من تولد المخلف والتدوير وإعادة الاستخدام :
يتم تحديد الإجراءات أو المشروعات التى يمكن أن يؤدى تطبيقها إلى الحد من تولد المخلف سواء نتيجة رفع كفاءة الأجهزة والمعدات أو استبدالها أو إعادة استخدام المنتجات غير المطابقة لمواصفات المنتج أو معالجة المخلف لتعظيم قيمته وبيعه كمنتج ثانوي وغيرها من الأعمال .
تقدم الخطة وصفا لهذه الأعمال ويتم تقدير التكلفة التقريبية لكل من هذه الأعمال والعائد الاقتصادي لها .
تضع المنشأة خطتها الزمنية للإدارة المتكاملة وفقًا لإمكانياتها المالية .
5-3 توصيف التخزين داخل المنشأة :
يمكن أن يتم تخزين المخلف داخل المنشأة تخزينًا مؤقتًا أو دائمًا وفقًا للاشتراطات البيئية الواردة فى دراسة تقييم الأثر البيئى الخاصة بالمنشأة ، ويتم تحديد مدة التخزين المؤقت وفقًا للأدلة الإرشادية التى يصدرها الجهاز .
6 – التخلص النهائى :
يتم تحديد نوع وكمية كل نوع من المخلفات التى لم يتم إعادة استخدامها أو تدويرها وكيفية التخلص منه بالبيع أو الدفن والتحقق من أن الجهة الناقلة لديها رخصة سارية لنقل المخلفات الصناعية وأن المنشأة المستقبلة للمخلف حاصلة على موافقة دراسة تقييم أثر بيئى ولديها رخصة تشغيل سارية .
7 – مخلفات منتجات مستهلكة :
فى حالة خضوع المخلف للمادة (17) من القانون أى أن تكون خاضعة للمسئولية الممتدة للمنتج يتم التخلص من المخلف وفقًا لاشتراطات الجهة الإدارية المختصة والجهاز .
نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 41 مكرر(ب) بتاريخ 13/10/2020
قانون رقم 202 لسنة 2020
بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة النافذة في جمهورية مصر العربية ، تسري أحكام القانون المرافق في شأن تنظيم إدارة المخلفات .
( المادة الثانية )
يحل جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بموجب القانون المرافق محل جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015 ، وتئول إليه حقوقه ، ويتحمل ما عليه من التزامات .
وينقل جميع العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه إلي الجهاز المنشأ بموجب القانون المرافق بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون الحاجة إلي اتخاذ أي إجراء آخر .
ويصدر الوزير المختص بشئون البيئة قرارًا بندب أو إعارة من يلزم من المتخصصين للعمل بالجهاز إلي حين صدور لوائحه الداخلية علي النحو المبين بالقانون المرافق .
( المادة الثالثة )
تئول إلى وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة المنشأة بموجب القانون المرافق ، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة .
( المادة الرابعة )
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق .
( المادة الخامسة )
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة من هذا القانون وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ، يُلغي نص المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة ، ويُلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015 بإنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .
( المادة السادسة )
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 صفر سنة 1442ه
( الموافق 13 أكتوبر سنة 2020م ) .
عبد الفتاح السيسي
قانون تنظيم إدارة المخلفات
الباب الأول
أحكام عامة
( الفصل الأول )
مادة ( 1 ) :
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
1 – الجهاز : جهاز تنظيم إدارة المخلفات .
2 – الوزير المختص : الوزير المختص بشئون البيئة .
3 – الوزير المعني : وزير التنمية المحلية فيما يخص الوحدات المحلية ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما يخص أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال .
4 – مجلس الإدارة : مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات .
5 – الجهات المنفذة : الجهات الإدارية المختصة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المرخص لهم بإدارة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات .
6 – الجهة الإدارية المختصة : الجهة المسئولة عن إدارة المخلفات وهي المحافظة بنطاقها الإداري أو أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال وذلك فيما يخص المخلفات غير الخطرة ، وهي الوزارة المختصة بحسب الأحوال فيما يخص المواد والمخلفات الخطرة .
7 – وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية : كيان ينشأ بموجب أحكام هذا القانون يكون مسئولاً في نطاق اختصاصه عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، ويتبع الجهة الإدارية المختصة إداريا وماليا ، ويتبع الجهاز فنيا .
8 – المخلفات : المواد التالفة أو الأشياء أو المنقولات التي تخلي عنها حائزها سواء كان يمكن إعادة تدويرها أو يلزم التخلص منها .
9 – المخلفات البلدية : المخلفات المترتبة عن الأنشطة المنزلية وغيرها من المخلفات التي تكون مماثلة للمخلفات المنزلية بسبب طبيعتها أو تكوينها علي النحو الذي توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
10 – مخلفات الهدم والبناء : المخلفات التي ليس لها أي رد فعل فيزيائي أو كيميائي مثل : المخلفات الناتجة عن استغلال المحاجر والهدم والبناء والإنشاء والتطوير والتصليح والطرق والجسور وتنظيف الأرض وإنشاء المجاري .
11 – المخلفات الصناعية : المخلفات الناتجة عن الأنشطة الصناعية أو الحرفية أو الناتجة عن أي نشاط مماثل ، ولا تحتوي علي مخلفات خطرة .
21 – المخلفات غير الخطرة : المخلفات التي بحسب طبيعتها لا تحتوي علي صفة الخطورة سواء كانت مخلفات بلدية أو صناعية أو زراعية أو ناتجة عن أعمال الهدم والبناء أو ما يماثلهم .
31 – المخلفات الزراعية : المخلفات الناتجة بشكل مباشر عن أنشطة زراعية أو بستانية أو الحدائق أو الأشجار أو الناتجة عن أنشطة تربية الحيوانات أو الطيور .
14 – المخلفات الخطرة : المخلفات التي تحتوي علي مكونات عضوية أو غير عضوية أو مركبات يكون لها ضرر علي صحة الإنسان أو البيئة نظرًا لخصائصها الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية ، أو لاحتوائها علي صفة من صفات الخطورة مثل المواد المعدية أو القابلة للاشتعال أو الانفجار أو السُمية .
15 – المواد الخطرة : المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيرا ضارًا على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة .
16 – خلط المخلفات : امتزاج أكثر من صنف من أصناف المخلفات مع بعضها البعض .
17 – الشخص : كل شخص طبيعي أو اعتباري ، عام أو خاص .
18 – المنتج : كل مصنع أو مستورد أو موزع يخضع لمنظومة المسئولية الممتدة للمنتج .
19 – مولد المخلفات : كل شخص ينتج عن نشاطه مخلفات .
20 – حائز المخلفات : كل شخص توجد المخلفات بحوزته فعلاً أو حكمًا .
21 – الترخيص : الوثيقة التي يصدرها الجهاز بتراخيص تداول المخلفات غير الخطرة قبل البدء في مزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، أو الوثيقة التي تصدرها الوزارة المختصة بتداول المواد والمخلفات الخطرة علي النحو المحدد بهذا القانون وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية .
22 – المرخص له : كل شخص يحمل الترخيص المنصوص عليه بالبند (21) من هذه المادة .
23 – التصريح : وثيقة يصدرها الجهاز للسماح باستيراد وتصدير مخلفات غير خطرة أو استيراد مواد خطرة .
24 – المصرح له : كل شخص يحمل التصريح المنصوص عليه بالبند (23) من هذه المادة .
25 – الإدارة المتكاملة للمخلفات : التكامل بين الأنشطة المختلفة للمخلفات بما فيها عملية الحد من تولدها وإعادة استخدامها وتجميعها وتخزينها وفرزها ونقلها إلي المواقع أو المنشآت المخصصة لذلك ومعالجتها وتثمينها وإعادة تدويرها والتخلص النهائي منها بشكل آمن بيئيا .
26 – إدارة المخلفات : إدارة أي مرحلة من مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات .
27 – تخزين المخلفات : إيداع مؤقت للمخلفات داخل منشأة أو موقع لهما مواصفات فنية خاصة دون إجراء أي عمليات معالجة لها ، علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
28 – المقالب العشوائية : هي الأماكن غير المرخص لها بالتخلص النهائي من المخلفات ، ولا تتوافق مع الاشتراطات البيئية .
29 – تداول المخلفات : كل عملية تؤدي إلي جمع أو نقل أو تخزين أو معالجة أو استخدام المخلفات .
30 – إعادة الاستخدام : عملية استخدام المخلفات لذات الغرض الذي استخدمت فيه سابقا .
31 – التدوير : عملية يتم من خلالها معالجة المخلفات بشكل يسمح بإعادة استخدامها مرة أخري في غير الغرض الذي استخدم أصلها فيه من قبل .
32 – الفرز : عملية فصل مكونات المخلفات طبقًا لتصنيفاتها وأقسامها المعروفة .
33 – معالجة المخلفات : كل عملية فيزيائية أو حرارية أو كيميائية أو بيولوجية تؤدي إلي تغيير في طبيعة أو مكونات المخلفات بحيث يمكن استخلاص ما يمكن تدويره أو بغرض التقليص من خصائصها الملوثة بشكل يمكن من التخلص الآمن منها .
34 – التخلص النهائي : كل عملية تتعلق بالتخلص الآمن من المخلفات في منشأة أو في موقع مرخص لهما بعملية التخلص من تلك المخلفات .
35 – الحرق المكشوف : حرق المخلفات في أماكن مكشوفة وغير مخصصة لذلك .
36 – الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات : خطة مفصلة تعدها الوحدة الإدارية المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بكل جهة إدارية مختصة ، يتم عرضها بالتوافق بين مجموعة عمل مشكلة من الوزير المختص والوزير المعني وإقرارها من مجلس إدارة الجهاز طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
37 – الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات : استراتيجية تحدد الأولويات والآليات والمستهدفات لتحسين منظومة إدارة المخلفات علي المستوي الوطني .
38 – الاتفاقيات الدولية : الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والنافذة في جمهورية مصر العربية .
39 – المسئولية الممتدة للمنتج : مسئولية بمقتضاها يتحمل المنتج ، كليا أو جزئيا تكاليف إدارة المنتج خلال دورة حياته ، بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك مثل عمليات جمع وتدوير والتخلص النهائي من المنتج .
40 – التسلسل الهرمي لإدارة المخلفات : ترتيب العمليات إدارة منظومة المخلفات طبقًا لتسلسل يبدأ من خفض معدلات تولد المخلفات ، ثم إعادة استخدامها ، ثم إعادة تدويرها ، ثم استرجاعها ، ثم معالجتها ، ثم التخلص النهائي منها .
41 – العلامة الخضراء : شهادة تمنح للمصنعين عند تصميم منتجاتهم بشكل يحد من تولد المخلفات أو يساعد علي إعادة تدويرها بعد الاستهلاك ، ويتم وضع العلامة علي المنتجات لتعريف المستهلك بالمنتجات الصديقة للبيئة .
42 – الإغراق :
( أ) كل إلقاء متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري أو أعالي البحار للمواد الملوثة أو الفضلات من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية والمصادر الأرضية .
(ب) كل إغراق متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو أعالي البحار للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها ، ولا يعد إغراقا وضع مواد في البحر لغير غرض التخلص منها مثل الكابلات والأنابيب وأجهزة البحث العلمي والرصد ، وغيرها .
43 – المنشأة : أي كيان أو نشاط أو مشروع يصدر عنه مخلفات .
44 – الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام : هي الأكياس البلاستيكية غير المصممة للاستخدام المتعدد .
( الفصل الثاني )
الجهات المنفذة واختصاصاتها
مادة ( 2 ) :
تكون أدوار الجهات المنفذة علي النحو الآتي :
1 – تقوم الجهات الإدارية المختصة بالمخلفات غير الخطرة بصفة أساسية بالآتي :
( أ) دعم أنشطة الجهاز الفنية والرقابية .
(ب) إتاحة الأراضي المطلوبة من أجل تنفيذ وتقديم الخدمات علي النحو الوارد تفصيلاً بهذا القانون .
(ج) القيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة عقود أعمال تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية .
2 – يقوم القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المرخص لهم من الجهاز بإدارة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات ، ووضع وتنفيذ خطط العمل اللازمة لتقديم تلك الخدمات لمنطقة الخدمة المتعاقد عليها وفقا لشروط التعاقد والضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك .
الباب الثاني
جهاز تنظيم إدارة المخلفات
مادة ( 3 ) :
تنشأ هيئة عامة تسمي “جهاز تنظيم إدارة المخلفات” ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ومقره الرئيس مدينة القاهرة ، ويتبع الوزير المختص ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى .
مادة ( 4 ) :
يهدف الجهاز إلي تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية .
كما يهدف الجهاز إلي دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات .
مادة ( 5 ) :
للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك ، وله علي الأخص ما يأتي :
1 – إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات ، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ، وذلك علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2 – إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية ، وذلك علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
3 – متابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات وفقًا لأحكام هذا القانون .
4 – تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة ، بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة .
5 – إدارة موارد الجهاز المنصوص عليه بالمادة (12) من هذا القانون ، والتأكد من توافر الموارد المالية لدي الجهة الإدارية لتغطية ما تتعاقد عليه الجهة الإدارية المختصة من خدمات قبل إتمام التعاقد ضمانًا للاستدامة المالية لتوفير الخدمات .
6 – إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لجميع مراحل التعاقد ، وكذا المشاركة في تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية .
7 – الرقابة علي أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسة لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات ، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
8 – إعداد ومراجعة مقترحات تطوير وتحديث التشريعات والقوانين واللوائح والمعايير والقواعد الفنية التي تنظم أسلوب الإدارة المتكاملة للمخلفات .
9 – إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات .
10 – تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة وكذلك للفاعلين في منظومة إدارة المخلفات .
11 – إصدار الأدلة الإرشادية اللازمة لإعداد الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية علي جميع المستويات والجهات الإدارية المختصة .
12 – تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية المختصة وللفاعلين في منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين في تلك المنظومة ، بجانب برامج رفع الوعي العام والمشاركة المجتمعية .
13 – اقتراح الآليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة .
14 – إعداد الدراسات الفنية واقتراح آليات تحديد مقابل أداء خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات .
15 – تشجيع الفرص الاستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات من خلال وضع الأسعار التحفيزية لمخرجات السماد والمفروزات والوقود البديل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والمختصة .
16 – تشجيع البحوث والدراسات التطبيقية للمشروعات والمبادرات الرائدة والتجريبية والمبادرات الفردية والمؤسسية التي تساهم في تحسين وتطوير الأداء بإدارة المخلفات والتعاون مع الجهات الخارجية في تحقيق ذلك في جميع مجالات وخطوات إدارة المخلفات .
17 – إبداء الرأي الفني في التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات ، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .
18 – تقديم الدعم الفني وإعداد الاشتراطات العامة والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول علي تراخيص بمزاولة الأنشطة المتعلقة بإدارة المخلفات .
19 – منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة .
20 – إبداء الرأي في الانضمام إلي الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمخلفات ، ومتابعة تنفيذ التزامات جمهورية مصر العربية المترتبة علي انضمامها لتلك الاتفاقيات ، والتنسيق مع الجهات الدولية المانحة فيما يتعلق بمشروعات المخلفات ، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية .
مادة ( 6 ) :
يكون للجهاز مجلس إدارة ، يشكل برئاسة الوزير المختص ، وعضوية عدد لا يزيد علي اثني عشر عضوًا يمثلون الجهات الإدارية المختصة والخبراء والجامعات ومراكز البحوث .
ولرئيس مجلس الإدارة دعوة ممثل مفوض عن الوزارات المختصة أو الجهات المعنية لحضور اجتماعات مجلس الإدارة عند مناقشة الموضوعات الواقعة في اختصاصها ، كما له الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة لبحث مسائل معينة أو الاشتراك في مناقشتها ، دون أن يكون لأي منهم حق التصويت في المداولات ، ويصرف لمن يدعي للحضور بدل حضور الجلسات المقرر .
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتحديد مكافأة الأعضاء وبدل حضور الجلسات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض من الوزير المختص ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة .
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام ، كما يجوز لمجلس الإدارة أو رئيسه أن يفوض الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصات المجلس .
ويمتنع علي أي عضو الاشتراك في المداولات أو التصويت في الشئون المعروضة علي مجلس الإدارة في حالة وجود أي تعارض مصالح بين مصلحته الشخصية والموضوع المعروض له أو لأحد من أقاربه حتي الدرجة الثانية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك .
مادة ( 7 ) :
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة علي شئون الجهاز وإدارته والموافقة علي السياسة العامة التي يسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافه ، ويباشر المجلس اختصاصاته علي الوجه المبين بهذا القانون ، وله علي الأخص ما يلي :
1 – الموافقة علي السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات ، وكذلك الموافقة علي الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات .
2 – اعتماد خطط وبرامج عمل الجهاز .
3 – اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن .
4 – إقرار اللوائح المالية والفنية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل بالجهاز .
5 – وضع نظام التعاقد مع الخبراء والمتخصصين الذين يستعين بهم الجهاز للعمل في المشروعات التي يقوم بها أو يشرف علي تنفيذها ، وتحديد أسلوب المعاملة المالية لهم ، وذلك وفقًا للقوانين المنظمة لذلك .
6 – قبول المنح والهبات والتبرعات التي تقدم للجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه ، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن .
7 – تحديد فئة رسم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز ، بما لا يجاوز الحد الأقصي المنصوص عليه في هذا القانون ، ومقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة .
8 – إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم عمليات إدارة المخلفات .
9 – الموافقة علي الدراسات والمشروعات الرائدة والتجريبية والدراسات اللازمة لتطوير منظومة إدارة المخلفات .
10 – الموافقة علي مؤشرات الأداء الرئيسة لرصد ومتابعة وتقييم ممارسات إدارة المخلفات .
11 – إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي السنوي والمركز المالي والقوائم المالية للجهاز .
12 – النظر فيما يري الوزير المختص أو الرئيس التنفيذي للجهاز عرضه من مسائل تدخل في مجال اختصاصه .
مادة ( 8 ) :
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل ثلاثة أشهر ، وكلما دعت الحاجة لذلك ، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور الرئيس أونائبه وأغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وتكون قرارات مجلس الإدارة نهائية ونافذة فور صدورها .
وفي حالة غياب رئيس مجلس الإدارة ، يرأس جلسات المجلس الرئيس التنفيذي للجهاز ويباشر اختصاصاته خلال فترة غيابه .
مادة ( 9 ) :
يكون للجهاز رئيس تنفيذي ، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويرشحه الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة ، ويحدد القرار معاملته المالية ، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة للجهاز ، كما يكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيا وإداريا وماليًا ، ويختص بالآتي :
1 – تصريف أمور الجهاز والإشراف العام علي سير العمل به ومتابعة تنفيذ لوائح وقرارات الجهاز .
2 – إعداد وعرض الموضوعات علي مجلس الإدارة .
3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
4- إعداد وعرض الموازنة التخطيطية السنوية والمركز المالي والقوائم المالية للجهاز علي مجلس الإدارة .
5 – عرض تقارير دورية ربع سنوية علي مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتذليلها .
6 – وضع نظام للائحة الخاصة بشئون العاملين بالجهاز دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية في هذا الشأن .
7 – مباشرة الاختصاصات التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز .
8 – القيام بما يكلفه به مجلس إدارة الجهاز من أعمال أو مهام .
9 – العمل علي تطوير نظم العمل بالجهاز وفروعه ومكاتبه وتدعيم قطاعاته وإصدار القرارات اللازمة لذلك .
10 – مباشرة اختصاصات الوزير المختص في مجال تطبيق قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018
11 – مباشرة اختصاصات الوزير المختص المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين .
12 – أي اختصاصات أخري يري مجلس الإدارة إسنادها إليه .
وللرئيس التنفيذي للجهاز أن يفوض واحدًا أو أكثر من شاغلي الدرجة الممتازة أو العالية بالجهاز في مباشرة بعض اختصاصاته .
مادة ( 10 ) :
يكون لمجلس الإدارة أمانة فنية ، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذي للجهاز .
ويتولي رئاسة الأمانة الفنية أحد العاملين من شاغلي وظائف الإدارة العليا بالجهاز يختاره الرئيس التنفيذي للجهاز ، ويحضر رئيس الأمانة الفنية اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت .
مادة ( 11 ) :
يمثل الرئيس التنفيذي الجهاز أمام القضاء وفي صلاته بالغير .
مادة ( 12 ) :
تتكون موارد الجهاز مما يأتي :
1 – المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة .
2 – المنح والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أغراضه .
3 – حصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز ، ومقابل الموافقة علي التنازل عن التراخيص للغير بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة ، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة .
ويحصل هذا الرسم بنظام الدفع الإلكتروني أو نقدا بموجب إيصال سداد .
4 – مقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير .
5 – عوائد استثمار أموال الجهاز .
6 – الغرامات التي يحكم بها في الجرائم ومقابل التصالح المنصوص عليها في هذا القانون ، فيما عدا ما ورد بالبند رقم (6) من المادة (35) من هذا القانون .
7 – حصيلة المقابل المنصوص عليه بالمادة (17) من هذا القانون .
8 – أي موارد أخري يوافق عليها مجلس إدارة الجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه .
مادة ( 13 ) :
يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد علي نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، وتودع جميع حسابات الجهاز في حساب الخزانة العامة الموحد في البنك المركزي المصري ، ويرحل الفائض المحقق سنويًا من موارده الذاتية من سنة مالية إلي أخري .
مادة ( 14 ) :
أموال الجهاز أموال عامة ، ويكون للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري .
الباب الثالث
السياسات والالتزامات العامة
مادة ( 15 ) :
لمولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات ، من أجل تحقيق ما يأتي :
1 – الحد من تولد المخلفات .
2 – تعزيز إعادة الاستخدام .
3 – العمل علي ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها .
4 – إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة .
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الأخري التي يكون علي مولد المخلفات أو حائزها اتخاذها .
مادة ( 16 ) :
يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( 17 ) :
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء علي عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج ، وبيان أصنافها ، والإجراءات المتبعة في شأنها ، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات .
مادة ( 18 ) :
يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام هذا القانون ، علي أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيا وبيئيا .
مادة ( 19 ) :
يلتزم المرخص له عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أي من تلك الأنشطة ، كما يلتزم بتوفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذًا لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في القانون المنظم لشئون العمل .
مادة ( 20 ) :
يحظر الحرق المكشوف للمخلفات .
مادة ( 21 ) :
يحظر علي المرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات خلط أي صنف من المخلفات مع بعضه البعض إلا بعد موافقة الجهاز وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير والأدلة الإرشادية لجمع ونقل وإعادة استخدام ومعالجة تلك المخلفات والتخلص النهائي منها .
مادة ( 22 ) :
يجوز للجهة الإدارية المختصة بنفسها أو بالمساهمة مع الغير تأسيس شركة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات طبقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة ، وفي جميع الأحوال علي تلك الشركات أن تحصل علي التراخيص اللازمة في هذا الشأن وذلك بعد موافقة الجهاز .
مادة ( 23 ) :
مع عدم الإخلال بأي مزايا أو ضمانات منصوص عليها في أي قانون آخر ، يسري علي الشركات والمنشآت التي يكون غرضها الرئيس القيام بعمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات ذات المزايا والضمانات والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017
مادة ( 24 ) :
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، يجوز للمنشآت والشركات والأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من أرباحهم السنوية الصافية لدعم وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات .
ويعد ما تنفقه تلك المنشآت أو الشركات أو الأشخاص المرخص لهم من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقًا لأحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
وعلي الوزير المختص إصدار تحديث دوري لقائمة أفضل المنشآت أو الشركات التي تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، ويقوم بنشره وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( 25 ) :
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بالكهرباء والطاقة المتجددة تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المولدة من المخلفات ، علي أن يتم تحديد قيمة تلك التعريفة بعد إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية المطلوبة والمعدة من قبل الجهاز وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للوصول إلي القيمة العادلة التي تحفز الاستثمار في هذا المجال ، علي أن يتم تحديد ما تتحمله الشركات التابعة لقطاع الكهرباء بناءً علي الدراسات الفنية والاقتصادية المعدة من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك .
مادة ( 26 ) :
تلتزم الجهات الإدارية المختصة بنقل نواتج التكريك والمخلفات التي تستخرجها الجهات المختصة بوزارة الموارد المائية والري من المجاري المائية ومنافع أو أملاك الري والتخلص النهائي منها في الأماكن المخصصة لذلك ، وتحدد الجهة الإدارية المختصة في خطتها المحلية السنوية الاعتمادات المطلوب تخصيصها لهذا الغرض .
مادة ( 27 ) :
( أ) يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص ، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة .
(ب) لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
(ج) يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظامًا للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة ، علي أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية ، وعلي الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها .
(د) تُمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع علي أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة .
مادة ( 28 ) :
مع عدم الإخلال بحق التقاضي لذوي الشأن التظلم من القرارات الناشئة عن تطبيق هذا القانون أمام لجنة تظلمات ويصدر بتشكيل تلك اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيلها ونظام عملها .
ولذوي الشأن الطعن علي قرارات هذه اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري .
الباب الرابع
المخلفات غير الخطرة
( الفصل الأول )
أحكام عامة
مادة ( 29 ) :
لا تجوز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول علي ترخيص يصدر من الجهاز ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا للترخيص ومدته وآليات إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به وضوابط تجديده وحالات وقفه أو إلغائه .
ويلتزم القائمون علي ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي أضرار بالبيئة .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز للمرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أن يتنازل عن ذلك الترخيص للغير إلا بعد الحصول علي موافقة مسبقة من الجهاز ، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلي النموذج المعد لذلك .
ويقوم الجهاز بوضع الاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائي منها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الخاصة بذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة .
ويصدر الترخيص المشار إليه بالفقرة الأولي من هذه المادة للمنشآت الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ، كما تسري أحكامه علي اشتراطات منح هذه التراخيص والتنازل عنها ، وذلك طبقًا للضوابط والاشتراطات التي يصدر بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص .
مادة ( 30 ) :
يكون استيراد أي مخلفات غير خطرة بعد الحصول علي تصريح من الجهاز ، وتكون مدة هذا التصريح عام ويجدد سنويا ، ويصدر هذا التصريح خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب ، وذلك طبقا للاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص .
( الفصل الثاني )
المخلفات البلدية
مادة ( 31 ) :
يقوم الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، وعلي الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك .
وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز ، وتحدد علي النحو الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتكون الجهة الإدارية المختصة هي الجهة المسئولة عن إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة علي تنفيذ العقد ، ويتم الطرح وفقًا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة بمعرفة الجهاز .
ويكون تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية من خلال الكيانات التي تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة .
وفي حالة موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً علي طلب من الجهة الإدارية المختصة وعرض من الوزير المختص ، يجوز للجهة الإدارية المختصة القيام بتنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية علي النحو الوارد بالمادة (22) من هذا القانون .
مادة ( 32 ) :
تُنشأ وحدات للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة تكون مسئولة عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، ويكون لها عدد كاف من الإدارات بأجهزة المدن والمراكز والأحياء والقري ، وتكون مسئولة في نطاق اختصاصها عن الآتي :
1 – إعداد الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مع خطط التنمية والتخطيط العمراني .
2 – تحديد وتحديث البيانات عن كميات المخلفات البلدية وأصنافها ، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لها .
3 – الرقابة علي تنفيذ عقود إدارة المخلفات البلدية ومعاونة الجهاز في متابعة تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وتحقيق الرقابة الفنية المطلوبة .
4 – ضمان تنفيذ الخطة المحلية الرئيسة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني .
5 – إعداد وتقديم برامج للتوعية الخاصة بمجالات إدارة المخلفات بالتنسيق مع الجهاز .
6 – وضع الآليات العملية لمتابعة تنفيذ الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وحل المشاكل التي تعوق تنفيذها وتحديثها ومراجعتها ، وتكون تلك الخطة ملزمة فور اعتمادها من الجهاز .
ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بتقديم تقرير إنجاز ربع سنوي يوضح ما تم تنفيذه في ضوء الخطة المحلية الرئيسة للمخلفات البلدية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الأساسية التي يجب توافرها في تلك الخطة والجهة المختصة بنشرها بعد اعتمادها ، وطريقة نشرها ، والمدة اللازمة للانتهاء من إعدادها وتحديثها .
مادة ( 33 ) :
تئول ملكية المخلفات البلدية للجهة الإدارية المختصة بمجرد تخلي حائزها عنها في الأماكن المخصصة لذلك أو بمجرد تسليمها إلي الأشخاص المرخص لهم بذلك ، ما لم تنص التعاقدات بين الجهة الإدارية المختصة وأي جهة أخري لتقديم أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية علي غير ذلك .
ولا يجوز لحائز المخلفات البلدية التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك .
مادة ( 34 ) :
تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدي هذه الخدمات ، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ، وذلك وفقًا لتصنيف الفئات الآتية :
1 – من جنيهين إلي أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية .
2 – من ثلاثين جنيهًا إلي مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة ، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .
3 – بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية ، والهيئات العامة ، وشركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والمستشفيات ، ومنشآت الرعاية الصحية ، والمنشآت التعليمية الخاصة .
4 – بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية ، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص ، والمراكز التجارية ، والفنادق والمنشآت الرياضية ، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة .
وتعفي دور العبادة من أداء هذا الرسم .
وتعفي المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة .
ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً علي عرض من الوزير المعني ، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع (10%) شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصي المقرر لكل فئة .
ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكتروني أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أو من تنيبه في ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة .
ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما قد يبرم من عقود أو اتفاقات أو بروتوكولات خاصة تقوم بها المنشآت المبينة بالبندين (3 ، 4) من الفقرة الأولي من هذه المادة في شأن خدمات إدارة المخلفات البلدية .
وتنشئ الوحدات المحلية المختصة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقي شكاوي المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون واتخاذ اللازم في شأنها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة ، بما فيها أسس تحديد الجهات الملزمة بسداد هذه الرسوم .
مادة ( 35 ) :
ينشأ صندوق للنظافة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تسري عليها أحكام هذا القانون ، وتئول إليه المبالغ الآتية :
1 – حصيلة الرسم المنصوص عليه في المادة (34) من هذا القانون .
2 – المقابل الإضافي الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت نظير تقديم كل أو بعض خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون .
3 – مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات طبقًا لما تتحمله من تعريفة التغذية التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء وفقا لحكم المادة (25) من هذا القانون .
4 – الاعتمادات التي تدرج في موازنة المحافظة للصرف علي أعمال النظافة .
5 – عائد عمليات إدارة المخلفات التي تقوم المحافظة بإدارتها .
6 – الغرامات التي يحكم بها ومقابل التصالح لعدم سداد الرسم المنصوص عليه في المادة (34) من هذا القانون .
7 – أي موارد أخري تخصص من الموازنة العامة للدولة .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز الصرف من موارد هذه الصناديق إلا علي خدمات جمع المخلفات والقمامة والمبينة بصدر المادة (34) من هذا القانون في المحافظة المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذًا للخطة المفصلة التي تصدرها المحافظة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن .
مادة ( 36 ) :
تئول إلي صندوق النظافة المنشأ بالمحافظة ، للصرف علي أنشطة المخلفات البلدية المبالغ الآتية :
نسبة (25%) من النسبة المخصصة للمحافظة من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها في قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008
نسبة (15%) من رصيد فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عند نهاية كل سنة مالية .
وفي حالة وجود عجز في تمويل العقود الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بكل المحافظات تطالب وزارة التنمية المحلية وزارة المالية بتمويل صافي العجز من الموازنة العامة للدولة ، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( 37 ) :
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق والحصول علي موافقة الجهاز بتخصيص مواقع إلقاء أوفرز أو معالجة المخلفات البلدية طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، كما تلتزم بتنفيذ نظم لتجميع المخلفات البلدية ونقلها وتحديد المواعيد المناسبة لذلك داخل المدن والمراكز والأحياء والقري والمجتمعات العمرانية الجديدة وإلا وجب محاسبة المختص إداريا .
وتقوم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من المخلفات البلدية للكيانات العاملة في هذا المجال نظير حق انتفاع اسمي وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لهذا الشأن .
مادة ( 38 ) :
يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة لذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( 39 ) :
يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الجهاز لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية من خلال تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دور تلك الشركات في منظومة إدارة المخلفات ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للحصول علي ذلك التمويل .
مادة ( 40 ) :
تلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويتولي الجهاز مراقبة قيام الجهة الإدارية المختصة بذلك ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك .
( الفصل الثالث )
مخلفات الهدم و البناء
مادة ( 41 ) :
يقوم الجهاز بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء ، وتتولي الجهة الإدارية المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من مخلفات الهدم والبناء ، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنفيذ ومراقبة تلك العمليات .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والمواصفات والإجراءات اللازمة لذلك .
مادة ( 42 ) :
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الهدم والبناء بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص الآمن من خلال الأشخاص المرخص لهم بذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وعلي الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الهدم والبناء بإعادة تدويرها أو التخلص منها في المواقع المخصصة لذلك .
وفي جميع الأحوال ، يكون للجهة الإدارية المختصة القيام بهذه الأعمال علي نفقة مولد تلك المخلفات إذا أخل أو أهمل أو قصر في القيام بأي مرحلة من هذه المراحل علي النحو الوارد تفصيلاً باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( 43 ) :
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص الهدم والبناء بعدم إصدار أي تراخيص بتلك الأعمال إلا إذا قدم طالب الترخيص ما يفيد تعاقده مع شخص مرخص له من الجهاز بتداول مخلفات الهدم والبناء ، وإلا وجب مساءلة المختص تأديبيا .
مادة ( 44 ) :
يلتزم الجهاز بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوضع نظام لتحفيز المشروعات الخاصة بإعادة تدوير ومعالجة مخلفات الهدم والبناء وفقا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الجهاز .
( الفصل الرابع )
المخلفات الزراعية
مادة ( 45 ) :
يحظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك .
ولمولد المخلفات الزراعية أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجهة الإدارية المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير التي يتعين علي مولد المخلفات الزراعية اتخاذها .
مادة ( 46 ) :
علي الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة اتخاذ جميع التدابيرنحوتوفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما في ذلك إعادة استخدامها في المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوي أو كوقود بديل أو غيرها ، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي يلزم علي الجهات الإدارية المختصة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية وآليات نقل تلك المخلفات إلي المواقع الخاصة لمعالجتها وآليات التمويل والحوافز الاقتصادية لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية .
( الفصل الخامس )
المخلفات الصناعية
مادة ( 47 ) :
علي المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية ، علي أن يتم تحديث الخطة ومراجعتها بصفة دورية ، وتكون تلك الخطة نافذة فور اعتمادها من الجهاز ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب توافرها في هذه الخطة والفترة الزمنية اللازمة لمراجعتها .
مادة ( 48 ) :
علي مولد المخلفات الصناعية الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات يسمي “سجل المخلفات الصناعية” ، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا لهذا السجل ، يتضمن تصنيفها وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل معها ، وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة هذا السجل والتأكد من مطابقة بياناته للواقع ، ويلتزم مولد المخلفات الصناعية بإخطار الهيئة والجهاز بالسجل بصفة دورية ، وذلك كله علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( 49 ) :
يلتزم مولد المخلفات الصناعية بفصلها بشكل كامل عن غيرها من المخلفات وتسليمها إلي الأشخاص المرخص لهم بذلك .
مادة ( 50 ) :
تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آليات التمويل وتحفيز الإدارة الآمنة للمخلفات الصناعية .
مادة ( 51 ) :
تلتزم المنشآت الصناعية بأن تقدم إلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية خطة تفصيلية لإدارة المخلفات الصناعية المتولدة أو المتوقع تولدها من المنشأة ، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة عند تقديم الإقرار أو طلب الحصول علي الترخيص ، وفقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017
وتشترط موافقة الجهاز علي الخطة التفصيلية المشار إليها فقط بالنسبة للمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق ، وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المشار إليه .
وفي جميع الأحوال ، تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة تنفيذ المنشآت الصناعية لتلك الخطة .
مادة ( 52 ) :
يضع الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام “العلامة الخضراء” لتحفيز المصنعين علي زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات الخاضعة لهذا النظام ، واشتراطات الحصول علي شهادة العلامة الخضراء ونموذج هذه الشهادة .
الباب الخامس
المواد والمخلفات الخطرة
مادة ( 53 ) :
ينشأ بالجهاز لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة ، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها ، ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها .
مادة ( 54 ) :
تكون الجهة الإدارية المختصة هي المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة طبقا للقوائم والضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة المشار إليها بالمادة رقم (53) من هذا القانون ، ويتولي الجهاز بالتنسيق مع تلك الجهات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة ، وله في سبيل ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة ذات الصلة ، كما يقوم الجهاز بنشر المعلومات الخاصة بالمواد والمخلفات الخطرة وتصنيفاتهما .
مادة ( 55 ) :
يحظر تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول علي موافقة الجهاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
ويحظر علي المرخص لهم بتداول المواد أو المخلفات الخطرة التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك .
مادة ( 56 ) :
يلتزم القائمون علي إنتاج أو إدارة المواد والمخلفات الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة باتخاذ جميع الاحتياطات التي يحددها الجهاز واللجنة المشار إليها بالمادة (53) من هذا القانون بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة .
وعلي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقًا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لأي عمليات إدارة لهذه المخلفات ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج هذا السجل والبيانات التي تدون فيه .
ويجب علي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان التي كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها ، وذلك وفقًا للاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( 57 ) :
يلتزم المرخص لهم بالتداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة بتقديم وثيقة تأمين أو خطاب ضمان للجهات الإدارية المختصة لتغطية الأضرار والخسائر المحتملة في حالة وقوع حادث أو تلوث ناجم عن ممارسة أي من تلك الأنشطة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة المختصة بإصدار تلك الوثيقة وقيمتها أو خطاب الضمان والشروط الواجب توافرها في أي منهما .
مادة ( 58 ) :
يحظر استخدام العبوات الفارغة عن المواد الخطرة أو استخدام المنتجات الناتجة عن تدويرها إلا وفقًا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( 59 ) :
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية ، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلي خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول علي موافقة الجهاز ، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة .
مادة ( 60 ) :
تحظر إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز ، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات .
مادة ( 61 ) :
تلتزم جميع المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها ، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة ، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات .
مادة ( 62 ) :
يحظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية ، كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أو السماح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس ، بحسب الأحوال ، وبعد موافقة الجهاز علي النحو المبين بهذا القانون .
مادة ( 63 ) :
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية ، يجب علي السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلي الجهة الإدارية المختصة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي ، علي أن يكون ساري المفعول ويغطي أي أضرار محتملة والتعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بذلك .
ويكون لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو هيئة قناة السويس أو وزارة النقل أو لمأموري الضبط القضائي من موظفي الجهاز بحسب الأحوال ، إلزام ربان السفينة أو المسئول باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث ، وذلك في حالة وقوع حادث لإحدي السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة يخشي منها تلويث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .
مادة ( 64 ) :
يحظر إغراق المواد أو المخلفات الخطرة في البحر الإقليمي أو الحرف القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو أعالي البحار لجمهورية مصر العربية .
الباب السادس
العقوبات
مادة ( 65 ) :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب علي الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .
مادة ( 66 ) :
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادتين (18 ، 19) من هذا القانون .
ويجوز للمحكمة الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ستة أشهر ، ولها أن تقضي بإلغاء الترخيص .
وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدني والأقصي للغرامة .
مادة ( 67 ) :
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من يخالف أحكام المادتين (29 ، 30) من هذا القانون .
ويحكم بإعادة تصدير المخلفات غير الخطرة محل الجريمة المنصوص عليها بالمادة (30) من هذا القانون علي نفقة المستورد الخاصة .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس .
مادة ( 68 ) :
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه كل من لم يقم بسداد الرسم المنصوص عليه في المادة (34) من هذا القانون خلال خمسة عشر يومًا من إنذاره لشخصه أو في محل إقامته بالسداد ، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسداد ثلاثة أضعاف قيمة الرسم المستحق .
وفي حالة العود تضاعف قيمة الغرامة .
مادة ( 69 ) :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام المواد (56 ، 57 ، 58 ، 59 ، 60 فقرة أولي ، 61) من هذا القانون .
مادة ( 70 ) :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام المادتين (20 ، 63) من هذا القانون .
مادة ( 71 ) :
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من :
( أ) ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك .
(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك .
(ج) سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا .
وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة ، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية ، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة .
مادة ( 72 ) :
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من يخالف أحكام الفقرة الأولي من المادة (55) من هذا القانون .
وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة ، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية ، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة .
مادة ( 73 ) :
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (62) من هذا القانون .
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير المواد أو المخلفات الخطرة محل الجريمة علي نفقته الخاصة خلال المدة التي تحددها .
مادة ( 74 ) :
يعاقب بالسجن المؤبد ، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد علي خمسة وعشرين مليون جنيه كل من أغرق مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .
مادة ( 75 ) :
يعاقب بالسجن ، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (55) من هذا القانون .
وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة ، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة .
مادة ( 76 ) :
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند (أ) من المادة ( 27 ) من هذا القانون .
وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات .
مادة ( 77 ) :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من ارتكب عمدًا أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة ، فإذا ترتب علي هذا الفعل وفاة أحد الأشخاص تكون العقوبة السجن المشدد ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب علي الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر .
مادة ( 78 ) :
يعاقب بذات العقوبات المقررة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات .
مادة ( 79 ) :
يكون لموظفي الجهاز الذين يصدر بتحديد أسمائهم ووظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
مادة ( 80 ) :
للوزير المختص أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (18 ، 19 ، 29 ، 71) من هذا القانون ، وذلك علي النحو الآتي :
1 – قبل صدور حكم بات في الدعوي مقابل وفاء المخالف بنسبة (50%) من الحد الأقصي للغرامة .
2 – بعد صدور حكم بات في الدعوي مقابل وفاء المخالف بمثل الحد الأقصي للغرامة .
ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية والآثار المترتبة عليها .
اللائحة التنفيذية لحماية البيئة البحرية من التلوث للفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم 42 لسنة 2014م في شأن إصدار قانون حماية البيئة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
القانون: القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة والقوانين المعدلة له.
الوزارة: وزارة المواصلات أو غيرها ممن يعهد اليها بالاختصاصات المقررة في هذه اللائحة
الوزير المختص: وزير الدولة لشئون الخدمات أو غيره من الوزراء الذين يعهد إليهم بالإشراف على وزارة المواصلات.
الجهات المختصة: الجهات المشار اليها في المادة (2) من اللائحة أو التي ستضاف مستقبلا.
السفينة: كل منشأة صالحة بذاتها للملاحة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تستهدف الربح.
الإدارة البحرية: إدارة النقل البحري بقطاع النقل في وزارة المواصلات.
مادة (2)
تتولى الهيئة العامة للبيئة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة (وزارة المواصلات، خفر السواحل، وزارة الكهرباء والماء، الإدارة العامة للإطفاء، بلدية الكويت، شركة نفط الكويت، مؤسسة الموانئ الكويتية، وأي جهة أخرى يحددها المجلس الأعلى للبيئة) وضع خطة وطنية متكاملة لمواجهة حالات التلوث البحري بأنواعه ومكافحته، ويعتد بنفاذ الخطة بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للبيئة، وتستند الخطة بوجه خاص إلى العناصر المبينة في المراحل التالية:
مرحلة ما قبل وقوع التلوث.
أ-جمع المعلومات والنظم المتوفرة محليا ودوليا عن كيفية مواجهة التلوث البحري وسبل التخفيف من الأضرار التي تنتج عنها.
ب-حصر الامكانيات المتوفرة محليا وتحديد كيفية الاستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مكافحة التلوث.
ج-إجراء التدريبات والاختبارات والمناورات لتقييم مدى استعداد الجهات المعنية بمكافحة التلوث، وكيفية تطوير الخطة وأداء القائمين عليها.
د-تحديد أنواع التلوث البحري والمناطق الأكثر تعرضا لها والتأثير المتوقع لكل نوع منها، ووضع الاجراءات المناسبة لمواجهة كل نوع
ه-إنشاء غرف عمليات مركزية لتلقي البلاغات عن التلوث البحري ومتابعة استقبال وإرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الامكانيات اللازمة لمواجهتها. وتكوين فريق عمل لمتابعة مواجهة التلوث البحري عند وقوعه أو توقع حدوثه، ويكون الرئيس الفريق جميع السلطات اللازمة لمواجهة التلوث بالتنسيق والتعاون مع الجهات الإدارية المختصة.
ز-الإشراف والتدريب والمتابعة لمواجهة التلوث البحري على جميع المستويات.
ح-تيسير نظام وأساليب تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة فيما يخص التلوث البحري مع ضمان التحقق من كفاءته.
ط-تحديد أسلوب تبادل وطلب المعاونة بين مختلف الجهات المحلية والخارجية عند إدارة مكافحة التلوث البحري.
مرحلة حدوث التلوث البحري ومكافحته.
أ-تنفيذ الخطط الموضوعة للتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية الضمان استمرارية تدفق الخبرات والإمداد بالمعدات أو التجهيزات لمكافحة التلوث.
ب-تحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانات الفعلية المتوفرة في مختلف الجهات في التعامل مع التلوث البحري.
ج-تحديد سبل الإعلام عن التلوث البحري وتطوراته وسبل التعامل مع أثاره.
مرحلة زوال أثار التلوث.
تحديد وتقييم اسلوب مشاركة مختلف الجهات وإزالة أثار التلوث.
ت-تطوير الخطط بهدف تحسين الأداء
مرحلة التسجيل لنتائج التلوث البحري وتقدير الاضرار وإعداد التقارير.
أ-تسجيل الاثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على حدوث التلوث.
ب-تسجيل الدروس المستفادة من التعامل مع كل حادث تلوث بحري.
ج-المقترحات لتفادي أوجه النقص والقصور التي ظهرت أثناء المكافحة.
مادة (3)
تتولى وزارة المواصلات رئاسة الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري -وذلك من خلال تشكيل لجنة وطنية لمكافحة التلوث البحري، ويصدر بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري قرارة من المجلس الأعلى للبيئة على أن يتضمن تشكيل اللجنة الجهات التالية:
أ) وكيل وزارة المواصلات أو من ينوب عنه -رئيسا للجنة، ومدير عام الهيئة العامة للبيئة أو من ينوب عنه – نائبا للرئيس.
ب) تضم اللجنة عضوين على الأقل من كل جهة على أن يكون من بينهم وكيل وزارة مساعد أو من في مستواه. وتقوم اللجنة خلال اجتماعها الأول بتعيين أمين سر أو أكثر للجنة وتحديد ضباط الاتصال بين اللجنة والجهات المعنية المحلية والخارجية. كما تقوم اللجنة بتحديد النظام الداخلي لعمل اللجنة ونظام التصويت على قراراتها.
مادة (4)
يلتزم مالك أو ربان أي سفينة مخصصة لنقل الزيت (الناقلات) تبحر في المناطق البحرية لدولة الكويت بالاحتفاظ بسجل للزيت بالسفينة يدون فيه المسئول عنها جميع العمليات المتعلقة بتحميل أو تفريغ أو استهلاك الزيت، وعلى الأخص العمليات التالية:
أ-القيام بعمليات التحميل أو التفريغ أو غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت.
ب-تصريف الزيت أو المزيج الزيتي من أجل ضمان سلامة السفينة أو حمولتها أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت.
ج-تسريب الزيت أو المزيج الزيتي نتيجة اصطدام أو حادث مع ببان نسبة الزيت وحجم التسرب.
د-تصريف مياه الاتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات. ه-التخلص من النفايات الملوثة.
و-إلقاء مياه السنتينة المحتوية على الزيوت التي تجمعت في حيز الآلات خارج السفينة أثناء تواجدها في الميناء وتتولى الإدارة البحرية المختصة التحقق من احتفاظ جميع الناقلات بسجل الزيت، واستيفاء الاشتراطات المقررة بشأنها.
مادة (5)
يلتزم مالك السفينة أو رباها أو أي شخص مسئول عنها ، المسئولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة ضمن المناطق البحرية لدولة الكويت، وكذلك الشركات العاملة في استخراج الزيت ، أو أي منشأة برية أو بحرية أو جوية أن يبادروا إلى إبلاغ إدارة النقل البحري بوزارة المواصلات والجهات الإدارية المختصة التي تحددها اللجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري عن كل حادث تلوث للبيئة البحرية أو تسرب فور حدوثه مع بيان مكان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة وكميتها والإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه على أن يتضمن البلاغ البيانات التالية:
أ-الإجراءات التي اتخذت لمعالجة التسرب.
ب-المصدر المحتمل لحدوث التسرب.
ث-حدوث حريق من عدمه.
خ اتجاه البقعة الزيتية المتكونة.
ه-معدل التسرب إذا كان مستمرة.
و-أبعاد البقعة.
ز-سرعة واتجاه الريح ودرجة حرارة الجو ودرجة الرؤية.
و-اتجاه وسرعة التيار ودرجة حرارة المياه. ط۔ حالة البحر.
ي-حالة المد والجزر (غامر أو عالي أو متوسط أو ضعيف)
ك-الأماكن الشاطئية المهددة.
ل-طبيعة منطقة التلوث.
م اسم المصدر المبلغ والعنوان. وفي جميع الأحوال يجب على الجهات المختصة إبلاغ وزارة المواصلات والهيئة العامة للبيئة واللجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بكافة المعلومات عن الحادث فور تلقيها البلاغ لمتابعة الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.
مادة (6)
تلتزم جميع السفن الكويتية الخاضعة لأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته ولائحته التنفيذية بأحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري رقم 73 لسنة (1978 ماربول) وتعديلاتها وملاحقها، وذلك وفقا لنوع السفينة وطبيعة عملها ومنطقة عملها.
مادة (7)
تلتزم جميع السفن الكويتية باستيفاء كافة الاشتراطات وشهادات الضمان المنصوص عليها بأحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري رقم 73 لسنة 1978 (ماربول) وتعديلاتها وملاحقها، والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة بالتلوث البحري والتي يتم التصديق عليها أو الانضمام اليها من قبل دولة الكويت مستقبلا، كما تلتزم السفن الأجنبية بذات الاشتراطات والشهادات اثناء تواجدها في المياه الاقليمية الكويتية.
مادة (8)
تتولى الإدارة البحرية بوزارة المواصلات مهام التفتيش على السفن الكويتية والأجنبية بواسطة المساحين البحريين ومن في حكمهم أثناء تواجد السفينة في المياه الإقليمية الكويتية، للتأكد من مدى التزام تلك السفينة بمعاير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والتشريعات المحلية، كما تتولى الإدارة البحرية المختصة مهام التفتيش على السفن الأجنبية التي تبحر في المياه الإقليمية لدولة الكويت وفقا للإجراءات السابقة.
مادة (9)
دون الإخلال بالمسئولية المدنية، تلتزم جميع السفن الكويتية والاجنبية ناقلات الزيت) وكافة المنشآت البرية والبحرية المتواجدة في المناطق البحرية لدولة الكويت والتي قد ينتج عنها تلوث البيئة البحرية بالزيت بأن تحمل شهادة الضمان المالي للتعويض عن اضرار حوادث التلوث بالزيت وفقا للضوابط والانظمة المقررة بالمواثيق الدولية.
مادة (10)
دون الإخلال بالمسئولية المدنية، تتولى وزارة المواصلات وبالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة إجراءات الصلح بشأن مخالفات التلوث البحري في حال قيام المخالف بسداد جميع تكاليف إزالة أثار التلوث، وشريطة تقدم المسئول عن المخالفة بطلب الصلح خلال مدة لا تتعدى 10 أيام.
مادة (11)
تشكل لجنة بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه لتسمية المختصين في وزارة المواصلات والهيئة العامة للبيئة للنظر بطلبات الصلح في المخالفات التي تقع وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم 42 لسنة 2014 المشار اليه واللائحة التنفيذية وفقا للضوابط الآتية:
أ-أن يقدم المسئول عن المخالفة أو وكيله القانوني، طلبا للصلح إلى اللجنة على النموذج المعد لذلك، وذلك خلال (10) عشرة أيام.
ب-يجب أن يتضمن طلب الصلح إقرارا خطية من المسئول عن المخالفة أو وكيله القانوني بارتكابه للمخالفة وتاريخ ومكان ارتكابها، وأن يكون طلب الصلح مستوفيا لجميع الشروط والوثائق والبيانات المطلوبة التي يحدد بقرار من وزير الدولة لشئون الخدمات. تتقوم اللجنة بدراسة طلب الصلح والتحقق من استيفائه لجميع الشروط والوثائق المطلوبة.
ث-في حال قبول اللجنة لطلب الصلح، يتعين على اللجنة أن تصدر قرارها بشأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الصلح.
ج-تحدد اللجنة في قرارها بقبول الصلح تحديد قيمة المقابل المتصالح عليه والفترة الزمنية التي يتعين دفع المبلغ المتصالح عليه خلالها، والجهة أو الجهات التي سيدفع لها هذا المقابل.
ح-في حال عدم التزام المسئول عن المخالفة بدفع المبلغ المتصالح عليه خلال الموعد المقرر، فإنه يتعين على اللجنة إحالة المخالف إلى النيابة العامة.
خ-يتم تثبيت جميع الإجراءات التي تتولاها اللجنة في محاضر رسمية تعد لذلك.
د-في حال انتهاء اجراءات الصلح يتم عرض محضر الصلح ومرفقاته إلى وزير الدولة لشئون الخدمات أو من يفوضه للتصديق عليها بحفظ المخالفة بعد دفع المخالف مبلغ الصلح الذي تقرره اللجنة.
ذ-يتعين على اللجنة في تقدير المبلغ المتصالح عليه بأن يتضمن جميع تكاليف إزالة أثار التلوث، وتحديد الجهات المتضررة من التلوث وتحديد التعويض العادل لها.
ر-لا تقبل طلبات الصلح المقدمة من المسئول عن المخالفة في حال معاودة ارتكابه ذات المخالفة خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها.
مادة (12)
تتولى وزارة المواصلات تحصيل الأجور التي يصدر بها قرار من الوزير المختص نظير الخدمات التي تقدمها من خلال المساحين البحريين ومن في حكمهم ومفتشي التلوث.
مادة (13)
في حال وقوع مخالفات التلوث البحري تحجز السفن وغيرها من الوسائل المسئولة عن هذا التلوث في المياه البحرية لدولة الكويت وذلك بقرار من الإدارة البحرية المختصة بوزارة المواصلات، ويتم الإفراج عنها في الحالات الآتية:
أ-إذا قدم المسئول عن المخالفة التأمين المقرر في القانون والاتفاقيات الدولية المنظمة.
ب-إذا تم الصلح في المخالفة.
ج-في حال تحقق الجهات المعنية وبعد تحليل العينات بأن السفينة أو الوسيلة المحجوزة ليست السبب في المخالفة. وتتولى الهيئة العامة للبيئة اجراءات الغلق الإداري للمنشآت والممتلكات الشاطئية التي أحدثت التلوث، وفقا للضوابط التي يصدر ها قرار من الهيئة العامة للبيئة.
مادة (14)
يتولى المساحون البحريون ومن في حكمهم ومفتشو التلوث في الإدارة البحرية المختصة اجراءات تفتيش السفن والوسائل في المياه البحرية الدولة الكويت، ويتولى موظفو الضبط القضائي التابعين للهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع الجهات المعنية بتفتيش المنشآت والممتلكات الشاطئية، عمليات الضبط للحالات التي تقع بالمخالفة للفصل الأول من الباب الرابع من قانون حماية البيئة.
مادة (15)
يصدر الوزير المختص، قرارات تشكيل اللجان الفنية المعنية بتقدير كلفة تدابير مكافحة التلوث والضرر البيئي لكل حادث تلوث، ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها من يرى ضرورة وجوده من العاملين في الجهات العامة أو غيرها من الشركات الاستشارية لإنجاز مهام، ويحدد قرار تشكيل اللجنة الآلية اللازمة لعمل اللجنة ومكافآت أعضائها.
مادة (16)
تتولي الهيئة العامة للبيئة بعد التنسيق مع وزارة المواصلات ومؤسسة الموانئ الكويتية إصدار تراخيص بناء وإدارة مرافق استقبال المواد الملوثة في الموانئ التجارية، وتتولى الهيئة العامة للبيئة وبالتنسيق مع وزارة المواصلات ومؤسسة البترول الكويتية إصدار تراخيص بناء وإدارة مرافق استقبال المواد الملوثة في موانئ تصدير النفط ، وفيما عدا ذلك من مرافق الاستقبال التي يتم بناءها في المياه البحرية لدولة الكويت تتولى الهيئة العامة للبيئة وبالتنسيق مع وزارة المواصلات – إصدار تراخيص بناءها وإدارتها حسب متطلبات الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري رقم (73) لسنة 1978 (ماربول).
مادة (17)
تكون الإدارة البحرية في وزارة المواصلات نقطة ارتباط واتصال الإخطار وزارة الخارجية الإبلاغ الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين للدولة التي يتبعها الذي تسبب في وقوع حادث التلوث، فضلا عن إخطار دول الجوار والمنظمات الإقليمية والدولية بالحادث.
قانون رقم 42 لسنة 2014م في شأن إصدار قانون حماية البيئة
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم الصادر في شأن تحديد عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت بتاريخ 17/12/1969
– وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية،
– وعلى القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية،
– وعلى القانون رقم 131 لسنة 1977 بشأن تنظيم استخدام الأشعة المؤينة والوقاية من مخاطرها،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1978 في شأن انظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة والقوانين المعدلة له،
– وعلى اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث لسنة 1978 م،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين
– وعلى المرسوم في شأن الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 4/4/1979،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية،
– وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بشأن انشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1987 بشأن حظر بعض الافعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات،
– وعلى القانون رقم 15 لسنة 1995 بشأن مكافحة التدخين،
– وعلى القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 1996،
– وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدارة قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
– وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الاهلي،
– وافق مجلس الامة على القانون التالي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه
باب تمهيدي
احكام عامة
الفصل الاول
تعاريف
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:
الهيئة: الهيئة العامة للبيئة.
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للبيئة.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة.
المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للبيئة.
الجهات المعنية: جميع الجهات التنفيذية المعنية بشأن من شئون البيئة والتنمية.
المكان العام المغلق: المكان الذي له شكل البناء المتكامل والذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك، ويعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام.
المكان العام شبه المغلق: المكان الذي له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرة بالهواء الخارجي بحيث لا يمكن إغلاقه كلياً.
البيئة: المحيط الحيوي والفيزيائي الذي يشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وكل ما يحيط بها من الموائل الطبيعية ومن الهواء والماء والتربة وما يحتويه من مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو إشعاعات طبيعية والمنشآت الثابتة والمتحركة التي يقيمها الإنسان.
المواد والعوامل الملوثة: أي مواد سائلة أو صلبة أو غازية أو أدخنة أو أبخرة أو غبرة أو الكائنات الدقيقة) كالبكتيريا والفيروسات) أو غيرها من الكائنات الدقيقة وغير الدقيقة الأخرى أو روائح أو ضجيج أو إشعاعات أو حرارة أو وهج الإضاءة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان أو بفعل الطبيعة مثل الزلازل والفيضانات وتؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة أو تؤدي إلى خلل في توازن البيئة أو تؤدي إلى إحداث ضرر في صحة الإنسان والكائنات الحية.
تلوث البيئة: هي كافة الأنشطة البشرية والطبيعية التي تساهم في تواجد أي من المواد أو العوامل الملوثة في البيئة بكميات أو صفات لمدة زمنية قد تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر) وحدها أو بتفاعل مع غيرها) إلى الإضرار بالصحة العامة أو القيام بأعمال وأنشطة قد تؤدي إلى تدهور النظام البيئي الطبيعي أو تعيق الاستمتاع بالحياة والاستفادة من الممتلكات الخاصة والعامة.
مصدر التلوث: هو المكان الذي يتم من خلاله صرف أو إطلاق أو انبعاث المواد أو الملوثات أو الطاقة إلى البيئة المحيطة (هواء ومياه وتربة) ويمكن أن يكون مصدر التلوث ثابتاً) كالمداخن ومجارير الصرف والمناطق الصناعية ومرادم النفايات) أو أن يكون متنقلاً (كالمركبات والسفن والطائرات )
حماية البيئة: هي مجموعة السياسات والتدابير التي تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية والإجراءات التي تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته أو مكافحته، والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية والتنوع الحيوي وإعادة تأهيل المناطق التي تدهورت بسبب الممارسات الضارة، وإقامة المحميات البرية والبحرية وتحديد مناطق عازلة حول مصادر التلوث الثابتة، ومنع التصرفات الضارة أو المدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك الإيجابي.
تلوث الهواء: هو إدخال أي مواد أو عوامل ملوثة) كيميائية أو فيزيائية أو بيولوجية) أو طاقة إلى الهواء تؤدي إلى حدوث تغيير في الخصائص والمواصفات الطبيعية للهواء والغلاف الجوي وتواجدها بتراكيز ولفترات زمنية يمكن أن ينتج عنها تأثيرات ضارة وخطرة على صحة الإنسان أو البيئة، سواء كان هذا التلوث ناتجاً عن مصادر طبيعية أو عن نشاط إنساني.
البيئة الداخلية: هي المحيط الفيزيائي والمنشآت التي يتواجد فيها الإنسان، ويقصد بها الظروف البيئية التي تحيط بالإنسان ضمن المنشآت السكنية والتجارية وغيرها.
بيئة العمل: هي المحيط الفيزيائي والظروف والشروط المحيطة بالإنسان في الأماكن التي يتواجد فيها لإتمام عمله سواء كان ذلك داخل أو خارج الأبنية والمنشآت.
طبقة الأوزون: هي إحدى طبقات الجو العليا) الجزء السفلي من طبقة الستراتوسفير من الغلاف الجوي) التي تحتوي على تراكيز عالية من غاز الأوزون وتعمل على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية الضارة الصادرة عن الشمس وتمنع وصولها إلى سطح الأرض.
الأوزون الأرضي: هو أحد الغازات التي تتشكل كملوث ثانوي بالقرب من سطح الأرض نتيجة التفاعل بين ملوثات الهواء الأولية (أكاسيد النتروجين وأبخرة المركبات العضوية) وأشعة الشمس.
المواد المستنفدة لطبقة الأوزون: هي مجموعة من المواد الكيميائية المصنّعة) مثل الكلورفلوركربونات وغازات الفريون والهالونات) التي تعمل عند إطلاقها في الهواء وانتقالها إلى طبقات الجو العليا (الستراتوسفير) إلى التفاعل مع جزيء الأوزون واستنفاذه مما يؤدي إلى تدهور طبقة الأوزون واتساع ثقب الأوزون.
غازات الاحتباس الحراري (غازات الدفيئة): هي أي من الغازات التي تساهم في امتصاص الأشعة تحت الحمراء الصادرة عن سطح الأرض الساخن ومنعها من الانتشار والتبعثر في الفضاء الخارجي، مما يؤدي إلى احتباس الحرارة في الغلاف الجوي للأرض وتسخينه.
التغيرات المناخية: هو حدوث تغيرات هامة في التوزع الإحصائي لأشكال المناخ على فترات تمتد لعشرات السنين وهي تغيرات تحدث في متوسطات وشدة الظروف الجوية أو في تواتر حدوثها وتوزعها حول العالم (كارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي وارتفاع منسوب مياه البحر والتغيرات في شكل الرياح وغيرها).
التلوث المائي: إدخال أي مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة، ينتج عنها ضرر بالموارد الحية أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك والأنشطة الملاحية والسياحية والتنموية، أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها.
تلوث التربة: التغيرات الطارئة في الخصائص الطبيعية أو الكيميائية أو البيولوجية للتربة بما يؤثر سلباً على كفاءتها.
الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية: أسلوب يقوم على مشاركة كافة الجهات ذات الصلة، للتنسيق فيما بينها على نحو يكفل المحافظة على البيئة بالمناطق الساحلية.
الموارد الطبيعية: هي كافة المواد والمركبات في الطبيعة والتي يستغلها الإنسان لأغراض التصنيع والتنمية وتحسين جودة الحياة، والتي يمكن استثمارها مباشر (كالهواء والمياه والأراضي والحيوانات والأسماك والنباتات) أو بشكل غير مباشر (كالنفط والغاز والطاقات البديلة).
التنوع الأحيائي: هو الأعداد والأنواع والأجناس والتنوعات الجينية في الكائنات الحية المتواجدة في منطقة جغرافية أو في الموائل الطبيعية والنظم البيئية، ويعتبر مدى ودرجة التنوع الإحيائي مؤشراً لقياس صحة النظم البيئية.
التنمية المستدامة: هي التنمية التي تهدف إلى الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية لتلبية احتياجات الجيل الحاضر مع المحافظة على هذه الموارد وعدم الإخلال بالنظم البيئية لتلبية احتياجات الأجيال القادمة.
المردود البيئي: هي الأداة التي يتم بموجبها الكشف عن الآثار السلبية والإيجابية المباشرة منها وغير المباشرة الآنية منها والمستقبلية التي تنتج عن المشروعات من خلال التنبؤ بهدف تفادي الآثار الضارة على صحة الإنسان وحماية البيئة المحيطة.
دراسات تقييم المردود البيئي: هي الدراسات العلمية الشاملة لتقييم التأثيرات المصاحبة للمشروعات والنشاطات على البيئة قبل البدء في تنفيذها أو عند إدخال أي تعديلات أو توسعات على ما هو قائم منها وذلك طبقاً للقرارات الصادرة عن الجهة المختصة، وتشمل تلك الدراسات على تحديد التأثيرات المتوقعة والتنبؤ بها وقياسها وتفسيرها وتحديد طرق مراقبتها للحد أو التقليل من تأثيراتها السلبية خلال مراحل المشروع المختلفة.
التدقيق البيئي: مجموعة من أعمال التقييم التي تجريها مكاتب استشارية بيئية متخصصة للتعرف على الثغرات التنفيذية في نظام الالتزام البيئي والإدارة البيئية للمنشأة والإجراءات التصحيحية المتعلقة بها. وتتضمن هذه الأعمال إعداد المنشأة للحصول على الشهادات الدولية المعتمدة الخاصة بأنظمة الإدارة البيئية.
الوزير المختص: رئيس مجلس الوزراء أو النائب الأول.
التفتيش البيئي: هي العمليات الميدانية والحقلية التي ينفذها الضباط القضائيون على كافة المنشآت والأنشطة والمشاريع التنموية بهدف التحقق من درجة الالتزام بتطبيق اللوائح والاشتراطات والمعايير البيئية، والتي قد تتطلب استخدام الأجهزة والمعدات والآليات والأنظمة المختلفة وأخذ العينات والتوثيق العلمي والفني لها.
الضباط القضائيون: هم موظفو الهيئة أو غيرهم الذين يعينهم الوزير المختص ويتم تأهيلهم لمراقبة وتنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
تلوث البيئة البحرية: تعني قيام الإنسان بطريق مباشر أو غير مباشر إرادي أو غير إرادي بإضافة أو باستخراج مواد أو طاقة من أو إلى البيئة البحرية يمكن أن تنجم عنها بعض الآثار الضارة بصحة الإنسان أو تمس بالموارد الحيوية أو النظم البيئية أو تعيق أوجه النشاط البحري بما فيها الصيد، أو تلك التي يمكن أن تقلل من درجة جودة المياه وصلاحياتها لبعض الاستخدامات أو تؤدي إلى التأثير على أوجه الاستخدام المشروع للبيئة البحرية.
التصريف: هو كل تسرب أو انسكاب أو انبعاث أو إطلاق أو تفريغ متعمد أو غير متعمد لأي نوع من المواد الملوثة (الصلبة والسائلة والغازية والأغبرة) أو أحد أشكال الطاقة إلى البيئة المحيطة (هواء، مياه، تربة) أو التخلص منها في المناطق المحظورة.
المواد الضارة: هي المواد التي ينجم عنها ضرر بصحة الإنسان أو الكائنات الحية بشكل مباشر أو غير مباشر وتشمل على سبيل المثال المواد الكيميائية والحيوية والمشعة والنفايات والمخلفات الصلبة والسائلة.
مياه الصرف الصحي: هي المياه المنصرفة من مواقع التجمعات البشرية (كالمناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها) بما تحتويه من مخلفات الإنسان السائلة والصلبة (كالزيوت والشحوم والرواسب والبقايا الصلبة والمواد المنحلة في المياه ومن البكتيريا) والتي يتم نقلها لمواقع المعالجة عبر شبكات الصرف الصحي أو بواسطة الصهاريج المخصصة لذلك.
محطات معالجة مياه الصرف الصحي: هي المنشآت أو المعدات التي صممت خصيصاً لاستقبال مياه الصرف الصحي بغرض معالجتها بالطرق الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لتخليصها من المواد والملوثات التي تضر بالبيئة وبالصحة العامة وتسمح بالاستفادة منها مجدداً.
الحمأة: هي المواد التي تترسب أثناء معالجة المخلفات السائلة في محطات المعالجة المتخصصة الصحية والصناعية وهي مواد عادة ما تكون على شكل مواد شبه صلبة وتحتوي على الكثير من المواد العضوية أو المواد الخطرة وتتطلب معالجة خاصة تبعاً لتركيبتها.
الصرف الصناعي: هي المخلفات السائلة الناتجة عن مجموعة من عمليات التصنيع في المنشآت الصناعية والأنشطة التنموية والتي تتطلب معالجتها في المصدر أو بنقلها لمواقع المعالجة المتخصصة.
النفايات البلدية الصلبة: هي النفايات والمواد الصلبة التي تنتج عن المنازل والتجمعات السكنية والأنشطة التجارية (كنفايات الأغذية والمنازل وتشمل الورق والكرتون وبقايا تغليف وتعليب المواد ومن البلاستيك والخشب والزجاج والمعادن).
مرادم النفايات: هي المواقع التي يتم تحديدها واستعمالها وإدارتها بهدف التخلص من نوع واحد أو أكثر من المخلفات بطريقة الردم فوق سطح الأرض أو في مواقع منخفضة أو تحت سطح الأرض والتي قد ينتج عنها العديد من الآثار البيئية تبعا لنوع المخلفات وأسلوب التخلص المتبع.
النفايات الخطرة: هي النفايات (السائلة أو الصلبة أو الغازية) ذات السمية العالية أو القدرة على إحداث التآكل بالمواد أو نتيجة قابليتها للانفجار والاشتعال والتي تشكل بشكل مباشر أو غير مباشر خطورة كبيرة على صحة الإنسان والكائنات الحية وعلى النظام البيئي.
التلوث البصري: هو تشويه لأي منظر تقع عليه عين الإنسان ويشعر معه بعدم ارتياح نفسي، وهو نوع من أنواع اختفاء الصورة الجمالية للمناظر الطبيعية، ومن أمثلته مرادم النفايات والمباني خارج التنظيم، والعمارة غير المنتظمة، واللوحات والإعلانات العشوائية.
جون الكويت: هو ما يسمى بخليج الكويت، وهو القطعة الضحلة من المياه داخل اليابسة التي تقع في وسط الشريط الساحلي لدولة الكويت، ويحده من الشمال منطقة الصبية وتلال جال الزور، ومن الجنوب مدينة الكويت وخليج الصليبيخات ويقع عليه رأس عشيرج وميناء الدوحة وميناء الشويخ، ويجاور الجون جزيرة بوبيان من الشمال، وجزيرة فيلكا عند مدخل الخليج.
المواد المقلعية: هي المواد المستخرجة من مواقع المقالع (الدراكيل) والمستخدمة في عمليات البناء المختلفة، وهي عبارة عن مواد الصلبوخ والبحص والرمل والحجر الجيري.
الفصل الثاني
نطاق تطبيق القانون واهدافه
المادة 2
تسري احكام هذا القانون على جميع الجهات العامة والخاصة والافراد.
المادة 3
يهدف هذا القانون الى تحقيق الأغراض الآتية:
1 -حماية البيئة ومصادرها والحفاظ على توازنها الطبيعي في إقليم الدولة كاملاً.
2 -مكافحة التلوث والتدهور البيئي بأشكاله المختلفة وتجنب اي اضرار فورية او بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية او الزراعية او الصناعية او السياحية او العمرانية او غيرها من الانشطة وبرامج التنمية التي تهدف الى تحسين مستوى الحياة.
3 – تنمية الموارد الطبيعية وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على التنوع الحيوي في إقليم الدولة كاملاً.
4 – حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية من جميع الانشطة والاعمال المضرة بها.
5 – حماية البيئة من التأثير الضار للأنشطة والأعمال التي تتم خارج إقليم الدولة.
الفصل الثالث
إدارة شئون البيئة
اولاً: المجلس الاعلى للبيئة
المادة 4
يشكل المجلس الأعلى للبيئة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء يختارهم رئيس المجلس الأعلى، ويكون المدير العام للهيئه عضواً في المجلس ومقرراً له، ويضم المجلس الأعلى إلى عضويته ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال حماية البيئة ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ويحدد المرسوم الصادر بتعيينهم مكافآتهم، ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم إجراءات العمل به وكيفية إصدار قراراته ويعمل المجلس في إطار السياسة العامة للحكومة على اتخاذ كل ما من شأنه حماية إقليم الدولة من التلوث أياً كان مصدره وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون.
كما يختص بالأمور التالية:
1-رسم السياسة العامة لحماية البيئة في الدولة.
2-اعتماد الخطط الوطنية لحماية البيئة وخطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية.
3-متابعة تنفيذ جميع جهات الدولة لأحكام هذا القانون، والفصل في أي تعارض أو تنازع في الاختصاصات قد يعيق تحقيق السياسات والأهداف والبنود الواردة فيه.
4 -اعتماد الميزانية السنوية للهيئة.
5-اختيار ممثلين اثنين من الجمعيات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة لعضوية مجلس الإدارة.
6-اعتماد اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
7-اعتماد خطة العمل السنوية للهيئة والمراجعة والتقييم الدوري لها.
8-متابعة الوضع البيئي والعمل على تحسين جودة البيئة والإدارة البيئية بالبلاد.
9-مراجعة واعتماد التقرير السنوي للأداء البيئي لمؤسسات الدولة ومتابعة تصحيح قصور مؤسسات الدولة التي وردت فيه.
10-اعتماد اللائحة المالية الخاصة بالمرتبات وأجور العاملين في الهيئة.
11-اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.
12-إقرار تشكيل اللجان المعاونة الدائمة واعتماد الموازنات الخاصة بها.
13-فرض الجزاءات القانونية على الشركات والمنشآت والجهات المخالفة لأحكام هذا القانون والاشتراطات والمعايير البيئية الواردة في لائحته التنفيذية.
14-تفويض الوزراء المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، أو من يفوضه هؤلاء الوزراء بندب الموظفين اللازمين للقيام بذلك، ومنحهم صفة الضبطية القضائية لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه وفقاً لنصوص المواد المتعلقة باختصاصاتهم.
المادة 5
يصدر قرار من المجلس الأعلى بتشكيل مجلس لإدارة الهيئة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة واحدة، ويكون مجلس الإدارة برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
1-ممثل عن كل من وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة المواصلات، وزارة الكهرباء والماء، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الأشغال العامة، وزارة الإعلام، وزارة النفط، وزارة التربية، بلدية الكويت، الهيئة العامة للصناعة، جامعة الكويت، معهد الكويت للأبحاث العلمية، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، على ألا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد يختاره الوزير المختص.
2- ممثلين اثنين عن جمعيات النفع العام المعنية بالبيئة.
ثانيا: الهيئة العامة للبيئة
المادة 6
الهيئة العامة للبيئة، هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية ولها ميزانية ملحقة تعنى بشئون البيئة لها الولاية العامة على شئون البيئة في الدولة وتلحق بمجلس الوزراء ويشرف عليها المجلس الاعلى للبيئة.
المادة 7
تختص الهيئة بالقيام بكافة الاعمال والمهام الكفيلة بحماية البيئة في البلاد وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1-وضع وتطبيق السياسة العامة للدولة في شأن حماية البيئة ووضع الاستراتيجيات وخطط العمل من اجل حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية والنظم البيئية وتحقيق اهداف التنمية المستدامة متضمنة المعايير العلمية والبيئية والصحية المناسبة لمعيشة الانسان والتوسع الصناعي والعمراني واستغلال الموارد الطبيعية بما يكفل المحافظة على صحة العاملين وسلامة جميع المرافق وبيئة العمل وحماية البيئة والمحافظة على التوازن البيئي بصفة عامة.
2-الإعداد والإشراف على تنفيذ خطط عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق بحماية البيئة في المدى القريب والبعيد، وذلك بالتنسيق مع الاجهزة المعنية بالدولة في ضوء السياسات البيئية.
3-إشراف الهيئة على الأنشطة والإجراءات والممارسات المعنية بحماية البيئة ومتابعتها وتقييمها.
4-تعريف الملوثات وتحديد المعايير لجودة البيئة وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والنظم والاشتراطات الخاصة بحماية البيئة ومتابعة تنفيذها ووضع الضوابط اللازمة لمنع وتقليل ومكافحة التلوث البيئي وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
5-الإعداد والمشاركة في توجيه ودعم الابحاث والدراسات في مجال حماية البيئة وصيانة مواردها وتحقيق التنمية البيئية ومتابعة تقييم نتائجها وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها من خلال الجهات المعنية بالدولة.
6-تحديد المشاكل الناجمة عن تلوث البيئة وتدهورها بالتعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية المعنية بالبيئة واقتراح الحلول المناسبة لها ومتابعة تطبيقها.
7-دراسة الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بشئون البيئة وإبداء الرأي بالنسبة الى الانضمام إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتعاون مع هذه المنظمات والتنسيق معها فيما يخص تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات.
8-متابعة التطورات المستجدة في القانون الدولي في مجال حماية البيئة.
9-تنسيق علاقات الدولة بالمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشئون البيئة.
10-وضع الإطار العام لبرامج التثقيف والتربية والتوعية البيئية ورفع مستوى الوعي البيئي وتحقيق المشاركة المجتمعية الايجابية في حماية البيئة.
12-وضع خطة شاملة لمواجهة الكوارث البيئية واتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهتها في زمن الحرب والسلم وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
13-وضع خطة عمل متكاملة لدعم مؤسسات المجتمع المدني والعمل على تأهيل قطاعات المجتمع على طرق ووسائل حماية البيئة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
14-إعداد نظام لتقييم المردود البيئي لمشاريع الدولة المختلفة وتطوير الدلائل الاسترشادية والإجراءات اللازمة وابداء الرأي بشأنها قبل إقرار تنفيذها من الجهات المعنية.
15-دراسة التقارير البيئية التي تقدم إليها عن الاوضاع البيئية في البلاد واتخاذ اللازم بشأنها، وإعداد تقرير سنوي يشمل كل من الوضع البيئي العام والاداء البيئي لمؤسسات الدولة في دولة الكويت.
16-منح الموافقة للشركات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية المتخصصة في إعداد دراسات تقييم المردود البيئي او تقديم الاستشارات البيئية او التدقيق البيئي، والجهات العاملة في مجال الخدمات والمختبرات البيئية لممارسة هذه الأنشطة.
17-إنشاء وتطوير قاعدة بيانات بيئية شاملة للدولة والعمل على تحسين آليات اتخاذ القرارات البيئية وتحقيق الربط الإلكتروني مع مؤسسات الدولة وتبادل البيانات فيما بينها.
18-إعداد البيانات والمؤشرات البيئية عن دولة الكويت ونشرها في التقارير والإحصائيات الرسمية للهيئة والجهات ذات العلاقة داخل وخارج البلاد.
19-وضع المعايير والاشتراطات الواجب على اصحاب المشروعات والمنشآت تنفيذها واتخاذ الاجراءات التي ينص عليها القانون ضد المخالفين لهذه المعايير والشروط.
المادة 8
يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بدرجة وكيل وزارة من اصحاب الاختصاص وذوي الخبرة في المجالات المتعلقة بالبيئة ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة واحدة، ويكون مسئولاً عن تنفيذ قرارات الهيئة ويمثل المدير العام الهيئة امام القضاء وفي علاقاتها بالغير، ويجوز ان يكون له نائب او أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم.
المادة 9
لمجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة جميع السلطات اللازمة لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذا القانون، وله على الأخص: –
1-الإشراف على تنفيذ السياسات الموضوعة من المجلس الاعلى للبيئة.
2-اقتراح الخطط الوطنية لحماية البيئة وخطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من المجلس الاعلى.
3-إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة مع بيان الاجهزة اللازمة لها وتحديد اختصاصاتها.
4-إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الإدارة على ان تتضمن بصفة خاصة ما يلي:
أ-تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه.
ب-تنظيم اعمال مجلس الإدارة وكيفية إصدار قراراته وقواعد وإجراءات اجتماعات اللجان وفرق العمل التي تشكل بالهيئة.
ج-تحديد مكافآت اعضاء مجلس الإدارة ونواب المدير العام واعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين.
5-إصدار اللوائح الداخلية للهيئة بما في ذلك اللوائح الإدارية ولوائح تعيين موظفي الهيئة وترقياتهم ومكافآتهم وما يمنحون من مزايا عينية او نقدية والعقوبات التأديبية التي توقع عليهم وإنهاء خدماتهم وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين (5، 38) من قانون الخدمة المدنية وتسري احكام قانون ونظام الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة فيما لم يرد به نص خاص بنظامها الداخلي من احكام.
6-إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة.
7-اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالبيئة.
8-اقتراح تشكيل اللجان المعاونة الدائمة واعتماد توصياتها، ويجوز للمجلس ان يفوض المدير العام او أياً من لجانه في بعض اختصاصاته.
9- وضع جداول بالرسوم والاجور التي تحصلها الهيئة نظير الخدمات التي تقدمها.
10-الموافقة على تطوير وتحديث وتعديل المعايير والاشتراطات واللوائح البيئية التنفيذية.
11-مراجعة واعتماد الجزاءات المقررة على المخالفين والواردة بقانون حماية البيئة واعتماد لوائح الصلح للمخالفات البيئية.
المادة 10
تكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن الميزانية العامة للدولة ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للميزانية العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها واستثناءاً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية لتاريخ صدور القانون.
المادة 11
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:
1-ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة سنوياً.
2-رسوم وأجور الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير.
3-الإعانات والهبات المقدمة من الجهات الوطنية والاجنبية لأغراض حماية البيئة وتنميتها والتي يوافق عليها مجلس الإدارة.
4-عائد اي مشروعات تجريبية تقوم بها الهيئة.
المادة 12
استثناءاً من احكام المادة (16) من القانون رقم 31 لسنة 1978 المشار إليه تؤول للهيئة الإعانات والهبات المقدمة من الجهات الوطنية والاجنبية لأغراض حماية البيئة وتنميتها والتي يوافق عليها مجلس الإدارة، ويتم التصرف بهذه الإعانات والهبات للأغراض التي منحت من اجلها وذلك بقرار من مجلس الإدارة.
ثالثا: صندوق حماية البيئة
المادة 13
ينشأ بالهيئة صندوق خاص يسمى صندوق حماية البيئة، يتبع للمجلس الأعلى وتؤول إليه:
المبالغ التي تخصص من الدولة في ميزانيتها لدعم الصندوق.
الغرامات والتعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة.
أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى.
المادة 14
يصدر المجلس الأعلى للبيئة قراراً بشأن اللائحة الداخلية للصندوق تحدد أغراضه ونظام العمل به
المادة 15
يختص الصندوق بما يلي:
1-إقامة المشاريع الهادفة حماية البيئة ومصادرها والحفاظ على توازنها الطبيعي.
2-دعم جهود احتواء الكوارث والأزمات البيئية.
3-إقامة مشاريع إعادة تأهيل المواقع المتضررة بالدولة.
4-تشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
5-دعم الاستثمار في مجال علوم وتكنولوجيا البيئة وتطوير الكوادر الوطنية للعمل في هذا المجال.
6-دعم الاستثمار في قطاع التربية البيئية وإنشاء المراكز التعليمية والتوعوية المرتبطة في المجالات البيئية.
7-دعم الدراسات والأبحاث البيئية الخاصة ذات العلاقة بمشاريع الصندوق.
8-دعم مؤسسات المجتمع المدني البيئية الرسمية والعمل على تشجيع مشاركة بقية مؤسسات المجتمع العاملة في المجالات غير البيئية وبما يمكنها من الدفع باتجاه المشاركة في حماية البيئة كل حسب اختصاصه.
الباب الأول
التنمية والبيئة
الفصل الأول
تقييم المردود البيئي
المادة 16
يحظر على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون البدء في تنفيذ اي مشروع او إدخال اي تعديلات او توسعات على الأنشطة القائمة او الحصول على اي تراخيص بذلك إلا بعد إجراء دراسات تقييم المردود البيئي وفقاً للنظم والاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 17
لا يجوز لأي جهة سواء كانت شركة او مؤسسة او مكتب استشاري او مركز او مختبر او اي جهات اخرى متعددة الأنشطة مزاولة اي نشاط او خدمات او استشارات في المجال البيئي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة على ذلك وفقاً للاشتراطات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثاني
المحيط المهني والمحيط الداخلي
المادة 18
تلتزم جميع المنشآت بكافة الاشتراطات الهندسية والبيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 19
تلتزم كافة المنشآت في ممارستها لأنشطتها بضمان سلامة العاملين وعدم تعرضهم لأي ضرر ينتج عن انبعاث او تسرب مواد ملوثة في بيئة العمل سواء ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها او عن خلل في اجهزتها وان تتخذ الإجراءات والاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تجاوز الحدود الآمنة المسموح بها للتعرض للمواد الكيميائية، الضوضاء والاهتزازات، الحرارة والرطوبة، الإضاءة والموجات فوق الصوتية، الإشعاع غير النشط وأية اشتراطات اخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 20
يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة ان تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجديد الهواء ونقاءه مع الالتزام بمعدلات سريان الهواء التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب الثاني
حماية البيئة الارضية من التلوث
الفصل الأول
إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة
اولا: إدارة المواد الكيميائية
المادة 21
يحظر إنتاج او تداول المواد الكيميائية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وذلك بعد أخذ موافقة الهيئة.
ويجوز للهيئة وقف النشاط او التقدم بطلب إلغاء الترخيص من الجهة المانحة له إذا ثبت خطورة المنتج بيئياً او صحياً ويجب في جميع الاحوال الحصول على اعتماد الهيئة على المنتج قبل تسويقه او استيراده.
المادة 22
تلتزم جميع الجهات التي تقوم بإنتاج وتعبئة ومناولة وتخزين ونقل واستيراد وتصدير المواد الكيميائية او مرورها عبر إقليم دولة الكويت بالإجراءات والمعايير البيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 23
يجب الحصول على موافقة الجهات المعنية عند استيراد او تصدير المواد الخطرة والمواد الكيميائية، كما يشترط للتصريح بذلك إتمام إجراءات الفحص والمطابقة والتدقيق من الجهات المعنية او من الشركات المؤهلة لهذا الغرض، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والاشتراطات المنظمة لذلك والسجلات المطلوبة ومسؤوليات الجهات المعنية تجاهها.
المادة 24
تعنى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتنفيذ متطلبات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بإدارة المواد الكيميائية والمواد والنفايات الخطرة وتنفيذ الممسوحات الوطنية الشاملة لانبعاثات المركبات الكيميائية، كما تعنى الهيئة خلال عامين من صدور هذا القانون بإعداد البرنامج الوطني للسلامة الكيميائية ووضع الخطط والبرامج الزمنية لتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.
ثانياً: إدارة النفايات الخطرة والطبية والبلدية الصلبة والحمأة
المادة 25
يحظر استيراد او جلب او ردم او إغراق او تخزين النفايات النووية او التخلص منها بأي شكل من الاشكال في كامل إقليم دولة الكويت.
ويحظر بغير تصريح مسبق من الهيئة السماح بمرور وسائل النقل البحرية او الجوية او البرية التي تحمل أيا من هذه النفايات عبر إقليم الدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
المادة 26
يحظر تداول النفايات المشعة منخفضة الإشعاع المولدة من المستشفيات او بعض الصناعات بغير ترخيص مسبق من الجهات المعنية ويجب التخلص من هذه النفايات وفقاً للشروط والمعايير البيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 27
يحظر استيراد او تصدير النفايات الخطرة او السماح بدخولها او مرورها عبر إقليم دولة الكويت. ويستثنى من ذلك تصدير النفايات الخطرة التي لا تملك الدولة القدرة التقنية والمرافق اللازمة او الوسائل او الموانئ المناسبة للتخلص منها وفي كل الاحوال يلزم الحصول على موافقة الهيئة على ذلك.
المادة 28
يحظر الجمع والنقل والتخلص من النفايات البلدية الصلبة والخطرة ونفايات الرعاية الصحية والحمأة الناتجة عن مخلفات الصرف الصحي والصناعي بغير ترخيص من الجهات المعنية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح هذه التراخيص وآلية التداول والتعامل مع هذه المواد.
المادة 29
يجب التخلص من النفايات الخطرة والنفايات البلدية الصلبة ونفايات الرعاية الصحية والحمأة بأنواعها وفقاً للشروط والمعايير البيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يحظر التخلص من النفايات بأنواعها بالردم المباشر في مواقع غير مخصصة بيئياً.
المادة 30
يلزم التخلص من النفايات البلدية الصلبة وفقاً للشروط والمعايير البيئية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتلتزم الجهات المعنية بإنجاز واستكمال البنية التحتية لأعمال تدوير النفايات البلدية الصلبة خلال خمس سنوات بحد اقصى من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة 31
تلتزم المصادر التي يتولد منها نفايات خطرة او نفايات الرعاية الصحية او الحمأة إضافة الى الجهات المختصة والمكلفة بجمع ونقل والتخلص من النفايات بأنواعها بتزويد الهيئة بتفاصيل هذه النفايات مع الاحتفاظ بسجل خاص وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات المطلوبة وآلية نقلها وإدارتها.
المادة 32
يحظر إلقاء او معالجة او حرق النفايات البلدية الصلبة إلا في المرافق المخصصة لذلك ويراعى في ذلك البعد عن التجمعات البشرية ومناطق الحساسية البيئية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والضوابط الخاصة بهذه المرافق ومواقعها.
المادة 33
يحظر إلقاء القمامة او المخلفات أيا كان نوعها إلا في الحاويات المخصصة لذلك.
المادة 34
تعنى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد البرنامج الوطني للإدارة المتكاملة للمخلفات شاملا إعداد وتطوير وتحديث استراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة للنفايات البلدية الصلبة والنفايات الطبية والسائلة والنفايات الخطرة مشفوعة بخطط العمل ومسؤوليات مؤسسات الدولة وبرامج الرقابة والرصد والبرامج الزمنية لتنفيذها. وتلتزم الهيئة بعرض البرنامج على المجلس الاعلى لاعتماده خلال ثلاثة اعوام كحد اقصى من صدور هذا القانون.
المادة 35
يمنع ربط المخلفات السائلة الصحية والصناعية للمناطق الصناعية مع الشبكات العامة للأمطار ومخلفات الصرف الصحي وتلتزم الجهات المختصة بإنشاء محطات خاصة بهذه المناطق خلال سبع سنوات بحد اقصى من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة 36
يمنع إقامة مرادم جديدة للنفايات بدولة الكويت او توسعة القائم منها إلا بموافقة المجلس الاعلى وفي كل الأحوال يلزم إقامة دراسات المردود البيئي كما يلزم عند إقامتها او التوسع فيها الالتزام بالشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتلتزم الجهات المعنية بوضع خطة تفصيلية لإدارة وتقييم ومعالجة واسترجاع كافة المرادم بالبلاد خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون على ان تعرض على المجلس الاعلى لاعتمادها.
المادة 37
تلتزم الجهات المعنية خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون بالحصر الكامل لأنواع وكميات ومواقع تواجد المخلفات الاسبستية بالبلاد كما تلتزم بالتخلص من هذه المخلفات الخطرة في موقع مؤهل لذلك وتتكفل الدولة بالالتزامات المالية المترتبة على عمليات الجمع والنقل والتخلص من هذه المخلفات من السكن الخاص والمنشآت الحكومية.
المادة 38
تلتزم الجهات المعنية بإنشاء شبكات الصرف الصحي وشبكات الامطار بأخذ الموافقات البيئية قبل إنشائها كما تلتزم بصيانتها والرقابة عليها بما يضمن سلامة البيئة البحرية وجودة وكفاءة العمل بمحطات المعالجة.
المادة 39
تلتزم الجهات المعنية بوضع المواصفات القياسية لكافة المواد المعاد تدويرها وطبيعة ونوعية وآليات استخدامها بما يحقق السلامة والكفاءة من الاستخدام، كما تعمل الدولة على منح المواد المعاد تدويرها داخل إقليم الدولة والمتوافقة مع المواصفات القياسية الافضلية في مشاريعها دعماً لصناعات التدوير.
الفصل الثاني
حماية البيئة البرية والزراعية من التلوث
المادة 40
يحظر على كل من يرتاد المناطق البرية بقصد إقامة المخيمات او لأي غرض آخر القيام بأي نشاط من شأنه الإضرار بالتربة او التأثير على خواصها الطبيعية او تلويثها على نحو يؤثر على قدرتها الإنتاجية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الواجب التقيد بها.
المادة 41
يحظر مباشرة الرعي او استغلال الاراضي في الزراعات المروية او اي نشاط آخر من شانه ان يضر بكمية او نوعية الغطاء النباتي في اي منطقة مما يؤدي الى التصحر او تدهور البيئة البرية.
كما يحظر إتلاف المزروعات والنباتات والاشجار وقطف الازهار في الميادين والشوارع والمرافق العامة او اقتلاع الاشجار والنباتات البرية في الاراضي العامة.
ويستثنى من ذلك ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لدواعي التنمية وفي كل الاحوال يتم الالتزام بتعويض ما تم اقتلاعه من المسطحات الخضراء والاشجار.
المادة 42
تتولى الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية تحديد الاشتراطات الخاصة بمبيدات الآفات والاسمدة ومحسنات التربة فيما يخص ما يلي:
1-انواع ومواصفات هذه المواد التي يجوز انتاجها او تصنيعها او استيرادها او تداولها او استخدامها بالدولة.
2-الضوابط المسموح بها من بقايا المبيدات على الاغذية المنتجة محلياً او المستوردة.
3-الشروط الواجب التقيد بها للتخلص من مخلفات المبيدات او المركبات الداخلة في تصنيعها او التي انتهت صلاحية استخدامها.
4-إجراء تسجيل هذه المواد او تجديد تسجيلها.
5-شروط ومواصفات اخذ العينات من هذه المواد وطرق تحليلها وتقييم نتائج التحليل.
6-كيفية رصد وتقييم ومعالجة التلوث الناتج عن تداول او الاستخدام غير الآمن او غير الصحيح لهذه المواد.
المادة 43
يحظر رش او استخدام المبيدات الكلورية العضوية ومبيدات الآفات او اي مركبات كيميائية اخرى لأغراض الزراعة او الصحة العامة او غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 44
تلتزم الجهة المختصة بنشاط استخراج المواد المقلعية او باستيرادها بالتعاون مع الهيئة وبقية الجهات المختصة بتحديد المناطق والاراضي المخصصة لاستخراج هذه المواد او بتنظيم القائم منها وفقا للشروط والإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويراعى في ذلك تحديد هذه الأراضي بناء على الممسوحات الجيولوجية والبيئية لمختلف المناطق بإقليم الدولة.
المادة 45
تراقب الجهة مانحة الترخيص لنشاط المواد المقلعية كافة الأنشطة المتعلقة بهذا النشاط كاستخراج وتداول واستيراد وتخزين وبيع هذه المواد ويشمل ذلك الإشراف والرقابة ومنع التجاوزات وتفعيل العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون.
المادة 46
لا يجوز إقامة اي مقلع او توسعته او تطويره او دمجه او تجزئته لأكثر من مشروع او إحداث اي تغيير فيه إلا بموجب ترخيص بذلك يصدر من الجهة المعنية ولا يجوز منح التراخيص لمزاولة هذا النشاط إلا للشركات المؤهلة من قبل الجهات المختصة.
وفي كل الاحوال يلتزم مزاولو هذا النشاط بتأهيل المواقع بعد انتهاء فترة أعمالهم وفقا لما تحدده الهيئة من اشتراطات بهذا الخصوص.
المادة 47
يراعى عند إقامة المنشآت بالبيئة البرية تطبيق وسائل الحماية من زحف الرمال والحد من تأثيراتها البيئية والاقتصادية بالوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب الثالث
حماية الهواء الخارجي من التلوث
المادة 48
تتولى الهيئة القيام بعمليات الرصد والتقييم المستمر وإعداد البحوث والدراسات للحفاظ على جودة الهواء والحد من الآثار الضارة الناتجة من انبعاث الغازات الملوثة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير جودة الهواء.
وعلى الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة عند تجاوز تلك المعايير.
المادة 49
تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد وتطوير استراتيجية وطنية لإدارة جودة الهواء في دولة الكويت ووضع خطط العمل والبرامج الزمنية اللازمة لتنفيذها كما تعنى الهيئة بتحديث هذه الاستراتيجية وتقويمها كل خمس سنوات.
المادة 50
تعمل الهيئة على نشر مؤشرات جودة الهواء على المواقع الإلكترونية وإعلام الجمهور عن مستويات جودة الهواء، والإجراءات الواجب اتخاذها عند بلوغ التراكيز مستويات قد يتحقق معها التأثير على صحة المجتمع او فئة معينة منه.
المادة 51
تلتزم الهيئة بإنشاء وتطوير وتحديث شبكة وطنية للرصد والمراقبة المستمرة لجودة الهواء في دولة الكويت، كما تلتزم الجهات الحكومية والخاصة بإنشاء أنظمة الرصد والمراقبة لجودة الهواء في نطاق اعمالها وانشطتها وربطها بالهيئة بالصورة التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 52
تلتزم كافة المنشآت في مباشرتها لأنشطتها بعدم انبعاث او تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود المسموح بها والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجب على المسئول عن المنشأة استخدام وسائل مناسبة للرصد المستمر لمعدلات انبعاث الغازات من المصادر المختلفة بالمنشأة وإبلاغ الهيئة فور تجاوزها الحدود القصوى المسموح بها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت التي يطبق عليها حكم هذه الفقرة.
المادة 53
يلتزم مالك او مشغل المنشأة بأعمال الصيانة الدورية للآلات والمعدات واتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية لمنع حدوث تسرب او انبعاث او اي ملوثات يترتب عليها تلوث البيئة.
المادة 54
تلتزم جميع الجهات والافراد عند مباشرة الأنشطة الانتاجية او الخدمية او غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لمستوى الضوضاء، وأن يكون في مكان معد لذلك ولا يتجاوزه.
وعلى الجهات مانحة التراخيص مراعاة استخدام آلات ومعدات مناسبة بحيث يكون مجموع الاصوات المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقة واحدة في نطاق الحدود المسموح بها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعرض له.
المادة 55
يحظر إقامة المنشآت التي يصدر عنها ضوضاء وتسبب ضرراً لبيئة الجوار وتعمل الهيئة على ضمان تطبيق انظمة الحد من الضوضاء في الطرق والمشاريع العامة وحول التجمعات البشرية وبالضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 56
يحظر التدخين مطلقاً في وسائل النقل العام.
كما يُحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة، إلا في الأماكن المخصصة لذلك، وفقاً للاشتراطات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يحظر مطلقاً الدعاية والإعلان عن السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته ولوازمه في إقليم دولة الكويت،
وتلتزم جميع الجهات باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في هذه الأماكن على نحو يكفل منع الإضرار بالآخرين.
المادة 57
تلتزم الجهة المختصة بإعداد وتطوير وتنفيذ وتحديث الخطة الوطنية للتخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والإشراف على تنفيذها -بالتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الإقليمية
والدولية -وترفع الجهة المختصة تقريراً سنوياً لمجلس الإدارة حول سير الخطة وتحدد اللائحة التنفيذية من هذا القانون الجهة المختصة وآلية عملها.
المادة 58
يحظر استيراد او تصدير او إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بالاتفاقيات الدولية المنظمة للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون او خرائطها او بدائلها او مواد معاد تدويرها منها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواد المستنفدة لطبقة الاوزون والاشتراطات والمعايير الخاصة بها ويجوز بقرار من المدير العام حذف او إضافة مواد جديدة.
المادة 59
يحظر تصنيع او استيراد كافة الاجهزة والمعدات والمنتجات التي تحتوي او تعمل بالمواد الخاضعة للرقابة الواردة في المادة السابقة بما في ذلك الشاحنات والمركبات وقنينات الايروسولات والبخاخات وكافة اجهزة التبريد والتكييف وبرادات مياه الشرب والمواد العازلة والإسفنج الصناعي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
المادة 60
لا يجوز تصنيع او استخدام المواد الخاضعة للرقابة الواردة في المادة (59) من هذا القانون في اي صناعات او إنشاءات جديدة او في توسعه منشآت قائمة او في عمليات تنظيف الدوائر الإلكترونية والمعدات الصناعية وانظمة التكييف والتبريد وفي التعقيم وفي تجفيف الملابس إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
المادة 61
تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة وخلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون إنشاء بنك للهالونات لحصر الكميات المتوفرة والمستوردة من هذه المواد والرقابة عليها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاص ونظام العمل بهذا البنك.
المادة 62
يحظر استيراد أو تصدير أو تصنيع المواد الخاضعة للرقابة الواردة بالمرفقات) ب، ج، هـ (من برتوكول مونتريال أو استيراد أو تصدير الأجهزة والمعدات التي تحتوي على هذه المواد، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
المادة 63
تلتزم جميع الجهات والافراد عند القيام بإصلاح وصيانة الاجهزة والمعدات التي تحتوي على اي من المواد الخاضعة للرقابة بالاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 64
يحظر التخلص من الحاويات والاسطوانات او مخلفاتها التي تحتوي على المواد الخاضعة للرقابة إلا وفقا للاشتراطات والضوابط الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب الرابع
حماية البيئة المائية والساحلية من التلوث
الفصل الاول
حماية البيئة البحرية من التلوث
اولا: نطاق الحماية
المادة 65
تتولى الهيئة إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لإدارة البيئة البحرية مشفوعة بجدول زمني لمراحل التنفيذ ومسئوليات الجهات المعنية تجاهها ومتطلبات تنفيذها.
المادة 66
تعمل الهيئة على تأسيس شبكة وطنية لرصد ورقابة البيئة البحرية تعمل على تغطية كافة المياه الإقليمية لدولة الكويت وتشمل مراقبة كافة المؤشرات الدالة على الوضع البيئي للبيئة البحرية كما تعنى الهيئة بتوفير كافة متطلبات نجاح الشبكة من بنية تحتية كالتغييرات وتأهيل الكوادر الوطنية وغيرها وذلك خلال خمس سنوات من صدور هذا القانون، وعلى كافة مؤسسات الدولة المعنية التعاون مع الهيئة لتنفيذ هذه الخطة.
المادة 67
تسري احكام هذا الفصل على جميع السفن والمعدات والموانئ والمنشآت البرية والبحرية والجوية الموجودة ضمن المناطق البحرية وما يعلوها في طبقات الهواء العليا وما في قاع وباطن البحر المنصوص عليها في المادة (68) من هذا القانون أيا كان شكلها او هيئتها وسواء كانت ثابتة او متحركة وكذلك خطوط الأنابيب العائمة والمغمورة ومرافق الشحن والتفريغ والتصريف وغيرها كما يسري في أعالي البحار إذا نتج عنه تلوث في المياه المحظورة.
ويستثنى من تطبيق احكام هذا الفصل السفن ووسائل النقل الحربية وما في حكمهما، وتلتزم السفن ووسائل النقل المستثناة من تطبيق احكام هذا الباب باتخاذ كافة الاحتياطات الكفيلة بمنع تلوث المناطق البحرية المحظورة.
المادة 68
تعتبر المناطق البحرية التالية وما يعلوها في طبقات الهواء العليا وما في قاع وباطن البحر مناطق محظور فيها إحداث اي تلوث للبيئة البحرية بالمواد الضارة أيا كان سببه ومصدره وكمياته ويعد ارتكاب اي فعل من هذا القبيل جريمة وفقا لأحكام هذا القانون:
أ-المياه الداخلية لدولة الكويت الواقعة خلف خط إغلاق خليج الكويت.
ب-البحر الإقليمي لدولة الكويت والذي يمتد الى مسافة 12 ميلا بحريا من خط الاساس.
ج-المنطقة المتاخمة للبحر الإقليمي والتي تمتد الى مسافة 24 ميلا بحريا من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي.
د-المياه الملاصقة للبحر الإقليمي والتي تمتد الى مسافة 50 ميلا بحريا من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي.
المادة 69
تتولى الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى بالدولة وضع خطة وطنية متكاملة خلال عامين من تاريخ صدور هذا القانون تهدف الى تعبئة الإمكانيات المتوافرة لدى كافة الجهات العاملة ضمن المناطق البحرية المحظورة والجهات ذات العلاقة بما في ذلك المعدات والآلات والمواد والخبرات لمواجهة حالات التلوث ومكافحتها وغيرها. وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة المعنية بإدارة الخطة وآلية التنسيق والعمل على تطبيقها.
ثانيا: التلوث من السفن والمصادر البرية
المادة 70
يجب على السفن التي تستخدم المناطق البحرية المحظورة ان تكون مجهزة بالمعدات والاجهزة الخاصة بمنع التلوث ومعالجة النفايات طبقا للاشتراطات الدولية.
المادة 71
تلتزم جميع المواقع البرية والسفن والمخصصة لنقل الزيت التي تبلغ حمولتها مائة وخمسين طنا فأكثر وجميع السفن الاخرى التي تبلغ حمولتها اربعمائة طن فأكثر بالاحتفاظ بخطة طوارئ خاصة لمكافحة ما قد ينتج عنها من تلوث نفطي، وتوفير الاجهزة والمعدات اللازمة لتطبيق هذه الخطة.
المادة 72
يحظر على السفن أيا كانت جنسيتها تصريف او إلقاء الزيت او مخلفاته او غير ذلك من المواد الضارة في المنطقة المحظورة، وتلتزم بتفريغ المخلفات والنفايات التي تسبب التلوث في مرافق الاستقبال.
المادة 73
يحظر على جميع المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية والسكن الخاص وغيرها سواء كانت حكومية او غير حكومية تصريف اي مواد او نفايات او سوائل من شأنها إحداث تلوث في الشواطئ او المياه المجاورة لها سواء كان ذلك بطريق ارادي او غير إرادي، مباشر او غير مباشر.
المادة 74
يحظر على مالك او حائز اي مكان على اليابسة او جهاز معد لحفظ او نقل الزيت او النفايات او مياه الصرف الصحي او اي مواد ضارة اخرى تصريفها في المنطقة المحظورة.
المادة 75
يحظر على الشركات والهيئات الوطنية والاجنبية المرخص لها باستكشاف او استخراج او استغلال حقول النفط البحرية والموارد الطبيعية البحرية الاخرى بما في ذلك نقل الزيت، تصريف اي مواد ملوثة او المياه المصاحبة لعمليات الحفر او الاستكشاف او اختبار الآبار او الإنتاج في المناطق المحظورة.
المادة 76
يجب على الشركات والهيئات الوطنية والاجنبية المرخص لها لمكافحة التلوث في المناطق المحظورة استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة البحرية ومعالجة المواد الملوثة طبقاً لأحدث النظم الفنية وبما يتفق وأحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له.
المادة 77
لا يجوز ترك اي سفينة او منشأة في المناطق البحرية المحظورة دون الحصول على إذن من الهيئة والتي تحدد الشروط والإجراءات الواجب إتباعها عند تقديم طلب الترك.
كل ذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية بالتعويض عن الخسائر والاضرار الناجمة عن التلوث وإزالة آثاره.
ثالثا: السجلات والإجراءات الادارية
المادة 78
يجب على السفن التي تحمل مواد ضارة او ملوثة ان تحتفظ بسجل الشحنة يدون فيه الربان او اي شخص آخر مسئول عن السفينة جميع البيانات المتعلقة بالشحنة ووجهتها والاحتياطات المتخذة لمنع حدوث اي تلوث وذلك وفقاً للاشتراطات الدولية.
المادة 79
تلتزم جميع السفن المتخصصة لنقل الزيت بالاحتفاظ بسجل للزيت يدون فيه الربان او اي شخص آخر مسئول عن السفينة تاريخ وساعة وموقع جميع عمليات شحن ونقل وتفريغ الزيت لكل حمولة على حده وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون السجلات الواجب الالتزام بها من السفن.
رابعا: الإجراءات الإدارية والقضائية
المادة 80
يلتزم المسئول عن اية وسيلة او معده او منشأة برية او بحرية او جوية في حالة وقوع اي حادث تلوث للبيئة البحرية بالزيت او المواد الضارة الاخرى بالإبلاغ عنه فوراً للجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 81
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الامور التالية:
1-الشروط الواجب توافرها في السفن الكويتية وما تحمله من شهادات وقواعد وإجراءات التفتيش عليها وفقاً للاشتراطات المحلية والدولية.
2-شهادات الضمان المقبولة لتغطية أخطار التلوث الواجب توافرها في السفن الكويتية والاجنبية وكافة المنشآت البرية والبحرية المتواجدة في المناطق البحرية المحظورة.
3-قواعد الاصلاح في المخالفات التي تقع وفقاً لأحكام هذا الفصل.
4-الاجور التي تحصلها الدولة نظير الخدمات التي تقدمها بما في ذلك اجور مفتشي مراقبة التلوث وتحديد الجهة المعنية بذلك.
5-حالات حجز السفن وغيرها من الوسائل وآلية إغلاق المنشآت والممتلكات التي احدثت التلوث وإجراءات الإفراج عنها.
6- القواعد الخاصة بتفتيش السفن وغيرها من الوسائل والمنشآت.
7- آلية تشكيل اللجان الفنية المعنية بتقدير كلفة تدابير مكافحة التلوث والضرر البيئي لكل حادث تلوث وتحديد تبعيتها.
8-إصدار التراخيص اللازمة لبناء وادارة مرافق استقبال المواد الملوثة.
