قانون تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت رقم ٣١ لسنة ١٩٨٧

مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1987 بشأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت، يضع الإطار القانوني الشامل لتنظيم نشاط بيع التذاكر، شحن البضائع جواً، تنظيم الرحلات الشاملة، تسويق الرحلات الجوية، والتعامل مع الطرود والرسائل السريعة. يتضمن القانون أحكامًا صارمة للترخيص والرقابة والعقوبات، كما ينظم العلاقة بين شركات الطيران ووكلائها، ويوفر آلية للتحكيم في النزاعات التي قد تنشأ في سوق النقل الجوي. النص الكامل معروض للتحليل والاستفادة القانونية من قبل المسافرين، والممارسين، والمستثمرين في قطاع الطيران بالكويت.

المادة 1

في تطبيق احكام هذا القانون بقصد بالعبارات التالية المعنى المنصوص عليه امام كل منها :
– الوزير : وزير الدولة لشؤون الخدمات.
– سوق النقل الجوي :
ل نشاط في الكويت يتعلق ببيع تذاكر السفر بالطائرات وقبول واصدار بوالص شحن البضائع جوا وتسويق الرحلات الخاصة والنشاط الخاص بارسال الطرود الصغيرة والرسائل السريعة جوا وتنظيم الرحلات الشاملة.
– اشخاص السوق :
ميع شركات الطيران التي تسير رحلات من والى مطار الكويت الدولي او الممثلة في الكويت بوكلاء مبيعات عامين ووكلاء شركات الطيران المعتمدين في الكويت ومكاتب السياحة والسفر وشركات ومكاتب نقل الطرود الصغيرة والرسائل السريعة.
– الرحلات الشاملة :
لرحلات التي تتضمن اسعارها اجور النقل جوا وتكاليف الاقامة الكاملة في الخارج طوال مدة الرحلة وتكاليف الجولات الاستطلاعية في البلدان المزارة.
– المعاهدات الدولية :
لمعاهدة الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي والمعروفة باسم معاهدة وارسو لعام 1929م والبروتوكولات المعدلة والمكملة لها الآتية :
بروتوكول لاهاي لعام 1955.
بروتوكول جوادا لاخار لعام 1961.
بروتوكولي مونتريال رقمي 1 ، 2 لعام 1975.
واي بروتوكولات اخرى خاصة بهذه المعاهدة تنضم اليها دولة الكويت مستقبلا.

المادة 2

لا يجوز لاي شخص ممارسة أي نشاط في سوق النقل الجوي الا بموجب ترخيص صادر عن وزارة التجارة الصناعة ، ولا يجوز الجمع بين نشاطي نقل الاشخاص والشحن الجوي في ترخيص او مكان واحد ، وتعتبر موافقة وزارة الاعلام والادارة والعامة للطيران المدني لمزاولة أي من النشاطات شرطا اساسيا لاصدار هذا الترخيص او تجديده او ادخال أي تعديلات عليه.

المادة 3

يجب على الوكلاء العامين لشركات الطيران او وكلاء المبيعات العامين تقديم نسخ من العقود الموقعة مع شركات الطيران والتي تثبت تفويضهم بالوكالة الى الادارة العامة للطيران المدني وذلك بعد تسجيلها لدى وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت.

المادة 4

لا يجوز اتمام عمليات النقل الجوي الا بموجب وثائق النقل التي تنص عليها المعاهدة الدولية وذلك بالنسبة لنقل الاشخاص والشحن ، وفي حالة التاكسي الجوي ونقل الطرود والرسائل السريعة فتتم عمليات النقل بموجب عقد تكون اسعاره مسجلة لدى الادارة العامة للطيران المدني.

المادة 5

يجب على جميع اشخاص السوق التأكد من ان تاريخ الحجز المثبت على وثيقة السفر نافذ المفعول والتنبيه على الركاب بضرورة مراجعة مكتب اصدار الوثيقة قبل تاريخ السفر لتأكيد حجزهم ، ويجوز لشركات الطيران في حالة عدم تأكيد الحجز في الموعد المحدد الغاءه تلقائيا.

المادة 6

على جميع شركات الطيران التي تنقل اشخاصا سوف يتوقفون في مطار الكويت الدولي لمواصلة سفرهم على رحلات اخرى سواء مباشرة او بعد فترة من الوقت انهاء كافة اجراءات مواصلة رحلتهم بمجرد هبوطهم من الطائرة وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم ورعايتهم طوال مدة العبور الى حين مغادرتهم ، ولا يجوز بأي حال من الاحوال بقاء هؤلاء الركاب داخل مبتنى الركاب لاكثر من المدة التي تحددها الادارة العامة للطيران المدني.

المادة 7

يجوز لاشخاص السوق تنظيم رحلات شاملة طبقا للقواعد التي تصدرها الادارة العامة للطيران المدني ويجب الحصول مسبقا على موافقتها قبل الاعلان عنها.

المادة 8

لا يجوز لاي من اشخاص السوق الاعلان عن اسعار او رحلات لقطاعات غير مصرح له او لمن يسوق له بالنقل عليها من او الى الكويت.

المادة 9

على جميع شركات الطيران العاملة في الكويت او وكلاء المبيعات العامين لشركات الطيران غير العاملة في الكويت ومكاتب نقل الطرود والرسائل السريعة ، بعد الاتفاق مع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والحصول على موافقتها ، تسجيل الاسعار واجور النقل وشروطها التي سيجري تطبيقها في السوق لدى الادارة العامة للطيران المدني لاعتمادها وذلك قبل تاريخ العمل بها بمدة ستين يوما على الاقل.

المادة 10

يجري الاعلان عن الاسعار والاجور وشروطها بكافة الوسائل التي تتيح للجمهور التعرف عليها فور الحصول على الموافقة بتطبيقها في سوق الكويت ، وتقع مسؤولية الاعلان على الجهة التي قامت بتسجيلها.

المادة 11

تقع مسؤولية الالتزام بتطبيق الاسعار واجور النقل المعتمدة على كل من المدير الذي يمثل شركة الطيران في الكويت ومالكي مكاتب السفر والسياحة ومديريها المسؤولين.

المادة 12

مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس من الافارد المتجولين – خلاف ممثلي المبيعات – أي نشاط يتعلق ببيع او تسويق تذاكر السفر او بوالص الشحن.
يعاقب بنفس العقوبة كل من سهل له مهمته او يساعده من موظفي اشخاص السوق ويسري هذا الحظر على ترويج تذاكر السفر الصادرة من خارج الكويت.

المادة 13

1- يوقع على مكتب السفر والسياحة الذي يقوم بتسجيل حجز وهمي على تذاكر السفر غرامة مالية قدرها خمسمائة دينار كويتي عن كل مخالفة.
– في حالة وصول المسافر الى المطار في المواعد المناسب تلتزم شركات الطيران بقبوله فإذا لم تنف وثيقة النقل الجوي في الموعد والتاريخ المثبت عليها والمؤكد وجب عليها ترحيله الى مقصده عن اول رحلة مغادرة للكويت في هذا التاريخ سواء على رحلاتها او رحلات شركات طيران اخرى مع تغريمها مبلغ خمسمائة دينار كويتي عن كل مخالفة ما لم تكن هناك ظروف طارئة خارج ارادتها ادت الى عدم اتمام تشغيل الرحلة.

المادة 14

عند وقوع مخالفة لاحكام المادة السادسة من هذا القانون يتحمل شخص السوق المخالف جميع التكاليف الناتجة عن ايواء الركاب موضوع المخالفة ويلتزم بترحيلهم على اول رحلة مغادرة للكويت الى مقصدهم النهائي مع تغريمه مبلغ خمسمائة دينار كويتي عن كل رحلة مخالفة.

المادة 15

يوقع على شخص السوق المخالف لقواعد تنظيم الرحلات الشاملة او لاسعارها او لشروطها المعتمدة غرامة مالية قدرها خمسة آلاف دينار كويتي وتتكرر الغرامة عن كل مخالفة.

المادة 16

في حالة مخالفة اسعار واجور النقل الجوي المعتمدة توقع غرامة على كل من مدير شركة الطيران المخالفة ومالك مكتب السفر والسياحة المخالف ومديره المسئول قدرها خمسمائة دينار كويتي وتتعدد الغرامة بتعدد التذاكر المخالفة.

المادة 17

يكون توقيع الغرامات المنصوص عليها في المواد 13 ، 14 ، 15 ، 16 من هذا القانون بقرار من الوزير بناء على عرض مدير عام الادارة العامة للطيران المدني ويجب اعلان المخالفين باقرارات الصادرة بتوقيع هذه الغرامات بكتاب موصي عليه بعلم وصول.
يجوز لذوي الشأن الطعن في هذه القرارات امام المحكمة الكلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانهم بها ، ويكون حكم المحكمة في الطعن نهائيا.
لا يخل توقيع هذه الغرامات بتوقيع العقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون الجزاء او أي قانون آخر.

المادة 18

للموظفين الذين يندبهم الوزير بناء على ترشيح مدير عام الطيران المدني من بين العاملين بالادارة العامة للطيران المدني حق المراقبة والتفتيش على اشخاص السوق وطلب البيانات والاطلاع على المستندات اللازمة للتأكد من تطبيق احكام هذا القانون وعلى هؤلاء الموظفين الالتزام بالمحافظة على الاسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم.

المادة 19

يلتزم كل شخص من اشخاص السوق ان يقدم للادارة العامة للطيران المدني تأمينا نقديا او خطاب ضمان من احد المصارف الكويتية قدره خمسة آلاف دينار كويتي ويسري مفعول هذا التأمين لمدة سنة تالية لتاريخ انتهاء مدة الترخيص ، ويكون تقديم هذا التأمين شرطا ساسيا لاصدار الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون.
يخصم من هذا التأمين الغرامات المالية الموقعة طبقا لاحكام هذا القانون وفي هذه الحالة يجب تكملة التأمين الى القدر المنصوص عليه في الفقرة السابقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار شخص السوق بإجراء الخصم.

المادة 20

تشكل الادارة العامة للطيران المدني لجنة برئاسة مدير عام الطيران المدني او من يندبه من بين كبار الموظفين المختصين في شؤون النقل الجوي وعضوية كل من :
مندوب عن وزارة الاعلام.
مندوب عن وزارة التجارة والصناعة.
مندوب عن غرفة تجارة وصناعة الكويت.
مندوب عن اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتي.
عضو من ادارة الفتوى والتشريع.
يصدر بتشكيل اللجنة قرار من الوزير.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها صحيحا بحضور اغلبية الاعضاء.

المادة 21

تختص اللجنة المشار اليها في المادة السابقة بما يأتي :
– النظر في الشكاوي المقدمة ضد اشخاص السوق بسبب ما يقع منها او من تابعيها من مخالفات ، وفي حالة ثبوت المخالفة يكون للجنة مجازاة الشخص المخالف بالانذار او مصادرة كل او جزء من التأمين الذي اودعه او وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة اشهر او الغائه ، وذلك دون الاخلال باخطار سلطات التحقيق بالواقعة اذا انطوت على جريمة جنائية.
– الفصل لصفتها هيئة تحكيم في المنازعات التي تقوم بين شركات الطيران وبين وكليها المعتمد في الكويت او بين المسافرين من جهة وبين أي من اشخاص السوق من جهة اخرى متى كانت المنازعة تتعلق بمزاولة هذه الاشخاص لاعمالها اذا طلب اليها ذلك جميع اطراف النزاع.
يكون قرار اللجنة بالفصل في النزاع نهائيا ، تدصر اللجنة قراراتها في الحالتين أ و ب بأغلبية اعضائها فإذا تساوت الاصوات رجع الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 22

يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وتشمل على الاخص :
– الشروط التي يجب توافرها في مركز مزاولة اشخاص السوق لنشاطهم.
– وسائل الاعلان عن اسعار النقل الجوي.
– تحديد المدة اللازمة لتأكيد الحجز قبل تاريخ السفر.
– قواعد تنظيم الرحلات الشاملة.
– تحديد المهلة اللازمة لاشخاص السوق القائمين بالعمل للتقيد بأحكام هذا القانون.
– تحديد الرسوم المتعلقة بالكشف والتفتيش عند طلب الموافقة على اصدار الترخيص او تجديده او نقل مركز مزاولة النشاط الى عنوان جديد.

المادة 23

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

قانون رقم 6 لسنة 1994م في شأن الجرائم المتعلقة بسلامة الطائرات والملاحة الجوية الكويتي

قانون الجرائم المتعلقة بسلامة الطائرات والملاحة الجوية الكويتي رقم 6 لسنة 1994 يحدد الأفعال التي تُشكل خطرًا على أمن وسلامة الطيران المدني، ويضع عقوبات صارمة تصل إلى الإعدام في حالات محددة. يشمل القانون تجريم أعمال العنف ضد الطائرات، ومحاولات الاستيلاء عليها، أو الإضرار بالمطارات ومرافقها، ويُخضع هذه الجرائم لاختصاص محكمة أمن الدولة. كما يمتد نطاق تطبيقه إلى جرائم تُرتكب خارج الأراضي الكويتية في حالات معينة. هذا النص ضروري لكل من يعمل في مجال النقل الجوي أو يتعامل مع قضايا الطيران المدني في الكويت.

-بعد الاطلاع على الدستور،

-وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

-وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

-وعلى القانون رقم 26لسنة 1969بإنشاء محكمة لأمن الدولة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1991،

-وعلى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة ۱۹۷۹ بالموافقة على معاهدة لاهاي في شأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات،

-وعلى المرسوم بقانون رقم 62 لسنة ۱۹۷۹ بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى معاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران،

-وعلى المرسوم بقانون رقم 64 لسنة ۱۹۷۹ بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى معاهدة الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات،

وافق مجلس الأمة على هذا القانون، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة 1

تكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك:

(أ) طائرات: كل وسيلة تستعمل أو تعد للطيران أو الملاحة في الجو أو الفضاء.

(ب) حالة الطيران: تعتبر الطائرة في حالة طيران منذ إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب أو شحنها، حتى يتم فتح أي من هذه الأبواب من أجل نزولهم أو تفريغها، وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة الطيران حتى تتولى السلطات المختصة مسئوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال

(ج) فترة الخدمة: تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء أعدادها قبل الطيران بواسطة عمال الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقمها للقيام برحلة معينة حتى مضي أربع وعشرين ساعة على أي هبوط للطائرة، وتمتد فترة الخدمة لتشمل كل الفترة التي تعتبر فيها الطائرة في حالة طيران على الوجه المحدد في البند (ب) من هذه المادة.

 (د) حرم المطار: يقصد به المطار والتجهيزات التي تشرف على المراقبة وتنظيم الحركة في المجال الجوي الخاضع للدولة والساحات المحيطة بما تقدم والمعدة لانتظار الركاب والمركبات.

مادة 2

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من ارتكب عمدة أحد الأفعال الآتية:

أ- إذا قام بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران وكان من شأنه أن يعرض سلامة هذه الطائرة للخطر.

ب – إذا قام بأي وسيلة كانت بعمل أو بوضع جهاز أو مادة في طائرة في الخدمة أو تسبب في ذلك وكان من شأنه تدميرها أو إحداث تلف بها يجعلها عاجزة عن الطيران أو يعرض سلامتها للخطر في حالة الطيران.

ج- إذا قام بأي عمل من شأنه تدمير أو إتلاف تجهیزات حرم المطار أو التدخل في تشغيلها وتعريض سلامة الطائرات في حالة الطيران للخطر.

د- إذا قام بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة وكان من شأن ذلك تعريض سلامة الطائرات في حالة الطيران للخطر.

مادة 3

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من قام بغير وجه حق باستخدام القوة أو التهديد باستعمالها أو أي شكل آخر من أشكال الإكراه للاستيلاء على طائرة في حالة طيران أو لممارسة السيطرة عليها أو لتغيير مسارها، فإذا اقترن ذلك باحتجاز شخص إلى غير الجهة التي كان متجها إليها تكون العقوبة الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات.

مادة 4

إذا ترتب على أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين جرح شخص أو اصابته بأذى أو تدمير طائرة أو الحاق اضرار بها أو أي من تجهیزات حرم المطار تكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد.

وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة الاشياء التي تسبب في تدميرها.

وتكون العقوبة الاعدام إذا ترتب على أي من هذه الجرائم موت شخص.

مادة 5

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المبينة في المواد السابقة أو بوقوعها ولم يبلغ امرها إلى السلطات المختصة أو أعان الجاني على الفرار من وجه العدالة باخفائه أو باخفاء ادلة الجريمة أو اتلافها أو باخفاء الاشياء المستعملة أو التي اعدت للإستعمال في ارتكابها أو تحصلت منها.

ويجوز تشديد العقوبة بما لا يجاوز الضعف إذا ارتكبت هذه الجريمة في زمن الحرب أو في حالة إعلان الأحكام العرفية.

مادة 6

يعني من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات قبل البدء في تنفيذ الجريمة أو بإخبارها بوقوع الجريمة ومن ساهم فيها قبل قيامها بالبحث والتفتيش فإذا وقع الإبلاغ بعد بدء البحث أو التفتيش تعين أن يؤدي فعلا إلى ضبط الجناة الآخرين أو ضبط المرتكبين لجريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

مادة 7

استثناء من أحكام المادة 83 من قانون الجزاء لا يجوز في تطبيق المادة الرابعة من هذا القانون النزول بعقوبة الاعدام عن عقوبة الحبس المؤبد، والنزول بعقوبة الحبس المؤبد عن الحد الاقصى المقرر لعقوبة الحبس المؤقت.

كما لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبات أو الامتناع عن النطق بالحكم.

مادة 8

تختص محكمة أمن الدولة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.

مادة 9

مع مراعاة أحكام المادتين 11 و12 من قانون الجزاء، تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فيه ايا كان مكان ارتكابها وذلك في الأحوال الآتية:

أ-اذا ارتكبت الجريمة ضد أو على متن طائرة مسجلة في دولة الكويت، أو طائرة مؤجرة إلى مستأجر يكون مرکز أعماله الرئيسي أو محل اقامته في دولة الكويت.

ب – إذا كان من شأن ارتكاب الجريمة أن تتعرض للخطر طائرة مسجلة أو مستأجرة على النحو المبين في البند أ من هذه المادة.

ج- إذا هبطت الطائرة التي ارتكبت ضدها أو على متنها الجريمة في دولة الكويت وما يزال المتهم على متنها.

د – إذا كان المجني عليه كويتي الجنسية.

مادة 10

على رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

     أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في: 7 شوال 1414 ه

الموافق: 19 مارس 1994م