التطور التشريعي لمكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر: بين الابتزاز الرقمي واختراق المواقع

فهم شامل للجرائم الإلكترونية وأنواعها، من الابتزاز الرقمي إلى اختراق المواقع، وتحليل قانون مكافحة تقنية المعلومات المصري مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

مع تسارع وتيرة التطور التكنولوجي، لم تعد الجرائم تقليدية في أشكالها أو أدواتها. فقد ظهرت الجرائم الإلكترونية كأحد أبرز التحديات القانونية المعاصرة، حيث باتت تهدد الأفراد، الشركات، والمؤسسات الحكومية على حد سواء.

في هذا الفيديو، يسلّط المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الضوء على أنواع الجرائم الإلكترونية، ويوضح الفرق الجوهري بين:

الجرائم التقليدية التي تطورت تقنيًا مثل الابتزاز عبر الإنترنت.

الجرائم المستحدثة كليًا والتي لم يكن لها وجود قبل عصر الإنترنت، مثل اختراق المواقع وسرقة البيانات الرقمية.


ويُبيّن الفيديو كيف أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 جاء ليسد الفجوة التشريعية في هذا المجال، ويضع إطارًا واضحًا للعقوبات المقررة لكل نوع من الجرائم الرقمية، سواء من حيث الدخول غير المشروع، أو الاعتداء على الخصوصية، أو نشر محتوى غير مشروع.

كما يناقش الفيديو أهمية الأدلة الرقمية في مثل هذه القضايا، والتي باتت تشكل حجر الزاوية في الإثبات الجنائي، كرسائل البريد الإلكتروني، وتسجيلات التطبيقات، وسجلات الدخول، وعناوين IP، مع التأكيد على ضرورة التعامل مع هذه الأدلة وفق ضوابط قانونية صارمة تضمن سلامتها وحجيتها أمام القضاء.

ختامًا، يشير المستشار أشرف مشرف إلى أن مكافحة الجرائم الإلكترونية لا تكتفي بوجود تشريع حديث فقط، بل تتطلب كذلك:

تحديثًا مستمرًا للقوانين لتواكب تطور وسائل الجريمة.

تدريبًا متقدمًا للمحققين والقضاة لفهم طبيعة الأدلة الرقمية.

نشر الوعي القانوني والتقني لحماية الأفراد من الوقوع ضحايا.

القانون رقم (175) لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 كاملًا، متاح الآن عبر موقع محامي جرائم الإنترنت والابتزاز الإلكتروني – المستشار أشرف مشرف. يشمل تعريفات دقيقة، والتزامات مقدمي الخدمة، وأحكام الضبط القضائي، والتفتيش، وحجب المواقع، والعقوبات المقررة للاختراق الإلكتروني، والابتزاز، والتشهير الرقمي، وانتهاك الحياة الخاصة، والمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي والاعتباري. دليل قانوني شامل لكل من يعمل في مجال الإنترنت أو تكنولوجيا المعلومات أو يقدم استشارات قانونية متخصصة.

القانون رقم (175) لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الأتى نصه ، وقد أصدرناه :

الباب الأول

الأحكام العامة

تعريفات

مادة (1)

” فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما :

الجهاز :

الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

الوزير المختص :

الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

البيانات والمعلومات الإلكترونية :

كل مايمكن إنشاؤه أو تخزينه أو معالجته أو تخليقه أو نقله أو مشاركته أو نسخه ، بواسطة تقنية المعلومات ، كالأرقام والأكواد والشفرات والحروف والرموز والإشارات والصور والأصوات ، وما فى حكمها .

بيانات شخصية :

أى بيانات متعلقة بشخص طبيعى محدد أو يمكن تحديده ، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى .

بيانات حكومية :

بيانات متعلقة بالدولة أو إحدى سلطاتها ، أو أجهزتها أو وحداتها ، أو الهيئات العامة ، أو الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية ، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وما فى حكمها ، والمتاحة على الشبكة المعلوماتية أو على أى نظام معلوماتى أو على حاسب أو ما فى حكمها .

المعالجة الإلكترونية :

أي عملية إلكترونية أو تقنية تتم كليا أو جزئيا لكتابة أو تجميع أو تسجيل أو حفظ أو تخزين أو دمج أو عرض أو إرسال أواستقبال أو تداول أو نشر أو محو أو تغييرأو تعديل أو استرجاع أو استنباط البيانات والمعلومات الإلكترونية ، وذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط أوالحاسبات أو الأجهزة الأخرى الإلكترونية أو المغناطيسية أو الضوئية أو ما يستحدث من تقنيات أو وسائط أخرى.