المادة 82
يجب على مالك السفينة التي تحمل مواد ملوثة وكذلك اجهزة حفظ ونقل الزيت والمواد الضارة التي تعمل في المناطق البحرية المحظورة المنصوص عليها في المادة (68) ان تقدم الى الجهة المختصة ضماناً مالياً او كفالة مصرفية لتغطية المسئولية المدنية عن أضرار التلوث البحري وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجب تقديم شهادة الضمان سارية المفعول الى الجهة المختصة عند دخول السفينة في المياه الإقليمية لدولة الكويت.
المادة 83
يكون مسئولا عن التلوث في المناطق البحرية المحظورة المشار اليها في المادة (68) من هذا القانون كل من:
أ-مالك السفينة او الطائرة او المجهز او الربان إذا حصل التلوث من سفينة او طائرة.
ب-مالك المنشأة او المشغل إذا حصل التلوث من المنشأة.
ج-مالك الجهاز او مستعمله او حائزه إذا حصل التلوث من جهاز لحفظ الزيت او لحفظ مواد ضارة.
د-مالك السفينة او الربان او مالك المنشأة المتخلي عنها قبل الحصول على إذن للترك.
المادة 84
يجوز للمسئول عن التلوث المنصوص عليه في هذا الفصل تحديد المسئولية الناشئة عن حوادث التلوث البحري في المنطقة المحظورة لكل حادث بحد أقصى لا يتجاوز خمسة عشر مليون دينار كويتي (15,000,000 مليون دينار كويتي) او مبلغ ثمانون ديناراً كويتياً (80 دينارا كويتيا) لكل طن مسجل عن حمولة السفينة او الجهاز المعد لحفظ الزيت او المواد الضارة ايهما اقل.
المادة 85
لا يجوز تحديد المسئولية المدنية وفقا للمادة السابقة في الحالات التالية:
أ-إذا ثبت ان الواقعة المنشئة للمسئولية المدنية كانت بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات البيئية او الإهمال والاخطاء الجسيمة.
ب-مخالفة اللوائح وانظمة السلامة والملاحة.
وفي جميع الاحوال لا يشمل تحديد المسئولية نفقات التطهير وإزالة التلوث او الحد منه وإعادة تأهيل البيئة.
المادة 86
تقوم الجهة المختصة بإخطار وزارة الخارجية لإبلاغ الممثلين الدبلوماسيين او القنصليين للدولة التي يتبعها مصدر التلوث والذي تسبب في وقوع حادث التلوث وفقاً لأحكام هذا القانون وبما ارتكبه والادلة المؤيدة وما اتخذته الدولة من إجراءات كما يحق للجهة المختصة إخطار دول الجوار إضافة الى المنظمات الإقليمية والدولية بالحادث.
وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة المختصة ومسؤوليات بقية جهات الدولة تجاه الحوادث.
المادة 87
يفوض المجلس الأعلى الوزير المعني بندب الموظفين اللازمين للقيام بمراقبة تنفيذ أحكام هذا الفصل واللوائح والقرارات المنفذة له واثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه. ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل ذلك حق دخول المنشآت والوسائل والمعدات والسفن الموجودة ضمن المناطق البحرية المحظورة وتلك الواقعة على اليابسة والتي قد ساهمت أو قد تساهم بالتلوث، ولهم حق التفتيش وجمع الاستدلالات وضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا الفصل وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة العامة ولهم حق الاستعانة برجال الشرطة.
كما يقوم الموظفون المكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له المشار إليهم في هذه المادة من هذا القانون بحلف اليمين أمام الوزير المعني أو من يفوضه من الجهة التابعين لها، بالقسم التالي:
((اقسم بالله العظيم بأن أؤدي عملي بأمانة وإخلاص ونزاهة وشرف وألا أفشي سراً من أسرار العمل اطلعت عليه بحكم وظيفتي حتى بعد تركي العمل)).
الفصل الثاني
مياه الشرب والمياه الجوفية
المادة 88
تتولى الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الحفاظ على مصادر المياه في دولة الكويت بما يضمن سلامة مياه الشرب طبقا لمعايير منظمة الصحة العالمية والمعايير والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 89
تتولى الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية إعداد برنامج وطني لإدارة مياه الشرب في البلاد خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون على ان يتضمن البرنامج مسؤوليات مؤسسات الدولة المعنية وآليات التنسيق بينها وتحديد برامج الرصد والمراقبة لكافة مراحل الإنتاج والنقل والتوزيع وخطط حماية مصادر المياه المستخدمة كمياه البحر والمياه الجوفية، كما تلتزم الهيئة بتحديث هذا البرنامج كل سبع سنوات كحد أقصى.
المادة 90
تلتزم الجهات المختصة بالمراقبة والإشراف على جودة مياه الشرب بكافة انواعها المنتجة محلياً في محطات التحلية او من المياه الجوفية ومصانع التعبئة وغيرها وكذلك كافة انواع المياه المستوردة من خارج إقليم الدولة من مياه الشرب المعبأة او المياه المعدنية وما في حكمها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مسؤوليات الجهات المختصة وآليات الإشراف والمراقبة والتدقيق وشروط إنتاج ونقل وحفظ وفحص وتداول وتسويق المياه بالدولة.
المادة 91
تلتزم الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة بنشر كافة البيانات والنتائج الخاصة بجودة مياه الشرب للمستهلكين، كما تعمل على استمرارية برامج التوعية المرتبطة بذلك.
المادة 92
تلتزم الجهة المختصة بالمحافظة على مياه الشرب في الشبكات الداخلية للمنشآت الحكومية والمباني كالمدارس والمستشفيات والهيئات وغيرها ومراقبتها بالفحص الدوري الموثق، كما تلتزم كافة الجهات الخاصة بضمان جودة المياه في نطاق منشآتها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والمعايير الواجب مراعاتها لتحقيق ذلك.
المادة 93
تعمل الجهة المختصة على ضمان صلاحية خزانات نقل المياه العذبة (صهاريج النقل) لضمان المحافظة على جودة مياه الشرب المنقولة للمستهلكين، كما تعمل على الإشراف على جودة المياه بمواقع تعبئتها.
المادة 94
لا يجوز بيع وتداول وتسويق المنتجات المتعلقة بمياه الشرب كالمرشحات والفلاتر والبرادات دون اخذ الموافقات اللازمة من الجهة المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب مراعاتها في ذلك.
المادة 95
يلزم ان تتوافر في وسائل نقل وخزانات وتوصيلات وبرادات مياه الشرب الاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون لضمان الحفاظ على صلاحية مياه الشرب للاستهلاك الآدمي.
وتتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة إجراء فحص دوري على الخزانات والتوصيلات والبرادات بمياه الشرب للتأكد من صلاحيتها ويخطر اصحاب المباني والمنشآت بما يجب اتباعه من إجراءات وفي حالة عدم التقيد بهذه الإجراءات يجوز إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقتهم.
المادة 96
المياه الجوفية والسطحية ثروة وطنية لا يجوز استغلالها ولا يجوز حفر آبار دون إذن مسبق من الجهات المختصة، وتعمل الهيئة على الإشراف على أعمال استغلال هذه المياه بالصورة التي يتحقق معها حمايتها من التلوث واستدامتها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهات المختصة ومسؤولية كل منها والاشتراطات والمعايير المرتبطة بها.
الفصل الثالث
حماية البيئة الساحلية من التلوث
المادة 97
يحظر قلع الصخور والحصى وإزالة الرمال الشاطئية او ردم الشواطئ او بناء المسنات او كاسرات الامواج والحوائط الاسمنتية والصخرية او غيرها إلا بعد موافقة الهيئة والجهات المعنية والالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 98
يحظر استخدام حفر برك التبخير للتخلص من المياه الملوثة المصاحبة للإنتاج في حقول النفط على ان يتم اختيار افضل الطرق لإعادة تدوير او معالجة تلك المياه في الموقع مع الالتزام بتنفيذ الاشتراطات والمعايير الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
المادة 99
يجب عند إنشاء محطات تقطير المياه وتوليد الطاقة الكهربائية والموانئ والمرافئ او غيرها من المنشآت الساحلية الحصول على الموافقات البيئية من الهيئة والتصاريح اللازمة من الجهات المختصة والالتزام بالاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الباب الخامس
التنوع البيولوجي
الفصل الاول
الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض
المادة 100
يحظر صيد او قتل او إمساك او جمع او إيذاء او حيازة نقل الكائنات الفطرية البرية والبحرية حية كانت او ميتة او المساس بصغار هذه الكائنات او بيوضها او اعشاشها او مواثلها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون انواع واعداد الكائنات المسموح صيدها في مواسم واماكن محددة.
ويستثنى من ذلك الصيد للأغراض العلمية بعد موافقة الجهات المعنية المختصة بالتنسيق مع الهيئة.
المادة 101
يحظر الاتجار في الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض او بأي جزء منها او منتجاتها الواردة في اتفاقية CITES والاتفاقيات الدولية الاخرى السارية ويجوز بقرار من المدير العام بالتعاون مع الجهات المختصة إضافة بعض الانواع الاخرى.
ويستثنى من ذلك الحالات التي يرخص لها من الجهات المختصة بعد موافقة الهيئة للأغراض العلمية او العلاجية او لحدائق الحيوان او المعارض.
الفصل الثاني
المحميات الطبيعية
المادة 102
تحدد بقرار من المجلس الاعلى المناطق المحمية في الدولة، ويتضمن القرار حدودها الجغرافية وتصنيفها وتنظيمها وكيفية إدارتها ومراقبتها وبما يكفل حمايتها من التلوث والمحافظة على التنوع الحيوي والتراث الطبيعي.
المادة 103
تعتبر المحميات الطبيعية والمسيجات الايكولوجية والمناطق المسورة للأغراض البحثية والعلمية والمناطق الحدودية المعزولة بغرض الحماية وما في حكمها مناطق تخضع للاشتراطات والقوانين البيئية الخاصة بالمحميات الطبيعية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتلتزم كافة جهات الدولة المعنية بالتنسيق مع الهيئة في إدارة هذه المناطق.
المادة 104
لا يجوز اقتطاع اي جزء من المحميات المعتمدة بالدولة إلا بقرار من المجلس الاعلى وذلك بعد عرض الهيئة للأسباب الداعية لذلك، وفي كافة الاحوال لا يجوز اقتطاع اي جزء منها يحمل تنوعا إحيائيا او طبيعيا لا يتوافر في مواقع اخرى من البلاد.
المادة 105
يحظر إدخال اي نوع من الحيوانات او النباتات التي لا تنتمي الى البيئة في المحميات الطبيعية او القيام بأي عمل من شأنه عرقلة الجهود المبذولة للمحافظة على البيئة الطبيعية بصفة عامة او المساس بها او التعرض او الإضرار بالكائنات البرية او البحرية داخل المحميات او إتلاف محتوياتها بأي شكل من الاشكال، ويشمل ذلك على الأخص ما يلي:
1-صيد الاسماك والربيان والمحار وغيرها من الكائنات الحية.
2-جمع القواقع والمرجان وغيرها من الحيوانات البحرية او الإضرار بها بأي طريقة من الطرق.
3-إدخال الحيوانات الجارية او صيد او قتل الحيوانات البرية او الإمساك بها او مطاردتها او إتلاف اعشاشها او جحورها او إزعاجها بأي صورة من الصور.
4-الرعي او إدخال الأغنام او المواشي او غيرها من حيوانات الرعي.
5-إتلاف النباتات البرية او اقتلاعها او إشعال الحريق لأي سبب من الأسباب.
6-حركة السيارات والمركبات بأنواعها خارج الطرق المرصوفة او الممرات المخصصة لذلك.
7-إبحار او رسو السفن والقوارب وحركة المركبات البرمائية او غيرها من المركبات المشابهة في مناطق المد ومسطحات الطمي.
8-إقلاع وهبوط الطائرات بأنواعها او الطيران على ارتفاعات منخفضة فوق او بالقرب من المحمية.
9-اعمال البناء او تشييد القائمات او منصات الحفر الثابتة او إجراء عمليات ردم او إنشاء مراسي او حواجز للأمواج او غيرها.
10-إقامة المخيمات او المنشآت الترفيهية سواء الدائمة او المؤقتة.
11-إتلاف سياج المحميات او تخريبه بأي طريقة من الطرق.
12-التنقيب عن المعادن او استخراجها او استغلال المحاجر والمقالع او استخدام المتفجرات او اقتلاع الصخور المرجانية او الصخور الساحلية او إزالة الرمال او القيام بعمليات ردم او غيرها من الاعمال التي تؤدي الى تغيير خط الساحل او طبوغرافية المحمية البحرية او البرية.
13-صرف او إلقاء او ردم مواد ملوثة سائلة او صلبة او مواد خطرة او استخدام المبيدات الحشرية او السموم او إدخالها الى المحميات او إلقاء المخلفات الآدمية او مخلفات السفن من الزيوت او غيرها.
14- إجراء عمليات تفجير او إطلاق النار او التدريب على ذلك.
المادة 106
تتولى الجهة المختصة التي قررها المجلس الاعلى ادارة المحميات الطبيعية بإقليم الدولة وللمجلس الاعلى الحق في تكليف جهات اخرى بمهام الاشراف على بعض المحميات او المسيجات وفي كافة الاحوال تقوم الهيئة باعتماد السياسات والخطط والبرامج والقرارات واللوائح الخاصة بإدارة المحميات كما تعنى الهيئة بالإشراف على عمليات الرصد والمراقبة المستمرة لضمان تنفيذ الخطط والقرارات واللوائح الخاصة بالمحميات وكذلك تنفيذ البرامج الخاصة بحماية وانتشار الحيوانات والنباتات وبالأخص الانواع المهددة بالانقراض وإعادة توطين الانواع المنقرضة.
المادة 107
تقوم الجهات المختصة بتحديد الحمولة الرعوية بالمناطق البرية على اساس إمكانات المراعي بالدولة، وتلتزم الجهات المختصة بتحديث مواقع الرعي كل عشر سنوات بحد أقصى. وفي كافة الاحوال يمنع الرعي بكافة اشكاله في الجزر والمحميات الطبيعية. كما تلتزم الجهات المختصة بتوفير إمكانيات الرقابة اللازمة لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهات المختصة ومسؤوليات كل منها وآلية إصدار تقارير المتابعة السنوية.
الفصل الثالث
جون الكويت
المادة 108
يحظر في جون الكويت باعتباره منطقة ذات طبيعة خاصة ممارسة أي نشاط ضار بيئياً، وبصفة خاصة الأنشطة التالية:
تصريف مياه الصرف الصحي أو الصناعي أو إلقاء أي مخلفات.
القيام بعمليات الدفان لنواتج تعميق الممرات الملاحية.
إقامة الحضور ومزارع الأسماك.
إقامة الشاليهات على سواحله.
صيد كافة الكائنات البحرية، ويستثنى من ذلك ما تحدده اللائحة التنفيذية مع مراعاة حكم المادة (121) من هذا القانون.
ويجوز بقرار من المجلس الأعلى حظر أي أنشطة أخرى ذات تأثير بيئي سلبي على الجون بناء على ما توصي به الهيئة بهذا الخصوص.
وفي كل الأحوال يتطلب موافقة المجلس الأعلى على المشاريع المقامة في نطاق مياه جون الكويت أو سواحله.
المادة 109
يصدر المجلس الاعلى خطة وطنية لإدارة الوضع البيئي في جون الكويت شاملة متطلبات المراقبة والحماية والتأهيل واعتماد المشاريع المقامة في نطاقه وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون كما يعنى المجلس بتحديث الخطة كل عشر سنوات، وتلتزم كافة مؤسسات الدولة بدعم هذه الخطة والالتزام بما جاء فيها.
المادة 110
يجب موافقة المجلس الاعلى على كافة المشاريع الخاصة بالقطاع النفطي في نطاق جون الكويت، وفي كافة الاحوال يتوجب على كافة الشركات النفطية العاملة في هذه المنطقة بعد موافقة المجلس الاعلى القيام بأقصى درجات الحماية المتوافرة لأعمالها ضمانا لحماية الوضع البيئي لجون الكويت.
الباب السادس
الإدارة البيئية
الفصل الاول
الاستراتيجيات البيئية
المادة 111
تلتزم الجهات المختصة بتطوير استراتيجيات عمل واضحة في نطاق اعمالها المرتبطة بالبيئة مقرونة بالخطط الزمنية وآليات التنفيذ والمشاريع الملحقة بها، ويختص المجلس الاعلى بتحديد الجهات المعنية بإعداد هذه الاستراتيجيات واعتمادها والمتابعة السنوية لمراحل تنفيذها. كما تتولى الهيئة وضع الإطار العام لإعداد هذه الاستراتيجيات والاشراف عليها وضمان التكامل فيما بينها.
المادة 112
ينتهي العمل بإعداد هذه الاستراتيجيات خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وتلتزم الجهات المعنية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاحها، وفي كل الاحوال لا تقل مدة الاستراتيجيات عن عشرين عاماً ويتم الالتزام بتطويرها وتحديثها كل خمس سنوات.
الفصل الثاني
شرطة البيئة
المادة 113
تنشأ وحدة عسكرية متخصصة في وزارة الداخلية تسمى ” شرطة البيئة ” تعني بمتابعة تطبيق القوانين والاشتراطات البيئية في القطاعات والمجالات التي يحددها المجلس الاعلى، كما تعمل الوحدة على دعم اعمال الضباط القضائيين التابعين للهيئة.
المادة 114
تنطبق على شرطة البيئة كافة القوانين والقرارات المنظمة لأعمال جهاز الشرطة بالدولة، وتختص وزارة الداخلية بإدارة القوة وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لأداء عملها، كما تعنى برفع تقرير سنوي للمجلس الاعلى عن اعمالها.
المادة 115
يختص وزير الداخلية بإصدار قرار بتنظيم الوحدة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون على ان تزاول الوحدة عملها بحد اقصى خلال عامين من تاريخ صدور هذا القانون.
الفصل الثالث
إدارة البيانات البيئية
المادة 116
تلتزم الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة بوضع خطة وطنية لإدارة البيانات البيئية تعتمد من المجلس الأعلى، وتلتزم كافة جهات الدولة بمشاركة بياناتها سواء البيئية او ذات الارتباط بالشأن البيئي مع الهيئة بشكل دوري ومباشر، كما تتولى الهيئة نشر وإتاحة البيانات للسكان في دولة الكويت بشكل موثق وشفاف، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون انواع البيانات وآلية تداولها ومسؤولية الجهات عنها.
المادة 117
تلتزم كافة مؤسسات الدولة بإنشاء منظومات للرصد والمراقبة لمشاريعها ومواقع العمل التابعة لها وربطها مع الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون انواع المشاريع وآلية ارتباطها بالهيئة.
الفصل الرابع
الأزمات والكوارث البيئية
المادة 118
تعنى الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة بإعداد خطط الطوارئ وخطط إدارة المخاطر الطبيعية بما فيها العواصف الغبارية والرملية وموجات الجفاف والسيول الفجائية والهزات الارضية وحالات تفوق الاسماك والاحياء البحرية وغيرها اضافة الى المخاطر البيئية التي قد تنتج عن الأنشطة البشرية، وفي كل الاحوال تتولى الجهات المختصة ادارة هذه الخطط وتوفير متطلبات انجاحها وتعنى الهيئة بمتابعة اداءها ورفع التقارير اللازمة بشأنها للمجلس الاعلى.
الفصل الخامس
نظم إدارة الهيئة
المادة 119
تنشأ إدارات متخصصة بالبيئة في مؤسسات الدولة لضمان متابعة وتطبيق القوانين البيئية في نطاق عمل هذه المؤسسات، ويحدد المجلس الأعلى الجهات التي تعنى بإنشاء هذه الإدارات، كما تعني الهيئة بتحديد نطاق عمل هذه الإدارات والهيكل التنظيمي لها بالتنسيق مع الجهات المختصة بهذا الشأن.
المادة 120
يعين المجلس الاعلى عند الحاجة مراقبين بيئيين من موظفي الهيئة او من خارجها في مؤسسات الدولة لمراقبة الاداء البيئي فيها ويحدد المجلس الاعلى الفترة الزمنية والمهام المحددة لعملهم ومكافآتهم، وعلى مؤسسات الدولة التعاون مع المراقبين البيئيين وتزويدهم بكافة البيانات اللازمة لأداء عملهم وانجاز مهامهم المطلوبة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات المراقبين البيئيين والشروط الواجب توافرها لاختيارهم، وفي كافة الاحوال لا يقل مؤهلهم عن الدرجة الجامعية ولا تقل سنوات خبرتهم عن 10 سنوات.
المادة 121
تلتزم كافة مؤسسات الدولة المعنية بالتعاون مع الهيئة بحساب الأحمال البيئية في نطاق عملها كالمراعي ومصائد الاسماك وجودة الهواء والمياه الجوفية وغيرها، كما تلتزم هذه المؤسسات بضمان الحفاظ على تلك الأحمال بالشكل الذي يحقق الاستدامة البيئية لها.
المادة 122
تلتزم كافة مؤسسات الدولة باستخدام انظمة توفير الطاقة في منشآتها الجديدة وتعنى الهيئة بتضمين متطلبات توفير الطاقة ضمن اشتراطاتها البيئية.
المادة 123
تحدد جهات الدولة المعنية خلال عامين من تاريخ صدور هذا القانون الشروط والمواصفات القياسية لكافة الاجهزة والمعدات والانظمة والآليات والمواد المستهلكة للطاقة ويمنع استيراد اية مواد غير مطابقة لهذه المواصفات، وتحدد اللائحة التنفيذية الجهات المعنية بتحديد المواصفات وآلية إصدارها وضمان تطبيقها.
المادة 124
يحظر إتلاف او المساس او الاتجار بالتراث الثقافي الثابت او المنقول. كما يحظر إقامة المنشآت المدنية او العسكرية في المواقع الاثرية ذات القيمة التاريخية والسياحة والدينية.
الفصل السادس
الاعلام والتوعية البيئية
المادة 125
تنشئ الدولة متحفاً للتاريخ الطبيعي لدولة الكويت بغرض تعزيز المواطنة البيئية والحفاظ على التاريخ الطبيعي للدولة بكافة أشكاله الجيولوجية والجيمورفولوجية والاحيائية والبحرية وغيرها القائمة منها والمفقودة والمنقرضة وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون كحد أقصى، ويحدد المجلس الاعلى الجهة الحكومية المعنية بإنشاء هذا المتحف والجهة المعنية بإدارته.
المادة 126
يحظر نشر وإشاعة الاخبار او المعلومات المغلوطة عن الوضع البيئي بالبلاد بكافة مكوناته والتي من شأنها ان تؤدي الى إثارة الهلع او التشكيك بجودة الحالة البيئية ما لم يستند ذلك على حقائق علمية حرصا على الامن الاجتماعي ومكانة الدولة.
المادة 127
يلتزم كافة أصحاب العقار بالدولة بتحسين وضع عقاراتهم بترميمها وتعديل واجهاتها بما يمنع التلوث البصري ويحسن من المظهر العام، وتلتزم الجهة المختصة بالتعاون مع الهيئة بوضع الاشتراطات
التفصيلية في اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون، كما تلتزم الجهة المختصة بتطبيق ما ورد في اللائحة التنفيذية بهذا الشأن خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدورها.
الباب السابع
العقوبات
المادة 128
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار كل من خالف حكم المواد 16، 17، 18، 26، 47، 126) من هذا القانون.
المادة 129
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (19، 20، 21، 22، 23، 43) من هذا القانون.
المادة 130
يعاقب بالإعدام او الحبس المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار كل من خالف حكم المادة (25) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار لكل من خالف حكم المادة (25/فقرة أولى) من هذا القانون.
ويلتزم كل من خالف حكم المادة (25/فقرة ثانية) بإعادة تصدير النفايات النووية محل الجريمة على نفقته الخاصة.
المادة 131
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار كل من خالف احكام المواد (27، 28، 29، 30) من هذا القانون ويلتزم كل من خالف حكم المادة (25) بإعادة تصدير النفايات الخطرة محل الجريمة على نفقته الخاصة.
المادة 132
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المواد (31، 35، 46) من هذا القانون.
المادة 133
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من خالف حكم المادة (33) من هذا القانون.
المادة 134
يعاقب بغرامة لا تقل عن مئتين وخمسين ديناراً ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من خالف حكم المادة (40)، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من خالف حكم المادتين (32، 127) من هذا القانون، مع إلزام المخالف في كل الأحوال بإزالة آثار المخالفة في الميعاد الذي تحدده الهيئة. فإذا لم يقم بذلك قامت الهيئة بالإزالة على نفقته الخاصة.
المادة 135
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من خالف حكم المادة (41) من هذا القانون.
المادة 136
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد على مائة وخمسين ألف دينار كل من خالف حكم المادة (52/ فقرة أولى) والمادة (53) من هذا القانون، وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار لكل من خالف حكم المادة (52/ فقرة ثانية).
المادة 137
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار مع مصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة كل من خالف حكم المادة (54) والمادة (55) من هذا القانون.
المادة 138
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائتين ألف دينار كل من خالف حكم المادة (56/فقرة اولى) من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تزيد على مائة دينار كل من يدخن بالمخالفة لحكم المادة (56/فقرة ثانية). كما يعاقب المدير المسئول عن المنشأة المخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.
المادة 139
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد (58، 59، 60، 62) من هذا القانون وفي جميع الاحوال يحكم بمصادرة المواد والمعدات والاجهزة والمنتجات محل الجريمة.
المادة 140
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادتين (63، 64) من هذا القانون.
المادة 141
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث عمداً حالة تلوث في المناطق البحرية المنصوص عليها في المادة (68) من هذا القانون بالمخالفة لأحكام المواد (71، 72، 73، 74، 75، 76).
المادة 142
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين الف دينار ولا تزيد على مائة وخمسين الف دينار كل من وقع منه بغير قصد اي تلوث في المناطق البحرية المنصوص عليها في المادة (68) من هذا القانون بالمخالفة لاحكام المواد (72، 74، 73، 75، 76).
المادة 143
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار كل من خالف حكم المادة (77) والمادة (82) من هذا القانون، وكل من ارتكب أحد الأفعال التالية :
عدم تجهيز السفينة بمعدات خفض التلوث بالمخالفة لأحكام
المادة (70) من هذا القانون.
عدم اتخاذ جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث قبل وبعد وقوع العطب في السفينة أو أحد أجهزتها.
عدم إبلاغ الجهة الإدارية المختصة فوراً عن كل حادث تسريب زيت أو أي مادة أخرى بالمخالفة للمادة (80) من هذا القانون.
المادة 143 مكرراً
يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي كل من قام بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها على الشواطئ العامة والجزر الكويتية.
ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي المالك لقارب صغير قام مستخدميه بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في البيئة البحرية، وفي حالة تكرار الفعل يحكم بذات العقوبة والمصادرة.
كما يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار كويتي المالك لقارب متوسط الحجم أو تجاري أو شخصي إذا قام مستخدميه بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في البيئة البحرية، وفي حالة تكرار الفعل يحكم بذات العقوبة والمصادرة.
ويعاقب بغرامة لا تزيد على مليون دينار كويتي المالك لباخرة من البواخر الناقلة للنفط أو البواخر التجارية إذا قام طاقم الباخرة بإلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها في البيئة البحرية، وتضاعف
العقوبة في حالة تكرار الفعل.
ويجوز في جميع الأحوال أن تقوم الهيئة بحجز القارب أو الباخرة حتى سداد الغرامة المحكوم بها، على أن تؤول حصيلة الغرامات المذكورة الى صندوق حماية البيئة.
المادة 144
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادتان (160، 161) من هذا القانون يجوز للوزير المختص او من يفوضه في ذلك بناء على طلب اصحاب الشأن قبول الصلح في قضايا التلوث غير العمدي بالآتي:
1-دفع مبلغ لا يقل عن خمسين ألف دينار في حالة ارتكاب مخالفة لأحكام المواد (72، 73، 74، 75، 76).
2-سداد كلفة تدابير مكافحة التلوث التي تصدرها اللجنة الفنية المختصة المنصوص عليها في المادة (81/ب ند7) من هذا القانون.
ويترتب على قبول الصلح انقضاء الدعوى الجزائية قبل المتهم.
المادة 145
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على اربعين ألف دينار كل من ارتكب أحد الافعال التالية:
1-عدم احتفاظ السفينة بسجل الزيت او سجل الشحنة بالنسبة لغيرها من المواد الضارة المشار إليها في المواد (78، 79) من هذا القانون او أغفل إثبات البيانات الواجب إثباتها فيه او اثبت بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.
2-عدم حمل السفينة للشهادات الدولية المتعلقة بمنع التلوث بالزيت المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية وتلك التي يقرها الوزير المختص بالنسبة للسفن التي تحمل علم دولة غير منضمة للاتفاقيات الدولية المقررة.
المادة 146
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين مالك السفينة عند ترك السفينة او المنشأة في المناطق البحرية المحظورة دون الحصول على إذن من الإدارة المختصة مع إلزامه بنفقات إزالة آثار المخالفة طبقاً لما تحدده اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (81/بند 7) من هذا القانون.
المادة 147
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من خالف حكم المادة (95/فقرة أولى) من هذا القانون.
المادة 148
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادتين (96، 97) من هذا القانون.
المادة 149
يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الاولى من المادة (100) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الكائنات الفطرية المضبوطة وكذلك الادوات المستخدمة.
كما يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة الثالثة من المادة (107)، والمادة (108) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 150
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (105) من هذا القانون.
المادة 151
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادتين (101، 124) من هذا القانون، وفي جميع الاحوال تصادر الكائنات الفطرية والقطع الاثرية محل الجريمة.
المادة 152
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (173) من هذا القانون.
المادة 153
لا تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على حالات التلوث الناجمة عن:
أ-تأمين سلامة الارواح او وسائل النقل او البضاعة.
ب-التفريغ الناتج عن عطب اصاب السفينة او الطائرة او اجهزة اي منهما بشرط الا يكون قد تم بمعرفة المسئول عن اي منهما بهدف تعطيلهما او إتلافهما او عن إهمال ويشترط في جميع الاحوال ان يكون المسئول عن اي منهما قد اتخذ قبل وبعد وقوع العطب جميع الاحتياطات الكافية لمنع او تقليل آثار التلوث ويقوم على الفور بإخطار الإدارة المختصة.
ج-كسر مفاجئ في خط انابيب يحمل الزيت او المزيج الزيتي اثناء عمليات التشغيل او اثناء الحفر او استكشاف او اختيار الآبار بدون إهمال في رقابة الخطوط او صيانتها وعلى ان تتخذ الاحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط والسيطرة على التلوث ومصدره فور حدوثه.
كل ذلك دون إخلال بحق المضرور في الرجوع على المتسبب بتكاليف إزالة الآثار الناجمة عن التلوث والتعويض عن الخسائر والاضرار الناجمة عنه.
المادة 154
في جميع الاحوال إذا عاد المسئول عن التلوث خلال خمس سنوات من تاريخ المخالفة الأولى وارتكب اي مخالفة لأحكام الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون تضاعف العقوبة ولا تسري بشأنه قواعد الصلح المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة 155
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له إذا وقعت المخالفة لتلك الاحكام نتيجة مساهمته مع المخالف.
المادة 156
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب احد الافعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة احد الاشخاص بعاهة مستديمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة اشخاص فأكثر بهذه العاهة، فإذا ترتب على هذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمسة عشر سنة ويكون الحبس المؤبد إذا ترتب على الفعل وفاة ثلاثة اشخاص فأكثر.
المادة 157
يجوز للمحكمة في حالة الحكم بعقوبة لمخالفة احد احكام هذا القانون ان تأمر إما بنشر الحكم كاملا او ملخصاً في الصحف التي تحددها او من خلال وسائل الاتصالات المسموعة والمرئية، او بلصق صور من الحكم او ملخص له على الاماكن التي تعينها ولمدة لا تزيد على شهر وذلك على نفقة المحكوم عليه.
ويعاقب على نزع هذه الصور او إخفائها بأي طريقة او إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان الفاعل هو أحد المسئولين عن إدارة العمل او احد عماله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر.
الباب الثامن
المسئولية المدنية والتعويض عن الاضرار البيئية
المادة 158
المباشر مسئول عن الضرر الناجم عن التلوث ولو لم يخطئ والمتسبب لا يسأل إلا بخطأ.
المادة 159
إذا تعدد المسئولون عن حادث التلوث تكون المسئولية تضامنية.
المادة 160
مع عدم الإخلال بأي قانون آخر يلتزم المسئول مدنياً عن التلوث بالتعويض عن:
أ-ما لحق بالثروة الطبيعية من اضرار.
ب-ما يصيب البيئة او يقلل منفعتها.
ج-نفقات التطهير وإزالة التلوث او الحد منه واعادة تأهيل البيئة.
د-مقابل تعطيل المرافق العامة.
المادة 161
ليس في هذا القانون ما يمنع اي شخص من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين من مطالبة المسئول عن التلوث بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به من جراء التلوث.
برابطة عقد او لم يكن كذلك.
المادة 162
يلتزم كل من المنتج والموزع بضمان سلامة المنتج الذي من شأنه او من شأن محتوياته او طبيعته او طريق استعماله تعرض حياة الاشخاص او الممتلكات للخطر.
وتقوم المسئولية عن المنتجات سواء كان المنتج او الموزع مرتبطاً بالمضرور برابطة عقد او لم يكن كذلك.
المادة 163
إذا تعددت مصادر الضرر وتعذر على المضرور نسبة الضرر الى فاعله، جاز للمضرور مطالبة أحد المتسببين بدفع كامل التعويض عن الضرر الذي اصابه، ويجوز للمدعى عليه نفي المسئولية بأن النشاط الذي يمارسه لم يكن بسبب الضرر وان الضرر وقع بسبب أجنبي لا يد له فيه.
المادة 164
كل من يشغل مكانا للسكن او لغيره “من الاغراض يكون مسئولاً في مواجهة المضرور عن تعويض ما يحدث له من ضرر، مما يصدر منه من ضوضاء او روائح او غيرها، ما لم يثبت ان الضرر قد حدث بسبب أجنبي لا يد له فيه.
المادة 165
يجوز لكل من يتهدده خطر التلوث ان يطلب من المحكمة ان تأمر صاحب المنشأة ذات النشاط الخطر او صاحب موقع النفايات ان يقدم تقريرا او بيانات عن المواد التي ينتجها او يتعامل معها.
المادة 166
يعفى المسئول عن التلوث من المسئولية إذا أثبت الضرر كان بسبب:
أ-القوة القاهرة.
ب-إذا وقع كلياً بسبب تصرف عمدي من أحد الاشخاص الذين لا تربطهم بالمالك او المشغل رابطة عقدية او تبعية.
ج-وقع كلياً بسبب الإهمال او الخطأ سببته السلطة الإدارية المختصة.
يشترط لتطبيق الفقرة السابقة ان يكون المسئول عن التلوث قد ابلغ الإدارة المختصة بالحادث واسبابه إذا علم او كان عليه ان يعلم به وان يكون قد اتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع الحادث او التقليل من آثار التلوث.
المادة 167
تنقضي الدعاوى الناشئة عن حوادث التلوث بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور وبمن يسأل عنه ومن يوم الانتهاء من حصر الاضرار فيما يتعلق بدعوى المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي تلحق بالثروة الطبيعية او من يوم الانتهاء من إجراءات التطهير وإزالة المواد الملوثة وإعادة تأهيل البيئة فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتلك النفقات.
الباب التاسع
احكام ختامية
المادة 168
يحدد المدير العام للهيئة – وما يقرره المجلس الأعلى فيما يتعلق بالجهات الإدارية المعنية – الموظفين اللازمين للقيام بأعمال التفتيش التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات له عدا الفصل الأول من الباب الرابع منه، وإثبات ما يقع من جرائم بالمخالفة لأحكامه. ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية
القضائية، ولهم في سبيل ذلك دخول كافة الأماكن التي تقع بها هذه الجرائم وتحرير المحاضر وأخذ العينات وإجراء القياسات والدراسات اللازمة وغيرها، لتحديد مدى تلوث البيئة ومصادره والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة بحماية العمال والبيئة، وفحص التراخيص والسجلات وأي مستندات أخرى والحصول على صورة منها، وطلب البيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وضبط كل ما يجدونه مخالفاً لأحكام هذا القانون، كما لهم الاستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة 169
يقوم الموظفون المكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له المشار إليهم في المادة السابقة من هذا القانون بحلف اليمين أمام المدير العام أو من يفوضه المجلس الأعلى وذلك وفقاً للقسم التالي: ((أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وإخلاص ونزاهة وشرف وألا أفشي سراً من أسرار العمل اطلعت عليه بحكم وظيفتي حتى بعد تركي العمل)).
المادة 170
للمدير او من يفوضه طلب البيانات والمعلومات والمستندات التي يراها ضرورية من اي جهة عامة او خاصة تمارس نشاطاً قد يؤدي الى تلوث البيئة. وللهيئة في المكان الذي تراه مناسباً إقامة مراكز ومراقبة وفقا لما تطلبه حماية البيئة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما لها إنشاء مختبرات او معامل رقابية تختص بالرأي النهائي في النتائج المختبرية المتعلقة بتلوث البيئة.
المادة 171
تتولي النيابة العامة للبيئة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
وتنشأ خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون بالمحكمة الكلية دائرة أو أكثر تختص بالنظر في الجرائم والمنازعات البيئية.
المادة 172
يجوز لكل مواطن او جمعية معنية بحماية البيئة اللجوء الى الاجهزة الادارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ احكام قانون البيئة وما ورد باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 173
يجب على كل من علم او كان في إمكانه ان يعلم من الموظفين العموميين او غيرهم أثناء او بسبب تأدية عملهم بوجود مخالفة لأحكام هذا القانون او لائحته التنفيذية ينجم عنها ضرر بيئي ان يبلغ عنه فوراً الى الهيئة او النيابة العامة او رجال الشرطة.
المادة 174
للمدير العام او من يفوضه منح المخالف للاشتراطات والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون او لائحته التنفيذية عدا الفصل الاول من الباب الرابع مهلة لتصحيح مخالفته فوراً.
فإذا لم يقم بذلك خلال ثلاثين يوماً او تبين خلالها ان استمرار المخالفة من شأنه إلحاق اضرار جسيمة في البيئة يكون للهيئة بالاتفاق مع الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف النشاط المخالف او علق المنشأة او إلغاء الترخيص دون الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا القانون وبالتعويضات عن الاضرار الناشئة عن هذه المخالفات.
المادة 175
يلغى القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بعض احكامه بالقانون رقم 16 لسنة 1996 كما يلغى القانون رقم 12 لسنة 1964 بشأن منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت كما يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 176
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتوقيع اي عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون آخر.
المادة 177
لا يخل تطبيق احكام هذا القانون بأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 والقانون رقم 131 لسنة 1977 المشار إليه، كما لا يخل بالأحكام الواردة في قانون آخر بنظم حماية البيئة في مجالات خاصة.
على انه يجب على الجهات التي تقوم بتطبيق هذه القوانين او اي جهة اخرى لها صلاحية إصدار لوائح ونظم واشتراطات تتعلق بحماية البيئة ان تأخذ موافقة الهيئة قبل إصدار هذه اللوائح والنظم والاشتراطات.
المادة 178
تخضع الهيئة للرقابة المسبقة وفقاً لأحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، وكذلك تخضع لأحكام القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة.
المادة 179
يصدر الوزير المختص أو الوزير المعني القرارات واللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون، كما يصدر المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون عدا الفصل الأول من الباب الرابع منه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.
المادة 180
يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع احكامه لحين صدور القرارات واللوائح التنفيذية له.
المادة 181
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث
المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2015
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه : –
مادة 1 – تعتبر من مجارى المياه فى تطبيق أحكام هذا القانون:
( أ ) مسطحات المياه العذبة وتشمل:
1 – نهر النيل وفرعيه والاخوار.
2 – الرياحات والترع بجميع درجاتها والجنابيات.
(ب) مسطحات المياه غير العذبة وتشمل:
1 – المصارف بجميع درجاتها.
2 – البحيرات.
3 – البرك والمسطحات المائية المغلقة والسياحات.
(ج) خزانات المياه الجوفية.
مادة 2 – يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحى وغيرها فى مجارى المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الرى فى الحالات ووفق الضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الرى بناء على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر فى هذا الشأن تحديدا للمعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة.
مادة 3 – تجرى أجهزة وزارة الصحة فى معاملها تحليلا دوريا لعينات المخلفات السائلة المعالجة من المنشآت التى رخص لها بالصرف فى مجارى المياه وذلك فى المواعيد التى يحددها بالإضافة إلى ما تطلبه وزارة الرى من تحليل فى غير المواعيد الدورية.
وتكون أجهزة وزارة الصحة مسئولة عن أخذ العينات وتحليلها على نفقة المرخص له الذى يجب أن يودع مبلغا لدى الوزارة يتم تحديده طبقا لنوعية المخالفات على ذمة تكاليف أخذ العينات ونقلها وتحليها.
ويتم إخطار وزارة الرى وصاحب الشأن بنتيجة التحليل، فإذا تبين أن المخلفات السائلة التى تصرف فى مجارى المياه مخالفة للمعايير والمواصفات المنصوص عليها بالترخيص الممنوح ولا تمثل خطورة فورية وجب على صاحب الشأن خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك أن يتخذ وسيلة لعلاح المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة وأن يتم فعلا خلال هذه المهلة إجراء المعالجة واختبارها.
وإذا لم تتم المعالجة عند انتهاء مهلة الثلاثة الأشهر أو ثبت عدم صلاحيتها قامت وزارة الرى بسحب الترخيص الممنوح لصاحب الشأن ووقف الصرف على مجارى المياه بالطريق الإدارى.
أما إذا تبين من نتيجة تحليل العينات أنها تخالف المواصفات والمعايير المحددة وفقا لأحكام هذا القانون وبصورة تمثل خطرا فوريا على تلوث مجارى المياه فيخطر صاحب الشأن بإزالة مسببات الضرر فورا وإلا قامت وزارة الرى بذلك على نفقته أو قامت بسحب الترخيص الممنوح له ووقف الصرف على مجارى المياه بالطريق الإدارى.
مادة 4 – لا يجوز التصريح بإقامة أية منشآت ينتج عنها مخلفات تصرف فى مجارى المياه.
ومع ذلك يجوز لوزارة الرى دون غيرها – عند الضرورة وتحقيقا للصالح العام – التصريح بإقامة هذه المنشآت إذا التزمت الجهة المستخدمة لها بتوفير وحدات لمعالجة هذه المخلفات بما يحقق المواصفات والمعايير المحددة وفقا لأحكام هذا القانون، وعلى أن يبدأ تشغيل وحدات المعالجة فور بدء الاستفادة بالمنشآت، وتسرى أحكام المادة (3) من هذا القانون على هذه المنشآت.
وتمنح المنشآت القائمة مهلة عام من تاريخ العمل بهذا القانون لتدبير وسيلة لمعالجة مخلفاتها وإلا سحب الترخيص الممنوح لها، ولوزارة الرى فى هذه الحالة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الصرف على مجارى المياه بالطريق الإدارة ودون الإخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون.
مادة 5 – يلتزم ملاك العائمات السكنية والسياحية وغيرها الموجودة فى مجرى النيل وفرعيه بإيجاد وسيلة لعلاج مخلفاتها أو تجميعها فى أماكن محددة ونزحها وإلقائها فى مجارى أو مجمعات الصرف الصحى ولا يجوز صرف أى من مخلفاتها على النيل أو مجارى المياه.
ويتولى مهندسو الرى المكلفون بتطبيق أحكام هذا القانون كل فى دائرة اختصاصه التفتيش الدورى على هذه العائمات فإذا تبين مخلفاتها لأحكام هذه المادة يعطى مالك العائمة مهلة ثلاثة أشهر لاستخدام وسيلة للعلاج وإزالة مسببات الضرر فإذا لم يتم ذلك بعد انتهاء المهلة المحددة يلغى ترخيص العائمة.
مادة 6 – تختص وزارة الرى بإصدار تراخيص إقامة العائمات الجديدة وتجديد تراخيص العائمات القائمة، كما تختص بالتصريح بإقامة أية منشآت ينتج عنها مخلفات تصرف فى مجارى المياه.
مادة 7 – يحظر على الوحدات النهرية المتحركة المستخدمة للنقل أو السياحة أو غيرها بتسرب الوقود المستخدم لتشغيلها فى مجارى المياه.
وتسرى على هذه الوحدات أحكام المادة (5) من هذا القانون.
مادة 8 – يتولى مرفق الصرف الصحى وضع نموذج أو أكثر لوحدات معالجة المخلفات اللزجة والسائلة من المصانع والمساكن والمنشآت الأخرى والعائمات والوحدات النهرية بما يحقق مطابقتها للمواصفات والمعايير المحددة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 9 – يلتزم طالب الترخيص بأن يقدم لوزارة الرى ما يثبت قيامه بتدبير وحدة معالجة المخلفات وشهادة من مرفق الصرف الصحى بمعاينته لوحدة المعالجة وصلاحيتها.
مادة 10 – على وزارة الزراعة عند اختيارها واستخدامها لأنواع المواد الكيماوية لمقاومة الآفات الزراعية مراعاة ألا يكون من شأن استعمالها تلوث مجارى المياه بما ينصرف إليها من هذه المواد الكيماوية سواء بالطريق المباشر خلال إجراء عملية الرش أو مختلطا بمياه صرف الأراضى الزراعية أو عن طريق غسل معدات وأدوات الرش أو حاويات المبيدات فى مجارى المياه، وفق المعايير التى يتفق عليها بين وزارات الزراعة والرى والصحة.
مادة 11 – على وزارة الرى عند اختيارها لأنواع المواد الكيماوية لمقاومة الحشائش المائية مراعاة ألا يكون من شأن استعمالها إحداث تلون لمجارى المياه، وعليها فى جميع الأحوال أن تتخذ الاحتياطات اللازمة قبل وأثناء وبعد إجراء عملية المعالجة بالمواد الكيماوية لمنع استخدام مياه المجرى المائى الذى تجرى به المعالجة حتى تتأكد من زوال تأثير هذه المواد على نوعية المياه وسلامة استخدامها لجميع الأغراض.
مادة 12 – لا يجوز إعادة استخدام مياه المصارف مباشرة أو بالخلط بالمياه العذبة لأى غرض من الأغراض إلا بعد ثبوت صلاحيتها لهذا الغرض، ولوزارة الرى بعد أخذ رأى وزارة الصحة اتخاذ إجراءات معالجة مياه المصارف التى تقرر إعادة استخدام مياهها.
مادة 13 – تتولى إدارة شرطة المسطحات المائية التابعة لوزارة الداخلية عمل دوريات تفتيش مستمرة على طول مجارى المياه ومساعدة الأجهزة المختصة فى ضبط المخلفات وفى إزالة أسباب التلوث والإبلاغ عن أية مخلفات لأحكام هذا القانون.
مادة 14 – ينشأ صندوق خاص تئول إليه حصيلة الرسوم والغرامات والتكاليف الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون ويصرف منه على الحالات الآتية:
– تكاليف الإزالة الإدارية للمخالفات.
– مساعدات للجهات التى تقوم بإنشاء محطات معالجة المخلفات قبل الصرف.
– إجراء الدراسات والبحوث المعملية.
– مكافآت للمرشدين والضابطين للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون.
مادة 15 – تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الرسوم التى تستحق تنفيذا لأحكام هذا القانون بما لا يجاوز الحدود القصوى الواردة فى الجدول المرفق به كما تحدد اللائحة المصروفات المستحقة تنفيذا لأحكام هذا القانون ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإدارى.
مادة 16 – مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بقانون العقوبات يعاقب على مخالفة أحكام المواد 2، 3 فقرة أخيرة، 4، 5، 7 من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها فى الميعاد الذى تحدده وزارة الرى، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح فى الميعاد أو المحدد يكون لوزارة الرى اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق الوزارة فى إلغاء الترخيص.
مادة 17 – يصدر وزير الرى اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد أخذ رأى الوزارات المعنية الأخرى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
مادة 18 – تلغى المواد 10، 11، 12، 16، 19 من القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف التخلفات السائلة كما يلى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 19 – يكون لمهندسى الرى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الرى صفة مأمورى الضبط بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تقع فى دائرة اختصاصهم.
مادة 20 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 شعبان سنة 1402 (21 يونيه سنة 1982) .
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الزراعة والرى ومكاتب لجان الشئون الصحية والبيئة، والشئون
أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 6 من مارس سنة 1982، مشروع قانون فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث الى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكاتب لجان الشئون الصحية والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة الطاقة، والحكم المحلى والتنظيمات الشعبية لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس.
فعقدت اللجنة لذلك اجتماعا مساء يوم السبت الموافق 20 من مارس سنة 1982 برئاسة السيد العضو محمد مهدى شومان رئيس اللجنة.
وحضرها من مكتب اللجنة السادة: مهندس وليم نجيب سيفين ودكتور عبد التواب أمين المهندس وكيلا اللجنة وايهاب أمين كساب أمين اللجنة.
وحضر عن مكتب لجنة الشئون الصحية والبيئة والسيدة العضو دكتوره زينب حامد السبكى وكيلة اللجنة، وعن مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية السيد العضو/ عبد الغفار أبو طالب محمد أمين سر اللجنة، وعن لجنة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية السيد العضو/ حسين ابراهيم حسين المهدى وكيل اللجنة.
كما حضر هذا الاجتماع السيد المهندس محمد عبد الهادى سماحة وزير الرى ووزير الدولة لشئون السودان، وكل من السادة: مهندس وجيه عباس أبو العطا وكيل أول وزارة الرى، مهندس جان كامل عبد السيد وكيل وزارة الرى، دكتور أحمد أمين الجمل وكيل وزارة الصحة، لواء دكتور بهاء الدين ابراهيم محمود عن وزارة الداخلية، ابراهيم ممتاز محمود وكيل وزارة الحكم المحلى، حسين أمين عبد الله وكيل وزارة الزراعة للثروة المائية، مهندس زراعى طاهر محمد يوسف بوكالة وزارة الزراعة لشئون الثروة المائية، مهندس محمد حسنين الجوهرى بالهيئة العامة للتصنيع، حسنى أبو السعود مستشار قانونى وزير الزراعة والدولة للأمن الغذائى، فايق توفيق محمد عضو الشئون القانونية مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر القوانين الآتية:
القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المتخلفات السائلة.
القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة.
القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف.
وبعد أن استمعت الى الايضاحات التى أدلى بها السادة مندوبو الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عن مشروع القانون فيما يلى:
ان المقياس الحقيقى للتقدم لا يتمثل فى وفرة الموارد المتاحة بقدر ما يتمثل فى تحقيق أفضل استخدام لها بما يخدم الأهداف القومية، والماء هو أغلى هذه الموارد جميعا وأعلاها قيمة لأنه أساس الحياة ولا نبالغ اذا قلنا أنه الحياة ذاتها. من هنا كان الحفاظ على المياه نظيفة نقية صالحة للاستخدام واجب قومى وهو الأمر الذى يحدونا الى تعميق الاحساس لدينا جميعا بأهميته وضرورته. بل وخطورته ان تهاونا وقصرنا فى رعايته والحافظ عليه.
والمصدر الرئيسى للمياه فى مصر هو النيل وتتفرع منه منتشرة فى جميع أرجاء البلاد شبكة الترع بجميع درجاتها تنقل المياه حيث تروى الأرض لتنبت الزرع ولا نقف عند هذه الغاية وحدها وإنما تتعدد الأغراض الى شرب الانسان، وسقاية الحيوان وتشغيل المصانع، وتوليد الكهرباء وتسيير الملاحة، وهى مجالات متعددة لاستخدام المياه فى بلدنا.
ثم كان ضروريا أن تتجه مسيرتنا الى غزو الصحراء لنعيد صياغة الحياة عليها، ولا يتأتى ذلك الا بتوفير المياه لها وكان طبيعيا أن نتجه الى اعادة استخدام مياه الصرف مرة أخرى لأغراض الرى، وأصبحت الحاجة ماسة الى اقتحام الظروف الجديدة بمفاهيم جديدة فى التعامل مع المياه واستحداث طرق للرى تحفظ لنا مواردنا المائية دون اهدار أو اسراف ويأتى قبل ذلك كله الحفاظ على المياه نظيفة دون تلوث، وأن نحميها ونصونها من احتمالات هذا التلوث.
ويحظى موضوع تلوث مياه المجارى المائية باهتمام كبير نظرا لأثره على الصحة العامة للمواطنين، فضلا عن أثاره الضارة على الثروة الحيوانية والسمكية.
وقد تبين للجنة أن عدد المصارف التى تصب فى مجرى النيل هى 53 مصرفا، وأن عدد المصارف التى تستقبل مياه الصرف الصحى سواء كانت تصب فى مجرى النيل أو لا تصب 43 مصرفا ومعظم هذه المصارف تجد طريقها فى النهاية الى البحر والبحيرات، ولكن بعضها يصب فى مجرى النيل، وتتعدد مصادر تلوث مياه المجارى المائية، ومن أهم هذه مصادر ما يلى:
1 – صرف مخلفات بعض المصانع التى تحتوى على مواد كيماوية ضارة.
2 – صرف مخلفات الصرف الصحى لبعض العائمات وبعض الفنادق القائمة فى مياه النيل مباشرة.
3 – قيام بعض عربات كسح المجارى بالقاء محتوياتها على جسور النيل وتسرب نسبة كبيرة منها الى المياه.
4 – القاء الحيوانات النافقة فى المجارى المائية.
5 – استخدام المبيدات لإزالة الحشائش من الترع والمصارف.
6 – صرف مخلفات الصرف الصحى فى بعض المصارف ومن هذه المصارف ما قد يكون مجاورا أو مارا بمناطق سكنية.
7 – هناك بعض المصارف التى تصب فى نهر النيل مباشرة.
لقد صدر القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المتخلفات السائلة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاسكان رقم 649 لسنة 1962، وقد حظر هذا القانون صرف المخلفات بالممرات المائية العامة، وحدد القواعد التى يتم من خلالها التأكد من الالتزام بالشروط التى تضمن عدم الإضرار بهذه الممرات، ورتب القانون على مخالفة أحكامه عقوبات متفاوته حسب نوع الجريمة وتتراوح هذه العقوبات بين الغرامة التى لا تقل عن 25 قرش وبين الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ومضاعفة العقوبة فى حالة العود، كما ينص هذا القانون بإنذار المسئول عن صرف المخلفات الضارة الى ممرات المياه بتعديل ذلك خلال ستة أشهر.
ونظرا للظروف التى كانت تمر بها البلاد فى سنة 1964 فقد أعلنت حالة الطوارئ فى مرفق الصرف الصحى وسمح بتحويل المجارى الى نهر النيل وفروعه ومنذ ذلك الحين أصبحت العملية لا ضابط لها.
وقد تبين للجنة أن أجهزة وزارة الرى تقوم بالتصدى للاعتداءات على المصارف بصرف مخلفات الصرف الصحى بها بازالة الفتحات المخالفة وتحرير محاضر بالمخلفات إعمالا للمادتين 69، 75 من القانون رقم 74 لسنة 1971 الا أن العقوبات الواردة فى هذا القانون تعتبر فى الوقت الحالى قاصرة عن ردع المخالفين، كما توالى الوزارة اتصالاتها مع مرافق الصرف الصحى والمحليات لعدم صرف مياه الصرف الصحى بالمصارف دون معالجة.
هذا وتقوم المعاهد البحثية التابعة لوزارة الرى بتحليل مياه المصارف ومجارى المياه الرئيسية كيماويا وبيولوجيا بصفة دورية للتعرف على مدى ملاءمتها لأغراض الرى والاستخدامات البشرية والحيوانية المختلفة.
هذا مما جعل وزارة الرى تتقدم بمشروع القانون المرافق وقد دارت مناقشات حول مواده انتهت الى ادخال التعديلات الآتية:
1 – فيما يتعلق بصرف المخلفات السائلة فى مجارى المياه والتى تكون مخالفة للمعايير والمواصفات المنصوص عليها بالترخيص الممنوح وأوجبت المادة 3 فقرة 3 صاحب الشأن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اخطاره أن يتخذ وسيلة لعلاج المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات، فقد رأت اللجنة لذلك ألا تمثل هذه المخلفات خطورة فورية وذلك حرصا على الصالح العام.
2 – قضت الفقرة الثانية من المادة 4 بأن تمنح المنشآت القائمة مهلة عام من تاريخ العمل بهذا القانون، ولما كانت هذه المهلة غير كافية فى بعض الحالات فقد أعطت اللجنة لوزير الرى الحق فى أن يعطى مهلة أخرى لا تتجاوز عاما آخر فى حالة الضرورة.
3 – حرصا من اللجنة على عدم التهرب أو التحايل على القانون، وأيضا حتى يكون هناك نوع من المرونة فى التطبيق فقد رأت اللجنة حذف كلمة “الثابتة” الواردة بالفقرة الأولى من المادة الخامسة، وذلك نظرا لوجود بعض العائمات المتحركة فى مجرى النيل.
4 – أوجبت المادة العاشرة وزارة الزراعة عند اختيارها لأنواع المواد الكيماوية لمقاومة الآفات الزراعية ألا يكون من شأن استعمالها تلوث مجارى المياه بما يتصرف اليها من هذه المواد، ولما كانت وزارة الزراعة هى التى تقوم فى أغلب الحالات بعملية الرش لمقاومة الآفات وحرصا من اللجنة على عدم تلوث المياه، فقد رأت اضافة كلمة واستخدامها” بعد عبارة ” على وزارة الزراعة عند اختيارها” وقد اشترطت اللجنة أن يكون اختيار واستخدام أنواع المواد الكيماوية وفق المعايير التى تنص عليها بين وزارات الزراعة والرى والصحة.
5 – استحدثت اللجنة المادة (14) بموجبها ينشأ صندوق خاص تؤول اليه حصيلة الرسوم والغرامات والتكاليف الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون ويصرف منه على تكاليف الازالة للمخلفات وكذلك مساعدة الجهات التى تقوم بانشاء محطات معالجة المخلفات قبل الصرف، ويصرف من حصيلة الصندوق مكافآت للمرشدين والضابطين للجرائم التى تقع مخالفة لأحكام هذا القانون وذلك تشجيعها لهم على بذل المزيد من الجهود لسلامة نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، وحماية لأرواح المواطنين والثروة الحيوانية والنباتية والسمكية.
واللجنة اذ توافق على هذا المشروع بقانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
محمد مهدى شومان
مذكرة ايضاحية
بشأن مشروع القانون رقم 48 لسنة 1982
أن المقياس الحقيقى للتقدم لا يتمثل فى وفرة الموارد المتاحة بقدر ما يتمثل فى تحقيق أفضل استخدام لها بما يخدم الأهداف القومية.. والماء هو أغلى هذه الموارد جميعا وأعلاها قيمة.. لأنه أساس الحياة.. ولا نبالغ إن قلنا أنه الحياة ذاتها.. من هنا كان الحفاظ على المياه نظيفة نقية صالحة للاستخدام واجب قومى. وهو الأمر الذى يحدونا الى تعميق الاحساس لدينا جميعا بأهميته وضرورته.. بل وخطورته أن تهاونا أو قصرنا فى رعايته والحافظ عليه..
والمصدر الرئيسى للمياه فى مصر هو النيل.. وتتفرع منه منتشرة فى جميع أرجاء البلاد شبكة الترع بجميع درجاتها. تنتقل المياه الى حيث تروى الأرض لتثبت الزرع.. ولا تقف عند هذه الغاية وحدها وانما تتعدد الأغراض الى شرب الانسان، وسقاية الحيوان، وتشغيل المصانع، وتوليد الكهرباء، وتسيير الملاحة.. وهى مجالات متعددة لاستخدام المياه فى بلدنا.
ثم كان ضروريا، أن تتجه مسيرتنا الى غزو الصحراء لنعيد صياغة الحياه عليها، ولا يتأتى ذلك الا بتوفير المياه لها.. وكان طبيعيا أن نتجه إلى إعادة استخدام مياه الصرف مرة أخرى لأغراض الرى.. وأصبحت الحاجة ماسة الى اقتحام الظروف الجديدة بمفاهيم جديدة. فى التعامل مع المياه. واستحداث طرق للرى تحفظ لنا مواردنا المائية دون اهدار أو اسراف.. ويأتى قبل ذلك كله الحفاظ على المياه نظيفة دون تلوث وأن نحميها ونصونها من احتمالات هذا التلوث.
لقد وضعت منظمة الصحة العالمية مواصفات محددة لنوعية المتخلفات التى تقتضى بعض الظروف القاهرة أن يسمح بصرفها على المجارى المائية وصدرت فى مصر تشريعات تناولت أحكامها محازير الصرف على المجارى المائية، والضوابط والمعايير التى يجب الالتزام بمراعاتها عندما نلجأ الى صرف المتخلفات الى المجارى المائية، حتى نصونها من التلوث.
ولكن حدث تساهل وتراخى.. أو تجاوز وتهاون فى الالتزام بالمحافظة على المياه نظيفة دون تلوث.. حتى بات الأمر محفوفا بالمخاطر.. لانه يمس مصدر الحياه والبقاء. ويهدد الجيل الحاضر والأجيال القادمة.
وفى ظل الظروف والمتغيرات التى حدثت خلال ما يقرب من عشرين عاما منذ وضعت قوانين النظافة العامة وصرف المتخلفات السائلة.. وحتى الآن.. ومن خلال الممارسة الفعلية التى أوضحت قصور بعض موارد التشريعات المعمول بها فى هذه المجالات.. وتوزع الاختصاصات والمسئوليات بين أيدى أجهزة كثيرة. مما ساعد على أن يضيع الالتزام بالتشريع الموضوع.. وأن تتوه المسئولية.. وتهون العقوبات.. فلا تصبح رادعا قويا للمخالفين والمعتدين.
كان لابد من وقفة لاعادة الانضباط فى التعامل مع المياه. نتدارك فيها التيار الجارف للتلوث.. ونصد أسبابه.. ونردع مرتكبيه.. ونعيد للمياه نظافتها.. ونصون لأنفسنا ومن بعدنا شريان الحياة نقيا مأمون الاستخدام.
لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق الذى تناولت مواده تعريفا واضحا محددا لمجارى المياه على اختلاف درجاتها، ثم حظرت المادة الثانية صرف المخلفات في مجارى المياه وأناطت لوزارة الرى وحدها اختصاص الترخيص بالصرف على بعض مجارى المياه فى الحالات التى تقدرها والتزاما بالضوابط التى تضعها. ثم بينت المادة الثالثة مجارى المياه التى يجوز لوزير الرى أن ترخص بالصرف عليها وما يرتبط بذلك من ضوابط.. وتبعتها المادة الرابعة حيث تتناول أجزاء التحليل الدورى لعينات من المتخلفات التى يرخص بصرفها من المنشآت والعائمات وأحكام هذه الاجراءات وضوابطها، والتزامات أصحاب الشأن فى تنفيذ ذلك وملابساته، وحق وزارة الرى فى ازالة مسببات الضرر على نفقة المخالفة وحقها فى سحب ووقف الصرف بالطريق الادارى..
وقضت المادة الخامسة بعدم التصريح باقامة أى منشأ جديد الا اذا التزام أصحابه بتوفير المعالجة المطلوبة للمخلفات والنص على ذلك صراحة بالتصريح الممنوح، وإعطاء مهلة عام للمنشآت القائمة لتوفير وحدات المعالجة وما يترتب على مخالفة ذلك من اجراءات..
ثم تناولت المواد التالية موقف العائمات ومسئولية ملاكها بمعالجة مخلفاتها، واختصاص أجهزة الحكم المحلى فى الرقابة والتفتيش عليها وسلطاتها فى إلغاء التراخيص للمخالفين..
وأوضحت المادة التاسعة مسئولية مرفق مياه الصرف الصحى فى ضرورة وضع نماذج لوحدات معالجة المخلفات من المنشآت المختلفة لتطابق نوعيتها المعايير والمواصفات المحددة.
كما بينت المواد (11)، (12)، (13) التزامات أجهزة الزراعة والرى فيما يتصل باجراءاتها التى تؤثر على سلامة المياه وحمايتها من التلوث. وأوضحت المادة (14) العبء الملقى على عاتق شرطة المسطحات المائية التابعة لوزارة الداخلية ومسئولياتها فى تنفيذ أحكام هذا القانون.. ثم أورد المشروع فى المادة (15) عقوبات المخالفين لأحكامه وقراراته التنفيذية.
ومنحت المادة (18) مهندسى الرى المكلفين بتطبيق أحكام هذا القانون صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويتشرف وزير الرى ووزير الدولة لشئون السودان بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا فى الصياغة التى أقرها قسم التشريع بمجلسى الدولة بجلسة / / 1981، للتفضل بالسير فى اجراءات استصداره لدى الموافقة عليه.
وزير الرى ووزير الدولة لشئون السودان
مهندس محمد عبد الهادى سماحة
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 103 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982
فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث
رئيس الجمهوري
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث؛
وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984،
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
القانون الآتى نصه
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة رقم (16) من القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث النص الآتى:
“مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد من قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على مخالفة أحكام المواد (2، 3/ فقرة أخيرة، 4، 5، 7) من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها فى الميعاد الذى تحدده وزارة الرى، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح فى الميعاد المحدد يكون لوزارة الرى اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف، وذلك دون إخلال بحق الوزارة فى إلغاء الترخيص”.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
بناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٠ /٣٢) وتاريخ ١٦ / ٨ / ١٤٢١ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٣) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٢٢ هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على النظام العام للبيئة بالصيغة المرافقة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 193 بتاريخ 7 / 7 / 1422
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧/ب/١٣٠٦١) وتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٢٢ هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدّفاع والطيران والمفتش العام رقم (١ / ١ / ٤ /٥ / ١ / ١٢٨ ) وتاريخ ١١ / ١ / ١٤١٧ هـ، المرفق بها مشروع النظام العام للبيئة في المملكة.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٩) وتاريخ ٨ / ١ / ١٤٢٢ هـ، المعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٠ /٣٢) وتاريخ ١٦ / ٨ / ١٤٢١ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (٧ /٢٢) وتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٢٢ هـ.
يقرّر
الموافقة على النظام العام للبيئة بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
النظام العام للبيئة
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام، المعاني المبينة قرين كل منها :
1 – الجهة المختصة : مصلحة الأرصاد وحماية البيئة .
2 – الوزير المختص : وزير الدّفاع والطيران والمفتش العام .
3 – الجهة العامة : أيّ وزارة أو مصلحة أو مؤسسة حكومية.
4 – الجهة المرخصة : أيّ جهة مسئولة عن ترخيص مشروعات ذات تأثير سلبي محتمل على البيئة.
5 – الجهة المعنية : الجهة الحكومية المسئولة عن المشروعات ذات العلاقة بالبيئة.
6 – الشخص : أيّ شخص طبيعي أو معنوي خاص، ويشمل ذلك المؤسسات والشركات الخاصة.
7 – البيئة : كل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وفضاء خارجي، وكل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة من طاقة ونظّم وعمليات طبيعية وأنشطة بشريّة.
8 – حماية البيئة : المحافظة على البيئة ومنع تلوثها وتدهورها، والحد من ذلك.
9 – تلوث البيئة : وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكميات أو صفات أو لمدة زمنية تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالصحة العامة أو بالأحياء أو الموارد الطبيعية أو المّمتلكات، أو تؤثر سلباً على نوعية الحياة ورفاهية الإنسان.
10 – تدهور البيئة : التأثير السلبي على البيئة بما يغير من طبيعتها أو خصائصها العامة أو يؤدي إلى اختلال التوازن الطبيعي بين عناصرها، أو فقد الخصائص الجمالية أو البصرية لها.
11 – الكارثة البيئية : الحادث الذي يترتب عليه ضرّر بالبيئة، وتحتاج مواجهته إلى إمكانات أكبر من تلك التي تتطلبها الحوادث العادية والقدرات المحلية.
12 – مقاييس المصدر: حدود أو نسب تركيز الملوثات من مصادر التلوث المختلفة والتي لا يسمح بصرف ما يتجاوزها إلى البيئة المحيطة، ويشمل ذلك تحديد تقنيات التحكم اللازمة للتمشي مع هذه الحدود.
13 – مقاييس الجودة البيئية : حدود أو نسب تركيز الملوثات التي لا يسمح بتجاوزها في الهواء أو الماء أو اليابسة.
14 – المقاييس البيئية : تعني كلاً من مقاييس الجودة البيئية ومقاييس المصدر.
15 – المعايير البيئية : تعني المواصفات والاشتراطات البيئية للتحكم في مصادر التلوث.
16 – المشروعات : أيّ مرافق أو منشآت أو أنشطة ذات تأثير محتمل على البيئة.
17 – التغيير الرئيسي : أيّ توسعة أو تغيير في تصميم أو تشغيل أيّ مشروع قائم يحتمل معه حدوث تأثير سلبي على البيئة ولأغراض هذا التعريف فإن أيّ استبدال مكافئ نوعاً وسعة لا يعد تغييراً رئيسياً.
18 – التقويم البيئي للمشروع : الدراسة التي يتم إجراؤها لتحديد الآثار البيئية المحتملة أو الناجمة عن المشروع، والإجراءات والوسائل المناسبة لمنع الآثار السلبية أو الحد منها، وتحقيق أو زيادة المردودات الإيجابية للمشروع على البيئة بما يتوافق مع المقاييس البيئية المعمول بها.
المادة الثانية :
يهدف هذا النظام إلى تحقيق ما يأتي:
1 – المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها، ومنع التلوث عنها.
2 – حماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة.
3 – المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها.
4 – جعل التخطيط البيئي جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات، الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها.
5 – رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة، وترسيخ الشعور بالمسئولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها، وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال.
المادة الثالثة:
تقوم الجهة المختصة بالمهام التي من شأنها المحافظة على البيئة ومنع تدهورها، وعليها على وجه الخصوص ما يأتي:
1 – مراجعة حالة البيئة وتقويمها، وتطوير وسائل الرصد وأدواته، وجمع المعلومات وإجراء الدراسات البيئية.
2 – توثيق المعلومات البيئية ونشرها.
3 – إعداد مقاييس حماية البيئة وإصدارها ومراجعتها وتطويرها وتفسيرها.
4 – إعداد مشروعات الأنظمة البيئية ذات العلاقة بمسئولياتها.
تعديلات المادة
المادة الرابعة:
1- على كل جهة عامة اتخاذ الإجراءات التي تكفل تطبيق القواعد الواردة في هذا النظام على مشروعاتها أو المشروعات التي تخضع لإشرافها، أو تقوم بترخيصها والتأكد من الالتزام بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية المبينة في اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
2- على كل جهة عامة مسئولة عن إصدار مقاييس أو مواصفات أو قواعد تتعلق بمّمارسة نشاطات مؤثرة على البيئة، أنّ تنسق مع الجهة المختصة قبل إصدارها.
المادة الخامسة:
على الجهات المرخصة التأكد من إجراء دراسات التقويم البيئي في مرحلة دراسات الجدوى للمشروعات التي يمكن أن تحدث تأثيرات سلبية على البيئة، وتكون الجهة القائمة على تنفيذ المشروع هي الجهة المسئولة عن إجراء دراسات التقويم البيئي وفق الأسّس والمقاييس البيئية التي تحدّدها الجهة المختصة في اللوائح التنفيذية .
المادة السادسة:
على الجهة القائمة على تنفيذ مشروعات جديدة أو التي تقوم بإجراء تغييرات رئيسية على المشروعات القائمة أو التي لديها مشروعات انتهت فترات استثمارها المحدّدة، أن تستخدم أفضل التقنيات المّمكنة والمناسبة للبيئة المحلية والمواد الأقل تلويثاً للبيئة.
المادة السابعة:
1- على الجهات المسئولة عن التعليم، تضمين المفاهيم البيئية في مناهج مراحل التعليم المختلفة.
2- على الجهات المسئولة عن الإعلام، تعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الإعلام وتدعيم مفهوم حماية البيئة من منظور إسلامي.
3- على الجهات المسئولة عن الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعزيز دور المساجد في حث المجتمع على المحافظة على البيئة وحمايتها.
4- على الجهات المعنية وضع برامج تدريبية مناسبة لتطوير القدرات في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها.
المادة الثامنة:
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، تلتزم الجهات العامة بما يأتي:
1 – ترشيد استخدام الموارد الطبيعية للمحافظة على ما هو متجدّد منها، وإنماؤها وإطالة أمد الموارد غير المتجدّدة.
2 – تحقيق الانسجام بين أنماط ومعدلات الاستخدام وبين السعة التحميلية للموارد.
3 – استعمال تقنيات التدوير وإعادة استخدام الموارد.
4 – تطوير التقنيات والنظّم التقليدية التي تنسجم مع ظروف البيئة المحلية والإقليمية.
5 – تطوير تقنيات مواد البناء التقليدية.
المادة التاسعة:
1- تضع الجهة المختصة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية خطة لمواجهة الكوارث البيئية، تستند على حصر الإمكانات المتوفرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
2- تلتزم الجهات المعنية بوضع وتطوير خطّط الطوارئ اللازمة لحماية البيئة من مخاطر التلوث التي تنتج عن الحالات الطارئة التي قد تحدثها المشروعات التابعة لها أثناء القيام بنشاطاتها.
3- على كل شخص يشرّف على مشروع أو مرفق يقوم بأعمال لها تأثيرات سلبية محتملة على البيئة، وضع خطّط طوارئ لمنع أو تخفيف مخاطر تلك التأثيرات، وأن تكون لديه الوسائل الكفيلة بتنفيذ تلك الخطّط.
4- تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمراجعة دورية عن مدى ملاءمة خطّط الطوارئ.
المادة العاشرة:
يجب مراعاة الجوانب البيئية في عملية التخطيط، على مستوى المشروعات والبرامج والخطّط التنموية للقطاعات المختلفة والخطة العامة للتنمية.
المادة الحادية عشرة:
1- على كل شخص مسئول عن تصميم أو تشغيل أيّ مشروع أو نشاط، الالتزام بأن يكون تصميم وتشغيل هذا المشروع متمشياً مع الأنظمة والمقاييس المعمول بها.
2- على كل شخص يقوم بعمل قد يؤدي إلى حدوث تأثيرات سلبية على البيئة أن يقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تلك التأثيرات أو خفض احتمالات حدوثها.
المادة الثانية عشرة:
1- يلتزم من يقوم بأعمال الحفر أو الهدم أو البناء أو نقل ما ينتج عن هذه الأعمال من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين والنقل الآمن لها ومعالجتها والتخلّص منها بالطرق المناسبة.
2- يجب عند حرق أيّ نوع من أنواع الوقود أو غيره سواء كان للأغراض الصناعية أو توليد الطاقة أو أي أنشطة أخرى أن يكون الدخان أو الغازات أو الأبخرة المنبعثة عنها والمخلفات الصلبة والسائلة الناتجة، في الحدود المسموح بها في المقاييس البيئية .
3- يجب على صاحب المنشأة اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل أماكن العمل إلا في حدود المقاييس البيئية المسموح بها.
4- يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وطاقته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه. وتحدّد الاحتياطات والتدابير والطرق والمقاييس البيئية في اللوائح التنفيذية .
المادة الثالثة عشرة:
يلتزم كل من يباشر الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ما يأتي:
1 – عدم تلوث المياه السطحية أو الجوفية أو الساحلية بالمخلفات الصلبة أو السائلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
2 – المحافظة على التربة واليابسة والحد من تدهورها أو تلوثها.
3 – الحد من الضجيج وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستعمال آلات التنبيه ومكبرات الصوت، وعدم تجاوز حدود المقاييس البيئية المسموح بها المبينة في اللوائح التنفيذية .
المادة الرابعة عشرة:
1- يحظر إدخال النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية إلى المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك مياهها الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.
2- يلتزم القائمون على إنتاج أو نقل أو تخزين أو تدوير أو معالجة المواد السامة أو المواد الخطرة والإشعاعية، بالتخلّص النهائي منها والتقيّد بالإجراءات والضوابط التي تحدّدها اللوائح التنفيذية .
3- يحظر إلقاء أو تصريف أيّ ملوثات ضارة أو أيّ نفايات سامة أو خطرة أو إشعاعية من قبل السفن أو غيرها، في المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.
المادة الخامسة عشرة:
تمنح المشروعات القائمة عند صدور هذا النظام مهلة أقصاها خمس سنوات ابتداءً من تاريخ نفاذه لترتيب أوضاعها وفقاً لأحكامه، وإذا تبين عدم كفاية هذه المهلة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة فيتم تمديدها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.
المادة السادسة عشرة:
على صناديق الإقراض اعتبار الالتزام بأنظمة ومقاييس حماية البيئة شرطاً أساسياً لصرف دفعات القروض للمشروعات التي تقوم بإقراضها.
المادة السابعة عشرة:
1 – عندما يتأكد للجهة المختصة أن أحد المقاييس أو المعايير البيئية قد أخل به فعليها بالتنسيق مع الجهات المعنية أن تلزم المتسبّب بما يأتي:
أ – إزالة أيّ تأثيرات سلبية وإيقافها ومعالجة آثارها بما يتفق مع المقاييس والمعايير البيئية خلال مدة معينة.
ب – تقديم تقرير عن الخطوات التي قام بها لمنع تكرار حدوث أيّ مخالفات لتلك المقاييس والمعايير في المستقبل، على أن تحظى هذه الخطوات بموافقة الجهة المختصة.
2 – عند عدم تصحيح الوضع وفق ما أشير إليه أعلاه، فعلى الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية أو المرخصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمل المخالف على تصحيح وضعه وفق أحكام هذا النظام.
المادة الثامنة عشرة:
1- مع مراعاة المادة (230) من اتفاقية الأمّم المتحدة لقانون البحار، الموافق عليها بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) والتاريخ 11 / 9 / 1416 هـ، ومع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد تقرّرها أحكام الشريعة الإسلامية أو ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا النظام بالسّجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بهما معاً مع الحكم بالتعويضات المناسبة، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة. ويجوز إغلاق المنشأة أو حجز السفينة لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً، وفي حالة العود يعاقب المخالف بزيادة الحد الأقصى لعقوبة السّجن على ألاّ يتجاوز ضعف المدة، أو بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألاّ يتجاوز ضعف هذا الحد أو بهما معاً مع الحكم بالتعويضات المناسبة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، ويجوز إغلاق المنشأة بصفة مؤقتة أو دائمة أو حجز السفينة بصفة مؤقتة أو مصادرتها.
2- مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام المواد الأخرى في هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، وفي حالة العود يعاقب المخالف بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألاّ يتجاوز ضعف هذا الحد وإلزامه بإزالة المخالفة، ويجوز إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً.
تعديلات المادة
المادة التاسعة عشرة:
يقوم بضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام واللوائح الصادرة تنفيذاً له، الموظفون الذين يصدر قرار بتسميتهم من الجهة المختصة، وتحدّد اللوائح التنفيذية إجراءات ضبط وإثبات المخالفات.
المادة العشرون:
1- يختص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة عشرة بحق المخالفين لأحكام المادة الرابعة عشرة من هذا النظام.
2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يتم بقرار من الوزير المختص تكوين لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل متخصّصاً في الأنظمة للنظر في المخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، وتصدر قراراتها بالأغلبية وتعتمد من الوزير المختص.
ويحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة بالعقوبة، التظلّم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة.
المادة الحادية والعشرون:
يجوز للجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة العشرين، أن تأمر عند الاقتضاء بإزالة المخالفة فوراً دون انتظار صدور قرار ديوان المظالم في التظلّم أو في الدعوى حسب الأحوال.
المادة الثانية والعشرون:
تضع الجهة المختصة اللوائح التنفيذية لهذا النظام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ويصدر بها قرار من الوزير المختص خلال سنة من تاريخ نشر النظام.
المادة الثالثة والعشرون:
يستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة بالبيئة المطبقة وقت صدور هذا النظام، وبما لا يتعارض معه
المادة الرابعة والعشرون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشرّه
مع مراعاةالقواعد والأحكام الواردة فى القوانين الخاصة ، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأنالبيئة .
وعلى المنشآت القائمة وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعهاوفقا لأحكامه ، خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر لائحته التنفيذية وبما لا يخلبتطبيق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية منالتلوث .
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئونالبيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين على أكثر إذا دعت الضرورة ذلك وتبينلمجلس الوزراء جدية الإجراءات التى اتخذت فى سبيل تنفيذ أحكام القانون المرافق .
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس الوزراء – بناء علىعرض الوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأى مجلس إدارة جهاز شئون البيئة – اللائحةالتنفيذية للقانون المرافق فى مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل به .
وعلى الوزراء كل فيما يخصه ، إصدار المعدلات والنسب اللازمةلتنفيذ أحكام الباب الثانى من القانون المرافق ، مع مراعاة أحكام المادة 5 وذلكخلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة .
المادة الثالثة
يلغىالقانون رقم ( 72 ) لسنة 1968 فى شأن منع تلوث مياه البحر بالزيت ، كما يلغى كل حكميخالف أحكام القانون المرافق .
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فىالجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذاالقانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهوريةفى 15 شعبان سنة 1414 هـ ( 27 يناير سنة 1994 م )
قانون فى شأنالبيئة
باب تمهيدى
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 1
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالالفاظ والعبارات الآتية المعانىالمبينة قرين كل منها :
1 – البيئة :
المحيط الحيوى الذى يشملالكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يقيمهالإنسان من منشآت .
2 – الهواء :
الخليط من الغازات المكونة لهبخصائصه الطبيعية ونسبه المعروفة ، وفى أحكام هذا القانون هو الهواء الخارجى وهواءأماكن العمل وهواء الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة .
3 – الاتفاقية :
الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحرى من السفن لعام 73 / 1978 وكذاالاتفاقيات الدولية التى تنضم إليها جمهورية مصر العربية فى مجال حماية البيئةالبحرية من التلوث والتعويض عن حوادث التلوث .
4 – المكان العام :
المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة من الناس لأى غرض من الأغراض .
5 – المكان العام المغلق :
المكان العام الذى له شكل البناءالمتكامل الذى لا يدخله الهواء الا من خلال منافذ معدة لذلك . ويعتبر فى حكم المكانالعام المغلق وسائل النقل العام .
6 – المكان العام شبه المغلق :
المكان الذى له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرة بالهواء الخارجىبما يحول دون إغلاقه كلية .
7 – تلوث البيئة :
أى تغيير فى خواصالبيئة مما قد يؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات الحية أوالمنشآت أو يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية .
8 – تدهور البيئة :
التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أويستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو بالآثار .
9 – حماية البيئة :
المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها ، ومنع تدهورها أو تلوثها أوالاقلال من حدة التلوث . وتشمل هذه المكونات الهواء والبحار والمياه الداخليةمتضمنة نهر النيل والبحيرات والمياه الجوفية ، والأراضى والمحميات الطبيعيةوالموارد الطبيعية الأخرى .
10 – تلوث الهواء :
كل تغيير فى خصائصومواصفات الهواء الطبيعى يترتب عليه خطر على صحة الإنسان والبيئة سواء كان هذاالتلوث ناتجا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنسانى ، بما فى ذلك الضوضاء .
11 – مركبات النقل السريع :
هى السيارات والجرارات والدراجات الالية وغير ذلك منالآلات المعدة للسير على الطرق العامة .
12 – التلوث المائى :
إدخال مواد أو طاقة فى البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرةأو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية ، أو يهدد صحة الإنسان أويعوق الأنشطة المائية بما فى ذلك صيد الاسماك والأنشطة السياحية أو يفسد صلاحيةمياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها .
13 – المواد والعوامل الملوثة :
أى مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أوإشعاعات أو حرارة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان وتؤدى بطريق مباشر أو غير مباشرإلى تلوث البيئة أو تدهورها .
14 – المواد الملوثة للبيئة المائية :
أية مواد يترتب على تصريفها فى البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إراديةتغيير فى خصائصها أو الاسهام فى ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على نحو يضربالإنسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو تضر بالمناطق السياحية أوتتداخل مع الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر .
ويندرج تحت هذهالمواد :
( أ ) الزيت أو المزيج الزيتى .
( ب ) المخلفات الضارةوالخطرة المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية التى ترتبط بها جمهورية مصر العربية .
(جـ ) أية مواد أخرى ( صلبة – سائلة – غازية ) وفقا لما تحدده اللائحةالتنفيذية لهذا القانون .
( د ) النفايات والسوائل غير المعالجة المتخلفةمن المنشآت الصناعية .
( هـ ) العبوات الحربية السامة .
( و ) ماهو منصوص عليه فى الاتفاقية وملاحقها .
15 – الزيت :
جميع أشكالالبترول الخام ومنتجاته . ويشمل ذلك أى نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوتالتشحيم وزيوت الوقود والزيوت المكررة وزيت الافران والقار وغيرها من الموادالمستخرجة من البترول أو نفاياته .
16 – المزيج الزيتى :
كل مزيجيحتوى على كمية من الزيت تزيد على 15 جزءا فى المليون 17 – مياه الاتزان غيرالنظيفة ( مياه الصابورة غير النظيفة ) :
المياه الموجودة داخل صهريج علىالسفينة إذا كانت محتوياتها من الزيت تزيد على 15 جزءا فى المليون .
18 – المواد الخطرة :
المواد ذات الخواص الخطرة التى تضر بصحة الإنسان أو تؤثرتأثيرا ضارا على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أوالاشتعال أو ذات الاشعاعات المؤينة .
19 – النفايات الخطرة :
مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرةالتى ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الاكلينيكية من الأنشطةالعلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أى من المستحضرات الصيدلية والأدوية أوالمذيبات العضوية أو الاحبار والاصباغ والدهانات .
20 – تداول المواد :
كل ما يؤدى إلى تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أواستخدامها .
21 – إدارة النفايات :
جمع النفايات ونقلها وإعادةتدويرها والتخلص منها .
22 – التخلص من النفايات :
العمليات التىلا تؤدى إلى استخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الطمر فى الأرض أو الحقنالعميق أو التصريف للمياه السطحية أو المعالجة البيولوجية أو المعالجة الفيزيائيةالكيميائية أو التخزين المدائم أو الترميد .
23 – إعادة تدوير النفايات :
العمليات التى تسمح باستخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الاستخدامكوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت .
24 – المواد السائلة الضارة بالبيئة المائية :
المواد المنصوصعليها فى الاتفاقية الدولية لعام 1973 / 1978 .
25 – تسهيلات الاستقبال :
التجهيزات والمعدات والاحواض المخصصة لأغراض استقبال وترسيب ومعالجة وصرفالمواد الملوثة أو مياه الاتزان ، وكذلك التجهيزات التى توفرها الشركة العاملة فىمجال شحن وتفريغ المواد البترولية أو غيرها من الجهات الإدارية المشرفة على الموانىوالممرات المائية .
26 – التصريف :
كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أوتفريغ لأى نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها فى مياه البحر الإقليمى أو المنطقةالاقتصادية الخالصة أو البحر أو نهر النيل والمجارى المائية ، مع مراعاة المستوياتالمحددة لبعض المواد فى اللائحة التنفيذية .
27 – الاغراق :
( أ ) كل إلقاء متعمد فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للموادالملوثة أو الفضلات من السفن أو الطائرات أو الارصفة أو غير ذلك من المنشآتالصناعية والمصادر الأرضية .
( ب ) كل إغراق متعمد فى البحر الإقليمى أوالمنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها .
28 – التعويض :
يقصد به التعويض عن الإضرار الناجمة عن حوادثالتلوث ليترتب على تطبيق الأحكام الواردة فى القانون المدنى والأحكام الموضوعيةالواردة فى الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية المنضمة إلى جمهورية مصر العربيةأو التى تنضم إليها مستقبلا بما فى ذلك الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عنالإضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة فى بر وكسل عام 1969 أو أية حوادثتلوث أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
29 – وسائل تقلالزيت :
كل خط أنابيب مستخدم لنقل الزيت وأية أجهزة أخرى تستعمل فى تحميلالزيت أو تفريغه أو نقله أو غيرها من أجهزة الضخ والمعدات اللازمة لاستعمال هذهالأنابيب .
30 – السفينة :
أى وحدة بحرية عائمة من أى طرز أو تسيرفوق الوسائد الهوائية أو المنشآت المغمورة ، وكذلك كل منشأ ثابت أو متحرك يقام علىالسواحل أو سطح المياه بهدف مزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو سياحى أو علمى .
31 – السفينة الحربية :
هى كل سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة ماوتحمل العلامات الخارجية المميزة لها وتكون تحت قيادة ضابط معين رسميا من قبل حكومةالدولة ويشغلها طاقم خاضع لضوابط الانضباط العسكرى بها .
32 – السفينةالحكومية :
هى السفينة التى تملكها الدولة وتقوم بتشغيلها أو استخدامهالأغراض حكومية وغير تجارية .
33 – ناقلة المواد الضارة
السفينةالتى بنيت أصلا أو التى عدل تصميمها لتحمل شحنات من مواد ضارة سائبه وتشمل كذلكناقلات البترول عند شحنها كليا أو جزئيا بمواد ضارة غير معبأة وفقا لأحكام الفصلالأول من الباب الثالث من هذا القانون .
34 – المنشأة :
يقصد بهاالمنشآت التالية :
المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام القانونين رقمى 21 لسنة 1958 و 55 لسنة 1997 . المنشآت السياحية الخاضعة لأحكام القانونين رقمى 1 لسنة 1973و1 لسنة 1992 .
منشآت إنتاج وتوليد الكهرباء الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 145 لسنة 1948 و 63 لسنة 1974 و 12 و 13 و 27 لسنة 1976 و 103 لسنة 1986 .
منشآت المناجم والمحاجر والمنشآت العاملة فى مجال الكشف عن الزيت واستخراجهونقله واستخدامه ، الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 66 لسنة 1953 و 86 لسنة 1956 و 61لسنة 1958 و 4 لسنة 1988 .
جميع مشروعات البنية الأساسية .
أىمنشأة أخرى أو نشاط أو مشروع يحتمل أن يكون لها تأثير ملحوظ على البيئة . ويصدر بهاقرار من جهاز شئون البيئة بعد الاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة .
35 – شبكات الرصد البيئى :
الجهات التى تقوم فى مجال اختصاصها بما تضم من محطاتووحدات عمل برصد مكونات وملوثات البيئة وإتاحة البيانات للجهات المعنية بصفة دورية .
36 – تقويم التأثير البيئى :
دراسة وتحليل الجدوى البيئيةللمشروعات المقترحة التى قد تؤثر أقامتها أو ممارستها لنشاطها على سلامة البيئةوذلك بهدف حمايتها .
37 – الكارثة البيئية :
الحادث الناجم عنعوامل الطبيعة أو فعل الإنسان والذى يترتب عليه ا ضرر شديد بالبيئة وتحتاج مواجهتهإلى إمكانات تفوق القدرات المحلية .
هى إحدى الجهات التالية كلفيما يخصها :
( أ ) جهاز شئون البيئة .
( ب ) مصلحة الموانىوالمنائر .
( جـ ) هيئة قناة السويس .
( د ) هيئات الموانىبجمهورية مصر العربية .
( هـ ) الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ .
( و ) الهيئة المصرية العامة للبترول .
( ز ) الإدارة العامة لشرطةالمسطحات المائية .
( ح ) الهيئة العامة للتنمية السياحية .
( ط ) الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء
الفصل الثانى
جهاز شئون البيئة
مادة 2
ينشأ برئاسة مجلس الوزراء جهاز لحماية وتنمية البيئة يسمى ” جهاز شئونالبيئة ” وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزير المختص بشئون البيئة ،وتكون له موازنة مستقلة ، ويكون مركزه مدينة القاهرة ، وينشا بقرار من الوزيرالمختص بشئون البيئة فروع للجهاز بالمحافظات ، وتكون الأولوية للمناطق الصناعية .
مادة 3
يعين رئيس الجهاز بناء على ترشيح الوزير المختصبشئون البيئة وعرض رئيس مجلس الوزراء ، ويصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهوريةمتضمنا معاملته المالية .
مادة 4
يحل جهاز شئون البيئة محلالجهاز المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 فيما له من حقوق رما عليه منالتزامات ، وينقل العاملون بهذا الجهاز بدرجاتهم وأقدميتهم إلى جهاز شئون البيئة .
مادة 5
يقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة وإعدادالخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهاتالإدارية المختصة ، وله أن يضطلع بتنفيذ بعض المشروعات التجريبية .
ويكون الجهاز الجهة القومية المختصة بعم العلاقات البيئية بينجمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية .
ويوصىالجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدوليةالإقليمية المتعلقة بالبيئة ، وبعد مشروعات القوانين فى القرارات اللازمة لتنفيذهذه الاتفاقيات .
وللجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه :
إعدادمشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بتحقيق أهداف الجهاز وإبداء الرأى فىالتشريعات المقترحة ذات العلاقة بالمحافظة على البيئة .
إعداد الدراسات عنالوضع البيئى وصياغة الخطة القومية لحماية البيئة والمشروعات التى تتضمنها وإعدادالموازنة التقديرية لكل منها وكذلك الخرائط البيئية للمناطق العمرانية والمناطقالمخطط تنميتها ووضع المعايير الواجب الالتزام بها عند تخطيط وتنمية المناطقالجديدة وكذلك المعايير المستهدفة للمناطق القديمة .
وضع المعاييروالاشتراطات الواجب على أصحاب المشروعات والمنشآت الالتزام بها قبل الإنشاء واثناءالتشغيل .
حصر المؤسسات والمعاهد الوطنية وكذلك الكفاءات التى تسهم فى إعدادوتنفيذ برامج المحافظة على البيئة والاستفادة منها فى إعداد وتنفيذ المشروعاتوالدراسات التى تقوم بإعدادها .
المتابعة الميدانية لتنفيذ المعاييروالاشتراطات التى تلتزم الأجهزة والمنشآت بتنفيذها واتخاذ الإجراءات التى ينص عليهاالقانون ضد المخالفين لهذه المعايير والشروط .
وضع المعدلات والنسب اللازمةلضمان عدم تجاوز الحدود المسموح بها للملوثات والتأكد من الالتزام بهذه المعدلاتوالنسب .
جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئى والتغيراتالتى تطرأ عليه بصفة دورية بالتعاون مع مراكز المعلومات فى الجهات الأخرى وتقويمهاواستخدامها فى الإدارة والتخطيط البيئى ونشرها .
وضع أسس وإجراءات تقويمالتأثير البيئى للمشروعات .
إعداد خطة للطوارئ البيئية على النحو المبين فىالمادة 25 من هذا القانون ، والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهةالكوارث البيئية .
إعداد خطة للتدريب البيئى والإشراف على تنفيذها .
المشاركة فى إعداد وتنفيذ البرنامج القومى للرصد البيئى والاستفادة منبياناته .
إعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئى ونشرهابصفة دورية .
وضع برامج التثقيف البيئى للمواطنين والمعاونة فى تنفيذها .
التنسيق مع الجهات الأخرى بشأن تنظيم وتأمين تداول المواد الخطرة .
إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها .
إعداد مشروعات الموازنةاللازمة لحماية وتنمية البيئة .
متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليميةالمتعلقة بالبيئة .
اقتراح آليات اقتصادية لتشجيع الأنشطة المختلفة علىاتخاذ إجراءات منع التلوث .
تنفيذ المشروعات التجريبية للمحافظة على الثرواتالطبيعية وحماية البيئة من التلوث .
التنسيق مع الوزارة المختصة بالتعاونالدولى للتأكد من أن المشروعات الممولة من المنظمات والدول المانحة تتفق معاعتبارات سلامة البيئة .
المشاركة فى إعداد خطة تأمين البلاد ضد تسرب الموادوالنفايات الخطرة والملوثة للبيئة .
الاشتراك فى إعداد الخطة القوميةالمتكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط والبحر الأحمر بالتنسيق معالهيئات والوزارات المعنية .
الاشتراك مع وزارة التربية والتعليم فى إعدادبرامج تدريبية لحماية البيئة فى نطاق برامج الدراسة المختلفة فى مرحلة التعليمالأساسى .
إعداد تقرير سنوى عن الوضع البيئى يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلسالوزراء وتودع نسخة من هذا التقرير مجلس الشعب .
مادة 6
يشكلمجلس إدارة جهاز شئون البيئة برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة وعضوية كل من :
الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، ويكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة .
ممثل عن كل من ست وزارات يختارها رئيس مجلس الوزراء من الوزارات المعنيةبالبيئة ، على أن يكون ممثل الوزارة من الدرجة العالية على الأقل ويختاره الوزيرالمختص .
اثنين من الخبراء فى مجال شئون البيئة يختارهما الوزير المختصبشئون البيئة .
ثلاثة عن التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئةيختارون بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة .
أحد العاملين بجهاز شئونالبيئة من شاغلى الوظائف العليا ويختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناء على عرضالرئيس التنفيذى للجهاز .
رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .
ثلاثة من ممثلى قطاع الأعمال العام يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة .
اثنين من الجامعات ومراكز البحوث العلمية يختارهما الوزير المختص بشئونالبيئة .
ويتعين دعوة ممثلى الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعاتترتبط بالقطاعات التى يشرفون عليها ، كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوىالخبرة لدى بحث مسائل معينة ، دون أن يكون لأى منهم صوت معدود فى المداولات .
ويجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصةلدراسة موضوعات معينة كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى واحد من أعضائه أو أكثر بمهمةمحددة .
مادة 7
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العلياالمهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التى يسير عليها ، ولهأن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها وفى إطارالخطة القومية ، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 8
يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة علىالأقل كل ثلاثة اشهر أو إذا طلب نصف أعضاء المجلس ذلك ، وتكون اجتماعات مجلسالإدارة صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرينوالمصوتين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
مادة 9
فى حالة غياب رئيس مجلس إدارة الجهاز أو وجود مانع لديه يحل محله فىمباشرة اختصاصاته نائب رئيس مجلس الإدارة .
مادة 10
يمثلرئيس مجلس الإدارة الجهاز فى علاقاته بالغير وأمام القضاء .
مادة 11
يكون الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامةالموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز ، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، وتحدد اللائحةالتنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى .
مادة 12
يكونلجهاز شئون البيئة أمين عام ، يندب من بين العاملين بالجهاز من شاغلى الوظائفالعليا بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة ، بعد أخذ رأى الرئيس التنفيذى ،ويعاون الامين العام رئيس الجهاز ويعمل تحت إشرافه .
مادة 13
يكون للرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة سلطة الوزير المنصوص عليها فىالقوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالجهاز .
كما يكون لامين عامالجهاز بالنسبة إلى هؤلاء سلطة رئيس القطاع
الفصل الثالث
صندوق حماية البيئة
مادة 14
ينشأ بجهاز شئون البيئة صندوق خاص يسمى ( صندوق حماية البيئة ) تؤول إليه :
( أ ) المبالغ التى تخصصها الدولة فى موازنتها لدعم الصندوق .
( ب ) الإعانات والهبات المقدمة من الهيئات الوطنية والأجنبية لأغراض حماية البيئةوتنميتها والتى يقبلها مجلس إدارة الجهاز .
( جـ ) الغرامات التى يحكم بهاوالتعويضات التى يحكم بها أو يتفق عليها عن الإضرار التى تصيب البيئة .
( د ) موارد صندوق المحميات المنصوص عليها فى القانون رقم 102 لسنة 1983 .
وتودع فى الصندوق على سبيل الأمانة المبالغ التى تحصل بصفة مؤقتةتحت حساب الغرامات والتعويضات عن الإضرار التى تصيب البيئة .
وتكونللصندوق موازنة خاصة ، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولةوتنتهى بانتهائها ، ويرحل فائض الصندوق من سنة إلى أخرى . وتعتبر أموال الصندوقأموالا عامة .
مادة 15
تخصص موارد الصندوق للصرف منها فىتحقيق أغراضه .
مادة 16
يضع جهاز شئون البيئة بالاتفاق معوزير المالية اللائحة الداخلية للصندوق وتخضع جميع أعمال الصندوق ومعاملاته لرقابةالجهاز المركزى للمحاسبات .
الفصلالرابع
الحوافز
مادة 17
يضع جهاز شئون البيئةبالاشتراك مع وزارة المالية نظاما للحوافز التى يمكن أن يقدمها الجهاز والجهاتالإدارية المختصة للهيئات والمنشآت والأفراد وغيرها الذين يقومون بأعمال أو مشروعاتمن شأنها حماية البيئة .
مادة 18
يعرض نظام الحوافز المنصوصعليه فى المادة السابقة على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة ، ويتم اعتماده من رئيسمجلس الوزراء .
الباب الأول
حماية البيئة الأرضية منالتلوث
الفصل الأول
التنمية والبيئة
مادة 19
تتولى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص ، تقييم التأثيرالبيئى للمنشأة المطلوب الترخيص لها وفقا للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسسالتى يصدرها جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهات الإدارية المختصة ، وتحدد اللائحةالتنفيذية لهذا القانون المنشآت التى تسرى عليها أحكام هذه المادة .
مادة 20
تقوم الجهات الإدارية المختصة أو الجهة المانحةللترخيص بإرسال صورة من تقييم التأثير البيئى المشار إليه بالمادة السابقة إلى أوشئون البيئة لإبداء الرأى وتقديم المقترحات المطلوب تنفيذها فى جال التجهيزاتوالأنظمة اللازمة لمعالجة الآثار البيئية السلبية . وتتولى هذه الجهات التأكد منتنفيذ هذه المقترحات . ويجب على جهاز شئون البيئة أن يوفى الجهة الإدارية المختصةأو الجهة المانحة للترخيص برأيه فى هذا التقييم خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخاستلامه له ، والا اعتبر عدم الرد موافقة على التقييم .
مادة 21
تقوم الجهة الإدارية المختصة بإبلاغ صاحب المنشأة بنتيجة التقييم بخطابمسجل بعلم الوصول ، ويجوز له الاعتراض كتابة على هذه النتيجة خلال ثلاثين يوما منتاريخ إبلاغه أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة ، ويمثل فى هذهاللجنة جهاز شئون البيئة وصاحب المنشأة والجهة المختصة أو الجهة المانحة للترخيص .
وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات هذه اللجنة وإجراءات الاعتراضلإجراءات عملها .
مادة 22
على صاحب المنشأة طبقا لأحكامهذا القانون الاحتفاظ ا بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة . وتضع اللائحةالتنفيذية نموذجا لهذا السجل والجدول الزمنى لالتزام المنشآت للاحتفاظ به ،والبيانات التى تسجل فيه . ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد منمطابقتها للواقع وأخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاطالمنشأة على البيئة وتحديد مدى التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة ، فإذاتبين وجود أية مخالفات ومن الجهاز بأخطر الجهة الإدارية المختصة لتكليف صاحبالمنشأة بتصحيح هذه المخالفات على وجه السرعة ، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يومايكون للجهاز بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونيةوالقضائية لوقف النشاط المخالف والمطالبة بالتعويضات المناسبة لمعالجة الإضرارالناشئة عن هذه المخالفات .
مادة 23
تخضع التوسعات أوالتجديدات فى المنشآت القائمة لذات الأحكام المنصوص عليها فى المواد ( 19 ، 20 ، 21، 22 ) من هذا القانون .
مادة 24
تكون شبكات الرصد البيئىطبقا لأحكام هذا القانون بما تضمه من محطات وحدات عمل ، وتقوم فى مجال اختصاصهابرصد مكونات وملوثات البيئة دوريا وإتاحة البيانات للجهات المعنية ، ولها فى سبيلذلك الاستعانة بمراكز البحوث والهيئات والجهات المختصة ، وعلى هذه المراكز والهيئاتوالجهات تزويدها بما تطلبه من دراسات وبيانات . ويشرف جهاز شئون البيئة على إنشاءوتشغيل شبكات الرصد البيئى .
مادة 25
يضع جهاز شئون البيئةخطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية ، وتعتمد الخطة من مجلس الوزراء ، وتستند خطةالطوارئ بوجه خاص إلى ما يلى :
جمع المعلومات المتوفرة محليا ودوليا عنكيفية مواجهة الكوارث البيئية والتخفيف من الإضرار التى تنتج عنها .
حصرالإمكانات المتوفرة على المستوى المحلى والقومى والدولى وتحديد كيفية الاستعانة بهابطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة .
وتتضمن خطة الطوارئ ما يأتى :
تحديد أنواع الكوارث البيئية والجهات المسئولة عن الإبلاغ عن وقوعها أوتوقع حدوثها .
إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقى البلاغات عن الكارثة البيئيةومتابعة استقبال وإرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الإمكانات اللازمةلمواجهتها .
تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أوتوقع وقوعها ويكون لرئيس مجموعة العمل المشار إليها جميع السلطات اللازمة لمواجهةالكارثة البيئية بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة .
مادة 26
على جميع الجهات العامة والخاصة والأفراد أن تسارع بتقديم جميع المساعداتوالإمكانات المطلوبة لمواجهة الكارثة البيئية ولقوم الصندوق المشار إليه فى المادة 14 من هذا القانون برد النفقات الفعلية التى تحملتها الجهات الخاصة والأفراد .
مادة 27
تخصص فى كل حى وفى كل قرية مساحة لا تقل عن ألف مترمربع من أراضى الدولة لإقامة مشتل لإنتاج الاشجار على أن تتاح منتجات هذه المشاتلللأفراد والهيئات بسعر التكلفة .
وتولى الجهات الإدارية المختصةالتى تتبعها هذه المشاتل إعداد الإرشادات الخاصة بزراعة هذه الاشجار ورعايتها ،وشمهم جهاز شئون البيئة فى تمويل إقامة هذه المشاتل .
مادة 28
يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية ، التىتحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيواناتأو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة .
كمايحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها .
وتحدد اللائحةالتنفيذية لهذا القانون المناطق التى تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروطالترخيص بالصيد فيها ، وكذلك الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام هذه المادة .
الفصل الثانى
المواد والنفايات الخطرة
مادة 29
يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص منالجهة الإدارية المختصة . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منحالترخيص والجهة المختصة بإصداره .
ويصدر الوزراء – كل فى نطاق اختصاصه – بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة جدولا بالمواد والنفايات الخطرة المشارإليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
مادة 30
تخضع إدارةالنفايات الخطرة للقواعد والإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتحدد اللائحة المذكورة الجهة المختصة بوضع جداول للنفايات الخطرة التىتخضع لأحكامه وذلك بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة .
مادة 31
يحظر إقامة أى منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة الا بترخيص من الجهةالإدارية المختصة بعد أخذ رأى جهاز شئون البيئة ويكون التخلص من النفايات الخطرةطبقا للشروط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويحدد وزير الإسكان بعد أخذ رأى وزارتى الصحة والصناعة وجهاز شئونالبيئة أماكن وشروط الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة .
مادة 32
يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضىجمهورية مصر العربية .
ويحظر بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصةالسماح بمرور السفن التى تحمل النفايات الخطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقةالبحرية الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .
مادة 33
على القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت فى حالتهاالغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أىإضرار بالبيئة .
وعلى صاحب المنشأة التى ينتج عن ، نشاطها مخلفاتخطرة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل هذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلكالجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات . وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التىتسجل فى هذا السجل ويختص جهاز شئون البيئة بمتابعة السجل للتأكد من مطابقة البياناتللواقع .
الباب الثانى
حماية البيئة الهوائية منالتلوث
مادة 34
يشترط أن يكون الموقع الذى يقام عليهالمشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما يضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثاتالهواء ، وان تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت فى منطقة واحدة فى الحدودالمصرح بها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآتالخاضعة لأحكمه والجهة المختصة بالموافقة على ملاءمة الموقع والحدود المسموح بهالملوثات الهواء والضوضاء فى المنطقة التى تقام بها المنشأة .
مادة 35
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون فى ممارستها لأنشطتها بعدمانبعاث أو تسرب ملوثات للهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها فى القوانينوالقرارات السارية وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 36
لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتجعنها عادم يجاوز الحدود التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 37
يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفاتالصلبة الا فى الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعيةوالمجارى المائية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، المواصفات والضوابطوالحد الأدنى فى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق .
وتلتزم الوحدات المحلية بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكنإلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة طبقا لأحكام هذه المادة .
مادة 38
يحظر رش أو استخدام لمبيدات الافات أو أى مركباتكيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض الا بعد مراعاةالشروط والضوابط والضمانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، بما يكفلعدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجارى المياه أو سائر مكونات البيئةبصورة مباشرة أو غير مباشرة فى الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أوالمركبات الكيماوية .
مادة 39
تلتزم جميع الجهات والأفرادعند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج نحها منمخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الأمن لها لمنعتطايرها وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .
مادة 40
يجب عند حرق أى نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان فى أغراض الصناعةأو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أى غرض تجارى أيخر ، أن يكون الدخان والغازات والابخرة الضارة الناتجة فى الحدود المسموح بها ، وعلى المسئول عن هذا النشاط اتخاذجميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات فى نواتج الاحتراق المشار إليها ، وتبيناللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاحتياطات والحدود المسموح بها ومواصفاتالمداخن وغيرها من وسائل التحكم فى الدخان والغازات والابخرة المنبعثة من عمليةالاحتراق .
مادة 41
يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحثوالاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج الزيت الخام وتكريره وتصنيعه أن تلتزم بالضوابطوالإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والتى يجب أن تستمد منأسس ومبادئ صناعة البترول العالمية التى توفرها الجهة الإدارية المختصة .
مادة 42
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطةالإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلاتالتنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت .
وعلى الجهات مانحة الترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثةمن المصادر الثابتة فى منطقة واحدة فى نطاق الحدود المسموح ا بها . والتأكد منالتزام المنشأة باختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك . وتبين اللائحةالتنفيذية لهذا القانون الحدود المسموح بها لشدة . الصوت ومدة الفترة الزمنيةللتعرض له .
مادة 43
يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطاتوالتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل مكان العمل الا فىالحدود المسموح بها ، والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون سواء كانت ناتجةعن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل فى الأجهزة ، وأن يوفر سبل الحمايةاللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة والصحة المهنية بما فى ذلك اختيار الآلاتوالمعدات والمواد وأنواع الوقود المناسبة ، على أن يؤخذ فى الاعتبار مدة التعرضلهذه الملوثات وعليه أن يكفل ضمان التهوية الكافية وتركيب المداخن وغيرها من وسائلتنقية الهواء .
مادة 44
يلتزم صاحب المنشأة باتخاذالإجراءات اللازمة للمحافظة على درجتى الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما لايجاوز الحد ، الأقصى والحد الأدنى المسموح بهما . وفى حالة ضرورة العمل فى . درجتىحرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود ، يتعين عليه أن يكفل وسائل الوقاية المناسبةللعاملين من ملابس خاصة وغير ذلك من وسائل الحماية وتبين اللائحة التنفيذية لهذاالقانون الحد الأقصى والحد الأدنى لكل ، من درجتى الحرارة والرطوبة ومدة التعرضلهما ووسائل الوقاية منهما .
مادة 45
يشترط فى الأماكنالعامة المغلقة : شبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسبمع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذى يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواءونقائه احتفاظه بدرجة حرارة مناسبة .
مادة 46
يلتزم المديرالمسئول عن المنشأة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فى الأماكن العامةالمغلقة الا فى الحدود المسموح بها فى الترخيص الممنوح لهذه الأماكن ، ويراعى فىهذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على الهواء فى الأماكن الأخرى . ويحظرالتدخين فى وسائل النقل العام .
مادة 47
لا يجوز أن يزيدمستوى النشاط الاشعاعى أو تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بهاوالتى تحددها الجهات المختصة طبقا للائحة التنفيذية لهذا القانون
الباب الثالث
حماية البيئة المائية منالتلوث
الفصل الأول
التلوث من السفن
الفرعالأول
التلوث من الزيت
مادة 48
تهدف حماية البيئةالمائية من التلوث إلى تحقيق الأغراض الآتية :
( أ ) حماية شواطئ جمهوريةمصر العربية وموانيها من مخاطر التلوث بجميع صوره وأشكاله .
( ب ) حمايةبيئة البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة ومواردها الطبيعية الحية وغيرالحية وذلك بمنع التلوث أيا كان مصدره وخفضه والسيطرة عليه .
( جـ ) حمايةالموارد الطبيعية فى المنطقة الاقتصادية والجرف القارى .
( د ) التعويض عنالإضرار التى تلحق بأى شخص طبيعى أو اعتبارى من جراء تلوث البيئة المائية .
ويتولى وزير شئون البيئة بالتنسيق مع وزير النقل البحرى والجهاتالإدارية المختصة المشار إليها فى البند 38 من المادة 1 من هذا القانون تحقيقالأغراض المشار إليها كل فيما يخصه .
مادة 49
يحظر على جميعالسفن أيا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى فى البحر الإقليمىأو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .
أما بالنسبةللسفن الحربية أو القطع البحرية المساعدة التابعة لجمهورية مصر العربية أو غيرها منالسفن التى تملكها أو تشغلها الدولة أو الهيئات العامة وتكون مستعملة فى خدمةحكومية غير تجارية والتى لا تخضع لأحكام الاتفاقية ، فيجب أن تتخذ هذه السفنالاحتياطات الكفيلة بمنع تلوث البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصةلجمهورية مصر العربية .
مادة 50
يحظر على السفن المسجلةبجمهورية مصر العربية تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتى فى البحر وفقا لما وردفى الاتفاقية والمعاهدات الدولية التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية .
مادة 51
تلتزم ناقلات الزيت الأجنبية التى ترتاد الموانى المصريةبتنفيذ كافة متطلبات القاعدة رقم 13 من الملحق رقم ( 1 ) من الاتفاقية وتعديلاتها .
وتستثنى ناقلات الزيت التى تستخدم فى رحلات محدودة من هذه المتطلبات طبقاللقاعدة رقم 13 بر من الاتفاقية وتعديلاتها وكذلك ناقلات الزيت العابرة لقناةالسويس والتى لا يضطر إلى إلقاء أى مياه صابورة ملوثة .
مادة 52
يحظر على الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المصرح لها باستكشاف أواستخراج أو استغلال حقوق البترول البحرية والموارد الطبيعية البحرية الأخرى بما فىذلك وسائل نقل الزيت تصريف أية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أواختبار الابار أو الإنتاج فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصةلجمهورية مصر العربية ويجب عليها استخدام الوسائل الآمنة التى لا يترتب عليهاالإضرار بالبيئة المائية ، ومعالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقا لاحدثالنظم الفنية المتاحة وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية .
مادة 53
مع عدم لإخلال بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1961 فىشأن الكوارث البحرية والحطام البحرى يكون لممثلى الجهة الإدارية المختصة أو لمأمورىالضبط القضائى أن يأمروا ولأن السفينة أن المسئول عنها باتخاذ الإجراءات الكافيةللحماية من آثار التلوث فى حالة وقوع حادث لإحدى السفن التى تحمل الزيت يترتب عليهأو يخشى منه تلوث البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصرالعربية .
مادة 54
لا تسرى العقوبات المنصوص عليها فى هذاالقانون على حالات التلوث الناجمة عن :
( أ ) تأمين سلامة السفينة أو سلامةالارواح عليها .
( ب ) التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بشرطالا يكون قد تم بمعرفة الربان أو المسئول عنها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عنإهمال .
ويشترط فى جميع الأحوال أن يكون ولأن السفينة أو المسئولعنها قد اتخذ قبل وبعد وقوع العطب جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثارالتلوث وقام على الفور بأخطر الجهة الإدارية المختصة .
( جـ ) كسر مفاجئ فىخط أنابيب يحمل الزيت أو المزيج الزيتى أثناء عمليات التشغيل أو أثناء الحفر أواستكشاف أو اختبار الآبار ، بدون إهمال فى رقابة الخطوط أو صيانتها وعلى أن تتخذالاحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط والسيطرة على التلوث ومصادره فور حدوثه .
كل ذلك دون إخلال بحق الجهة المختصة فى الرجوع على المتسبببتكاليف إزالة الآثار الناجمة عن التلوث والتعويض عن الخسائر والإضرار الناجمة عنه .
مادة 55
على مالك السفينة أو ربانها أو أى شخص مسئول عنهاوعلى المسئولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانى أو البحر الإقليمى أوالمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وكذلك الشركات العاملة فى استخراجالزيت أن يبادروا فورا إلى إبلاغ الجهات الإدارية المختصة عن كل حادث تسرب للزيتفور حدوثه مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة والإجراءات التى اتخذت لإيقافالتسرب أو الحد منه ، وغير ذلك من البيانات المنصوص عليها فى الاتفاقية واللائحةالتنفيذية لهذا القانون .
وفى جميع الأحوال يجب على الجهاتالإدارية المختصة إبلاغ جهاز شئون البيئة بكافة المعلومات عن الحادث المشار إليهفور حدوثه .
مادة 56
يجب أن تجهز جميع موانى الشحنوالموانى المعدة لاستقبال ناقلات الزيت وأحواض إصلاح السفن بالمعدات اللازمةالكافية لاستقبال مياه الاتزان غير النظيفة والمياه المتخلفة عن غسيل الخزاناتالخاصة بناقلات الزيت أو غيرها من السفن .
ويجب أن تجهز الموانىبالمواعين والاوعية اللازمة والكافية لاستقبال المخلفات النفايات والرواسب الزيتيةوالمزيج الزيتى من السفن الراسية بالميناء .
ولا يجوز الترخيص لأيةسفينة أو ناقلة بالقيام بأعمال الشحن والتفريغ الا بعد الرجوع إلى الجهة الإداريةالمختصة لاستقبالها وتوجيهها إلى أماكن التخلص من نفايات ومياه الاتزان غير النظيفة .
مادة 57
يحدد الوزير المختص نوع الأجهزة والمعدات الخاصةبخفض التلوث والتى يجب أن تجهز بها السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية أو المنصاتالبحرية التى تقام فى البيئة المائية .
ويجب أن تكون السفنالأجنبية التى تستعمل الموانى المصرية أو تبحر عبر المنطقة البحرية الخاصة بهامجهزة بمعدات خفض التلوث طبقا لما ورد بالاتفاقية وملاحقها .
مادة 58
على كل مالك أو ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية وكذلك سفن الدولالتى انضمت للاتفاقية أن يحتفظ بسجل للزيت بالسفينة يدون فيه المسئول عنها جميعالعمليات المتعلقة بالزيت على الوجه المبين بالاتفاقية وعلى الإخلال العملياتالآتية :
( أ ) القيام بعمليات التحميل أو التسليم أو غيرها من عمليات نقلالحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت .
( ب ) تصريف الزيت أو المزيج الزيتى منأجل ضمان سلامة السفينة أو حمولتها أو إنقاذ الارواح مع بيان نوع الزيت .
( جـ ) تسرب الزيت أو المزيج الزيتى نتيجة اصطدام أو حادث مع بيان نسبة الزيت وحجمالتسرب .
( د ) تصريف مياه الاتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات .
( هـ ) التخلص من النفايات الملوثة .
( و ) إلقاء مياه السفينة المحتوية علىالزيوت التى تجمعت فى حيز الآلات خارج السفينة وذلك أثناء تواجدها بالميناء .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تسجيل عمليات تصريف الزيت أو المزيجالزيتى بالنسبة للمنصات البحرية التى تقام فى البيئة المائية .
مادة 59
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقية الدولية فى شأنالمسئولية المدنية عن الإضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة فى بروكسلعام 1969 وتعديلاتها ، يجب على ناقلات الزيت التى تبلغ حمولتها الكلية 2000 طنفاكثر المسجلة فى جمهورية مصر العربية وكذلك أجهزة ومواعين نقل الزيت الأخرى التىتبلغ حمولتها الكلية 150 طناً فاكثر التى تعمل فى البحر الإقليمى أو المنطقةالاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وفقاللضوابط التى يصدر بها قرار من وزير النقل البحرى بالاتفاق مع وزير البترول ووزيرشئون البيئة ، شهادة ضمان مالى فى شكل تأمين أو سند تعويض أو أى ضمان آخر .
ويجب تقديم شهادة الضمان عند دخول الناقلة فى البحر الإقليمى وانيكون سارى المفعول ويغطى جميع الإضرار والتعويضات التى تقدر بمعرفة الجهة الإداريةالمختصة .
وبالنسبة للسفن المسجلة فى دولة منضمة للاتفاقية الدوليةللمسئولية المدنية عن حوادث التلوث بالزيت فتصدر هذه الشهادة من السلطة المختصةللدولة المسجلة فيها السفينة .
الفرع الثانى
التلوثبالمواد الضارة
مادة 60
يحظر على ناقلات المواد السائلةالضارة إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفايات أو مخلفات بطريقة إرادية أو غيرإرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة أوالاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر .
كما يحظر على السفن التى تحملمواد ضارة منقولة فى عبوات أو حاويات شحن أو صهاريج نقالة أو عربات صهريجيه برية أوحديدية التخلص منها بإلقائها فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصةلجمهورية مصر العربية .
كما يحظر إلقاء الحيوانات النافقة فى البحرالإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .
مادة 61
يجب أن تجهز جميع موانى الشحن والتفريغ المعدةلاستقبال الناقلات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة وكذا أحواضإصلاح السفن بالتسهيلات المناسبة لاستقبال المواد السائلة الضارة ونفاياتها .
مادة 62
يجب أن تزود الناقلات التى تحمل مواد سائلة ضارةبسجل الشحنة طبقا للاتفاقية يدون فيها الربان أو المسئول عن السفينة جميع العملياتعلى الوجه المبين بالاتفاقية .
مادة 63
يكون لممثلى الجهةالإدارية المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى أن يأمروا ربان السفينة أو المسئول عنهاباتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث وذلك فى حالة وقوع حادث لإحدىالسفن التى تحمل مواد ضارة يخشى منه تلويث البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصاديةالخالصة لجمهورية مصر العربية على أية صورة ويحظر على السفن التى تحمل الموادالضارة إغراق النفايات والمواد الملوثة فى الجرف القارى والملاحقة الاقتصاديةالخالصة لجمهورية مصر العربية .
مادة 64
تسرى أحكام المادة 54 من هذا القانون على حالات التلوث الناجمة عن تأمين سلامة الارواح على السفينة أوما يصيبها من عطب .
مادة 65
على ربان السفينة أو المسئولعنها الالتزام بتنفيذ جميع الاشتراطات الواردة بالقاعدة رقم ( 8 ) من الملحق ( 2 ) من الاتفاقية .
الفرع الثالث
التلوث بمخلفات الصرفالصحى والقمامة
مادة 66
يحظر على السفن والمنصات البحريةتصريف مياه الصرف الصحى الملوثة داخل البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصةلجمهورية مصر العربية ويجب التخلص منها طبقا” للمعايير والإجراءات التى تحددهااللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 67
يحظر على جميعالسفن والمنصات البحرية التى تقوم بأعمال استكشاف واستغلال الموارد الطبيعيةوالمعدنية فى البيئة المائية لجمهورية مصر العربية وكذلك السفن التى تستخدم الموانىالمصرية إلقاء القمامة أو الفضلات فى البحر الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصةلجمهورية مصر العربية ، ويجب على السفن تسليم القمامة فى تسهيلات استقبال النفاياتأو فى الأماكن التى تحددها الجهات الإدارية المختصة مقابل رسوم معينة يصدر بها قرارمن الوزير المختص .
مادة 68
يجب أن تجهز جميع موانى الشحنوالتفريغ والموانى المعدة لاستقبال السفن وأحواض إصلاح السفن الثابتة أو العائمةبالتجهيزات اللازمة والكافية لاستقبال مياه الصرف الملوثة وفضلات السفن من القمامة .
الفصل الثانى
التلوث من المصادر البرية
مادة 69
يحظر على جميع المنشآت بما فى ذلك المحال العامةوالمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والخدمية تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفاياتأو سوائل غير معالجة من شأنه أحداث تلوث فى الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لهاسواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر كل يوم مناستقرار التصريف المحظور ، مخالفة منفصلة .
مادة 70
يشترطللترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على شاطئ البحر أو قريبا منه ينتج عنها تصريفمواد ملوثة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أن يقوم طالبالترخيص بإجراء دراسات التأثير البيئى ويلتزم بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات ، كمايلتزم بأن يبدأ بتشغيلها فور بدء تشغيل تلك المنشآت .
مادة 71
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والمعايير التى تلتزم بهاالمنشآت الصناعية التى يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحليل وذلك بعدمعالجتها . وعلى الجهة الإدارية المختصة المحددة فى اللائحة المذكورة إجراء تحليلدورى فى معاملها لعينات المخلفات السائلة المعالجة وأخطر الجهات الإدارية المختصةبنتيجة التحليل . وفى حالة المخالفة يمنح صاحب الشأن مهلة مدتها شهر واحد لمعالجةالمخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة . فإذا لم تتم المعالجة خلالالمهلة المشار إليها أو ثبت من التحليل خلالها أن استقرار الصرف من شأنه إلحاقإضرار جسيمة بالبيئة المائية ، يوقف التصريف بالطريق الإدارى ويسحب الترخيص الصادرللمنشأة وذلك دون الإخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون .
كماتحدد اللائحة التنفيذية المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتى يحظر على المنشآتالصناعية تصريفها فى البيئة المائية .
مادة 72
مع مراعاةأحكام المادة ( 96 ) من هذا القانون يكون ممثل الشخص الاعتبارى أو المعهود إليهبإدارة المنشآت المنصوص عليها فى المادة ( 69 ) التى تصرف فى البيئة المائية مسئولاعما يقع من العاملين بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة ، وعن توفير وسائل المعالجةطبقا للمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون . وتوقع عليهالعقوبات المنصوص عليها فى المادة ( 87 ) من هذا القانون .
مادة 73
يحظر إقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتى مترإلى الداخل من خط الشاطئ الا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهازشئون البيئة . وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجباتباعها فى هذا الشأن .
مادة 74
يحظر إجراء أى عمل يكون منشأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشاطئ أو تعديله دخولا فى مياه البحر أو انحساراعنه الا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة . و تنظماللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن .
مادة 75
لممثلى الجهات الإدارية المختصة كل فيما يخصهبالتنسيق مع جهاز شئون البيئة دخول منطقة الحظر المذكورة بالمادتين رقمى ( 73 ) ، ( 74 ) من هذا القانون للاطلاع على ما يجرى بها من أعمال ، فإذا تبين لهم أن أعمالاأجريت أو شرع فى إجرائها مخالفة للأحكام السابقة يكلف المخالف برد الشيء أصله والاتم وقف العمل إداريا ورد الشىء لاصله على نفقة المتسبب والمستفيد متضامنين وتحصلالقيمة . بطريق الحجز الإدارى .
الفصل الثالث
الشهاداتالدولية
مادة 76
على السفن التى تحمل جنسية جمهورية مصرالعربية أن تحصل من مصلحة الموانى والمنائر على الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيتأو الشهادة الدولية لمنع التلوث الناتج عن حمل مواد سائلة ضارة سائبة .
ويكون إصدار هاتين الشهادتين طبقا للأحكام والشروط المنصوص عليهافى الاتفاقية ، ولا تزيد مدة صلاحية الشهادة على خمس سنوات من تاريخ إصدارها .
مادة 77
على السفن التى تنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد االموانى المصرية أو إليه أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل البحر الإقليمى أوالمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية والتى تحمل علم دولة منضمةللاتفاقية أن تكون حاصلة على الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت وان تكون هذهالشهادة سارية المفعول طبقا للاتفاقية .
أما السفن التى ينطبقعليها حكم الفقرة الأولى من هذه المادة وتحمل علم دولة غير منضمة للاتفاقية فيحددوزير النقل البحرى شهادة منع التلوث بالزيت التى تمنح من مصلحة الموانى والمنائروذلك قبل الترخيص لها بنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد الموانى المصرية أو من إحدىوسائل نقل الزيت داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة .
الفصلالرابع
الإجراءات الإدارية والقضائية
مادة 78
يعتبرمندوبو الجهات الإدارية المختصة والممثلون القنصليون فى الخارج من مأمورى الضبطالقضائى فيما يختص بتطبيق أحكام الباب الثالث من هذا القانون .
ولوزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المعنيين منح هذه الصفة لعاملينآخرين وفقا لما يقتضيه تنفيذ هذا القانون وبما يتفق وقواعد القانون الدولى .
مادة 79
يكون لمأمورى الضبط القضائى المنصوص عليهم فىالمادة السابقة عند وقوع المخالفة إذا رغب ربان السفينة أو المسئول عنها مغادرةالميناء على وجه عاجل تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامةوالتعويض التى يقضى بها فى الحدود المنصوص عليها فى الباب الرابع من هذا القانونعلى الا تقل عن الحد الأدنى المقرر للمخالفة مضافا إليها جميع النفقات والتعويضاتالتى تحددها الجهة الإدارية المختصة 0
المادة 80
مععدم الاخلال بأحكام قانون الاجراءات الجنائية يكون لمأمورى الضبط القضائى للمشاراليهم فى المادة ( 78 ) كل فيما يخصه ، الصعود الى ظهر السفن والمنصات البحريةودخول المنشآت المقامة على شاطئ البحر وتفقد وسائل نقل الزيت والمواد الملوثةللبيئة البحرية للتحقق من التزامها بتطبيق احكام هذا القانون والقرارات الصادرةتنفيذا له وتوفير معدات ووسائل معالجة المخلفات .
وتصدر الجهة الاداريةالمختصة قرارها فى شأن ما تراه لازما لحماية البيئة البحرية فى ضوء ما يسفر عنه هذاالاجراء ، ولصاحب الشأن ان يعترض على هذا القرار امام لجنة التظلمات المنصوص عليهافى المادة ( 81 ) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره . ولا يترتبعلى اعتراض صاحب الشأن وقف تنفيذ هذا القرار ما لم تصدر هذه اللجنة قرارا بوقفتنفيذه لحين الفصل فى المنازعة .
مادة 81
يصدر الوزير المختص الذىتحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة تظلمات يكون مقرها دائرةعمل الموانى او احدى الجهات الادارية القريبة منها على الوجه الاتى :
– عضومن مجلس الدولة بدرجة مستشار رئيسا
– ممثل لجهاز شئون البيئة عضوا
– ممثل لمصلحة الموانى والمنائر عضوا
– ممثل لوزارة الدفاع عضوا
– ممثل لوزارة البترول والثروة المعدنية عضوا
– ممثل للجهةالادارية المختصة التى وقعت المنازعة
فى مجال نشاطها عضوا
وللجنة انتستعين بخبير او اكثر فى شئون البيئة المائية وتختص هذه اللجنة بالفصل فى المنازعاتالادارية الناشئة عن تطبيق احكام الباب الثالث من هذا القانون ، وتصدر اللجنةقراراتها بعد سماع اقوال الطرفين بأغلبية اصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة التساوىيرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ولذوى الشأن الطعن على قرارات اللجنة اماممحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة .
مادة 82
على كل ربان او مستغللسفينة تستخدم الموانى المصرية او مرخص لها بالعمل فى البحر الاقليمى او المنطقةالاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ان يقدم لمندوبي الجهة الادارية المختصةاو مأمورى الضبط القضائى المنوط بهم تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، التسهيلات اللازمة لأداء مهمتهم .
مادة83
يمكن للجهات الاداريةالمختصة طلب معاونة كل من وزارات الدفاع والداخلية والبترول والثروة المعدنية وهيئةقناة السويس او اية جهة معنية اخرى فى تنفيذ احكام الباب الثالث من هذا القانونوذلك وفقا للشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
مادة84
يعاقب كل من خالف احكام المادة 28 من هذا القانون بغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه مع مصادرة الطيور والحيواناتالمضبوطة وكذلك الالات وإلادوات التى استخدمت فى المخالفة .
مادة 85
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلافجنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكامالمواد 30، 31، 33 .
مادة86
يعاقب بغرامة لا تقل عنمائتى جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من خالف حكم المادة ( 36 ) من هذاالقانون ، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على الف جنيه كل منخالف حكم المادة ( 39 ) من هذا القانون .
وللمحكمة ان تقضى بوقف الترخيصلمدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ستة اشهر ، وفى حالة العود يجوز لها الحكمبإلغاء الترخيص .
مادة 87
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيهولا تزيد على خمسمائة جنيه مع مصادرة الاجهزة والمعدات المستخدمة كل من خالف احكامالمادة 42 من هذا القانون باستخدام مكبرات الصوت وتجاوز الصوت الحدود المسموح بهالشدة الصوت .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على عشرين الفجنيه كل من خالف احكام المواد 38 و41 و 69 و 70 من هذا القانون .
وتكونالعقوبة الغرامة التى لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه لكل من خالفاحكام المواد 35 و 37 و 40 و 43 و 44 و45 من هذا القانون ، وكذلك عدم التزام المديرالمسئول عن المنشاة بمنع التدخين فى الاماكن العامة المغلقة بالمخالفة لحكم الفقرةالاولى من المادة 46 من هذا القانون . ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولاتزيد على خمسين جنيها كل من يدخن فى وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرةالثانية من المادة المشار اليها .
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبسوالغرامة المنصوص عليها فى الفقرات السابقة .
مادة88
يعاقببالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تزيد علىاربعين الف جنيه كل من خالف
أحكام المواد ( 29 ) ، ( 32 ) ، ( 47 ) من هذاالقانون كما يلزم كل من خالف احكام المادة ( 32 ) بإعادة تصدير النفايات الخطرة محلالجريمة على نفقته الخاصة .
مادة89
يعاقب بغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه كل من خالف احكام المواد 2 و 3 فقرةاخيرة و 4 وه و 7 من القانون رقم 48 لسنة 982 1 فى شأن حماية نهر النيل والمجارىالمائية من التلوث والقرارات المنفذة له .
وفى حالة العود تكون العقوبةالحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .
وفى جميع الاحوال يلتزمالمخالف بإزالة الأعمال المخالفة او تصحيحها فى الموعد الذى تحدده وزارة الاشغالالعامة والموارد المائية فإذا لم يقم بذلك فى الموعد المحدد ، يكون لوزارة الاشغالالعامة والموارد المائية اتخاذ اجراءات الازالة او التصحيح بالطريق الادارى علىنفقة المخالف وذلك دون اخلال بحق الوزارة فى الغاء الترخيص .
مادة 90
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة وخمسين الف جنيه ولا تزيد علىخمسمائة الف جنيه كل من ارتكب احد الافعال الآتية :
1 – تصريف او القاءالزيت او المزيج الزيتى او المواد الضارة فى البحر الاقليمى او المنطقة الاقتصاديةالخالصة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين ( 49 ) ، ( 60 ) من هذا القانون .
2 – عدم الالتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات ومواد ملوثة او عدماستخدام الوسائل الآمنة التى لا يترتب عليها الاضرار بالبيئة المائية وذلكبالمخالفة لأحكام المادة 52 من هذا القانون .
3 – القاء اية مواد اخرىملوثة للبيئة .
وفى حالة العود الى ارتكاب اى من هذه المخالفات تكونالعقوبة الحبس والغرامة المذكورة فى الفقرة السابقة من هذه المادة .
وفىجميع الاحوال يلتزم المخالف بإزالة اثار المخالفة فى الموعد الذى تحدده الجهةالادارية المختصة ، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالازالة على نفقته .
مادة 91
تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن مائة وخمسينالف جنيه ولا تزيد على خمسمائة الف جنيه او احدى هاتين العقوبتين مع التزام المتسبببنفقات ازالة اثار المخالفة طبقا لما تحدده الجهات المكلفة بالازالة لكل من خالفاحكام المادة ( 54 ب ) من هذا القانون ، اذا تم التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة اواحد اجهزتها بهدف تعطيل السفينة او اتلافها او عن اهمال .
وتزاد الغرامةبمقدار المثل فى حالة العود وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تحديد قيمةالغرامة وفقا لحجم التلوث والاثر البيئى الناجم عن مخالفة احكام هذه المادة .
مادة92
يعاقب بغرامة لا تقل عن سبعين الف جنيه ولا تزيد علىثلاثمائة الف جنيه كل من ارتكب احد الافعال التالية :
1 – عدم تجهيزالسفينة الاجنبية التى تستخدم الموانى المصرية او تبحر عبر المنطقة البحرية الخاصةبمعدات خفض التلوث وذلك بالمخالفة لأحكام المادة ( 57 ) من هذا القانون .
2 – عدم اتخاذ جميع الاحتياطات الكافية لمنع او تقليل اثار التلوث قبل وبعد وقوعالعطب فى السفينة او احد اجهزتها او عدم اخطار الجهة الادارية المختصة فورابالتفريغ الناتج عن عطب بالسفينة او بإحدى اجهزتها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة ( 54 ب ) من هذا القانون
3 – عدم ابلاغ الجهة الادارية المختصة فورا عنكل حادث تسرب للزيت مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة ونسبتها والاجراءاتالتى اتخذت وذلك بالمخالفة لأحكام المادة ( 55 ) من هذا القانون .
وفى حالةالعود الى مخالفة احكام البند ( 1 ) تزاد الغرامة بمقدار المثل . وفى حالة العودالى مخالفة احكام البندين ( 2 ) ، ( 3 ) تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عنثلاثمائة الف جنيه ولا تزيد على خمسمائة الف جنيه او احدى هاتين العقوبتين .
وفى جميع الاحوال يلتزم المخالف بإزالة اثار المخالفة فى الموعد الذى تحددهالجهة الادارية المختصة ، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالازالة على نفقته .
مادة93
يعاقب بغرامة لا تقل عن اربعين الف جنيه ولا تزيدعلى مائتى الف جنيه كل من ارتكب احد الافعال التالية :
1 – قيام السفينة اوالناقلة بأعمال الشحن والتفريغ دون الحصول على ترخيص من الجهة الادارية المختصةوذلك بالمخالفة لأحكام المادة ( 56 ) من هذا القانون .
2 – عدم احتفاظالسفينة او الناقلة بالشهادات والسجلات المنصوص عليها فى المواد ( 58 ) ، ( 62 ) ، (761) ، ( 77 ) من هذا القانون .
3 – تصريف مياه الصرف الصحى الملوثة اوالقاء القمامة من السفن بالمخالفة لنص المادتين ( 66 ) ، ( 67 ) من هذا القانون .
4 – قيام احدى السفن المسجلة فى جمهورية مصر العربية بتصريف او القاء الزيتاو المزيج الزيتى فى البحر بالمخالفة لأحكام المادة 50 من هذا القانون .
مادة 94
يعاقب بغرامة لا تقل عن اربعين الف جنيه ولا تزيدعلى مائة وخمسين الف جنيه كل من ارتكب احد الافعال التالية :
1 – عدم تجهيزالسفن المسجلة بجمهورية مصر العربية بالاجهزة والمعدات الخاصة بتخفيض التلوث وذلكبالمخالفة لأحكام المادة ( 57 ) من هذا القانون .
2 – مخالفة اوامر مفتشىالجهة الادارية المختصة ومأمورى الضبط القضائى فى حالة وقوع حادث لإحدى السفن التىتحمل الزيت او المواد الضارة وذلك طبقا لأحكام المادتين 53 ، 63 من هذا القانون .
مادة95
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات كلمن ارتكب عمدا احد الافعال المخالفة لأحكام هذا القانون اذا نشأ عنه اصابة احدالاشخاص بعامة مستديمة يستحيل برؤها ، وتكون العقوبة السجن اذا نشأ عن المخالفةاصابة ثلاثة اشخاص فاكثر بهذه العامة . فإذا ترتب على هذا الفعل وفاة انسان تكونالعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ترتب علىالفعل وفاة ثلاثة اشخاص فاكثر .
مادة96
يكون ربان السفينةاو المسئول عنها وأطراف التعاقد فى عقود استكشاف واستخراج واستغلال حقوق البترولالبحرية والموارد الطبيعية الاخرى بما فى ذلك وسائل نقل الزيت وكذلك اصحاب المحالوالمنشآت المنصوص عليها فى المادة ( 69 ) كل فيما يخصه ، مسئولين بالتضامن عن جميعالاضرار التى تصيب اى شخص طبيعى او اعتبارى من جراء مخالفة احكام هذا القانون ،وسداد الغرامات التى توقع تنفيذا له وتكاليف ازالة اثار تلك المخالفة .
مادة97
توقع العقوبات المبينة فى المواد السابقة بالنسبةلجميع السفن على اختلاف جنسياتها وأنواعها بما فى ذلك السفن التابعة لدولة غيرمرتبطة بالاتفاقية اذا القت الزيت او المزيج الزيتى وقامت بالالقاء او الاغراقالمحظور فى البحر الاقليمى او فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .
مادة 98
يعاقب بالحبس لمدة لا تريد عن ستة اشهر وبغرامةلا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز 20 الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالفاحكام المادتين ( 73 ) ، ( 74 ) من هذا القانون .
ولا يجوز الحكم بوقفتنفيذ عقوبة الغرامة ويجب فى جميع الاحوال ودون انتظار الحكم فى الدعوى وقف الأعمالالمخالفة وإزالتها بالطريق الادارى على نفقة المخالف وضبط الالات والادوات والمهماتالمستعملة وفى حالة الحكم بالادانة يحكم بمصادرتها .
مادة99
تختص بالفصل فى الجرائم المشار اليها فى هذا القانونالمحكمة التى ترتكب فى دائرتها الجريمة ، وذلك اذا وقعت من السفن المشار اليها فىالمادة ( 97 ) داخل البحر الاقليمى لجمهورية مصر العربية او فى المنطقة الاقتصاديةالخالصة ، وتفصل المحكمة فى الدعوى على وجه السرعة .
وتختص بالفصل فىالجرائم التى ترتكب خارج المنطقتين المشار اليهما فى هذه المادة المحكمة الواقع فىدائرتها الميناء المسجلة فيه السفينة التى ترفع العلم المصري .
مادة100
مع عدم الاخلال بأحكام المادة ( 79 ) من هذاالقانون ، للجهة الادارية المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية لحجز اية سفينة تمتنععن دفع الغرامات والتعويضات الفورية المقررة فى حالة التلبس او فى حالة الاستعجالالمنصوص عليها فى المادة المذكورة من هذا القانون . ويرفع الحجز اذا دفعت المبالغالمستحقة او قدم ضمان مالى غير مشروط تقبله الجهة الادارية المختصة .
مادة101
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى هذا الباببتوقيع اية عقوبة اشد منصوص عليها فى قانون اخر .
مادة 102
مع عدم الاخلال بأحكام المادة ( 78 ) من هذا القانون يكون ” لموظفى جهاز شئون البيئة وفروعه بالمحافظات ، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزيرالعدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة صفة مأمورى الضبط القضائى فى اثباتالجرائم التى تقع بالمخالفة لاحاكم هذا القانون والقرارات المنفذة له .
مادة 103
لكل مواطن او جمعية معنية بحماية البيئة الحق فىالتبليغ عن اية مخالفة لأحكام هذا القانون .
مادة104
يجب على مفتشىالجهات الادارية المختصة وكذلك مفتش جهاز شئون البيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائيةفيما يتعلق بمجالات البيئة كل فى مجال اختصاصه اخطار جهاتهم بأية مخالفة لأحكام هذاالقانون ، وتتولى الجهات المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .
قانون اتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
– وعلى لقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1979 في شأن الدفاع المدني والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979 في شأن الحجر الزراعي والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1981 في شأن إنشاء الهيئة العامة لإدارة موارد المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1981 بشأن القانون التجاري البحري والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1983 في شأن تنظيم صيد الطيور والحيوانات،
– وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987،
– وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1992 في شأن مبيدات الآفات الزراعية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993 بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة،
– وبناءً على ما عرضه وزير الصحة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للبيئة.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
السلطات المختصة: السلطة المحلية المختصة في كل إمارة من إمارات الدولة.
الجهات المعنية: جميع الجهات المعنية بشؤون البيئة والتنمية داخل الدولة.
البيئة: المحيط الحيوي الذي تتجلى فيه مظاهر الحياة بأشكالها المختلفة ويتكون هذا المحيط من عنصرين:
عنصر طبيعي: يضم الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات، وغيرها من الكائنات الحية وموارد طبيعية من هواء وماء وتربة ومواد عضوية وغير عضوية، وكذلك الأنظمة الطبيعية.
وعنصر غير طبيعي: يشمل كل ما أدخله الإنسان إلى البيئة الطبيعية من منشآت ثابتة وغير ثابتة وطرق وجسور ومطارات ووسائل نقل وما استحدثه من صناعات ومبتكرات وتقنيات.
البيئة البحرية: المياه البحرية وما بها من ثروات طبيعية ونباتات وأسماك وكائنات بحرية أخرى، وما فوقها من هواء وما هو مقام فيها من منشآت أو مشروعات ثابتة أو متحركة وتبلغ حدودها حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة.
البيئة المائية: البيئة البحرية والمياه الداخلية بما فيها المياه الجوفية ومياه الينابيع والوديان وما بها من ثروات طبيعية ونباتات وأسماك وكائنات حية أخرى وما فوقها من هواء وما هو مقام فيها من منشآت أو مشاريع ثابتة أو متحركة.
الأنظمة البيئية: النظام الشامل الذي يضم جميع مكونات العناصر الطبيعية للبيئة التي تتكامل وتتفاعل فيما بينها.
الموارد الطبيعية: جميع الموارد التي لا دخل للإنسان في وجودها.
المحمية الطبيعية: الأرض أو المياه التي تتميز بطبيعة بيئية خاصة (طيور، حيوانات، أسماك، نباتات، أو ظواهر طبيعية) ذات قيمة ثقافية أو جمالية أو بيئية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الهيئة أو قرار من السلطات المختصة.
تدهور البيئة: التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو بالآثار.
تلوث البيئة: التلوث الناجم بشكل طبيعي أو غير طبيعي ناتج عن قيام الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر، إرادي أو غير إرادي، بإدخال أي من المواد والعوامل الملوثة في عناصر البيئة الطبيعية، والذي ينشأ من جرائه أي خطر على صحة الإنسان أو الحياة النباتية أو الحيوانية أو أذى للموارد والنظم البيئية.
المواد والعوامل الملوثة: أية مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو أدخنة أو أبخرة أو روائح أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو وهج الإضاءة أو اهتزازات تنتج بشكل طبيعي أو بفعل الإنسان وتؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلوث البيئة وتدهورها أو الإضرار بالإنسان أو بالكائنات الحية.
تلوث الهواء: كل تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الخارجي وهواء أماكن العمل وهواء الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة يترتب عليه خطر على صحة الإنسان والبيئة، سواء كان هذا التلوث ناتجًا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني.
التلوث المائي: إدخال أية مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك والأنشطة السياحية أو يفسد صلاحيتها للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها.
المواد الملوثة للبيئة المائية: أية مواد يترتب على تصريفها في البيئة المائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصها على نحو يضر بالإنسان وبالكائنات الحية الأخرى أو بالموارد الطبيعية أو بالبيئة المائية أو يضر بالمناطق السياحية أو يتداخل مع الاستخدامات الأخرى المشروعة للبيئة المائية.
شبكات الرصد البيئي: وحدات العمل التي تقوم برصد مكونات وملوثات البيئة وتوفير البيانات للجهات المعنية بصفة دورية.
تقييم التأثير البيئي: دراسة وتحليل الجدوى البيئية للأنشطة التي قد يؤثر إقامتها أو ممارستها على سلامة البيئة.
حماية البيئة: المحافظة على مكوناتها وخواصها وتوازنها الطبيعي ومنع التلوث أو الإقلال منه أو مكافحته، والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها وحماية الكائنات الحية التي تعيش فيها، خاصةً المهددة بالانقراض، والعمل على تنمية كل تلك المكونات والارتقاء بها.
تنمية البيئة: السياسات والإجراءات التي تلبي احتياجات التنمية المستدامة في الدولة اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا وتحقق الأهداف والمبادئ التي من أجلها وضع هذا القانون وأهمها تحسين عناصر البيئة الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي والتراث التاريخي والأثري والطبيعي الحالي والمستقبلي بالدولة.
التنمية المستدامة: ربط الاعتبارات البيئية بسياسة التخطيط والتنمية بما يحقق احتياجات وتطلعات الحاضر دون إخلال بالقدرة على تحقيق احتياجات وتطلعات المستقبل.
الكارثة البيئية: الحادث الناجم عن عوامل طبيعية أو فعل الإنسان، والذي يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة وتحتاج مواجهته إلى إمكانات تفوق القدرات المحلية.
المواد الخطرة: المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الضارة بصحة الإنسان أو التي تؤثر تأثيرًا ضارًا على البيئة، مثل المواد السامة أو القابلة للانفجار أو للاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة.
المواد الضارة: جميع المواد التي تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بصحة الإنسان أو البيئة، سواء كانت هذه المواد كيميائية أو بيولوجية أو مشعة.
النفايات: جميع أنواع المخلفات أو الفضلات الخطرة وغير الخطرة بما فيها النفايات النووية والتي يجرى التخلص منها أو المطلوب التخلص منها بناءً على أحكام القانون وتشمل:
النفايات السائلة: وهي الصادرة عن المساكن والمنشآت التجارية والصناعية وغيرها.
النفايات الغازية والدخان والأبخرة والغبار: وهي الصادرة عن المنازل والمخابز والمحارق والمصانع والكسارات ومقالع الأحجار ومحطات الطاقة وأعمال النفط ووسائل النقل والمواصلات المختلفة.
النفايات الخطرة: مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة.
النفايات الطبية: أية نفايات تتشكل كليًا أو جزئيًا من نسيج بشري أو حيواني أو دم أو سوائل الجسم الأخرى أو الإفرازات أو العقاقير أو المنتجات الصيدلانية الأخرى أو الضمادات أو الحقن أو الإبر أو الأدوات الطبية الحادة أو أية نفايات أخرى معدية أو كيميائية أو مشعة ناتجة عن نشاطات طبية أو تمريض أو معالجة أو رعاية صحية أو طب أسنان أو صحة بيطرية أو ممارسات صيدلانية أو تصنيعية أو غيرها أو فحوصات أو أبحاث أو تدريس أو أخذ عينات أو تخزينها.
إدارة النفايات: جمع النفايات وتخزينها ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص منها.
تداول النفايات: جميع العمليات التي تبدأ من وقت تولد النفاية إلى حين التخلص الآمن منها، وتشمل جمع النفايات وتخزينها ونقلها ومعالجتها وتدويرها أو التخلص منها.
التخلص من النفايات: العمليات التي لا تؤدي إلى استخلاص المواد أو إعادة استخدامها، مثل الطمر في الأرض أو الحقن العميق أو المعالجة البيولوجية أو الفيزيائية/ الكيميائية أو التخزين الدائم أو التدمير أو أية طريقة تقرها السلطات المختصة.
إعادة تدوير النفايات: العمليات التي تجرى على النفايات بهدف استخلاص المواد أو إعادة استخدامها، مثل الاستخدام كوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت.
الوسائل البحرية: كل وسيلة تعمل أو تكون معدةً للعمل في البيئة البحرية وذلك دون اعتبار لقوتها أو حمولتها أو الغرض من ملاحتها ويشمل ذلك السفن والقوارب التي تسير على الزلاقات والمركبات التي تسير على وسادة هوائية فوق سطح الماء أو التي تعمل تحت سطح الماء والقطع العائمة والمنصات البحرية المثبتة أو العائمة والطائرات المائية.
وسائل نقل الزيت: كل ما يستعمل في تحميل الزيت أو نقله أو ضخه أو تفريغه بما في ذلك خطوط الأنابيب.
المنشأة: المنشآت الصناعية والسياحية ومنشآت إنتاج وتوليد الكهرباء والمنشآت العاملة في مجال الكشف عن الزيت واستخراجه ونقله واستخدامه وجميع مشروعات البنية الأساسية وأية منشأة أخرى.
الزيت: جميع أشكال النفط الخام ومنتجاته، ويشمل ذلك أي نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود والزيوت المكررة وزيت الأفران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من النفط أو مشتقاته أو نفاياته.
المزيج الزيتي: كل مزيج مائي يحتوي على كمية من الزيت تزيد على (15) جزءًا في المليون.
مياه الاتزان غير النظيفة (مياه الصابورة غير النظيفة): المياه الملقاة من صهريج السفينة إذا كانت محتوياتها من الزيت تزيد على (15) جزءًا في المليون.
التصريف: كل تسرب أو انسكاب أو انبعاث أو تفريغ لأي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في البيئة المائية أو التربة أو الهواء.
الإغراق:
( أ ) كل إلقاء متعمد في البيئة البحرية للمواد الملوثة أو الفضلات من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غيرها.
(ب) كل إغراق متعمد في البيئة البحرية للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها.
مركبات النقل: الطائرات أو السيارات أو القطارات أو الجرارات أو الدراجات الآلية أو غير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق.
الضوضاء: جميع الأصوات أو الاهتزازات أو الذبذبات الصوتية المزعجة أو الضارة بالصحة العامة.
المكان العام: المكان المعد لاستقبال العامة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض.
المكان العام المغلق: المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك. ويعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام.
المكان العام شبه المغلق: المكان العام الذي له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرةً بالهواء الخارجي بحيث لا يمكن إغلاقه كليًا.
المادة (2) الأهداف والأسس العامة
يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأغراض الآتية:
1. حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي.
2. مكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة والتنسيق فيما بين الهيئة وبين السلطات المختصة والجهات المعنية في حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ مكافحة التلوث.
3. تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي في إقليم الدولة واستغلاله الاستغلال الأمثل لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة.
4. حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال المضرة بيئيًا أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي.
5. حماية البيئة في الدولة من التأثير الضار للأنشطة التي تتم خارج إقليم الدولة.
6. تنفيذ الالتزامات التي تنظمها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية التي تصادق عليها أو تنضم إليها الدولة.
الباب الأول: التنمية والبيئة
الفصل الأول: التأثير البيئي للمنشآت
المادة (3)
تضع الهيئة بالتشاور والتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية المعايير والمواصفات والأسس والضوابط اللازمة لتقييم التأثير البيئي للمشاريع والمنشآت المطلوب الترخيص بها، وتتولى على الأخص:
1. تحديد فئات المشروعات التي تكون بطبيعتها قابلة لأن تحدث أضرارًا بيئيةً.
2. تحديد المناطق والمواقع ذات الأهمية أو الحساسية البيئية الخاصة (المواقع التاريخية والأثرية، الأراضي الرطبة، الجزر المرجانية، المحميات الطبيعية، الحدائق العامة وغيرها).
3. تحديد الموارد الطبيعية والمشاكل البيئية ذات الأهمية الخاصة.
المادة (4)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية الأخرى تقييم
التأثير البيئي للمشروع والمنشأة المطلوب الترخيص بها.
ولا يجوز للمشروع أو المنشأة مباشرة النشاط قبل الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة متضمنًا
تقييم التأثير البيئي.
المادة (5)
يلتزم طالب الترخيص بأن يرفق بطلبه بيانًا متكاملاً عن المشروع أو النشاط الذي يعتزم مباشرته يتضمن جميع البيانات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية ووفق النماذج الواردة فيها.
المادة (6)
تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة البت في الطلبات المقدمة خلال فترة لا تجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ تقديم طلب الترخيص، ويخطر مقدم الطلب بالنتيجة، كما يخطر بأسباب رفض طلبه في حالة الرفض.
ويجوز مد المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة شهرًا واحدًا إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (7)
يلتزم أصحاب المشروعات أو المنشآت التي حصلت على الموافقة بالترخيص بإجراء تحليل دوري للنفايات ورصد مواصفات التصريف والملوثات الناتجة عن هذه المشروعات بما في ذلك المواد القابلة للتحلل وحفظ سجلات للرصد وإرسال تقارير بهذه النتائج إلى كل من الهيئة والسلطة المختصة.
المادة (8)
تحدد اللائحة التنفيذية المدة اللازمة للاحتفاظ بكل نوع من أنواع السجلات المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون.
الفصل الثاني: البيئة والتنمية المستدامة
المادة (9)
على جميع الجهات المعنية، خاصةً المنوط بها التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمرانية، مراعاة اعتبارات حماية البيئة ومكافحة التلوث والاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية عند وضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعند إنشاء المشروعات وتنفيذها.
المادة (10)
تتولى الهيئة بالتنسيق والتشاور مع السلطات المختصة والجهات المعنية إعداد وإصدار ومراجعة وتطوير وتحديث مقاييس، ومعايير الحماية البيئية.
ويراعى في تحديد تلك المقاييس والمعايير تحقيق التوازن بين الإمكانيات التقنية المتاحة وبين التكلفة الاقتصادية اللازمة لذلك وبما لا يخل بمتطلبات حماية البيئة ومكافحة التلوث.
المادة (11)
يجوز في الحالات الطارئة القهرية عدم التقييد بالمقاييس والمعايير التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون إذا كان الهدف هو حماية الأرواح أو ضمان تأمين سلامة المنشأة أو منطقة العمل، ويجب في هذه الحالة إخطار الهيئة والسلطات المختصة.
المادة (12)
النصوص السابقة
يُحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية المحدد أنواعها في القوائم أرقام (1، 2، 3) المرفقة بهذا القانون، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكرة أو إعدام بيضها، وتحدد اللائحة التنفيذية المناطق التي يجوز الترخيص بالصيد فيها وشروط الترخيص، كما تحدد وسائل الرقابة
اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
وللوزير المختص بالتنسيق مع السلطة المختصة تعديل القوائم الثلاث المرفقة بهذا القانون بالحذف أو الإضافة أو النقل.
الفصل الثالث: الرصد البيئي
المادة (13)
تضع الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية نظامًا وطنيًا للرصد البيئي وتتولى السلطات المختصة إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي والإشراف عليها.
المادة (14)
يجب على شبكات الرصد البيئي إبلاغ الهيئة والسلطات المختصة والجهات المعنية بأي تجاوز للحدود المسموح بها لملوثات البيئة، كما تلتزم بتقديم تقارير دورية عن نتائج أعمالها وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
الفصل الرابع: خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية
المادة (15)
تضع الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة وبالتعاون والتشاور مع الجهات المعنية بالدولة خططًا لمواجهة الطوارئ والكوارث البيئية ويصدر باعتماد تلك الخطط وميزانياتها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (16)
على جميع الجهات والأفراد بالدولة المسارعة في تقديم جميع المساعدات والإمكانات المطلوبة لمواجهة الكوارث البيئية.
الباب الثاني: حماية البيئة المائية
الفصل الأول: نطاق الحماية البيئية
المادة (17)
تهدف حماية البيئة المائية من التلوث إلى تحقيق الأغراض الآتية:
1. حماية سواحل وشواطئ الدولة وموانئها من مخاطر التلوث بجميع صوره وأشكاله.
2. حماية البيئة البحرية ومواردها الطبيعية الحية وغير الحية وذلك بمنع التلوث أيًا كان مصدره وخفضه والسيطرة عليه.
3. حماية مياه الشرب والمياه الجوفية والعمل على تنمية مصادر موارد المياه.
المادة (18)
يحظر على الجهات المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول النفط والغاز البرية أو البحرية تصريف أية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج في البيئة المائية أو المنطقة البرية المجاورة لمباشرة الأنشطة المشار إليها في هذه المادة، ما لم يتم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة البرية والمائية ومعالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقًا لأحدث النظم الفنية المتاحة، وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية المصادق عليها.
المادة (19)
تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول النفط والغاز إعداد مواصفات إرشادية بشروط السلامة البيئية وإدارة النفايات الناتجة عن عمليات إنتاج النفط والغاز ونقلهما واستغلالهما.
المادة (20)
تقوم الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المنصوص عليها في المادتين (18) و(19) من هذا القانون بإجراء رصد دوري للتأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات استكشاف واستخراج واستغلال النفط والغاز التي تتم في حقول الإنتاج وممرات النقل البرية والبحرية.
الفصل الثاني: حماية البيئة البحرية
القسم الأول: التلوث من الوسائل البحرية: المادة (21)
يحظر على جميع الوسائل البحرية أيًا كانت جنسيتها سواء كانت مسجلةً في الدولة أو غير مسجلة فيها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البيئة البحرية.
المادة (22)
يلتزم ربان الوسيلة البحرية أو المسؤول عنها باتخاذ الإجراءات الكافية للحماية من آثار التلوث في حالة وقوع حادث لإحدى الوسائل التي تحمل الزيت يترتب عليه أو يخشى منه تلوث البيئة البحرية للدولة، كما يلتزم بتنفيذ أوامر مفتشي الجهات الإدارية أو مأموري الضبط القضائي في هذه الحالة.
المادة (23)
في حالة وقوع حادث تصادم للناقلات الزيت أو الوسائل البحرية أو المنشآت أو ناقلات المواد الخطرة، سواء كان ذلك بفعل متعمد من المسؤول عن الوسيلة البحرية أو كان نتيجةً لخطئه أو إهماله هو أو أحد تابعيه، يكون الربان هو الشخص المسؤول عن عمليات وقف التسرب ويكون المالك والناقل مسؤولين بالتضامن عن دفع جميع تكاليف الأضرار والتعويضات والمكافحة المترتبة على الانسكاب في البيئة البحرية والسواحل والشواطئ.
المادة (24)
1. على مالك الوسيلة البحرية أو ربانها أو أي شخص مسؤول عنها وعلى المسؤولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانئ أو البيئة البحرية للدولة وكذلك المسؤولين في الجهات العاملة في استخراج الزيت أن يبادروا فورًا وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية إلى إبلاغ هيئات الموانئ وحرس الحدود والسواحل وغيرها من السلطات المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة والإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه.
2. وفي جميع الأحوال، يجب على هيئات الموانئ وحرس الحدود والسواحل إبلاغ الهيئة والجهات المعنية بجميع المعلومات عن الحادث المشار إليه فور حدوثه.
المادة (25)
على كل مالك أو ربان وسيلة بحرية – وطنية أو أجنبية – تنقل الزيت وتدخل البيئة البحرية للدولة أن يحتفظ في تلك الوسيلة بسجل للزيت تدون فيه جميع العمليات المتعلقة بالزيت وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات هذا السجل.
المادة (26)
يجب على كل وسيلة بحرية تنقل الزيت وتدخل البيئة البحرية للدولة أن تكون مجهزةً بالمعدات اللازمة لقيامها بعمليات المكافحة أثناء حدوث تلوث مصدره الوسيلة البحرية نفسها، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (27)
يحظر على الوسائل البحرية التي تنقل المواد الخطرة إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفايات في البيئة البحرية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. كما يحظر على الوسائل البحرية التي تحمل موادًا ضارة منقولة في عبوات أو حاويات شحن أو صهاريج نقالة أو عربات صهريجية برية أو حديدية التخلص منها بإلقائها في البيئة البحرية للدولة.
المادة (28)
يجب أن تزود الوسائل البحرية التي تحمل موادًا خطرة بسجل يسمى (سجل الشحن) يدون فيها الربان أو المسؤول عن الوسيلة البحرية جميع العمليات المتعلقة بالشحن وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لهذا السجل.
المادة (29)
يجب على ربان كل وسيلة بحرية تدخل موانئ الدولة أن يقوم بالإبلاغ عن المواد الخطرة المحمولة على الوسيلة البحرية من حيث أنواعها وكمياتها وأماكن تواجدها على الوسيلة البحرية ومصادر شحنها وجهات تفريغها.
المادة (30)
يلتزم ربان الوسيلة البحرية أو المسؤول عنها باتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من آثار التلوث، وذلك في حالة وقوع حادث لإحدى الوسائل البحرية التي تحمل موادًا ضارة أو خطرة يخشى منه تلوث البيئة البحرية، كما يلتزم بتنفيذ أوامر مفتشي الجهات الإدارية أو مأموري الضبط القضائي في هذه الحالة.
المادة (31)
يحظر على الوسائل البحرية التي تحمل المواد الضارة إغراق النفايات الخطرة والمواد الملوثة في البيئة البحرية. وتصدر الجهات المعنية بالتنسيق مع الهيئة جداول بالنفايات الخطرة والمواد الملوثة المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (32)
يحظر على الوسائل البحرية والمنشآت البحرية التي تحددها اللائحة التنفيذية تصريف مياه الصرف الصحي في البيئة البحرية، ويجب التخلص منها طبقًا للمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما يحظر على الوسائل البحرية إلقاء النفايات في البيئة البحرية.
المادة (33)
يجب على كل وسيلة بحرية تنقل الزيت وتدخل البيئة البحرية أن تكون بحوزتها شهادة منع التلوث الدولية (I.O.P.P CERTIFICATE) سارية المفعول مرفق بها بيان يوضح مكان آخر تفريغ لمحتويات صهاريج (السرتينة) وكمياتها وتاريخ تفريغها.
المادة (34)
يحظر على جميع الوسائل البحرية والمنشآت البحرية التي تقوم بأعمال استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية والمعدنية في البيئة البحرية وكذلك الوسائل البحرية التي تستخدم موانئ الدولة إلقاء القمامة أو النفايات في البيئة البحرية، ويجب عليها تسليم القمامة بالكيفية وفي الأماكن التي تحددها السلطات المختصة، وتتولى هيئات الموانئ المختصة بالتعاون مع حرس الحدود والسواحل إعداد وتنفيذ خطط تداول القمامة أو النفايات والتأكد من أن جميع تلك الوسائل التي تستخدم موانئ الدولة تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
القسم الثاني: التلوث من المصادر البرية: المادة (35)
يحظر على جميع المنشآت بما في ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والخدمية وغيرها، تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث في البيئة المائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (36)
يشترط للترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على الشريط الساحلي أو قريبًا منه ينتج عنه تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أن يقوم طالب الترخيص بإجراء دراسات التأثير البيئي ويلتزم بتوفير وحدات لمعالجة النفايات، كما يلتزم بأن يبدأ بتشغيلها فور بدء تشغيل تلك المنشآت.
المادة (37)
تحدد اللائحة التنفيذية المواصفات والمعايير التي تلتزم بها المنشآت الصناعية التي يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحلل وذلك بعد معالجتها. كما تحدد اللائحة التنفيذية المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتي يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها في البيئة البحرية.
المادة (38)
يكون لكل من الهيئة والسلطة المختصة الحق في أخذ عينات من النفايات السائلة المعالجة حسب الطرق التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك للتأكد من مطابقة نتائج التحاليل مع المواصفات المعتمدة.
الفصل الثالث: حماية مياه الشرب والمياه الجوفية
المادة (39)
تقوم الجهات المعنية بالتشاور والتنسيق مع الهيئة والسلطات المختصة في جميع الأمور المتعلقة بالمياه الجوفية ومياه الشرب بما في ذلك المحافظة على مصادر موارد المياه وتنميتها.
المادة (40)
تتولى السلطات المختصة بالتنسيق مع الهيئة تحديد قواعد سلامة خزانات وتوصيلات مياه الشرب وصلاحيتها للاستعمال الآدمي طبقًا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية، والتي يجب على أصحاب المباني والمنشآت الالتزام بها.
المادة (41)
تقوم السلطات المختصة بالتنسيق مع الهيئة بإجراء فحص دوري سنوي على خزانات وتوصيلات مياه الشرب للتحقق من سلامتها وصلاحيتها، وتخطر المالك بما يجب اتباعه من إجراءات لضمان وصول المياه سليمة للقاطنين. وفي حالة عدم تنفيذ المالك لتلك التعليمات يجوز لتلك الجهات إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقة المالك. وتسجل نتيجة الفحص الدوري في سجلات خاصة تحتفظ بها تلك الجهات.
الباب الثالث: حماية التربة
المادة (42)
على السلطات المختصة أن تأخذ بعين الاعتبار العوامل والمعايير البيئية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية وذلك عند إعداد وتنفيذ خطط استخدامات الأراضي التي يتحدد في ظلها المناطق المخصصة للبناء والمناطق الزراعية والصناعية والمناطق المحمية وغيرها.
المادة (43)
يحظر القيام بأي نشاط يساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الإضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر في قدرتها الإنتاجية وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (44)
تقوم السلطات المختصة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية بالعمل على تنمية وتطوير موارد البيئة الصحراوية والاهتمام بالتنوع البيولوجي وزيادة الرقعة الخضراء باستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة والإفادة من التكنولوجيا المتقدمة التي تحمي المناطق الزراعية وتنميتها. ويحظر مباشرة أي نشاط من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أية منطقة مما يؤدي إلى التصحر أو تشوه البيئة الطبيعية، ويحظر قطع أو اقتلاع أو إضرار أية شجرة أو شجيرة أو أعشاب إلا بتصريح من السلطة المختصة بالتنسيق مع الهيئة.
المادة (45)
تتولى وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع السلطات المختصة والهيئة والجهات المعنية الأخرى في الدولة وضع اللوائح المنظمة للمسائل الآتية:
1. أنواع مبيدات الآفات والأسمدة والمصلحات الزراعية التي يجوز إنتاجها أو تصنيعها أو استيرادها أو تداولها أو استخدامها بالدولة.
2. شروط ومواصفات إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول أو استخدام هذه المواد.
3. إجراءات تسجيل هذه المواد أو تجديد تسجيلها.
4. شروط ومواصفات أخذ العينات من هذه المواد وطرق تحليلها وتقييم نتائج التحليل.
5. كيفية رصد وتقييم ومعالجة التلوث الناتج عن التداول أو الاستخدام غير الآمن أو غير الصحيح لهذه المواد.
المادة (46)
تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية بالدولة وضع الضوابط والحدود المسموح بها من بقايا المبيدات على الأغذية المنتجة محليًا أو المستوردة.
المادة (47)
تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية والسلطات المختصة والجهات المعنية الأخرى بوضع الضوابط والشروط الواجب التقيد بها للتخلص من مخلفات المبيدات أو المركبات الكيميائية الداخلة في تصنيعها أو التي انتهت صلاحية استخدامها.
الباب الرابع: حماية الهواء من التلوث
المادة (48)
تلتزم المنشآت في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها والتي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (49)
لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها مخلفات احتراق تجاوز الحدود المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة (50)
يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والنفايات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدًا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والبيئية المائية وتحدد اللائحة التنفيذية المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق.
المادة (51)
يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أية مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو متطلبات الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بمراعاة الشروط والضوابط الضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري المياه أو أي من مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية.
المادة (52)
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من نفايات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء هذه الأعمال بالإضافة إلى الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة (53)
يجب عند إحراق أي نوع من أنواع الوقود أو غيره، سواء كان في أعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج النفط الخام أو في أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أي غرض تجاري آخر، أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الناتجة في الحدود المسموح بها، وعلى المسؤول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق، كما يلتزم بالاحتفاظ بسجل يدون فيه قياس الكميات الملوثة في نواتج الاحتراق المشار إليها واتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل هذه الكميات. وتحدد اللائحة التنفيذية الاحتياطات والحدود المسموح بها للمداخن وغيرها من وسائل التحكم في الدخان والغازات والأبخرة المنبعثة من عملية الاحتراق وكذلك الحدود المسموح بها في قياس الكميات الملوثة في نواتج الاحتراق، والجهات المخولة بالتدقيق على القياسات المسجلة.
المادة (54)
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات وآلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها للضوضاء. وتبين اللائحة التنفيذية الحدود المسموح بها لشدة الصوت والفترة الزمنية للتعرض له.
المادة (55)
تلتزم المؤسسات والمنشآت بضمان التهوية الكافية داخل أماكن العمل واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء إلا في الحدود المسموح بها، والتي تحددها اللائحة التنفيذية، سواء كان انبعاث تلك الملوثات ناتجًا عن طبيعة ممارسة المنشآت لنشاطها أو عن خلل في الأجهزة، وعليها أن توفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذًا لشروط السلامة والصحة المهنية بما في ذلك اختيار الآلات والمعدات والمواد وأنواع الوقود المناسبة، على أن يؤخذ في الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات.
المادة (56)
يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفاة لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقاءه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة.
المادة (57)
تلتزم المنشآت العامة والسياحية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة إلا في الحدود المسموح بها في الترخيص الممنوح لهذه الأماكن ويراعى في هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على الهواء في الأماكن الأخرى.
ويحظر التدخين في وسائل النقل العام أو المصاعد.
الباب الخامس: تداول المواد والنفايات الخطرة والنفايات الطبية
المادة (58)
يحظر التداول أو التعامل بالمواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية بغير ترخيص من السلطات المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح الترخيص.
المادة (59)
يتم التخلص من النفايات الخطرة والنفايات الطبية طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية ويحظر إقامة أية منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من السلطات المختصة.
المادة (60)
تتم الرقابة على نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود البرية وحدود البيئة البحرية والمجال الجوي للدولة طبقًا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة (61)
على القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة، سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حدوث أية أضرار بالبيئة. وتبين اللائحة التنفيذية تلك الاحتياطات.
وعلى صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها نفايات خطرة طبقًا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه النفايات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه النفايات.
وتبين اللائحة التنفيذية بيانات هذا السجل والجهة المختصة بمتابعته للتأكد من مطابقة البيانات للواقع.
المادة (62)
1. يحظر على أية جهة عامة أو خاصة أو أي شخص طبيعي أو اعتباري استيراد أو جلب نفايات خطرة أو دفنها أو إغراقها أو تخزينها أو التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة.
2. ويحظر على تلك الجهات والأشخاص استيراد أو جلب المواد أو النفايات النووية أو دفنها أو إغراقها أو تخزينها أو التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة.
3. يحظر بغير تصريح كتابي من الهيئة السماح بمرور الوسائل البحرية أو الجوية أو البرية التي تحمل النفايات الخطرة أو النووية في البيئة البحرية أو الجوية أو البرية.
الباب السادس: المحميات الطبيعية
المادة (63)
تحدد بقرار من مجلس الوزراء أو من السلطات المختصة المناطق المحمية في الدولة وحدود كل منطقة، ويجوز بناءً على اقتراح الهيئة اعتبار مناطق معينة مناطق محمية.
المادة (64)
تحدد بقرار من السلطات المختصة بالتنسيق مع الهيئة الأعمال والأنشطة والتصرفات المحظورة في المناطق المحمية، والتي من شأنها إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو المساس بقيمتها الجمالية، ويحظر على وجه الخصوص ما يأتي:
1. صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها.
2. إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعد موطنًا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها.
3. إدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية.
4. تلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية.
5. المناورات العسكرية وتدريبات الرماية.
6. قطع الأشجار أو تعرية التربة.
7. أعمال التسلية والترفيه أو الرياضات التي من شأنها قتل أو إيذاء أو التأثير سلبيًا على الحياة الفطرية.
8. كل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي لتلك المحميات.
كما يحظر إقامة المنشآت أو المباني أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في المناطق المحمية إلا بتصريح من السلطات المختصة.
المادة (65)
تتمتع بالحماية طبقًا لأحكام هذا القانون الحيوانات البرية والبحرية والطيور التي تتخذ من المنطقة المحمية محطة للراحة أو التفريخ أو الاستيطان.
المادة (66)
لا يجوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية بها إلا بترخيص من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحديد المنطقة المحيطة.
المادة (67)
تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة الإشراف على الأنشطة اللازمة للمحافظة على المناطق المحمية في الدولة، ولها على وجه الخصوص:
1. المساهمة في إعداد البرامج والدراسات اللازمة لتنمية المناطق المحمية.
2. وضع المعايير والضوابط المتعلقة برصد الظواهر البيئية وحصر الكائنات البرية والبحرية في المناطق المحمية وتسجيلها.
3. تنسيق الأنشطة المتعلقة بإدارة وتنمية المناطق المحمية.
4. إعلام المواطنين وتثقيفهم بأهداف وأغراض إنشاء المحميات الطبيعية.
5. تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والهيئات الدولية والجهات المعنية في الدولة في هذا المجال.
المادة (68)
على مراكز البحوث والمؤسسات العلمية والجامعات والجهات الأخرى ذات الاختصاص بالتنسيق مع الهيئة الاهتمام بموضوع التنوع البيولوجي والمحافظة على أصل الأنواع وإجراء الدراسات والأبحاث واقتراح الضوابط والأساليب الواجب الأخذ بها للمحافظة على تلك الأنواع وسبل استثمارها بما يمنع استنزافها ويحفظ للدولة حقوقها المشروعة أدبيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.
الباب السابع: المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية
الفصل الأول: سلطات الضبط القضائي
المادة (69)
يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع وزير الصحة قرارًا بتحديد موظفي الهيئة والسلطات المختصة الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في مجال التفتيش على المنشآت والأماكن وغيرها للتحقق من التزامها بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
ولموظفي الهيئة والسلطات المختصة الذين تقررت لهم صفة مأموري الضبط القضائي أن يضبطوا أية مخالفة لأحكام هذا القانون وأن يحيلوا المخالف طبقًا للإجراءات المعمول بها في الدولة إلى السلطات القضائية المختصة.
المادة (70)
يكون لمأموري الضبط القضائي عند وقوع المخالفة إذا رغب ربان الوسيلة البحرية أو المسؤول عنها مغادرة الميناء على وجه عاجل تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة أو التعويض التي يقضى بها في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون على ألا يقل هذا المبلغ عن الحد الأدنى المقرر للغرامة مضافًا إليه جميع النفقات والتعويضات التي تحددها السلطات المختصة بالاتفاق مع الهيئة لإزالة آثار المخالفة.
ويجوز تقديم خطاب ضمان بنكي بقيمة المبالغ المشار إليها تقبله السلطات المختصة.
الفصل الثاني: المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية
المادة (71)
كل من تسبب بفعله أو إهماله في إحداث ضرر للبيئة أو للغير نتيجة مخالفة الأحكام الواردة بهذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له يكون مسؤولاً عن جميع التكاليف اللازمة لمعالجة أو إزالة هذه الأضرار، كما يلزم بأية تعويضات قد تترتب عليها.
المادة (72)
يشمل التعويض عن الضرر البيئي المشار إليه في المادة (71) من هذا القانون الأضرار التي تصيب البيئة ذاتها وتمنع أو تقلل من الاستخدام المشروع لها، سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة أو تضر بقيمتها الاقتصادية والجمالية، وكذلك تكلفة إعادة تأهيل البيئة.
الباب الثامن: العقوبات
المادة (73)
يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من خالف أحكام المواد (21) و(27) و(31) و(62/ بند 1) و(62/ بند 3) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم على كل من خالف حكم المادة (62/ بند 2) من هذا القانون.
كما يلتزم كل من خالف أحكام البندين (1) و(2) من المادة (62) بإعادة تصدير النفايات الخطرة والنووية محل الجريمة على نفقته الخاصة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادتين (18) و(58) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ما ارتكبت الجرائم المشار إليها في المادة (21) زوارق الصيد التي لا يزيد طولها على سبعين قدمًا.
المادة (74)
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم كل من خالف أحكام المادتين (24) و(26) من هذا القانون.
المادة (75)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (25) و(28) و(32) و(34) من هذا القانون.
المادة (76)
يعاقب بالحبس مدةً لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (22) و(30) من هذا القانون.
المادة (77)
يعاقب بالحبس مدةً لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من تسبب في تلويث مياه الشرب أو المياه الجوفية.
المادة (78)
يعاقب بالحبس مدةً لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (59) و(60) و(61) من هذا القانون.
المادة (79)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم كل من خالف حكم المادة (49) من هذا القانون.
المادة (80)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم كل من خالف حكم المادة (51) من هذا القانون.
المادة (81)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من خالف حكم المادة (35) من هذا القانون.
المادة (82)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم كل من خالف أحكام المواد (48) و(50) و(53) و(54) و(55) من هذا القانون.
المادة (83)
النصوص السابقة
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (12) والبند (1) من المادة (64) من هذا القانون بالإضافة إلى مصادرة الطيور والحيوانات المضبوطة بالآتي:
1. الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم، إذا وقعت الجريمة على أي نوع من الأنواع المدرجة بالقائمة الأولى المرفقة بهذا القانون.
2. الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة على أي نوع من الأنواع المدرجة بالقائمة الثانية المرفقة بهذا القانون.
3. الحبس مدة لا تقل عن شهر واحد وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة على أي نوع من الأنواع المدرجة بالقائمة الثالثة المرفقة بهذا القانون.
المادة (84)
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم كل من خالف حكم المادة (43) من هذا القانون.
المادة (85)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم كل من خالف حكم المادة (66) من هذا القانون.
المادة (86)
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم.
المادة (87)
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة (88)
تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود.
المادة (89)
لا تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على حالات التلوث الناجمة عن:
1. تأمين سلامة الوسيلة البحرية أو سلامة الأرواح عليها.
2. التفريغ الناتج عن عطب بالوسيلة البحرية أو أحد أجهزتها بشرط ألا يكون قد تم بمعرفة الربان أو المسؤول عنها بهدف تعطيلها أو إتلافها أو عن إهمال ويشترط في جميع الأحوال أن يكون ربان الوسيلة البحرية أو المسؤول عنها قد اتخذ قبل وبعد وقوع العطب جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث وقام على الفور بإخطار هيئات الموانئ.
3. كسر مفاجئ في خط أنابيب يحمل الزيت أو المزيج الزيتي أثناء عمليات التشغيل أو أثناء الحفر أو استكشاف أو اختبار الآبار، بدون إهمال في رقابة الخطوط أو صيانتها، وعلى أن تتخذ الاحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط والسيطرة على التلوث ومصادره فور حدوثه.
المادة (90)
تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المحكمة التي تقع في دائرتها الجريمة وذلك إذا وقعت من أي من الوسائل البحرية على اختلاف جنسياتها وأنواعها داخل البيئة البحرية للدولة، وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة. وتختص المحاكم الجزائية في العاصمة بالفصل في الجرائم التي ترتكبها الوسيلة البحرية التي ترفع علم الدولة خارج البيئة البحرية للدولة.
الباب التاسع: أحكام ختامية
المادة (91)
لا يجوز أن يزيد مستوى النشاط الإشعاعي أو تركيز المواد المشعة في الهواء والماء والغذاء والتربة عن الحدود المسموح بها، والتي تحددها الجهات المعنية بالتشاور والتنسيق مع الهيئة ويبين ذلك في اللائحة التنفيذية.
المادة (92)
للهيئة طلب معاونة هيئات الموانئ والقوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة النفط والثروة المعدنية أو أية جهة أخرى وذلك في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى تلك الجهات تقديم العون بالسرعة الممكنة متى طلب منها ذلك.
المادة (93)
تقدم الهيئة لمختلف الجهات كل ما يتوفر لديها من معلومات وبيانات عن المستحدث والهام من الضوابط البيئية فيما يتصل بأنشطة تلك الجهات ووفق الأولويات التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة (94)
لا تسري أحكام المواد (4) و(6) و(7) و(38) و(58) من هذا القانون على أنشطة الجهات التي تطبق نظمًا وبرامج متكاملة لحماية وتنمية البيئة تكفي لتحقيق أهداف هذا القانون.
كما تعفى تلك الجهات من الرجوع إلى الهيئة لدى إصدار التراخيص للمنشآت والأنشطة التي تخضع لولايتها أو لإشرافها.
ويصدر بتحديد الجهة ومدى كفاية النظام أو البرنامج قرار من مجلس الإدارة.
المادة (95)
يصدر مجلس الوزراء بناءً على موافقة مجلس الإدارة بعد التنسيق مع السلطات المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المقررة على الأنشطة والإجراءات والتراخيص الممنوحة طبقًا لأحكام هذا القانون.
المادة (96)
تضع الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة نظامًا للحوافز التي تقدم للمؤسسات والهيئات والمنشآت والأفراد ممن يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة في الدولة وتنميتها، ويصدر هذا النظام بقرار من مجلس الإدارة.
المادة (97)
على أصحاب المشروعات والمنشآت القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي تحددها اللائحة التنفيذية، أن يقدموا إلى الهيئة خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية بيانًا متكاملاً عن أنشطتهم ويجب أن يتضمن البيان اقتراحاتهم بشأن التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها لكي تتوافق عمليات المشروع والمنشأة مع المعايير البيئية المطلوبة.
وعلى الهيئة أن تقرر خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل صاحب المشروع أو المنشأة.
المادة (98)
يجب على المشروعات والمنشآت القائمة عند العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه وأحكام اللائحة التنفيذية خلال فترة لا تجاوز سنةً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه الفترة لمدة لا تجاوز عامًا آخر إذا دعت الضرورة إلى ذلك أو كان للمد مبرر يقبله المجلس.
وتخضع أية توسعات أو تجديدات في المنشآت القائمة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (99)
يصدر مجلس الوزراء بالتشاور والتنسيق مع السلطات المختصة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (100)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (101)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.