كيف يتم تفنيد الأدلة الإلكترونية في قضايا الابتزاز؟ مرافعة قانونية واقعية أمام المحكمة

مرافعة قانونية تكشف القصور في إجراءات إثبات جريمة الابتزاز الإلكتروني عبر واتساب، مع تفنيد الأدلة الرقمية، وبيان غياب الفحص الفني، وتطبيق نصوص المادتين 326 و327 من قانون العقوبات، في ضوء قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.

في هذه المرافعة الواقعية أمام محكمة الجنايات، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض دفاعًا قويًا عن متهم في جريمة ابتزاز إلكتروني عبر تطبيق واتساب، تضمن تهديدًا مصحوبًا بطلب، وهي الجريمة المنصوص عليها في المادتين 326 و327 من قانون العقوبات المصري.

المرافعة تفند الدعوى من جذورها، حيث يكشف المستشار أشرف مشرف النقاط التالية:

غياب الفحص الفني للهاتف المحمول للمجني عليها،

عدم إثبات قيام الضابط باستخدام أدوات فنية أو برامج معتمدة،

اصطناع الدليل الرقمي وتقديمه بمعرفة المجني عليها دون تحريز أو فحص رسمي،

تعارض أقوال المجني عليها بين التحقيقات والبلاغ،

خلو الأوراق من أي تطبيق فعلي لنص المادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

المرافعة تُظهر الفرق بين الادعاء والاستدلال الفني الحقيقي، وتُسلّط الضو على مدى خطورة قبول أدلة غير محققة فنيًا في قضايا قائمة بالكامل على الوسائط الرقمية.

مرجع النص القانوني المستخدم في المرافعة:

المادة 326 عقوبات: “كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يُعاقب بالحبس…”

المادة 327 عقوبات: “كل من هدد غيره كتابة أو شفاهة بجريمة يُعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، يُعاقب بالسجن…”


ورغم وضوح النص، فإن المستشار أشرف مشرف يكشف خلال هذه المرافعة كيف يمكن لأي محكمة واعية أن تميز بين التهديد الحقيقي المؤسس على دليل قانوني، والادعاء القائم على اصطناع رقمي هش.
لمن هذا الفيديو؟

هذا الفيديو موجه إلى:

المحامين المتخصصين في قضايا الجرائم الإلكترونية،

الباحثين في الدليل الإلكتروني والإجراءات الفنية،

المهتمين بالقانون الجنائي الحديث،

ضباط الشرطة والقضاة المعنيين بفحص الأدلة الرقمية،

وكل من يواجه بلاغًا أو اتهامًا يتعلق بالابتزاز أو التشهير الرقمي.