تقنية المعلومات:

أي وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة وغير مترابطة تستخدم لتخزين واسترجاع وترتيب وتنظيم ومعالجة وتطوير وتبادل المعلومات أو البيانات ، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكياً أو لاسلكياً.

مقدم الخدمة:

أي شخص طبيعى أو اعتبارى يزود المستخدمين بخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات ، ويشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات بذاته أومن ينوب عنه في أي من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات.

المستخدم:

كل شخص طبيعي أو اعتباري ، يستعمل خدمات تقنية المعلومات ، أو يستفيد منها بأي صورة كانت .

البرنامج المعلوماتى:

مجموعة الأوامر والتعليمات المعبر عنها بأي لغة أو رمز أو إشارة والتى تتخذ أي شكل من الأشكال ، ويمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر في حاسب آلي لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة ، سواء كانت هذه الأ وامر والتعليمات في شكلها الأصلي أو في أي شكل آخر تظهر فيه من خلال حاسب ألى، أو نظام معلوماتى.

النظام المعلوماتى:

مجموعة برامج وأدوات معدة لغرض إدارة ومعالج البيانات والمعلومات ، أو تقديم خدمة معلوماتية .

شبكة معلوماتية:

مجموعة من الأجهزة أو نظم المعلومات تكون مرتبطة معا ، ويمكنها تبادل المعلومات والإتصالات فيما بينها ، ومنها الشبكات الخاصة والعامة وشبكات المعلومات الدولية ، والتطبيقات المستخدمة عليها.

الموقع:

مجال أو مكان افتراضى له عنوان محدد على شبكة معلوماتية ، يهدف إلى إتاحة البيانات والمعلومات للعامة أو الخاصة .

مدير الموقع:

كل شخص مسئول عن تنظيم أو إدارة أو متابعة أو الحفاظ على موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية ، بما فى ذلك حقوق الوصول لمختلف المستخدمين على ذلك الموقع أو تصميمه أو توليد وتنظيم صفحاته أو محتواه أو المسؤول عنه.

الحساب الخاص:

مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعى أو اعتبارى ، تخول له دون غيره الحق فى الدخول على الخدمات المتاحة أو استخدامها من خلال موقع أو نظام معلوماتى .

البريد الاليكتروني:

وسيلة لتبادل رسائل إلكترونية على عنوان محدد ، بين أكثر من شخص طبيعى أو إعتبارى ، عبر شبكة معلوماتية ، أو غيرها من وسائل الربط الإلكترونية من خلال أجهزة الحاسب الآلى وما في حكمها.

الاعتراض:

مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها ، بغرض التنصت أو التعطيل أو التخزين أو النسخ أو التسجيل أو تغيير المحتوى أو إساءة الاستخدام أو تعديل المسار أو إعادة التوجيه ، وذلك لأسباب غير مشروعة ودون وجه حق.

الاختراق:

الدخول غير المرخص به ، أو المخال لأحكام الترخيص ، أو الدخول بأي طريقة غير مشروعة إلى نظام معلوماتي أو حاسب آلى أو شبكة معلوماتية وما في حكمها.

المحتوي:

أي بيانات تؤدي بذاتها أو مجتمعه مع بيانات أو معلومات أخرى إلى تكوين معلومة أو تحديد توجه أو اتجاه أو تصور أو معني أو إشارة إلى بيانات أخرى .

الدليل الرقمى:

أي معلومات إلكترونية لها قوة أو قيمة ثبوتية مخزنة أو منقولة أو مستخرجة أو مأخوذة من أجهزة الحاسب أو الشبكات المعلوماتية وما في حكمها ، ويمكن تجميعها وتحليلها باستخدام أجهزة أو برامج أو تطبيقات تكنولوجية خاصة .

الخبرة:

كل عمل يتصل بتقديم الاستشارات أو الفحص أو المراجعة أو التقييم أو التحليل في مجالات تقنية المعلومات.

حركة الاتصال (بيانات المرور):

بيانات ينتجها نظام معلوماتي تبين مصدر إلا تصال وجهته والوجهة المرسل منها والمرسل إليها ، والطريق الذي سلكه وساعته وتاريخه وحجمه ومدته ونوع الخدمة .

الحاسب:

كل جهاز أو معدة تقنية تكون قادرة على التخزين وأداء عمليات منطقية أو حسابية ، وتستخدم لتسجيل بيانات أو معلومات أو تخزينها أو تحويلها أو تخليقها أو استرجاعها أو ترتيبها أو معالجتها أو تطويرها

أو تبادلها أو تحليلها أو للاتصالات.

دعامة إلكترونية:

أي وسيط مادى لحفظ وتداول البيانات والمعلومات الإلكترونية ، ومنها الأقراص المدمجة و الأقراص الضوئية و الذاكرة الإلكترونية أو ما في حكمها.

الأمن القومي:

كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدة وسلامة أرضيه ، وما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي ، ووزارة الدفاع والإ نتاج الحربى ، ووزارة الداخلية ، والمخابرات العامة ، وهيئة الرقابة الإدارية ، والأجهزة التابعة لتلك الجهات .

جهات الأمن القومي:

رئاسة الجمهورية ، ووزارة الدفاع ، ووزارة الداخلية ، والمخابرات العامة ، وهيئة الرقابة الإدارية.”

التزامات وواجبات مقدم الخدمة

المادة (2)

” أولا: مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنه 2003 ، يلتزم مقدمو الخدمة بما يأتى:

1- حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أي وسيلة لتقنية المعلومات ، لمدة مائة وثمانين يوما متصلة ، وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها فيما يأتى :

(أ) البيانات التي تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة.

(ب) البيانات المتعلقة بمحتوي ومضمون النظام المعلوماتي المتعامل فيه متي كانت تحت

سيطرة مقدم الخدمة.

(ج) البيانات المتعلقة بحركة الاتصال

(د) البيانات المتعلقة بالاجهزة الطرفية للأتصال.

(هـ)أي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.

2- المحافظة على سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها ، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها

بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة ، ويشمل ذلك البيانات الشخصية

لأى من مستخدمى خدمته أو أي بيانات أو معلومات متعلقه بالمواقع والحسابات

الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون، أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون

معها.

3- تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها ، وعدم اختراقها أو تلفها.

ثانيا: مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المستهلك ، يجب على مقدم الخدمة أن يوفر لمستخدمى خدماته ولأى جهة حكومية مختصة ، بالشكل ، والطريقة التي يمكن الوصول إليها بصورة ميسرة ومباشرة ومستمرة ، البيانات والمعلومات الاتية :

1- اسم مقدم الخدمة وعنوانه.

2- معلومات الاتصال المتعلقة بمقدم الخدمة ، بما في ذلك عنوان الاتصال الاليكتروني .

3- بيانات الترخيص لتحديد هوية مقدم الخدمة ، وتحديد الجهة المختصة التي يخضع لإشرافها .

4- أي معلومات أخرى يقدر الجهاز أهميتها لحماية مستخدمي الخدمة ، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

ثالثا: مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم ، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي ووفقا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية التي تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون.

رابعاً: يلتزم مقدمو خدمات تقنية المعلومات ووكلائهم وموزعوهم التابعون لهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على بيانات المستخدمين ، ويحظر على غيرهم القيام بذلك.”

نطاق تطبيق القانون من حيث المكان

المادة (3)

” مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات ، تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون ، متي كان الفعل معاقبا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني ، وذلك في أي من الأحوال الاتية :

1-إذا ارتكبت الجريمة على متن أيه وسيله من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي ،

وكانت مسجله لدي جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.

2- إذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصرياً.

3- إذا تم الاعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الاشراف عليها أو تمويلها في جمهورية

مصرالعربية.

4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة ، تمارس أنشطة إجرامية في أكثر

من دولة من بينها جمهورية مصر العربية .

5- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من موطني جمهورية مصر العربية أو

المقيمين فيها ، أو بأمنها أو بأي من مصالحها ، في الداخل أو الخارج.

6- إذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية ، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمة.”

التعاون الدولي فى مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات

المادة (4)

” تعمل السلطات المصرية المختصة على تيسير التعاون مع نظيراتها بالبلاد الاجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية المصدق عليها ، أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل ، بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادى ارتكاب جرائم تقنيه المعلومات.

على أن يكون المركز االوطنى للأستعداد لطوارىء الحاسب والشبكات بالجهاز هو النقطة الفنية المعتمدة في هذا الشأن.”

الباب الثاني

الأحكام والقواعد الإجرائية

مأمورو الضبط القضائي

المادة (5)

” يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز أو غيرهم ممن تحددهم جهات الأمن القومي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال وظائفهم.”

الأوامر القضائية المؤقتة

المادة (6)

” لجهة التحقيق المختصة ، بحسب الأحوال ،أن تصدر أمراً مسبباً، لمأموري الضبط القضائي المختصين ، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمرة واحدة ، متي كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضي أحكام هذا القانون ، بواحد أو أكثر مما يأتى:

1- ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات ،أ و تتبعها في أي مكان أو نظام أو برنامج أو دعامة إليكترونية أو حاسب تكون موجودة فيه .

ويتم تسليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة الأمر ، على ألا يؤثر ذلك على استمرارية النظم وتقديم الخدمة إن كان لها مقتضي.

2-البحث والتفتيش والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة

والنظم المعلوماتية تحقيقا لغرض الضبط.

3-أن تأمر مقدم الخدمة بتسليم مالدية من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز

تقني موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه ، وكذا بيانات مستخدمي خدمته وحركة

الاتصالات التي تمت على ذلك النظام أو النظام التقني .

وفي كل الاحوال ، يحب أن يكون أمر جهة التحقيق المختصة مسببا.

ويكون استئناف الأوامر المتقدمة أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة

، في المواعيد ووفقا للإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجنائية.”

الإجراءات والقرارات الصادرة فى شأن طلبات حجب المواقع

المادة (7)

” لجهة التحقيق المختصة متى قامت أدلة على قيام موقع يبث من داخل الدولة أو خارجها ، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية م مواد دعائية أو ما في حكمها ، بما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، ويشكل تهديدا للأمن القومى أو يعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر ، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث ، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا.

وعلي جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة ، منعقدة في غرفة المشورة خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعا بمذكرة برأيها ، وتصدر المحكمة قرارها في الأمر مسببا إما بالقبول أو بالرفض ، في مدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة من وقت عرضه عليها.

ويجوز فى حالة الاستعجال لوجود خطر حال ، أو ضرر وشيك الوقوع ، أن تقوم جهات التحرى والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز ، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المحتوى أو المواقع أو الروابط المذكورة فى الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكامها.

ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه.

وعلى جهة التحرى والضبط التى قامت بالإبلاغ أن تحرر محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات وفق أحكام الفقرة السابقة يعرض على جهات التحقيق خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز ، وتتبع في شأن هذا المحضر ذات الاجراءات المبينه بالفقرة الثانية من هذه المادة .

وتصدر المحكمة المختصة قرارها في هذه الحالة، أما بتأييد ما تم من إجراءات حجب ، أو بوقفها.

فإذا لم يعرض المحضر المشار إليه فى الفقرة السابقة في الموعد المحدد ، يعد الحجب الذى تم كأن لم يكن.

ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناء على طلب جهة التحقيق أو الجهاز أو ذوى الشأن أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب ، أو تعديل نطاقه.

وفي جميع الأحوال ، يسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة”.

التظلم من القرارات الصادرة فى شأن حجب المواقع

المادة ( 8)

” لكل من صدر ضدة أمر قضائى من المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ، وللنيابة العامة ولجهة التحقيق المختصة ولكل ذى شأن ، أن يتظلم منه أو من إجراءات تنفيذه أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر أو من تاريخ تنفيذه بحسب الأحوال ، فإذا رُفض تظلمة فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

وفي جميع الأحوال ، يكون التظلم بتقرير يودع في قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة ، وعلي رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز وكل ذي شأن ، وعلي المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ التقرير به.”

المنع من السفر

المادة ( 9 )

” يجوز للنائب العام أو من يفوضة من المحامين العموم الأول بنيابات الاستئناف ، ولجهات التحقيق المختصة ، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو الشروع فى ارتكابها ، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد ، أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول ، بأمر مسبب لمدة محددة.

ولمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به .

فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

ويكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة ، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تعلن بها النيابة العامة والمتظلم ، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به ، بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم والنيابة العامة أو جهة التحقيق المختصة حسب الأحوال ، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن.

ويجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق المختصة في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها ، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة ، إذا دعت الضرورة لذلك.

وفى جميع الأحوال ، ينتهى المنع من السفر بمرور سنه من تاريخ صدور الأمر ، أو بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة ، أيهما أقرب.”

الخبراء

المادة (10)

” ينشأ بالجهاز سجلان لقيد الخبراء ، يقيد بأولهما الفنيون والتقنيون العاملون بالجهاز، ويقيد بالأخر الخبراء من الفنين والتقنين من غير العاملين به.

ويطبق على الخبراء في ممارسة عملهم وتحديد التزاماتهم وحقوقهم القواعد والاحكام الخاصة بقواعد تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

واستثناء من تلك القواعد ، تسري على الخبراء المقيدين بالسجل الثانى القواعد والأحكام الخاصة بالمساءلة الإدارية والتأديبية الواردة بالقانون المنظم لعملهم إن وجد .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط وإجراءات القيد فى كل من السجلين .”

في الأدلة الرقمية

المادة (11)

” يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أوالدعامات الإلكترونية ،

أو من النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب ، أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الاثبات الجنائي متي توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .”

الباب الثالث

الجرائم والعقوبات

مادة (12)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، ومراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعاقب على الجرائم التالية بالعقوبات المبينة قرين كل جريمة.

(الفصل الأول)

الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات

جريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها

مادة (13)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.

جريمة الدخول غير المشروع

مادة (14)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

جريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول

مادة (15)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدمًا حقًا مخولاً له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

جريمة الاعتراض غير المشروع

مادة (16)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة, وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من اعترض بدون وجه حق أى معلومات أو بيانات أو كل ما هو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلى وما فى حكمها.

جريمة الاعتداء على سلامة البيانات

والمعلومات والنظم المعلوماتية

مادة (17)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين, وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كليًا أو جزئيًا متعمدًا وبدون وجه حق البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى وما فى حكمه، أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة.

جريمة الاعتداء على البريد الإلكترونى

أو المواقع أو الحسابات الخاصة

مادة (18)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس.

فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.

جريمة الاعتداء على تصميم موقع

مادة (19)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوَّه أو أخفى أو غيَّر تصاميم موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.

جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة

مادة (20)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا, أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعًا أو بريدًا إلكترونيًا أو حسابًا خاصًا أو نظامًا معلوماتيًا يُدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوكًا لها, أو يخصها.

فإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية, تكون العقوبة السجن, والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

وفى جميع الأحوال، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى, أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها, أو إلغاؤها كليًا أو جزئيًا, بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.

جريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية

مادة (21)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر, وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدًا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.

ويعاقب كل من تسبب بخطئه فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى العقوبتين.

فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو تمتلكها أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المشدد, وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة

فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات

مادة (22)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأى صورة من صور التداول, أى أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أى بيانات مماثلة، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء آثارها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.

(الفصل الثانى)

الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات

جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك

والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى

مادة (23)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.

فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع

والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى

مادة (24)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.

فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة, تكون العقوبة السجن, والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.

(الفصل الثالث)

الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

والمحتوى المعلوماتى غير المشروع

مادة (25)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

مادة (26)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة, أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

(الفصل الرابع)

الجرائم المرتكبة من مدير الموقع

مادة (27)

فى غير الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه, ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.

مادة (28)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكترونى بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.

مادة (29)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتى ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى عَرَّض أيًا منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى تسبب بإهماله فى تَعرّض أى منهما لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون, وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطيات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(الفصل الخامس)

المسئولية الجنائية لمقدمى الخدمة

مادة (30)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة, وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل مُقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (7) من هذا القانون. فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة, وفاة شخص أو أكثر, أو الإضرار بالأمن القومى, تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

مادة (31)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة, وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (2) من الفقرة أولا من المادة (2) من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة.

مادة (32)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر, وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من جهة التحقيق المختصة بتسليم ما لديه من البيانات أو المعلومات المشار إليها فى المادة (6) من هذا القانون.

مادة (33)

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنية ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، كل مقدم خدمة أخل بأى من التزاماته المنصوص عليها فى البند (1) من الفقرة (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون. وتضاعف عقوبة الغرامة فى حالة العود، وللمحكمة أن تقضى بإلغاء الترخيص.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل مقدم خدمة خالف أحكام الفقرة (ثانيًا) و(رابعًا) من المادة (2) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل مقدم خدمة خالف أحكام الفقرة (ثالثًا) من المادة (2) من هذا القانون.

(الفصل السادس)

الظروف المشددة فى الجريمة

مادة (34)

إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى تكون العقوبة السجن المشدد.

(الفصل السابع)

المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى

مادة (35)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنية ولا تزيد عن مائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأى شخص اعتبارى، إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى المخصص للكيان الذى يديره، لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات المختصة وقت علمه بالجريمة.

مادة (36)

فى الأحوال التى ترتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، باسم ولحساب الشخص الاعتبارى، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقا لمصلحة له أو لغيره بذات عقوبة الفاعل الأصلى.

وللمحكمة أن تقضى بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتبار للنشاط مدة لا تزيد على سنة، ولها فى حاله العود أن تحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتبارى بحسب الأحوال، ويتم نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشخص الاعتبارى.

مادة (37)

فى تطبيق أحكام هذا القانون، لا يترتب على تقرير مسئولية الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى استبعاد المسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الفاعلين الأصليين أو الشركاء عن ذات الوقائع التى تقوم بها الجريمة.

(الفصل الثامن)

العقوبات التبعية

مادة (38)

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة فى أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن تقضى بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم فى ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم فى ارتكابها.

وفى الحالات التى يتعين لمزاولة النشاط فيها الحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية، وكان الشخص الاعتبارى المدان بأى جريمة منصوص عليها فى هذا القانون لم يحصل على الترخيص فيحكم فضلاً عن العقوبات المقررة بالغلق.

مادة (39)

للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضى بعزله مؤقتا من وظيفته، إلا فى الحالات المشار إليها فى المادة (34) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيًا.

(الفصل التاسع)

الشروع والإعفاء من العقوبة

مادة (40)

يعاقب كل من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، يعاقب بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.

مادة (41)

يعفى من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك فى أثناء التحقيق السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة.

ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.

الصلح والتصالح

مادة (42)

يجوز للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد (14، 15، 16،17، 18، 19، 23، 26، 28، 30، 31) من هذا القانون.

ولا يُنتج إقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد (14، 17، 18، 23) من هذا القانون.

كما لا يُقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين (29، 35) من هذا القانون

ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع.

وفى جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغًا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

الباب الرابع

أحكام انتقالية وختامية

مادة (43)

يلتزم مقدمو الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (44)

يُصدر السيد رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة (45)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1439هـ

        (الموافق 14 أغسطس سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الأماراتي

نص قانوني إماراتي يحدد الجرائم والعقوبات المرتبطة باستخدام الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات، بما في ذلك الاختراق، الابتزاز، التزوير الإلكتروني، نشر المحتوى المخالف للآداب، التحريض على الجرائم، والاعتداء على القيم الأسرية. يوضح القانون الأحكام الخاصة بالمخدرات، غسيل الأموال، والإرهاب الرقمي، مع توفير حماية خاصة للبيانات الحكومية والخاصة.

القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الأماراتي

نص القانون

المادة (1): تعريفات: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

المعلومات الالكترونية: كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بوسائل تقنية المعلومات وبوجه خاص الكتابة والصور والصوت والأرقام والحروف والرموز والإشارات وغيرها.

البرنامج المعلوماتي: مجموعة من البيانات والتعليمات والأوامر، قابلة للتنفيذ بوسائل تقنية المعلومات ومعدة لإنجاز مهمة ما.

نظام المعلومات الإلكتروني: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة وإدارة البيانات أو المعلومات أو الرسائل الالكترونية أو غير ذلك.

الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من وسيلة لتقنية المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها. المستند الإلكتروني: سجل أو مستند يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة الكترونية على وسيط ملموس أو على أي وسيط إلكتروني آخر، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.

الموقع: مكان إتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتية.

وسيلة تقنية المعلومات: أية أداة الكترونية مغناطيسية، بصرية، كهروكيميائية أو أية أداة أخرى تستخدم لمعالجة البيانات وأداء المنطق والحساب أو الوظائف التخزينية، ويشمل أية قدرة تخزين بيانات أو اتصالات تتعلق أو تعمل بالاقتران مع مثل هذه الأداة.

البيانات الحكومية: ويشمل ذلك بيانات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية.

المادة (2):

1 – كل فعل عمدي يتوصل فيه بغير وجه حق إلى موقع أو نظام معلوماتي سواء بدخول الموقع أو النظام أو بتجاوز مدخل مصرح به، يعاقب عليه بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2 – فإذا ترتب على الفعل إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3 – فإذا كانت البيانات أو المعلومات شخصية فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (3): كل من ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من المادة (2) من هذا القانون أثناء أو بسبب تأدية عمله أو سهل ذلك للغير يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (4): يعاقب بالسجن المؤقت كل من زور مستنداً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية والمحلية معترفاً به قانوناً في نظام معلوماتي. وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع التزوير فيما عدا ذلك من المستندات إذا كان من شأن ذلك إحداث ضرر. ويعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير حسب الأحوال من استعمل المستند المزور مع علمه بتزويره.

المادة (5): كل من أعاق أو عطل الوصول إلى الخدمة أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات أو المعلومات بأية وسيلة كانت عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (6): كل من أدخل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح أو حذف أو إتلاف أو تعديل البرامج أو البيانات أو المعلومات فيها يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (7): يعاقب بالسجن المؤقت أو الحبس كل من عدل أو أتلف الفحوص الطبية، أو التشخيص الطبي، أو العلاج الطبي، أو الرعاية الطبية، أو سهل للغير فعل ذلك، أو مكنه منه، باستعمال الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

المادة (8): كل من تنصت أو التقط أو اعترض عمداً، من دون وجه حق، ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (9): كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص آخر لحمله على القيام بالفعل أو الامتناع عنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإن كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف، أو الاعتبار كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات.

المادة (10): كل من توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (11): كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول من دون وجه حق، إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو غيرها من البطاقات الالكترونية يعاقب بالحبس وبالغرامة فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير، أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل ثلاثين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال الغير.

المادة (12): كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه المساس بالآداب العامة أو أدار مكاناً لذلك، يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان الفعل موجهاً إلى حدث فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف درهم.

المادة (13): يعاقب بالسجن وبالغرامة من حرض ذكراً أو أنثى أو أغواه لارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعده على ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. فإن كان المجني عليه حدثاً كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة.

المادة (14): كل من دخل، من دون وجه حق، موقعاً في الشبكة المعلوماتية، لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو اتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (15): يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب احدى الجرائم التالية عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات:

الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية.

الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى متى كانت هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. سب أحد الأديان السماوية المعترف بها. حسن المعاصي أو حض عليها أو روج لها. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا تضمنت الجريمة مناهضة للدين الإسلامي أو جرحاً للأسس والمبادئ التي يقوم عليها، أو ناهض أو جرح ما علم من الدين الإسلامي بالضرورة، أو نال من الدين الإسلامي، أو بشر بغيره أو دعا إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم أو حبذ لذلك أو روج لها.

المادة (16): كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية أو نشر أخباراً أو صوراً تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (17): كل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاتجار في الأشخاص أو تسهيل التعامل فيه، يعاقب بالسجن المؤقت.

المادة (18): كل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمهما أو تسهيل التعامل فيهما وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، يعاقب بالسجن المؤقت.

المادة (19): مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون غسل الأموال، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألفاً ولا تزيد على مائتي ألف درهم، كل من قام بتحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو تمويه المصدر غير المشروع لها أو اخفائه أو قام باستخدام أو اكتساب وحيازة الأموال مع العلم بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع أو بتحويل الموارد أو الممتلكات مع العلم بمصدرها غير المشروع، وذلك عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد إضفاء الصفة المشروعة على تلك الأموال أو أنشأ أو نشر معلومات أو موقعاً لارتكاب أي من هذه الأفعال.

المادة (20): كل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لأية مجموعة تدعو لتسهيل وترويج برامج وأفكار من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة (21): كل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجماعة ارهابية تحت مسميات تمويهية لتسهيل الاتصالات بقياداتها، أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرة، أو أية أدوات تستخدم في الأعمال الارهابية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة (22): يعاقب بالسجن كل من دخل وبغير وجه حق موقعاً أو نظاماً مباشرة أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية إما بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات صادرة بذلك.

فإذا ترتب على الدخول إلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو نشرها، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

ويسري حكم هذه المادة على البيانات والمعلومات الخاصة بالمنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية.

المادة (23): كل من حرض أو ساعد أو اتفق مع الغير على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ووقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق يعاقب بذات العقوبة المقررة لها.

المادة (24): مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها، كما يحكم بإغلاق المحل أو الموقع الذي يرتكب فيه أي من هذه الجرائم إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه، وذلك إغلاقاً كلياً أو للمدة التي تقدرها المحكمة.

المادة (25): فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه بالحبس وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (26): لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

المادة (27): تكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وعلى السلطات المحلية بالامارات تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم. أحكام ختامية

المادة (28): يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (29): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره