الابتزاز الإلكتروني في مصر: الحماية القانونية وإجراءات المواجهة – مع المستشار أشرف مشرف

لقاء مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول جرائم الابتزاز الإلكتروني في مصر، يشرح فيه الموقف القانوني، وإجراءات الحماية، وأهمية سرعة الإبلاغ لمباحث الإنترنت، خصوصًا للنساء والفتيات.

في هذا اللقاء الإعلامي عبر قناة الشمس، يسلط المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الضوء على واحدة من أخطر الجرائم الرقمية في العصر الحديث، وهي جرائم الابتزاز الإلكتروني والتشهير الرقمي.
يوضح المستشار الخلفية القانونية لهذه الجرائم، وكيف أن التطور السريع في أساليبها جعل القوانين الحالية، مثل قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، غير كافية وحدها لمواكبة المستجدات، مما يفرض ضرورة إصدار تشريعات جديدة أكثر شمولًا وتطورًا.

أهم المحاور التي تناولها اللقاء

خطوات الضحية عند التعرض للابتزاز:

توثيق جميع الرسائل أو الصور عبر لقطات شاشة.

التوجه الفوري لتقديم بلاغ في مباحث الإنترنت.

الامتناع تمامًا عن التفاوض مع المبتز.


دور مباحث الإنترنت في مصر:

وجود فروع في جميع مديريات الأمن.

ضمان السرية الكاملة خصوصًا في البلاغات المقدمة من النساء والفتيات.


التحذير من الصمت:

عدم الإبلاغ قد يؤدي لتحويل الضحية إلى متهمة إذا استُخدمت المواد لاحقًا ضدها.



هذا الفيديو لا يقتصر على توعية المواطنين، بل يقدم خريطة طريق قانونية عملية لكل من قد يتعرض لهذا النوع من الجرائم، مع رسائل اطمئنان وتشجيع على عدم التردد في طلب الحماية القانونية.

رسالة تهديد قد تُدخلك السجن: الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري

تعرف على خطورة الابتزاز الإلكتروني في مصر، والعقوبات القانونية التي قد تصل إلى السجن. فيديو توعوي مع المستشار أشرف مشرف يشرح كيف تتحول رسالة تهديد واحدة إلى جناية في قانون العقوبات المصري.

في هذا الفيديو القانوني الهام، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض كيف تحولت جريمة الابتزاز الإلكتروني إلى واحدة من أخطر الجرائم المعلوماتية التي تُرتكب يوميًا في مصر والعالم، وما هي العقوبات التي يقرها القانون المصري تجاه هذا الفعل.

ستتعرف في هذا الفيديو على:

كيف يتحول مجرد تهديد كتابي إلى جناية عقوبتها السجن؟

ما الفرق بين التهديد المرتبط بطلب والتهديد المجرد؟

هل حذف الرسائل يُسقط الجريمة؟

ما دور الأدلة الرقمية ومقدمي الخدمة في إثبات الجريمة؟

لماذا يُعتبر حسن النية أحيانًا غير كافٍ لتجنب العقوبة؟

ما الذي يجب عليك فعله إذا تعرضت للابتزاز الإلكتروني؟


الفيديو يقدم معلومات قانونية دقيقة، ويعتمد على نص المادة 327 من قانون العقوبات المصري، ويعرض أمثلة عملية مأخوذة من الواقع، ليستفيد منها كل شخص قد يكون طرفًا في علاقة عبر الإنترنت.

🔹 لا تستهين برسالة واحدة…
🔹 ولا تنتظر حتى تتفاقم المشكلة…
🔹 شاهد وتعلم كيف تحمي نفسك قانونًا.

كيف نحمي أطفالنا من الإنترنت المظلم؟ لقاء توعوي مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

لقاء توعوي شامل مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت المظلم، والعملات المشفرة، والجرائم الرقمية، وتحليل موقف القانون المصري

في هذا اللقاء التوعوي الهام، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والمتخصص في الجرائم المعلوماتية والابتزاز الإلكتروني، عن قضية شديدة الخطورة تمس كل أسرة في العصر الرقمي، وهي: الإنترنت المظلم ومخاطره على الأطفال.

لقد أصبح استخدام الأطفال للإنترنت أمرًا يوميًا، لكن ما لا يعرفه كثير من الآباء أن هناك جانبًا مظلمًا من الشبكة يُعرف باسم “الإنترنت المظلم” أو “الدارك ويب”، يُستخدم في أنشطة إجرامية لا يمكن تصورها.

يتناول هذا اللقاء الإجابة عن أسئلة حيوية تشمل:

ما هو الإنترنت المظلم وكيف يختلف عن الإنترنت العادي؟

كيف تستغله التنظيمات الإجرامية في الاتجار بالبشر، المخدرات، تمويل الإرهاب؟

ما هي التشريعات المصرية التي تجرم هذه الأنشطة؟

كيف يتم الدفع بالعملات المشفرة؟ ولماذا تُستخدم في الجرائم الإلكترونية؟

كيف تسرب المعلومات الشخصية على الإنترنت المظلم؟

ما دور الإنتربول وأجهزة إنفاذ القانون في مكافحة هذه الشبكات؟

والأهم: كيف نحمي أطفالنا من هذه المخاطر الخفية؟


يقدم المستشار أشرف مشرف تحليلاً قانونيًا مبسطًا لكنه عميق، ويمد الأسر بنصائح عملية وتشريعية لحماية أبنائهم من الوجه الخفي للعالم الرقمي.

يُعد هذا الفيديو مادة توعوية لا غنى عنها لكل أب وأم ومربٍ ومسؤول أمني أو قانوني مهتم بحماية القُصَّر من مخاطر التكنولوجيا.

حين يتحول حسن النية إلى جناية: الوجه الخفي لجريمة الابتزاز الإلكتروني

هل يمكن أن تتحول رسالة بسيطة إلى جناية؟ هذا ما يوضحه المستشار أشرف مشرف في هذا الفيديو عن الابتزاز الإلكتروني بحسن نية، محذرًا من خطورة الجهل بالقانون في زمن التواصل الرقمي.

في هذا الفيديو الهام، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض جانبًا غائبًا عن أذهان الكثيرين عند الحديث عن جريمة الابتزاز الإلكتروني، وهو الابتزاز الذي قد يقع فيه الإنسان بحسن نية، دون أن يدرك أنه أصبح تحت طائلة جناية عقوبتها قد تصل إلى السجن لسنوات طويلة.

من خلال أمثلة واقعية، يشرح المستشار كيف يمكن لتصرف بسيط، مثل إرسال رسالة عبر تطبيق “واتساب”، أن يتحول إلى دليل إدانة في جريمة مكتملة الأركان، خاصةً في ظل النصوص القانونية الحالية مثل المادة 327 من قانون العقوبات، والتي وُضعت منذ عقود طويلة لكنها ما زالت تُطبّق اليوم على الجرائم الإلكترونية الحديثة.

إذا كنت محاميًا، أو ولي أمر، أو شابًا يتعامل يوميًا مع وسائل التواصل الاجتماعي، فهذا الفيديو ضروري لمعرفتك القانونية، ولتجنب الوقوع في أخطاء قد تدمّر حياتك أو حياة غيرك بسبب جهل قانوني أو اندفاع عاطفي.

كيف يتعامل القانون المصري مع الشائعات والابتزاز الإلكتروني؟ تحليل شامل لجريمتين تهددان المجتمع

تحليل قانوني شامل لجريمتي نشر الشائعات والابتزاز الإلكتروني في ضوء التشريعات المصرية الحديثة، يقدمه المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض، مع تفصيل العقوبات القانونية وآليات التتبع الفني.

في هذا اللقاء القانوني المهم، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض المعالجة القانونية لجريمتين من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع المصري في العصر الرقمي، وهما:

جريمة نشر وترويج الشائعات

وجريمة الابتزاز الإلكتروني


يُشرح في هذا الفيديو كيف تعامل المشرع المصري مع جريمة نشر الشائعات منذ عام 1938 وحتى القوانين المستحدثة، مرورًا بقانون العقوبات، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون تنظيم الإعلام، وانتهاءً بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر سنة 2018.

كما يتناول اللقاء شرحًا وافيًا لعناصر جريمة الابتزاز الإلكتروني، مع التفريق بين الحالات المختلفة مثل:

النشر العلني للصور أو المحادثات الخاصة.

التعديل على الصور ونشرها.

التهديد فقط دون طلب.

التهديد المصحوب بطلب (وهو ما يرقى إلى جناية).


ويُوضح المستشار أشرف مشرف الدور الكبير الذي تلعبه الجهات الرقابية، وكيف يمكن تتبع الجناة تقنيًا حتى في حال استخدامهم أسماء وهمية أو برامج إخفاء الهوية، بفضل التعديلات القانونية الجديدة التي تلزم مقدمي خدمات الإنترنت بالاحتفاظ بسجلات المستخدمين.

إذا كنت مهتمًا بالقانون أو تعمل في مجال الحماية الرقمية أو تواجه أي تهديد إلكتروني، فإن هذا الفيديو يقدم لك رؤية قانونية عميقة من محامٍ متخصص في قضايا الابتزاز الإلكتروني والجرائم المعلوماتية.


القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الأماراتي

نص قانوني إماراتي يحدد الجرائم والعقوبات المرتبطة باستخدام الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات، بما في ذلك الاختراق، الابتزاز، التزوير الإلكتروني، نشر المحتوى المخالف للآداب، التحريض على الجرائم، والاعتداء على القيم الأسرية. يوضح القانون الأحكام الخاصة بالمخدرات، غسيل الأموال، والإرهاب الرقمي، مع توفير حماية خاصة للبيانات الحكومية والخاصة.

القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الأماراتي

نص القانون

المادة (1): تعريفات: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

المعلومات الالكترونية: كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بوسائل تقنية المعلومات وبوجه خاص الكتابة والصور والصوت والأرقام والحروف والرموز والإشارات وغيرها.

البرنامج المعلوماتي: مجموعة من البيانات والتعليمات والأوامر، قابلة للتنفيذ بوسائل تقنية المعلومات ومعدة لإنجاز مهمة ما.

نظام المعلومات الإلكتروني: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة وإدارة البيانات أو المعلومات أو الرسائل الالكترونية أو غير ذلك.

الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من وسيلة لتقنية المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها. المستند الإلكتروني: سجل أو مستند يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة الكترونية على وسيط ملموس أو على أي وسيط إلكتروني آخر، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.

الموقع: مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية.

وسيلة تقنية المعلومات: أية أداة الكترونية مغناطيسية، بصرية، كهروكيميائية أو أية أداة أخرى تستخدم لمعالجة البيانات وأداء المنطق والحساب أو الوظائف التخزينية، ويشمل أية قدرة تخزين بيانات أو اتصالات تتعلق أو تعمل بالاقتران مع مثل هذه الأداة.

البيانات الحكومية: ويشمل ذلك بيانات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية.

المادة (2):

1 – كل فعل عمدي يتوصل فيه بغير وجه حق إلى موقع أو نظام معلوماتي سواء بدخول الموقع أو النظام أو بتجاوز مدخل مصرح به، يعاقب عليه بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2 – فإذا ترتب على الفعل إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3 – فإذا كانت البيانات أو المعلومات شخصية فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (3): كل من ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من هذا القانون أثناء أو بسبب تأدية عمله أو سهل ذلك للغير يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (4): يعاقب بالسجن المؤقت كل من زور مستنداً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية والمحلية معترفاً به قانوناً في نظام معلوماتي. وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع التزوير فيما عدا ذلك من المستندات إذا كان من شأن ذلك إحداث ضرر. ويعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير حسب الأحوال من استعمل المستند المزور مع علمه بتزويره.

المادة (5): كل من أعاق أو عطل الوصول إلى الخدمة أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات أو المعلومات بأية وسيلة كانت عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (6): كل من أدخل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح أو حذف أو إتلاف أو تعديل البرامج أو البيانات أو المعلومات فيها يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (7): يعاقب بالسجن المؤقت أو الحبس كل من عدل أو أتلف الفحوص الطبية، أو التشخيص الطبي، أو العلاج الطبي، أو الرعاية الطبية، أو سهل للغير فعل ذلك، أو مكنه منه، باستعمال الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

المادة (8): كل من تنصت أو التقط أو اعترض عمداً، من دون وجه حق، ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (9): كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص آخر لحمله على القيام بالفعل أو الامتناع عنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإن كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف، أو الاعتبار كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

المادة (10): كل من توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (11): كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول من دون وجه حق، إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو غيرها من البطاقات الالكترونية يعاقب بالحبس وبالغرامة فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير، أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل ثلاثين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال الغير.

المادة (12): كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه المساس بالآداب العامة أو أدار مكاناً لذلك، يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان الفعل موجهاً إلى حدث فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف درهم.

المادة (13): يعاقب بالسجن وبالغرامة من حرض ذكراً أو أنثى أو أغواه لارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعده على ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. فإن كان المجني عليه حدثاً كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة.

المادة (14): كل من دخل، من دون وجه حق، موقعاً في الشبكة المعلوماتية، لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو اتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (15): يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب احدى الجرائم التالية عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات:

الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية.

الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى متى كانت هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. سب أحد الأديان السماوية المعترف بها. حسن المعاصي أو حض عليها أو روج لها. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا تضمنت الجريمة مناهضة للدين الإسلامي أو جرحاً للأسس والمبادئ التي يقوم عليها، أو ناهض أو جرح ما علم من الدين الإسلامي بالضرورة، أو نال من الدين الإسلامي، أو بشر بغيره أو دعا إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم أو حبذ لذلك أو روج لها.

المادة (16): كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية أو نشر أخباراً أو صوراً تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (17): كل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاتجار في الأشخاص أو تسهيل التعامل فيه، يعاقب بالسجن المؤقت.

المادة (18): كل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمهما أو تسهيل التعامل فيهما وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، يعاقب بالسجن المؤقت.

المادة (19): مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون غسل الأموال، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألفاً ولا تزيد على مائتي ألف درهم، كل من قام بتحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو تمويه المصدر غير المشروع لها أو اخفائه أو قام باستخدام أو اكتساب وحيازة الأموال مع العلم بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع أو بتحويل الموارد أو الممتلكات مع العلم بمصدرها غير المشروع، وذلك عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد إضفاء الصفة المشروعة على تلك الأموال أو أنشأ أو نشر معلومات أو موقعاً لارتكاب أي من هذه الأفعال.

المادة (20): كل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لأية مجموعة تدعو لتسهيل وترويج برامج وأفكار من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة (21): كل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة ارهابية تحت مسميات تمويهية لتسهيل الاتصالات بقياداتها، أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرة، أو أية أدوات تستخدم في الأعمال الارهابية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة (22): يعاقب بالسجن كل من دخل وبغير وجه حق موقعاً أو نظاماً مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية إما بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات صادرة بذلك.

فإذا ترتب على الدخول إلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

ويسري حكم هذه المادة على البيانات والمعلومات الخاصة بالمنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية.

المادة (23): كل من حرض أو ساعد أو اتفق مع الغير على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ووقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق يعاقب بذات العقوبة المقررة لها.

المادة (24): مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها، كما يحكم بإغلاق المحل أو الموقع الذي يرتكب فيه أي من هذه الجرائم إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه، وذلك إغلاقاً كلياً أو للمدة التي تقدرها المحكمة.

المادة (25): فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه بالحبس وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (26): لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

المادة (27): تكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وعلى السلطات المحلية بالامارات تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم. أحكام ختامية

المادة (28): يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (29): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره