المخدرات القانونية في الخارج… جريمة تنتظرك في مطار القاهرة!

احذر عند عودتك من الخارج! مواد قانونية في بعض الدول قد تجرمك فور وصولك إلى مصر. المستشار أشرف مشرف يشرح الفروقات القانونية ويكشف عن أخطر ما قد تحمله دون أن تدري.

في هذا الفيديو المهم، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا النقل الجوي وتعويضات المسافرين – واحدة من أخطر المشاكل التي قد تواجه أي مسافر عند عودته إلى مصر: جلب مواد مخدرة مسموح بها قانونًا في الخارج لكنها مجرّمة بالكامل في مصر.

قد يسافر أحدهم إلى دولة أجنبية حيث تُباع منتجات مثل الزيوت المستخلصة من الماريجوانا أو سجائر الفيب أو أعشاب علاجية بشكل قانوني تمامًا، فيشتريها بحسن نية معتقدًا أنها منتجات تجميلية أو علاجية. ولكن بمجرد وصوله إلى مطار القاهرة الدولي أو أي منفذ جمركي داخل مصر، يُفاجأ بأن ما يحمله يُعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري، وقد يجد نفسه مهددًا باتهامات تصل إلى جناية “جلب مواد مخدرة”.

في هذا الفيديو، نوضح:

  • كيف يختلف القانون المصري عن قوانين بعض الدول الغربية والعربية.
  • ما هي المواد التي تُعد مخدرات في مصر حتى لو كانت مسموحة في الخارج؟
  • متى تتحول الحيازة من تعاطٍ إلى تهمة جلب أو إتجار؟
  • كيف تحمي نفسك قانونيًا أثناء السفر؟ وما الذي يجب الانتباه إليه قبل العودة إلى مصر؟

⚖️ هذه الحلقة موجهة للمسافرين، والطلبة في الخارج، والفنانين، ورجال الأعمال، وكل من يسافر بشكل منتظم، لتجنب الوقوع في فخ قانوني خطير قد يقلب الرحلة إلى مأساة.

انقطاع خدمات المطارات عالميًا… لماذا نجت المطارات العربية من الأزمة؟

ما سبب نجاة المطارات العربية من كارثة انقطاع الخدمات العالمية يوم 8 يوليو 2024؟ تحليل قانوني وتقني يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا الفيديو الهام، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدة من أخطر الأزمات التقنية التي شهدها العالم يوم 8 يوليو 2024، حين انقطعت الخدمات عن معظم مطارات العالم نتيجة تحديث خاطئ لأحد برامج الأمن المعلوماتي المرتبطة بأنظمة التشغيل، وخاصة في الأجهزة المعتمدة على نظام “ويندوز”.

لكن المثير في الأمر أن أغلب المطارات العربية لم تتعرض لتلك الكارثة! فما السر؟ ولماذا لم تُصب بنفس الضرر رغم انتشار نفس التكنولوجيا في كثير من البلدان؟

يوضح المستشار أشرف في تحليله أن السبب يرجع إلى اعتماد بعض المطارات العربية على برامج بديلة لم يصلها التحديث المعيب، بالإضافة إلى وجود أنظمة احتياطية في بعضها، وهو ما أنقذها من الشلل الكامل.

الفيديو يقدم رؤية قانونية وتقنية عن أهمية التخطيط للمخاطر وتعدد البدائل في بيئة تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا الرقمية، خاصة في مرافق حيوية مثل المطارات.

إذا كنت مهتمًا بـ:

الأمن السيبراني

إدارة المخاطر في الطيران

دور البرمجيات في البنية التحتية

التحليل القانوني للتقنيات الحديثة

فهذا الفيديو هو دليلك لفهم أعمق لما جرى، ولماذا يجب أن نستعد دائمًا للاحتمالات الأسوأ.

قانون الطيران المدني القطري رقم 15 لسنة 2002

نص قانون الطيران المدني القطري رقم (15) لسنة 2002 شاملاً أحدث التعديلات بموجب القانون رقم (15) لسنة 2018، مع تفصيل دقيق لتعريفات القانون، تنظيم الطيران المدني، تشغيل الطائرات، شروط التسجيل، قواعد الجو، التحقيق في الحوادث الجوية، وتعويضات المسافرين. مرجع قانوني متكامل يهم المختصين في قضايا النقل الجوي وتعويضات المسافرين.

نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،

وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 1974 بشأن إجراءات التحقيق في حوادث الطيران،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 1999،

وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني،

وعلى اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي، الموقعة في وارسو بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1929، والبروتوكولات الملحقة بها لاهاي (1995)، مونتريال (1975/2)، مونتريال (1975/4)، المصدق عليها من الدولة،

وعلى معاهدة الطيران المدني الدولي شيكاغو لسنة 1944، والملاحق التابعة لها، وتعديلاتها المصدقة عليها من الدولة،

وعلى الاتفاقية الموقعة في روما (1952) بشأن الأضرار التي تلحقها الطائرات الأجنبية بأطراف ثالثة على سطح الأرض، المصدق عليها من الدولة، والبروتوكول التابع لها الموقع في مونتريال (1978)،

وعلى المعاهدة الموقعة في طوكيو (1963) بشأن الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، والمعاهدة الموقعة في لاهاي (1970) بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، والمعاهدة الموقعة في مونتريال (1971) بشأن قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني، المصدق عليها من الدولة،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

الفصل الأول

تعاريف وأحكام عامة

المادة 1 (عدلت بموجب قانون 15/2018)

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الدولة: دولة قطر.

إقليم الدولة: الأراضي والمياه الإقليمية المتاخمة لها والفضاء الجوي الذي يعلوهما مما يقع تحت سيادة الدولة وسيطرتها.

دولة التسجيل: الدولة التي تسجل الطائرة في سجلها.

الوزير: وزير المواصلات والاتصالات.

الرئيس: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

سلطة الطيران المدني: الهيئة العامة للطيران المدني، وأي سلطة مختصة بممارسة اختصاصات محددة واردة في هذا القانون، بحسب الأحوال.

وحدة التحقيق في الحوادث: الوحدة التي تعينها الدولة بوصفها الجهة المسؤولة عن التحقيقات في الحوادث والوقائع الخطرة للطائرات.

معاهدة شيكاغو وملاحقها: معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 1944 والملاحق التابعة لها وتعديلاتها والتي صُودق عليها من قبل الدولة.

المنظمة: منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”.

الإرشادات الفنية للمنظمة: وثيقة تنشرها المنظمة كل سنتين تشمل المواد الإرشادية والتوجيهات بشأن نقل البضائع الخطرة عن طريق الجو.

الطائرة: كل آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة من سطح الأرض، وتشمل جميع المركبات الهوائية، مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمتحركة.

طائرة بدون طيار: طائرة يتم تشغيلها أو تصميمها للتشغيل بدون طيار على متنها.

المشغل: كل شخص طبيعي أو معنوي له سلطة تشغيل طائرة أو ما في حكمها أو سلطة تشغيل مطار، وتخضع قيادة الطائرة أو إدارة المطار لتعليماته سواءً كان ذلك لحسابه أو لحساب شخص آخر.

دولة المشغل: الدولة التي يقع فيها المقر الرئيسي لأعمال المشغل، أو مقر إقامته الدائم.

الحركة الجوية: كل الطائرات في الجو أو التي يتم تشغيلها في منطقة المناورات في المطار.

المطار: مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء بما في ذلك أي مبانٍ أو منشآت أو معدات مخصصة كلياً أو جزئياً لوصول الطائرات ومغادرتها وحركتها على السطح.

المطار الدولي: أي مطار تعينه الدولة داخل إقليمها لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية، وتتم فيه الإجراءات الرسمية المتعلقة بالجمارك والجوازات والصحة العامة والحجر الصحي للحيوانات والنباتات.

منطقة المناورات في المطار: الجزء من المطار الذي يُستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وسيرها على الممرات وتحركاتها الأخرى ذات الصلة.

مدة الطيران: المدة الإجمالية من لحظة أول تحرك للطائرة بقدرتها الذاتية بغرض الإقلاع حتى اللحظة التي تتوقف فيها نهائياً عند انتهاء الرحلة الجوية.

قائد الطائرة: الطيار المسؤول عن قيادة الطائرة وسلامتها أثناء مدة الطيران.

عضو طاقم القيادة: عضو في طاقم قيادة الطائرة يحمل إجازة سارية المفعول، ويكلف بواجبات ضرورية لتشغيل الطائرة طوال مدة الطيران.

عضو الطاقم: كل شخص مكلف من قبل المشغل بواجبات على الطائرة أثناء فترة الطيران.

المنطقة المحرمة: مجال جوي ذو أبعاد محددة فوق أراضي الدولة أو مياهها الإقليمية يحرم الطيران بداخله.

المنطقة المقيدة: مجال جوي ذو أبعاد محددة فوق أراضي الدولة أو مياهها الإقليمية يكون الطيران بداخله مقيداً بشروط معينة.

المنطقة الخطرة: مجال جوي محدد الأبعاد تعلن سلطة الطيران المدني في أوقات معينة أن القيام بداخله بعمليات يشكل خطورة على الطيران.

رحلة جوية: مسار جوي منتظم تستخدم فيه الطائرة لنقل الركاب أو البريد أو البضائع.

الرحلة الجوية الدولية: الرحلة الجوية التي تمر عبر المجال الجوي فوق إقليم أكثر من دولة.

الناقل الجوي: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتشغيل رحلات جوية لنقل الركاب أو البريد أو البضائع.

شركة الطيران: كل ناقل جوي يقوم بتشغيل رحلات من وإلى مطار دولي في إقليم الدولة.

الطيران البهلواني: مناورات تقوم بها طائرة عن قصد وتتضمن تغييراً فجائياً في وضعها، أو جعلها في وضع غير معتاد، أو تغير سرعتها بشكل غير عادي.

حادثة: واقعة تتعلق بتشغيل طائرة، تحدث في حالة طائرة يقودها طيار في أي وقت منذ صعود أي شخص الطائرة بقصد الطيران حتى نزول جميع هؤلاء الأشخاص من الطائرة، أو تحدث في حالة طائرة تطير بدون طيار في أي وقت تكون فيه الطائرة مستعدة للتحرك بغرض الطيران حتى التوقف في نهاية الرحلة ويكون النظام الأساسي للدفع مغلقاً.

وخلال هذه الواقعة يحدث أي من الآتي:

1. إصابة أي شخص إصابة مميتة أو جسيمة نتيجة لأي من الأسباب التالية:

أ- وجوده على متن الطائرة.

ب- احتكاكه مباشرة بأي جزء من أجزاء الطائرة، بما في ذلك أي جزء ينفصل عنها.

ج- التعرض المباشر لعادم المحرك النفاث.

وتستثنى من ذلك الإصابات الناتجة عن أسباب طبيعية، أو التي يحدثها الشخص لنفسه أو التي يتسبب فيها أشخاص آخرون، أو عندما تحدث الإصابات لراكب متسلل مختبئ في مكان غير الأماكن المتاحة عادة للركاب أو أفراد طاقم الطائرة.

2. إصابة الطائرة بتلف أو بعطل هيكلي من شأنه أن يؤثر تأثيراً ضاراً في قوة بنية الطائرة أو أدائها أو خصائص طيرانها، ويتطلب عادة إجراء تصليحات رئيسية أو استبدال الجزء التالف.

وتستثنى من ذلك حالات فشل المحرك أو تلفه، ويكون التلف قاصراً على محرك واحد، بما في ذلك أغطيته أو ملحقاته، أو المراوح، أو أطراف الأجنحة، أو الهوايات، أو المسابر، أو دورات الريح، أو الإطارات، أو المكابح، أو العجلات، أو عمليات التسليب، أو الألواح، أو بوابات عجلات الهبوط، أو الزجاج الأمامي، أو السطح الخارجي للطائرة مثل الخدوش الصغيرة أو الثقوب، أو ما يتعلق بالأضرار البسيطة التي تلحق بأرياش الدوار الرئيسية أو بأرياش الدوار الخلفية، أو بعجلات الهبوط، والأضرار التي تنجم عن البرَد الخفيف أو عن اصطدام الطيور بالطائرة، بما في ذلك الثقوب الموجودة في الرادوم.

3. فقدان الطائرة أو تعذر الوصول إليها تماماً.

واقعة: أي واقعة، بخلاف الحادثة، مرتبطة بتشغيل طائرة وتؤثر أو يمكن أن تؤثر في سلامة التشغيل.

واقعة خطرة: واقعة تشير ملابساتها إلى وجود خطر كبير لوقوع حادثة تتعلق بتشغيل طائرة، وتحدث في حالة الطائرة التي يقودها طيار في أي وقت منذ صعود أي شخص الطائرة بقصد الطيران حتى نزول جميع هؤلاء الأشخاص من الطائرة، أو تحدث في حالة طائرة تطير بدون طيار في أي وقت تكون فيه الطائرة مستعدة للتحرك بغرض الطيران حتى التوقف في نهاية الرحلة ويكون النظام الأساسي للدفع مغلقاً.

شهادة الطيران: تصريح عام تصدره سلطة الطيران المدني، يتضمن أحكاماً تنظيمية مفصلة يجوز لمشغل الطائرة أن يقوم بموجبها بعمليات جوية في إقليم الدولة لفترة زمنية معينة، كما يتضمن بعض الشروط الخاصة بوقف العمل بالشهادة أو إلغائها.

تصريح الطيران: الموافقة التي تصدرها سلطة الطيران المدني للقيام بعملية أو عمليات جوية محددة.

شهادة الصلاحية: وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدني تقر فيها بصلاحية الطائرة للطيران في فترة زمنية معينة بشرط أن يتبع المشغل المتطلبات الواردة في الوثيقة.

مفتشو الطيران المدني: المفتشون المخولون من سلطة الطيران المدني والذين يتمتعون بسلطات إصدار التراخيص لمقدمي خدمات الطيران حسب الاقتضاء ورصد أداء مقدمي الخدمات لضمان أن القدرات التي أظهرها مقدم الخدمات أثناء عملية إصدار الشهادة ستستمر في إطار تقديمه الخدمات لاحقاً.

المحققون في الحوادث: الأشخاص المكلفون بتنظيم التحقيق وإجرائه والإشراف عليه.

المحقق المسؤول: محقق معين يتمتع بالسلطة لتنظيم التحقيقات وإجرائها ومراقبتها وإدارتها والاضطلاع بمسؤولية الإشراف والتنسيق لكل الموارد والأنشطة الخاصة بالموظفين المشاركين في التحقيق.

مسجل الطيران: أي نوع من أجهزة التسجيل المركبة في الطائرة لغرض تكملة إجراءات التحقيق في أي حادثة أو واقعة.

شهادة مُشغل جوي: شهادة ترخص للمُشغل القيام بعمليات نقل جوي تجاري محددة.

خدمات الملاحة الجوية: الخدمات الخاصة بإدارة الحركة الجوية وتنظيم الاتصالات والملاحة والاستطلاع وخدمات الأرصاد للملاحة الجوية وخدمات البحث والإنقاذ وخدمة معلومات الطيران وخدمات تصميم إجراءات الطيران، وتقدم هذه الخدمات للحركة الجوية في جميع مراحل العمليات أو أي خدمات أخرى تعتمد مستقبلاً من سلطة الطيران المدني.

مقدم خدمة الملاحة الجوية: كل شخص طبيعي أو معنوي يقدم خدمات الملاحة الجوية.

البضائع الخطرة: البضائع أو المواد التي يمكن أن تشكل خطراً على الصحة أو السلامة أو الممتلكات أو البيئة والمبينة في قائمة البضائع الخطرة في التعليمات الفنية المستمدة من معاهدة شيكاغو أو المصنفة بموجب هذه التعليمات.

المادة 1 – مكرر (اضيفت بموجب: قانون 15 / 2018)

للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها.

المادة 2

1- تطبق أحكام هذا القانون على ما يلي:

أ‌) الطيران المدني في إقليم الدولة.

ب‌) الطائرات المدنية المسجلة بالدولة أينما وجدت بما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدول الأجنبية التي تباشر نشاطها فيها.

ج) النقل الجوي بصفة عامة.

د) جميع المركبات الهوائية، ما لم يكن ذلك مستحيلاً بسبب طبيعة هذه المركبات.

2- لا تسري أحكام هذا القانون على المطارات والطائرات العسكرية.

3- يجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء بعض طائرات الدولة، عند الضرورة، من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون.

المادة 2 – مكرر (اضيفت بموجب: قانون 15 / 2018)

على سلطة الطيران المدني، بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدولة، وضع اللوائح والأنظمة والتدابير اللازمة لحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع، بناءً على تقييم المخاطر وبالطرق التي تضمن سلامة الركاب وأعضاء الطاقم وموظفي الطيران والزوار، وتضع وتنفذ نظاماً للاستجابة الفورية لأي تهديدات أمنية.

المادة 3

فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، تسري أحكام معاهدة شيكاغو وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات الدولية للطيران المدني التي انضمت إليها الدولة، أو التي تنضم إليها مستقبلاً.

المادة 4 (عدلت بموجب قانون 15/2018) (عدلت بموجب قانون 15/2018)

تختص سلطة الطيران المدني بما يلي:

1- تنظيم الطيران المدني والمطارات المدنية بالدولة، ويكون لها صلاحية إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات والإرشادات الضرورية للاضطلاع بهذه الوظائف، وتضمن الامتثال لأحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها، وتكون مسؤولة عن تنسيق كل المسائل ذات الصلة بالمنظمة.

2- إصدار القواعد واللوائح والتعليمات والإرشادات اللازمة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة مخالفتها أو مخالفة الأحكام الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها والتعليمات الفنية التي تصدرها المنظمة بشأن نقل البضائع الخطرة عن طريق الجو.

3- إصدار لوائح الاعتماد لمشغلي الطائرات وما في حكمها، والمطارات، ومقدمي خدمات الملاحة الجوية، وتقييد الترخيص أو الاعتماد أو سحبه أو إلغائه أو وقف العمل به بالنسبة لأي مقدم خدمة في حالة مخالفته أحكام هذا القانون أو التعليمات واجبة التطبيق.

4- توفير خدمات اتصالات لاسلكية وخدمات ملاحة جوية وفقاً للوائح التي تصدرها.

5- الإشراف والرقابة على خدمات الملاحة الجوية والمطارات وإصدار اللوائح بشأن تشغيل نظم موحدة مناسبة للاتصالات والإجراءات والرموز والعلامات واللافتات وغيرها من الممارسات والقواعد التشغيلية.

6- وضع وتنفيذ برنامج سلامة الطيران في الدولة، بهدف تحقيق مستوى مقبول من السلامة على أن يشمل هذا البرنامج الأحكام المتعلقة بسياسة سلامة الطيران، وفقاً للمتطلبات الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها.

7- إصدار قواعد ولوائح وتعليمات وإرشادات فنية باللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى، ويجوز لها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة الاستثناء من بعض أحكامها وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الرئيس.

وتُنشر القواعد واللوائح والتعليمات والإرشادات المنصوص عليها في هذه المادة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للطيران المدني.

صححت بالإستدراك المنشور في الجريدة الرسمية العدد (1) لسنة 2019

الفصل الثاني

المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية

المادة 5

لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات وأراضي الهبوط في الدولة أو استعمالها أو تشغيلها إلا بترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني.

المادة 5 – مكرر (اضيفت بموجب: قانون 15 / 2018)

تُصدر سلطة الطيران المدني القرارات الخاصة بإصدار تراخيص المطارات، ولها سحب أو إلغاء أو وقف العمل بها في حالة عدم استيفاء حامل الترخيص للمتطلبات واجبة التطبيق أو الامتثال لها أو مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة 6

تعتبر جميع المنشآت والمباني والأسلاك والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة لسلطات الطيران المدني من الأملاك العامة للدولة.

المادة 7

تنشأ حقوق إرتفاق خاصة تسمى “حقوق إرتفاق جوية”، لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل الأجهزة المتعلقة بها وتخول سلطات الطيران المدني الآتي:

1- منع إقامة أو إزالة أي مبان أو إنشاءات أو أغراض أو أي عقبة مهما كان نوعها أو تحديد ارتفاعها.

2- منع مد أو تثبيت الأسلاك أيا كان نوعها.

3- وضع علامات الإرشاد عن العوائق التي تشكل خطراً على سلامة الملاحة الجوية.

وتحدد سلطات الطيران المدني نطاق ومدى حقوق الإرتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها بما يكفل تأمين سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات وذلك طبقاً للقواعد والأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن.

المادة 8

لا يجوز تشييد أو بناء أو إقامة أي عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الإرتفاق الجوية أو إجراء أي تحوير في طبيعة أو جهة استعمال الأراضي الخاضعة للارتفاق، إلا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني، وطبقاً للشروط المقررة.

المادة 9 (عدلت بموجب قانون 21/2008)

1- لا يجوز إنشاء أي منارة ضوئية أو لاسلكية إلا بعد موافقة سلطات الطيران المدني.

2- لسلطات الطيران المدني، بالتنسيق مع السلطات المعنية، أن تزيل أو تعدل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباساً مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية. كما يجوز لها فرض ما يلزم من القيود على المنشآت التي يتصاعد منها دخان، أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية في جوار المطارات أو على تأمين سلامة الملاحة الجوية.

3- يمنع منعاً باتاً استخدام أجهزة الاتصالات الصوتية على الموجات المدنية للاستقبال والإرسال من قبل الأفراد داخل المطار وخارجه والتي لها علاقة بالخدمات الأرضية في مجال الطيران المدني إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد اجتياز الاختبار واستيفاء الشروط اللازمة لذلك.

4- على كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشآت معدنية، ثابتة أو متحركة، من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية، أن يتقيد بالتدابير التي تعينها له سلطات الطيران المدني لإزالة هذا التداخل.

5- لسلطات الطيران المدني، بالتنسيق مع السلطات المعنية، أن تطلب الامتناع عن استعمال التجهيزات الكهربائية أو إزالة المنشآت المعدنية المبينة في البند السابق، إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.

6- يحظر تسليط أشعة الليزر أو أضواء خارجية شديدة على نحو يمكن معه لشعاع الليزر أو الضوء أن يدخل فضاءً جوياً ملاحياً بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر.

المادة 10

1- لسلطات الطيران المدني تملك العقارات اللازمة لإنشاء محطات الأجهزة الخاصة بالملاحة أو المراقبة الجوية، وذلك طبقاً للقوانين النافذة في هذا الشأن.

2- يدفع تعويض عادل، طبقاً للقواعد العامة، مقابل فرض حقوق الارتفاق الجوية.

المادة 11

تقوم سلطات الطيران المدني، بالاشتراك مع السلطات المختصة الأخرى في الدولة، بوضع الأنظمة والتعليمات اللازمة لحفظ الأمن بمطارات الدولة لضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية والمنشآت والمباني التابعة لها.

المادة 11 – مكرر (اضيفت بموجب: قانون 15 / 2018)

تضع سلطة الطيران المدني برنامجاً وطنياً لأمن الطيران المدني يهدف إلى:

أ- الوفاء بالتزامات الدولة بموجب معاهدة شيكاغو وملاحقها بشأن أمن الطيران وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأخرى المتعلقة بأمن الطيران المدني التي انضمت إليها الدولة أو ستنضم إليها في المستقبل.

ب- المحافظة على سلامة الركاب وطاقم الطيران والطاقم الأرضي والزوار وتسهيلات الطيران المدني.

المادة 11 – مكرر 1 (اضيفت بموجب: قانون 15 / 2018)

1- تضع سلطة الطيران المدني برنامجاً وطنياً لتسهيلات النقل الجوي يهدف إلى:

أ- الوفاء بالتزامات الدولة الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها بشأن تسهيلات النقل الجوي.

ب- تسهيل حركة الطائرات والركاب وأعضاء الطاقم والأمتعة والبضائع والبريد والمؤن من خلال إزالة العقبات والتأخيرات غير الضرورية.

2- على سلطة الطيران المدني متابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي، وتقديم النتائج للسلطات المختصة.

الفصل الثالث

تشغيل الطائرات

المادة 12 (عدلت بموجب قانون 15/2018)

لا يجوز تشغيل أي طائرة في إقليم الدولة إلا بموجب شهادة طيران أو تصريح طيران، وشهادة مشغل جوي، تصدرها وتحدد شروطها، بحسب الأحوال، سلطة الطيران المدني، ويُسمح للمشغل القيام بعمليات جوية معينة استناداً إلى هذا القانون أو أي اتفاقية دولية انضمت إليها الدولة، أو اتفاق نقل جوي بين الدولة وإحدى الدول الأخرى لتنظيم النقل الجوي، أو استناداً إلى اللوائح الداخلية التي تضعها سلطة الطيران المدني.

وتُعتبر التصاريح أو الشهادات الممنوحة، شخصية، ولا يجوز التنازل عنها للغير.

المادة 13 (عدلت بموجب قانون 15/2018) (عدلت بموجب قانون 15/2018)

يجب أن تكون الطائرة التي يتم تشغيلها في إقليم الدولة مسجلة وفقاً لأحكام تسجيل الطائرات المنصوص عليها في معاهدة شيكاغو وملاحقها، ولا يجوز تسجيل الطائرة في أكثر من دولة. كما يجب، بحسب الأحوال، استيفاء المتطلبات التالية:

1- أن تحمل الطائرة جنسية الدولة المسجلة فيها.

2- أن تكون شهادة الصلاحية للطيران الخاصة بالطائرة سارية المفعول وأن تكون قد أصدرتها أو اعتمدتها دولة التسجيل.

3- أن تحمل الطائرة بصورة واضحة علامة الجنسية وعلامة التسجيل.

4- أن تكون الطائرة مزودة بالأجهزة والمعدات المعتمدة من جانب دولة التسجيل بالإضافة إلى المعدات التي تقرر سلطة الطيران المدني أنها ضرورية.

5- أن يحمل أعضاء الطاقم إجازات سارية المفعول، صادرة أو معتمدة من دولة التسجيل.

6- أن تكون الطائرة مؤمناً عليها تأميناً يشمل أعضاء الطاقم والركاب والبضائع والغير على سطح الأرض، وفقاً للقواعد المعمول بها.

7- أن يلتزم حامل شهادة مشغل جوي صادرة من الدولة لتشغيل طائرة مسجلة في الدول المتعاقدة بتقديم المعلومات التالية لسلطة الطيران المدني:

أ- طراز الطائرة ورقمها المتسلسل.

ب- اسم وعنوان المالك المسجل.

ج- علامة الجنسية وعلامة التسجيل.

د- شهادة الصلاحية.

هـ- اسم وعنوان المؤجر أو الشخص المسؤول عن تشغيل الطائرة المستأجرة.

و- صورة من عقد الإيجار.

8- أن يكون هناك اتفاق مبرم بين دولة المشغل ودولة التسجيل يتم بموجبه تسليم المسؤوليات والواجبات وفقاً للمادة (83 مكرراً) من معاهدة شيكاغو. وفي حال أبرم الاتفاق مع دولة ليست طرفاً في معاهدة شيكاغو، تعتمد سلطة الطيران المدني إجازات العاملين وشهادة المشغل الجوي ورخصة الأجهزة اللاسلكية في الطائرة التي أصدرتها أو اعتمدتها دولة المشغل.

9- عند إبرام اتفاق بين دولة المشغل ودولة التسجيل، يتم نقل المهام والواجبات وفقاً للمادة (83 مكرراً) من معاهدة شيكاغو، وتعترف سلطة الطيران المدني بإجازات العاملين وشهادة المشغل الجوي ورخصة الأجهزة اللاسلكية في الطائرة التي أصدرتها أو جددتها دولة المشغل. كما تعترف سلطة الطيران المدني بالوثائق التي صدرت وفق حكم المادة (83 مكرراً) من معاهدة شيكاغو والاتفاقية التي أبرمت بين الدول الأخرى المتعاقدة لدى المنظمة.

10- على كل طائرة تقوم برحلة تجارية دولية أن تحتفظ بسجل الرحلة، ويكون المشغل الجوي مسؤولاً عن الاحتفاظ بهذا السجل وبنسخة منه في مكان غير الطائرة. ويجب أن يقيد في السجل التفاصيل الخاصة بالطائرة التي تقوم بتلك الرحلة وتفاصيل طاقمها وتفاصيل كل رحلة أخرى قامت بها، ويكون قائد الطائرة مسؤولاً عن سجل الرحلة المذكور.

11- أية متطلبات أخرى تحددها سلطة الطيران المدني.

ويجوز لسلطة الطيران المدني استثناء أي طائرة يكون تشغيلها لأغراض اختبارات فنية أو طائرة خاصة من تطبيق متطلب أو أكثر من هذه المتطلبات.

صححت بالإستدراك المنشور في الجريدة الرسمية العدد (1) لسنة 2019

المادة 13 – مكرر (اضيفت بموجب: قانون 15 / 2018)

1- يُراعى في تصميم الطائرة وتصنيع محركاتها ومراوحها وأجزائها ومعداتها متطلبات حماية البيئة الواردة في الملحق السادس عشر لمعاهدة شيكاغو.

2- يخضع إنشاء أو توسيع أي مطار جديد أو تعديل مطار قائم لتقييم الآثار البيئية لضمان مراعاة المشروع تدابير حماية البيئة.

3- تَضع سلطة الطيران المدني القواعد الكفيلة بتلبية المتطلبات الواردة في هذه المادة وكل الالتزامات الدولية الأخرى المتعلقة بحماية البيئة في مجال الطيران المدني.

المادة 14 (عدلت بموجب قانون 15/2018)

1- تحدد سلطة الطيران المدني شروط وضوابط تعيين مفتشي سلطة الطيران المدني وتمنحهم وثائق ثبوتية، كما تمنحهم الصلاحيات والسلطات اللازمة للقيام بما يلي:

أ- أعمال الرقابة على الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

ب- تفتيش الطائرات المسجلة في الدولة وعدم السماح لها بالطيران أو حجز أي وثيقة من وثائق الطائرة لضمان تنفيذ الأحكام الواردة في هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

2- حرية الدخول دون قيد أو شرط الى الطائرات ومرافق الطيران والملاحة الجوية والاطلاع على وثائق الطيران لأغراض الرقابة.

3- منع أي طائرة إذا كانت هناك أسباب مبررة تتعلق بالسلامة من الطيران، ومنع أي شخص من ممارسة الامتيازات الممنوحة له بموجب أي ترخيص أو شهادة أو أي وثيقة طيران.

4- تفتيش طائرات الدول المتعاقدة الأخرى دون التسبب في تأخير غير مبرر للرحلات عند هبوط أو إقلاع هذه الطائرات، وفحص الشهادات والوثائق الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 15

لمندوبي الجمارك والأمن العام والحجر الصحي والزراعي الحق في تفتيش الطائرات، أو أي شخص أو حمولة على متنها، طبقاً للقوانين والأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة، ويجرى هذا التفتيش تحت إشراف سلطات الطيران المدني.

المادة 16

لا يجوز تجهيز أي طائرة تعمل في إقليم الدولة بأي أجهزة لاسلكية، ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها.

ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية، وفقاً لأحكام هذا القانون وشروط الترخيص وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة.

المادة 17

لا يجوز الطيران فوق إقليم الدولة بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي، كما لا يجوز استعمال هذه الآلات إلا بتصريح مسبق من السلطات المختصة، ووفقاً للشروط التي تضعها سلطات الطيران المدني في هذا الشأن.

المادة 18 (عدلت بموجب قانون 15/2018)

1- يُحظر نقل البضائع الخطرة جواً دون تصريح مسبق وفقاً للشروط التي تحددها سلطة الطيران المدني، وعلى وجه الخصوص:

أ- البضائع الخطرة المحددة في التعليمات الفنية بوصفها من البضائع التي يُحظر نقلها في ظل ظروف عادية.

ب- الحيوانات الحية المصابة بأمراض.

2- يُحظر أن ينقل على متن أي طائرة اللوازم التي تعد جزءاً مرتبطاً بالبضائع الخطرة والمواد المحددة خصيصاً بالاسم أو بالوصف العام في التعليمات الفنية بوصفها مواد يُحظر نقلها جواً تحت أي ظرف.

المادة 19

1- يكون قائد الطائرة مسئولاً عن تشغيل الطائرة وسلامتها ومن عليها أثناء الطيران، وله سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متنها، وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن.

2- يحظر على أي شخص غير مخول رسمياً أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء هيئة القيادة، أو يعوقه عن عمله، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها، أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة ومن عليها للخطر.

المادة 20

1- لا يجوز لأي شخص على متن الطائرة أن يحمل، دون تصريح من السلطة المختصة، سلاحاً أو أي مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.

2- في حالة نقل أي من المواد المشار إليها في البند السابق وفقاً للقواعد المقررة، فإنه يجب على حائزها تسليمها قبل دخول الطائرة إلى ممثل المشغل، والذي عليه أن يضعها في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب إليه، وترد لمن سلمها بعد انتهاء الرحلة.

المادة 21

لا يجوز نقل أي بريد أو طرود بريدية مرسلة عن طريق الجو إلا وفقاً للإجراءات البريدية المقررة مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.

المادة 22

1- تستخدم الطائرات المطارات المعلن عنها، وعليها مراعاة القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بذلك، ولا يجوز لها الهبوط في غير هذه المطارات إلا في الحالات الاضطرارية طبقاً لإرشادات المراقبة الجوية أو بتصريح من سلطات الطيران المدني.

2- على كل طائرة قادمة أو مغادرة لإقليم الدولة أن تهبط أو تقلع من مطار دولي معلن عنه، إلا إذا كان مصرحاً لها بالمرور دون الهبوط.

ويجوز بتصريح من سلطات الطيران المدني إعفاء بعض الطائرات من التقيد بذلك، بسبب طبيعة عملياتها أو لاعتبارات أخرى، وعلى أن يحدد في هذا التصريح مطار الهبوط ومطار الإقلاع والطريق والإرشادات الواجب اتباعها.

3- إذا اضطرت أي طائرة قادمة أو مغادرة أو عابرة لإقليم الدولة إلى الهبوط خارج المطارات الدولية في الدولة، فإنه يتعين على قائدها أن يخطر فوراً أقرب سلطة محلية، وأن يقدم سجل رحلات الطائرة أو الإقرار العام أو أي مستند آخر عند طلبه، وفي هذه الحالة يحظر نقل حمولة الطائرة أو مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من السلطات المختصة واتخاذ الإجراءات المقررة.

المادة 23

يجب على الركاب وأعضاء الطاقم، ومرسلي البضائع ووكلائهم، اتباع القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بدخول إقليم الدولة والإقامة فيه والخروج منه.

الفصل الرابع

قواعد الجو

المادة 24 (عدلت بموجب قانون 15/2018)

1- تضع سلطة الطيران المدني قواعد وأنظمة الجو للطائرات المحلقة فوق إقليم الدولة، ونظم الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات على الأرض واستخدام المجال الجوي للدولة.

وتسري قواعد الجو المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو وملاحقها على أعالي البحار دون أي استثناء في ذلك.

2- تنشر سلطة الطيران المدني اللوائح المتعلقة باعتراض الطائرات المدنية فوق إقليم الدولة.

المادة 25

تحدد سلطات الطيران المدني طرق وممرات الحركة الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات عند الدخول إلى إقليم الدولة أو الخروج منه.

المادة 26

لسلطات الطيران المدني أن تحرم أو تقيد، تحليق الطائرات فوق إقليم الدولة أو أي جزء منه، كما لها أن تحدد المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة وتعلن عنها مسبقاً.

المادة 27

يجب على قائد الطائرة الالتزام ببرنامج الرحلة الساري المفعول والتقيد بجميع تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية، ولا يجوز له أن يحيد عن الخط الجوي إلا في الحالات الاضطرارية التي تستدعي التصرف الفوري. وعليه في مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك في أقرب فرصة ممكنة، وأن يحصل إذا ما اقتضى الأمر على تصريح معدل.

المادة 28 (عدلت بموجب قانون 15/2018)

1- إذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق منطقة محرمة أو منطقة مقيدة أو منطقة خطرة، وجب عليه أن يخطر بذلك فوراً وحدة المراقبة الجوية المختصة، وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة، وإذا تعذر ذلك، وجب عليه أن يسارع إلى الهبوط في أقرب مطار في الدولة خارج هذه المنطقة، وأن يُقدم للسلطات المختصة تقريراً مفصلاً عن هذه الواقعة ومبرراتها.

2- إذا أنذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة أو منطقة مقيدة أو منطقة خطرة، وجب عليها أن تنفذ فوراً الأوامر التي تصدرها لها هذه السلطات، وفي حالة المخالفة تتخذ الإجراءات اللازمة لإجبار الطائرة، بعد إخطارها، على الهبوط.

3- تمتثل كل الطائرات المدنية المسجلة في الدولة أو التي تقوم بتشغيلها شركة طيران وطنية للأوامر بما فيها أوامر الاعتراض التي تصدرها سلطة الطيران المدني في الدولة التي يتم فيها تشغيل هذه الطائرات وذلك من أجل منع أي انتهاكات.

4- تصدر سلطة الطيران المدني اللوائح والشروط واجبة التطبيق وتكون هذه اللوائح ملزمة لكل الطائرات التي تحلق فوق إقليم الدولة أو تقوم بأي مناورات داخل إقليم الدولة.

المادة 29

يكون قائد الطائرة مسئولاً عن مباشرة الآتي:

1- قيادة طائرته طبقاً لقواعد الجو المعمول بها.

2- التقيد بالأنظمة المتعلقة باستخدام المطارات وقواعد الحركة الجوية.

3- التقيد بجميع تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية.

4- التأكد من تزويد الطائرة بكمية الوقود اللازمة للرحلة.

5- التأكد من إمكان إتمام الرحلة بسلام طبقاً للقواعد والأنظمة المقررة.

6- التأكد من تمام إجراءات صلاحية الطائرة قبل إقلاعها.

المادة 30

1- لا يجوز لأي طائرة أن تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التي تحددها سلطات الطيران المدني إلا في الحالات الاضطرارية، أو بتصريح من هذه السلطات.

2- فيما عدا متطلبات حالتي الإقلاع والهبوط والحالات التي تصرح بها سلطات الطيران المدني، لا يجوز لأي طائرة أن تحلق فوق مدينة أو موقع آهل بالسكان إلا على ارتفاع تتمكن معه، في الحالات الاضطرارية، من الهبوط دون الإضرار بالأشخاص أو الممتلكات على سطح الأرض.

3- يحظر على أي طائرة التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها أو تعريض سلامتها للخطر.

4- يحظر على أي طائرة التحليق بإهمال أو باستهتار على وجه يعرض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر.

5- لا يجوز لأي طائرة القيام بطيران بهلواني أو استعراضي أو في تشكيل جوي فوق إقليم الدولة، إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني.

6- لا يجوز إلقاء أو رش أشياء من الطائرة أثناء طيرانها، إلا في الحالات الاضطرارية، أو بتصريح من سلطات الطيران المدني.

7- لا يجوز الهبوط بالمظلات من الطائرات دون تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني، إلا في الحالات الاضطرارية.

8- يحظر على أي شخص أن يقود طائرة، أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها، وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو أي مادة أخرى تؤدي إلى إضعاف قدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل، وفي كل الأحوال يحظر عليه تناول أي شيء مما ذكر أثناء فترة عمله.

9- لا يجوز للطائرات التي تطير دون طيار أن تعمل في إقليم الدولة إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني.

10- لا يجوز لأي طائرة سحب طائرة أخرى، إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني.

11- يحظر على الطائرات فوق الصوتية أو الطائرات ذات المستويات العالية من الضوضاء التحليق فوق إقليم الدولة والهبوط في مطاراتها إلا بتصريح خاص من سلطات الطيران المدني تحدد فيه الارتفاع والسرعة المسموح بهما.

الفصل الخامس

الإجازات

المادة 31

يشترط فيمن يعمل عضواً في هيئة قيادة أي طائرة تعمل في إقليم الدولة أن يكون حائز على إجازة سارية المفعول، طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل. وإذا كانت الطائرة مسجلة في الدولة، فيشترط حيازة إجازة سارية المفعول صادرة عن سلطات الطيران المدني أو معتمدة منها.

المادة 32 (عدلت بموجب قانون 15/2018)

1- سلطة الطيران المدني مسؤولة عن إصدار إجازات أعضاء طاقم الطيران ومراقبي الحركة الجوية ومهندسي الصيانة، واعتماد هذه الإجازات وتجديدها، وتحديد الصلاحيات الممنوحة بموجبها، وإجراء التقييم واجب التطبيق، فضلاً عن تحديد الإجازات الفنية الأخرى ذات الصلة بعمليات وخدمات الطيران المدني. ويجب أن تحدد هذه الإجازات وعمليات التقييم الامتيازات الممنوحة بموجبها.

2- سلطة الطيران المدني لها الحق في رفض إصدار أي إجازة أو تجديدها أو تمديدها. ولها أيضاً الحق في تقييد العمل بالإجازات بعد إصدارها أو وقف العمل بها أو سحبها أو إلغائها إذا تبين أن مقدم الطلب أو حامل الإجازة لا يستوفي الشروط واجبة التطبيق، أو يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

3- يُوقف العمل بالإجازات المذكورة في البند (1) في الحالتين التاليتين:

أ- إذا أصيب حامل الإجازة إصابة تمنعهُ من أداء الواجبات التي صدرت من أجلها الإجازة.

ب- إذا أصيب حامل الإجازة بمرض يمنعه من أداء الواجبات التي صدرت من أجلها الإجازة لمدة عشرين يوماً أو أكثر.

ويُخطِر حامل الإجازة سلطة الطيران المدني كتابة في حال تحقق أي حالة من الحالتين المذكورتين لتمكينها من اتخاذ الإجراءات اللازمة بما فيها إجراء فحص طبي جديد إذا اعتبر ذلك ضرورياً.

المادة 33 (عدلت بموجب قانون 15/2018)

يُحظر على أي شخص أو معهد أو نادي أو أي جهة أخرى القيام بأعمال التدريب على الطيران أو أداء أي نشاط آخر من أنشطة الطيران دون تصريح من سلطة الطيران المدني.

وفي حالة مخالفة متطلبات التصاريح أو القوانين أو القواعد أو اللوائح أو الإرشادات المعمول بها، يكون لسلطة الطيران المدني الحق في تقييد العمل بالتصريح أو سحبه أو وقف العمل به.

الفصل السادس

تسجيل الطائرات

المادة 34

1- تحدد سلطات الطيران المدني علامات جنسية وتسجيل الطائرات، كما تحدد طريقة وضعها على الطائرات.

2- تعد سلطات الطيران المدني سجلاً خاصاً يسمى “السجل الوطني لتسجيل الطائرات” تسجل فيه الطائرات المدنية الوطنية وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها، كما تصدر شهادات التسجيل بعد إتمام الإجراءات اللازمة.

المادة 35

تحدد سلطات الطيران المدني شروط قيد الطائرات المملوكة لأشخاص مقيمين في الدولة وغير متمتعين بجنسيتها. كما تحدد شروط قيد الطائرات المملوكة لأجانب ومشغلة من قبل مواطني الدولة.

المادة 36

تشطب الطائرة من السجل إذا هلكت، أو فقدت، أو سحبت نهائياً من الخدمة. وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من سلطات الطيران المدني. ولسلطات الطيران المدني الحق في إضافة حالات أخرى تستوجب الشطب من السجل.

وعلى مالك الطائرة أو مستأجرها أن يخطر سلطات الطيران المدني بأي من الحالات المشار إليها فور توفرها.

المادة 37

1- الطائرة مال منقول فيما يتعلق بتطبيق القوانين والقواعد والأنظمة النافذة في الدولة.

2- لا يجوز التصرف القانوني في أي طائرة مسجلة في السجل الوطني إلى شخص آخر، سواء بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو أي تصرف قانوني آخر، إلا بعد موافقة سلطات الطيران المدني.

ويبقى مالك الطائرة مسئولاً في جميع الأحوال عن تشغيلها عملاً بأحكام هذا القانون. ولا يكون لهذا التصرف أي أثر بين المتعاقدين وتجاه الغير إلا بعد قيده في السجل.

الفصل السابع

صلاحية الطائرات للطيران

المادة 38

1- لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الدولة، ما لم تكن لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول، صادرة أو معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لديها، وما لم تلتزم بما تحتويه شهادة صلاحيتها للطيران من شروط وقيود. ويستثنى من ذلك الرحلات الداخلية التي يصدر بها تصريح خاص من سلطات الطيران المدني.

2- لسلطات الطيران المدني أن تعتمد شهادة صلاحية للطيران صادرة من دولة أخرى، كما لها أن تضع أي شروط أو قيود إضافية لاعتمادها.

3- عند طلب إصدار شهادة صلاحية لطائرة مسجلة في الدولة يلتزم مالك الطائرة بتقديم جميع المعلومات الفنية والمستندات الخاصة بالطائرة التي تطلبها سلطات الطيران المدني.

4- على مشغل أي طائرة مسجلة في الدولة أن يلتزم بتجديد شهادة صلاحيتها طبقاً للقواعد التي تحددها سلطات الطيران المدني.

المادة 39 (عدلت بموجب قانون 15/2018)

1- يجوز لسلطة الطيران المدني إذا تبين لها عدم سلامة أي طائرة، مسجلة في الدولة أو يتم تشغيلها في إقليمها، أن توقف أو تسحب شهادة صلاحيتها للطيران، ولها أن تخضع الطائرة لكشف فني، وأن لا تسمح بطيرانها إلا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة لتأمين سلامة طيرانها.

2- إذا تبين أن أي طائرة تم تشغيلها بدون شهادة صلاحية للطيران، فيجوز لسلطة الطيران المدني أن تخضع الطائرة لتفتيش فني وأن لا تسمح بطيرانها إلا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة التي تضمن سلامة الطائرة.

المادة 40 (عدلت بموجب قانون 15/2018)

1- تعتمد سلطة الطيران المدني جهات الصيانة الوطنية والأجنبية للطائرات المسجلة في الدولة.

ولأغراض هذا الاعتماد يتم تقديم الوثائق وإجراء عمليات التفتيش على نفقة مقدم الطلب لضمان فعالية وكفاءة أعمال الصيانة واستيفاء المتطلبات.

2- يجوز لسلطة الطيران المدني أن تقيد العمل باعتماد أي جهة وطنية أو أجنبية لصيانة الطائرات المسجلة في الدولة، أو أن توقف العمل بهذا الاعتماد أو تسحبه أو تلغيه، في حالة عدم استيفاء هذه الجهة للمتطلبات والإجراءات واجبة التطبيق أو الامتثال لها أو الامتناع عن تسهيل إجراء مفتشي الطيران التابعين لسلطة الطيران المدني والمصرح لهم بعمليات تفتيش الطائرات.

المادة 41 (عدلت بموجب قانون 15/2018)

1- لا يجوز تشغيل أي طائرة ما لم تكن مجهزة بالأجهزة والمعدات الضرورية للطيران والملاحة سواءً في الأحوال العادية أو الاضطرارية وذلك وفق المعلومات المحددة في شهادة صلاحيتها ودليل الطائرة والأحكام الواردة في القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون. ويجوز لسلطة الطيران المدني أن تستثني من ذلك أي طائرة وفقاً للضوابط التي تحددها.

2- لسلطة الطيران المدني أن تطلب تركيب أي أجهزة أو معدات إضافية بأي طائرة مسجلة في الدولة لضمان سلامة الطائرة والطاقم والركاب ولتيسير عمليات البحث والإنقاذ.

3- ما لم يُنص في شهادة صلاحية الطائرة على خلاف ذلك، لا يجوز تركيب أي أجهزة أو معدات إضافية على الطائرة أو استخدامها في الطائرة المسجلة في الدولة إلا بعد ترخيصها أو اعتمادها من سلطة الطيران المدني. ولا يجوز تفكيك أو تغيير أو تعديل أي أجهزة أو معدات أو مكونات طائرة مسجلة في الدولة ومحددة في شهادة الصلاحية إلا بعد الترخيص المسبق من سلطة الطيران المدني.

ولأغراض هذا الترخيص أو الاعتماد، يتم تقديم كل الوثائق وإجراء كل عمليات التفتيش وغيرها من الأعمال الفنية على نفقة مقدم الطلب لضمان كفاءة وصلاحية هذه المعدات.

4- لأغراض سلامة الطائرة وراحة الركاب، تُصدر سلطة الطيران المدني اللوائح والتعليمات الخاصة باستخدام الأجهزة والمعدات المنصوص عليها في هذه المادة وشروط استبدالها أو تغييرها.

المادة 42

1- على مشغل أي طائرة مسجلة في الدولة ألا يقوم بتشغيلها في النقل الجوي التجاري أو العمليات الجوية، ما لم تتم صيانة الطائرة، بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات وأجهزة لاسلكية، طبقاً لدليل الصيانة المعتمد من سلطات الطيران المدني.

2- على قائد أي طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في رحلة نقل جوي تجاري أو عمل جوي أن يدون في السجل الفني للطائرة البيانات الآتية:

أ) وقت بدء الرحلة ووقت انتهائها.

ب) معلومات عن أي عطب فني أو عطل في أي جزء من الطائرة أو أي من معداتها يحدث أثناء الرحلة. وعلى قائد الطائرة أن يوقع على مثل هذه البيانات ويؤرخها.

3- يكون مشغل الطائرة مسئولاً عن الاحتفاظ بالسجل الفني للطائرة، كما يحتفظ بصورة منه في مكان آخر غير الطائرة.

4- يجب تدوين بيانات صيانة الطائرة ومحركاتها ومراوحها وأي بيانات أخرى تحددها سلطات الطيران المدني في الوثائق والسجلات الفنية للطائرة فور سماح الظروف بذلك بعد إتمام العمل الذي تتعلق به هذه البيانات، وعلى ألا يتعدى ذلك سبعة أيام من وقت إتمام العمل. ويجوز عند تدوين البيانات في أي من الوثائق والسجلات الفنية للطائرة الإشارة إلى أي وثيقة أو مستندات أخرى، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الوثائق جزءاً من الوثائق والسجلات الفنية للطائرة.

5- على مشغل أي طائرة مسجلة في الدولة أن يحتفظ بالوثائق والسجلات الفنية للطائرة لفترة لا تقل عن سنتين بعد انتهاء مدة سريان مفعولها، أو للفترة التي تحددها سلطات الطيران المدني لذلك.

المادة 43

1- يجب إظهار أماكن معدات الطوارئ وطرق استعمالها في كل طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي التجاري وذلك باستخدام علامات واضحة، وعلى وجه الخصوص يجب الإعلان بطريقة ظاهرة عن أماكن عوامات النجاة، إن وجدت، وطريقة استعمالها.

2- يجب أن يراعي عند تركيب أو حمل أي أجهزة أو معدات بالطائرة ألا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة، وألا تؤثر على أداء أي من الأجهزة أو المعدات اللازمة لسلامتها.

المادة 44 (عدلت بموجب قانون 15/2018)

1- توزن كل طائرة صدرت أو اعتمدت لها شهادة صلاحية وتحدد كتلتها وتوازنها من وقت لآخر، وفقاً للشروط والوسائل والأوقات المحددة في القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون.

2- يضع المشغل جدول حمولة للطائرة بعد وزنها، وفقاً للمواصفات والمتطلبات التي تحددها سلطة الطيران المدني، ويحتفظ المشغل بجدول الحمولة لمدة ستة أشهر على الأقل قبل موعد الوزن التالي وتحديد كتلة وتوازن الطائرة.

المادة 45 (عدلت بموجب قانون 15/2018)

1- لسلطة الطيران المدني الحق في تفتيش الطائرات المسجلة في الدولة أو التي يتم تشغيلها فيها حسب الاقتضاء، وإجراء اختبار على هذه الطائرات وعلى أجهزتها ومعداتها أو مكوناتها، للتحقق من صلاحيتها للطيران.

2- يحق لمفتشي سلطة الطيران المدني الدخول في أي وقت الى أي مكان على متن الطائرة لإجراء عمليات التفتيش والفحص، ويتحمل المشغل تكاليف هذه العمليات. ولسلطة الطيران المدني الحق في إصدار الإرشادات اللازمة للمشغل في هذا الشأن.

3- لسلطة الطيران المدني الحق في وقف سريان مفعول شهادة الصلاحية في حالة عدم الامتثال لأحكام البندين السابقين من هذه المادة.

الفصل الثامن

الوثائق والسجلات

المادة 46 (عدلت بموجب قانون 15/2018)

لا يجوز لأي طائرة مسجلة في الدولة أن تبدأ أي رحلة ما لم تحمل الوثائق والسجلات التالية:

1- بالنسبة للرحلات الدولية:

أ) شهادة تسجيل الطائرة.

ب) شهادة صلاحية الطائرة للطيران.

ج) إجازات أعضاء طاقم الطائرة.

د) سجل رحلات الطائرة أو الإقرار العام المتعلق بالرحلة.

هـ) رخصة محطة لاسلكي الطائرة.

و) أدلة التشغيل، ووثائق الصيانة، وأي وثيقة أخرى تحددها سلطات الطيران المدني، وذلك بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري أو الأعمال التجارية.

ز) قائمة بأسماء الركاب وبشحنة البضائع والبريد وإقرار بكل التفاصيل الخاصة بها، إذا كانت الطائرة تحمل ركاباً وبضائعاً وبريداً.

ح) كشف الحمولة إذا كانت الطائرة تقوم بعملية نقل جوي تجاري.

ط) صور مصدقة من وثائق التأمين المطلوبة.

ي- سجل الرحلة.

2- بالنسبة للرحلات الداخلية:

تحدد سلطات الطيران المدني من الوثائق والسجلات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة ما يجب أن تحمله الطائرات المستخدمة في الرحلات الداخلية. ويجوز لهذه السلطات إعفاء الطائرات التي تطير بقصد الاختبارات الفنية أو التعليم من حمل أي من هذه الوثائق أو السجلات، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الشهادات والإجازات والوثائق المشار إليها في هذه المادة سارية المفعول.

المادة 47

1- يجب على كل من المشغل وقائد الطائرة أن يقدم لسلطات الطيران المدني، عند الطلب، أي وثائق أو سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون أو اللوائح المنفذة لأحكامه.

2- إذا تقرر إلغاء أو إيقاف أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أي وثيقة أخرى أصدرتها سلطات الطيران المدني، يكون على من صدرت له أو من يحتفظ بها أن يسلمها إلى هذه السلطات بمجرد الطلب.

المادة 48

على كل مالك أو مشغل لطائرة أن يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها، وكذلك سجلات أعضاء هيئة القيادة، حتى ولو توقف عن استعمال أو استئجار الطائرة، وذلك مع مراعاة الآتي:

1- إذا انتقل تشغيل الطائرة إلى شخص آخر، وظلت الطائرة مسجلة في الدولة، يكون على المشغل الأول أن يسلم المشغل الثاني وثائق صيانة الطائرة وسجلاتها وبرنامج تحميلها، وما قد يكون محتفظاً به من تسجيلات سجلت بواسطة أجهزة تسجيل هذه الطائرة.

2- إذا رفع محرك أو مروحة من طائرة وركب أي منهما في طائرة أخرى مسجلة في الدولة ويشغلها شخص آخر، يكون على مشغل الطائرة الأولى أن يسلم مشغل الطائرة الثانية السجل الخاص بذلك المحرك أو تلك المروحة.

3- إذا انتقل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الدولة من العمل مع مشغل إلى العمل مع مشغل آخر، يكون على المشغل الأول أن يسلم المشغل الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو. وفي جميع الأحوال، يكون على المشغل الثاني أن يحتفظ بمحتويات هذه الوثائق والسجلات.

المادة 49

يحظر على أي شخص ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية:

1- استعمال أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أي وثيقة أخرى أصدرتها سلطات الطيران المدني بعد أن تقرر إلغاؤها أو إيقافها أو تعديلها أو عدم أحقية حائزها فيها.

2- إعارة أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أي وثيقة أخرى أصدرتها سلطات الطيران المدني، أو السماح لأي شخص آخر باستعمالها.

3- انتحال شخصية أخرى بقصد الحصول على تجديد أو تعديل أي شهادة أو إجازة أو تصريح أو أي وثيقة أخرى سواء لنفسه أو لأي شخص آخر.

4- القيام أو المساعدة على القيام بإتلاف أو تشويه أي وثيقة أو سجل تقرر استعماله بموجب أحكام هذا القانون، أو تعديل أو حذف أي من البيانات التي يحتوي عليها، أو إدخال أي بيانات كاذبة عليه، وذلك في الفترة المطلوب الاحتفاظ خلالها بهذا السجل أو هذه الوثيقة.

5- حذف أي بيانات من كشف الحمولة، أو إدخال بيانات غير صحيحة عليه، سواء كان ذلك عن عمد أو عن إهمال.

الفصل التاسع

النقل الجوي التجاري

المادة 50 (عدلت بموجب قانون 21/2008)

تختص سلطات الطيران المدني برسم سياسة النقل الجوي التجاري في الدولة والإشراف عليه بما يتفق مع متطلبات الاقتصاد الوطني الحاضرة والمستقبلة، ولها في سبيل ذلك أن تقوم بما يلي:

1- مفاوضة الدول الأخرى لعقد اتفاقات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم، وأي اتفاقات متعلقة بالنقل الجوي الدولي.

2- الاشتراك في الإشراف على المباحثات التي تجرى بين مؤسسات النقل الجوي الوطنية والمؤسسات الأجنبية لعقد اتفاقات أو إجراء ترتيبات تتعلق بالاستثمار المشترك أو الاتفاقات التجارية الأخرى، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها هذه السلطات.

3- الإشراف على نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الوطنية وإصدار تراخيص التشغيل، والموافقة على تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية أو تعديل عدد الرحلات.

4- مراقبة نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الأجنبية، والإشراف على مراعاة تنفيذ هذه المؤسسات لحقوق النقل الجوي الممنوحة لها بموجب الاتفاقات الثنائية المبرمة بهذا الخصوص.

5- وقف أو تقييد نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الوطنية أو الأجنبية، إذا ما خالفت أي منها الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها، أو أحكام الاتفاقات الثنائية المبرمة مع الدول الأجنبية أو أي من أحكام هذا القانون.

6- التصريح لمؤسسات النقل الجوي الوطنية أو الأجنبية بتسيير أي رحلة غير منتظمة من وإلى إقليم الدولة.

7- اعتماد ومراقبة أجور النقل الجوي الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم، ما لم تنص اتفاقيات النقل الجوي المبرمة بين الدولة والدول الأخرى على غير ذلك.

8- التصريح لمؤسسات وشركات الطيران الأجنبية بفتح مكاتب لها أو إسناد أعمالها إلى إحدى شركات أو مؤسسات النقل الجوي أو شركات ووكالات السفر والشحن الجوي الوطنية وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

9- التصريح لشركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية أو الأجنبية بالقيام بأعمال الوكالات للمبيعات أو الشحن الجوي في الدولة وتحديد الضوابط المنظمة لذلك.

المادة 51 (عدلت بموجب قانون 15/2018)

1- لا يجوز لأي مشغل القيام بعمليات نقل جوي تجاري إلا إذا كان حائزاً على شهادة مُشغل جوي سارية المفعول صادرة عن سلطة الطيران المدني، مصرح فيها للمُشغل بالقيام بعمليات نقل جوي تجاري وفقاً لمواصفات العمليات المرتبطة بشهادة المشغل الجوي.

2- تُصدر سلطة الطيران المدني شهادة المشغل الجوي بعد أن يقدم المشغل ما يثبت قدرته على التنظيم، وطريقة مراقبته وإشرافه على عمليات الطيران، وبرنامج التدريب الذي وضعه، فضلاً عن الترتيبات الخاصة بخدمات المناولة الأرضية والصيانة التي تتفق مع طبيعة ونطاق العمليات المحددة.

3- على المشغل أن يوفر نسخاً كافية من مواصفات العمليات المعتمدة في كل مقر من مقار عمله، ويخطر الموظفين بهذه المواصفات، وعليه أن يدرجها في الدليل الخاص به.

4- يجوز تعديل مواصفات التشغيل المرتبطة بشهادة المشغل الجوي، بناءً على طلب المشغل بعد موافقة سلطة الطيران المدني.

المادة 52

1- على المشغل أن يصدر دليلاً للعمليات ليسترشد به ويستخدمه الطيارون وموظفو العمليات، ويحدد فيه واجباتهم ومسئولياتهم. ولا يجوز أن يشتمل هذا الدليل على أي تعليمات أو معلومات متعارضة مع القوانين والقواعد والأنظمة الدولية المعمول بها في الدولة.

2- على المشغل أن يصدر دليلا لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها معتمداً من سلطات الطيران المدني لدولة صنع الطائرة، ويحتوي على المعلومات التي تلزم الطيارين والمهندسين الجويين للقيام بواجباتهم على هذا الطراز، وعلى مستوى السلامة المطلوب سواء في الظروف العادية أو الطارئة.

3- على المشغل أن يقدم إلى سلطات الطيران المدني نسخاً من دليل عملياته ودليل الطائرة لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها، وأي تعديلات خاصة بأي من هذه الأدلة لاعتمادها قبل العمل بمقتضاها. ويلتزم المشغل بحمل نسخة معتمدة من دليل عملياته ودليل الطائرة على الطائرة أثناء رحلتها.

المادة 53

1- لسلطات الطيران المدني أن تقرر بالنسبة لجميع أو بعض الرحلات إضافة عضو أو أكثر إلى هيئة القيادة بالإضافة إلى التشكيل المقرر في شهادة صلاحية الطائرة للطيران لتأمين سلامة الطيران.

2- لا يجوز لأي عضو من أعضاء هيئة قيادة الطائرة أن يقوم في وقت واحد بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء هيئة القيادة.

3- لسلطات الطيران المدني أن تقرر وجود مضيفين جويين بالطائرة يحدد عددهم بتعليمات تصدرها هذه السلطات، للقيام بأعمال متعلقة بسلامة وخدمة الركاب.

المادة 54

تضع سلطات الطيران المدني الأنظمة والتعليمات التي تحدد أوقات الطيران وفترات العمل والاستراحة لأعضاء طاقم الطائرة.

المادة 55

على المشغل ألا يسمح بتحميل الطائرة، إلا تحت إشراف شخص مُدَرّب ومُعتمد من سلطات الطيران المدني، ومزود من المشغل بتعليمات كتابية كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبيتها وتأمينها تتضمن الآتي:

1- أن يتم نقل الحمولة بأمان طول الرحلة.

2- تنفيذ الأنظمة أو التعليمات الصادرة في هذا الشأن بما في ذلك أي شروط تكون مبينة في شهادة صلاحية الطائرة للطيران ودليل الطائرة.

المادة 56

يكون المشغل أو ممثله مسئولا عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائراته، بما يضمن القيام بها طبقاً لمستويات السلامة المحددة، وتنفيذ أحكام القوانين والقواعد والأنظمة الصادرة بشأنها.

المادة 57

1- لا يجوز لأي شخص أن يستخدم أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها، إلا إذا كان طياراً مؤهلاً، ومكلفاً من قبل المشغل بذلك.

2- لا يجوز لأي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة إلا إذا كان عضواً من أعضاء طاقهما، أو مفتشاً أو مراقباً معينا من قبل سلطات الطيران المدني، أو مكلفاً من قبل المشغل أو سلطات الطيران المدني بالقيام بعمل محدد أثناء الرحلة.

3- على المشغل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرشاد ركاب الطائرة عن أماكن وطرق استعمال أحزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ وأطواق النجاة وأجهزة الأكسجين وتجهيزات الطوارئ الأخرى المعدة للاستعمال الشخصي أو الجماعي.

المادة 58

1- إذا صادفت قائد الطائرة أثناء الطيران أحوال جوية غير عادية أو لاحظ أداء غير عادي لمساعدات الملاحة الجوية أو أجهزة الطائرة مما قد يشكل خطورة على الطيران، فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة وسلطات الطيران المدني عن هذه الأحوال، وعليه أن يخطر عن أي أحوال أخرى قد تشكل خطراً على سلامة الطيران.

2- على قائد الطائرة أن يدون في السجل الفني للطائرة أي عطل أو أداء غير عادي لأي من أجهزة الطائرة قد يحدث أو يلاحظ أثناء الرحلة. وعليه قبل بدء الرحلة أن يتأكد مما تم بشأن أي أعطال أو ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفني للطائرة في رحلتها السابقة.

3- على مشغل أي طائرة مسجلة في الدولة أن يخطر سلطات الطيران المدني عن أي واقعة أو أي عطل أو أداء غير عادي لأجهزة الطائرة أو أي من مكوناتها قد حدث أو لوحظ أثناء تشغيلها أو أثناء صيانتها، ويشكل أو قد يشكل خطورة على سلامتها أو سلامة ركابها أو طاقمها، أو عن أي أحوال أخرى تقررها سلطات الطيران المدني، وذلك بأسرع وقت ممكن على ألا يتعدى ذلك اثنين وسبعين ساعة من وقت حدوث الحادث أو العلم به.

الفصل العاشر

رسوم الطيران

المادة 59

يحدد مجلس الوزراء، بناء على اقتراح سلطات الطيران المدني، رسوم تسجيل الطائرات وإصدار أو اعتماد الإجازات والشهادات والتراخيص وتجديدها وبدل الفاقد أو التالف منها ومقابل الانتفاع بخدمات الملاحة الجوية والهبوط والإيواء وغيرها.

المادة 60

تُعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادة السابقة الطائرات التالية:

1- طائرات الدولة.

2- طائرات ملوك وأمراء ورؤساء الدول.

3- طائرات الوفود القادمة للدولة في زيارات رسمية.

4- طائرات هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

5- طائرات جامعة الدول العربية ووكالاتها المتخصصة.

6- الطائرات المستخدمة دون مقابل في عمليات الإسعاف أو النجدة أو البحث والإنقاذ أو غيرها من الخدمات الإنسانية، وكذلك طائرات الهلال الأحمر، وطائرات الصليب الأحمر.

7- أي طائرات أخرى يقرر مجلس الوزراء إعفاءها

الفصل الحادي عشر

حوادث الطيران

المادة 61 (عدلت بموجب قانون 15/2018)

1- تتولى وحدة التحقيق في الحوادث إجراء التحقيقات في حوادث الطائرات والوقائع الخطرة التي تحدث في أي من الأحوال التالية:

أ. داخل إقليم الدولة.

ب. خارج إقليم الدولة وتتعلق بطائرة مسجلة في الدولة أو يقوم بتشغيلها مشغل في الدولة، شريطة أن تكون الواقعة أو الحادثة قد حدثت في دولة غير متعاقدة لدى المنظمة ولا تعتزم التحقيق في الواقعة أو الحادثة وفقاً للملحق الثالث عشر لمعاهدة شيكاغو.

ج. إذا فُوِّضت الدولة من دولة أخرى متعاقدة لدى المنظمة بإجراء التحقيق في الواقعة أو الحادثة بموجب اتفاق متبادل، شريطة أن تتحمل الدولة التي طلبت إجراء التحقيق كل تكاليف ومصاريف التحقيق المذكور.

د. في أعالي البحار أو فوق أقاليم غير تابعة لأي دولة عند الاقتضاء.

2- للوحدة الاستعانة بجهات خارجية في إجراء التحقيقات في حوادث الطائرات والوقائع الخطرة.

3- يجوز تفويض دولة أخرى أو منظمة إقليمية للتحقيق في الحوادث بإجراء كل التحقيق أو أي جزء منه.

4- تتمتع الوحدة بالاستقلالية في أداء مهامها.

5- يتحدد هدف إجراء التحقيقات بموجب هذه المادة بمنع تكرار الحادثة أو الواقعة مستقبلاً، وليس إلقاء اللوم أو المسؤولية على جهة ما، ومع مراعاة أحكام المادة (65) من هذا القانون، فإنه لا يجوز التعويل على نتائج هذه التحقيقات أمام الجهات القضائية أو أي جهة أخرى.

6- تتمتع الوحدة بسلطة مطلقة عند إجراء التحقيق وتحديد الأسباب الفعلية المحتملة للحوادث والوقائع الخطرة ذات الصلة بسلامة الطيران، وتقديم التوصيات بغية منع حدوثها أو تقليل احتمالات حدوثها في المستقبل.

7- تضمن الوحدة عدم الكشف للجمهور عن التسجيلات في المسجل الصوتي لمقصورة القيادة وتسجيلات الصور التي تلتقطها أجهزة التصوير المحمولة جواً أو كشفها لأي أغراض أخرى غير أغراض التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات.

8- تضمن الوحدة عدم كشف سجلات ووثائق التحقيق لأي أغراض أخرى غير أغراض التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات.

9- يُناط بالوحدة إعداد ووضع ونشر ومراجعة اللوائح والإجراءات المتعلقة بالحوادث والوقائع الخطرة في ما يتعلق باختصاصاتها وتحقيق أهدافها.

10- تقوم الوحدة بإعداد مذكرات تفاهم مع الجهات الوطنية والدولية، كل في مجال اختصاصها، لوضع ترتيبات عمل من أجل التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة.

المادة 62 (عدلت بموجب قانون 15/2018)

1- يكون لوحدة التحقيق في الحوادث، لإجراء التحقيق دون تأخير، الصلاحيات التالية:

أ- حرية الوصول والسيطرة على جميع المواد والأدلة المتعلقة بالحادثة دون أي إعاقة، ووضعها تحت حراسة الوحدة إذا اقتضت الضرورة، بما في ذلك مسجلات الطائرة وسجلات خدمات الحركة الجوية.

ب- حرية الوصول والسيطرة على مواقع الحوادث والوقائع دون أي إعاقة والبحث فيها وفحصها، فضلاً عن الأماكن الأخرى إذا اقتضت الضرورة.

ج- استدعاء واستجواب الشهود للحصول على المعلومات أو الأدلة ذات الصلة بالتحقيق.

2- تضمن الجهة المختصة حماية موقع الحادثة وحطام الطائرة والبضائع المحمولة على متنها والأجزاء من السرقة أو التدهور أو الوصول إليها دون تصريح، ولا يجوز بغير موافقة وحدة التحقيق في الحوادث نقل الطائرة أو حطامها أو حمولتها من مكان الحادثة.

3- تصدر وحدة التحقيق في الحوادث للمحققين في حوادث الطائرات، وفقاً للإجراءات المعمول بها، وثائق ثبوتية سارية المفعول ليتمكنوا من أداء مهامهم بموجب هذا القانون. ويتم إبرازها عند الطلب.

4- تصدر وحدة التحقيق في الحوادث، بالتنسيق مع الجهة المختصة، وثائق ثبوتية مؤقتة للأفراد الآخرين المشاركين في التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة (وهم الخبراء المنتدبون والممثلون المعتمدون والمستشارون والمراقبون والخبراء) أو يتم مرافقتهم من قبل محقق يحمل بطاقة اعتماد سارية المفعول.

المادة 63 (عدلت بموجب قانون 15/2018)

تقوم وحدة التحقيق في الحوادث بالتحقيق فور علمها بوقوع الحادثة داخل إقليم الدولة، وتقدم إخطاراً بشأنها في أقرب وقت ممكن إلى الجهات التالية:

1- دولة تسجيل الطائرة.

2- دولة المشغل إذا كانت مختلفة عن دولة تسجيل الطائرة.

3- دولة تصميم الطائرة.

4- دولة تصنيع الطائرة.

5- المنظمة، عندما تتجاوز الكتلة القصوى للطائرة المعنية 2250 كيلو غراماً أو إذا كانت طائرة توربينية نفاثة.

6- أي طرف آخر له صلة بالحادثة أو تأثر بها ترى وحدة التحقيق في الحوادث ضرورة إخطاره.

المادة 64 (عدلت بموجب قانون 15/2018)

تقوم وحدة التحقيق في الحوادث بإخطار الجهات المعنية بنسخ من التقرير النهائي، ولهذه الجهات إبداء ما يعن لها من ملاحظات خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار، وترفع الوحدة التقرير إلى الوزير وتتخذ إجراءات نشرها على الكافة وفقاً لما تحدده القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون.

المادة 65 (عدلت بموجب قانون 15/2018)

1- لا تحيل وحدة التحقيق في الحوادث المسألة إلى السلطة المختصة في الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية إلا إذا اشتبه المحقق المسؤول في أن الحادثة تشكل فعلاً جنائياً.

2- في إطار الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو المدنية، لا يمكن استخدام ما يلي كدليل، ولا يمكن أن يستند إليه في اتخاذ التدابير التأديبية أو الجنائية:

أ- إفادات الأشخاص الذين يدلون بها في إطار التحقيق الذي تجريه وحدة التحقيق في الحوادث، ما لم يكن الشخص الذي أدلى بالإفادة قد وافق على استخدامها.

ب- الاتصالات التي تُسجّل بواسطة جهاز تقني يعود لأحد الأشخاص الذين كانوا مشاركين في عملية الطيران.

ج- المعلومات الطبية أو الخاصة المسجلة في إطار التحقيق الذي تجريه وحدة التحقيق في الحوادث بشأن الأشخاص المشاركين في الحادثة موضوع التحقيق، ما لم يكن الشخص المعني قد وافق موافقة صريحة على ذلك.

د- البيانات المستخلصة من مسجل الطيران والمسجل الصوتي والمسجل المرئي لمقصورة القيادة والتسجيلات الصوتية والتسجيلات المرئية من غرف مراقبة الحركة الجوية وأي نسخ من هذه التسجيلات.

هـ- الآراء التي يُعبر عنها في إطار تحليل مواد التحقيق.

و- الوثائق التي تعدها الوحدة.

3- لا يجوز طلب التحفظ بغرض التفتيش على الأجهزة التي تحتوي على البيانات المشار إليها في البند (2/ أ، ب، ج، د، هـ، و) من هذه المادة من قبل أي جهة لأغراض التحقيقات الجنائية أو التأديبية عدا ما ورد في (أ، ج)، وذلك بعد موافقة صريحة من مقدم الإفادة أو الشخص الذي تشير إليه المعلومات.

4- لا يحول ما ورد بالبندين (2، 3) من هذه المادة دون إمكانية استخدام أجهزة تسجيل البيانات المشار إليها في البند (2/ ب، د) كأدلة، ويمكن طلب تقديمها للتفتيش كما يمكن التحفظ عليها إذا كانت البيانات تتعلق بتحقيق جنائي في جرائم أخذ الرهائن أو القتل العمد أو غير العمد أو ارتكاب جريمة بقصد تخويف السكان أو شريحة منهم أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل أو عدم القيام بعمل أو السكوت عن عمل أو زعزعة الاستقرار بشكل خطير أو تخريب نظام سياسي، أو اقتصادي، أو اجتماعي، لبلد ما.

5- لا يجوز استدعاء المحقق كشاهد فيما يتعلق بأي تحقيق شارك فيه سابقاً أو لا يزال يشارك فيه.

ولا ينطبق الحظر الوارد في البند (2) من هذه المادة في حالة مقاضاة شاهد أو خبير بسبب شهادة زور تتعلق بالإفادة التي قدمها أمام وحدة التحقيق في الحوادث.

المادة 66 (عدلت بموجب قانون 15/2018)

في حالة وقوع حادثة أو واقعة خطرة تشمل طائرة عسكرية وطائرة مدنية، أو أكثر، تُشكل لجنة للتحقيق من ممثلين عن وحدة التحقيق في الحوادث وسلطة الطيران العسكري وسلطات الأمن في الدولة.

المادة 67 (عدلت بموجب قانون 15/2018)

1- يجوز لرئيس وحدة التحقيق في الحوادث أن يقرر إجراء تحقيق مبدئي لتحديد ما إذا كان المطلوب إجراء تحقيق من عدمه.

2- يبلغ رئيس وحدة التحقيق في الحوادث الوزير بشأن قرار إجراء التحقيق في حادثة أو واقعة خطرة.

3- يجوز للوزير أو رئيس وحدة التحقيق في الحوادث إصدار قرار مسبب لإعادة فتح التحقيق بشأن حادثة أو واقعة خطرة إذا ظهرت أدلة جديدة من شأنها التأثير في نتيجة التحقيق.

المادة 68 (عدلت بموجب قانون 15/2018)

لوحدة التحقيق في الحوادث تعيين ممثل معتمد أو أكثر عنها في الحالات التي تقع فيها الحوادث والوقائع الخطرة خارج إقليم الدولة للطائرات المدنية المسجلة في الدولة، والطائرات التي يتم تشغيلها بواسطة مُشغل وطني خارج إقليم الدولة، وفي حالات حوادث الطائرات الأجنبية خارج إقليم الدولة التي تشمل مواطنين أو ممتلكات تابعة للدولة.

الفصل الثاني عشر

البحث والإنقاذ

المادة 69 (عدلت بموجب قانون 15/2018)

1- تقدم الدولة المساعدة لأي طائرة منكوبة فوق إقليمها. ويجوز للدولة أن تسمح لمالك الطائرة أو سلطات دولة تسجيل الطائرة بتقديم المساعدة حسبما تتطلب الحالة، رهناً بتعليمات وإرشادات سلطة الطيران المدني.

2- تعمم سلطة الطيران المدني اللوائح التي تحكم تقديم المساعدة للطائرات المستغيثة، أو على متنها، التي تحلق فوق إقليم الدولة.

3- لا يجوز لأي شخص رفض أو الامتناع عن تقديم الدعم الضروري لعمليات البحث والإنقاذ إذا طلبت منه السلطة المختصة ذلك.

المادة 70

1- تحدد سلطات الطيران المدني مناطق البحث والإنقاذ المسئولة عنها، وتعين مراكز لتنسيق أعمال البحث والإنقاذ فيها، وذلك حسب متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني.

2- تنظم سلطات الطيران المدني، بالاشتراك مع الجهات المختصة، وحدات الإنقاذ في الدولة، بحيث تكون على استعداد دائم للعمل طبقاً للخطة الموضوعة.

3- لسلطات الطيران المدني أن تتخذ الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع السلطات المختصة في الدول الأخرى، وخاصة المجاورة منها، وذلك فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ.

المادة 71

تسمح سلطات الطيران المدني وتحت إشرافها، للأشخاص والطائرات التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أي منطقة محرمة إذا كان يُحتمل أن الطائرة موجودة في هذه المنطقة، أو أن الحادث وقع فيها.

المادة 72

يلتزم مشغل الطائرة المغاثة بدفع نفقات معونة البحث والإنقاذ، ودفع التعويضات عن الأضرار التي وقعت أثناء عمليات البحث والإنقاذ، أو التي كانت نتيجة مباشرة لها، وكذلك المكافآت المترتبة عليها.

المادة 73

تختص محاكم الدولة بالفصل في دعاوى التعويض عن البحث والإنقاذ إذا وقع الحادث في إقليم الدولة أو في أعالي البحار أو في مكان غير خاضع لسيادة أي دولة، وذلك في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في الدولة.

2- إذا كان المدعي من رعايا الدولة.

3- إذا عثر على الطائرة التي تعرضت للحادث في إقليم الدولة.

الفصل الثالث عشر

المسئوليات والضمانات المتعلقة بتشغيل الطائرات

المادة 74

تطبق على النقل الجوي أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1929، والاتفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها المنضمة إليها الدولة.

المادة 75

يكون الناقل مسئولا تجاه الشاحنين والمرسل إليهم عن إلقاء البضائع المشحونة أثناء الطيران.

المادة 76

لا يكون الناقل مسئولاً إذا قام قائد الطائرة بإنزال أي راكب يخل بالنظام فيها أو يشكل خطراً على سلامة الطائرة أو ركابها.

المادة 77

يجب على كل ناقل جوي يعمل في إقليم الدولة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى الدولة أو الخروج منها إلى المطار المقصود.

المادة 77 – مكرر (اضيفت بموجب: قانون 15 / 2018)

على سلطة الطيران المدني وضع القواعد والأنظمة الخاصة بحماية المسافرين جواً.

المادة 77 – مكرر 1 (اضيفت بموجب: قانون 15 / 2018)

على كل ناقل جوي يعمل في إقليم الدولة، أن يقدم لسلطة الطيران المدني نسخة من أحكام وشروط النقل الجوي التي طبقها في إقليم الدولة وأي تعديلات تطرأ عليها.

المادة 78

يستحق كل راكب حائز على تذكرة سفر مؤكدة الحجز، وفقاً للشروط والأنظمة المعمول بها، تعويضاً من شركة الطيران المعنية، في حالة عدم تمكينه من السفر على المقعد الذي قام بحجزه.

المادة 79

لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض الحق في التعويض بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة عن طائرة في حالة طيران، أو من شخص أو شيء سقط منها.

وفيما يتعلق بالمركبات الأخف من الهواء، فإن حالة الطيران تبدأ لحظة انفصالها عن الأرض حتى لحظة تثبيتها عليها.

وفيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة، تسري القواعد العامة المعمول بها في الدولة.

المادة 80

يكون مشغل الطائرة مسئولاً عن التعويض المشار إليه في المادة السابقة، ويعتبر المالك أو المستأجر المسجلة باسمه الطائرة مشغلا لها ويكون مسئولاً بصفته هذه.

المادة 81

إذا استعمل شخص طائرة بغير رضاء مشغلها فإن هذا المشغل، ما لم يثبت أنه قد اتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادي هذا الاستعمال، يكون مسئولاً بالتضامن مع من استعملها بغير رضائه عن الأضرار المبررة للتعويض المشار إليه في المادة (79) من هذا القانون. ويكون كل منهما ملتزماً بهذا التعويض وفقاً للشروط الواردة في هذا القانون وحدود المسئولية المقررة فيه.

المادة 82

لا تتحقق المسئولية عن التعويض إذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح، أو اضطرابات داخلية، أو إذا مُنع المتضرر من استعمال الطائرة بأمر السلطات العامة، أو إذا ثبت أن الضرر ناجم عن خطأ أو إهمال أو امتناع المتضرر أو تابعيه أو وكلائه.

وإذا أثبت المسئول عن التعويض أن المتضرر أو تابعيه أو وكلاءه قد ساهموا في وقوع الضرر، يخفض التعويض بنسبة مساهمتهم.

المادة 83

إذا أصابت الغير على سطح الأرض، أضرار مما يستحق عنها تعويض وفقاً لأحكام هذا القانون، نتيجة تصادم طائرتين أو أكثر في حالة طيران، أو بسبب إعاقة إحداهما سير الأخرى، أو إذا نشأ مثل هذا الضرر من طائرتين أو أكثر معا، فتعتبر كل طائرة متسببة في وقوع الضرر.

المادة 84

يُقرر الحد الأقصى للتعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في إقليم الدولة وفقاً لما تضمنته الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.

المادة 85

1- تكون مسئولية المشغل عن التعويض وفقاً لأحكام هذا القانون غير محدودة إذا ثبت أن الضرر قد نجم عن فعل أو امتناع من قبله أو من قبل تابعيه أو وكلاءه بقصد إحداث الضرر، أو كان ذلك نتيجة خطأ جسيم أو برعونة مقرونة بعلم احتمال وقوع الضرر.

2- إذا استولى شخص على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها دون رضاء من له حق استعمالها كانت مسئوليته غير محدودة.

المادة 86

1- إذا تعدد المسئولون عن الضرر وفقاً لأحكام هذا القانون فلا يجوز أن يزيد التعويض الإجمالي للمتضررين عن الحد الأقصى للتعويض الذي قد يحكم به على مسئول واحد، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة.

2- عند تطبيق أحكام المادة (83) من هذا القانون، يكون للمتضرر الحق في تعويض لا يتجاوز مجموع الحدود القصوى المقررة للطائرات التي ساهمت في وقوع الضرر، ومع ذلك لا يكون المشغل مسئولاً عن دفع تعويض يتجاوز الحد الأقصى المقرر لطائرته، ما لم تكن مسئوليته غير محدودة وفقاً لأحكام المادة السابقة.

المادة 87

إذا تجاوز المبلغ الإجمالي للتعويضات المستحقة حدود المسئولية المقررة وفقاً لأحكام المادة (85) من هذا القانون، تطبق قواعد اتفاقية روما (1952) وذلك مع مراعاة الآتي:

1- إذا تعلقت التعويضات بحالات وفاة أو إصابات بدنية وحدها، أو تعلقت بحالات أضرار بأموال وحدها، تخفض هذه التعويضات تخفيضاً يتناسب مع المبالغ المخصصة لكل منها.

2- إذا تعلقت التعويضات بحالات وفاة وإصابات بدنية وأضرار بأموال معاً، يخصص نصف المبلغ الإجمالي المعد للتوزيع لتعويض حالتي الوفاة والإصابات البدنية،على أن يكون لذلك الأفضلية، وإذا تبين عدم كفايته يوزع توزيعاً نسبياً بين هاتين الحالتين.

أما النصف الآخر من المبلغ الإجمالي المعد للتوزيع فيوزع توزيعاً نسبياً بين حالات الأضرار التي أصابت الأموال، على أنه إذا ما تبقى منه شيء أضيف إلى النصف الأول المخصص لتعويض حالتي الوفاة والإصابات البدنية.

المادة 88

تقام دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في الدولة، أمام محكمة محل وقوع الحادث، على أنه يجوز الاتفاق بين واحد أو أكثر من المدعين وواحد أو أكثر من المدعى عليهم على إقامة الدعاوى أمام محاكم أي دولة أخرى.

المادة 89

تتقادم دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث.

المادة 90

مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون، يجب على كل مشغل لطائرة تعمل في إقليم الدولة أن يؤمن عليها لتغطية مسئوليته عن الأضرار التي قد تصيب الركاب والأمتعة والبضائع التي تكون على متن الطائرة والأضرار التي قد تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض.

ويجب على هذا المشغل كذلك أن يؤمن على مستخدميه المعرضين لمخاطر الطيران لتغطية الأضرار التي قد تنشأ عنها.

المادة 91

يتم التأمين المشار إليه في المادة السابقة لدى مؤمن مرخص له بالتأمين بمقتضى قوانين الدولة المسجلة فيها الطائرة.

المادة 92

يجوز لسلطات الطيران المدني أن تفرض على أي طائرة تعمل في إقليم الدولة، حمل شهادة صادرة من المؤمن تثبت إجراء التأمين وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون، وكذلك شهادة تثبت قدرة المؤمن المالية صادرة عن السلطة المختصة في الدولة المسجلة فيها الطائرة أو في الدولة التي يكون فيها محل إقامة المؤمن أو المركز الرئيسي لأعماله.

ويمكن الاستعاضة عن حمل الشهادتين المشار إليهما على متن الطائرة، بإيداع صور معتمدة منهما لدى سلطات الطيران المدني.

الفصل الرابع عشر

جرائم الاعتداء على الطائرات

المادة 93

فيما يتعلق بأحكام هذا الفصل:

1- تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي باب من هذه الأبواب من أجل مغادرة الركاب لها.

2- تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعدادها للطيران، بواسطة عمال الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة، حتى مضي أربع وعشرين ساعة على أي هبوط للطائرة.

المادة 94

يعد مرتكباً لجريمة الاعتداء على الطائرات أي شخص يرتكب عمداً، أو يشرع في ارتكاب، أو يكون شريكاً لشخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب، أي فعل من الأفعال التالية:

1- أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران، إذا كان من شأن هذا العمل أن يعرض سلامة هذه الطائرة للخطر.

2- أن يستولى على طائرة في الخدمة أو يدمرها أو يحدث بها تلفاً يجعلها عاجزة عن الطيران، أو يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر.

3- أن يقوم بوضع أو يتسبب في وضع مادة أو جهاز في طائرة في الخدمة يحتمل أن يدمر هذه الطائرة، أو أن يحدث بها تلفاً يجعلها عاجزة عن الطيران، أو أن يحدث بها تلفاً يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر.

4- أن يدمر أو يتلف تسهيلات الملاحة الجوية أو أن يتدخل في تشغيلها، إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال إيجاد احتمال تعرض سلامة الطائرات وهي في حالة طيران للخطر.

5- أن يقوم بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو بأي صورة من صور الإكراه، بالاستيلاء على الطائرة وهي في حالة طيران أو السيطرة على قيادتها.

6- أن يقوم بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة، معرضاً بذلك سلامة طائرة وهي في حالة طيران للخطر.

المادة 95 (عدلت بموجب قانون 3/2011)

تباشر الدولة اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المواد (94)، (105 مكرراً)، (105 مكرراً 1) من هذا القانون، في الحالات التالية:

1- عندما ترتكب الجريمة في إقليم الدولة.

2- عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في الدولة أو على متنها.

3- عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم الدولة والمتهم ما يزال على متنها.

4- إذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة مؤجرة إلى مستأجر يكون المركز الرئيسي لأعماله في الدولة، أو تكون له إقامة دائمة فيها، إذا لم يكن له فيها مثل هذا المركز.

5- عندما يوجد المتهم في إقليم الدولة، وذلك إذا لم تقم بتسليمه إلى أي من الدول المعنية.

6- في أي حالة أخرى تباشر الدولة فيها اختصاصاتها القضائية بمقتضى قوانينها وأنظمتها.

المادة 96

إذا أنشأت الدولة بالاشتراك مع دولة أو دول أخرى مؤسسات نقل جوي مشتركة أو دولية تستعمل طائرات تخضع للتسجيل المشترك أو الدولي يجب على سلطات الطيران المدني أن تحدد كل طائرة وبالاتفاق مع هذه الدولة أو الدول، الدولة التي تختص بمباشرة الاختصاص القضائي وتولي وظائف دولة التسجيل فيما يتعلق بأحكام هذا القانون.

المادة 97

يجوز لقائد الطائرة أن يتخذ التدابير الضرورية والوقائية بما فيها تقييد حرية أي شخص أرتكب أو شرع في إرتكاب إحدى الجرائم والأفعال المنصوص عليها في هذا القانون، وله أن يأمر أعضاء طاقم الطائرة أو يأذن لهم بمعاونته، كما أن له أن يطلب تلك المعاونة من الركاب أو يأذن لهم فيها دون إجبارهم على ذلك.

المادة 98

1- لقائد الطائرة أن طلب من السلطات المختصة في الدولة عند هبوط الطائرة في إقليمها إنزال الشخص المشار إليه في المادة السابقة مع بيان الأسباب المبررة لذلك الإجراء.

2- إذا قرر قائد الطائرة تسليم الشخص بسبب خطورة الجريمة فعليه إخطار سلطات الدولة عند هبوط الطائرة في الإقليم بأسرع وقت ممكن مع بيان الأسباب، وعليه أن يقدم عند الهبوط عناصر الإثبات والمعلومات المتوفرة لديه.

المادة 99

فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذ وفقاص للمادتين السابقتين تنتفي مسئولية قائد الطائرة أو أي عضو من أعضاء طاقمها أو أي راكب من ركابها أو مالك الطائرة أو مشغلها أو الشخص الذي يتم تسيير الرحلة لحسابه عن التعويض عن أي ضرر قد يحدث للشخص الذي اتخذت ضده الإجراءات إذا ثبت أنه كان ينوي ارتكاب الأفعال المشار إليها في المادتين (97)، (98).

المادة 100

للسلطات المختصة أن تتسلم أي شخص قام قائد الطائرة بتسليمه وفقاً لحكم البند (2) من المادة (98) من هذا القانون، وعليها أن تجري تحقيقاً فورياً عن الحادث.

وإذا تبين لهذه السلطات أن الجريمة تدخل في نطاق اختصاصها القضائي، فيتعين عليها أن تستمر في القبض عليه وإحالته إلى السلطات القضائية. أما إذا تبين أن الجريمة لا تدخل في نطاق اختصاصها القضائي، يكون لهذه السلطات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة الحق في رفض استلام المتهم أو إبعاده وتسليمه إلى الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية.

المادة 101

لسلطات الطيران المدني بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للحيلولة دون ارتكاب الأفعال والجرائم ضد أمن وسلامة الطائرات أو على متنها، وذلك على ضوء الاتفاقيات والقواعد الدولية المتعلقة بذلك.

الفصل الخامس عشر

العقوبات والجزاءات

المادة 102

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون، يكون لسلطات الطيران المدني في حالة مخالفة أحكامه أو القواعد أو الأنظمة أو القرارات أو التعليمات المنفذة له، أن تتخذ الإجراءات التالية:

1- منع أو وقف أو إزالة المخالفات لأحكام المواد (7)، (8)، (9) من هذا القانون مع إلزام المخالف بجميع النفقات التي تتحملها الدولة في سبيل ذلك، وذلك بناء على أمر أو حُكم من المحكمة المختصة.

2- وقف الترخيص أو التصريح الصادر منها للمشغل أو للطائرة لمدة محددة أو إلغاؤه.

3- وقف مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران لمدة محددة أو سحبها نهائياً.

4- وقف مفعول إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى صادرة عنها أو معتمدة منها لمدة محددة أو سحبها نهائياًً.

5- منع الطائرة من الطيران لمدة محددة أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها.

6- منع قائد الطائرة من الطيران في إقليم الدولة لمدة محددة أو بصفة نهائية.

المادة 103 (عدلت بموجب قانون 21/2008)

كل مشغل أو ناقل ارتكب بنفسه أو بواسطة تابعيه فعلاً محظوراً بمقتضى أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو امتنع عن فعل أوجبته عليه هذه الأحكام، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال.

المادة 104 (عدلت بموجب قانون 21/2008)

1- تعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال كل شركة أو منشأة نقل جوي، تعلن عن أو تحصل على أسعار أو أجور تخالف أسعار أو أجور النقل الجوي المعتمدة، وتضاعف الغرامة في حالة العود مع جواز سحب الترخيص الممنوح لها.

2- تستحق سلطات الطيران المدني تعويضاً يعادل ضعف أجر النقل الذي تحصل عليه أي شركة أو منشأة نقل جوي أجنبية بالمخالفة لأحكام الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الدولة والدولة التابعة لها الشركة أو المنشأة أو بالمخالفة لأحكام التراخيص أو التصاريح الصادر منها.

المادة 105 (عدلت بموجب قانون 21/2008)

1- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:

(أ‌) مالك الطائرة أو مشغلها أو قائدها إذا سمح بطيرانها أو قادها دون ترخيص أو تصريح أو قبل الحصول على شهادة تسجيلها أو شهادة صلاحيتها للطيران أو بعد انتهاء مفعول أو سحب أي منها.

(ب‌) من تولى قيادة طائرة أو قادها أثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات أو الإجازات أو التراخيص المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.

(ج‌) من قاد طائرة أو عمل كأحد أفراد هيئة قيادتها وهو واقع تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو العقاقير التي قد تؤدي إلى إضعاف القدرة على قيادة الطائرة أو العمل المكلف به، بحسب الأحوال.

(د‌) من أضر بمنشآت الاتصالات الخاصة بالطيران أو المساعدات الملاحية الموجودة على الأرض أو لم يبقها بحالة جيدة إذا كان مكلفاً بذلك.

(هـ) قائد الطائرة الذي لا يدون البيانات المقررة في وثائق الطائرة أو سجلاتها أو يحور فيها.

2- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

(أ) قاد طائرة أو سمح بطيرانها وهي لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة.

(ب) قاد طائرة فوق منطقة محرمة، أو وجد دون قصد فوق إحدى هذه المناطق ولم يذعن للأوامر الصادرة له بالهبوط.

(ج) لم يذعن للأمر بالهبوط أثناء تحليقه فوق إقليم الدولة.

(د) هبط أو أقلع خارج المطارات أو الأماكن المخصصة، أو طار خارج المسارات المحددة، ما لم يكن هناك تصريح خاص بذلك من السلطات المختصة.

(هـ) قاد طائرة فوق إقليم الدولة وهو يحمل على متنها بدون تصريح:

1- أسلحة وذخائر حربية أو أي مواد أخرى تحظر قوانين وأنظمة الدولة نقلها.

2- أشخاصاً بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جريمة ولو لم يتم ارتكابها.

(و) امتنع دون مبرر عن إجابة طلب السلطة المختصة المساهمة بما لديه من وسائل في إنقاذ طائرة أو شخص معرض للهلاك بسبب حادث طيران.

3- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم البند (6) من المادة (9) من هذا القانون.

المادة 105 – مكرراً (اضيفت بموجب: قانون 3 / 2011)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية:

1- رفض اتباع التعليمات التي يصدرها قائد الطائرة، أو أحد أعضاء الطاقم نيابة عنه، لغرض حفظ النظام أو تأمين سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات المحمولة على متنها.

2- الاعتداء بدنياً أو التهديد به ضد أعضاء طاقم الطائرة أو أحد ركابها.

3- التحرش الجنسي بأحد أعضاء طاقم الطائرة أو أحد ركابها، وذلك بإتيان أي قول أو فعل يحمل دلالات جنسية.

4- السكر بسبب تناول المشروبات الكحولية أو تعاطي العقاقير المخدرة، إذا ترتب على ذلك المساس بسلامة الطائرة أو بسلامة أي شخص على متنها أو تعطيل سيرها أو تغيير مسارها أو الإخلال بالنظام على متنها، أو التهديد بأي من ذلك.

5- العبث بجهاز الكشف عن الدخان أو غير ذلك من الأجهزة المتعلقة بالسلامة الجوية الموجودة على متن الطائرة.

6- الإتلاف العمدى لأثاث كابينة الطائرة أو الممتلكات المحمولة على متنها.

المادة 105 – مكرراً 1 (اضيفت بموجب: قانون 3 / 2011)

يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، كل من ارتكب أي من الفعلين التاليين:

1- التدخين في أي مكان على متن الطائرة.

2- تشغيل أي أجهزة الكترونية محمولة بالمخالفة للتعليمات.

وتضاعف الغرامة في حالة العود.

المادة 106

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل من:

1- سرق معدات خدمات وتسهيلات الملاحة الجوية أو أي أجهزة أو آلات أو أسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو متصلة بذلك.

2- أتلف أو عطل أو عرض للخطر المنشآت أو المباني أو الأسلاك أو الأجهزة أو الآلات أو المعدات اللازمة لتأمين سلامة الطيران أو المتصلة بذلك.

المادة 107

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة سنوات كل من ارتكب عمداً إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (94) من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس المؤبد إذا ترتب على الفعل تدمير الطائرة أو منشآت الملاحة الجوية.

وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد إذا ترتب على الفعل موت شخص.

المادة 107 – مكرر (اضيفت بموجب: قانون 15 / 2018)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص لم يمتثل دون مبرر مقبول لطلب وحدة التحقيق في الحوادث لأغراض التحقيق في الحوادث أو الوقائع، أو يمنع الوصول إلى المواقع أو المكاتب أو الاطلاع على الوثائق والمواد والتسجيلات والمعلومات التي يمكن أن تساهم في معرفة سبب الحادثة أو الواقعة.

المادة 108

لا تُخِل أحكام هذا القانون بتوقيع أي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

المادة 109

يجوز الحُكم بمصادرة الطائرة في الحالات الآتية:

1- حمل علامات الجنسية أو التسجيل غير الصحيحة أو عدم حمل أي من هذه العلامات.

2- قيام مالك أو مشغل الطائرة بنقل أسلحة أو ذخائر بقصد التهريب أو معدات تصوير بقصد التجسس أو ارتكاب جريمة تمس أمن الدولة.

المادة 109 – مكرر 1 (اضيفت بموجب: قانون 15 / 2018)

لا يجوز توقيع أي عقوبة جنائية أو إقامة دعوى مدنية أو اتخاذ إجراءات تأديبية على من تقدم بتقرير طواعية عن أي واقعة تتعلق بسلامة الطيران المدني.

المادة 109 – مكرراً (اضيفت بموجب: قانون 21 / 2008)

يجوز لسلطات الطيران المدني، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (30- بنود- 5، 6، 7) و(37- بند2) و(42- بندي 3، 5) و(43- بند1) و(44- بندي 2، 3) و(46) و(47- بند1) و(48) و(52) و(57- بند3) و(104- بند1) من هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد المخالف مبلغاً مقداره خمسة وعشرون ألف ريال.

المادة 110

مع مراعاة أحكام المادة (95) من هذا القانون، تختص محاكم الدولة بالنظر في جميع الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات والقواعد والأنظمة الصادرة تنفيذا له، وذلك إذا ما ارتكبت في إقليم الدولة أو في الطائرات المسجلة في الدولة أثناء وجودها فوق أعالي البحار أو في الأماكن غير الخاضعة لسيادة أي دولة.

المادة 111 (عدلت بموجب قانون 21/2008)

يكون لموظفي سلطات الطيران المدني الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع رئيس الهيئة، ضبط وإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

المادة 111 – مكرر (اضيفت بموجب: قانون 15 / 2018)

يُصدر الرئيس، ورئيس وحدة التحقيق في الحوادث، بحسب الأحوال، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 112

يُلغى القانون رقم (3) لسنة 1974 بشأن إجراءات التحقيق في حوادث الطيران. كما يُلغى كل حُكم آخر يُخالف أحكام هذا القانون.

المادة 113

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

نظام الطيران المدني السعودي

انظام الطيران المدني السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 18/7/1426هـ يُعد الإطار القانوني الأشمل لتنظيم جميع شؤون الطيران المدني في المملكة. يشمل القانون السيادة الجوية، تسجيل الطائرات، النقل الجوي، الحقوق على الطائرات، الحوادث، التحقيقات، البحث والإنقاذ، والتعويضات، إلى جانب تنظيم عمل شركات الطيران، المطارات، المسؤوليات، والعقوبات. يعكس هذا النظام التزامات المملكة الدولية، مثل اتفاقية شيكاغو ومعاهدة مونتريال، ويؤسس لمنظومة متكاملة لضمان سلامة وأمن الطيران المدني، ويضع قواعد دقيقة للترخيص، التفتيش، المساءلة، وتنظيم العلاقات بين الناقلين والمسافرين، مع إشراف الهيئة العامة للطيران المدني على تنفيذه.

 

نظام الطيران المدني

1426 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/44 بتاريخ 18 / 7 / 1426

بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية 
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠١ /٧٩) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٢٦ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٥) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٢٦ هـ. 
رسمنا بما هو آت:
أولا : الموافقة على نظام الطيران المدني، بالصيغة المرفقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 7 / 1426

إن مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (١٢١٠٨/ب) وتاريخ ٢٨ / ٣ / ١٤٢٦ هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم ١ / ١ / ٤ /٧ / ١ / ٤٧٩ وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤١٦ هـ، في شأن مشروع نظام الطيران المدني.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (٣٦٧) وتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٢٠ هـ، ورقم (٣٨١) وتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٢١ هـ، ورقم (٤٤٨) وتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٢٥ هـ، ورقم (١٦٣) وتاريخ 1426/5/1هـ، المعدة في هيئة الخبراء . 
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠١ /٧٩) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٢٦ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٢) وتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٢٦ هـ.
يقرر:
الموافقة على نظام الطيران المدني، بالصيغة المرفقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

نظام الطيران المدني

الباب الأول: أحكام عامة: الفصل الأول: تعريفات

المادة الأولى: تعريف المصطلحات

تعديلات المادة

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

1 – النظام :

نظام الطيران المدني.

2 – اللائحة :

اللائحة التنفيذية بهذا النظام.

3 – المملكة :

المملكة العربية السعودية.

4 – دولة التسجيل :

الدولة التي سجلت فيها الطائرة.

5 – الإقليم :

الأراضي البرية والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوهما.

6 – الوزير :

الوزير المختص أو من ينوب عنه فيما يتعلق بشؤون الطيران المدني.

الفصل الثاني: سيادة المملكة وسلطاتها

المادة الثانية: سلطات المملكة

للمملكة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي داخل إقليمها.

المادة الثالثة: مجال التطبيق

تسري أحكام هذا النظام على الآتي:

1 – أنشطة وعمليات الطيران المدني داخل إقليم المملكة .
2- المطارات المدنية ومرافق النقل الجوي وتأمين سلامة الطيران وأمن الطيران داخل إقليم المملكة
3- الطائرة المدنية المسجلة في المملكة.
4- طائرات الدولة عدا الطائرات العسكرية .
5- أي طائرة مسجلة في دولة أجنبية يشغلها أو يقوم بصيانتها شخص سعودي بموجب اتفاق إيجار أو تبادل أو أي اتفاق مشابه، في حال وجود اتفاق بين المملكة ودولة تسجيل الطائرة ينص على ذلك.

المادة الرابعة: تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية

تعد أحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها وسائر المعاهدات الدولية للطيران المدني الأخرى التي وافقت المملكة عليها جزءا مكملا لهذا النظام.

المادة الخامسة: اختصاص الهيئة

الهيئة هي السلطة المسؤولة عن جميع شؤون الطيران المدني في المملكة بما في ذلك القيام بجميع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران وانتظام الحركة الجوية .

المادة السادسة: تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها

مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى والمعاهدات الدولية؛ فإن للهيئة الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران أو حجز أي وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام، وتحدد اللائحة أصول التفتيش ومنع الطيران وحجز الوثائق.

المادة السابعة: سلطات الجمارك والأمن والحجر الصحي والزراعي وغيرها

لموظفي الجمارك والأمن والجوازات والحجر الصحي والزراعي وأي جهة مختصة أخرى الحق في تفتيش الطائرات ، أو أي شخص، أو حمولة على متنها وفقا لاختصاصاتها المقررة لها بموجب الأنظمة والقواعد المعمول بها في المملكة، ويجري هذا التفتيش بحضور ممثل من الهيئة وفقا لما تقرره الأنظمة أو اللوائح في هذا الخصوص.

المادة الثامنة: مراعاة متطلبات الدخول والخروج والإقامة في المملكة

على الركاب وأعضاء الطاقم ومرسلي البضائع عند دخول المملكة والإقامة فيها والخروج منها اتباع الأنظمة والتعليمات والبيانات المتعلقة بالإقامة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي والزراعي .

الفصل الثالث: أحكام عامة للطيران

المادة التاسعة: تراخيص وتصاريح الطيران

للهيئة صلاحية إصدار التراخيص والتصاريح للطائرات ، ولا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم المملكة إلا بموجب ترخيص أو تصريح تصدره الهيئة، ويعد الترخيص أو التصريح شخصيا لا يجوز التنازل عنه للغير، وتحدد اللائحة شروط إصدار الترخيص والتصريح .

المادة العاشرة: الشروط الواجب توافرها في الطائرات

1 – يجب أن تتوافر في الطائرة التي تعمل في إقليم المملكة ، الشروط الآتية:

أ – أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها أو مسجلة وفقا لقواعد التسجيل الدولي أو المشترك.
‌ب – أن تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة من الدولة المسجلة فيها أو من سلطة تسجيل العلامة العامة أو معتمدة منها، شرط أن تتوافر في تلك الشهادة كحد أدنى الشروط المنصوص عليها في المعاهدات الدولية.
‌ج – أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقا للقواعد التي تقررها سلطة الطيران المدني .
‌د – أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات المقررة.
‌هـ – أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة من سلطة الطيران المدني في الدولة المسجلة فيها الطائرة أو سلطة تسجيل العلامة العامة أو معتمدة منها وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررة في شهادة الصلاحية .
و – أن يتم التأمين لصالح طاقمها وركابها والبضائع والأمتعة التي على متنها وللغير على سطح الأرض ولتغطية الأضرار التي قد تنجم عن مخاطر الطيران التي يتعرض لها مستخدموه، ويجوز الاستعاضة عند الضرورة عن التأمين المذكور بإيداع تأمين نقدي بتقديم كفالة مصرفية أو تقديم كفالة من سلطات عامة وتنظم اللائحة شروط ذلك.

2 – يجوز للهيئة إعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية أو التعليم أو التدريب من شرط أو أكثر من الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ما عدا الشرط الوارد في الفقرة (1/و).

المادة الحادية عشرة: الأجهزة اللاسلكية واستعمالها بالطائرات

لا يجوز تجهيز أي طائرة تعمل في إقليم المملكة بأي أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها موافقة بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها أو سلطة تسجيل العلامة العامة . ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة ، وتحدد اللائحة شروط استعمال الأجهزة اللاسلكية .

المادة الثانية عشرة: المواد الخطرة

مع مراعاة الأنظمة الدولية المطبقة في نقل المواد الخطرة لا يجوز أن ينقل بالطائرة أي مواد خطرة إلا بتصريح من الهيئة. ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة الثالثة عشرة: آلات التصوير والمسح الجوي

لا يجوز الطيران في إقليم المملكة بطائرات مجهزة بآلات التصوير أو المسح الجوي أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح من الهيئة ووفقا للشروط التي تحددها في هذا الشأن.

المادة الرابعة عشرة: التدخل في أعمال هيئة القيادة والعبث بالطائرة

يحظر على أي شخص غير مخول رسميا أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء هيئة القيادة أو يعوقه عن عمله أثناء فترة الطيران ، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها، أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة أو هيئة قيادتها أو ركابها للخطر.

الباب الثاني: تنظيم النقل الجوي: الفصل الأول: سياسات النقل الجوي وتنفيذها

المادة الخامسة عشرة: تحديد سياسات النقل الجوي

يحدد مجلس الإدارة السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة ويتولى رئيسه – أو من يفوضه – تمثيل المملكة في علاقاتها مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في هذا الخصوص.

المادة السادسة عشرة: اختصاصات الهيئة

تقوم الهيئة بتنظيم قطاع النقل الجوي ومراقبته وتطويره وتنشيطه وتطبيق السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة،

ولها في سبيل ذلك القيام بممارسة الاختصاصات الآتية:

1 – التفاوض مع الدول الأجنبية لعقد اتفاقيات ثنائية وجماعية للنقل الجوي المنتظم وغير المنتظم أو تعديلها، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
2 – دراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للطيران المدني والنقل الجوي وتعديلاتها والتوصية بالانضمام إليها من عدمه.
3 – الاشتراك في المنظمات الدولية المعنية بالطيران المدني والنقل الجوي وحضور اجتماعاتها ومؤتمراتها، ومتابعة أعمالها وتطبيق ما يتم الموافقة عليه من قراراتها وتوصياتها بعدما يتم اعتمادها حسب الإجراءات النظامية المقررة.
4 – اعتماد ما يتم إبرامه من اتفاقيات أو ترتيبات تجارية بين مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وفقا للأنظمة والتعليمات في هذا الخصوص.
5 – تحديد الخدمات والبنى التحتية التي يمكن تخصيصها أو إشراك القطاع الخاص في تقديمها، واعتمادها من صاحب الصلاحية.
6 – إصدار تراخيص وتصاريح وإجازات التشغيل اللازمة لمؤسسات وشركات الطيران الوطنية والأجنبية لتشغيل خطوطها الجوية المنتظمة، أو رحلاتها غير المنتظمة، ومراقبة تطبيق أحكامها.
7 – إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل شركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات في المملكة، ومراقبة أحكامها، وتوقيع الجزاءات المقررة نظاما بعد اعتمادها من جهة الاختصاص.
8 – إصدار التصاريح اللازمة لمؤسسات وشركات الطيران الأجنبية لفتح مكاتب لها أو إسناد أعمالها إلى إحدى شركات أو مؤسسات النقل الجوي أو شركات ووكالات الشحن الجوي الوطنية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وتحدد اللائحة شروط إصدار هذه التراخيص .
9 – تعديل أو تعليق أو إلغاء أو إنهاء كل رخصة ، أو تصريح ، أو إجازة تصدرها، على أن تحدد تفاصيل ذلك في اللائحة.
10 – تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص ، والتصاريح ، والإجازات ، والخدمات التي تقدمها الهيئة، واعتماد المقابل المالي لخدمات المطارات والملاحة الجوية في حال تقديمها من القطاع الخاص، وفقا لما تحدده اللائحة.
11 – إصدار التصاريح اللازمة للقيام بأعمال وكالات المبيعات أو الشحن الجوي أو الخدمات الأرضية للطائرات في المملكة لشركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وتحديد الضوابط المنظمة لذلك.
12 – تطبيق القواعد والمبادئ القياسية للتسهيلات والأمن الجوي اللازمة لتسهيل وسلامة عمليات شركات الطيران والطائرات وتدفق حركة الركاب والبضائع والبريد من مطارات المملكة وفيها وإليها، وفقا لأحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها والاتفاقيات والمعاهدات الأخرى المنضمة إليها المملكة.
13 – تطبيق القواعد والمبادئ الدولية المقررة في مجالات النقل الجوي المختلفة الواردة في المعاهدات والقرارات الدولية الصادرة من المؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بالطيران المدني والنقل الجوي التي وافقت عليها المملكة.
14 – إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية والفنية اللازمة لتنمية النقل الجوي في المملكة واقتصاديات شركات الطيران وشركات ووكالات الشحن الجوي العاملة في المملكة.
15 – اعتماد تعريفات النقل الجوي وأسعار الرحلات الجماعية والسياحية الشاملة في المملكة ومنها وإليها والتعديلات التي تطرأ عليها ووضع آلية مراقبة تطبيقها.
16 – المراقبة والتدقيق والتفتيش على عمليات مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية لضمان مراعاة تطبيق أحكام التراخيص والتصاريح والإجازات الصادرة لها بتشغيل خطوطها الجوية المنتظمة ورحلاتها غير المنتظمة وممارسة حقوق النقل الجوي الممنوحة لها وتوقيع الجزاءات النظامية المقررة نظاما بعد اعتمادها من جهة الاختصاص.
17 – إصدار الأوامر الحكومية اللازمة لممارسة الاختصاصات المحددة في هذه النظام.

المادة السابعة عشرة: التفتيش على أعمال الشركات والوكالات

1- لممثلي الهيئة المخولين حق الدخول إلى مكاتب وأماكن شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات للتفتيش عليها ومراقبة تنفيذ أحكام التراخيص والتصاريح والإجازات الصادرة لها بممارسة نشاطها.
2- يكون لهؤلاء الممثلين حق الاطلاع على أي وثائق أو مستندات ضرورية لإجراء هذا التفتيش وضبط أي من هذه الوثائق، أو المستندات إذا تم اكتشاف مخالفتها لأحكام هذا النظام، أو التراخيص ، أو التصاريح ، أو الإجازات الصادرة لأي من هذه الشركات، أو الوكالات، أو للتعليمات التي تصدرها الهيئة.

المادة الثامنة عشرة: حظر النقل الجوي الداخلي

مع مراعاة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي، لا يجوز لأي مشغل أجنبي نقل الركاب أو البضائع أو البريد بأجر أو بمقابل بين نقطتين واقعتين في إقليم المملكة. ومع ذلك يجوز للهيئة التصريح بمثل هذا النقل لمواجهة الظروف الاستثنائية ، أو الخاصة، أو لاستكمال رحلة دولية قادمة من الخارج.

المادة التاسعة عشرة: تحريم المواد الكحولية والمخدرات

1 – يحظر على مالك أي طائرة مسجلة في المملكة، أو مشغلها أن يقدم أو يبيع لأي شخص على متنها أي مشروبات كحولية ، أو مواد مخدرة ، أو أي مواد محظور دخولها إلى المملكة.
2 – يحظر على كل شخص قادم إلى المملكة حيازة المشروبات الكحولية ، أو المواد المخدرة ، أو المحرم دخولها للمملكة. ويتعين على مشغل الطائرة وقائدها تحذير الركاب القادمين من ذلك.
3 – مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المطبقة في المملكة؛ يحظر على كل طائرة أن تنقل أي مواد مسكرة ، أو مخدرة ، أو ممنوعة إلى المملكة.

المادة العشرون: تبادل ومنح حقوق النقل الجوي

لا يجوز عقد اتفاقيات، أو إجراء ترتيبات، أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوي التي تتعلق بالمملكة مع أي جهة أجنبية إلا بواسطة الهيئة وبعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الخصوص.

المادة الحادية والعشرون: نقل البريد الجوي

1- لا يجوز نقل أي رسائل أو طرود بريدية بالطائرات من المملكة وإليها إلا وفقا للإجراءات البريدية المقررة في المملكة وأحكام المعاهدات الدولية المتعلقة بالبريد التي وافقت عليها المملكة.
2- لا يجوز نقل أي رسائل أو طرود بريدية بالطائرات ما لم يكن قد تم تسلمها وفقا للإجراءات البريدية المقررة في المملكة.

المادة الثانية والعشرون: رسوم وأجور الطيران

يجب على مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية دفع رسوم وأجور الطيران المدني التي تستحق عن عملياتها ورحلاتها الجوية الداخلية والخارجية وفق المستويات المحددة في نظام تعريفة الطيران المدني ولائحته.

المادة الثالثة والعشرون: تنفيذ الأوامر الحكومية

على مالك أو مشغل أي طائرة تعمل في المملكة وجميع مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات تنفيذ جميع التعليمات التي تصدرها الهيئة.

الفصل الثاني: الترخيص لشركات الطيران وتشغيلها

المادة الرابعة والعشرون: إنشاء شركات أو مؤسسات الطيران وتشغيلها

مع عدم الإخلال بأحكام نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة؛ لا يجوز إنشاء شركة أو مؤسسة وطنية لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري أو الأشغال الجوية داخل المملكة وخارجها ما لم تكن حاصلة على ترخيص مشغل جوي وبعد الحصول على موافقة من الهيئة، وتحدد اللائحة شروط الحصول عليها.

المادة الخامسة والعشرون: الموافقة اللازمة للتشغيل

يجب على شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية عدم تشغيل أي خط جوي أو طراز جديد من الطائرات إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وتحدد اللائحة شروط الحصول على هذه الموافقة.

المادة السادسة والعشرون: إنشاء أو تعديل أو إلغاء الخطوط الجوية

على شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية قبل إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية أو تعديل عدد رحلاتها التي تقوم بتشغيلها من المملكة وإليها أو داخلها، الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة.

المادة السابعة والعشرون: الاتفاقيات بين شركات الطيران

1- مع مراعاة أحكام المادة (العشرين) من هذا النظام؛ لا يجوز لمؤسسات أو شركات النقل الجوي الوطنية عقد اتفاقيات أو ترتيبات بينها وبين شركات ومؤسسات النقل الجوي الأجنبية تتعلق بتشغيل، أو استثمار مشترك بأي عمليات نقل جوي تجاري إلا وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة، ولا يجوز البدء في تنفيذ أي من هذه الاتفاقيات أو الترتيبات إلا بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
2- للهيئة حق قبول أو رفض هذه الاتفاقيات أو الترتيبات خلال فترة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ الإشعار، ويتوجب على الهيئة تعليل أي رفض، ويحصر الرفض بحالات الإخلال بقواعد المنافسة والسلامة وسياسات المملكة العامة، وتحدد اللائحة أصول ذلك.

المادة الثامنة والعشرون: تراخيص المكاتب والتمثيل والوكالة

1- لا يجوز لأي مؤسسة أو شركة نقل جوي أو طيران أجنبية فتح مكتب أو تمثيل لها في المملكة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
2- لا يجوز لمؤسسات وشركات النقل الجوي أو الطيران الأجنبية إسناد أعمال التمثيل أو الوكالة في المملكة إلا لشركة أو وكالة مرخص لها تتمتع بالجنسية السعودية بعد اعتماد ذلك من الهيئة.

المادة التاسعة والعشرون: القيام بأعمال الخدمات الأرضية للطائرات

لا يجوز القيام بأعمال الخدمات الأرضية للطائرات في المطارات المدنية للمملكة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، ولا يتم إصدار هذا الترخيص لمؤسسات أو شركات النقل الجوي الأجنبية إلا بناء على مبدأ المعاملة بالمثل.

المادة الثلاثون: تقديم البيانات والمعلومات

على مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات ؛ تقديم جميع المعلومات والبيانات والإحصائيات التي تتعلق بتشغيل الخطوط الجوية والدراسات الاقتصادية والفنية لهذه الخطوط وأجور النقل الجوي وغيرها من البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة.

الفصل الثالث: تسهيلات النقل الجوي

المادة الحادية والثلاثون: تطبيق المعاهدات الدولية

على الهيئة والأجهزة المختصة كل فيما يخصه مراعاة تطبيق أحكام التسهيلات الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها التي وافقت عليها المملكة لتسهيل عمليات مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران وحركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من المملكة وإليها وعبر إقليمها.

المادة الثانية والثلاثون: اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي

تعديلات المادة

1- تنشأ لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي ، ويصدر الوزير قرارًا بتكوينها، وتحدد اللائحة صلاحياتها وعضويتها وضوابط انعقادها، كما تحدد مسؤولياتها وفقا للأحكام والقواعد الدولية الخاصة بالتسهيلات.

الباب الثالث: المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية: الفصل الأول: إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها

المادة الثالثة والثلاثون: إنشاء المطارات وتشغيلها

لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات المدنية أو المهابط للطائرات المدنية في المملكة، أو استعمالها أو استثمارها؛ إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة.

المادة الرابعة والثلاثون: المطارات ومنشآت الطيران مرافق عامة

تعد المطارات والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة للهيئة من المرافق العامة .

المادة الخامسة والثلاثون: إدارة المطارات والإشراف عليها

مع مراعاة أحكام الفقرة (5) من المادة (السادسة عشرة) من هذا النظام تتولى الهيئة إدارة المطارات التابعة لها والإشراف على تشغيلها وصيانتها ووضع قواعد العمل بها، ويجوز لها الترخيص لغيرها للقيام بكل هذه الأعمال أو بعضها، على أن يتم ذلك وفقًا لما تقرره الأنظمة والتعليمات في هذا الخصوص وبما لا يؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني.

المادة السادسة والثلاثون: أنواع المطارات وفئاتها

تحدد الهيئة أنواع المطارات وفئاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة السابعة والثلاثون: استعمال المطارات

تستعمل الطائرات المطارات المدنية المعلن عنها، وعليها مراعاة الضوابط والقواعد الخاصة بذلك. ولا يجوز لها الهبوط في غير هذه المطارات المعلن عنها إلا في الحالات الاضطرارية ووفقا لما تحدده اللائحة.

المادة الثامنة والثلاثون: تحديد مستوى الضوضاء

تحدد الهيئة مستوى الضوضاء المسموح بها للطائرات التي تستخدم مطارات المملكة، كما تحدد ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتها وخلاف ذلك من الشروط والمواصفات الكفيلة بعدم تجاوز المستوى المشار إليه.

المادة التاسعة والثلاثون: الإشراف على العاملين بالمطارات

مع عدم الإخلال بمباشرة الجهات الحكومية العاملة في المطارات لاختصاصاتها، تشرف الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على العاملين في المطارات التابعة لها وذلك في الأمور التي تكفل عدم الإخلال بالأنظمة والتعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها.

الفصل الثاني: حقوق الارتفاق الجوية

المادة الأربعون: إنشاء حقوق الارتفاق الجوية

تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل الأجهزة المتعلقة بها، وتقضي بالآتي:
1- إزالة أو منع أي مبان أو منشآت أو غرس أو مد أو تثبيت الأسلاك الهوائية أو أي عقبة مهما كان نوعها أو تحديد ارتفاعها وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية .
2- وضع علامات الإرشاد عن العوائق التي تشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية .

المادة الحادية والأربعون: حدود حقوق الارتفاق

تحدد الهيئة نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها وفقا لأحكام الملحق الرابع عشر لمعاهدة شيكاغو الخاص بالمطارات.

المادة الثانية والأربعون: المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية

على كل من يستعمل، أو يملك تجهيزات كهربائية ، أو إلكترونية، أو تجهيزات اتصالات ، أو غيرها، أو منشآت مدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية ، أو الأجهزة المساعدة في الملاحة الجوية ؛ التقيد بالتدابير التي تحددها السلطة المختصة، وفقا لما تحدده اللائحة.

المادة الثالثة والأربعون: تملك الأراضي والعقارات اللازمة

يحق للهيئة تملك الأراضي والعقارات اللازمة لإنشاء المطارات المدنية التابعة لها، أو توسيعها، أو ربطها بطرق المواصلات، وكذا تملك الأراضي اللازمة لمحطات الأجهزة الخاصة بالملاحة الجوية طبقا للأنظمة والتعليمات.

الفصل الثالث: حماية المطارات والطائرات والتجهيزات الملاحية

المادة الرابعة والأربعون: تنفيذ الأنظمة والتعليمات الخاصة بأمن المطارات والطائرات

مع مراعاة ما تقرره الأنظمة في هذا الخصوص تقوم الهيئة بالاشتراك مع السلطات المختصة الأخرى بتنفيذ الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضروريا لحفظ الأمن بمطارات المملكة وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية وللهيئة في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي:
1 – تقييد أو منع دخول الأفراد إلى بعض المناطق في المطارات .
2- التحقق من شخصية الأفراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتها واستجواب أي شخص يشتبه فيه إذا ما تطلب الأمر ذلك.
3- تفتيش أي راكب يشتبه في حمله أسلحة أو مواد قابلة للاشتعال، أو أي مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.

المادة الخامسة والأربعون: تفتيش البريد والطرود

مع مراعاة المادة (الحادية والعشرين) والمادة (الرابعة والأربعين) من هذا النظام؛ يجب تفتيش البريد الجوي أو الطرود المرسلة عن طريق الجو إذا ما قام شك في احتوائها على مواد قد تهدد سلامة الطائرة أثناء الطيران أو تشتمل على مواد محظورة أو محرمة وفقا للأنظمة المطبقة في المملكة.

المادة السادسة والأربعون: اللجنة الأمنية الإشرافية للطيران المدني

تعديلات المادة

1- تنشأ لجنة وطنية لأمن الطيران المدني تسمى ( اللجنة الأمنية الإشرافية ) تكون مسؤولة عن وضع وتطوير ومتابعة خطة وطنية لحماية أمن المطارات المدنية والطائرات والتجهيزات الملاحية في إقليم المملكة.
2- يصدر مجلس الإدارة قرارًا بتشكيل اللجنة وتحديد صلاحياتها برئاسة رئيس الهيئة – أو من ينيبه – وعضوية ممثلي الجهات الحكومية المختصة.

المادة السابعة والأربعون: اللجنة الأمنية التحضيرية للمطار

تنشأ لجنة للأمن في كل مطار مدني في إقليم المملكة ، وفقا لما تحدده اللائحة في هذا الخصوص.

المادة الثامنة والأربعون: دليل أمن المطارات

تضع الهيئة دليل أمن المطارات على أن يتضمن الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها لضمان أمن الطيران المدني، وفقا للقواعد والأنظمة الدولية المتبعة في هذا الشأن.

الباب الرابع: الطائرات: الفصل الأول: تسجيل الطائرات

المادة التاسعة والأربعون: ضرورة حمل علامات الجنسية والتسجيل

لا يجوز لأي طائرة مدنية أن تطير في إقليم المملكة ما لم تكن تحمل علامة جنسيتها وتسجيلها طبقا لنظام دولة التسجيل ، أو سلطة تسجيل العلامة العامة ، ومع ذلك يجوز للهيئة أن تصرح لأي طائرة غير مسجلة بالطيران، أو الهبوط لأغراض التجربة الفنية، أو لأغراض أخرى في إقليم المملكة وذلك طبقا لما تقرره في هذا الشأن.

المادة الخمسون: تحديد علامات الجنسية والتسجيل

تحدد الهيئة علامات جنسية وتسجيل الطائرات الوطنية ، كما تحدد طريقة وضعها على الطائرة وفقا للقواعد والأنظمة الدولية المطبقة في هذا الشأن.

المادة الحادية والخمسون: السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات

1- تعد الهيئة سجلا لتسجيل الطائرات المدنية الوطنية يسمى ( السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات )، وتحدد اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها السجل والشروط الواجب توافرها لتسجيل الطائرات فيه.
2- للهيئة أن تسمح لغيرها بالاطلاع على بيانات السجل وفقا للشروط التي تحددها.
3- تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل بجنسية المملكة وعليها أن تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها وفقا للقواعد التي توضحها اللائحة.

المادة الثانية والخمسون: شهادات تسجيل الطائرات

تصدر الهيئة شهادات تسجيل الطائرات بعد إتمام الإجراءات اللازمة لذلك على أن تتضمن كل شهادة البيانات التي تحددها اللائحة.

المادة الثالثة والخمسون: حالات شطب الطائرة

1- تشطب الطائرة من السجل في الحالات الآتية:

أ – إذا فقد مالكها أو مستأجرها جنسيته السعودية.
‌ب – إذا انتقلت ملكيتها إلى شخص أجنبي.
‌ج – إذا فقدت الطائرة أو سحبت نهائيًّا من الاستعمال.
‌د – إذا طلب المالك أو المستأجر شطب الطائرة من السجل.
‌هـ – إذا انتفى فيها شرط من شروط التسجيل.

2 – على مالك الطائرة أو مستأجرها أن يخطر الهيئة بكل تغيير نصت عليه الفقرات (1/أ – 1/ب – 1/ج) من هذه المادة فور حدوثه وعليه أن يعيد شهادة تسجيل الطائرة إلى هذه الهيئة.

الفصل الثاني: الحقوق على الطائرات

المادة الرابعة والخمسون: نطاق التطبيق

تطبق أحكام هذا الفصل على جميع الطائرات المدنية أيًّا كانت جنسيتها حال وجودها في إقليم المملكة وكذلك على الطائرات المدنية السعودية في أي مكان كانت، ولا تسري أحكام هذا الفصل على طائرات الدولة.

المادة الخامسة والخمسون: تحديد معنى (الطائرة)

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (13) من المادة (الأولى) من هذا النظام، يقصد بتعبير ( الطائرة ) عند تطبيق أحكام هذا الفصل هيكلها والمحركات والمراوح وأجهزة اللاسلكي وكل الأجزاء المخصصة لخدمة الطائرة سواء كانت مثبتة بها أو مفصولة عنها مؤقتا.

المادة السادسة والخمسون: تحديد الحقوق على الطائرات

1- يجوز إنشاء الحقوق الآتية على الطائرات المدنية :

أ – حق ملكية الطائرة .
‌ب – حق حائز الطائرة في اكتساب ملكيتها بالشراء.
‌ج – حق استعمال الطائرة وفقا لأحكام عقد إيجار متفق عليه.
‌د – حق الرهن الرسمي وكل حق مشابه له يتم الاتفاق على إنشائه على الطائرة للوفاء بدين.

2 – مع عدم الإخلال بأحكام الديون الممتازة الواردة في المادة (الحادية والستين) من هذا النظام؛ لا يجوز إنشاء أي حقوق أخرى على الطائرات المدنية تكون لها أفضلية على الحقوق الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- تخضع الإجراءات القضائية المتعلقة بالحقوق على الطائرة لنظام المحكمة صاحبة الاختصاص بالنظر في هذه الإجراءات.

المادة السابعة والخمسون: قيد الحقوق على الطائرات

1- يتم قيد الحقوق على الطائرات الأجنبية وفقا للقوانين المطبقة التي تخضع لها هذه الطائرات حسب جنسية تسجيلها.
2- يجب على الهيئة قيد الحقوق على الطائرات التي تحمل الجنسية السعودية في الصفحات الخاصة بتسجيل تلك الطائرات في السجل إذا كانت هذه الحقوق قد تم إنشاؤها صحيحة وفقا للأحكام المطبقة في المملكة.
3- يجوز للهيئة اعتبار إيداع المستند المنشئ لأي من الحقوق على الطائرة في ملفها الذي تحتفظ به قيدًا له في السجل وفي هذه الحالة يترتب على الإيداع نفس آثار القيد في السجل.

المادة الثامنة والخمسون: آثار قيد الحقوق

1- تحدد القوانين والأنظمة الخاضعة لها الطائرة المدنية الأجنبية حسب جنسيتها الآثار المترتبة على قيد الحقوق على هذه الطائرة في مواجهة الغير.
2- لا تسري الحقوق على الطائرات المدنية السعودية في مواجهة الغير إلا من تاريخ قيدها في السجل أو تاريخ إيداع سند إنشائها في ملفات هذه الطائرات الموجودة لدى الهيئة.
3- يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الهيئة تسليمه مراسلات أو صور أو مستخرجات مصدقة بأنها طبق الأصل وتكون حجة لما ورد في السجل أو في الملفات المشار إليها وذلك حتى يقوم الدليل على عكسها.

المادة التاسعة والخمسون: ملكية الطائرة

تعد الطائرة مالا منقولا فيما يتعلق بتطبيق الأنظمة والقواعد النافذة في المملكة، ولا يتم نقل ملكية الطائرة الوطنية إلا بموجب سند رسمي، ولا يكون له أي أثر تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل.

المادة الستون: التصرفات القانونية على الطائرة

يجوز إجراء أي تصرف قانوني على أي طائرة وطنية إلى أي شخص بالبيع أو الإيجار أو الرهن، أو أي تصرف شرعي أو قانوني آخر، ولا يسري هذا التصرف في مواجهة الغير إلا بعد قيده في السجل.

المادة الحادية والستون: الديون الممتازة

1- تقدم الديون الممتازة على جميع الحقوق والديون الأخرى التي تنشأ على الطائرات ، وهي كالآتي:

أ‌ – المكافآت المستحقة عن إنقاذ الطائرة .
ب – المصاريف غير العادية اللازمة للمحافظة على الطائرة .
وذلك بشرط أن تكون هذه الديون الممتازة مقترنة بحق التتبع وفقا لقانون الدولة التي تم في إقليمها أعمال الإنقاذ أو المحافظة.
ج – الرسوم الواجبة الأداء بموجب الأنظمة واللوائح.

2 – تكون مرتبة هذه الديون على عكس الترتيب التاريخي للحوادث التي كانت سببًا في نشأتها.
3 – تقوم الهيئة بقيد هذه الديون الممتازة على الطائرات المسجلة في السجل بناء على طلب الدائن إذا تم تقديم هذا الطلب خلال الأشهر الثلاثة التالية لاكتمال الأعمال التي كانت سببًا في نشأتها، ولا يجوز التسليم بأي من هذه الديون إذا انقضت مدة الثلاثة شهور المذكورة إلا إذا كان قد تم الاتفاق على مبلغ الديون أو تم رفع دعوى قضائية للمطالبة بها، ويحدد قانون المحكمة المرفوع إليها النزاع أسباب انقطاع أو إيقاف هذه المدة.
4 – تمتد الأولوية التي امتازت بها الحقوق المشار إليها في الفقرة (1/د) من المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام إلى جميع المبالغ المضمونة وأعبائها التي تكون قد استحقت فقط خلال السنوات الثلاثة المتقدمة على بدء إجراءات التنفيذ وخلال هذه الإجراءات.

المادة الثانية والستون: عدم الاعتراف بالتصرفات الضارة

في حالة توقيع الحجز ، أو إجراء البيع الجبري لطائرة ، أو أي حق عليها؛ لا يجوز الاعتراف بإنشاء أو بنقل أي من الحقوق الواردة في الفقرة (1) من المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام إذا أجراه المدين الذي اتخذت في مواجهته وعلمه إجراءات البيع، أو إجراءات التنفيذ وذلك بقصد الإضرار بالدائن الحاجز، أو بمن يباشر التنفيذ أو بالمشتري.

المادة الثالثة والستون: البيع الجبري للطائرة

1 – إذا تقرر بيع الطائرة جبريًّا في المملكة لتسديد الديون المستحقة عليها؛ فإن إجراءات البيع الجبري تتم وفقا للإجراءات التي تحددها الأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة، ووفقا لما تحدده اللائحة في هذا الشأن.
2 – مع عدم الإخلال بما ورد في الأنظمة المطبقة في المملكة؛ يترتب على عدم مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أن يكون البيع الذي تم قابلا للبطلان بناء على طلب يقدمه كل من أصابه ضرر من جراء هذه المخالفة وذلك خلال الأشهر الستة اللاحقة للبيع.
3 – لا يجوز أن يتم إجراء أي بيع جبري للطائرة ما لم تكن الحقوق ذات الأفضلية على حقوق الدائن الحاجز طبقا لأحكام هذا الفصل قد سددت من ثمن البيع أو قد تكفل بها المشتري.
4 – تدفع المصاريف التي أنفقت للصالح المشترك للدائنين على إجراءات التنفيذ المؤدية إلى البيع والمستحقة الأداء قانونًا وفقًا للأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة وذلك من ثمن بيع الطائرة قبل جميع الديون ولو كانت ممتازة طبقا للمادة (الحادية والستين) من هذا النظام.
5 – وفقًا لأحكام هذه المادة؛ ينقل البيع الجبري للطائرة ملكيتها خالصة من جميع الحقوق ولو لم تدخل في تقدير المشتري.

المادة الرابعة والستون: امتداد الحق المقيد إلى قطع الغيار

1- إذا نشأ حق من الحقوق الواردة في المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام ضمانًا لدين ثم قيد على طائرة قيدًا صحيحًا؛ فإنه يمتد إلى قطع الغيار المخزنة في مكان أو عدة أماكن معينة، وتحدد اللائحة الشروط التي ينبغي مراعاتها لذلك.
2- يقصد بعبارة (قطع الغيار) لأغراض هذه المادة: أجزاء الطائرة والمحركات والمراوح وأجهزة اللاسلكي والآلات والمعدات والأدوات وأجزاء العناصر السابقة، وبوجه عام كل الأشياء الأخرى أيًّا كانت طبيعتها مما يحتفظ بها لغرض استبدال غيرها بها من الأجزاء أو الأدوات التي تتكون منها الطائرة .

المادة الخامسة والستون: البيع الجبري لقطع الغيار

1- إذا تقرر بيع الطائرة جبريًّا وفقًا للمادة (الثالثة والستين) من هذا النظام فإن هذا البيع يشمل قطع الغيار المحجوز عليها، ويتم نقل ملكيتها للمشتري الجديد.
2- إذا كان دين الحاجز مجردًا من كل تأمين عيني فإنه يسمح ببيع قطع الغيار بالمزاد مقابل ثلثي قيمتها وفقا للفقرة (3) من المادة (الثالثة والستين) من هذا النظام على النحو الذي يحدده الخبراء الذين تعينهم الجهة المنوطة بها إجراءات البيع.
3- عند توزيع ثمن بيع قطع الغيار، تقوم الجهة المكلفة بالبيع لصالح الدائن الحاجز بتحديد القدر الذي يمكن صرفه لدائني الديون الممتازة في حدود ثلثي حصيلة البيع بعد خصم المصاريف المشتركة المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (الثالثة والستين) من هذا النظام.

المادة السادسة والستون: التعويض عن الأضرار على السطح

1- إذا تم إجراء البيع الجبري في المملكة ووقع في إقليمها ضرر على السطح من طائرة تم ترتيب أحد الحقوق الواردة في المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام عليها ضمانا لدين؛ فإنه عند توقيع الحجز على الطائرة أو على طائرة أخرى مملوكة لنفس المالك وتترتب عليها حقوق مماثلة لصالح نفس الدائن- يجب مراعاة الآتي:

أ‌ – ألا يكون لأحكام الفقرة (3) من المادة (الثالثة والستين) من هذا النظام أي أثر بالنسبة للشخص الذي أصابه الضرر أو الأذى وكذلك من يخلفه إذا كان من الدائنين الحاجزين.
ب – لا يجوز الاحتجاج بالحقوق المشار إليها في المادة (الرابعة والخمسين) من هذا النظام التي تخول ضمانًا يثقل الطائرة المحجوز عليها وذلك في مواجهة من أصابهم ضرر أو من يخلفهم إلا في حدود (80%) من ثمن البيع.

2 – لا يجوز إعمال أحكام الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان المشغل قد أمَّن على الضرر الذي حدث على السطح تأمينًا مناسبًا وكافيًا، أو أمن باسمه لدى دولة أو مؤسسة تأمين في إحدى الدول.
3 – إذا انتفى أي قيد آخر في الأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة حيث يجري بيع الطائرة المحجوز عليها يعد الضرر مؤمنًا عليه في مفهوم هذه المادة إذا كان مبلغ التأمين متلائما مع قيمة الطائرة المحجوز عليها وهي في حالة جديدة.

المادة السابعة والستون: نقل قيد الطائرة أو تسجيلها

فيما عدا حالة البيع الجبري الذي يتم وفقًا لأحكام المادة الثالثة والستين من هذا النظام؛ لا يجوز نقل أي قيد أو تسجيل الطائرة من السجل إلى سجل دولة أخرى أو العكس إلا بعد تسوية الحقوق المقيدة على الطائرة ، أو بعد موافقة أصحاب هذه الحقوق على ذلك.

المادة الثامنة والستون: تأجير الطائرة

عقد إيجار الطائرة عقد مكتوب يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بطائرته مع هيئة القيادة أو بدونها لرحلة أو أكثر أو لعمل جوي، أو لمدة معينة، وذلك بمقابل أجر، ولا يعمل بعقد إيجار الطائرة إلا بعد موافقة الهيئة، وتحدد اللائحة واجبات مؤجر الطائرة ومستأجرها وشروط التعاقد.

المادة التاسعة والستون: المسؤولية التضامنية للمؤجر والمستأجر

1- يبقى مالك الطائرة المؤجرة مسؤولا بالتضامن مع مستأجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر فيما يتعلق بالطائرة وهيئة قيادتها عملا بأحكام هذا النظام إذا كانت مدة الإيجار لا تزيد عن أربعة عشر يومًا.
2- إذا كان عقد الإيجار لفترة تزيد عن أربعة عشر يوما أو كان بقصد الشراء، فإن المستأجر المشغل للطائرة يكون وحده مسؤولا عن الالتزامات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ما لم ينص عقد الإيجار على خلاف ذلك.

المادة السبعون: التحقق من توافر الشروط عند شراء الطائرة أو تأجيرها أو استئجارها

على المشغل السعودي قبل شراء أي طائرة ، أو تأجيرها، أو استئجارها؛ التحقق من توافر الشروط والمستويات الفنية التي تحددها الهيئة في الطائرة .

الفصل الثالث: الحجز على الطائرات

المادة الحادية والسبعون: المقصود بالحجز التحفظي

يقصد بالحجز التحفظي في مفهوم هذا الفصل: كل تصرف أيًّا كانت تسميته يتم بمقتضاه وقف الطائرة رعاية لمصلحة خاصة عن طريق القضاء أو السلطات المختصة لصالح الدائن أو المالك أو صاحب الحق العيني على الطائرة ، وللهيئة حق وقف الطائرة في حال عدم دفع الرسوم المتوجبة عليها في المملكة.

المادة الثانية والسبعون: نطاق تطبيق أحكام هذا الفصل

لا تسري أحكام هذا الفصل على الإجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الإفلاس، ولا على الإجراءات التحفظية التي تتخذ عند مخالفة أحكام هذا النظام، أو الأنظمة الجمركية ، أو الأنظمة الجزائية ، أو قواعد وأنظمة الأمن في المملكة.

المادة الثالثة والسبعون: الطائرات التي لا تخضع للحجز التحفظي

1 – لا يوقع الحجز التحفظي على ما يأتي :

أ – الطائرات المخصصة لخدمة الدولة، ويستثنى من ذلك ما خصص لخدمة التجارة.
‌ب – الطائرات المستخدمة فعلا وبصورة مطلقة على خط جوي منتظم، وكذلك الطائرات الاحتياطية التي لا غنى عنها.
‌ج – كل طائرة أخرى معدة لعمليات نقل الأشخاص أو الأموال بمقابل متى كانت على وشك الرحيل لمثل هذا النقل؛ إلا في الحالة التي يتعلق فيها الأمر بدين نشأ بسبب الرحلة التي ستقوم بها الطائرة أو نشأ من خلال الرحلة.

2 – لا تسري أحكام هذه المادة على الحجز التحفظي الذي يوقعه المالك الذي فقد حيازة طائرة بفعل غير مشروع.

المادة الرابعة والسبعون: تقديم كفالة

1- في الحالة التي لا يكون فيها الحجز التحفظي على الطائرة محظورًا أو لا يجوز فيها توقيع الحجز ، ولم يدفع المشغل بعدم جواز مثل هذا الحجز ؛ فإن تقديم كفالة كافية يحول دون توقيع الحجز التحفظي أو يخوِّل رفعه فورًا.
2- تكون الكفالة كافية إذا غطت مقدار الدين والمصاريف وخصصت جميعها للوفاء بالدين المستحق أو إذا غطت قيمة الطائرة متى كانت هذه القيمة أكثر من مقدار الدين والمصاريف.

المادة الخامسة والسبعون: تعيين حارس

إذا وقع حجز تحفظي على الطائرة لا يجوز أن يُعيِّن حارسًا عليها غيرُ مالكها أو مشغلها إذا كان أحدهما هو المدين أو من يقوم مقامهما، ولا يمنع توقيع الحجز من قيام الحارس بتشغيل الطائرة بموجب قرار الجهة التي أوقعت الحجز .

المادة السادسة والسبعون: قيد الحجز

تقوم الهيئة بقيد الحجز التحفظي على الطائرات المدنية الوطنية في السجل بناء على طلب الدائن بعد التحقق من توافر الوثائق المؤيدة.

المادة السابعة والسبعون: الفصل المستعجل

يفصل بصفة مستعجلة في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات وطلبات رفعه.

المادة الثامنة والسبعون: التعويض عن الحجز التحفظي

يكون الحاجز مسؤولا وفقًا للأحكام والأنظمة المطبقة في المملكة عن الضرر الذي يلحق بمالك الطائرة أو مشغلها إذا أجرى توقيع الحجز على الطائرة في غير الحالات التي يجوز الحجز فيها وفقًا لأحكام هذا الفصل، أو إذا رُفضت الكفالة الكافية المقدمة من المدين ليحول دون توقيع الحجز على الطائرة أو رفعه أو إذا كان الحجز قد تم بدون سبب مشروع.

المادة التاسعة والسبعون: الحجز التنفيذي

لا يجوز إجراء الحجز التنفيذي على طائرة وفاء لدين واجب الأداء إلا بعد استيفاء جميع إجراءات الحجز التنفيذي على أموال المدين الأخرى الموجودة في المملكة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بديون الدائن أو الدائنين.

الفصل الرابع: صلاحية الطائرات للطيران

المادة الثمانون: مراعاة الأنظمة والقواعد الدولية

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل تطبق الأنظمة والمقاييس الفنية الدولية الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها التي اعتمدتها المملكة لتحقيق أعلى مستويات السلامة للطائرات والملاحة الجوية بما يتلاءم مع اعتبارات المحافظة على البيئة.

المادة الحادية والثمانون: صلاحية الطيران

1- تصدر الهيئة شهادات الصلاحية للطيران للطائرات المسجلة في المملكة، ولها اعتماد أي شهادة صلاحية طائرة للطيران صادرة من دولة أخرى لطائرة مسجلة في المملكة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة.
2- لا يجوز لأي طائرة أن تطير في إقليم المملكة ما لم تكن لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة أو معتمدة من سلطة التسجيل المختصة، ويجب الالتزام بالشروط والقيود الواردة في الشهادة ودليل الطيران الخاص بالطائرة .
3- يجوز للهيئة إعفاء الطائرات التي تقوم برحلات داخل المملكة لأغراض التجربة الفنية أو لأغراض أخرى تحددها اللائحة من هذه الشهادة بشرط مراعاة القيود والشروط التي تحددها.

المادة الثانية والثمانون: السجلات الفنية للطائرة ووزنها ومعداتها

1- يجب الاحتفاظ بسجلات فنية لكل طائرة مسجلة في المملكة، تدون فيها البيانات التي تحددها الهيئة.
2- يجب أن يحدد وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها الهيئة شهادة صلاحية للطيران ، وعلى المشغل أن يقوم بإعداد جدول أوزان الطائرة وفقا لما تحدده الهيئة، وأن يحتفظ بهذا الجدول ولا يتصرف فيه إلا بإذن من الهيئة.
3- يجب تجهيز كل طائرة مسجلة في المملكة بالأجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق معاهدة شيكاغو.
وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات اللازمة لذلك.

المادة الثالثة والثمانون: التفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران

للهيئة تفتيش الطائرة للتحقق من صلاحيتها للطيران، وتعليق شهادة صلاحية الطيران إذا لزم الأمر، وإصدار التعليمات اللازمة لذلك، وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة الرابعة والثمانون: صناعة الطائرات وعمرتها وصيانتها في المملكة

مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى:
1 – لا يجوز صنع أي طائرة أو جزء منها في المملكة دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الهيئة وفقا للأنظمة والقواعد المطبقة، وتحدد اللائحة الضوابط المنظمة لذلك.
2 – على الجهات والأشخاص الذين يقومون بصيانة الطائرات وعمرتها أن يستحصلوا على ترخيص مسبق بذلك وفقا للأنظمة والقواعد المطبقة، وتحدد اللائحة الضوابط المنظمة لذلك.
3 – تتحمل شركات ومؤسسات صناعة وصيانة الطائرات التكاليف والنفقات اللازمة لقيام الهيئة بأعمال المراقبة والمعاينة الضرورية.

الفصل الخامس: مواصفات التشغيل

المادة الخامسة والثمانون: حمل الوثائق والسجلات على الطائرة

لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم المملكة أثناء رحلة دولية إلا إذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها طبقًا لأحكام معاهدة شيكاغو ملاحقها وأي وثائق أو سجلات أخرى تحددها الهيئة.

المادة السادسة والثمانون: اعتماد مواصفات التشغيل

لا يجوز لأي مشغل أن يبدأ في تشغيل طائرته إلا بعد اعتماد الهيئة لمواصفات التشغيل المعدة من قبل المشغل ، وتعد جزءًا من الترخيص الممنوح له، وتكون واجبة التطبيق، وللسلطة المختصة اعتمادها وتعديلها، وذلك وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.

المادة السابعة والثمانون: دليل العمليات الجوية

على المشغل أن يعد دليلا للعمليات ولكل طائرة يشغلها متضمنا مواصفات التشغيل ليستعمله ويسترشد به الطيارون وموظفو العمليات واعتماده من الهيئة وفقًا لما تحدده اللائحة.

المادة الثامنة والثمانون: الرحلات التمهيدية

لا يجوز للمشغل تشغيل أي خط جوي جديد أو مد خط قائم قبل إجراء رحلة، أو رحلات تمهيدية ، ولا يجوز له فيها حمل أشخاص عدا الأشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة ، ويجوز له حمل البريد أو البضائع أثناءها، وللهيئة إعفاء المشغل من إجراء هذه الرحلات إذا ما تأكد لها عدم الحاجة إليها.

الباب الخامس: قواعد الجو

المادة التاسعة والثمانون: تحديد قواعد الجو

1- تحدد الهيئة قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح واستعمال الفضاء الجوي .
2- تحدد الهيئة الطرق والممرات الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات داخل إقليم المملكة .
3- تحدد الهيئة مسؤوليات قائد الطائرة بخصوص قواعد الجو والحركة الجوية في المطارات وحولها، وإجازات وتعليمات المراقبة الجوية ، وما يجب عليه قبل الإقلاع لغرض القيام برحلة معينة.
4- تحدد اللائحة قواعد تحديد المجال الجوي وارتفاعات الطيران.

المادة التسعون: المناطق المحظورة

1- للهيئة أن تحظر أو تقيد تحليق الطائرات فوق:

أ‌ – مناطق معينة في إقليم المملكة لأسباب أمنية أو لمتطلبات المصلحة العامة .
ب – إقليم المملكة كله أو جزء منه في الأحوال الاستثنائية لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة .

2 – للهيئة أن تحدد المناطق الخطرة وتعلن عنها، وتحدد اللائحة الإجراءات التي تتبع في حال الطيران فوق المناطق المحظورة.
3- تحدد الهيئة الأعمال المحظورة التي يجب على كل من مشغل الطائرة وقائدها مراعاتها والتقيد بالتعليمات التي تصدرها في شأنها، والإجراءات الواجب اتخاذها حال ارتكابها. وفقا لما تحدده اللائحة.

الباب السادس: الإجازات وتعليم الطيران

المادة الحادية والتسعون: إجازات هيئة قيادة الطائرات

يشترط في من يعمل عضوا في هيئة قيادة أي طائرة تعمل في إقليم المملكة أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول صادرة عن دولة التسجيل وعن سلطة تسجيل العلامة العامة ، تراعى فيها المعايير التي نصت عليها المعاهدات الدولية.

المادة الثانية والتسعون: إجازات هيئة قيادة الطائرات الوطنية

يشترط في من يعمل عضوا في هيئة قيادة أي طائرة مسجلة في المملكة أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول تخوله القيام بواجباته، صادرة عن الهيئة أو معتمدة منها.

المادة الثالثة والتسعون: الاستثناء من شرط حيازة الإجازات

لا يجوز لغير حائز الإجازة المطلوبة أن يعمل كطيار في طائرة مسجلة في المملكة إلا لتلقي التدريب، أو لإتمام الاختبار لغرض الحصول على إجازة طيران ، أو اعتمادها، أو تجديدها وبشرط أن يكون قائد الطائرة حائزا على الإجازات المطلوبة،

وألا يوجد على متن الطائرة أثناء ذلك إلا:

1 – شخص يعمل كأحد أعضاء طاقم الطائرة .
2 – مراقب أو مفتش أو ممتحن أو أي شخص آخر تعتمده الهيئة.
ويعني اصطلاح (الإجازة المطلوبة) الوارد في هذه المادة: الإجازة أو الأهلية التي تخول حائزها الحق في أداء الأعمال التي سيقوم بها على هذه الطائرة في هذه الرحلة.

المادة الرابعة والتسعون: إصدار واعتماد الإجازات وتجديدها

تختص الهيئة بإصدار واعتماد وتجديد إجازات الطيران وإجازات المراقبين الجويين وإجازات الصيانة والإجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدني، كما لها الحق في استحداث إجازات أخرى وفق الشروط التي تضعها، على ألا تقل هذه الشروط بأي حال عن المستويات المقررة دوليا، وللهيئة الحق في عدم إصدار أو تجديد الإجازات، ولها حق إنهاء أو تعليق أي إجازة، لا سيما في حال مخالفة شروطها أو مخالفة الأنظمة والتعليمات، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة الخامسة والتسعون: سجل الطيران الشخصي

على كل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في المملكة وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التأهيل – سواء لتعليم الطيران، أو إتمام اختباراته، أو الحصول على إحدى إجازاته أو تجديدها- أن يحتفظ بسجل طيران شخصي ، ويجب أن يتم اعتماد السجل وما يدون فيه من بيانات من الهيئة، ولا يجوز التصرف في هذا السجل إلا بإذن من الهيئة.

المادة السادسة والتسعون: تعليم الطيران

1- لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصًا آخر على الطيران في المملكة لغرض إعداده للحصول على إجازة طيران أو تأهيله؛ ما لم يكن المدرب حاصلا على إجازة سارية المفعول لقيادة الطائرة المستخدمة في التدريب صادرة أو معتمدة من الهيئة وأن تتضمن هذه الإجازة صلاحيته للقيام بالتدريب المطلوب والأحوال التي يقوم فيها بالتدريب.
2- مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة وأحكام المادة (الثالثة والتسعين) من هذا النظام، لا يجوز لغير حائز على إجازة الطيران المطلوبة أن يتمرن أو يتدرب كطيار لطائرة في إقليم المملكة إلا إذا كان تحت إشراف مدرب معتمد وكانت الطائرة بدون ركاب.
3- تحدد اللائحة شروط وضوابط تطبيق هذه المادة.

المادة السابعة والتسعون: معاهد التدريب على الطيران

لا يجوز لأي معهد أو أي جهة أخرى مزاولة تعليم الطيران المدني، أو التدريب على فنونه، أو ممارسة أي نشاط جوي آخر في المملكة إلا بموجب ترخيص مسبق من الهيئة، ويحق للهيئة تعليق أو سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطها، أو مخالفة الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وتحدد اللائحة شروط وضوابط تطبيق هذه المادة.

الباب السابع: عمليات النقل الجوي والأشغال الجوية: الفصل الأول: القواعد والتعليمات الواجب تطبيقها

المادة الثامنة والتسعون: مجال التطبيق

مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة) من هذا النظام تطبق الأحكام الواردة في هذا الباب على الآتي:
1 – العمليات الجوية التي يقوم بها مشغل طائرة مدنية مسجلة في المملكة وتشمل الآتي:

أ – عمليات النقل الجوي التجاري الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم.
‌ب – عمليات النقل الجوي الخاص الداخلي والدولي.
‌ج – عمليات الأشغال الجوية داخل المملكة وخارجها.

2 – العمليات الجوية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة التي يقوم بها مشغل سعودي بطائرة مسجلة في دولة أجنبية.
3 – عمليات النقل الجوي التجاري وعمليات النقل الجوي الخاص ، أو الأشغال الجوية التي يقوم بها مشغل أجنبي بطائرة مسجلة في دولة أجنبية داخل إقليم المملكة .
4 – أي شخص يستخدمه مشغل يقوم بأي من العمليات الواردة في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة.
5 – أي شخص على متن طائرة تعمل في أي من العمليات الواردة في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة.

المادة التاسعة والتسعون: القواعد الواجب تطبيقها

مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة) من هذا النظام؛ يجب على مشغل أي طائرة مدنية مسجلة في المملكة وتعمل في النقل الجوي أو الأشغال الجوية أن يراعي في تشغيلها أينما كانت أحكام هذا النظام ما لم تتعارض مع أحكام قوانين الدول التي تباشر نشاطها فيها.

المادة المائة: التفتيش على العمليات الجوية

لممثلي الهيئة المعتمدين سلطة الدخول في أي وقت إلى أي مكان عمل يتبع المشغل للتفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، ويكون للهيئة الحق في إيقاف أي رحلة أو خط جوي إذا ما رأت أن مستوى تشغيله يخالف ذلك، وفق إجراءات واضحة تحددها اللائحة.

الفصل الثاني: العمليات الجوية

المادة الحادية بعد المائة: مراقبة عمليات الطيران

يكون المشغل أو ممثله مسؤولا عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائرته بما يضمن القيام بها طبقا لمستويات السلامة المحددة وتنفيذ أحكام الأنظمة والتعليمات الصادرة في شأنها.

المادة الثانية بعد المائة: تعيين قائد الطائرة وواجبات أعضائها أثناء العمليات الجوية

على مشغل الطائرة ألا يقوم بتشغيل أي رحلة جوية بطائرته إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائدا لها يكون مسؤولا عن سلامة الطائرة ومن على متنها. وعلى جميع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة تنفيذ أي أوامر أو تعليمات يصدرها قائد الطائرة لضمان سلامة الطائرة وحمولتها، وتحدد اللائحة ما يلزم على أعضاء طاقم الطائرة التقيد به أثناء عمليات الهبوط والإقلاع وأثناء الطيران ( العمليات الجوية )، ضمانًا لسلامة الطائرة وحمولتها.

المادة الثالثة بعد المائة: دخول غرفة القيادة واستعمال أجهزتها

يحظر على أي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة إلا إذا كان عضوًا من أعضاء طاقمها أو مفتشا أو مراقبا معينا من قبل المشغل أو الهيئة للقيام بعمل محدد أثناء الرحلة، كما يحظر على أي شخص أن يستعمل أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها إلا إذا كان طيارًا مؤهلا ومكلفًا من قبل المشغل بذلك، وتحدد اللائحة شروط وضوابط ذلك.

المادة الرابعة بعد المائة: التبليغ عن إخطار الطيران وإرشاد الركاب

إذا صادف قائد الطائرة أثناء طيرانه أحوالا جوية غير طبيعية، أو لاحظ أداء غير طبيعي لمساعدات الملاحة الجوية مما قد يشكل خطورة على الطيران؛ فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن هذه الأحوال، كما أن عليه أن يبلغ عن أي أحوال قد تشكل خطرا على سلامة الطيران وعلى المشغل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرشاد ركاب الطائرة بمتطلبات السلامة، وفقا لما تحدده اللائحة.

المادة الخامسة بعد المائة: حظر إركاب متعاطي المسكر أو المخدر

يحظر على أي شخص ركوب الطائرة إذا كانت تبدو عليه علامات السكر أو المخدر.

المادة السادسة بعد المائة: حظر العمل تحت تأثير مسكر أو مخدر

يحظر على أي شخص أن يقود طائرة أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها ما دام تحت تأثير مسكر أو مخدر أو دواء يؤدي إلى إضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل، وفي كل الأحوال يحظر عليه تناول أي شيء من ذلك طوال فترة عمله.

الباب الثامن: حوادث الطيران

المادة السابعة بعد المائة: مكتب التحقيق (المكتب) واختصاصاته

تعديلات المادة

1- ينشأ مكتب مستقل تحت إشراف مجلس الإدارة يعنى بالتحقيق في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في إقليم المملكة وللطائرات السعودية وللطائرات التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول وفقا للشروط والضوابط التي تحددها لائحة التحقيق، ولهذا المكتب في سبيل ذلك القيام بما يأتي:

أ – وضع لائحة التحقيق واعتمادها من مجلس الإدارة.
‌ب – تشكيل لجان التحقيق وتحديد صلاحياتها وتحديد القواعد الواجب مراعاتها لإجراء التحقيق في هذه الحوادث والوقائع.
‌ج – إعداد تقرير عن الحالات والظروف المتعلقة بكل حادث طيران يتم التحقيق فيه وبيان أسبابه ونتائجه وأي إجراءات أو قواعد يوصى بها لمنع تكرار مثل هذا الحادث مستقبلا.
‌د – إصدار التعليمات والقواعد الواجب مراعاتها لضمان تأمين سلامة الطيران وتلافي وقوع حوادث الطيران مستقبلا.
‌هـ – نشر نتائج التحقيق في حوادث الطيران بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

2 – يجوز للمكتب في المملكة – بناء على طلب السلطات المختصة في إحدى الدول الأجنبية التي يقع في إقليمها حادث طيران لطائرة مدنية سعودية أو لطائرة يشغلها شخص يحمل الجنسية السعودية – أن يقوم بإجراء التحقيق الفني في الحادث أو أن يشترك فيه.
3 – يجوز للمكتب إجراء التحقيق في حوادث الطيران التي تقع لأي طائرة مدنية في إقليم دولة أخرى بناء على طلب السلطات المختصة في هذه الدولة، وذلك بشرط أن تتحمل تلك الدولة جميع التكاليف والنفقات اللازمة والمترتبة على إجراء هذا التحقيق.

المادة الثامنة بعد المائة: الإخطار عن وقوع حادث طيران

تعديلات المادة

1- عند وقوع حادث طيران في إقليم المملكة فإن على السلطات المحلية عند علمها بوقوع الحادث في منطقة اختصاصها وعلى عضو طاقم الطائرة التي وقع لها الحادث إذا سمحت حالته بذلك، وعلى قائدي الطائرات عند مشاهدتهم لحادث في الجو أثناء الطيران أن يبلغوا الهيئة.
2- عند وقوع حادث طيران خارج إقليم المملكة للطائرات المدنية السعودية أو للطائرات التي يشغلها أشخاص يحملون الجنسية السعودية؛ فإنه يجب على مالك الطائرة أو مشغلها أو من يمثله إخطار الهيئة في المملكة بالحادث فور علمه به.
3- على مديري المطارات ومالكي ومشغلي وقائدي الطائرات إخطار الهيئة بأي وقائع للطائرات يصدر بتحديدها قرار من المكتب.
4- تقوم الهيئة بإخطار المكتب بالحادث فور إبلاغها به.

المادة التاسعة بعد المائة: الإبلاغ عن حوادث الطائرات الأجنبية في إقليم المملكة

تعديلات المادة

مع مراعاة أحكام الملحق (13) لمعاهدة شيكاغو بشأن التحقيق في حوادث الطائرات ؛ يقوم المكتب بعد علمه بوقوع حادث لطائرة أجنبية في إقليم المملكة بالإبلاغ عنه في أقرب فرصة لكل من:
1 – الدولة المسجلة فيها الطائرة أو سلطة تسجيل العلامة العامة .
2 – دولة المشغل إذا كانت غير دولة تسجيل الطائرة .
3 – الدولة المصممة.
4 – الدولة الصانعة.
5 – الدولة التي أصابها الضرر من الحادث.
6 – المنظمة الدولية للطيران المدني

المادة العاشرة بعد المائة: واجبات السلطات المحلية

على السلطات المحلية عند وقوع حادث طيران في منطقة اختصاصها أن تمنع الطائرة عن الطيران وأن تحافظ عليها وعلى أجزائها وجميع موجوداتها أو حطامها، وعدم تحريكها من موضعها إلا بقصد إنقاذ الأرواح، أو المحافظة على الأشياء الثمينة، أو البريد، أو مقاومة الحرائق، أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خطرا على الملاحة الجوية أو على وسائل النقل الأخرى، وذلك لحين وصول لجنة التحقيق وصدور تعليماتها في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يفضل – كلما أمكن ذلك – تصوير الطائرة أو الحطام قبل نقله كليًّا أو جزئيًّا أو تعديل وضعه.

المادة الحادية عشرة بعد المائة: سلطة تقرير إجراء التحقيق وصلاحيات لجانه

يقرر مجلس الإدارة عند وقوع حادث طيران في إقليم المملكة أو فوق أعالي البحار أو فوق الأراضي غير المملوكة لإحدى الدول لطائرة سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها سعودي؛ إجراء تحقيق في ظروفه وأسبابه على ضوء المعلومات المبدئية المتوافرة عن الحادث، كما له أن يقرر عدم السير قدما في التحقيق اكتفاء بما تجمع من معلومات، وتحدد اللائحة صلاحيات لجان التحقيق.

المادة الثانية عشرة بعد المائة: اشتراك ممثلي الدول في التحقيق

تعديلات المادة

1- عند وقوع حادث لطائرة سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها سعودي في إقليم المملكة أو فوق أعالي البحار أو فوق أراض غير مملوكة لدولة ما؛ يجوز للمكتب أن يطلب من الدول والجهات التي تحددها اللائحة تعيين ممثلين معتمدين عنها للاشتراك في التحقيق الفني في الحادث بصفة مراقبين.
2- عند وقوع حادث لطائرة أجنبية يشغلها أجنبي في إقليم المملكة فإنه يحق لكل من الدول والجهات التي تحددها اللائحة أن تعين ممثلا معتمدا للاشتراك في التحقيق وله أن يستعين بواحد أو أكثر من المستشارين.
3- تحدد اللائحة حقوق ممثلي الدول والجهات المشتركة في التحقيق.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة: معاونة السلطات المحلية للجان التحقيق

على سلطات الأمن والجهات الإدارية كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق وخاصة تزويدها بجميع الأوراق الرسمية التي تعدها عن الحادث، وعليها القيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف ونقل المصابين وإخماد الحرائق وانتشال الجثث مع المحافظة على آثار الحادث، كما يكون عليها تنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها أداء وظيفتها.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة: تقرير لجنة التحقيق

تعديلات المادة

ترفع لجنة التحقيق تقارير مبدئية ونهائية عن الحادث والأسباب والظروف التي أحاطت به إلى المكتب، وتحدد اللائحة الدول والجهات المعنية التي تبلغ بالتقارير بعد اعتمادها من مجلس الإدارة والسماح بنشرها، وذلك وفقا لأحكام المعاهدات الدولية.

المادة الخامسة عشرة بعد المائة: ملحوظات الدول على مشروع التقرير النهائي

تعديلات المادة

يحدد المكتب الجهات التي يجوز أن يرسل لها مشروع التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق في حادث الطيران الذي وقع لطائرة أجنبية في إقليم المملكة وفقا لإحكام المعاهدات الدولية لمعرفة ملحوظاتها على التقرير إن وجدت قبل أن تقوم بنشر التقرير النهائي عن الحادث، وتحدد اللائحة الإجراءات التي تتخذها لجنة التحقيق حيال مشروع التقرير المرسل للجهات المعنية وما يلزمها اتخاذه إذا كان الحادث ناجما عن جريمة أو يشتبه في ذلك.

المادة السادسة عشرة بعد المائة: إعادة التحقيق في الحوادث

تعديلات المادة

يجوز للمكتب أن يقرر إعادة التحقيق في حوادث الطيران بقرار مسبب إذا ظهرت بيانات جوهرية أو أدلة جديدة لم تكن متاحة للجنة التحقيق وتؤثر في النتيجة التي وصل إليها التحقيق السابق.

المادة السابعة عشرة بعد المائة: حجية وقائع التقرير النهائي

تعد الوقائع التي شملها التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطائرة صحيحة حتى يتم إثبات عكسها.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة: الاشتراك في لجان التحقيق في الخارج

تعديلات المادة

في حالة وقوع حادث لطائرة مدنية سعودية أو لطائرة أجنبية يشغلها شخص يحمل الجنسية السعودية أو أصيب أشخاص يحملون الجنسية السعودية نتيجة حادث لطائرة أجنبية في إقليم دولة أجنبية، يجب على المكتب إيفاد ممثل معتمد للمملكة والمستشارين اللازمين للاشتراك في التحقيق الذي تجريه السلطات المختصة في هذه الدولة وعليه تقديم تقرير عن اشتراكه في هذا التحقيق.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة: التحقيق في حوادث الطيران المدني والعسكري

تعديلات المادة

إذا وقع حادث طيران يتعلق بطائرة عسكرية وأخرى مدنية في إقليم المملكة يكوّن مجلس الإدارة لجنة تحقيق مشتركة من المكتب والقوات الجوية الملكية السعودية ومن يرى الاستعانة بهم من غير هاتين الجهتين للتحقيق في الحادث، وترفع اللجنة تقريرًا مفصلا عن الحادث وأسبابه إلى المجلس لاعتماده وتقرير نشره من عدمه.

الباب التاسع: البحث والإنقاذ

المادة العشرون بعد المائة: المقصود بالبحث والإنقاذ

يقصد بالبحث والإنقاذ : كل معونة تقدم ولو بمجرد الإعلان لطائرة تتعرض للهلاك أو يهددها خطر أو صعوبات أو يقوم شك أو خوف على سلامتها، ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لمن على متنها.

المادة الحادية والعشرون بعد المائة: تنظيم البحث والإنقاذ

الهيئة هي الجهة المسؤولة عن القيام بعمليات البحث والإنقاذ للحوادث الجوية في المناطق المختلفة بإقليم المملكة ، وعلى جميع السلطات والجهات ذات العلاقة التنسيق معها في ذلك، وتحدد اللائحة قواعد البحث والإنقاذ .

المادة الثانية والعشرون بعد المائة: الالتزام بتقديم معونة البحث والإنقاذ

1- يجب على مالك أي طائرة أو مشغلها أو قائدها القيام بعمليات البحث والإنقاذ التي تطلبها منه الهيئة عندما تقتضي الضرورة ذلك متى كانت إمكانيات الطائرة تسمح بذلك.
2 – لا يجوز لأي شخص أو جهة الامتناع عن تقديم أي معونة للإنقاذ، ولا يجوز لأي منهما الامتناع عن البحث متى طلبت السلطات المختصة منه ذلك أو كانت طبيعة عمله تمكنه من تقديم مثل هذه المعونة.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: السماح بدخول المناطق المحظورة

على السلطات المختصة أن تسمح للأشخاص والآليات والمعدات بما فيها الطائرات والسفن التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أي منطقة محظورة إذا كانت الطائرة موجودة في هذه المنطقة أو وقع الحادث فيها ، على أن تجري هذه العمليات تحت إشراف الهيئة.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة: السماح بالدخول المؤقت للمملكة

على السلطات المختصة أن تسمح للأشخاص والمعدات والطائرات التي تراها الهيئة لازمة لعمليات البحث والإنقاذ بالدخول فورًا وبصفة مؤقتة إلى إقليم المملكة للمشاركة في هذه العمليات.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة: التعاون مع الدول الأخرى

يجوز للهيئة اقتراح الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الأخرى، وبخاصة الدول المجاورة للمملكة فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ ، ويجب أن ترفع هذه الترتيبات التي يتم التوصل إليها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

المادة السادسة والعشرون بعد المائة: المحافظة على آثار الحادث

لا يجوز لأي شخص إزالة أي جزء أو أي قطعة من أجزاء الطائرة محل الحادث أو تشويه أي أثر من آثار الحادث إلا إذا كان ذلك ضروريا لأعمال الإنقاذ أو بموافقة من الهيئة، وعلى وحدات البحث والإنقاذ والحراسة مراقبة تطبيق ذلك حتى يتم استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق في الحادث.

المادة السابعة والعشرون بعد المائة: التعويض عن عمليات البحث والإنقاذ

1- كل معونة بحث وإنقاذ تقدم من قبل الأشخاص وفقا لأحكام هذا الباب تعطي الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة وفي التعويض عن الأضرار التي وقعت أثناء تلك العمليات أو التي كانت نتيجة مباشرة لها.
2 – مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل؛ لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على أي معونة تقدمها أجهزة أو سلطات المملكة.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة: الحد الأقصى للنفقات والتعويضات

لا يجوز أن تزيد النفقات والتعويضات المشار إليها في المادة (السابعة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام على قيمة الطائرة قبل وقوع الحادث مباشرة.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة: التزام المشغل بدفع التعويض

يلتزم مشغل الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والإنقاذ والتعويضات والمكافآت المستحقة بمقتضى هذا النظام، حتى ولو كانت الطائرة ملكًا لمن قدم المعونة.

المادة الثلاثون بعد المائة: مكافآت البحث والإنقاذ

يضع مجلس الإدارة القواعد التي تنظم صرف مكافآت البحث وإنقاذ الأشخاص والطائرة والممتلكات.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة: دعاوى البحث والإنقاذ

يختص ديوان المظالم بالدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ عند وقوع الحادث في المملكة أو في أعالي البحار أو في مكان غير خاضع لسيادة أي دولة، وذلك في إحدى الحالات الآتية:
1 – إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في المملكة.
2 – إذا كان المدعي يحمل جنسية المملكة.
3 – إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها موجودة في إقليم المملكة .

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة: عدم سماع الدعوى

لا تسمع الدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ بعد انقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ .

الباب العاشر: المسؤوليات والضمانات المتعلقة بتشغيل الطائرة: الفصل الأول: مسؤولية الناقل الجوي

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة: تعريفات

يُقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا الفصل المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

الناقل الجوي :

الناقل المتعاقد أو الناقل الفعلي حسب الأحوال وفقا لعقد النقل الجوي واتفاقية جوادا لاخارا لعام 1961م.

معاهدة مونتريال :

اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المحررة في مونتريال في 28 / 5 / 1999م.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة: طبيعة مسؤولية الناقل الجوي

تكون مسؤولية الناقل الجوي في علاقته مع الراكب أو شاحن البضائع والمرسل إليه مسؤولية تعاقدية وفقا لعقد النقل الجوي المبرم مع كل منهما، وتخضع لأحكام المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة، وأحكام هذا النظام، والأنظمة الأخرى، والتعليمات المطبقة.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة: تطبيق المعاهدات الدولية

تطبق المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة على النقل الجوي الدولي والداخلي للأشخاص والأمتعة والبضائع.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة: المسؤولية عن إلقاء الأمتعة والبضائع

يكون الناقل الجوي مسؤولا تجاه الركاب والشاحنين والمرسل إليهم عن إلقاء الأمتعة والبضائع المشحونة أثناء الطيران حتى ولو كان لا بد من إلقائها لنجاة الطائرة أو الركاب.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة: المسؤولية عن إنزال الركاب

لا يكون الناقل مسؤولا إذا اضطر قائد الطائرة إلى إنزال أو تسليم أي راكب يخل بالنظام على متن الطائرة أو يشكل خطرا على سلامة الطائرة أو الركاب أو تم إنزاله تنفيذا لتعليمات السلطات المختصة.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة: التأكد من حيازة المستندات اللازمة

1- يجب على كل ناقل جوي في إقليم المملكة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى المملكة أو الخروج منها إلى المطار المقصود.
2 – تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على النقل الجوي الداخلي عند الاقتضاء.
3 – يتحمل الناقل الجوي المسؤولية التي قد تنجم عن التقصير في تنفيذ ما جاء في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة: اعتماد أحكام شروط النقل الجوي

يجب على كل ناقل جوي وطني أو أجنبي يعمل في إقليم المملكة أن يقدم نسخة من أحكام شروط النقل الجوي التي يطبقها في إقليم المملكة إلى الهيئة لاعتمادها.

الفصل الثاني: المسؤولية عن الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض

المادة الأربعون بعد المائة: تعريف ( الطائرة في حالة طيران )

عند تطبيق أحكام هذا الفصل تعد الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدأ فيها استخدام القوة المحركة لغرض الإقلاع الفعلي حتى اللحظة التي يتم فيها الهبوط، وتبدأ هذه الحالة بالنسبة للطائرات الأخف من الهواء منذ لحظة انفصالها عن الأرض حتى لحظة إعادة تثبيتها عليها.

المادة الحادية والأربعون بعد المائة: حالات التعويض عن الضرر

1 – لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض في إقليم المملكة الحق في الحصول على تعويض من مشغل الطائرة بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة من الطائرة وهي في حالة طيران أو من شخص أو شيء سقط منها، ويعد الضرر الواقع على السفينة أو الطائرة المسجلة في المملكة وهي في أعالي البحار كأنه وقع في إقليم المملكة.
2 – يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة حالات الضرر الآتية التي تخضع لأحكام الأنظمة والقواعد الأخرى المطبقة:

أ – الضرر الذي يصيب الغير على سطح الأرض في المملكة إذا كان غير مباشر لحادث الطائرة الذي وقع أو الذي ينشأ من مجرد مرور الطائرة في الفضاء الجوي وفقا لقواعد الحركة الجوية المعمول بها.
‌ب – الضرر الذي يصيب طائرة في حالة طيران أو يصيب الأشخاص أو الأموال الموجودة على متن الطائرة .
‌ج – الضرر الذي يحدث على سطح الأرض إذا كانت المسؤولية عن هذا الضرر ينظمها عقد بين المتضرر والمشغل أو الشخص الذي له حق استعمال الطائرة عند وقوع الضرر، أو تنظمه تشريعات العمل السارية على عقود العمل المبرمة بين هؤلاء الأشخاص.
‌د – الأضرار الناجمة من الطائرات المستخدمة في الخدمات الحربية والجمارك والشرطة.
‌هـ – الأضرار النووية.

3 – يتم دفع التعويض المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بالعملة الوطنية للمملكة.

المادة الثانية والأربعون بعد المائة: المسؤول عن الضرر

1 – يكون مشغل الطائرة مسؤولا عن التعويض المشار إليه في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام سواء أكان يستعمل الطائرة بنفسه أو بواسطة تابعيه ووكلائه أثناء ممارستهم لوظائفهم، حتى ولو كان ذلك غير داخل في نطاق اختصاصاتهم.
فإذا توفي المستثمر تسري هذه المسؤولية في مواجهة من يخلفه في التزاماته.
2 – يعد المالك أو المستأجر المسجلة باسمه الطائرة مشغلا لها ويكون مسؤولا بصفته هذه، إلا إذا أثبت خلال إجراءات تحديد مسؤوليته أن شخصا آخر غيره هو المشغل ، وعليه في هذه الحالة أن يبادر بقدر ما تسمح به إجراءات التقاضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال هذا الأخير طرفا في الدعوى.
3 – لا تؤثر أحكام هذا الفصل على حق الشخص المسؤول في الرجوع على الغير.

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة: المسؤولية التضامنية

1- يكون الشخص الذي له حق استعمال الطائرة لمدة تقل عن أربعة عشر يوما مسؤولا بالتضامن مع الشخص الذي خوله هذا الحق في دفع التعويض عن الأضرار الموجبة للتعويض المشار إليه في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام.
2- إذا استعمل شخص طائرة بغير رضا مشغلها فإن هذا المشغل – ما لم يثبت أنه قد اتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادي هذا الاستعمال- يكون مسؤولا بالتضامن مع من استعملها بغير رضاه عن الأضرار المبررة للتعويض ، ويكون كل منهما ملتزما بهذا التعويض وفقا للشروط الواردة في هذا الفصل وحدود المسؤولية المقررة فيه.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة: الإعفاء من المسؤولية وتخفيضها

1- لا يلتزم الشخص المسؤول وفقا لأحكام هذا الفصل بتعويض الضرر الذي يقع في الأحوال الآتية:

أ – إذا كان الضرر قد نتج مباشرة عن نزاع مسلح أو لاضطرابات مدنية.
‌ب – إذا كان هذا الشخص قد منع من استعمال الطائرة بأمر السلطات العامة.
‌ج – إذا ثبت أن الضرر قد نجم عن خطأ أو إهمال أو امتناع المتضرر أو تابعيه أو وكلائه.

2 – إذا أثبت الشخص المسؤول أن المتضرر أو أيا من تابعيه أو وكلائه قد ساهموا في وقوع الضرر، فإن التعويض يخفض بنسبة مساهمتهم.
3 – لا يكون هناك محل للإعفاء من المسؤولية أو تخفيفها في حالة خطأ تابعي المتضرر أو وكلائه إذا أثبت المتضرر أنهم كانوا يعملون خارج حدود صلاحياتهم.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة: اشتراك الطائرات في إحداث الضرر

إذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض يستحق عنه تعويض نتيجة تصادم طائرتين أو أكثر في حالة طيران ، أو بسبب إعاقة إحداهما سير الأخرى، أو إذا نشأ مثل هذا الضرر من طائرتين أو أكثر، فتعد كل طائرة متسببة في وقوع الضرر، ويكون مشغل كل منهما مسؤولا بنسبة خطئه أو خطأ تابعيه وفقا لأحكام هذا الفصل.

المادة السادسة والأربعون بعد المائة: الحد الأقصى للمسؤولية

تطبق الحدود القصوى لمبالغ التعويض المستحقة عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في إقليم المملكة وفقا لأحكام المعاهدات الدولية وتعديلاتها المنضمة إليها المملكة.

المادة السابعة والأربعون بعد المائة: المسؤولية غير المحدودة عن الضرر

مع مراعاة المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة:

1 – تكون مسؤولية المشغل وفقا لأحكام هذا الفصل غير محدودة إذا أثبت المتضرر أن الضرر قد نجم عن فعل أو امتناع متعمد من قبل المشغل أو تابعيه أو وكلائه بقصد إحداث الضرر، أو كان ذلك الضرر نتيجة رعونة مع علم باحتمال وقوعه، وعلى المتضرر بالنسبة للتابعين أو الوكلاء إثبات أنهم قد ارتكبوا الفعل أو الامتناع أثناء قيامهم بوظائفهم وفي حدود اختصاصاتهم.
2 – إذا استولى شخص على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها دون رضا من له حق استعمالها كانت مسؤوليته غير محدودة.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة: حدود المسؤولية في حالة تعدد المسؤولين

1- مع مراعاة أحكام المادة (السابعة والأربعين بعد المائة) من هذا النظام، إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وفقا لأحكام هذا الفصل فليس للمتضررين الحق في الحصول على تعويض إجمالي يزيد على الحد الأعلى للتعويض الذي قد يحكم به على مسؤول واحد.
2- عند تطبيق أحكام المادة (الخامسة والأربعين بعد المائة) من هذا النظام يكون للمتضرر الحق في الحصول على تعويض لا يتجاوز مجموع الحدود القصوى للطائرات التي ساهمت في وقوع الضرر. ومع ذلك فإن أي مشغل لا يكون مسؤولا عن دفع تعويض يتجاوز الحد الأقصى المقرر لطائراته ما لم تكن مسؤوليته غير محدودة طبقا لأحكام المادة (السابعة والأربعين بعد المائة) من هذا النظام.

المادة الخمسون بعد المائة: دعاوى التعويض

1- يجب على الشخص المتضرر رفع دعوى التعويض على مشغل الطائرة المسؤول أو إعلانه بها خلال ستة أشهر من يوم وقوع الحادث الذي سبب الضرر، وإلا انحصر حقه في التعويض في الجزء الباقي من التعويض المسؤول عنه المستثمر بعد الوفاء بجميع المطالبات التي قدمت خلال هذه المدة.
2- لا تسمع دعوى التعويض بانقضاء عامين من يوم وقوع الحادث الذي نتج عنه الضرر.
3- تحدد المحكمة المختصة في المملكة قبول النظر في دعوى التعويض من عدمه بعد انقضاء المدة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة استنادًا إلى الأسباب المقدمة في الدعوى، على أنه في جميع الأحوال لا تقبل الدعوى بعد انقضاء ثلاثة أعوام من اليوم الذي وقع فيه الحادث الذي نتج عنه الضرر.

المادة الحادية والخمسون بعد المائة: الجهة المختصة بنظر دعاوى التعويض

1- تقام دعوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في إقليم المملكة وكذا الأضرار التي تقع على السفن والطائرات السعودية في أعالي البحار أمام ديوان المظالم .
2- يجوز الاتفاق بين واحد أو أكثر من المدعين، وواحد أو أكثر من المدعى عليهم؛ على إقامة الدعوى أمام محاكم أي دولة أخرى أو أن يعرضوا النزاع على هيئة تحكيم في إقليم المملكة أو أي دولة أخرى.
3- إذا رفعت دعوى التعويض أمام ديوان المظالم فعليه التأكد من أن المدعى عليه وجميع الخصوم الآخرين أولي الشأن قد تم إعلانهم بكل إجراء يخصهم، وأنه قد تهيأت لهم فرص عادلة وملائمة للدفاع عن مصالحهم.

المادة الثانية والخمسون بعد المائة: تغطية المسؤولية عن الأضرار:

مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا الباب؛ يجب على كل مشغل لطائرة تعمل في إقليم المملكة أن يؤمن لتغطية مسؤوليته عن الأضرار التي تحددها اللائحة.

الباب الحادي عشر: الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد أمن الطيران المدني وسلامته: الفصل الأول: تحديد الجرائم والأفعال

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تطبيق المعاهدات الدولية

تطبق على الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني والطائرات؛ أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن التي وافقت عليها المملكة وأحكام الأنظمة المطبقة في المملكة.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة: تحديد الجرائم

1- يُعد مرتبكًا لجريمة أي شخص يشرع في ارتكاب أو يرتكب عمدا ودون حق مشروع فعلا من الأفعال الآتية أو يشارك شخصا آخر يشرع أو يرتكب هذا الفعل:

أ – أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران إذا كان من شأن هذا العمل أن يعرض سلامة الطائرة للخطر.
‌ب – أن يدمر طائرة في الخدمة، أو يحدث بها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر.
‌ج – أن يقوم بأي وسيلة كانت بوضع أو التسبب في وضع جهاز أو مادة في طائرة في الخدمة يحتمل أن يدمر هذه الطائرة أو أن يحدث بها تلفًا يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحدث بها تلفًا يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر.
‌د – أن يدمر أو يتلف تسهيلات أو منشآت الملاحة الجوية أو أن يتدخل في تشغيلها إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال احتمال تعرض سلامة الطائرات وهي في حالة طيران للخطر.
‌هـ – أن يستولي على معدات خدمات تسهيلات الملاحة الجوية أو أي أجهزة أو آلات أو أسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو متصلة بها.
‌و- أن يبلغ معلومات يعرف أنها غير صحيحة ويعرض بذلك سلامة الطائرة للخطر.

2 – يُعد مرتكبًا لجريمة أي شخص يشرع في ارتكاب أو يرتكب عمدا ودون حق مشروع باستعمال أي أداة أو مادة أو سلاح أو يشارك شخصًا آخر يشرع أو يرتكب هذا الفعل وفقا لما يأتي:

أ – أن يقوم بفعل من أفعال العنف ضد شخص في مطار يخدم الطيران المدني ويسبب هذا الفعل أو يحتمل أن يسبب إصابة جسيمة أو وفاة.
‌ب – أن يدمر أو يتلف تلفا جسيما تجهيزات ومرافق مطار يخدم الطيران المدني أو طائرات ليست في الخدمة تكون موجودة فيه أو أن يعيق الخدمات بالمطار إذا كان مثل هذا الفعل يعرض أو يحتمل أن يعرض سلامة المطار للخطر.

3 – يُعد مرتكبا لجريمة كل شخص على متن طائرة في حالة طيران يشرع في القيام أو يقوم دون حق مشروع بالقوة أو التهديد باستعمال القوة أو بأي صورة من صور الإكراه بالاستيلاء على الطائرة أو السيطرة على قيادتها أو يشترك مع شخص آخر يشرع أو يرتكب هذا الفعل.
4- يُعد مرتكبا لجريمة، كل من يقوم بأحد الأفعال الآتية على متن طائرة مدنية:

أ – الاعتداء أو الترهيب أو التهديد بدنيا أو بالقول ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة ، مما يؤثر على أداء مهام هذا الشخص أو يقلل من قدرته على الاضطلاع بتلك المهام.
‌ب – رفض اتباع التعليمات القانونية التي يصدرها قائد الطائرة أو أحد أعضاء طاقم الطائرة بالنيابة عنه لغرض تأمين سلامة الطائرة أو أي من الأشخاص أو الممتلكات المحمولة على متنها، أو لغرض الحفاظ على النظام والانضباط على متن الطائرة

5 – يعد مرتكبا لجريمة، كل من يقوم على متن طائرة مدنية بفعل ينطوي على عنف بدني ضد شخص أو الاعتداء أو التحرش أو المضايقة الجنسية ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة أو ركابها.
6- يُعد مرتكبا لجريمة، كل من يقوم بأحد الأفعال الآتية على متن طائرة مدنية بما يمس سلامة الطائرة أو سلامة أي شخص على متنها، أو إذا كان ذلك الفعل يخل بالنظام والانضباط على متن الطائرة :

أ – الاعتداء أو الترهيب أو التهديد، بدنيا أو بالقول ضد شخص آخر.
‌ب – التسبب عمدا في تلف أو تدمير ممتلكات.
‌ج – الثمالة بتأثير تناول المشروبات الكحولية أو تعاطي العقاقير المخدرة.

7 – يعد مرتكبا لجريمة، كل من يقوم بسرقة أي من ممتلكات الطائرة أو ممتلكات الأشخاص الموجودين على متنها.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة: المخالفات التي ترتكب على متن الطائرة المدنية

يعد مخالفا كل من يقوم بارتكاب أحد الأفعال الآتية على متن طائرة مدنية :
‌أ – عدم الامتناع عن التدخين، أو التدخين في دورة المياه أو في مكان آخر.
‌ب – العبث بجهاز الكشف عن الدخان أو غير ذلك من الأجهزة المتعلقة بالسلامة الموجودة على متن الطائرة .
‌ج – تشغيل أي أجهزة إلكترونية محمولة عندما يكون ذلك محظورًا.
‌د – رفض الجلوس في المقعد المخصص أو رفض ربط الحزام.

المادة السادسة والخمسون بعد المائة: اعتبار الطائرة في حالة طيران أو في الخدمة

1- تعد الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي من هذه الأبواب من أجل مغادرة الركاب لها، وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطة المختصة مسؤوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال.
2- تعد ( الطائرة في الخدمة) منذ بدء إعداد الطائرة للطيران بواسطة عمال الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مضي أربع وعشرين ساعة على آخر هبوط للطائرة ، وعلى أي حال تمتد فترة الخدمة طوال كل المدة التي تعد فيها الطائرة في حالة طيران على الوجه المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة: سلطات قائد الطائرة وطاقمها

1- يجوز لقائد الطائرة إذا اعتقد لأسباب معقولة أن شخصا على متن الطائرة وهي في حالة طيران قد ارتكب أو يشرع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو أي فعل يعرض أو قد يعرض للخطر سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الأموال على متنها أو يعرض للخطر حسن النظام والضبط على متنها؛ أن يتخذ تجاه هذا الشخص ما يراه من تدابير ضرورية ووقائية بما فيها تقييد الحرية.
2 – يجوز لقائد الطائرة أن يأمر باقي أعضاء الطاقم أو يأذن لهم بمعاونته في اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، كما يجوز له أن يطلب تلك المعونة من الركاب أو يأذن لهم بها، إلا أنه لا يجوز له إجبارهم على ذلك.
3 – لقائد الطائرة أن يطلب من السلطات المختصة في الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها إنزال الشخص المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، مع بيان الأسباب المسوغة لذلك.
4 – إذا رأى قائد الطائرة تسليم شخص على متن الطائرة بسبب خطورة الجريمة التي ارتكبها فعليه إخطار سلطات الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها بأسرع وقت ممكن مع بيان الأسباب، وعليه أن يقدم عند الهبوط عناصر الإثبات والمعلومات المتوافرة لديه.

الفصل الثاني: صلاحيات وواجبات السلطات

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة: تجاوز التعويضات المستحقة لحدود المسؤولية

إذا تجاوز مجموع مبالغ التعويضات المقررة الحد الأقصى للمسؤولية المقررة وفقا لأحكام المادة (السادسة والأربعين بعد المائة) من هذا النظام، تطبق القواعد الآتية:
1- إذا كانت المسؤولية المعينة عن الوفاة أو الإصابات البدنية؛ فلا يجوز أن تتجاوز مبالغ التعويض الحدود المعينة لها عن كل شخص توفي أو أصيب.
2 – إذا كانت التعويضات مخصصة لحالات الوفاة أو الإصابات البدنية فقط أو لحالات الإضرار بالأموال وحدها؛ فتخفض مبالغ التعويضات بنسبة المبالغ المخصصة لكل منها.
3- إذا كانت التعويضات مخصصة معا لحالات الوفاة أو الإصابات البدنية وكذلك لحالات الأضرار بالأموال؛ فتخصص مبالغ التعويضات الإجمالية المعدة للتوزيع لتغطية نسب تعويضات حالات الوفاة أو الإصابات البدنية، وإذا تبقى شيء من مبالغ التعويضات الإجمالية المعدة للتوزيع يتم توزيعها بنسبة التعويضات عن الأضرار بالأموال.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة: السيطرة على الطائرة واستكمال رحلتها

يجب على السلطات المختصة في المملكة في حالة ارتكاب إحدى الجرائم الواردة في المادة (الرابعة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام، أو ارتكاب فعل يعرض أو قد يعرض للخطر سلامة طائرة في حالة طيران أو الأشخاص أو الأموال التي على متنها، أن تتخذ الإجراءات الآتية:
1 – إعادة السيطرة على الطائرة لقائدها أو المحافظة على سيطرته عليها.
2 – إعادة الطائرة التي هبطت في المملكة والبضائع التي على متنها إلى الأشخاص الذين لهم الحق في حيازتها قانونا، والسماح لركاب وطاقم الطائرة بمواصلة رحلتهم بأسرع ما يمكن.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة: إنزال المتهم أو تسليمه

على السلطات المختصة في المملكة أن تسمح لقائد الطائرة بإنزال أي شخص أو تسليمه وفقا لأحكام المادة (السابعة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام.

المادة الستون بعد المائة: الإجراءات القانونية

يجب على السلطات المختصة في المملكة عند تسليم أي متهم وفقا لأحكام المادة (السابعة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام أو إذا وجد المتهم في إقليم المملكة ؛ أن تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية الآتية وفقا للأنظمة والقواعد المطبقة:
1 – احتجاز هذا الشخص للفترة اللازمة لإتمام الإجراءات القضائية أو إجراءات تسليمه لدولة أخرى، مع السماح للشخص بالاتصال فورًا بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها.
2 – إجراء تحقيق فوري في الحادث للتحقق من ارتكابه جريمة تدخل في الاختصاص القضائي لمحاكم المملكة، وتقديمه للمحاكمة إذا ثبت هذا الاختصاص القضائي .
3 – إبعاد أو تسليم المتهم إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته الدائمة أو الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية إذا كانت الجريمة لا تدخل في الاختصاص القضائي للمملكة.

المادة الحادية والستون بعد المائة: عدم قبول الشخص

لا يعد إنزال شخص أو تسليمه وفقا لأحكام المادة (السابعة والخمسين بعد المائة) والمادة (التاسعة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام أو احتجازه أو محاكمته وفقا لأحكام المادة (الثانية والسبعين بعد المائة) من هذا النظام؛ بمثابة قبول دخوله إلى إقليم المملكة ، ويجوز للسلطات المختصة إبعاده، أو إعادته إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو إلى دولة إقامته الدائمة أو الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية.

الباب الثاني عشر: العقوبات والجزاءات

المادة الثانية والستون بعد المائة: صفة الضبط القضائي

يكون لممثلي الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة صلاحية ضبط مخالفات أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات أو التعليمات أو القواعد المنفذة لها.

المادة الثالثة والستون بعد المائة: الجزاءات التي توقعها الهيئة

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقا لأحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة؛ يكون للهيئة أن تتخذ أيا من الإجراءات الآتية في حالة مخالفة أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات أو التعليمات الصادرة بشأنه:
1- تعليق الإجازة أو الترخيص أو التصريح الصادر منها للمشغل أو للطائرة لمدة محدودة أو إلغاؤها.
2- تعليق مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران الصادرة أو المعتمدة منها لمدة محدودة أو سحبها نهائيا.
3- تعليق مفعول إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى صادرة أو معتمدة منها لمدة محدودة أو سحبها نهائيا.
4- منع الطائرة من الطيران لمدة محدودة أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها.
5- منع قائد الطائرة الأجنبية من الطيران في إقليم المملكة لمدة محدودة أو منعه بصفة دائمة.
6- تعليق التراخيص أو التصاريح أو الإجازات الصادرة منها لمدة محدودة أو سحبها نهائيا.
7- غلق مكاتب شركات الطيران أو شركات ووكالات الشحن الجوي أو الخدمات الأرضية للطيران التي تعمل بدون ترخيص أو بعد انتهاء مدته أو سحبه أو إلغائه.

المادة الرابعة والستون بعد المائة: منع أو وقف أو إزالة المخالفات

مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المقررة للهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أو وقف أو إزالة المخالفات التي تقع مخالفة لأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا النظام مع إلزام المخالف بدفع جميع النفقات التي تتكبدها هذه السلطات في سبيل ذلك.

المادة الخامسة والستون بعد المائة: عقوبات التشغيل بدون ترخيص أو تصريح أو إجازة

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتشغيل أي طائرة أو شركة أو وكالة أو بأي عمليات جوية تخضع لأحكام هذا النظام دون الحصول على الترخيص أو التصريح أو الإجازة اللازمة من الهيئة، أو استمر في التشغيل بعد وقف هذا الترخيص أو التصريح أو الإجازة أو سحبها أو إلغائها.

المادة السادسة والستون بعد المائة: عقوبة الأفعال التي تعرض سلامة الطيران للخطر

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 – تشغيل أو قيادة طائرة لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل، أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة دون تصريح خاص من الهيئة وبقصد إخفاء حقيقة الطائرة 2 – تشغيل طائرة قبل الحصول على الشهادات اللازمة لتسجيلها أو صلاحيتها للطيران دون ترخيص أو تصريح أو إجازة خاصة بذلك من سلطة الطيران، أو بعد وقف أو بعد تعليق أو سحب أو إلغاء أو انتهاء مفعول أي من هذه الشهادات.
3 – قيادة طائرة دون الحصول على الشهادات أو الإجازات المقررة، أو في غير الحالات المحددة في أحكام هذا النظام، وذلك دون الحصول على إجازة خاصة بذلك من الهيئة.
4 – قيادة طائرة فوق منطقة محظورة، أو التحليق فوقها بغير قصد وعدم الإذعان للأوامر الصادرة له.
5 – عدم الإذعان للأمر الصادر له بالهبوط أثناء تحليقه في إقليم المملكة .
6 – الهبوط أو الإقلاع خارج المطارات أو الأماكن المخصصة المعلن عنها، أو الطيران خارج المناطق والطرق المحددة دون تصريح خاص بذلك أو في غير حالة القوة القاهرة.
7 – قيادة طائرة في إقليم المملكة بدون إجازة وعلى متنها:

أ‌ – أسلحة وذخائر حربية أو أي مواد أخرى تحرم الأنظمة نقلها.
ب‌ – أشخاص بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها.

8 – قيادة طائرة وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو عقار يؤدي إلى إضعاف مقدرته على قيادة الطائرة .
9 – عدم تدوين البيانات المقررة في وثائق الطائرة أو سجلاتها أو تغييرها بسوء نية، أو تدوين بيانات مخالفة للواقع مما يعرض أو يحتمل أن يعرض الطائرة للخطر.
10 – الامتناع دون مبرر عن القيام بعمليات البحث التي تطلبها السلطات المختصة، أو عن المساهمة بما لديه من وسائل لإنقاذ طائرة أو شخص معرض للهلاك بسبب حادث طيران.
11 – الدخول دون تصريح في منطقة تحركات الطائرات المحظورة في المطارات ، أو إدخال أو ترك حيوانات أو أشياء بداخلها مما يؤدي إلى الإضرار بتأمين سلامة الطيران.

المادة السابعة والستون بعد المائة: عقوبة الاعتداء على منشآت الطيران والطائرات

مع مراعاة أحكام الأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة والتي تتضمن عقوبات أشد يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب فعلا غير مشروع من الأفعال المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام.

المادة الثامنة والستون بعد المائة: عقوبات لمرتكبي الأفعال غير المشروعة على متن الطائرات المدنية (الركاب المشاغبين)

يعاقب كل من قام بأي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام بالغرامات المالية التالية:
1 – عدم الامتناع عن التدخين، ثلاثمائة ريال.
2 – استخدام الأجهزة الإلكترونية ذات التحكم عن بعد أو غيرها من الأجهزة المحظور استخدامها على متن الطائرة ، خمسمائة ريال.
3 – رفض الجلوس في المقعد المخصص أو رفض ربط الحزام، مائتا ريال.
4 – عدم اتباع تعليمات وإرشادات السلامة الجوية المعتمدة دوليا، مائتا ريال.
5 – التدخين في دورة المياه، خمسمائة ريال.
6 – العبث بجهاز الكشف عن التدخين أو غير ذلك من الأجهزة المتعلقة بالسلامة الموجودة على متن الطائرة، ألف ريال.
7 – التسبب في تعطيل أو تلف محتويات الطائرة أو أي من أجهزتها، ألف وخمسمائة ريال.

المادة التاسعة والستون بعد المائة: عقوبة الأفعال المخالفة غير المحدد لها عقوبة

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال في الأحوال الآتية:
1- ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو القواعد أو التعليمات أو التراخيص أو التصاريح أو الإجازات الصادرة وفقا لهذه الأحكام إذا لم يكن للفعل أو الامتناع عقوبة محددة في هذا النظام أو أي نظام آخر.
2 – مخالفة الجزاءات التي توقعها الهيئة وفقا لأحكام المادة (الرابعة والستين بعد المائة) من هذا النظام.
3- مخالفة الأوامر الحكومية التي تصدرها الهيئة.

المادة السبعون بعد المائة: جزاء مخالفة قيود النقل الجوي

مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والستين بعد المائة)؛ يفرض على مؤسسات النقل تعويض يعادل ضعف تعريفة النقل الجوي العادية للركاب أو البضائع التي تم نقلها بالمخالفة لهذه القيود.

المادة الحادية والسبعون بعد المائة: تعليق الإجازة أو سحبها في حالة الحكم الجنائي

يجوز للهيئة أن تعلق إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى صادرة أو معتمدة منها لمدة محدودة، أو تسحبها نهائيا إذا حكم على صاحب الإجازة بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف.

المادة الثانية والسبعون بعد المائة: الاختصاص القضائي

1- يختص ديوان المظالم بنظر جميع الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات أو التعليمات الصادرة في شأنه، وذلك إذا ارتكبت في إقليم المملكة أو على متن الطائرات المسجلة في المملكة أو على متن الطائرات التي يشغلها سعودي فوق أعالي البحار أو الأماكن غير الخاضعة لسلطة أي دولة.
2- تحرك الدعوى الجنائية في جميع الأحوال بناء على طلب الهيئة.

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة: مصادرة الطائرة

يجوز بحكم قضائي مصادرة الطائرة في الأحوال الآتية:

1 – حمل علامات جنسية أو تسجيل غير صحيحة أو عدم حمل أي من هذه العلامات بدون موافقة.
2 – قيام مالك الطائرة أو مشغلها بنقل أسلحة أو ذخائر حربية أو مواد محظور نقلها بقصد التهريب أو ارتكاب جريمة تمس أمن المملكة.

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة: تكوين اللجنة

أ‌ – مع عدم الإخلال بأحكام المواد (الحادية والثلاثين بعد المائة) و(الحادية والخمسين بعد المائة) و(الثانية والسبعين بعد المائة) من هذا النظام، تكون بقرار من مجلس الإدارة لجنة من خمسة أعضاء يكون أحدهم على الأقل ذا مؤهل نظامي يتولى رئاستها، وتختص بالنظر في جميع مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتعتمد من رئيس المجلس أو من يفوضه، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن.
ب‌ – إذا رأت اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن المخالفة تستوجب في نظرها الحبس أو المصادرة أو غلق النشاط فتحال إلى ديوان المظالم ابتداء للفصل فيها.

الباب الثالث عشر: الطائرات العسكرية

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: تطبيق النظام

1- تسري أحكام المواد (السابعة والثلاثين) و(التاسعة والثمانين) و(التسعين) من هذا النظام على جميع الطائرات العسكرية الوطنية والأجنبية أثناء الطيران في الممرات الجوية ، أو استخدام المطارات المدنية في إقليم المملكة .
2 – مع مراعاة حكم الفقرة (1) من هذه المادة؛ تسري أحكام المواد (السادسة) و(السابعة) و(الثانية عشرة) من هذا النظام على الطائرات العسكرية الأجنبية عند الطيران والهبوط في إقليم المملكة .

المادة السادسة والسبعون بعد المائة: تحليق الطائرة العسكرية الأجنبية

لا يجوز لأي طائرة عسكرية أجنبية التحليق أو الهبوط في إقليم المملكة إلا بموجب اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها، أو اتفاقية ثنائية مع الدولة التابعة لها الطائرة ، وفي جميع الأحوال يجب الحصول على تصريح خاص من الهيئة بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وبشرط أن تحمل هذه الطائرات العلامات المميزة لها بشكل واضح.

الباب الرابع عشر: أحكام ختامية

المادة السابعة والسبعون بعد المائة: المركبات الهوائية الأخرى

تطبق أحكام هذا النظام على جميع أنواع المركبات الهوائية الأخرى غير الطائرات المستعملة حاليا، وذلك ما لم تكن هذه الأحكام مستحيلة التطبيق بسبب طبيعة هذه المركبات أو تركيبتها التقنية، وتحدد اللائحة شروط وضوابط تطبيق هذه المادة.

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة: إلغاء أنظمة الطيران المدني

يلغي هذا النظام فور نفاذه نظام هبوط وعبور الطائرات العسكرية والحكومية الأجنبية والطائرات الدبلوماسية في إقليم المملكة العربية السعودية وإعفائها من الرسوم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (7 / 7 / 15 هـ/2559) وتاريخ 1 / 4 / 1372 هـ ونظام إنشاء المطارات داخل المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (7 / 7 / 1 هـ/3456) في شهر رمضان لعام 1372هـ، ونظام الملاحة الجوية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (17 / 2 / 22 هـ/3481) وتاريخ 24 / 9 / 1372 هـ.

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة: اللوائح التنفيذية

يصدر مجلس الإدارة اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة الثمانون بعد المائة: نشر وتنفيذ النظام

يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
والله الموفق.

 

قانون الطيران المدني العماني رقم 76 لسنة 2019

يتناول هذا النص القانوني الكامل نص قانون الطيران المدني العماني رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٩، الصادر بالمرسوم السلطاني في عهد المغفور له السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – والمنشور في الجريدة الرسمية العمانية العدد (١٣١٧). يشمل القانون الأحكام العامة، التنظيم المؤسسي للطيران المدني، قواعد الجو، تنظيم المطارات، تسجيل وتشغيل الطائرات، التحقيق في الحوادث، تنظيم النقل الجوي التجاري، إضافة إلى الجرائم والعقوبات المتعلقة بسلامة وأمن الطيران. يوفر النص مرجعًا قانونيًا دقيقًا للباحثين والمشتغلين في مجال النقل الجوي، خاصة في القضايا المتعلقة بالتعويضات، التنظيم الاقتصادي، مسؤولية المشغل الجوي، وتحقيقات الحوادث الجوية.

مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٢٠١٩ بإصدار قانون الطيران المدني

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،

وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن الطيران المدني بأحكام القانون المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من ربيع الأول سنة ١٤٤١هـ

الموافق: ٦ من نوفمبر سنة ٢٠١٩م

قابوس بن سعيد

سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣١٧) الصادر في ١١ / ١١ / ٢٠١٩م.

قانون الطيران المدني

الفصل الأول

التعاريف والأحكام العامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١- السلطنة:

سلطنة عمان.

٢- إقليم السلطنة:

المساحات الأرضية ومياهها الإقليمية الخاضعة لسيادتها، والمجال الجوي الذي يعلوهما.

٣- السلطة المختصة:

الهيئة العامة للطيران المدني، أو أي جهة يعهد إليها بممارسة اختصاصاتها أو سلطاتها.

٤- النظم:

القواعد والتعاميم والتعليمات والتوجيهات والمتطلبات والسياسات والأوامر التي تصدر من رئيس السلطة المختصة، أو من يفوضه.

٥- الموافقة:

كل ما يصدر من السلطة المختصة من تراخيص وشهادات وتصاريح وإجازات وغيرها مما يتعلق بشؤون الطيران المدني.

٦- المطار:

مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء بما عليها من مبان أو منشآت أو معدات مخصصة كليا أو جزئيا لوصول الطائرة ومغادرتها وحركتها على السطح.

٧- الطائرة:

مركبة هوائية أثقل من الهواء تعمل بقوى محركة، وتستمد قوة رفعها للطيران أساسا من ردود فعل حركة الهواء على أسطح تظل ثابتة في ظروف طيران معينة.

٨- قائد الطائرة:

الطيار المسؤول عن تشغيل وسلامة الطائرة.

٩- عضو الطاقم:

شخص مكلف من قبل المشغل الجوي بواجبات على الطائرة.

١٠- طائرة في حالة الطيران:

الفترة الواقعة بين اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبواب الطائرة الخارجية بعد صعود الركاب إليها حتى يتم فتح أي من تلك الأبواب من أجل نزول الركاب منها.

١١- طائرة في الخدمة:

الفترة الواقعة منذ بدء إعداد الطائرة للطيران بواسطة الفنيين المختصين أو بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مضي (٢٤) أربع وعشرين ساعة على آخر هبوط للطائرة. وتمتد فترة الخدمة طوال المدة التي تعتبر فيها الطائرة في حالة طيران.

١٢- الحادث:

واقعة تتعلق بتشغيل طائرة تحدث في حالة الطائرة التي يقودها طيار، في أي وقت منذ صعود أي شخص للطائرة بقصد الطيران حتى النزول من الطائرة، أو في حالة طائرة تطير بدون طيار، في أي وقت تكون فيه الطائرة مستعدة للتحرك بغرض الطيران حتى التوقف في نهاية الرحلة، ويكون النظام الأساسي للدفع مغلقا، وما قد ينتج عن ذلك من إصابات وأضرار حسب ما هو موضح في النظم والملاحق الدولية.

١٣- واقعة طيران:

كل واقعة لا ينطبق عليها تعريف الحادث، وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو يمكن أن تؤثر على سلامة التشغيل.

١٤- البحث والإنقاذ:

كل معونة تقدم لطائرة تتعرض لحادث، أو يهددها خطر أو صعوبات، أو يكون هناك شك أو خوف على سلامتها وركابها وطاقمها.

١٥- الطيران العام:

الطائرات المدنية المخصصة لغير أغراض النقل الجوي التجاري.

١٦- النقل الجوي التجاري:

رحلات جوية تقوم بنقل ركاب وبضائع وبريد أو أي منهم، مقابل أجر.

١٧- المشغل الجوي:

كل منشأة تتولى تشغيل عمليات داخلية أو دولية للنقل الجوي التجاري سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر.

١٨- خدمات الملاحة الجوية:

الخدمات التي تقدمها السلطنة في مجالها الجوي أو أي مجال جوي آخر تكون السلطنة مسؤولة عنه.

١٩- دليل معلومات الطيران:

نشرة تحتوي على معلومات الطيران ذات الصفة المستديمة، واللازمة للملاحة الجوية.

٢٠- معاهدة شيكاغو:

معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في ٧ ديسمبر ١٩٤٤م، بما فيها ملاحقها وتعديلاتها، المصادق عليها من السلطنة.

٢١- المنظمة:

منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

٢٢- اللائحة:

اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (٢)

تسري أحكام هذا القانون على:

أ- الطائرات المدنية المسجلة في السلطنة أينما وجدت بما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدول الأخرى التي تعمل فيها الطائرة.

ب- المطارات المدنية وتجهيزاتها الموجودة في إقليم السلطنة.

ج- النقل الجوي التجاري والطيران العام.

د- خدمات الملاحة الجوية.

هـ- أي أنشطة أخرى ذات صلة بالطيران المدني في إقليم السلطنة.

المادة (٣)

تعتبر معاهدة شيكاغو، والاتفاقيات ذات الصلة بهذا الشأن المنضمة إليها السلطنة أو المصادق عليها جزءا لا يتجزأ من هذا القانون، وإذا حدث تعارض بينها تسري أحكام تلك الاتفاقيات.

الفصل الثاني

السلطة المختصة

المادة (٤)

يجب أن تتمتع السلطة المختصة بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون رئيس السلطة المختصة مسؤولا عن ضمان تنفيذ متطلبات الرقابة الشاملة على سلامة وأمن الطيران المدني.

المادة (٥)

يجوز للسلطة المختصة أن تعهد إلى منظمة دولية أو إقليمية أو من تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص للقيام بأي من مهامها على النحو الذي تحدده اللائحة والنظم.

المادة (٦)

يكون للسلطة المختصة حق طلب نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات الطيران المدني وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.

المادة (٧)

تتولى السلطة المختصة مسؤولية تطبيق أحكام هذا القانون، بما في ذلك الصلاحيات والاختصاصات الآتية:

أ- تنظيم إنشاء وتشغيل المطارات والمهابط المدنية والعمودية ومرافقها والإشراف والرقابة عليها.

ب- تنظيم ومراقبة سلامة وأمن الطيران المدني وتسهيلات النقل الجوي التجاري والطيران العام والمشغلين الجويين وخدمات الملاحة الجوية والأرصاد وكافة أنشطة الطيران المدني الأخرى.

ج- إصدار ونشر النظم والبرنامج الوطني لأمن الطيران المدني والبرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي وبرنامج الدولة للسلامة، وأي برامج وطنية أخرى ومتابعة تنفيذها.

د- تنظيم إنشاء وتشغيل وإدارة المساعدات الملاحية وخدمات الأرصاد والحركة الجوية بالسلطنة.

هـ- تنظيم إنشاء وتشغيل وصيانة وتحديث محطات الرصد الجوي لخدمة وسلامة الملاحة الجوية.

و- تفتيش الطائرات وحجز الوثائق ذات الصلة ومنع الطائرات المخالفة من الطيران.

ز- إصدار القواعد الكفيلة للفصل بين المهام التنظيمية، والمهام التشغيلية الخاصة بأنشطة الطيران المدني، وكافة خدمات الملاحة الجوية والأرصاد.

ح- غلق المجال الجوي العماني بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإعلان عن ذلك.

ط- إصدار التنبيهات والتحذيرات المتعلقة بالأنواء المناخية التي قد تشكل خطرا على سلامة الأفراد والممتلكات والطائرات ومنشآت الطيران المدني.

ي- إجراء التحقيق في المخالفات المتعلقة بأحكام هذا القانون.

ك- حظر أو تقييد أي نشاط من شأنه التأثير على سلامة وأمن الطيران المدني والملاحة الجوية.

ل- فرض وتحصيل الرسوم الخاصة بالخدمات التي تقدمها السلطة المختصة، بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية.

م- إصدار النظم الخاصة بحماية البيئة من التأثيرات المتعلقة بعمليات الطيران المدني، وذلك وفقا للمعايير الدولية والتشريعات السارية في السلطنة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ن- إصدار النظم الخاصة بإنشاء كافة شركات النقل الجوي التجاري، والطيران العام.

المادة (٨)

يكون لموظفي ومفتشي السلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الجهة المختصة بالاتفاق مع رئيس السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو أي من اللوائح والنظم أو القرارات المنفذة له.

ويكون لهم ممارسة الصلاحيات المحددة في دليل إجراءات العمل، ولهم في سبيل ذلك الحق في الآتي:

أ- الدخول غير المقيد للتفتيش على الطائرات والمطارات وخدمات الملاحة الجوية ومرافق ومؤسسات الطيران المدني الأخرى.

ب- تفتيش الوثائق والسجلات ذات الصلة إذا كان لذلك مقتضى.

ج- التحقق من تنفيذ إجراءات وتدابير السلامة والأمن التشغيلية لجميع مرافق الطيران المدني والقائمين عليها.

د- تفتيش واختبار فعالية التدابير والإجراءات الأمنية المتبعة والمعدات والأجهزة الأمنية المستخدمة.

هـ- حجز الطائرة ومنعها من الطيران في حالة وجود مبرر لذلك.

و- وقف الموافقات الصادرة إلى أفراد ومؤسسات الطيران المدني.

الفصل الثالث

قواعد الجو

المادة (٩)

يكون للسلطنة السيادة المطلقة على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها، ويجوز لها اعتراض الطائرات غير المعروفة أو غير المصرح لها عند دخولها المجال الجوي العماني، وإجبارها على الهبوط.

المادة (١٠)

تضع السلطة المختصة النظم الخاصة بقواعد الجو واستعمال مجالها الجوي طبقا للقواعد والأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة (١١)

يجب على كل طائرة مسجلة في السلطنة التقيد بالقواعد والأنظمة المعمول بها والمتعلقة بالرحلة أينما وجدت.

المادة (١٢)

تحدد السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية:

أ- الطرق والممرات الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات في إقليم السلطنة.

ب- المناطق الخطرة والمقيدة والمحظورة، والإعلان عنها.

الفصل الرابع

المطارات وحقوق الارتفاق الجوية

المادة (١٣)

يحظر إنشاء أو تشغيل أي مطار، أو أراضي النزول أو المهابط، أو منشآت الملاحة الجوية والأرصاد، إلا بموافقة السلطة المختصة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة والنظم.

المادة (١٤)

يحظر على الطائرة الهبوط في المطارات غير المعلن عنها إلا في الحالات الطارئة أو بموافقة السلطة المختصة.

المادة (١٥)

تفرض السلطة المختصة حقوق ارتفاق جوية، وتحدد نطاق ومدى هذه الحقوق بما يكفل سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات، وذلك طبقا للقواعد والأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن.

المادة (١٦)

يكون للسلطة المختصة الحق في منع إقامة المنارات الضوئية والمباني والمنشآت والأجهزة أو كل ما من شأنه أن يؤثر على سلامة الملاحة الجوية، والأمر بإزالتها أو تعديلها في حالة إنشائها بدون موافقة، وإلزام المخالف بتحمل كافة النفقات المترتبة على ذلك.

المادة (١٧)

تحدد الجهات المعنية طريقة استخدامها للأراضي وفقا لحقوق الارتفاق الجوية وخطة المناطق المحمية المجاورة للمطارات بعد أخذ موافقة السلطة المختصة، ولا يجوز منح الموافقة للمباني أو المنشآت أو استخدام الأراضي على نحو يخالف أحكام خطة المناطق المحمية المجاورة للمطارات أو الشروط الموضوعة لحقوق الارتفاق الجوية.

المادة (١٨)

يكون تنظيم واعتماد ومراقبة كافة خدمات الملاحة الجوية، على النحو الذي تحدده النظم.

المادة (١٩)

يكون لشرطة عمان السلطانية والجهات الأمنية الأخرى والحجر الصحي والزراعي والبيطري وغيرها من الجهات المعنية الحق في ممارسة الاختصاصات المخولة لها قانونا، وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل الخامس

العمليات الجوية

المادة (٢٠)

تنشئ السلطة المختصة سجلا وطنيا لتسجيل الطائرات المدنية وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة والنظم.

ويحظر التصرف في أي طائرة مسجلة في السجل الوطني سواء بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو أي تصرف آخر إلا بموافقة السلطة المختصة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة والنظم.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل أي طائرة مدنية ما لم تكن مسجلة في السلطنة، أو في أي دولة أخرى.

المادة (٢١)

يكون تشغيل وصيانة الطائرات المسجلة في السلطنة، على النحو الذي تحدده اللائحة والنظم.

المادة (٢٢)

يحظر على المشغل الجوي أن يعمل في إقليم السلطنة إلا بموافقة السلطة المختصة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة والنظم.

المادة (٢٣)

يكون لقائد الطائرة اتخاذ أي إجراءات أو تدابير لازمة لتأمين سلامة الطائرة، وما تحمله من أشخاص أو ممتلكات وحفظ النظام وإقرار الانضباط على متنها.

المادة (٢٤)

يحظر على قائد الطائرة، وأعضاء طاقمها القيام بالواجبات المسندة إليهم، وهم تحت تأثير الكحول، أو أي من المواد المخدرة.

المادة (٢٥)

يلتزم المشغل الجوي أو قائد الطائرة عند القيام بأي من عمليات الطيران بأحكام هذا القانون واللائحة والنظم، ويجب عليه الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بالطائرة، وأن يقدمها إلى السلطة المختصة عند طلبها.

المادة (٢٦)

عند تشغيل طائرة مسجلة في السلطنة أو أي دولة أخرى طرف في المنظمة، بموجب أي اتفاق بواسطة مشغل جوي يكون مركز أعماله الرئيسي أو محل إقامته الدائمة في دولة طرف في المنظمة، يجوز للسلطنة بالاتفاق مع هذه الدولة أن تنقل منها أو إليها كل أو بعض مهامها أو واجباتها كدولة تسجيل لتلك الطائرة وفقا لأحكام معاهدة شيكاغو، وتعفى دولة التسجيل من المسؤولية فيما يتعلق بالمهام والواجبات المنقولة.

المادة (٢٧)

يحظر حمل أو نقل الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو أي مواد خطرة أو قابلة للاشتعال على متن الطائرات المدنية دون موافقة السلطة المختصة، وتضع السلطة المختصة النظم الخاصة بنقل وحيازة هذه المواد على متن الطائرات في إقليم السلطنة.

المادة (٢٨)

يحظر القيام بأي من الأنشطة الآتية:

أ- استخدام طائرات التحكم عن بعد، والطائرات بدون طيار، وأي جسم طائر آخر في إقليم السلطنة دون الحصول على موافقة من السلطة المختصة.

ب- توجيه أشعة الليزر أو أي ضوء أو أشعة أخرى نحو الطائرات بطريقة تؤدي إلى تعرضها للخطر، أو تؤثر على سلامة الملاحة الجوية.

ج- أي فعل أو نشاط يؤثر على سلامة وأمن الملاحة الجوية أو الطائرة أو الطاقم أو الركاب.

المادة (٢٩)

يحظر تجهيز الطائرات المدنية التي تعمل في إقليم السلطنة بأي أجهزة أو آلات ما لم تكن مرخصة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في السلطنة والأنظمة الدولية، كما يحظر استخدام تلك الأجهزة في غير الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية.

الفصل السادس

الموافقات

المادة (٣٠)

يحظر ممارسة أنشطة الطيران المدني، وخدمات الملاحة الجوية والأرصاد إلا بموافقة السلطة المختصة وذلك على النحو المبين في اللائحة.

المادة (٣١)

تعتمد السلطة المختصة الموافقات الصادرة من بلد أجنبي، الخاصة بالملاحين وغيرهم من العاملين في أنشطة الطيران المدني.

المادة (٣٢)

تعتمد السلطة المختصة مؤسسات التدريب على أنشطة الطيران المدني المختلفة على النحو الذي تحدده اللائحة والنظم، ويحظر مزاولة التدريب على هذه الأنشطة إلا بموافقتها.

الفصل السابع

تنظيم النقل الجوي التجاري

المادة (٣٣)

تعتبر حقوق النقل الجوي التجاري من الحقوق السيادية، ويجوز للسلطة المختصة التفاوض مع الدول الأخرى بشأنها، ومنح الموافقة باستثمارها.

المادة (٣٤)

تصدر السلطة المختصة قواعد التنظيم الاقتصادي المتعلقة بالنقل الجوي التجاري والطيران العام، وقواعد حماية حقوق المسافرين.

المادة (٣٥)

يلتزم المشغل الجوي وجميع مؤسسات الطيران العاملة في السلطنة بتزويد السلطة المختصة بكافة ما تطلبه من معلومات وبيانات وإحصائيات الطيران.

المادة (٣٦)

مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية لا يجوز تأسيس شركة لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري أو الطيران العام داخل السلطنة، إلا بموافقة السلطة المختصة، والجهات المعنية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

الفصل الثامن

رسوم الطيران المدني

المادة (٣٧)

تتولى السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية الآتي:

أ- تحديد رسوم الطيران المدني والملاحة الجوية وآلية تحصيلها.

ب- اعتماد رسوم مقدمي خدمات المطارات المفتوحة للاستعمال العام والملاحة الجوية والأرصاد وأي خدمات أخرى.

ج- تحديد المبالغ مقابل استعمال واستثمار كل أو جزء من المطارات المفتوحة للاستعمال العام، أو من أراضي وممتلكات السلطة المختصة.

المادة (٣٨)

يجوز للسلطة المختصة إعفاء بعض الطائرات من الرسوم المقررة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك على النحو الذي تحدده اللائحة والنظم، ويتم نشر قائمة بمالكي ومشغلي الطائرات المعفيين من الرسوم في دليل معلومات الطيران.

الفصل التاسع

البحث والإنقاذ

المادة (٣٩)

يكون تقديم خدمات البحث والإنقاذ وفقا للنظم، وبما يتفق مع الأنظمة الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

المادة (٤٠)

تحدد السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية مناطق البحث والإنقاذ المسؤولة عنها، وتعين مراكز لتنسيق أعمال البحث والإنقاذ.

المادة (٤١)

تتخذ السلطة المختصة الإجراءات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول المجاورة فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ.

المادة (٤٢)

تقوم الجهات المسؤولة عن البحث والإنقاذ بإعداد الخطة الخاصة بذلك وفقا للنظم.

المادة (٤٣)

يجب على السلطة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة الطائرات التي تكون في حالة خطر في إقليم السلطنة، ولا يجوز لأي جهة أو شخص الامتناع عن تقديم أي معونة في عمليات البحث والإنقاذ يكون في مقدوره القيام بها متى طلب منه ذلك، أو كانت طبيعة عمله تفرض عليه تقديمها.

المادة (٤٤)

تختص محكمة محل وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ، كما تختص محاكم السلطنة في حالة وقوع الحادث في مكان غير خاضع لسيادة أي دولة، وذلك في الحالات الآتية:

أ- إذا كانت الطائرة التي يتم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في السلطنة.

ب- إذا كان المدعي عمانيا.

ج- إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها قد عثر عليها في إقليم السلطنة.

المادة (٤٥)

تنقضي الدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ بمضي (٢) سنتين من تاريخ الانتهاء من عملية البحث والإنقاذ، وفي حالة وقف التقادم أو انقطاعه لا تقبل هذه الدعاوى بعد انقضاء (٣) ثلاث سنوات على تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ.

الفصل العاشر

التحقيق في حوادث ووقائع الطيران

المادة (٤٦)

تنشأ بقرار من وزير النقل وحدة إدارية مستقلة للتحقيق في حوادث ووقائع الطيران، بهدف رفع مستوى سلامة الطيران، ومنع وقوع الحوادث والوقائع، وتختص بالآتي:

أ – التحقيق في حوادث ووقائع الطيران التي تقع في إقليم السلطنة.

ب- التحقيق في حوادث ووقائع الطيران التي تقع في أعالي البحار، أو في إقليم غير تابع لإحدى الدول بالنسبة للطائرات المسجلة في السلطنة.

ج- المشاركة في التحقيق في حوادث ووقائع الطيران التي تقع خارج إقليم السلطنة للطائرات المسجلة فيها.

ويجوز لها الاستعانة بأي جهة متخصصة للقيام بالتحقيق المطلوب، أو المشاركة فيه.

المادة (٤٧)

تتولى وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران وضع دليل إجراءات التحقيق وفقا للنظم الصادرة طبقا للملحق (١٣) الثالث عشر من ملاحق معاهدة شيكاغو.

المادة (٤٨)

تخطر السلطة المختصة أو الجهات المعنية وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران بوقوع الحادث أو واقعة الطيران، وتكون لمحققي وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران الصلاحيات الآتية:

أ – الدخول غير المقيد إلى موقع الحادث والمواقع الأخرى التي يقتضي التحقيق دخولها.

ب- فحص المستندات والسجلات، والتحفظ على ما يهم التحقيق منها.

ج- استدعاء الأشخاص، واستجوابهم.

د- اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها وأجزائها ونقلها كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها.

المادة (٤٩)

يجب على الجهات المعنية تحريز وحراسة موقع الحادث والطائرة ومحتوياتها وحطامها، ومنع دخول الأشخاص غير المصرح لهم، وعدم تحريك الطائرة أو أي جزء منها إلا لغرض إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات، ومتطلبات سلامة التشغيل، وذلك إلى حين وصول فريق وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران وتسلم الموقع.

المادة (٥٠)

يجب على وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران إذا تبين لها من التحقيق أن الحادث أو واقعة الطيران يشكل جريمة أو اشتباها في جريمة، إحالة الأمر إلى الجهة المختصة في السلطنة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

المادة (٥١)

يجب أن يكون التحقيق الذي تجريه وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران في الحادث، أو واقعة الطيران مستقلا عن التحقيقات التي تقوم بها الجهات الأخرى.

المادة (٥٢)

يجوز لوحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران إعادة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران بقرار مسبب إذا ظهرت أدلة جديدة تؤثر في النتيجة التي انتهى إليها التحقيق.

المادة (٥٣)

يشكل في حالة وقوع حادث أو واقعة طيران في إقليم السلطنة بين طائرة مدنية وأخرى عسكرية فريق مشترك من وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران والسلطات العسكرية برئاسة ممثل عن الوحدة، ويضم عددا متساويا من الأعضاء.

المادة (٥٤)

لا يجوز إخفاء أو إزالة أي جزء أو محتوى من الطائرة وسجلاتها، وأجهزة التسجيل على متنها، والتسجيلات الأرضية المتعلقة بها ما لم يصرح بذلك من قبل وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران.

كما لا يجوز الإفصاح لغير غرض التحقيق عن سجلات التحقيق ومحتوى التسجيلات الصوتية لمقصورة القيادة بالإضافة إلى المحتوى المرئي لأي تسجيلات على متن الطائرة والتسجيلات الأرضية المتعلقة بالرحلة أو بعد وقوع الحادث.

الفصل الحادي عشر

المسؤولية المدنية للمشغل الجوي

المادة (٥٥)

تطبق أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي (مونتريال ١٩٩٩) على جميع عقود النقل الجوي للركاب والأمتعة والبضائع.

المادة (٥٦)

يكون المشغل الجوي مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالآخرين على سطح الأرض أو الماء متى كانت ناتجة عن طائرة في حالة طيران.

المادة (٥٧)

يتحمل المشغل الجوي نفقات البحث والإنقاذ والتعويضات عن الأضرار التي وقعت في أثناء عمليات البحث والإنقاذ للطائرة أو بسببها.

المادة (٥٨)

يعفى المشغل الجوي من المسؤولية إذا قام قائد الطائرة بإنزال أي راكب أخل بالنظام، أو شكل خطرا على سلامة الطائرة أو ركابها.

الفصل الثاني عشر

الجرائم التي ترتكب ضد سلامة وأمن الطيران المدني

المادة (٥٩)

يعد مرتكبا لجريمة اعتداء على سلامة وأمن الطيران المدني كل شخص يشرع أو يرتكب أو يشارك في ارتكاب فعل من الأفعال الآتية:

أ- احتجاز رهائن على متن الطائرة، أو داخل حرم المطار.

ب- الاستيلاء على طائرة في الخدمة، أو استخدامها بغرض القيام بأعمال إرهابية.

ج- تدمير أو إتلاف جسيم لتجهيزات الملاحة الجوية، أو أي مرافق تخدم الطيران المدني، أو طائرات ليست في الخدمة تكون موجودة في المطار.

د- إعاقة الخدمات في المطار على نحو يعرض سلامة الطيران المدني للخطر.

هـ- القيام بعمل من أعمال العنف ضد شخص في مطار يخدم الطيران المدني، أو على متن الطائرة، وهي في حالة طيران.

و- القيام بوضع مادة أو جهاز في طائرة في الخدمة يحتمل أن يدمرها، أو يحدث بها تلفا يجعلها غير قادرة على الطيران، أو يعرض سلامتها للخطر.

ز- الإبلاغ عن معلومات يعلم أنها كاذبة، معرضا بذلك سلامة الطائرة وطاقمها وركابها أو عمال الخدمات الأرضية أو الجمهور، في المطار أو في مباني أو منشآت الطيران المدني للخطر.

ح- إدخال أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو أجهزة أو مواد خطرة إلى طائرة، أو مطار.

المادة (٦٠)

يعد مرتكبا لجريمة كل من يشرع أو يرتكب أو يشارك في ارتكاب فعل من الأفعال الآتية على متن طائرة، وهي في حالة طيران:

أ- الاعتداء على أحد أعضاء الطاقم.

ب- رفض اتباع التعليمات الصادرة من قائد الطائرة أو أحد أعضاء الطاقم نيابة عنه لغرض تأمين سلامة الطائرة والأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام والانضباط على متنها.

المادة (٦١)

تختص محاكم السلطنة بالفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون في الحالات الآتية:

أ- إذا ارتكبت الجريمة في إقليم السلطنة، أو على متن طائرة مسجلة في السلطنة.

ب- إذا هبطت الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم السلطنة، ولا يزال المتهم على متنها.

ج- إذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة مؤجرة إلى مستأجر يكون المركز الرئيسي لأعماله في السلطنة، أو يكون له إقامة دائمة فيها.

د- إذا وجد المتهم في إقليم السلطنة.

هـ- أي حالة أخرى تباشر فيها محاكم السلطنة اختصاصاتها الجنائية بمقتضى القوانين.

الفصل الثالث عشر

العقوبات

المادة (٦٢)

يجوز للسلطة المختصة أن تفرض على كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو النظم، جزاء أو أكثر، من الجزاءات الآتية:

أ- توجيه الإنذارات، أو وقف الإعفاءات والموافقات مؤقتا أو إلغاؤها.

ب- المنع أو الحد من ممارسة الامتيازات التشغيلية مؤقتا أو بصفة نهائية.

ج- إيقاف أو تقييد أي رحلة أو خط جوي يقوم المشغل الجوي بتشغيله.

د- غرامة إدارية لا تزيد على (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة (٦٣)

يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (١٣، ١٤، ٢١، ٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٧، ٢٩، ٣٠، ٣٢، ٥٤) من هذا القانون، بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٦٤)

يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (١٦، ١٧، ٢٨، ٣٦) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (٦٥)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٦٠٠٠٠) ستين ألف ريال عماني كل من شرع أو ارتكب أو شارك في ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (٥٩) من هذا القانون.

المادة (٦٦)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع أو ارتكب أو شارك في ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (٦٠) من هذا القانون.

المادة (٦٧)

يجوز لمحاكم السلطنة الحكم بمصادرة الطائرة في الحالات الآتية:

أ- عدم وضع علامة تسجيل، أو استخدام علامة تسجيل غير صحيحة.

ب- تركيب أجهزة واستخدام آلات تصوير جوي دون موافقة مسبقة من السلطة المختصة.

ج- نقل المشغل الجوي لأسلحة أو ذخائر حربية أو متفجرات أو مفرقعات أو غير ذلك من المواد الخطرة، بقصد التهريب أو ارتكاب جريمة.

المادة (٦٨)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو النظم، بالسجن مدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

قانون تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت رقم ٣١ لسنة ١٩٨٧

مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1987 بشأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت، يضع الإطار القانوني الشامل لتنظيم نشاط بيع التذاكر، شحن البضائع جواً، تنظيم الرحلات الشاملة، تسويق الرحلات الجوية، والتعامل مع الطرود والرسائل السريعة. يتضمن القانون أحكامًا صارمة للترخيص والرقابة والعقوبات، كما ينظم العلاقة بين شركات الطيران ووكلائها، ويوفر آلية للتحكيم في النزاعات التي قد تنشأ في سوق النقل الجوي. النص الكامل معروض للتحليل والاستفادة القانونية من قبل المسافرين، والممارسين، والمستثمرين في قطاع الطيران بالكويت.

المادة 1

في تطبيق احكام هذا القانون بقصد بالعبارات التالية المعنى المنصوص عليه امام كل منها :
– الوزير : وزير الدولة لشؤون الخدمات.
– سوق النقل الجوي :
ل نشاط في الكويت يتعلق ببيع تذاكر السفر بالطائرات وقبول واصدار بوالص شحن البضائع جوا وتسويق الرحلات الخاصة والنشاط الخاص بارسال الطرود الصغيرة والرسائل السريعة جوا وتنظيم الرحلات الشاملة.
– اشخاص السوق :
ميع شركات الطيران التي تسير رحلات من والى مطار الكويت الدولي او الممثلة في الكويت بوكلاء مبيعات عامين ووكلاء شركات الطيران المعتمدين في الكويت ومكاتب السياحة والسفر وشركات ومكاتب نقل الطرود الصغيرة والرسائل السريعة.
– الرحلات الشاملة :
لرحلات التي تتضمن اسعارها اجور النقل جوا وتكاليف الاقامة الكاملة في الخارج طوال مدة الرحلة وتكاليف الجولات الاستطلاعية في البلدان المزارة.
– المعاهدات الدولية :
لمعاهدة الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي والمعروفة باسم معاهدة وارسو لعام 1929م والبروتوكولات المعدلة والمكملة لها الآتية :
بروتوكول لاهاي لعام 1955.
بروتوكول جوادا لاخار لعام 1961.
بروتوكولي مونتريال رقمي 1 ، 2 لعام 1975.
واي بروتوكولات اخرى خاصة بهذه المعاهدة تنضم اليها دولة الكويت مستقبلا.

المادة 2

لا يجوز لاي شخص ممارسة أي نشاط في سوق النقل الجوي الا بموجب ترخيص صادر عن وزارة التجارة الصناعة ، ولا يجوز الجمع بين نشاطي نقل الاشخاص والشحن الجوي في ترخيص او مكان واحد ، وتعتبر موافقة وزارة الاعلام والادارة والعامة للطيران المدني لمزاولة أي من النشاطات شرطا اساسيا لاصدار هذا الترخيص او تجديده او ادخال أي تعديلات عليه.

المادة 3

يجب على الوكلاء العامين لشركات الطيران او وكلاء المبيعات العامين تقديم نسخ من العقود الموقعة مع شركات الطيران والتي تثبت تفويضهم بالوكالة الى الادارة العامة للطيران المدني وذلك بعد تسجيلها لدى وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت.

المادة 4

لا يجوز اتمام عمليات النقل الجوي الا بموجب وثائق النقل التي تنص عليها المعاهدة الدولية وذلك بالنسبة لنقل الاشخاص والشحن ، وفي حالة التاكسي الجوي ونقل الطرود والرسائل السريعة فتتم عمليات النقل بموجب عقد تكون اسعاره مسجلة لدى الادارة العامة للطيران المدني.

المادة 5

يجب على جميع اشخاص السوق التأكد من ان تاريخ الحجز المثبت على وثيقة السفر نافذ المفعول والتنبيه على الركاب بضرورة مراجعة مكتب اصدار الوثيقة قبل تاريخ السفر لتأكيد حجزهم ، ويجوز لشركات الطيران في حالة عدم تأكيد الحجز في الموعد المحدد الغاءه تلقائيا.

المادة 6

على جميع شركات الطيران التي تنقل اشخاصا سوف يتوقفون في مطار الكويت الدولي لمواصلة سفرهم على رحلات اخرى سواء مباشرة او بعد فترة من الوقت انهاء كافة اجراءات مواصلة رحلتهم بمجرد هبوطهم من الطائرة وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم ورعايتهم طوال مدة العبور الى حين مغادرتهم ، ولا يجوز بأي حال من الاحوال بقاء هؤلاء الركاب داخل مبتنى الركاب لاكثر من المدة التي تحددها الادارة العامة للطيران المدني.

المادة 7

يجوز لاشخاص السوق تنظيم رحلات شاملة طبقا للقواعد التي تصدرها الادارة العامة للطيران المدني ويجب الحصول مسبقا على موافقتها قبل الاعلان عنها.

المادة 8

لا يجوز لاي من اشخاص السوق الاعلان عن اسعار او رحلات لقطاعات غير مصرح له او لمن يسوق له بالنقل عليها من او الى الكويت.

المادة 9

على جميع شركات الطيران العاملة في الكويت او وكلاء المبيعات العامين لشركات الطيران غير العاملة في الكويت ومكاتب نقل الطرود والرسائل السريعة ، بعد الاتفاق مع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والحصول على موافقتها ، تسجيل الاسعار واجور النقل وشروطها التي سيجري تطبيقها في السوق لدى الادارة العامة للطيران المدني لاعتمادها وذلك قبل تاريخ العمل بها بمدة ستين يوما على الاقل.

المادة 10

يجري الاعلان عن الاسعار والاجور وشروطها بكافة الوسائل التي تتيح للجمهور التعرف عليها فور الحصول على الموافقة بتطبيقها في سوق الكويت ، وتقع مسؤولية الاعلان على الجهة التي قامت بتسجيلها.

المادة 11

تقع مسؤولية الالتزام بتطبيق الاسعار واجور النقل المعتمدة على كل من المدير الذي يمثل شركة الطيران في الكويت ومالكي مكاتب السفر والسياحة ومديريها المسؤولين.

المادة 12

مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين كل من يمارس من الافارد المتجولين – خلاف ممثلي المبيعات – أي نشاط يتعلق ببيع او تسويق تذاكر السفر او بوالص الشحن.
يعاقب بنفس العقوبة كل من سهل له مهمته او يساعده من موظفي اشخاص السوق ويسري هذا الحظر على ترويج تذاكر السفر الصادرة من خارج الكويت.

المادة 13

1- يوقع على مكتب السفر والسياحة الذي يقوم بتسجيل حجز وهمي على تذاكر السفر غرامة مالية قدرها خمسمائة دينار كويتي عن كل مخالفة.
– في حالة وصول المسافر الى المطار في المواعد المناسب تلتزم شركات الطيران بقبوله فإذا لم تنف وثيقة النقل الجوي في الموعد والتاريخ المثبت عليها والمؤكد وجب عليها ترحيله الى مقصده عن اول رحلة مغادرة للكويت في هذا التاريخ سواء على رحلاتها او رحلات شركات طيران اخرى مع تغريمها مبلغ خمسمائة دينار كويتي عن كل مخالفة ما لم تكن هناك ظروف طارئة خارج ارادتها ادت الى عدم اتمام تشغيل الرحلة.

المادة 14

عند وقوع مخالفة لاحكام المادة السادسة من هذا القانون يتحمل شخص السوق المخالف جميع التكاليف الناتجة عن ايواء الركاب موضوع المخالفة ويلتزم بترحيلهم على اول رحلة مغادرة للكويت الى مقصدهم النهائي مع تغريمه مبلغ خمسمائة دينار كويتي عن كل رحلة مخالفة.

المادة 15

يوقع على شخص السوق المخالف لقواعد تنظيم الرحلات الشاملة او لاسعارها او لشروطها المعتمدة غرامة مالية قدرها خمسة آلاف دينار كويتي وتتكرر الغرامة عن كل مخالفة.

المادة 16

في حالة مخالفة اسعار واجور النقل الجوي المعتمدة توقع غرامة على كل من مدير شركة الطيران المخالفة ومالك مكتب السفر والسياحة المخالف ومديره المسئول قدرها خمسمائة دينار كويتي وتتعدد الغرامة بتعدد التذاكر المخالفة.

المادة 17

يكون توقيع الغرامات المنصوص عليها في المواد 13 ، 14 ، 15 ، 16 من هذا القانون بقرار من الوزير بناء على عرض مدير عام الادارة العامة للطيران المدني ويجب اعلان المخالفين باقرارات الصادرة بتوقيع هذه الغرامات بكتاب موصي عليه بعلم وصول.
يجوز لذوي الشأن الطعن في هذه القرارات امام المحكمة الكلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانهم بها ، ويكون حكم المحكمة في الطعن نهائيا.
لا يخل توقيع هذه الغرامات بتوقيع العقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون الجزاء او أي قانون آخر.

المادة 18

للموظفين الذين يندبهم الوزير بناء على ترشيح مدير عام الطيران المدني من بين العاملين بالادارة العامة للطيران المدني حق المراقبة والتفتيش على اشخاص السوق وطلب البيانات والاطلاع على المستندات اللازمة للتأكد من تطبيق احكام هذا القانون وعلى هؤلاء الموظفين الالتزام بالمحافظة على الاسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم.

المادة 19

يلتزم كل شخص من اشخاص السوق ان يقدم للادارة العامة للطيران المدني تأمينا نقديا او خطاب ضمان من احد المصارف الكويتية قدره خمسة آلاف دينار كويتي ويسري مفعول هذا التأمين لمدة سنة تالية لتاريخ انتهاء مدة الترخيص ، ويكون تقديم هذا التأمين شرطا ساسيا لاصدار الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون.
يخصم من هذا التأمين الغرامات المالية الموقعة طبقا لاحكام هذا القانون وفي هذه الحالة يجب تكملة التأمين الى القدر المنصوص عليه في الفقرة السابقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار شخص السوق بإجراء الخصم.

المادة 20

تشكل الادارة العامة للطيران المدني لجنة برئاسة مدير عام الطيران المدني او من يندبه من بين كبار الموظفين المختصين في شؤون النقل الجوي وعضوية كل من :
مندوب عن وزارة الاعلام.
مندوب عن وزارة التجارة والصناعة.
مندوب عن غرفة تجارة وصناعة الكويت.
مندوب عن اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتي.
عضو من ادارة الفتوى والتشريع.
يصدر بتشكيل اللجنة قرار من الوزير.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها صحيحا بحضور اغلبية الاعضاء.

المادة 21

تختص اللجنة المشار اليها في المادة السابقة بما يأتي :
– النظر في الشكاوي المقدمة ضد اشخاص السوق بسبب ما يقع منها او من تابعيها من مخالفات ، وفي حالة ثبوت المخالفة يكون للجنة مجازاة الشخص المخالف بالانذار او مصادرة كل او جزء من التأمين الذي اودعه او وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة اشهر او الغائه ، وذلك دون الاخلال باخطار سلطات التحقيق بالواقعة اذا انطوت على جريمة جنائية.
– الفصل لصفتها هيئة تحكيم في المنازعات التي تقوم بين شركات الطيران وبين وكليها المعتمد في الكويت او بين المسافرين من جهة وبين أي من اشخاص السوق من جهة اخرى متى كانت المنازعة تتعلق بمزاولة هذه الاشخاص لاعمالها اذا طلب اليها ذلك جميع اطراف النزاع.
يكون قرار اللجنة بالفصل في النزاع نهائيا ، تدصر اللجنة قراراتها في الحالتين أ و ب بأغلبية اعضائها فإذا تساوت الاصوات رجع الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 22

يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وتشمل على الاخص :
– الشروط التي يجب توافرها في مركز مزاولة اشخاص السوق لنشاطهم.
– وسائل الاعلان عن اسعار النقل الجوي.
– تحديد المدة اللازمة لتأكيد الحجز قبل تاريخ السفر.
– قواعد تنظيم الرحلات الشاملة.
– تحديد المهلة اللازمة لاشخاص السوق القائمين بالعمل للتقيد بأحكام هذا القانون.
– تحديد الرسوم المتعلقة بالكشف والتفتيش عند طلب الموافقة على اصدار الترخيص او تجديده او نقل مركز مزاولة النشاط الى عنوان جديد.

المادة 23

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

قانون الطيران المدني الإماراتي رقم ٢٠ لسنة ١٩٩١

القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1991 بشأن الطيران المدني في دولة الإمارات يُعد من أهم التشريعات التي تنظم جميع الجوانب المتعلقة بالملاحة الجوية، تشغيل الطائرات، سلامة الرحلات، حقوق المستثمرين، وحماية الركاب. يتناول القانون بشكل مفصل قواعد الجو، التحقيق في الحوادث، الجرائم الجوية، شروط التسجيل، الصلاحية، الترخيص، العقوبات، إضافة إلى اختصاصات وزارة المواصلات والجهات المعنية. وهو يرتكز على المعاهدات الدولية المنظمة للطيران ويكرّس سيادة الدولة الكاملة على أجوائها.

 

 

نحن زايد بن سلطان آل نهيان،                     رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981م، بشأن تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م، في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985م، بإصدار قانون المعاملات المدنية والقوانين المعدلة له، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م، بإصدار قانون العقوبات، 
وعلى المرسوم الاتحادى رقم (28) لسنة 1972م، بشأن اشتراك دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع إنشاء وحدة الاختبارات الجوية لأجهزة الملاحة الجوية لخدمة الدول العربية، وعلى المرسوم الاتحادي رقم (35) لسنة 1972م، بالموافقة على انضمام الدولة إلى المنظمة الدولية للطيران المدني بالأمم المتحدة، 
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (95) لسنة 1980م، بالموافقة على انضمام الدولة إلى المعاهدة الدولية في شأن قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في مونتريال بتاريخ 23 من سبتمبر 1971م، 
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (8) لسنة 1981م، بالموافقة على انضمام الدولة إلى المعاهدة الدولية في شأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة في لاهاي بتاريخ 16 من ديسمبر 1970م، 
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (9) لسنة 1981م، بالموافقة على انضمام الدولة إلى المعاهدة الدولية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو بتاريخ 14 من ديسمبر 1963م، 
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (13) لسنة 1986م، بانضمام الدولة إلى معاهدة وارسو الدولية لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي لعام 1929م، 
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (85) لسنة 1986م، بانضمام الدولة إلى المنظمة الدولية للأرصاد الجوية، وعلى المرسوم الاتحادي رقم (79) لسنة 1988م، بشأن التصديق على الانضمام إلى بروتوكول قمع أعمال العنف اللاشرعية في الموانئ الجوية التي تخدم الطيران المدني والمكمل لمعاهدة قمع أعمال العنف اللاشرعية ضد سلامة الطيران المدني، 
وبناءً على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، 
أصدرنا القانون الآتي:

المادة الأولى:
 يعمل بقانون الطيران المدني المرافق لهذا القانون ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه. 
المادة الثانية:
على الوزراء والسلطات المختصة في الإمارات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى وزير المواصلات بالتنسيق مع السلطات المعنية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه. 
المادة الثالثة: 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

الباب الأول: تعاريف

المادة (1)

فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المقابلة لكل منها ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك. 
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
إقليم الدولة: المساحات الأرضية والمياه الإقليمية الملاصقة لها والفضاء الجوي الذي يعلوها.
دولة التسجيل: الدولة المسجلة بها الطائرة. 
السلطة المختصة: وزارة المواصلات أو الجهة التي تعهد إليها من بين دوائرها بالإشراف على شؤون الطيران المدني وتطويره. 
السلطة المعنية: هي الدائرة المحلية المختصة في الإمارة. 
معاهدة شيكاغو: معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7 ديسمبر 1944 والملاحق التابعة لها.
طائرة: أية آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة من سطح الأرض، وتشمل جميع المركبات الهوائية مثل المناطيد ذات الأجنحة الثابتة والمتحركة وما إلى ذلك متى كانت مخصصة للأغراض المدنية. 
المستثمر: شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتشغيل طائرة إما بنفسه أو لحسابه أو بتأجيرها للغير وتخضع هيئة قيادتها لأوامره.
دولة المستثمر: الدولة التي يقع بها المركز الرئيسي لإدارة أعمال المستثمر أو موطنه الدائم. 
الحركة الجوية: جميع الطائرات المحلقة، أو العاملة في منطقة المناورات بالمطار.
وحدة مراقبة الحركة الجوية: أي من، مركز مراقبة المنطقة أو مراقبة الاقتراب أو برج مراقبة المطار. 
مطار: مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبانٍ ومنشآت ومعدات مخصصة للاستعمال كليًا أو جزئيًا لوصول ومغادرة وتحرك الطائرات. 
مطار دولي: كل مطار تعينه الدولة في إقليمها وتعده لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية، وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والهجرة والصحة العامة والحجر الصحي للحيوانات والنباتات وغيرها من الإجراءات المشابهة. 
منطقة المناورات بالمطار: ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط وذلك باستثناء مساحة وقوف الطائرات. 
قائد الطائرة: الطيار المسؤول عن تشغيل وسلامة الطائرة في أثناء فترة الطيران. 
عضو هيئة القيادة: عضو في طاقم حائز على إجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات أساسية لتشغيل الطائرة في أثناء فترة الطيران. 
عضو طاقم الطيران: شخص مكلف من قبل المستثمر بواجبات على طائرة في أثناء فترة الطيران. 
فترة الطيران: الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها. 
منطقة محرمة: منطقة محددة من الفضاء الجوي للدولة تعلن عنها السلطة المختصة ويكون الطيران فيها محرمًا.
منطقة مقيدة: فضاء جوي ذو أبعاد محددة يقع داخل إقليم الدولة يقيد الطيران بداخله بشروط معينة. 
منطقة خطرة: فضاء جوي ذو أبعاد محددة، توجد بداخله عمليات خطرة على الطيران.
خط جوي: خط جوي تستخدم في طائرات نقل عام للركاب أو البريد أو البضائع مقابل أجر أو مكافأة ويكون مفتوحًا للجمهور. 
خط جوي دولي منتظم: خط جوي تكون نقطة بدايته أو نهايته في إقليم دولة أخرى غير الدولة المسجلة فيها الطائرة، وتسير رحلاته طبقًا لجدول زمني معلن عنه، أو بانتظام أو تكرار واضح.
ناقل جوي: شخص طبيعي أو معنوي يعرض أو يقوم باستثمار خطوط جوية لنقل الركاب أو البريد أو البضائع.
مؤسسة نقل جوي دولية: مؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية تقوم بتسيير خطوط جوية دولية. 
طيران بهلواني: مناورات تقوم بها طائرة عن قصد، وتتضمن تغييرًا فجائيًا في وضعها أو اتخاذ وضع غير عادي، أو تغييرًا في سرعتها على نحو غير مألوف. 
حادث طيران: كل حادث مرتبط بتشغيل الطائرة ويقع في الفترة ما بين الوقت الذي يصعد فيه أي شخص إلى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذي تتم فيه مغادرة جميع الأشخاص للطائرة ويحدث خلالها أحد الأمرين التاليين أو كلاهما: – 
وفاة أي شخص أو إصابته بإصابات بالغة نتيجة لوجوده على متن الطائرة أو احتكاكه بها مباشرة أو بأي شيء مثبت فيها.  
إصابة الطائرة بعطب جسيم. 
واقعة طيران: كل واقعة لا ينطبق عليها تعريف حادث الطائرة وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو يمكن أن تؤثر على سلامة التشغيل. 
ترخيص الطيران: موافقة عامة تصدرها السلطة المختصة وتتضمن أحكامًا تفصيلية تتناول السماح لمستثمر أو ناقل جوي القيام بعمليات جوية في إقليم الدولة خلال فترة زمنية معينة. 
تصريح الطيران: موافقة محددة تصدرها السلطة المختصة للقيام بعملية أو عمليات جوية محددة. 
شهادة الصلاحية: وثيقة تصدرها السلطة المختصة، تقر فيها صلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة، بشرط أن يلتزم المستثمر باتباع الشروط الواردة في الوثيقة.

الباب الثاني: أحكام عامة

المادة (2)

للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها.

المادة (3)

تطبق أحكام هذا القانون على ما يأتي: 
    أ. الطيران المدني في إقليم الدولة. 
   ب. الطائرات المدنية المسجلة في الدولة أينما كانت فيما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدولة الأجنبية التي تباشر نشاطها فيها. 
   ج. المطارات المدنية في الدولة فيما يتعلق بجميع الأعمال الفنية من مراقبة الحركة الجوية وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة الاتصالات والمساعدات اللاسلكية والملاحة الجوية والأرصاد الجوية وغيرها. 
   د. النقل الجوي بصفة عامة.

المادة (4)

تشرف وزارة المواصلات على جميع شؤون الطيران المدني في الدولة وتطويره، كما تشرف على تطبيق الأنظمة الدولية المتعارف عليها في مطارات الدولة ومتابعة تنفيذها وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية. وتقوم وزارة المواصلات بالتعاون مع الجهات المعنية برسم سياسة النقل الجوي التجاري والإشراف عليه بما يتفق مع متطلبات الاقتصاد القومي الحاضرة والمستقبلة ولها في سبيل ذلك ما يأتي: 
1. مفاوضة الدول الأخرى لإبرام اتفاقيات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم، وأية اتفاقيات متعلقة بالنقل الجوي الدولي. 
2. الاشتراك في المباحثات التي تجرى بين مؤسسات النقل الجوي الوطنية والمؤسسات الأجنبية لعقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات تتعلق بالاستثمار المشترك أو الاتفاقيات التجارية الأخرى وذلك وفقًا للقواعد والشروط التي تحدد في هذا الخصوص. 
3. الإشراف على نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الوطنية وإصدار تراخيص التشغيل، والموافقة على تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية. 
4. مراقبة نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الأجنبية، والإشراف على مراعاة تنفيذ هذه المؤسسات لحقوق النقل الجوي الممنوحة لها بموجب الاتفاقيات الثنائية أو تصاريح التشغيل الصادرة لها في هذا الخصوص. 
5. وقف أو تقييد نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الوطنية أو الأجنبية إذا ما خالفت أي منها الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها أو أحكام الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الدول الأجنبية أو أيًا من أحكام هذا القانون. 
6. التصريح لمؤسسات النقل الجوي الوطنية أو الأجنبية بتسيير أية رحلة غير منتظمة من وإلى إقليم الدولة. 
7. إصدار القرارات المناسبة في شأن حقوق النقل التي تطلبها الدول الأجنبية أو وكالاتها أو شركاتها.

المادة (5)

1. الطائرة مال منقول فيما يتعلق بتطبيق القوانين والقواعد والأنظمة النافذة في الدولة. 
2. لا يجوز التصرف القانوني في أية طائرة مسجلة في السجل الوطني إلى شخص آخر سواء بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو أي تصرف قانوني آخر، إلا بعد موافقة السلطة المختصة، ويبقى مالك الطائرة مسؤولاً في جميع الأحوال عن تشغيلها عملاً بأحكام هذا القانون.

المادة (6)

لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الدولة أو الفضاء الذي يعلوه إلا بموجب ترخيص أو تصريح تصدره السلطة المختصة وتحدد شروطه، ويسمح لمستثمرها بالقيام بعمليات جوية معينة أو استنادًا إلى معاهدة دولية منضمة إليها الدولة، أو اتفاق جوي ثنائي نافذ المفعول معقود بين الدولة وإحدى الدول الأخرى لتنظيم النقل الجوي. ويعتبر الترخيص أو التصريح الممنوح شخصيًا لا يجوز التنازل عنه للآخرين.

المادة(7)

يجب توفر الشروط التالية بالنسبة إلى الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه:
1. أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها.
2. أن تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة فيها الطائرة أو معتمدة منها.
3. أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها.
4. أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات التي تقرها دولة التسجيل علاوة على ما تحدده السلطة المختصة.
5. أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة عن دولة التسجيل أو معتمدة منها، وأن يكونوا بالعدد المقرر في شهادة الصلاحية.
6. أن يكون مؤمنًا لصالح طاقمها وركابها وللغير على سطح الأرض، وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن. ويجوز للسلطة المختصة إعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية أو التعليم من شرط أو أكثر من هذه الشروط.

المادة(8)

لا يجوز تجهيز أية طائرة تعمل في إقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه بأية أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطة المختصة بذلك في دولة التسجيل، ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية، وفقًا للشروط المقررة وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة.

المادة(9)

لا يجوز الطيران فوق إقليم الدولة بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح مسبق من السلطات المعنية، ووفقًا للشروط التي تضعها السلطة المختصة في هذا الشأن.

المادة(10)

1. لا يجوز إنشاء أية منارة ضوئية إلا بعد موافقة السلطة المعنية بالتنسيق مع السلطة المختصة.
2. للسلطة المختصة بالتنسيق مع السلطات المعنية أن تزيل أو تعدل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباسًا مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية، كما لها أن تفرض ما يلزم من القيود على المنشآت ذات الارتفاعات العالية التي تشكل عائقًا للملاحة الجوية أو المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية بجوار المطارات أو على تأمين سلامة الملاحة الجوية.
3. على كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشآت معدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلاً يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية، أن يتقيد بالتدابير التي تعينها له السلطة المختصة لإزالة هذا التداخل.
4. يحق للسلطة المختصة بالتنسيق مع السلطة المعنية أن تطلب الامتناع عن استعمال التجهيزات الكهربائية أو إزالة المنشآت المعدنية المشار إليها في البند السابق، إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة (11)

قائد الطائرات مسؤول عن تشغيل الطائرة وسلامتها بمن عليها في أثناء فترة الطيران، وله سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متنها، وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن.

المادة (12)

يحظر على أي شخص في أثناء فترة الطيران أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء هيئة القيادة أو يعوقه عن عمله، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة أو طاقمها أو ركابها للخطر.

المادة (13)

لا يجوز نقل الأشياء التالية بالطائرات إلا بتصريح مسبق من السلطة المعنية ووفقًا للشروط التي تحددها السلطة المختصة:
1. المتفجرات أو المفرقعات، إلا ما كان لازمًا منها لتسيير الطائرة أو لإعطاء الإشارات المقررة.
2. الأسلحة والذخائر.
3. المواد النووية والنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها.
4. الغازات السامة.
5. الجراثيم والمواد الخطرة.
6. كل شيء آخر يحظر نقله تحدده السلطة المختصة.

المادة (14)

1. لا يجوز لأي شخص على متن الطائرة أن يحمل دون تصريح من السلطة المعنية سلاحًا أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد في أثناء الرحلة.
2. إذا ما تطلب الأمر نقل سلاح أو أي مواد يمكن استعمالها في عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد يجب على حائزها تسليمها إلى ممثل المستثمر قبل دخوله الطائرة والذي عليه وضعها في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب إليه، كما عليه إعطاؤها إلى من سلمها بعد انتهاء الرحلة.

المادة (15)

1. تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها، وعليها مراعاة القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بذلك. ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات إلا في الحالات الاضطرارية طبقًا لإرشادات المراقبة الجوية أو بتصريح من السلطة المعنية.
2. على كل طائرة داخلة إلى الفضاء الذي يعلو إقليم الدولة أن تهبط في مطار دولي معلن عنه إلا إذا كان مصرحًا لها بالمرور دون الهبوط.
3. إذا اضطرت أية طائرة داخلة إلى إقليم الدولة أو مغادرة له أو عابرة للفضاء الجوي الذي يعلوه للهبوط خارج المطارات الدولية في الدولة فإنه يتعين على قائدها أن يخطر فورًا أقرب سلطة محلية، وأن يقدم سجل رحلات الطائرة أو الإقرار العام أو أي مستند آخر عند طلبه – وفي هذه الحالة يحظر نقل حمولة الطائرة أو مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من سلطات الهجرة والجوازات واتخاذ الإجراءات الجمركية المقررة.

المادة(16)

يجب على الركاب وأعضاء الطاقم، ومرسلي البضائع سواء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء يعملون بأسمهم ولحسابهم، اتباع القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بدخول إقليم الدولة والإقامة به والخروج منه.

المادة(17)

للسلطة المعنية الحق عند – الضرورة – في تفتيش الطائرات، ومنعها من الطيران أو حجز أية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة(18)

لسلطة الجمارك والأمن والحجر الصحي والزراعي وغيرها، الحق في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين المتعلقة بها وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (19)

النصوص السابقة

1. تكون المعاهدات والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بقطاع الطيران المدني النافذة في الدولة مُكملة لأحكام هذا القانون.
2. في حال تعارض أي حكم من أحكام هذا القانون مع أي حكم ورد في أي من المعاهدات والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بقطاع الطيران المدني النافذة في الدولة، فإن الأولوية في التطبيق تكون لأحكام تلك المعاهدات والبروتوكولات والاتفاقيات.
 

الباب الثالث: قواعد الجو

المادة (20)

1. تضع السلطات المختصة قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات، والملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح، واستعمال الفضاء الجوي.
2. تحدد السلطة المختصة الطرق والممرات الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات عند الدخول إلى إقليم الدولة أو الخروج منه أو الطيران في الفضاء الذي يعلوه.

المادة(21)

للسلطة المختصة أن تحرم أو تقيد، دون تمييز في الجنسية، تحليق الطائرات فوق إقليم الدولة أو جزء منه – كما لها أن تحدد المناطق الخطرة وتعلن عنها.

المادة(22)

1. إذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق منطقة محرمة، وجب عليه أن يخطر بذلك فورًا وحدة المراقبة الجوية المختصة، وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة، وإذا تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع بالهبوط في أقرب مطار في الدولة خارج المنطقة المحرمة، وأن يقدم لكل من السلطة المختصة والمعنية تقريرًا عن هذه الواقعة ومبرراتها.
2. إذا أنذرت السلطة المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة، فعليها أن تنفذ فورًا التعليمات التي تصدرها لها هذه السلطة وإلا فتجبر على الهبوط بالقوة بعد إخطارها.

المادة(23)

على قائد أي طائرة:
1. التأكد من تزويد الطائرة بكمية الوقود اللازمة للرحلة.
2. التأكد من إمكان إتمام الرحلة بسلام طبقًا للقواعد والأنظمة المقررة في هذا الشأن بما في ذلك الإجراءات البديلة.
3. قيادة الطائرة طبقًا لقواعد الجو المعمول بها.
4. التقيد بالأنظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية. 
5. التقيد بجميع تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية.

المادة(24)

1. لا يجوز لأي طائرة أن تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التي تحددها السلطة المختصة.

2.  يحظر على أي طائرة التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها.
3. يحظر على أي طائرة التحليق بإهمال أو باستهتار على وجه يعرض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر.
4. لا يجوز لأية طائرة القيام بطيران بهلواني أو باستعراض أو تشكيل جوي فوق إقليم الدولة، إلا بتصريح من السلطة المعنية ووفقًا للشروط التي تضعها السلطة المختصة.
5. لا يجوز إلقاء أو رش أشياء من الطائرة في أثناء طيرانها، إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من السلطة المختصة.
6. لا يجوز الهبوط بالمظلات من الطائرات دون تصريح مسبق من السلطة المختصة إلا في الحالات الاضطرارية.
7. يحظر على أي شخص يقود طائرة، أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها، طالما هو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو أية مادة أخرى تؤدي إلى إضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل. وفي كل الأحوال يحظر عليه تناول أي شيء من ذلك في أثناء فترة عمله.
8. لا يجوز للطائرة التي تطير دون قائد أن تعمل في إقليم الدولة إلا بتصريح من السلطة المختصة.
9. يحظر التحليق فوق إقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه والهبوط بمطارات الدولة على الطائرات فوق الصوتية أو الطائرات ذات المستويات العالمية من الضوضاء، ويجوز للسلطة المختصة السماح لتلك الطرازات من الطائرات بشروط تحددها في التصريح من حيث الارتفاعات والسرعات المسموح بها وتحمل المستثمر مسؤولية أية أضرار قد تقع نتيجة لاستخدام هذا النوع من الطائرات وما قد يترتب على ذلك من تعويضات.

الباب الرابع: الإجازات والترخيص

المادة (25)

يشترط فيمن يعمل عضوًا في هيئة قيادة أية طائرة في إقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه أن يكون حائزًا على إجازة سارية المفعول، طبقًا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل، وإذا كانت الطائرة مسجلة في الدولة فيشترط حيازة إجازة سارية المفعول صادرة عن السلطة المختصة أو معتمدة منها.

المادة(26)

1. تتولى السلطة المختصة إصدار إجازات الطيران والإجازات الفنية الأخرى، وعليها أن تضع شروط إصدارها أو اعتمادها أو تجديدها، على أن لا تقل هذه الاشتراطات بأي حال عن المستوى المقرر دوليًا، ولها أن تقوم في هذا الصدد بإجراء الاختبارات النظرية والعملية التي تقررها في هذا الشأن.
2. يكون للسلطة المختصة الحق في عدم إصدار أو تجديد أو مد مفعول أية إجازة كما يكون لها الحق في سحبها أو إيقافها بعد إصدارها، وذلك إذا ما تبين لها أن طالب الإجازة أو حائزها دون المستوى المطلوب أو إذا خالف أيًا من أحكام هذا القانون.
3. تعتبر إجازة الطيران موقوفة إذا ما أصاب حائزها:
       أ. جرح يعوقه عن أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها.
    ب. مرض يمنعه من أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها لمدة عشرين يومًا فأكثر. وعلى حائز الإجازة في مثل هذه الأحوال أن يخطر السلطة المختصة كتابةً بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الكشف الطبي المقرر للإجازة التي يحملها.

المادة(27)

لا يجوز لأي معهد أو نادٍ أو أية جهة أخرى مزاولة وتعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة أي نشاط جوي آخر إلا بموجب ترخيص من السلطة المختصة ووفقًا لشروط هذا الترخيص ويحق لهذه السلطة المختصة إيقاف أو سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها.

الباب الخامس: اشترطات التسجيل والصلاحية والوثائق

المادة(28)

1. تحدد السلطة المختصة علامات جنسية الدولة، كما تحدد طريقة وضعها على الطائرات.
2. تعد السلطة المختصة سجلاً خاصًا تسجل فيه الطائرات وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها كما تصدر شهادات التسجيل بعد إتمام الإجراءات اللازمة.
3. تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المشار إليه في البند السابق بجنسية الدولة، وعليها أن تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها.
4. تحدد السلطة المختصة شروط وطريقة قيد الطائرات المملوكة لأشخاص مقيمين في الدولة وغير متمتعين بجنسيتها.

المادة(29)

تشطب الطائرة من السجل في الحالات الآتية:
1. إذا فقد مالكها أو مستأجرها جنسية الدولة.
2. إذا انتقلت ملكيتها إلى أجنبي.
3. إذا هلكت، أو فقدت أو سحبت نهائيًا من الاستعمال. وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من السلطة المختصة، وعلى مالك الطائرة أو مستأجرها أن يخطر السلطة المختصة بكل تغيير نصت عليه هذه المادة فور حدوثه، مع إعادة شهادة التسجيل.

المادة (30)

1. لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه، ما لم يكن لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول، صادرة أو معتمدة من السلطة المختصة بدولة التسجيل طبقًا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لديها، وما لم تلتزم بما تحتويه شهادة صلاحيتها من شروط وقيود، ويستثنى من ذلك الرحلات الداخلية التي يصدر بها تصريح خاص من السلطة المختصة.
2. يجوز للسلطة المختصة أن تعتمد شهادة صلاحية صادرة من دولة أخرى، كما يجوز لها أن تضع لمثل هذه الشهادة أية اشتراطات أو قيود إضافية قبل اعتمادها.
3. تعتمد السلطة المختصة المؤسسات الوطنية أو الأجنبية التي تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في الدولة.
4. يجوز للسلطة المختصة، إذا تبين لها عدم سلامة أية طائرة مسجلة في الدولة، أو عدم صلاحية طرازها للطيران، أن توقف أو تسحب شهادة صلاحيتها للطيران ولها أن تخضع الطائرة لكشف فني، وأن لا تسمح بطيرانها إلا بعد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين سلامة طيرانها.

المادة (31)

1. لا يجوز تشغيل الطائرة دون أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها سواء في الأحوال العادية أو الاضطرارية، وذلك طبقًا لما هو منصوص عليه في شهادة صلاحيتها للطيران وملاحق اتفاقية شيكاغو المعمول بها، ويجوز للسلطة المختصة أن تستثني أية طائرة من ذلك إذا رأت أنها مجهزة بأجهزة ومعدات بديلة تعطي البيانات أو تحقق الأغراض المطلوبة.
2. للسلطة المختصة إصدار الأنظمة أو التعليمات الخاصة بالأجهزة والمعدات المشار إليها في هذه المادة، وطريقة استعمالها، وذلك ضمانًا لسلامة الرحلة وراحة الركاب.

المادة (32)

1. على مستثمر أية طائرة مسجلة في الدولة ألا يقوم بتشغيلها في النقل الجوي التجاري أو الأعمال الجوية، ما لم تتم صيانة الطائرة بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات وأجهزة لاسلكية طبقًا لدليل صيانة تعتمده السلطة المختصة.
2. على قائد أية طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في رحلة نقل جوي وتجاري أو عمل جوي أن يدون في السجل الفني للطائرة البيانات الآتية:
      أ. وقت بدء الرحلة ووقت انتهائها.
    ب. معلومات عن أي عيب فني أو عطل في أي جزء من الطائرة أو أي من معداتها يحدث في أثناء الرحلة وعلى قائد الطائرة أن يوقع على مثل هذه البيانات ويؤرخها.
3. مستثمر الطائرة مسؤول عن الاحتفاظ بالسجل الفني للطائرة، كما يحتفظ بصورة مما يدون به في مكان آخر خلاف الطائرة.
4. على مستثمر أية طائرة مسجلة في الدولة أن يحتفظ بوثائق الصيانة لفترة لا تقل عن سنتين بعد انتهاء مدة سريان مفعولها، أو لفترة أطول، إذا ما طلبت السلطة المختصة ذلك.

المادة (33)

1. يجب إظهار أماكن معدات الطوارئ، في كل طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي التجاري وذلك باستخدام علامات واضحة، وعلى وجه الخصوص يجب الإعلان بطريقة ظاهرة عن أماكن عوامات النجاة إن وجدت وطريقة استعمالها، وذلك في كل مقصورة للركاب. 
2. يجب أن يراعى عند تركيب أو حمل أية أجهزة أو معدات بالطائرة ألا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة، وأن لا تؤثر على أداء أي من الأجهزة أو المعدات اللازمة لسلامتها.

المادة (34)

1. يجب أن يتم وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها السلطة المختصة شهادة صلاحية للطيران، وأن يحدد مركز ثقلها كل فترة من الزمن وفي الأحوال وبالطريقة التي تحددها.
2. على المستثمر أن يقوم بإعداد جدول تحميل للطائرة بعد وزنها، وذلك وفقًا لما تحدده السلطة المختصة.
3. على المستثمر أن يحتفظ بجدول تحميل الطائرة حتى انقضاء مدة لا تقل عن ستة أشِهر على تاريخ الوزن التالي للطائرة وتحديد مركز ثقلها.

المادة (35)

للسلطة المختصة أن تقوم أو تطلب القيام بالتفتيش، أو بإجراء اختبارات أو بطيران لغرض التجربة حيثما يتراءى لها ذلك، للتحقق من صلاحية الطائرة أو أي من أجهزتها أو معداتها أو مكوناتها ويكون لممثل هذه السلطة حق الدخول في أي وقت إلى أي مكان لمباشرة أية من هذه الأعمال، ويتحمل المستثمر أية تكاليف تتطلبها تلك الإجراءات.

المادة (36)

لا يجوز لأية طائرة مسجلة في الدولة أن تبدأ أية رحلة ما لم تحمل الوثائق والسجلات الموضحة فيما يأتي:
1. بالنسبة إلى الرحلات الدولية:
      أ. شهادة تسجيل الطائرة.
    ب. شهادة صلاحية للطيران.
    ج. إجازات أعضاء طاقم الطائرة.
    د. سجل رحلات الطائرة أو الإقرار العام الخاص بالرحلة.
   هـ. رخصة محطة لاسلكي للطائرة.
   و. أدلة التشغيل ووثائق الصيانة وأية وثيقة أخرى تحددها السلطة المختصة وذلك بالنسبة إلى عمليات النقل الجوي التجاري أو الأعمال التجارية.
   ز. قائمة بشحنة البضائع والبريد وإقرار بكل التفصيلات الخاصة بها، إذا كانت الطائرة تحمل بضائع وبريدًا.
  ح. كشف الحمولة إذا كانت الطائرة قائمة بعملية نقل جوي تجاري.
2. بالنسبة إلى الرحلات الداخلية: تحدد السلطة المختصة ما يجب حمله على الطائرة في الرحلات الداخلية من الوثائق والسجلات المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة. ويجوز لهذه السلطة إعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية أو التعليم من حمل أي من هذه الوثائق والسجلات. وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الشهادة والإجازات والوثائق المشار إليها في هذه المادة سارية المفعول.

المادة (37)

1. يجب على كل من المستثمر وقائد الطائرة أن يقدم للسلطة المختصة عند الطلب أية وثائق أو سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون.
2. على أي مستثمر أو مالك لطائرة يتوقف عن استعمالها أو استثمارها أن يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها، وكذلك سجلات أعضاء هيئة القيادة كما لو لم يحدث هذا التوقف، وذلك مع مراعاة الآتي:
     أ. إذا انتقل استثمار الطائرة إلى شخص آخر وظلت الطائرة مسجلة في الدولة يكون على المستثمر الأول أن يسلم المستثمر الثاني وثائق صيانة الطائرة وسجلاتها وبرنامج تحميلها، وما قد يكون محتفظًا به من تسجيلات سجلت بواسطة أجهزة تسجيل هذه الطائرة.
   ب. إذا رفع محرك أو مروحة من طائرة وركب أي منهما في طائرة أخرى مسجلة في الدولة ويستثمرها شخص آخر، يكون على مستثمر الطائرة الأولى أن يسلم مستثمر الطائرة الثانية السجل الخاص بذلك المحرك أو تلك المروحة
   ج. إذا انتقل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الدولة من العمل مع مستثمر إلى العمل مع مستثمر آخر، يكون على المستثمر الأول أن يسلم المستثمر الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو، وفي جميع الأحوال يكون على المستثمر الثاني أن يأخذ بمحتويات هذه الوثائق والسجلات كما لو كان هو المستثمر الأول.
3. إذا تقرر إلغاء أو إيقاف أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها السلطة المختصة، يكون على من صرفت له أو من يحتفظ بها أن يسلمها إلى هذه السلطة عند الطلب.

المادة (38)

يحظر على أي شخص ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية:
1. استعمال أية شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها السلطة المختصة ويكون قد تقرر إلغاؤها أو إيقافها أو تعديلها أو عدم أحقية حائزها لها.
2. إعارة أية شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها السلطة المختصة، أو السماح لأي شخص آخر باستعمالها.
3. انتحال شخصية أخرى بقصد الحصول على أية شهادة أو إجازة أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أو تجديدها أو تعديلها سواء لنفسه أو لأي شخص آخر.
4. القيام أو المساعدة على القيام بإتلاف أو تشويه أي سجل قرر استعماله بموجب أحكام هذا القانون، أو تعديل أو طمس أو حذف أي من البيانات التي يحتوي عليها أو إدخال أية بيانات كاذبة عليه وذلك في الفترة المطلوب الاحتفاظ خلالها بهذا السجل.
5. حذف أية بيانات من كشف الحمولة، أو إدخال بيانات غير صحيحة عليه، سواء كان ذلك عن عمد أو عن إهمال.

الباب السادس: النقل الجوي التجاري

المادة (39)

1. لا يجوز لأي مستثمر أن يبدأ في تشغيل الطائرة في عمليات نقل جوي تجاري إلا بعد الحصول على مواصفات تشغيل معتمدة من السلطة المختصة، وتعتبر هذه المواصفات جزءًا من الترخيص الممنوح للمستثمر وتكون واجبة النفاذ. وعلى المستثمر أن يوفر نسخًا كافية من مواصفات التشغيل المعتمدة الخاصة بعملياته طبقًا لآخر تعديلاتها، وفي كل من مكاتب عملياته الرئيسية، وأن يحيط موظفيه المختصين علمًا بها، ويدخل في أدلته محتويات هذه المواصفات.
2. يجوز تعديل مواصفات التشغيل بناءً على طلب المستثمر أو إذا ما رأت السلطة المختصة ضرورة ذلك ضمانًا للمستوى المطلوب للتشغيل أو الانتظام.

المادة (40)

1. على المستثمر أن يصدر دليلاً للعمليات ليسترشد به ويستعمله الطيارون وموظفو العمليات، ويحدد به واجباتهم ومسؤولياتهم، ولا يجوز أن يشتمل هذا الدليل على أية تعليمات أو معلومات متعارضة مع القوانين والقواعد والأنظمة الدولية المعمول بها في الدولة أو التي تصدرها السلطة المختصة.
2. على المستثمر أن يصدر دليلاً لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها يحتوي على المعلومات التي تلزم الطيارين والمهندسين الجويين للقيام بواجباتهم على هذا الطراز على مستوى السلامة المطلوب سواء في الظروف العادية أو الطارئة.
3. على المستثمر أن يرسل إلى السلطة المختصة نسخًا من دليل عملياته ودليل الطائرة لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها، وأية تعديلات خاصة بأي من هذه الأدلة لاعتمادها قبل العمل بمقتضاها.

المادة (41)

1. للسلطة المختصة أن تقرر بالنسبة إلى جميع أو بعض الرحلات، إضافة أي عضو أو أعضاء إلى هيئة القيادة علاوة على التشكيل المقرر في شهادة صلاحية الطيران الخاصة بالطائرة، إذا رأت أن ذلك لازم لتأمين سلامة الطيران.
2. لا يجوز لأي عضو من أعضاء هيئة قيادة الطائرة أن يقوم في وقت واحد بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء هيئة القيادة.
3. للسلطة المختصة أن تقرر وجود مضيفين جويين بالطائرة يحدد عددهم بتعليمات تصدرها هذه السلطة وذلك للقيام بأعمال متعلقة بسلامة وخدمة الركاب.

المادة (42)

تضع السلطة المختصة بالتنسيق مع السلطة المعنية الأنظمة والتعليمات التي تحدد أوقات الطيران وفترات العمل والاستراحة لأعضاء طاقم الطائرة.

المادة (43)

على المستثمر ألا يسمح بتحميل الطائرة إلا تحت إشراف شخص مدرب قام المستثمر بتزويده بمعلومات وتعليمات كتابية كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبيتها وتأمينها بحيث يضمن الآتي:
1. أن يتم نقل الحمولة بأمان طول الرحلة.
2. تنفيذ الأنظمة أو التعليمات الصادرة في هذا الشأن بما في ذلك أية شروط يكون منصوصًا عليها في شهادة صلاحية الطائرة.

المادة (44)

يكون المستثمر أو ممثله مسؤولاً عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائرته، بما يضمن القيام بها طبقًا لمستويات السلامة المحددة وتنفيذ أحكام القوانين والقواعد والأنظمة الصادرة في شأنها.

المادة (45)

1. لا يجوز لأي شخص أن يستعمل أجهزة قيادة الطائرة في أثناء طيرانها إلا إذا كان طيارًا مؤهلاً ومكلفًا من قبل المستثمر بذلك.
2. لا يجوز لأي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة إلا إذا كان عضوًا من أعضاء طاقمها أو مفتشًا أو مراقبًا معينًا من قبل السلطة المختصة، أو شخصًا مكلفًا من قبل المستثمر أو السلطة المختصة بالقيام بعمل محدد في أثناء الرحلة.
3. على المستثمر التأكد من جعل الركاب بالطائرة ملمين بمواقع وطرق استعمال أحزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ الأخرى المعدة للاستعمال الشخصي أو الجماعي.

المادة (46)

يصرح لممثلي كل من السلطة المختصة والسلطة المعنية المعتمدين بالدخول في أي وقت إلى أي مكان يتبع المستثمر للتفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والقوانين والقواعد والأنظمة والتعليمات الوطنية أو الدولية المعمول بها في الدولة، ويكون للسلطة المختصة الحق في إيقاف أي رحلة أو خط جوي إذا ما رأت أن مستوى التشغيل دون المستوى المقرر.

المادة (47)

تطبق أحكام اتفاقية وارسو للنقل الجوي الموقعة في 12 أكتوبر 1929 كما تطبق الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالنقل الجوي التي تكون الدولة منضمة إليها، على نقل الأشخاص والأمتعة والبضائع بطريق الجو.

الباب السابع: حوادث الطائرات

المادة (48)

1. تقوم السلطات المختصة، سواء بنفسها أو بواسطة جهة خارجية تنتدبها، بالتحقيق في حوادث الطائرات التي تقع في إقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه، وفي الحوادث التي تقع للطائرات المدنية الوطنية في أعالي البحار.
2. على السلطة المحلية عند وقوع حادث طائرة في منطقة اختصاصها أن تخطر بالأمر فورًا السلطة المختصة، وتمنع إقلاع الطائرة وتحافظ عليها وعلى أجزائها وجميع موجوداتها أو حطامها حتى وصول مندوبي السلطة المختصة.

المادة (49)

1. للجان التحقيق في حوادث الطائرات التي تشكلها السلطة المختصة بالتنسيق مع السلطة المعنية حق دخول مكان الحادث والأماكن الأخرى التي تفيد التحقيق، وتفتيشها وإجراء المعاينات، واستدعاء الأشخاص واستجواب الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء تراها اللجنة ضرورية لإظهار الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها وأجزائها ونقلها كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها. ولا يجوز بغير موافقة اللجنة نقل الطائرة أو حطامها أو حمولتها من مكان الحادث.
2. على سلطات الأمن والجهات الإدارية، كل فيما يخصه، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق المشار إليها وتنفيذ ما يصدر عنها من تعليمات تيسر لها أداء مهمتها.

المادة (50)

يجوز السماح لممثل الدولة المسجلة فيها الطائرة والدولة التي صنعت فيها الطائرة موضوع الحادث بحضور التحقيق بصفة مراقب، وله أن يستعين بمن يراه من المستشارين الفنيين.

المادة (51)

ترفع لجنة التحقيق تقريرها عن الحادث وأسبابه والظروف التي أحاطت به إلى السلطة المختصة ويبلغ التقرير ونتائجه طبقًا للقواعد والأنظمة الدولية إلى المنظمة الدولية للطيران المدني والدولة المسجلة فيها الطائرة، ويحق لكل من صانعي الطائرة ومالكها ومستثمرها وضامنيها والمتضررين من الحادث الحصول على نسخة من التقرير.

المادة (52)

يجوز للسلطة المختصة إعادة التحقيق في حوادث الطائرات بقرار مسبب إذا ظهرت أدلة جديدة هامة تؤثر في النتيجة التي وصل إليها التحقيق، ويعتبر التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطائرة، من ناحية الوقائع المدونة فيه صحيحًا حتى إثبات عكسها.

المادة (53)

إذا تبين للجنة التحقيق أن في الحادث جريمة أو اشتباهًا في جريمة، وجب على السلطة المختصة إحالة الموضوع إلى السلطات القضائية المختصة في الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

المادة (54)

وقع حادث طيران في إقليم الدولة أو الفضاء الذي يعلوه، وتعلق بطائرة مدنية وأخرى عسكرية أو أكثر تشكل لجنة تحقيق تضم عددًا متساويًا من ممثلي السلطة المختصة وسلطات الطيران العسكرية وتبلغ اللجنة تقريرها إلى السلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للقواعد والأنظمة الدولية.

الباب الثامن: جرائم الاعتداء على الطائرات

المادة (55)

يعد مرتكبًا لجريمة اعتداء على الطائرة أي شخص يرتكب عمدًا، أو يشرع في ارتكاب أو يكون شريكًا لشخص يرتكب أو يشرع في اركاب، دون حق مشروع فعلاً من الأفعال الآتية:
1. أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران إذا كان من شأن هذا العمل أن يعرض سلامة هذه الطائرة للخطر.
2. أن يستولي على طائرة في الخدمة أو يدمرها أو يحدث تلفًا يجعلها عاجزة عن الطيران، أو يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر.
3. أن يقوم بأية وسيلة كانت، بوضع أو التسبب في وضع جهاز أو مادة في طائرة الخدمة يحتمل أن يدمر هذه الطائرة، أو أن يحدث بها تلفًا يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر.
4. أن يدمر أو يتلف تسهيلات الملاحة الجوية أو أن يتدخل في تشغيلها إذا كان من شأن أي من هذه الأعمال احتمال تعرض سلامة الطائرة وهي في حالة طيران للخطر.
5. أن يقوم بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو أية صورة من صور الإكراه، بالاستيلاء على الطائرة وهي في حالة طيران أو بالسيطرة على قيادتها.
6. أن يقوم بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة، معرضًا بذلك سلامة الطائرة وهي في حالة طيران للخطر.

المادة (56)

1. تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي باب من هذه الأبواب من أجل مغادرة الركاب لها.
2. تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعداد الطائرة للطيران، وبواسطة عمال الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مضي أربع وعشرين ساعة على أي هبوط للطائرة.

المادة (57)

تباشر الدولة اختصاصاتها القضائية فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة (55) في الحالات الآتية:
1. عندما ترتكب الجريمة في إقليم الدولة.
2. عندما ترتكب الجريمة على متن طائرة مسجلة في الدولة.
3. عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم الدولة والمتهم لا يزال على متنها.
4. إذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة مؤجرة إلى مستأجر يكون المركز الرئيس لأعماله في الدولة، أو يكون له إقامة دائمة فيها إذا لم يكن له فيها مثل هذا المركز.
5. عندما يوجد المتهم في إقليم الدولة، وذلك إذا لم تقم بتسليمه إلى أي من الدول المعنية.
6. في أية حالة أخرى تباشر الدولة فيها اختصاصاتها الجنائية بمقتضى قوانينها.

الباب التاسع: البحث والإنقاذ

المادة (58)

يقصد بالبحث والإنقاذ كل معونة تقدم، ولو بمجرد الإعلام، لطائرة تتعرض للهلاك أو يهددها خطر أو صعوبات أو يقوم شك أو خوف على سلامتها ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لمن على متنها.

المادة (59)

لا يجوز لأي شخص الامتناع عن تقديم أية معونة للبحث والإنقاذ تكون في مقدوره، أو كانت طبيعة عمله تمكنه من تقديم هذه المعونة وذلك متى طلبت السلطة المختصة أو المعنية منه ذلك.

المادة (60)

1. تحدد السلطة المختصة بالاشتراك مع السلطات المعنية مناطق البحث والإنقاذ المسؤولة عنها، وتعين مراكز لتنسيق أعمال البحث والإنقاذ فيها، وذلك حسب متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني.
2. تنظم السلطة المختصة، بالاشتراك مع الجهات المعنية، وحدات الإنقاذ في الدولة، بحيث تكون على استعداد دائم للعمل طبقًا للخطة الموضوعة.
3. للسلطة المختصة أن تتخذ الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الأخرى وخاصة المجاورة منها وذلك فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ.

المادة (61)

تسمح الجهات المعنية للأشخاص والطائرات التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أية منطقة محرمة، إذا كان ثمة اعتقاد جازم بأن الطائرة موجودة في هذه المنطقة أو أن الحادث وقع فيها، على أن تجرى العمليات تحت إشراف السلطة المختصة.

المادة (62)

يلتزم مستثمر الطائرة المغاثة برد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة والبحث والإنقاذ ودفع التعويضات عن الأضرار التي وقعت في أثناء تلك العمليات، أو التي كانت نتيجة مباشرة لها، وأية مكافآت مترتبة عليها.

المادة (63)

تختص محكمة محل وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ، وتختص محاكم الدولة بذلك في حالة وقوع الحادث في أعالي البحار أو في مكان غير خاضع لسيادة أية دولة وذلك في الحالات الآتية:
1. إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في الدولة.
2. إذا كان المدعي من رعايا الدولة.
3. إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها موجودة إثر الحادث في إقليم الدولة.

المادة (64)

تنقضي الدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ. وفي حالة وقف التقادم أو انقطاعه، لا تقبل هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الانتهاء من البحث أو الإنقاذ.

الباب العاشر: الرسوم مقابل خدمات الملاحة الجوية

المادة (65)

تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المواصلات رسوم تسجيل الطائرات ورسوم إصدار أو اعتماد الإجازات والشهادة والترخيص وتجديدها وبدل الفاقد أو التالف على ألا يجاوز الرسم الواحد (400.000) أربعمائة ألف درهم. كما يحدد بقرار من مجلس الوزراء مقابل الانتفاع بخدمات الملاحة الجوية وأية خدمات أخرى تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية.

المادة (66)

1. تعفى الطائرات التالية من رسوم استعمال تسهيلات الملاحة الجوية:
      أ. طائرات الدولة.
    ب. الطائرات الحكومية التي لا تقوم بأعمال تجارية مقابل أجر.
    ج. طائرات هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
    د. طائرات جامعة الدول العربية ووكالاتها المتخصصة.
   ه. الطائرات المستخدمة دون مقابل في الإسعاف والبحث والإنقاذ وكذلك طائرات الهلال الأحمر وطائرات الصليب الأحمر.
   و. أية طائرات أخرى يقرر مجلس الوزراء إعفاؤها.

المادة (67)

يكون لموظفي السلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المواصلات بعد أخذ رأي وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القواعد أو الأنظمة أو القرارات المنفذة له.

المادة (68)

يكون للسلطة المختصة في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو القواعد أو الأنظمة أو القرارات المنفذة له أن تتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:
1. وقف الترخيص أو التصريح الصادر منها للمستثمر أو للطائرة لمدة محددة أو إنهاؤه.
2. وقف مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران لمدة محددة أو سحبها نهائيًا.
3. وقف مفعول إجازة الطيران أو أية إجازة أخرى لمدة محددة أو سحبها نهائيًا.
4. منع الطائرة من الطيران لمدة محددة أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها.
5. منع قائد الطائرة من الطيران في إقليم الدولة لمدة محددة أو بصفة نهائية.

المادة (69)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل مالك طائرة أو مستثمرها جعل طائرته تطير دون ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة أو قبل الحصول على شهادة تسجيلها أو شهادة صلاحيتها للطيران أو بعد انتهاء مفعول أو سحب أي منهما.
2. كل من تولى دون حق قيادة طائرة أو قادها في أثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات أو الإجازات أو التراخيص المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
3. كل من قاد طائرة وهو في حالة سكر تؤدي إلى إضعاف مقدرته على قيادته الطائرة. 
4. كل من أضر بمنشآت الاتصالات الخاصة بالطيران أو المساعدات الملاحية الموجودة على الأرض أو لم يبقها بحالة جيدة إذا كان مكلفًا بذلك.
5. كل قائد طائرة لا يدون البيانات المقررة في وثائق الطائرة أو سجلاتها أو يحور فيها.

المادة (70)

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من قاد طائرة أو جعلها تطير وهي لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة.
2. كل من قاد طائرة فوق منطقة محرمة، أو وجد من غير قصد فوق إحدى هذه المناطق ولم يذعن للأوامر الصادرة إليه.
3. كل من لم يذعن للأمر بالهبوط في أثناء تحليقه فوق إقليم الدولة.
4. كل من يهبط أو يقلع خارج المطارات أو الأماكن المخصصة، أو يطير خارج المناطق المحددة، ما لم يكن هناك تصريح خاص بذلك من السلطة المختصة أو المعنية. 5 – كل قائد طائرة يحلق فوق أقليم الدولة بدون تصريح وعلى متنها:
     أ. أسلحة أو ذخائر أو أية مواد تحرم القوانين الوطنية نقلها.
   ب. أشخاص بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها.
5. كل من امتنع دون مبرر عن إجابة طلب السلطة المختصة المساهمة بما لديه من وسائل في إنقاذ طائرة أو شخص معرض للهلاك بسبب حادث طيران.

الباب الحادي عشر : العقوبات والجرائم

المادة (71)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات:
1. كل من سرق معدات خدمات تسهيلات الملاحة الجوية أو أية أجهزة أو أسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو متصلة بذلك.
2. كل من عرض للخطر عمدًا المنشآت أو المباني أو الأجهزة أو المعدات اللازمة لتأمين سلامة الطيران أو المتصلة بذلك.

المادة (72)

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب عمدًا إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (55) أو اشترك في ارتكاب الجريمة أو شرع في ارتكابها.

المادة (73)

لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

المادة (74)

تختص محاكم الدولة بالنظر في جميع الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات والقواعد والأنظمة الصادرة تنفيذًا له، وذلك إذا ارتكبت في إقليم الدولة أو الفضاء الذي يعلوه أو في الطائرات الوطنية في أثناء وجودها فوق أعالي البحار أو الأماكن غير الخاضعة لسلطة أي دولة.

المادة (75)

يجوز الحكم بمصادرة الطائرة في الحالات الآتية:
1. حمل علامات جنسية أو تسجيل غير صحيحة أو عدم حمل أي من هذه العلامات.
2. قيام مالك أو مستثمر الطائرة بنقل أسلحة أو ذخائر بقصد التهريب أو ارتكاب جريمة تمس أمن الدولة.

 

قانون تنظيم الطيران المدني البحريني رقم  14  لسنة 2013

النص الكامل لقانون تنظيم الطيران المدني البحريني رقم 14 لسنة 2013، شاملاً كافة أبوابه من الأحكام العامة إلى الجرائم والعقوبات، مع شرح شامل لاختصاصات الدولة والجهات المعنية بالطيران، ومسؤولية الناقل، وتعويضات المسافرين، وحماية البيئة، والتحقيق في الحوادث الجوية. يُعد هذا النص مرجعًا قانونيًا دقيقًا لمحامي الطيران والمختصين في قضايا النقل الجوي المدني.

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7 ديسمبر لسنة 1944 والتي انضمت إليها الدولة بتاريخ 20 أغسطس 1971 وملاحقها وتعديلاتها، وسائر المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالطيران المدني الدولي التي انضمت إليها مملكة البحرين،

وعلى قانون قوات الأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1986 بفرض رسم خدمات المغادرين عن طريق الجو،

وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لدولة البحرين والمنطقة المتاخمة،

وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1995، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2001،

وعلى القانون المدني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الطيران المدني، ويُلغى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1995، والمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1986 بفرض رسم خدمات المغادرين عن طريق الجو، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة الثانية

يصدر وزير المواصلات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، خلال ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وإلى أن يتم إصدار اللوائح والقرارات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القانون، وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 9 شعبان 1434 هـ

الموافق: 18 يونيو 2013م

قانون تنظيم الطيران المدني

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول

مادة (1)

التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرينَ كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

الدولة: مملكة البحرين.

الوزير: وزير المواصلات، أو أي وزير آخر يصدر بتسميته مرسوم.

وكيل شئون الطيران المدني: الشخص المعين بواسطة الدولة للقيام بالمهام المحددة له وفقاً لهذا القانون.

الإقليم: إقليم الدولة، ويشمل المساحة الأرضية والمياه الإقليمية الملاصقة لها، والفضاء الجوي الذي يعلوهما.

شئون الطيران المدني: الجهة المكلفة بالسلطات والاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بالطيران المدني.

دولة التسجيل: الدولة المسجلة بها الطائرة.

معاهدة شيكاغو: معاهدة الطيران المدني الدولي، الموقعة في شيكاغو في 7 ديسمبر 1944، وملاحقها.

معاهدة روما: المعاهدة المتعلقة بالأضرار التي تحدثها الطائرات الأجنبية للطرف الثالث على سطح الأرض الموقع عليها بمدينة روما في 7 أكتوبر سنة 1952، وتعديلاتها.

الطائرة: مركبة هوائية أثقل من الهواء تعمل بقوة محركة وتستمد قوة رفعها للطيران في الجو بصفة أساسية من ردود فعل الهواء على أسطح تظل ثابتة في ظروف طيران معينة، غير ردود فعل الهواء على سطح الأرض، وتشمل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمتحركة وغيرها.

مالك الطائرة: أي شخص طبيعي أو معنوي تكون الطائرة مسجلة باسمه.

مشغل الطائرة: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتشغيل الطائرة بغرض الربح، إما بنفسه أو بتأجيرها للغير، وتخضع هيئة قيادتها لأوامره.

دولة مشغل الطائرة: الدولة التي يقع بها المركز الرئيسي لإدارة أعمال مشغل الطائرة أو موطنه الدائم.

الناقل الجوي: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستثمار خط أو خطوط جوية لنقل الركاب والأمتعة والحيوانات والبضائع والبريد أو أي من ذلك.

نقل جوي تجاري: رحلات جوية تقوم بنقل ركاب و/أو بضائع وبريد، مقابل أجر.

طائرات الدولة: الطائرات المستخدمة في الخدمات العسكرية والشرطة والجمارك أو في خدمة من الخدمات المتصلة بتنفيذ القوانين.

إقليم معلومات الطيران: مجال جوي معرف الأبعاد تقدم إلى الطائرات في داخله خدمات معلومات الطيران وخدمات التنبيه.

البرج: وحدة تنشأ بغرض تقديم خدمة مراقبة الحركة الجوية للمطار، وتشمل الأشخاص العاملين فيها.

وحدة مراقبة الاقتراب: وحدة تنشأ لتقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية في المطار.

مركز مراقبة المنطقة: وحدة مكلفة بتقديم خدمات مراقبة الحركة الجوية إلى الرحلات المراقبة في مناطق المراقبة الواقعة في دائرة اختصاصها.

مركز معلومات الطيران: وحدة مكلفة بتقديم خدمة معلومات الطيران وخدمة التنبيه.

خدمة معلومات الطيران: خدمة يقصد منها تقديم المشورة والمعلومات التي تفيد في إتمام الرحلات الجوية بسلام وكفاءة.

خدمة التنبيه: خدمة يقصد منها تنبيه السلطات المختصة في الدولة إلى وجود طائرة في حاجة إلى معونة في مجال البحث والإنقاذ، وتقديم العون إلى هذه السلطات حسب الاقتضاء.

خدمة مراقبة الحركة الجوية: خدمة تقدم من أجل منع تصادم الطائرات ببعضها ومنع تصادم الطائرات بالعوائق في منطقة المناورة بالمطار، وتسريع الحركة الجوية والمحافظة على سلاسة انسيابها.

طريق خدمة الحركة الجوية: طريق جوي محدد الغرض منه تنظيم تدفق الحركة الجوية حسب متطلبات تأدية خدمات الحركة الجوية.

البرنامج الوطني لأمن الطيران: جملة الإجراءات المتبعة لحماية الطيران المدني وانتظامه وكفاءته من جميع أفعال التدخل غير المشروع.

البرنامج الوطني للسلامة: جملة الإجراءات المتبعة لتأمين سلامة الطيران وانتظامه وكفاءته.

خدمات الملاحة الجوية: جملة الخدمات المتنوعة الخاصة بمراقبة المجال الجوي بما في ذلك خدمات الحركة الجوية، وخدمات اتصالات الطيران، وخدمات معلومات الطيران، وخدمات الأرصاد الجوية الخاصة بالملاحة الجوية الدولية، وخدمات البحث والإنقاذ، وإجراءات الملاحة الجوية الخاصة بعمليات الطيران.

الحركة الجوية: جميع الطائرات المحلقة أو العاملة في منطقة المناورات بالمطار.

وحدة مراقبة الحركة الجوية: مصطلح عام يطلق على مركز مراقبة المنطقة أو وحدة مراقبة الاقتراب أو البرج.

المطار: مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء، بما فيها من مبانٍ ومنشآت ومعدات مخصصة للاستعمال كلياً أو جزئياً لإقلاع وهبوط وتحرك الطائرات.

مطار دولي: كل مطار تعينه الدولة في إقليمها، وتعده لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية، وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والهجرة والصحة العامة، والحجر الصحي بما فيه الحيوانات والنباتات، وغيرها من الإجراءات المشابهة.

مشغل المطار: الجهة المرخص لها بإدارة المطار وتسهيلاته ومرافقه باستثناء خدمات الملاحة الجوية.

حركة المطار: جميع الطائرات وغيرها من الحركة الأرضية في منطقة المناورات بالمطار وجميع الطائرات التي تطير داخل نطاق حركة المطار.

نطاق حركة المطار: فضاء جوي ذو أبعاد محددة يعين حول المطار لحماية حركة المطار.

منطقة تحركات الطائرات: الجزء من المطار المعد لإقلاع وهبوط الطائرات وسيرها على سطح الأرض، بما في ذلك منطقة المناورات وساحة وقوف الطائرات.

منطقة المناورات بالمطار: جزء من المطار يستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وسيرها على الممرات الأرضية، وذلك باستثناء ساحات وقوف الطائرات.

قائد الطائرة: الطيار المسئول عن تشغيل وسلامة الطائرة أثناء فترة الطيران وحائز على إجازة سارية المفعول.

عضو هيئة القيادة: عضو في طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات أساسية في تشغيل طائرة أثناء فترة الطيران.

عضو طاقم الطائرة: شخص مكلف من قبل مشغل الطائرة بواجبات محددة على الطائرة أثناء فترة الطيران.

فترة الطيران: الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها محركات الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء الطيران.

حالة الطيران: حالة الطائرة منذ لحظة إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب أو أعضاء طاقم الطائرة أو شحن البضائع على متنها وحتى اللحظة التي يفتح فيها أي باب منها لإنزال الركاب أو أعضاء طاقم الطائرة أو تفريغ البضائع.

منطقة محرمة: مجال جوي ذو أبعاد محددة فوق أراضي الدولة أو مياهها الإقليمية، تعلن عنها السلطات المختصة في الدولة، ويكون الطيران فيها محظوراً.

منطقة مقيدة: فضاء جوي ذو أبعاد محددة يقع داخل إقليم الدولة ويقيد الطيران بداخله بشروط معينة.

خدمات جوية منتظمة: خدمات جوية تقوم بها طائرات نقل عام للركاب والأمتعة والحيوانات والبضائع والبريد أو أي من ذلك، مقابل أجر أو مكافأة، وتكون مفتوحة للجمهور طبقاً لجدول زمني معلن عنه أو بانتظام أو تكرر واضح.

خط جوي منتظم: مجموعة رحلات جوية يتم تشغيلها ضمن خدمات جوية منتظمة.

خط جوي دولي منتظم: خط جوي تكون نقطة بدايته أو نهايته في إقليم دولة أخرى غير إقليم دولة التسجيل.

خط جوي داخلي منتظم: خط جوي منتظم يخدم نقاطاً تقع في إقليم دولة واحدة.

الطيران العام: تشغيل طائرة بغرض آخر غير النقل الجوي التجاري أو الأعمال الجوية.

طيران بهلواني: مناورات تقوم بها طائرة عن قصد، وتتضمن تغييراً فجائياً في وضعها أو اتخاذ وضع غير عادي أو تغييراً في سرعتها على نحو غير مألوف.

حادث طائرة: واقعة تتعلق بتشغيل الطائرة، وتقع في أي وقت منذ صعود أي شخص إلى الطائرة بقصد الطيران وحتى وقت مغادرة جميع الأشخاص للطائرة، ويترتب عليها:

1-    إصابة شخص إصابة أدت إلى وفاته في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع الحادث، أو إصابته إصابة جسيمة نتيجة وجوده على متن الطائرة أو احتكاكه المباشر بأي جزء من أجزاء الطائرة، بما في ذلك الأجزاء التي صارت منفصلة عن الطائرة، أو تعرضه بشكل مباشر للفح النفاث.

وذلك باستثناء الإصابات الناتجة عن أسباب طبيعية، أو التي يلحقها الشخص بنفسه، أو التي يتسبب فيها أشخاص آخرون، أو التي تلحق بشخص متسلل إلى الطائرة ومتخف في غير الأماكن المتاحة عادة للركاب أو لأفراد طاقم الطائرة.

2-    إصابة الطائرة بتلف أو بعطل هيكلي من شأنه أن يضر ببنية الطائرة أو أدائها أو خصائص طيرانها، وأن يتطلب ذلك إجراء إصلاحات رئيسية في الطائرة أو تبديل الجزء المتأثر منها.

وذلك باستثناء حالات فشل المحرك أو تلفه، عندما يكون التلف قاصراً علي المحرك أو أغطيته أو ملحقاته، أو حالات التلف الذي يقتصر علي المراوح، أو أطراف الأجنحة، أو الهوائيات، أو الإطارات، أو الكوابح، أو الأسطح الانسيابية أو انبعاجات السطح الخارجي الصغيرة، أو الثقوب النافذة في النسيج الخارجي للطائرة.

3-    فقدان الطائرة أو تعذر الوصول إليها تماماً، على أن تعتبر الطائرة مفقودة عندما ينتهي البحث الرسمي عنها دون العثور على حطامها.

الإصابة الجسيمة: الإصابة التي تنتج عنها واحدة أو أكثر من الحالات التالية:

1-    أن تتطلب الحجز بالمستشفى لأكثر من 48 ساعة تبدأ من فترة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ التعرض للإصابة.

2-    أن تؤدي إلى كسر في أي عظم (باستثناء الكسور البسيطة بأصابع اليد أو القدم أو بالأنف).

3-    أن تتضمن جروحاً تؤدي إلى نزيف حادٍ أو ضررٍ جسيم بعصب أو عضلة أو وتر.

4-    أن تتضمن جرحاً في عضو داخلي.

5-    أن تتضمن حروقاً من الدرجة الثانية أو الثالثة أو أي حروق تؤثر على أكثر من خمسة بالمائة من سطح الجسم.

واقعة طائرة: كل واقعة لا ينطبق عليها تعريف حادث الطائرة، وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو يمكن أن تؤثر على سلامة التشغيل.

التدخل غير المشروع: كل فعل أو ترك يعرض سلامة الطيران المدني للخطر، ويشمل ذلك ما يلي:

1-    الاستيلاء غير المشروع على الطائرة أثناء طيرانها.

2-    الاستيلاء غير المشروع على الطائرة وهي على سطح الأرض.

3-    أخذ الرهائن على متن الطائرات أو في المطارات.

4-    الدخول عنوة إلى طائرة أو مطار أو في مبنى لتجهيزات الطيران المدني.

5-    إدخال سلاح أو جهاز خطر أو مادة خطرة على متن طائرة أو في المطار بنية استعمالها لأغراض إجرامية.

6-    الإدلاء بمعلومات خاطئة أو كاذبة من شأنها أن تعرض للخطر سلامة الطائرة أثناء الطيران أو على الأرض، أو سلامة الركاب أو الطاقم أو أفراد الخدمة الأرضية أو الجمهور العام في مطار أو في مبنى لتجهيزات الطيران المدني.

7-    أداء عمل تخريبي أو عنف ضد شخص على متن طائرة أثناء الطيران إذا كان يحتمل أن يهدد هذا الفعل سلامة هذه الطائرة، أو تدمير طائرة في الخدمة، أو إحداث ضرر لتلك الطائرة يجعلها غير قادرة على الطيران، أو يحتمل أن يهدد سلامتها أثناء الطيران.

8-    وضع أو التسبب في وضع آلة أو مادة في طائرة أثناء الخدمة، بأي وسيلة كانت، ويحتمل أن يؤدي ذلك إلى تدمير هذه الطائرة أو التسبب في ضرر يحتمل أن يهدد سلامتها أثناء الطيران.

9-    تدمير أو إلحاق الضرر بتسهيلات الملاحة الجوية أو التدخل في تشغيلها، إذا كان من المحتمل أن يهدد هذا الفعل سلامة الطائرة أثناء الطيران.

10-     استعمال طائرة في الخدمة لغرض إحداث وفاة أو إصابة جسدية خطيرة، أو ضرر خطير للممتلكات أو البيئة.

11-     إطلاق أو إنزال من طائرة في الخدمة أي سلاح BCN أو متفجر مشع، أو مواد مماثلة بشكل يتسبب أو يحتمل أن يتسبب في الوفاة، أو إصابة جسدية خطيرة، أو ضرر خطير للممتلكات أو البيئة.

12-     استعمال أي سلاح BCN ضد طائرة في الخدمة أو على متن طائرة في الخدمة، أو متفجر مشع، أو مواد مماثلة بشكل يتسبب أو يحتمل أن يتسبب في الوفاة، أو إصابة جسدية خطيرة، أو ضرر خطير للممتلكات أو البيئة.

البحث والإنقاذ: يقصد بالبحث والإنقاذ كل معونة تقدم، ولو بمجرد الإعلام، لطائرة تعرضت أو تتعرض للهلاك أو يهددها خطر ما أو صعوبات، أو يقوم شك أو خوف على سلامتها، ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لركابها.

ترخيص الطيران: ترخيص تصدره شئون الطيران المدني ويتضمن أحكاماً تفصيلية تتناول بالتنظيم الكامل السماح لمشغل طائرة أو ناقل جوي القيام بعمليات جوية في إقليم الدولة خلال فترة زمنية معينة، وتحدد فيه حالات وقفه أو إلغائه.

تصريح الطيران: موافقة تصدرها شئون الطيران المدني للقيام بعملية أو عمليات جوية محددة.

شهادة الصلاحية: وثيقة تصدرها شئون الطيران المدني تقرر فيها صلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة، وتلزم مشغل الطائرة باتباع الشروط الواردة فيها.

المرحل الجوي: الشخص الذي يتولى بالتعاون مع قائد الطائرة السيطرة التشغيلية على الطيران، ويوفر معلومات الأرصاد الجوية، وخطة الطيران، وتنظيم تحميل الطائرة وتفريغها، وتزويدها بالمواد الاستهلاكية، وتقديم خدمات الرصيف (الابرون) وخدمات الطيران الأرضية الأخرى، خلال الفترة من هبوط الطائرة حتى مغادرتها المطار.

مقدم الخدمات: أي شخص مؤهل و مرخص له بتقديم خدمات المطار أو الملاحة الجوية أو النقل الجوي أو الصيانة أو التدريب في مجال الطيران.

حقوق السحب الخاصة: هي قيمة لعملة يقوم باحتسابها صندوق النقد الدولي بغرض استخدامها متى ما اقتضى الأمر الإشارة إلى عملة في إطار المعاملات الدولية، ويتم هذا الاحتساب بالدولار الأمريكي على أساس الأسعار السائدة في السوق لسلة مختارة من العملات هي (الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني)، وتتم مراجعة وإعادة ضبط قيمة حقوق السحب الخاصة كل خمس سنوات.

السجل الوطني للطيران: سجل يحفظ لدى شئون الطيران المدني لأغراض تسجيل الطائرات الوطنية.

الطائرة الوطنية: الطائرة المملوكة لشخص بحريني طبيعي أو اعتباري.

“وحدة” أو “وحدة التحقيق”: وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات التي يشكلها الوزير بموجب هذا القانون.

قائمة الركاب: وثيقة تحتوي على قائمة بأسماء الركاب وأماكن صعودهم للطائرة وأماكن وصولهم وتفاصيل رحلاتهم الجوية.

قائمة البضائع: وثيقة تحتوي على إقرار وقائمة تفصيلية بشحنة البضائع.

البضائع الخطرة: تعني الأشياء أو المواد التي يمكن أن تشكل خطراً على الصحة أو السلامة أو الممتلكات أو البيئة والمبينة في قائمة البضائع الخطرة في التعليمات الفنية للنقل الآمن للبضائع الخطرة عن طريق الجو، أو المصنفة بموجب هذه التعليمات، وذلك وفقاً للملحق الثامن عشر من معاهدة شيكاغو.

الفصل الثاني

سلطات وسيادة الدولة

ومجال تطبيق القانون

مادة (2)

سيادة الدولة

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي في حدود إقليمها البري والبحري.

مادة (3)

مجال تطبيق القانون

1-    تطبق أحكام هذا القانون على ما يأتي:

‌أ-       الطيران المدني في إقليم الدولة، بما في ذلك المطارات والطائرات المدنية، وطائرات الدولة عدا الطائرات العسكرية.

‌ب-  الطائرات المدنية الوطنية خارج إقليم الدولة، بما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدول الأخرى التي تباشر نشاطها فيها.

2-    يجوز للوزير، عند الضرورة، وبشرط توافر مقتضيات المصلحة العامة، إعفاء بعض طائرات الدولة من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون، على أن يتم نشر تفاصيل هذا الإعفاء، كما يجوز للوزير بقرار وزاري أن يفوض ممارسة هذه السلطة لوكيل شئون الطيران المدني، على ألا يشمل هذا الإعفاء المسائل التي تمس السلامة الجوية وأمن الطيران المدني.

3-    لا تسري أحكام هذا القانون على الطائرات العسكرية والمطارات العسكرية أو المطارات المستخدمة حصراً لطائرات الدولة إلا بنص خاص.

مادة (4)

أحكام الاتفاقيات الدولية للطيران المدني

تسري أحكام الاتفاقيات الدولية للطيران المدني التي انضمت إليها الدولة والتي تنضم إليها مستقبلاً، كما تسري أحكام هذا القانون، على كل أنشطة الطيران المدني، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقيات.

مادة (5)

الإشراف والرقابة على الطيران المدني

يتولى الوزير مسئولية التنظيم والإشراف والرقابة على جميع شئون الطيران المدني في الدولة، ويصدر القرارات والأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون، ويجوز للوزير تفويض بعض من هذه السلطات لوكيل شئون الطيران المدني.

وعلى وكيل شئون الطيران المدني إصدار الأوامر والتوجيهات والمواد الإرشادية المطلوبة في هذا الخصوص، ومباشرة الرقابة على تنفيذها، وذلك في حدود القرارات والأنظمة التي يصدرها الوزير أو من يفوضه لذلك.

مادة (6)

تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها

لشئون الطيران المدني، عند الضرورة، الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران أو حجز أية وثائق تتعلق بها، بغرض مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة (7)

أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالطيران

تتولى شئون الطيران المدني، دون غيرها، جميع أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران وانتظام الحركة الجوية، ويجوز لها الترخيص للغير بالقيام ببعض هذه الأعمال طبقاً للشروط التي تضعها، كما يجوز لها تعليق هذا الترخيص أو سحبه طبقاً للشروط التي تضعها.

مادة (8)

سلطات الجمارك والأمن العام والحجر الصحي وغيرها

تمارس سلطات الجمارك والأمن العام والهجرة والجوازات والحجر الصحي وغيرها، الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين المتعلقة بها، بالتنسيق والتعاون والتشاور مع شئون الطيران المدني، بحسب الأحوال، وبما يحقق أغراض هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

الفصل الثالث

القواعد العامة للطيران

مادة (9)

تراخيص وتصاريح الطيران

لا يجوز لغير الطائرات المسجلة في الدولة، أن تعمل في إقليم الدولة، إلا بموجب:

1-    ترخيص تحدد شروطه وتصدره شئون الطيران المدني، يسمح لمشغليها بتشغيل خدمات جوية منتظمة، ويكون هذا الترخيص:

‌أ-       دائماً، إذا استند إلى معاهدة دولية منضمة إليها الدولة ودولة مشغل الطائرة، أو إلى اتفاق نقل جوي ثنائي نافذ المفعول مبرم بين الدولتين لتنظيم النقل الجوي بينهما.

‌ب-  مؤقتاً بمدة محددة لا تزيد على سنة، في غير الحالتين المشار إليهما في البند (أ) من هذه الفقرة، ويجوز تجديد هذا الترخيص لمدة أو مدد أخرى، بناء على طلب المرخص له.

2-    تصريح صادر من شئون الطيران المدني يسمح للطائرة بالطيران في إقليم الدولة، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

3-    تعتبر التراخيص والتصاريح المشار إليها في هذه المادة خاصة بأصحابها، ولا يجوز التنازل عنها للغير.

مادة (10)

الشروط الواجب توافرها في الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة

يجب توافر الشروط التالية في الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة:

1-    أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها.

2-    أن تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة عن دولة تسجيل أو معتمدة منها.

3-    أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها.

4-    أن تكون مجهزه بالأجهزة والمعدات التي تقرها دولة التسجيل، علاوة على ما تحدده شئون الطيران المدني من أجهزة.

5-    أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة من دولة التسجيل أو معتمدة منها، وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررين في شهادة الصلاحية ودليل الطيران.

6-    أن يتم التأمين لصالح طاقمها وركابها والحيوانات والبضائع التي تحملها، وللغير على سطح الأرض، وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

7-    أن تكون ملتزمة بمعايير السلامة الجوية وأمن الطيران المدني وفقاً لمعاهدة شيكاغو وأية قواعد دولية أخرى.

8-    في حالة الطائرات المستأجرة، يُشترط وجود اتفاق مكتوب بين دولة مشغل الطائرة ودولة التسجيل لنقل صلاحيات دولة التسجيل الواردة في المادة (83) مكرراً من معاهدة شيكاغو إلى دولة مشغل الطائرة أو أية ترتيبات أخرى تقبلها شئون الطيران المدني.

9-       أية شروط أخرى تراها شئون الطيران المدني لازمةً لتحقيق أو تعزيز أمن وسلامة الطيران.

ويجوز لشئون الطيران المدني إعفاء الطائرات التي تطير بقصد الاختبارات الفنية والتعليم والتدريب والاستعراض والعروض البهلوانية أو الإسعاف الطبي أو النجدة والبحث والإنقاذ أو الطائرات الخاصة من شرط أو أكثر من الشروط السابقة، مع مراعاة قواعد السلامة.

مادة (11)

الأجهزة اللاسلكية والإلكترونية واستعمالها بالطائرات

1-    لا يجوز تجهيز أية طائرة تعمل في إقليم الدولة بأية أجهزة لاسلكية أو إلكترونية، ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة في دولة التسجيل، ويجوز استعمال هذه الأجهزة في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وغيرها، وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له وشروط الترخيص، وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة.

2-    في حالة مخالفة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز لشئون الطيران المدني تعليق أو إلغاء التراخيص الصادرة للطائرات المخالفة المسجلة في الدولة.

3-    على جميع مشغلي الطائرات التي تشملها هذه المادة إصدار تعليمات السلامة للركاب وتأمين الانصياع لها بما يضمن حماية السلامة وعدم التدخل في الرحلة الجوية.

مادة (12)

آلات التصوير الجوي

لا يجوز الطيران فوق إقليم الدولة بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي أو استعمال هذه الآلات، إلا بتصريح مسبق من شئون الطيران المدني ووفقاً للشروط التي تضعها.

مادة (13)

شروط نقل البضائع الخطرة

1-    لا يجوز نقل أية بضائع أو أشياء خطرة على متن الطائرة إلا بتصريح مسبق من شئون الطيران المدني ووفقاً للشروط التي يحددها هذا التصريح، بما يضمن أمن وسلامة الطيران.

2-    لا يجوز لأية شركة طيران التعامل مع أي وكيل شحن جوي إلا إذا كان هذا الوكيل معتمداً ومرخصاً له من قبل شئون الطيران المدني.

3-    يجب على أي وكيل يعمل، أو ينوي العمل بمجال البضائع الخطرة المقصود نقلها جواً، أن يكون وكيلاً نظامياً بقرار من شئون الطيران المدني.

مادة (14)

مسؤولية قائد الطائرة

قائد الطائرة مسئول عن تشغيل الطائرة وسلامتها وأمنها بمن عليها أثناء فترة الطيران، وله سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متنها، وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن، بما في ذلك تفويض سلطته أحد كبار أعضاء الطاقم.

مادة (15)

عدم التدخل في أعمال هيئة القيادة أو العبث بالطائرة

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة (87) من هذا القانون، يحظر على كل شخص أن يتدخل أثناء فترة الطيران في أعمال أي من أعضاء هيئة القيادة أو يعوقه عن عمله، كما يحظر على كل شخص العبث بأي من أجزاء الطائرة أو معداتها أو ارتكاب أي عمل من شأنه أن يعرض للخطر أمن وسلامة الطائرة أو طاقمها أو ركابها أو أية أشياء على متنها.

ماده (16)

دخول وخروج الأشخاص والبضائع

على الركاب وأعضاء الطاقم ومرسلي البضائع، سواء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء يعملون باسمهم أو لحسابهم، اتباع القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات الخاصة بدخول إقليم الدولة والإقامة فيه والخروج منه، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالهجرة والجوازات والجمارك والحجر الصحي والزراعي.

مادة (17)

اشتراطات حيازة الإجازات

يشترط فيمن يعمل عضواً في هيئة قيادة طائرة تعمل في إقليم الدولة أن يكون حائزاً على إجازة لهذا العمل سارية المفعول، طبقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في دولة التسجيل.

وإذا كانت الطائرة مسجلة في الدولة، فيشترط في عضو القيادة حيازة إجازة سارية المفعول صادرة عن شئون الطيران المدني أو معتمدة منها.

مادة (18)

إصدار وتجديد وإيقاف الإجازات

1-    تختص شئون الطيران المدني بإصدار واعتماد وتجديد إجازات الطيران والإجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال وخدمات الطيران المدني، وعليها أن تضع شروط إصدارها أو اعتمادها أو تجديدها، على ألا تقل هذه الشروط بأية حال عن المواصفات والمعايير المقررة دولياً، ولها أن تقوم في هذا الصدد بإجراء الاختبارات النظرية والعملية التي تقررها في هذا الشأن.

2-    يكون لشئون الطيران المدني الحق في عدم إصدار أو تجديد أو تمديد سريان أية إجازة كلما رأت سبباً لذلك، كما يكون لها الحق في سحبها أو إيقافها بعد إصدارها، إذا انتفى شرط أو أكثر من شروط منحها أو خالف حائزها أياً من أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

3-    تعتبر إجازة الطيران موقوفة إذا أُصيب حائزها إصابة أو مرض يعوقانه عن أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها، أو أُصيب بمرض يمنعه من أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها لمدة عشرين يوماً فأكثر.

وينتهي الوقف إذا زال سببه، وبعد إخطار حائز الإجازة كتابة شئون الطيران المدني لإعادة توقيع الكشف الطبي المقرر للإجازة التي يحملها.

الباب الثاني

المطارات ومقدمو الخدمات

الفصل الأول

إنشاء المطارات وإدارتها وتشغيلها

مادة (19)

إنشاء وتشغيل المطارات وأراضي النزول

لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات وأراضي النزول في الدولة أو تشغيلها، إلا بترخيص مسبق من الوزير، وبمراعاة الأنظمة الدولية المتعلقة بالمطارات.

مادة (20)

إدارة المطارات والإشراف عليها

تتولى شئون الطيران المدني إدارة المطارات التابعة لها، وتنظم وتراقب وتشرف على المطارات المرخصة من قبلها.

مادة (21)

أنواع المطارات

يحدد الوزير أنواع المطارات المختلفة، ودرجة كل مطار.

مادة (22)

التشغيل إلى المطارات

1-    تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها، وعليها مراعاة القوانين والقواعد والأنظمة واللوائح والقرارات الخاصة بذلك، ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من شئون الطيران المدني.

2-    على كل طائرة قادمة إلى إقليم الدولة أن تهبط في المطار الدولي المعلن عنه، إلا إذا كان مصرحاً لها بالعبور فقط، كما يجب على كل طائرة مغادرة لإقليم الدولة أن تقلع من مطار دولي.

3-    مع مراعاة الإجراءات المتبعة في المطارات الدولية، يجوز بتصريح من شئون الطيران المدني إعفاء بعض الطائرات من التقيد بالضوابط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بسبب طبيعة عملياتها أو لاعتبارات أخرى، على أن يحدد في هذا التصريح مطار الهبوط ومطار الإقلاع والطرق والتعليمات الواجب اتباعها.

4-    إذا اضطرت أية طائرة قادمة إلى إقليم الدولة أو مغادرة أو عابرة له للهبوط خارج المطارات الدولية في الدولة، يتعين على قائدها أن يخطر فوراً أقرب سلطة محلية، وأن يقدم برنامج رحلة الطائرة أو الإقرار العام أو أي مستند آخر عند طلبه، وفي هذه الحالة يحظر إقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من شئون الطيران المدني واتخاذ الإجراءات المقررة في هذه الفقرة.

مادة (23)

إشراف شئون الطيران المدني على أداء العاملين في المطارات

يكون لشئون الطيران المدني سلطة ممارسة الإشراف والرقابة، بصورة مباشرة أو من خلال تفويض الغير، على جميع العاملين في المطارات التابعة لها وعلى أداء العاملين في المطارات المرخصة من قبلها، أياً كانت الجهة التي يتبعونها، وذلك في كل الأمور التي تكفل عدم الإخلال بالأنظمة أو التعليمات أو التوجيهات الإرشادية أو القواعد الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها، وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في كافة المخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

الفصل الثاني

الترخيص للمطارات و مقدمي الخدمات

مادة (24)

شروط وقواعد ترخيص و تشغيل المطارات

1-    تحدد شئون الطيران المدني القواعد والنظم الخاصة بترخيص المطارات.

2-    لا يجوز تشغيل أي مطار إلا بعد الحصول على رخصة تشغيل صادرة من شئون الطيران المدني، سواء كان التشغيل كلياً أو جزئياً، دائماً أو مؤقتاً، أو اتخذ شكلاً آخر.

3-    تتولى شئون الطيران المدني مهمة إصدار وتعليق وتحويل وإلغاء رخص تشغيل المطارات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وإصدار التوجيهات والأوامر الخاصة بتشغيل المطارات وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

4-    يحق لشئون الطيران المدني، في أي وقت، التفتيش على تجهيزات المطار ومعداته، والاطلاع على جميع الوثائق والسجلات الخاصة بمشغل المطار، أو القيام بأي عمل آخر بغرض التأكد من التزام مشغل المطار بشروط الترخيص وسائر أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة (25)

شروط و قواعد الإنشاء والترخيص والتشغيل لمقدمي الخدمات

مع مراعاة الأنظمة الوطنية والدولية، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية مؤسسة أو شركة لتقديم خدمات في مجال الطيران المدني إلا بترخيص مسبق من الوزير.

مادة (26)

شروط وقواعد الترخيص والتشغيل

1-    1 – لا يجوز تشغيل أية مؤسسة أو شركة تقوم بتقديم خدمات ذات صلة بسلامة وأمن الطيران، إلا بعد الحصول على رخصة تشغيل صادرة من شئون الطيران المدني، سواء كان التشغيل كلياً أو جزئياً أو مؤقتاً أو بأي شكل آخر.

وتصدر شئون الطيران المدني القواعد والنظم الخاصة بترخيص المؤسسات والشركات ذات الصلة، بما في ذلك البرامج لضمان الامتثال، إذا كان ذلك ضرورياً أو مطلوباً.

2-    تتولى شئون الطيران المدني مهام إصدار وتعليق وتحويل ورفض وإلغاء شهادات التراخيص وإصدار الأوامر والتوجيهات الخاصة بتشغيل هذه الشركات والمؤسسات وفقاً لهذا القانون.

3-    يجوز لشئون الطيران المدني في أي وقت التفتيش والتدقيق على تجهيزات الشركات والمؤسسات والاطلاع على جميع الوثائق والسجلات الخاصة بالمشغلين والتأكد من الالتزام بمعايير التراخيص وسائر أحكام هذا القانون.

الفصل الثالث

حقوق الارتفاق الجوية

مادة (27)

إنشاء حقوق الارتفاق الجوية

تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى “حقوق ارتفاق جوية” لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل أجهزتها، وتشمل هذه الحقوق على الأخص ما يلي:

1-    تأكيد خلو المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية مما يدخل في حدود حقوق الارتفاق الجوية من أية عقبة ناتجة عن القيام بأعمال بناء أو إنشاءات أو صيانة أو أغراس أو أسلاك، أو أية عقبة أخرى مهما كان نوعها أو تحديد ارتفاعها، أو إجراء أي تعديل في أي من هذه العقبات أو أي تحويل في طبيعة أو جهة استعمال الأراضي الواقعة في المناطق المذكورة إلا بموجب ترخيص مسبق من شئون الطيران المدني وطبقاً للشروط التي تقررها شئون الطيران المدني.

2-    إلزام أصحاب الشأن بوضع علامات للإرشاد عن العوائق التي تشكل خطراً على سلامة الملاحة الجوية وذلك بواسطة المتسبب في هذه العوائق.

3-    مع مراعاة أحكام المادة (33)، يجوز للأفراد المخولين بسلطة الضبط القضائي من منتسبي شئون الطيران المدني، بعد الحصول على الإذن من السلطات القضائية المختصة الدخول في أي وقت إلى الأراضي والعقارات الواقعة داخل حدود حقوق الارتفاق الجوية وذلك تنفيذاً لأحكام هذا الفصل، ويستثنى من شرط الحصول على الإذن حالات الضرورة القصوى.

مادة (28)

حدود حقوق الارتفاق الجوية

تحدد شئون الطيران المدني نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تتقرر فيها، بما يكفل تأمين سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات، وذلك كله طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له والقواعد والأنظمة الدولية المقرة في هذا الشأن.

مادة (29)

المنشآت في المناطق الخاضعة للارتفاق

لا يجوز تشييد أي بناء أو إقامة أية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية، أو إجراء أي تعديل في المنشآت أو المباني أو تحويل في طبيعة أو جهة استعمال الأراضي الخاضعة لارتفاق، إلا بموجب ترخيص مسبق من شئون الطيران المدني وطبقاً للشروط المقررة.

مادة (30)

المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية

1-    لا يجوز إنشاء أية منارات ضوئية أو لاسلكية أو أية تجهيزات إلكترونية تؤثر على سلامة الملاحة الجوية، أو استمرارها في الخدمة، أو إعادة ترخيصها، إلا بعد موافقة شئون الطيران المدني.

2-    لشئون الطيران المدني أن تطلب إزالة أو تعديل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباساً مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية، كما يجوز لها فرض ما يلزم من القيود على المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية في المطار وحوله، وأنشطة الإدارة البيئية بما يؤدي إلى الإضرار بسلامة الملاحة الجوية.

3-    على كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو إلكترونية أو منشآت معدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلاً يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الإلكترونية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية، أن يحصل على ترخيص بذلك من شئون الطيران المدني، وأن يتقيد بالتدابير التي تفرضها لإزالة هذا التداخل. ويجوز لشئون الطيران المدني وقف أو إلغاء هذا الترخيص لدواعي المصلحة العامة. وتبين اللائحة التنفيذية شروط منح هذا الترخيص.

مادة (31)

التعويض مقابل حقوق الارتفاق الجوية

يُدفع تعويض عادل مقابل فرض حقوق الارتفاق الجوية، طبقاً للقرارات والقوانين المعمول بها.

الفصل الرابع

حماية المطارات والطائرات والمساعدات الملاحية

مادة (32)

الأحكام والإجراءات المتعلقة بأمن وسلامة الطيران المدني

1-    على شئون الطيران المدني اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع ارتكاب التدخل غير المشروع وجميع الأفعال والجرائم الأخرى التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التصدي الفوري لكل ما من شأنه تهديد أمن وسلامة الطيران المدني بالدولة.

2-    تنطبق جميع الأحكام المتعلقة بأمن وسلامة الطيران المدني الصادرة بموجب هذا القانون أو اللوائح أو النظم أو البرامج أو الإجراءات أو التوجيهات التي تصدرها شئون الطيران المدني بموجب هذا القانون على جميع من تتعلق أعمالهم بالطيران المدني، ويتعين عليهم الالتزام الصارم بهذه الأحكام، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر توفير المعلومات والتقارير، والسماح للمفتشين الذين تعينهم شئون الطيران المدني على النحو المقرر قانوناً بالدخول والتفتيش على الأماكن والتجهيزات والمعدات والأجهزة الأمنية وغيرها مما يتعلق بأمن وسلامة الطيران المدني.

3-    مع عدم الإخلال بعموم النص في الفقرة (2) من هذه المادة، يشمل من تتعلق أعمالهم بالطيران المدني، على وجه الخصوص: المطارات المدنية، ومقدمي الخدمات الأمنية وخدمات الطيران الأخرى، والشرطة، وأجهزة الأمن الرسمية، والناقلين الجويين، ومشغلي الطائرات والمسافرين، وشاحني البضائع، وكل شخص يستخدم أي مطار مدني، والطائرات المدنية المسجلة في الدولة، والطائرات المدنية المسجلة في دولة أجنبية أثناء وجودها داخل إقليم الدولة، وأي طرف آخر يشمله أي نص يتعلق بأمن وسلامة الطيران المدني وفقاً لأحكام هذا القانون.

4-    مع عدم الإخلال بعموم النص في الفقرة (1) من هذه المادة، تصدر شئون الطيران المدني، بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدولة ومشغلي المطارات ومشغلي شركات الطيران الذين يتخذون إقليم الدولة مركزاً رئيسياً لأعمالهم، “البرنامج الوطني لأمن الطيران” وتعتمد تعديلاته، وتعمل على مراجعته وتحديثه وتطويره، وتحدد مسئوليات جميع الأطراف المعنية بتنفيذه.

5-    يشتمل “البرنامج الوطني لأمن الطيران” على الأنظمة والتعليمات اللازمة لحفظ الأمن بمطارات الدولة وضمان سلامة الطائرات والأفراد والمساعدات الملاحية وكافة مرافق الطيران المدني الأخرى.

6-    لا تسري الأحكام المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة على الطائرات العسكرية أو أي مطار عسكري تحت رقابة القوات المسلحة في الدولة إلا إذا تطلب النص خلاف ذلك.

7-    يجب أن تشمل جميع الأنظمة والبرامج المتعلقة بسلامة الطيران وأمنه متطلبات صارمة لأوصاف التأهيل الإلزامية جميع الوظائف والمراكز في هذا القطاع، بمن في ذلك المشرفون والمديرون والمفتشون والمدربون والمراقبون ومسئولو أمن الطيران.

مادة (33)

تطبيق أنظمة أمن الطيران

تقوم شئون الطيران المدني، بالاشتراك مع السلطات المختصة في الدولة ومشغلي المطارات، بتطبيق الأنظمة الأمنية المشار إليها في المادة (32) من هذا القانون والتأكد من فاعلية هذه الأنظمة، ولها في سبيل ذلك، مع عدم الإخلال بعموم النص في المادة المذكورة، أن تقوم بالآتي:

1-    تقييد أو منع دخول الأفراد أو المركبات إلى بعض المناطق بالمطارات.

2-    التحقق من شخصية الأفراد أو المركبات التي تدخل المطارات ومراقبتهم واستجواب أي فرد.

3-    التأكد من عدم حيازة الركاب أو أي شخص آخر، بالمخالفة لهذا القانون، لأية أسلحة أو متفجرات أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها بما يهدد سلامة وأمن المطار أو رواده أو الطائرات أو الركاب أو أطقم الطائرات أو البضائع بالخطر، وتفتيش كل من يشتبه في حمله أو حيازته لهذه المواد كلما لزم الأمر.

مادة (34)

حمل الأسلحة والمواد الخطرة بالطائرات

1-    لا يجوز لأي شخص أن يحمل على متن الطائرة دون تصريح من شئون الطيران المدني سلاحاً أو متفجرات أو آلات حادة أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد داخل المطار أو أثناء الرحلة.

2-    يجب على القائمين على تنفيذ القانون وغيرهم ممن تتطلب مهامهم الوظيفية حمل أسلحة خالية من الذخيرة على متن الطائرات الحصول على تصريح خاص من شئون الطيران المدني وفقاً للقواعد والنظم المتبعة.

3-    يخضع نقل ضباط أمن على متن الطائرة لتقدير شئون الطيران المدني لمدى الخطر القائم، ويجب أن يكون هؤلاء الضباط من موظفي الدولة الذين تلقوا تدريباً خاصاً على قواعد وأساليب الأمن على متن الطائرات.

4-    تصدر شئون الطيران المدني الإجراءات اللازمة الخاصة بنقل الأسلحة على متن الطائرة وضمان تطبيق هذه الإجراءات، على أن يشمل ذلك إجراءات السيطرة على هذه الأسلحة قبل وأثناء الطيران، وإجراءات نقل ضباط الأمن بالطائرة، وإجراءات قبول طلبات أية دولة أجنبية بشأن السماح بنقل أشخاص يحملون السلاح داخل طائرات تلك الدولة.

5-    يجب على مشغل المطار التأكد من عدم حيازة الركاب أو الأشخاص الآخرين لأية أسلحة أو متفجرات أو مواد قابلة للاشتعال، أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها بما يهدد أمن الطيران المدني، و ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.

مادة (35)

نقل البريد الجوي

لا يجوز نقل الرسائل والطرود البريدية عن طريق الجو، إلا وفقاً للإجراءات البريدية المقررة، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة أو التي تنضم إليها في المستقبل، وبما يضمن أمن وسلامة الطائرات وركابها.

الباب الثالث

صلاحيات الطائرة للطيران

مادة (36)

شهادة الصلاحية وشروطها

1-    لا يجوز تشغيل أية طائرة في إقليم الدولة إلا بمقتضى شهادة صلاحية سارية المفعول، صادرة أو معتمدة من السلطات المختصة في دولة التسجيل أو أية دولة أخرى يتم نقل صلاحيات واختصاصات دولة التسجيل إليها طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها، وبشرط أن تكون الطائرة مطابقة للشروط والقيود الواردة بشهادة صلاحيتها ودليل الطيران الخاص بها. ويستثنى من ذلك، عند الضرورة، الرحلات الداخلية التي يصدر بها تصريح خاص من شئون الطيران المدني.

2-    يجوز لشئون الطيران المدني أن تعتمد شهادة الصلاحية الصادرة من دولة أخرى، كما يجوز لها أن تقرن اعتمادها لهذه الشهادة بضرورة توافر شروطٍ وقيودٍ إضافية.

3-    يجوز لشئون الطيران المدني، إذا تبين لها عدم سلامة أية طائرة مسجلة في الدولة أو عدم صلاحية طرازها للطيران أو عدم مطابقتها لما تحتويه شهادة الصلاحية الخاصة بها، أن توقف أو تسحب شهادة الصلاحية، ولها أن تخضع الطائرة لكشف فني، وأن لا تسمح بطيرانها إلا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين سلامة طيرانها.

مادة (37)

اشتراطات التجهيزات

1-    لا يجوز تشغيل الطائرة دون أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها وسلامة الأشخاص والممتلكات على متنها في الأحوال العادية أو الاضطرارية، وذلك طبقاً لما هو منصوص عليه في شهادة صلاحيتها للطيران وملاحق معاهدة شيكاغو المعمول بها. ويجوز لشئون الطيران المدني أن تستثني أية طائرة من ذلك إذا رأت أنها مجهزة بأجهزة أو معدات بديلة تظهر البيانات أو تحقق الأغراض المطلوبة.

2-    لشئون الطيران المدني إصدار الأنظمة والتعليمات الخاصة بالأجهزة والمعدات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وطريقة استعمالها، وذلك ضماناً لسلامة الرحلة وراحة الركاب.

مادة (38)

السجل الفني ودليل ووثائق صيانة الطائرة

1-    على مشغل الطائرة المسجلة في الدولة ألا يقوم بتشغيلها في النقل الجوي التجاري أو الأعمال الجوية، ما لم تتم صيانتها، بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات وأجهزة، طبقاً لدليل صيانة تعتمده شئون الطيران المدني.

2-    تعتمد شئون الطيران المدني المؤسسات الوطنية أو الأجنبية التي تقوم بعمرة وصيانة الطائرات المسجلة في الدولة، وتعتمد أعمال الصيانة والعمرات التي تتم لدى هذه المؤسسات.

3-    على قائد الطائرة المسجلة في الدولة وتعمل في رحلة نقل جوي تجاري أو في عمل جوي آخر أن يدون في السجل الفني للطائرة البيانات الآتية:

‌أ-       وقت بدء الرحلة ووقت انتهائها.

‌ب-  المعلومات عن أي عيب فني أو عطل في أي جزء من الطائرة أو أي من معداتها يحدث أثناء الرحلة.

‌ج-    أية معلومات أخرى يمكن أن تؤثر على سلامة الطيران.

وعلى قائد الطائرة أن يوقع على هذه البيانات ويؤرخها.

ويعتبر مشغل الطائرة مسئولاً عن الاحتفاظ بالسجل الفني بالطائرة، كما ينبغي عليه أن يحتفظ بصورة مما يدون في هذا السجل في مكان أخر بخلاف الطائرة.

4-    على مشغل الطائرة المسجلة في الدولة أن يحتفظ بوثائق الصيانة لفترة لا تقل عن سنتين بعد انتهاء مدة سريان مفعولها، أو لفترة أطول إذا طلبت شئون الطيران المدني ذلك.

مادة (39)

معدات الطوارئ

1-    يجب إظهار أماكن معدات الطوارئ في كل طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي التجاري، وذلك باستخدام علامات واضحة، ويجب على وجه الخصوص، الإعلان بطريقة ظاهرة عن أماكن عوامات النجاة وطريقة استعمالها، وذلك في كل مقصورة للركاب.

2-    يجب أن يراعى عند تركيب أو حمل أية أجهزة أو معدات بالطائرة ألا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة للطيران، وأن لا تؤثر على أداء أي من الأجهزة أو المعدات اللازمة لسلامتها.

مادة (40)

جدول تحميل ووزن الطائرة

1-    يجب أن يتم وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها شئون الطيران المدني شهادة صلاحية، وأن يُحدد مركز ثقل الطائرة كل فترة من الزمن، في الأحوال وبالطريقة التي تحددها شئون الطيران المدني.

2-    على مشغل الطائرة أن يقوم بإعداد جدول تحميل للطائرة بعد وزنها، وذلك وفقاً لما تحدده شئون الطيران المدني.

3-    على مشغل الطائرة أن يحتفظ بجدول تحميل الطائرة للمدة التي تحددها شئون الطيران المدني.

مادة (41)

نقل الوثائق والسجلات

على كل مالك أو مشغل لطائرة يتوقف عن استعمالها أو تشغيلها أن يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها، وكذلك سجلات أعضاء هيئة القيادة، كما لو لم يحدث هذا التوقف، وذلك مع مراعاة الآتي:

1-    إذا انتقل تشغيل الطائرة إلى شخص آخر، وظلت الطائرة مسجلة في الدولة، يكون على المشغل الأول أن يُسلم المشغل الثاني وثائق صيانة الطائرة وسجلاتها وبرامج تحميلها، وما قد يكون محتفظاً به من سجلات سجلت بواسطة أجهزة تسجيل هذه الطائرة.

2-    إذا رُفع محرك أو مروحة من طائرة ورُكّب أي منها في طائرة مسجلة في الدولة ويشغلها شخص آخر، يكون على مشغل الطائرة الأولى أن يسلم مشغل الطائرة الثانية السجل الخاص بذلك المحرك أو تلك المروحة.

3-    إذا انتقل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الدولة من العمل مع مشغل طائرة إلى العمل مع مشغل طائرة آخر، يكون على المشغل الأول أن يسلم المشغل الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو.

4-    في جميع الأحوال، على مشغل الطائرة الثاني أن يأخذ بمحتويات الوثائق والسجلات المذكورة في هذه المادة كما لو كان هو مشغل الطائرة الأول.

مادة (42)

التفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران

لشئون الطيران المدني، كلما رأت ضرورة لذلك، أن تقوم بالتفتيش على الطائرات أو إجراء الاختبارات أو الطيران بغرض التجربة، للتحقق من صلاحية الطائرة أو أي من أجهزتها أو معداتها أو مكوناتها، ولممثلي شئون الطيران المدني حق الدخول في أي وقت إلى أي مكان لمباشرة أي من هذه الأعمال.

مادة (43)

الوثائق والسجلات المحمولة على الطائرة

لا يجوز لأية طائرة مسجلة في الدولة أن تبدأ أية رحلة، ما لم تحمل الوثائق والسجلات الآتية:

1-    بالنسبة للرحلات الدولية:

‌أ-       شهادة تسجيل الطائرة.

‌ب-  شهادة الصلاحية.

‌ج-    إجازات أعضاء طاقم الطائرة.

‌د-      السجل الفني للطائرة.

‌ه-       رخصة محطة لاسلكي الطائرة.

‌و-     أدلة التشغيل ووثائق الصيانة، وأية وثائق أخرى تحددها شئون الطيران المدني، وذلك بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري أو الأعمال الجوية.

‌ز-     قائمة بأسماء الركاب وقائمة بشحنة البضائع والبريد، وإقرار بكل التفاصيل الخاصة بها، إذا كانت الطائرة تحمل بضائع وبريداً.

‌ح-    كشف الحمولة، إذا كانت الطائرة تقوم بعملية نقل جوي تجاري.

2-    بالنسبة للرحلات الداخلية:

تحدد شئون الطيران المدني ما يجب أن تحمله الطائرات من الوثائق والسجلات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

ويجوز لشئون الطيران المدني إعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية أو التعليم من حمل أي من هذه الوثائق أو السجلات.

3-    في جميع الأحوال، يجب أن تكون الشهادات والإجازات والوثائق المشار إليها في هذه المادة سارية المفعول.

مادة (44)

تقديم الوثائق والسجلات

على مشغل الطائرة، وعلى قائد الطائرة، أن يقدم للسلطات المختصة في الدولة، عند الطلب، أية وثائق أو سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة (45)

تسليم الوثائق والسجلات

إذا تقرر إلغاء أو إيقاف شهادة أو إجازة أو تصريح أو أيه وثيقة أخرى أصدرتها شئون الطيران المدني، يجب على من صدرت له أو من يحتفظ بها أن يسلمها إلى شئون الطيران المدني عند الطلب.

مادة (46)

الاستعمال المحظور للوثائق والسجلات

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانوناً، يحظر ارتكاب أي من الأفعال الآتية:

1-    استعمال شهادة أو إجازة أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها شئون الطيران المدني، وتقرر إلغاؤها أو إيقافها أو تعديلها أو استعمالها بعد انتهاء صلاحيتها.

2-    استعمال شهادة أو إجازة أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها شئون الطيران المدني في غير الأغراض المحددة فيها، أو بواسطة شخص أخر غير الشخص الحائز عليها.

3-    إعارة أية شهادة أو إجازة أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها شئون الطيران المدني، أو السماح لشخص آخر غير صاحبها أو المستفيد بها باستعمالها.

4-    انتحال شخصية أخرى بقصد الحصول على تجديد أو تعديل أية شهادة أو إجازة أو تصريح أو وثيقة أخرى، سواء لنفسه أو لشخص آخر.

5-    إتلاف أو المساعدة في إتلاف أو طمس أي من السجلات المقرر استعمالها بموجب هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو تعديل أو إدغام أو حذف أي من البيانات التي يحتوى عليها، أو إدخال بيانات كاذبة عليه، وذلك في الفترة المطلوب الاحتفاظ خلالها بهذا السجل.

6-    حذف أية بيانات من كشف الحمولة، أو إدخال بيانات غير صحيحة عليه، سواء كان ذلك عن عمد أو إهمال.

مادة (47)

برنامج السلامة الجوية

تلتزم شئون الطيران المدني بما يلي:

1-    وضع برنامج وطني للسلامة الجوية يكفل تحقيق مستوى مقبول من السلامة في تشغيل الطائرات.

2-    تحديد المستوى المقبول من السلامة المطلوب تحقيقه.

3-    إلزام مشغلي الطائرات بوضع نظام لإدارة السلامة الجوية معتمدٍ من قبل شئون الطيران المدني، وإلزام مشغلي المطارات ومقدمي الخدمات بوضع ذات النظام واعتماده من شئون الطيران المدني، على أن يشمل هذا النظام – على الأقل- تحديد المخاطر واتخاذ الإجراءات التصحيحية والرصد المتواصل والتقييم المنتظم لمستوى السلامة الجوية المحققة.

الباب الرابع

تسجيل الطائرة وجنسيتها

مادة (48)

تسجيل الطائرة وإصدار الشهادات

1-    يصدر الوزير قراراً بإعداد سجل لتسجيل الطائرات الوطنية يسمى “السجل الوطني لتسجيل الطائرات”، ويحدد في هذا القرار شروط وإجراءات التسجيل.

2-    تصدر شئون الطيران المدني شهادات تسجيل الطائرات الوطنية، وفقاً للإجراءات والأنظمة التي تصدرها لهذا الغرض.

مادة (49)

جنسية الطائرة

تكتسب كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المشار إليه في المادة (48) من هذا القانون جنسية الدولة، وعليها أن تحمل علامات جنسيتها.

مادة (50)

التصرف في الطائرات المسجلة في السجل الوطني لتسجيل الطائرات

1-    يكون للأشخاص المذكورين أدناه، دون غيرهم، حقوق الملكية والتصرف في الطائرات المسجلة بأسمائهم في الدولة:

‌أ-       مواطنو الدولة وشركاتها ومؤسساتها.

‌ب-  الأجانب والشركات الأجنبية ممن يباشرون أعمالهم في الدولة.

وفي هذه الحالة، يتعين الحصول على موافقة الوزير المسبقة قبل تسجيل أية طائرة.

2-    لا يكون التصرف القانوني في أية طائرة مسجلة في السجل الوطني للطائرات، سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو بأي تصرف قانوني آخر، نافذاً إلا بعد موافقة شئون الطيران المدني وقيده في السجل الوطني.

مادة (51)

الشطب من السجل

تُشطب الطائرة من السجل المشار إليه في المادة (48) من هذا القانون، في الحالات الآتية:

1-    إذا فقد مالكها أو مستأجرها الجنسية البحرينية، ولم يكن يباشر أعماله في الدولة.

2-    إذا انتقلت ملكيتها إلى أجنبي من غير المنصوص عليهم في البند (ب) من الفقرة (1) من المادة (50) من هذا القانون.

3-    إذا هلكت أو فُقدت، أو سُحبت نهائياً من الاستعمال.

وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من شئون الطيران المدني.

وعلى مالك الطائرة أو مستأجرها أن يخطر شئون الطيران المدني بكل تغيير نصت عليه هذه المادة فور حدوثه، مع إعادة شهادة تسجيل الطائرة.

الباب الخامس

حماية البيئة

المادة (52)

قواعد حماية البيئة

تصدر شئون الطيران المدني القواعد اللازمة لحماية بيئة الطيران، فيما يتصل بالطيران المدني، وفقاً لأحكام الملحق (16) من معاهدة شيكاغو وأية تعديلات تطرأ عليها وأية قواعد أو أنظمة أخرى سارية المفعول بموجب هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (53)

ضوضاء الطائرات

تحدد شئون الطيران المدني مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات داخل إقليم الدولة.

المادة (54)

شهادة الضوضاء

1-    لا يجوز هبوط أية طائرة في المطارات المدنية بالدولة إلا إذا كانت تحمل شهادة ضوضاء سارية المفعول.

2-    يشترط لتسجيل أية طائرة في السجل الوطني للطائرات أن تحمل شهادة ضوضاء سارية المفعول، وأن يكون مستوى الضوضاء الصادر عنها في حدود المستوى المسموح به طبقاً للمادة (53) من هذا القانون.

الباب السادس

أنظمة الجو ومراقبة الحركة الجوية

مادة (55)

قواعد الجو

تصدر شئون الطيران المدني قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح واستعمال المجال الجوي للدولة.

مادة (56)

إنشاء وحدات المراقبة الجوية

1-    تلتزم الدولة بتقديم خدمات الملاحة الجوية، وتنشئ شئون الطيران المدني وحدات مراقبة الحركة الجوية التي تقوم بخدمة الحركة الجوية بمطارات الدولة وفي “إقليم البحرين لمعلومات الطيران”، وتشمل هذه الوحدات ما يلي:

‌أ-       البرج.

‌ب-  وحدة مراقبة الاقتراب.

‌ج-    مركز مراقبة المنطقة.

‌د-      مركز معلومات الطيران.

2-    تختص وحدات المراقبة الجوية، المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، بالآتي:

‌أ-       اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع تصادم بين الطائرات في الجو أو في المطار.

‌ب-  تسهيل الحركة الجوية والمحافظة على انسيابيتها.

‌ج-    تقديم النصح والمعلومات المفيدة لسلامة وكفاءة الرحلات.

‌د-      إخطار الهيئات المعنية بالطائرات التي تحتاج إلى مساعدة تتعلق بالبحث أو الإنقاذ، وتقديم المساعدة لهذه الهيئات عند الطلب.

مادة (57)

خدمات الأرصاد الجوية

تلتزم الدولة بتقديم خدمات الأرصاد الجوية، وتنشئ شئون الطيران المدني مرفق أرصاد جوية للمساهمة في خدمة الملاحة الجوية الدولية بمطارات الدولة وفي “إقليم البحرين لمعلومات الطيران”، وذلك وفقاً لهذا القانون وحسبما نصت عليه الملاحق والمواثيق المنبثقة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الطيران المدني الدولي.

مادة (58)

خدمات المراقبة الجوية

تقدم وحدات المراقبة الجوية المشار إليها في المادة (56) من هذا القانون الخدمات التالية، وفقاً لأحكام ملاحق معاهدة شيكاغو وأية تعديلات تطرأ عليها، ويتم إقرارها من قبل الدولة:

1-    خدمات مراقبة الحركة الجوية.

2-    خدمات معلومات الطيران.

3-    خدمات التنبيه.

مادة (59)

مراعاة قواعد الجو

يُعتبر قائد الطائرة مسئولاً مسئولية مباشرة عن قيادة طائرته طبقاً لقواعد الجو المعمول بها، ويجوز له أن يحيد عن هذه القواعد في الأحوال التي يصبح فيها ذلك محتماً حرصاً على السلامة، وعليه في هذه الأحوال أن يخطر السلطات المختصة في الدولة فور سماح الحالة بذلك.

مادة (60)

الطرق والممرات الجوية

تحدد شئون الطيران المدني طرق خدمات الحركة الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات عند الدخول إلى إقليم الدولة أو الخروج منه أو الطيران فيه.

مادة (61)

مراعاة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية

على قائد الطائرة الالتزام ببرنامج الرحلة الساري المفعول، والتقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية، ولا يجوز له أن يحيد عنها إلا في الحالات الاضطرارية التي تستدعي التصرف الفوري، وعليه في مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك في أقرب فرصة ممكنة، وأن يحصل – إذا اقتضى الأمر- على تصاريح وتعليمات مُعدلة.

مادة (62)

الأنشطة المحظورة وقيود الإسقاط والرش والهبوط بالمظلة

1-    يحظر على الطائرة أن تقوم بأي من الأعمال الآتية:

‌أ-       التحليق على ارتفاعات تقل عن تلك التي تحددها شئون الطيران المدني.

‌ب-  التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يؤدي إلى الاصطدام بها أو يعرض سلامتها للخطر.

‌ج-    التحليق بإهمال أو باستهتار على وجه يعرض حياة ركابها أو حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر.

‌د-      القيام بطيران بهلواني أو استعراضي أو في تشكيل جوي، إلا بتصريح من شئون الطيران المدني.

‌ه-       إلقاء أو رش أي شيء أثناء طيرانها، إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من شئون الطيران المدني.

‌و-     سحب طائرة أخرى، أو سحب أي شيء آخر، إلا بتصريح من شئون الطيران المدني.

2-    يحظر على الطائرات فوق الصوتية والطائرات ذات المستويات العالية من الضوضاء التحليق فوق إقليم الدولة والهبوط في مطاراتها.

ويجوز لشئون الطيران المدني التصريح لهذا الطراز من الطائرات التحليق فوق إقليم الدولة أو الهبوط بمطاراتها وفقاً للشروط التي تحددها في التصريح، من حيث الارتفاعات والسرعة المسموح بها، ويتحمل مشغل الطائرة أية أضرار قد تقع نتيجة استخدام هذا النوع من الطائرات وما قد يترتب على ذلك من تعويضات.

3-    لا يجوز للطائرات التي تطير دون طيار أن تعمل في إقليم الدولة إلا بتصريح من شئون الطيران المدني.

4-    يحظر على أي من أعضاء هيئة القيادة أن يقود طائرة، أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها، وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو أية مادة أخرى تؤدي إلى إضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل، وفي كل الأحوال يحظر عليه تناول أي شيء من ذلك في أثناء فترة عمله.

5-    لا يجوز الهبوط من الطائرة بالمظلات دون تصريح مسبق من شئون الطيران المدني، إلا في الحالات الاضطرارية.

مادة (63)

المناطق المحظورة والمقيدة والخطرة

1-    لشئون الطيران المدني أن تحظر أو تقيد، دون تمييز على أساس الجنسية، تحليق الطائرات في الأماكن الآتية:

‌أ-       فوق مناطق معينة في الدولة، لأسباب عسكرية أو لمتطلبات الأمن العام.

‌ب-  فوق كامل إقليم الدولة أو جزء منه، وذلك في الأحوال الاستثنائية ولأسباب تتعلق بالأمن العام.

2-    لشئون الطيران المدني أن تحدد مناطق خطرة.

3-    إذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق مناطق محرمة، وجب عليه أن يخطر بذلك وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة فوراً، ويجب عليه أن يسارع إلى الهبوط في أقرب مطار خارج المنطقة المحرمة، وأن يقدم للسلطات المختصة في الدولة تقريراً مفصلاً عن هذه الواقعة ومبرراتها.

4-    إذا أنذرت السلطات المختصة في الدولة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة، فيجب على قائد الطائرة أن ينفذ فوراً التعليمات التي تصدرها هذه السلطات، ولهذه السلطات الحق في اتخاذ اللازم لإجبار الطائرة على الهبوط بالقوة في حالة المخالفة.

مادة (64)

تعليم الطيران

لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصاً آخر على الطيران، بغرض إعداده للحصول على إجازة طيران، ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلاً على إجازة سارية المفعول صادرة من شئون الطيران المدني أو معتمدة منها تخوله الحق في العمل كقائد للطائرة للأغراض وفي الأحوال التي يقوم بالتدريب فيها.

مادة (65)

معاهد ونوادي الطيران

1-    تضع شئون الطيران المدني القواعد والأنظمة الخاصة بكيفية مزاولة معاهد ونوادي الطيران لأنشطتها.

2-    لا يجوز لأي معهد أو نادٍ أو أية جهة أخرى مزاولة وتعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة أي نشاط جوي آخر إلا بموجب ترخيص من شئون الطيران المدني ووفقاً لشروط هذا الترخيص، ولشئون الطيران المدني إيقاف أو سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والأنظمة والقواعد المعمول بها.

الباب السابع

النقل الجوي والخدمات الجوية

الفصل الأول

الأحكام العامة للنقل الجوي والخدمات الجوية

مادة (66)

الاتفاقيات بين شركات النقل الجوي

لا يجوز لشركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية إبرام اتفاقيات أو الدخول في ترتيبات مع شركات ومؤسسات النقل الجوي الأجنبية تتعلق بتشغيل أو استثمار مشترك أو بأية عمليات تجارية أو فنية، إلا وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها شئون الطيران المدني، كما لا يجوز البدء في تنفيذ أي من هذه الاتفاقيات أو الترتيبات إلا بعد اعتمادها من شئون الطيران المدني.

مادة (67)

الترخيص بأنشطة الطيران

لا يجوز لأية جهة أو شركة أو مؤسسة القيام بأي نشاط في مجال النقل الجوي أو الخدمات الجوية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير ووفقاً للقواعد والشروط التي يحددها.

مادة (68)

إنشاء أو تعديل أو إلغاء الخطوط الجوية

يجب على شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية الحصول على موافقة مسبقة من شئون الطيران المدني قبل إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها أو تعديل عدد الرحلات التي تقوم بتشغيلها.

مادة (69)

الالتزام بأوامر وتعليمات شئون الطيران المدني

تلتزم شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية بجميع الأوامر والتعليمات التي تصدرها شئون الطيران المدني، وعلى الأخص فيما يتعلق بالآتي:

1-    أجور وأسعار النقل الجوي والشروط الأخرى المتعلقة بها، بما في ذلك نوعية التشغيل ومدته.

2-    تشغيل الخطوط الجوية.

3-    التفتيش على مكاتب شركات ومؤسسات الطيران المدني والاطلاع على مستنداتها والوثائق اللازمة للتأكد من التزامها بتنفيذ الأوامر والتعليمات التي تصدرها شئون الطيران المدني.

مادة (70)

أعمال الوكالات والخدمات الأرضية للطيران

مع مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح المعمول بها من اشتراطات أخرى، يحظر:

1-    القيام بأية خدمات أرضية للطيران، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من شئون الطيران المدني.

2-    فتح أية مكاتب لمؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية، سواء كانت عاملة في إقليم الدولة أو غير عاملة فيه، إلا بموافقة شئون الطيران المدني.

مادة (71)

واجبات شركات ومؤسسات النقل الجوي

يجب على شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية تزويد شئون الطيران المدني بكافة ما تطلبه من بيانات ومعلومات وجداول ومواعيد وإحصائيات تتعلق باستثمار خطوطها الجوية.

مادة (72)

القوانين والأنظمة الواجبة التطبيق

مع مراعاة أحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها، يجب على مشغل الطائرة المسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي أو الخدمات الجوية أن يراعي في تشغيلها – أينما كانت – أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ما لم تتعارض مع قوانين الدول التي تباشر نشاطها فيها.

مادة (73)

التفتيش على عمليات النقل الجوي والخدمات الجوية

لممثلي شئون الطيران المدني المعتمدين منها لهذا الغرض، الحق في الدخول إلى الأماكن المتصلة بالنشاط الجوي لمشغل الطائرة، للتفتيش ومراقبة تنفيذ متطلبات التشغيل والضوابط المنصوص عليها في القوانين والقواعد والأنظمة والتعليمات المقررة في هذا الشأن، ولشئون الطيران المدني الحق في إيقاف أية رحلة على أي خط جوي إذا رأت أن مستوى تشغيله يخالف المتطلبات والضوابط المذكورة.

الفصل الثاني

إنشاء وتشغيل شركات ومؤسسات الطيران

مادة (74)

إجراءات إنشاء شركات ومؤسسات الطيران

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (3) من هذا القانون والقوانين المنظمة لإنشاء الشركات أو المؤسسات، لا يجوز إنشاء شركة أو مؤسسة لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري أو الطيران العام أو نشاط الخدمات الجوية أو أي من الأنشطة المرتبطة بها داخل الدولة، إلا بموافقة وكيل شئون الطيران المدني وبعد تقديم الدراسات الفنية والاقتصادية والمالية للمشروع المزمع إنشاؤه.

مادة (75)

الترخيص بالتشغيل لشركات ومؤسسات الطيران

لا يجوز لمشغل الطائرة الذي يكون قد استوفى الإجراءات لإنشاء شركة أو مؤسسة طيران، على النحو المذكور بالمادة السابقة، أن يبدأ في ممارسة نشاطه إلا بعد الحصول على الآتي:

1-    ترخيص من الوزير، بعد تقديم مستند تأسيس الشركة أو المؤسسة.

2-    شهادة كفاءة تشغيل، صادرة من شئون الطيران المدني طبقاً للقواعد التي تحددها.

مادة (76)

الرحلات التمهيدية

1-    لا يجوز لمشغل الطائرة تشغيل خط جوي جديد أو مد خط قائم، قبل إجراء رحلة أو رحلات تمهيدية يثبت بها لشئون الطيران المدني كفاءة التشغيل وسلامته طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتصدر شئون الطيران المدني التصريح اللازم إذا اقتنعت بتوافر الشروط المطلوبة.

2-    لشئون الطيران المدني أن تعفي مشغل الطائرة من القيام بأية رحلة تمهيدية، إذا كان لديها من المعلومات والأسباب ما يؤكد لها عدم الحاجة إليها، وفي هذه الحالة تتم الرحلة أو الرحلات الأولى طبقاً للشروط التي تضعها شئون الطيران المدني بالنسبة لهذه الرحلات.

3-    لا يجوز لمشغل الطائرة حمل أشخاص أثناء الرحلات التمهيدية، بخلاف الأشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة ومندوبي شئون الطيران المدني المختصين، ويجوز له حمل بريد أو بضائع أثناء هذه الرحلات.

الفصل الثالث

مواصفات وترخيص التشغيل ودليل العمليات

مادة (77)

مواصفات وترخيص التشغيل

1-    لا يجوز لمشغل الطائرة أن يبدأ تشغيلها إلا بعد الحصول على مواصفات تشغيل معتمدة من شئون الطيران المدني، وتعتبر هذه المواصفات جزءاً من الترخيص الممنوح لمشغل الطائرة وتكون واجبة النفاذ.

ويجب على مشغل الطائرة أن يوفر نسخاً كافية من مواصفات التشغيل المعتمدة الخاصة بعملياته الرئيسية، وأن يحيط موظفيه المختصين علماً بها، وأن يدخل في أدلته محتويات هذه المواصفات.

2-    يجوز تعديل مواصفات التشغيل بناءً على طلب مشغل الطائرة، أو إذا رأت شئون الطيران المدني ضرورة لذلك.

مادة (78)

دليل العمليات والطائرات

1-    على مشغل الطائرة أن يصدر دليلاً للعمليات ليسترشد به ويستعمله الطيارون وموظفو العمليات، ويحدد فيه واجباتهم ومسئولياتهم، ولا يجوز أن يشتمل هذا الدليل على أية تعليمات أو معلومات تتعارض مع هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو مع الأنظمة الوطنية أو الدولية ذات الصلة المعمول بها في الدولة أو التي تصدرها شئون الطيران المدني.

2-    على مشغل الطائرة أن يصدر دليلاً لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها يحتوى على المعلومات التي تلزم الطيارين والمهندسين الجويين للقيام بواجباتهم على هذا الطراز من الطائرات، للمحافظة على مستوى السلامة المطلوب في الظروف العادية أو الطارئة.

3-    على مشغل الطائرة أن يرسل إلى شئون الطيران المدني نسخاً من دليل عملياته ودليل الطائرة لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها، وأية تعديلات تجرى على أي من هذه الأدلة، لاعتمادها قبل العمل بمقتضاها.

الفصل الرابع

طاقم الطائرة

مادة (79)

تشكيل الطاقم

1-    لشئون الطيران المدني أن تقرر، بالنسبة لجميع أو بعض الرحلات، إضافة عضوٍ أو أكثر إلى هيئة القيادة، علاوة على التشكيل المقرر في شهادة الصلاحية، إذا رأت أن ذلك لازم لتأمين سلامة الطيران.

2-    لا يجوز لأي من أعضاء هيئة قيادة الطائرة أن يقوم في وقت واحد بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء هيئة القيادة.

3-    لشئون الطيران المدني أن تقرر، بتعليمات تصدرها، عدد المضيفين الجويين المطلوب وجودهم بالطائرة للقيام بواجبات تتعلق بسلامة وخدمة الركاب.

مادة (80)

وضع برامج التدريب

على مشغل الطائرة أن يضع برامج تدريب لأعضاء أطقم طائرته وللمرحلين الجويين، بما يضمن قيام كل منهم بواجباته على الوجه الصحيح، ويجب أن تُعتمد هذه البرامج من شئون الطيران المدني.

مادة (81)

اختبار كفاءة الطيارين

على مشغل الطائرة أن يتأكد من أن كفاءة الطيارين وقدراتهم على مواجهة أحوال الطوارئ أثناء الطيران قد اختبرت بطريقة عملية تثبت القدرة المطلوبة لذلك.

مادة (82)

تحديد أوقات الطيران وفترات العمل والراحة

1-    تصدر شئون الطيران المدني الأنظمة والتعليمات التي تحدد أوقات الطيران وفترات العمل والراحة لأعضاء طاقم الطائرة.

2-    على مشغل الطائرة أن يحتفظ لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة بسجلٍ كاملٍ ودقيقٍ، موضحٍ به أوقات الطيران وفترات العمل أو الراحة وفقاً للأنظمة والتعليمات التي تصدرها شئون الطيران المدني.

الفصل الخامس

أجهزة ومعدات الطائرة

مادة (83)

شروط تشغيل الطائرة

لا يجوز تشغيل أية طائرة دون أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات اللازمة للطيران والملاحة، سواء في الأحوال العادية أو الاضطرارية، وذلك طبقاً لما هو منصوص عليه في شهادة صلاحيتها ودليل الطيران الخاص بها والأنظمة المعمول بها في الدولة، وأية أنظمة وتعليمات تصدرها شئون الطيران المدني في هذا الشأن، ضماناً لسلامة الرحلة وراحة الركاب.

ويجوز لشئون الطيران المدني أن تستثني أية طائرة من أن تكون مجهزة بأي من الأجهزة والمعدات المذكورة، إذا رأت أن الطائرة مجهزة بأجهزة أو معدات بديلة تعطي البيانات أو تحقق الأغراض المطلوبة.

الفصل السادس

تحميل الطائرة

مادة (84)

شروط تحميل الطائرة

1-    على مشغل الطائرة ألا يسمح بتحميل الطائرة إلا تحت إشراف شخص مدرب ومعتمد من قبل شئون الطيران المدني، يقوم مشغل الطائرة بتزويده بمعلومات وتعليمات كتابية كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبيتها على الوجه الذي يضمن:

‌أ-       إتمام نقل الحمولة بأمان طوال الرحلة.

‌ب-  تنفيذ الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، بما في ذلك أية شروط وردت في شهادة الصلاحية أو في دليل الطيران.

2-    تُحفظ في الطائرة نسخة من قائمة الشحن ريثما تتم الرحلات المتعلقة بها، وتُحفظ نسخة ثانية منها لدى مشغل الطائرة لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ إتمام هذه الرحلات.

الفصل السابع

العمليات الجوية

مادة (85)

مراقبة عمليات الطيران

يكون مشغل الطائرة أو ممثله مسئولاً عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائرته، بما يضمن القيام بها طبقاً لمستويات السلامة المحددة، وتنفيذاً لأحكام القوانين والقرارات والقواعد والأنظمة الصادرة بشأنها.

مادة (86)

تعيين قائد الطائرة

على مشغل الطائرة ألا يسمح بقيام أية رحلة إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائداً للطائرة يكون مسئولاً عن سلامتها وسلامة من عليها، وعلى جميع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة تنفيذ أية أوامرٍ أو تعليمات يصدرها قائدها، لضمان سلامة الطائرة وما عليها من أشخاص وأموال، وتأميناً لسلامة وانتظام الملاحة الجوية.

مادة (87)

شروط استعمال أجهزة ومقصورة قيادة الطائرة

1-    مع مراعاة أحكام المادة (15) من هذا القانون، لا يجوز لأي شخص على متن الطائرة أن يقوم بالآتي:

‌أ-       استعمال أجهزة الطيران أو معدات السيطرة الخاصة بالطائرة أثناء طيرانها، إلا إذا كان الشخص طياراً مؤهلاً، ومكلفاً بذلك من قبل مشغل الطائرة.

‌ب-  الدخول إلى مقصورة قيادة الطائرة، إلا إذا كان عضواً من أعضاء طاقمها، أو مفتشاً أو مراقباً معيناً من قبل شئون الطيران المدني، أو شخصاً مكلفاً من قبل مشغل الطائرة أو شئون الطيران المدني بالقيام بعمل محدد أثناء الرحلة.

2-    يلتزم قائد الطائرة بغلق باب مقصورة قيادة الطائرة طوال فترة الرحلة الجوية.

مادة (88)

التبليغ عن أخطار الطيران وأعطال أجهزة الطائرة

1-    إذا صادف قائد الطائرة أثناء طيرانه أية أحوال جوية غير عادية، أو لاحظ أداءً غير عادي لمساعدات الملاحة الجوية، بما قد يشكل خطورة على الطيران، فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة بهذه الأمور، وعليه أن يخطر عن أية أمور أخرى قد تشكل خطراً على سلامة الطيران.

2-    على قائد الطائرة أن يدون في السجل الفني للطائرة أي عطل أو أداء غير عادي لأي من أجهزتها، وعليه قبل بدء الرحلة أن يتأكد مما تم بشأن أية أعطال أو ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفني للطائرة في رحلتها السابقة.

مادة (89)

إرشاد الركاب

1-    على مشغل الطائرة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرشاد ركاب الطائرة عن أماكن وطرق استعمال أحزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ وأطواق النجاة وأجهزة الأكسجين، وتجهيزات الطوارئ الأخرى المعدة للاستعمال الشخصي والجماعي.

2-    يجب على قائد الطائرة التأكد من إرشاد الركاب بواسطة عضو في طاقم قيادة الطائرة إلى إجراءات الطوارئ التي يتطلبها حدوث أي حالة طارئة أثناء الطيران.

الباب الثامن

حوادث ووقائع الطائرات

مادة (90)

الجهة المختصة بالتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات

1-    على الوزير أن يؤسس وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات وذلك للقيام بما يلي:

‌أ-       التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات التي تقع في إقليم الدولة، وفي الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية الوطنية في المياه الدولية.

‌ب-  تقديم تقرير للوزير عن الحالات والظروف المتعلقة بكل حادث أو واقعة تقوم بتحقيقها وبيان أسبابها ونشر نتيجة التحقيق.

‌ج-    وضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار وقوع الحوادث، لتأمين سلامة الطيران مستقبلاً.

2-    على الوزير أن يحدد، بقرار وزاري، نظام التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات ونظام تشكيل وحدة التحقيق والقواعد الواجب اتباعها لإجرائه، والقواعد الأخرى التي يجب على الجهات المختصة بالتحقيق والطيارين وغيرهم اتباعها في هذه الحالات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التحفظ على جهاز تسجيل مراحل الطيران، وجهاز التسجيل الصوتي بمقصورة القيادة.

مادة (91)

الإخطار عن وقوع حادث أو واقعة لطائرة

1-    على السلطات المحلية إخطار شئون الطيران المدني فور علمها بوقوع حادث لطائرة في إقليم الدولة يقع في منطقة اختصاصها.

2-    على كل عضو من أعضاء طاقم الطائرة عند وقوع حادث لطائرته أن يخطر به شئون الطيران المدني، إذا سمحت حالته بذلك.

3-    على ملاك الطائرات الوطنية أو تلك التي يتم تشغيلها بواسطة شركات أو أفراد بحرينيين أو من يمثلونهم إخطار شئون الطيران المدني بأية حوادث أو وقائع تحدث لطائراتهم خارج إقليم الدولة فور علمهم بها.

4-    على قائدي وملاك الطائرات الوطنية إخطار شئون الطيران المدني بالوقائع التي تقوم شئون الطيران المدني بتحديدها وتحدث لطائراتهم أو التي يشاهدونها تحدث للطائرات الأخرى.

مادة (92)

الإبلاغ عن حوادث الطائرات الأجنبية في إقليم الدولة

تقوم سلطة الطيران المدني، فور علمها بوقوع حادث لطائرة أجنبية في إقليم الدولة، بإبلاغ الجهات التالية بأسرع وسيلة ممكنة:

1-    دولة التسجيل.

2-    الدولة الصانعة للطائرة.

3-    دولة مشغل الطائرة، إذا كانت غير دولة التسجيل.

4-    الدولة المتضررة نتيجة للحادث.

5-    منظمة الطيران المدني الدولي.

مادة (93)

واجبات السلطات المحلية عند وقوع حادث أو واقعة لطائرة

على السلطات المحلية أن تحافظ على الطائرة أو على أجزائها وجميع موجوداتها أو حطامها وعدم تحريكها عن مواضعها، إلا بقصد إنقاذ الأرواح وانتشال أو رفع الجثث أو استخلاص الأشياء الثمينة أو البريد أو مقاومة الحرائق، أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خطراً على الملاحة الجوية أو على وسائل النقل الأخرى، وذلك إلى حين وصول منتسبي وحدة التحقيق وصدور تعليماتها في هذا الشأن.

وفي جميع الأحوال، يفضل – كلما أمكن ذلك- تصوير الحطام قبل نقله كلياً أو جزئياً أو تعديل مواضعه.

مادة (94)

تشكيل وحدة التحقيق في حوادث الطائرات

1-    تشكل وحدة التحقيق في حوادث الطائرات بقرار من الوزير، ويجب ألا يقل عدد أعضاء الوحدة عن ثلاثة، ويجوز للوحدة الاستعانة بذوي الخبرات الخاصة من داخل الدولة أو من خارجها، للاشتراك في التحقيق، وتتكفل شئون الطيران المدني بمصاريف وبدل انتقال ومكافآت أعضاء الوحدة والخبراء، وبكافة المصاريف اللازمة لإجراء الاختبارات الجوية أو المعملية أو البحوث الفنية التي قد تقتضيها ظروف الحادث وضرورات التحقيق.

2-    لا يجوز عزل أي من أعضاء وحدة التحقيق إلا بقرار مسبب من الوزير.

مادة (95)

السماح لممثلي الدول بالاشتراك في التحقيق

1-    يجوز أن يشترك في التحقيق في حوادث الطائرات الوطنية في إقليم الدولة ممثل عن كل من:

‌أ-       دولة مشغل الطائرة، إذا كان لا يتمتع بالجنسية البحرينية.

‌ب-  دولة صانع الطائرة، إذا تناول التحقيق في الحادث موضوعات تمس صلاحية الطائرة للطيران، ولممثل دولة الصانع الحق في أن يصطحب معه خبيراً أو أكثر لمعاونته في التحقيق.

2-    عند وقوع حادث لطائرة أجنبية فوق إقليم الدولة، يحق لكل من الدول التالية أن تعين ممثلاً لها للاشتراك في التحقيق، ولها أن تستعين بواحد أو أكثر من الخبراء:

‌أ-       دولة التسجيل.

‌ب-  دولة مشغل الطائرة.

‌ج-    الدولة التي أسهمت بمعلومات لمصلحة التحقيق، إذا طُلب منها ذلك.

‌د-      دولة صانع الطائرة، إذا كان إسهامها في التحقيق ضرورياً.

3-    لممثل الدولة المشتركة في التحقيق، الحق فيما يلي:

‌أ-       زيارة مكان الحادث.

‌ب-  فحص حطام الطائرة.

‌ج-    سؤال الشهود ومناقشتهم.

‌د-      الاطلاع على كافة الأدلة ذات الصلة بالحادث.

‌ه-       الحصول على صور من كافة المستندات ذات الصلة بالحادث.

‌و-     إبداء الملاحظات الكتابية بشأن عناصر التحقيق المختلفة.

مادة (96)

تمثيل الدولة في التحقيق في الحوادث التي تقع للطائرات الوطنية في الخارج

عند وقوع حادث لطائرة وطنية في إقليم دولة أخرى، يعين الوزير ممثل الدولة في التحقيق وخبرائه، للاشتراك في التحقيق الذي تجريه سلطات هذه الدولة، فضلاً عن أية صلاحيات أخرى ضرورية لاستكمال التحقيق.

مادة (97)

صلاحيات وحدة التحقيق في حوادث الطائرات

لأعضاء وحدة التحقيق حق دخول مكان الحادث والأماكن الأخرى المرتبطة به وتفتيشها وإجراء المعاينات، والاطلاع على المستندات والمحادثات والسجلات والمراجع والرسومات والأوراق والتحفظ على ما يهم التحقيق منها، واستجواب الأشخاص وسماع الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء تراها اللجنة ضرورية لإظهار الحقيقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة أو حطامها وحمولتها وأجزائها، ونقلها كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها.

مادة (98)

تقرير وحدة التحقيق

1-    ترفع وحدة التحقيق تقريراً عن الحادث وأسبابه والظروف التي أحاطت به ونتيجة التحقيق إلى الوزير، وتُبلغ الدول والجهات المذكورة بالفقرة (2) من هذه المادة بالتقرير، بعد التصديق عليه من الوزير.

ويجوز لذوي الشأن الحصول على نسخ من التقرير بعد تسديد الرسوم المقررة، إلا في الحالات التي يقرر فيها الوزير عدم نشر التقرير.

2-    يجب إبلاغ الدول والجهات ذات الشأن المعنية بالتقرير المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة على النحو الآتي:

‌أ-       بالنسبة لحوادث الطائرات الوطنية، يبلغ بالتقرير كل من:

1)    الدولة أو الدول التي مات بعض رعاياها أو فُقدوا أو أصيبوا أو احتُجزوا كرهائن نتيجة للحادث.

2)    منظمة الطيران المدني الدولي

‌ب-  بالنسبة لحوادث الطائرات الأجنبية في إقليم الدولة، يبلغ بالتقرير كل من:

1)    دولة التسجيل.

2)    دولة مشغل الطائرة.

3)    دولة صانع الطائرة.

4)    الدولة التي أسهمت بمعلومات لمصلحة التحقيق.

5)    الدولة أو الدول التي مات بعض رعاياها أو فقدوا أو أصيبوا أو احتجزوا كرهائن نتيجة للحادث.

6)    منظمة الطيران المدني الدولي.

‌ج-    يجوز لوحدة التحقيق في حوادث الطائرات الأجنبية في إقليم الدولة، قبل أن تقوم بنشر تقريرها النهائي عن الحادث، إرسال نسخة منه إلى كل من:

1)    دولة التسجيل

2)    دولة مشغل الطائرة، إذا لم تكن هي دولة التسجيل.

3)    دولة صانع الطائرة.

وعلى الوحدة أن تدعو الدول المذكورة إلى إبداء ملاحظاتها على التقرير، فإذا لم تتلق الوحدة رداً خلال ستين يوماً، يجوز لها اعتبار أن هذه الدول قد وافقت على مسودة التقرير ضمنياً، وتقوم باعتماده ونشره في أقرب فرصة، وتخطر به الدول والجهات المعنية المذكورة في البند (ب) من الفقرة (2) من هذه المادة، أما إذا تلقت الوحدة الملاحظات المشار إليها خلال ستين يوماً من إرسال التقرير، فيجوز لها أن تعدل تقريرها على ضوء كل أو بعض هذه الملاحظات، أو أن تثبت عدم موافقتها عليها بملحق في نهاية التقرير.

مادة (99)

تعلق حادث الطائرة بجريمة

على وحدة التحقيق، عند الاشتباه في أن الحادث ناتج عن جريمة أو الاشتباه في وجود جريمة، إبلاغ النيابة العامة لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

مادة (100)

إعادة التحقيق في حوادث الطيران

للوزير أن يصدر قراراً مسبباً بإعادة التحقيق في حادث الطائرة، إذا ظهرت معطيات جوهرية لم تكن تحت نظر الوحدة التي باشرت التحقيق للمرة الأولى.

مادة (101)

حجية وقائع التقرير النهائي لوحدة التحقيق

تعتبر الوقائع التي يشملها التقرير النهائي الذي تضعه وحدة التحقيق في حادث الطائرة صحيحة حتى يتم إثبات عكسها.

مادة (102)

حظر تداول سجلات التحقيق

1-    يحظر على الجهات المختصة بالتحقيق في حوادث الطيران المدني أو القائمة على حفظ سجلات التحقيق إتاحة هذه السجلات لأغراض لا تتعلق بالتحقيق في الحادث أو الواقعة، ما لم يصدر بذلك أمر من وكيل شئون الطيران المدني، ويشمل هذا الحظر ما يلي:

‌أ-       الإفادات التي يدلي بها الأشخاص خلال التحقيق معهم بمعرفة جهات التحقيق.

‌ب-  الاتصالات التي تمت بين الأشخاص ذوي العلاقة بتشغيل الطائرة.

‌ج-    المعلومات الطبية أو المعلومات ذات الطابع الشخصي والتي تم الحصول عليها من جراء التحقيق في الحادث أو الواقعة.

‌د-      التسجيلات الصوتية لما دار بمقصورة القيادة ونسخها.

‌ه-       الآراء التي تتضمن تحليلاً للمعلومات بما في ذلك معلومات مسجل الطائرة.

‌و-     أية سجلات أخرى تحددها شئون الطيران المدني، تحتوي على معلومات تتعلق بالطائرة أو بركابها أو غيرهم من ذوي العلاقة بالحادث أو الواقعة.

2-    يحظر إدراج السجلات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة في التقرير النهائي للتحقيق ومرفقاته، إلا ما كان منها ضرورياً لتحليل الحادث أو الواقعة.

الباب التاسع

البحث والإنقاذ

مادة (103)

تنظيم البحث والإنقاذ

1-    يحدد الوزير مناطق البحث والإنقاذ المسئولة عنها الدولة، وتتولى شئون الطيران المدني الإعلان عنها.

2-    تشرف شئون الطيران المدني على عملية البحث والإنقاذ المتعلقة بالطيران بالتنسيق والتعاون مع مركز البحث والإنقاذ بوزارة الداخلية واتخاذ التدابير اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الأخرى، وخاصة المجاورة للدولة، فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ، ويجوز للوزير الاستعانة بمن يراه من أجهزة رسمية، للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.

مادة (104)

السماح بدخول المناطق المحرمة لأغراض البحث والإنقاذ

على السلطات المختصة في الدولة أن تسمح للمعنيين بعمليات البحث والإنقاذ من أشخاص وطائرات وغيرها بدخول أية منطقة محرمة، إذا كان ثمة احتمال بأن الطائرة موضوع الحادث موجودة فيها، على أن تجري هذه العمليات تحت إشراف تلك السلطات.

مادة (105)

السماح بالدخول إلى الدولة لأغراض البحث والإنقاذ

على السلطات المختصة في الدولة أن تسمح للخبراء والمعدات والطائرات التي تراها شئون الطيران المدني لازمة لعمليات البحث والإنقاذ بالدخول فوراً وبصفة مؤقتة إلى إقليم الدولة للمشاركة في هذه العمليات.

مادة (106)

المحافظة على آثار الحادث

1-    لا يجوز لأي شخص إزالة أي جزء أو أية قطعة من أجزاء وقطع الطائرة موضوع الحادث أو طمس أي أثر من آثار الحادث، أو التدخل بأي شكل في آثار الحادث، ما لم يكن ذلك ضرورياً لأعمال الإنقاذ أو بتصريح من وحدة التحقيق في الحادث، وعلى السلطات المختصة في الدولة مراقبة تنفيذ ذلك حتى استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق.

2-    يتحمل مشغل الطائرة موضوع الحادث نفقات البحث والإنقاذ والتعويضات عن الأضرار التي وقعت أثناء عمليات البحث والإنقاذ.

مادة (107)

الطائرات المهددة بالخطر

تتعهد الدولة بأن تقدم، في حدود إمكانياتها، المساعدة للطائرات المهددة بالخطر فوق إقليمها، وأن ترخص لملاك الطائرة أو للسلطات المختصة في دولة التسجيل بتقديم المساعدات الضرورية وفقاً للظروف، وذلك تحت رقابة شئون الطيران المدني.

 وعلى الدولة عند قيامها بالبحث عن طائرات مفقودة أن تتعاون في اتخاذ التدابير المنسقة التي يوصي بها من وقت لآخر بمقتضى هذا القانون.

الباب العاشر

المسئوليات والضمانات المتعلقة باستثمار الطائرات

الفصل الأول

المسئولية التعاقدية للناقل الجوي

مادة (108)

تطبيق اتفاقية مونتريال

تطبق على النقل الجوي الدولي أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المبرمة في مونتريال بتاريخ 28 مايو 1999م، وأية اتفاقيات أو معاهدات أخرى تنضم إليها أو تصادق عليها الدولة.

مادة (109)

مسئولية الناقل الجوي عن إلقاء البضائع

يكون الناقل الجوي مسئولاً تجاه الشاحنين والمرسل إليهم عن إلقاء البضائع المشحونة أثناء الطيران، حتى ولو كان لابد من إلقائها لنجاة الطائرة.

مادة (110)

حالة انتفاء مسئولية الناقل الجوي عن إنزال الركاب

لا يكون مشغل الطائرة مسئولاً إذا اضطر قائد الطائرة لإنزال أي راكب منها يخل بالنظام فيها، أو يشكل خطراً على أمن وسلامة الطائرة أو ركابها.

مادة (111)

التأكد من حيازة مستندات السفر

1-    على كل ناقل جوي يعمل في إقليم الدولة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول في الدولة أو الخروج منها إلى المطار المقصود.

2-    تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على النقل الجوي الداخلي عند الاقتضاء.

الفصل الثاني

المسئولية عن الأضرار التي تسببها الطائرات

مادة (112)

حالات التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات

لكل من أصيب بضرر، بما في ذلك الأضرار التي تلحق بالبيئة، الحق في التعويض بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ عن طائرة في حالة طيران أو بسبب شخص أو شيء سقط منها أو تسبب فيه فعل ناتج عن تدخل غير مشروع.

وتعتبر الطائرة في حالة طيران منذ لحظة إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب أو أعضاء طاقم الطائرة أو شحن البضائع على متنها وحتى اللحظة التي يفتح فيها أي باب منها لإنزال الركاب أو أعضاء طاقم الطائرة أو تفريغ البضائع.

مادة (113)

المسئول عن التعويض

1-    يكون مشغل الطائرة مسئولاً عن التعويض المشار إليه في المادة (112) من هذا القانون، ويعتبر المالك أو المستأجر المسجلة باسمه الطائرة مشغلاً لها، ويكون مسئولاً بصفته هذه، إلا إذا ثبت خلال إجراءات تحديد مسئوليته أن شخصاً غيره هو مشغل الطائرة، وعليه في هذه الحالة أن يبادر بقدر ما تسمح به إجراءات التقاضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال هذا الأخير طرفاً في الدعوى.

2-    إذا تعدد المسئولون عن الضرر تصبح المسئولية عن الضرر بالتضامن والانفراد، ولا يحق للمتضرر أن يحصل على تعويض إجمالي يزيد على التعويض الأكثر ارتفاعاً مما هو مستحق على عاتق أي من المسئولين عن الضرر، وذلك وفقاً لمعاهدة روما وتعديلاتها.

3-    إذا تعدد المسئولون عن الضرر أصبح حق التعويض ومداه متوقفاً على نسبة مساهمة كل من المسئولين عن الضرر.

4-    لا ينشأ حق في التعويض إذا لم يترتب الضرر مباشرة عن الواقعة التي أحدثته أو إذا كان الضرر قد نشأ من مجرد مرور الطائرة في المجال الجوي وفقاً لقواعد الحركة الجوية المعمول بها.

مادة (114)

الإعفاء من التعويض أو تخفيضه

1-    لا يلتزم الشخص الذي يعتبر مسئولاً وفقاً لأحكام هذا الفصل بالتعويض إذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح أو اضطرابات داخلية، أو إذا مُنع هذا الشخص من استعمال الطائرة بأمر من السلطات العامة أو أثبت أن الضرر ناجم عن خطأ أو إهمال أو امتناع من جانب المتضرر أو تابعيه أو وكلائه.

2-    إذا أثبت الشخص المسئول أن المتضرر أو تابعيه أو وكلائه قد ساهموا في إحداث الضرر، يخفض التعويض بنسبة مساهمتهم في إحداثه.

3-    لا يكون هناك محل للإعفاء من التعويض أو تخفيضه في حالة خطأ تابعي المتضرر أو وكلائه، إذا ثبت أنهم كانوا يعملون خارج حدود صلاحياتهم.

مادة (115)

اشتراك الطائرات في إحداث الضرر

إذا نشأ ضرر للغير يستحق عنه تعويض نتيجة تصادم طائرتين أو أكثر في حالة طيران أو بسبب إعاقة إحداهما سير الأخرى، أو تسبب في هذا الضرر طائرتان أو أكثر، فتعتبر كل طائرة متسببة في وقوع الضرر، ويكون مشغل كل منها مسئولاً وفقاً لأحكام هذا الفصل.

مادة (116)

الحدود القصوى لمبالغ التعويض

تسري الحدود القصوى لمبالغ التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير في إقليم الدولة طبقاً للاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.

مادة (117)

المحكمة المختصة بالفصل في قضايا التعويض عن أضرار الطائرات

تُرفع دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير في الدولة أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان الحادث، على أنه يجوز الاتفاق بين المدعين على إقامة دعاوى التعويض أمام محكمة في أية دولة أخرى تكون مخولة بالنظر في تلك الدعاوي وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

مادة (118)

انقضاء دعاوى التعويض عن أضرار الطائرات

ينقضي الحق في دعوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث.

الفصل الثالث

التأمين والضمانات اللازمة لتغطية المسئوليات المتعلقة بتشغيل الطائرات

مادة (119)

مسئولية مشغل الطائرة عن عمليات طائراته والتزامه بالتأمين

1-    يكون مشغل الطائرة أو ممثله مسئولاً عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائراته، بما يضمن القيام بها طبقاً لمستويات السلامة المحددة وتنفيذ أحكام القوانين والقواعد والأنظمة ذات الصلة.

2-    مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا الباب، يجب على كل مشغل لطائرة تعمل في إقليم الدولة أن يوفر غطاءً تأمينياً لمسئوليته عن الأضرار التي تصيب الركاب والأمتعة والحيوانات والبضائع والبريد على متن الطائرة، وعن الأضرار الأخرى التي تسببها الطائرة للغير.

3-    على مشغل الطائرة أن يؤمن على مستخدميه المعرضين لمخاطر الطيران، لتغطية الأضرار التي قد تنشأ عنها، وذلك بالقدر الذي يغطي مسئوليته عن تلك الأضرار، ووفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

مادة (120)

إجراء التأمين لدى مؤمن مرخص له

يجري التأمين المشار إليه في المادة (119) من هذا القانون لدى مؤمّن مرخص له بمقتضى قوانين الدولة المسجلة فيها الطائرة.

مادة (121)

المدفوعات المسبقة

1-    في حالة حوادث الطائرات التي ينتج عنها وفاة ركاب أو إصابتهم، على مشغل الطائرة أن يدفع مقدماً دون إبطاء المبلغ المالي الذي قد يكون مطلوباً للوفاء بالمتطلبات الاقتصادية الفورية للركاب المذكورين، بما يتناسب مع المعاناة التي يواجهونها، ودون المساس بما سبق ذكره، لا يجب أن يقل المبلغ المدفوع مقدماً إلى الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين يحق لهم المطالبة بالتعويض لتلبية احتياجاتهم العاجلة، في حالة الوفاة، عن ستة عشر ألف (16000) وحدة حقوق سحب خاصة أو ما يعادلها بالدينار البحريني.

2-    لا يشكل دفع المبالغ المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة اعترافاً بالمسؤولية، ويجوز خصمها من أية مبالغ يدفعها الناقل الجوي على سبيل التعويض في وقت لاحق.

3-    يجوز استرداد المبالغ المدفوعة مقدماً بموجب الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة في الحالتين الآتيتين:

‌أ-       إذا أثبت مشغل الطائرة أن الضرر الناتج عن الحادث قد تسبب فيه الشخص المتوفى أو المصاب أو المطالب بالتعويض، أو أسهم في التسبب فيه، بما يعفي مشغل الطائرة من المسئولية كلياً أو جزئياً وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الخصوص.

‌ب-  إذا تبين لاحقاً أن الشخص الذي تسلم الدفع المقدم لم يكن هو الشخص المستحق للتعويض.

الباب الحادي عشر

الجرائم التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني

الفصل الأول

جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني

مادة (122)

تحديد جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني

1-    يعد مرتكباً لجريمة أي شخص يرتكب أياً من الأفعال الآتية:

‌أ-       القيام، على متن طائرة، بالاعتداء على أي شخص أو على أحد أعضاء طاقم الطائرة، أو ترهيبه أو تهديده بالقول أو بالفعل.

‌ب-  احتجاز شخص أو أشخاص كرهائن على متن الطائرات أو في المطار.

‌ج-    تدمير طائرة في الخدمة أو إحداث تلفٍ بها يجعلها عاجزةً عن الطيران، أو تعريض سلامتها للخطر وهي في حالة طيران.

‌د-      وضع أو التسبب في وضع مادة أو جهاز في طائرة في الخدمة من شأنه أن يؤدي إلى تدميرها أو يحدث بها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران أو يعرض سلامتها للخطر وهي في حالة طيران.

‌ه-       تدمير أو إتلاف تسهيلات أو منشآت الطيران المدني أو التدخل في تشغيلها أو العبث بالأجهزة المتعلقة بالسلامة الموجودة بها.

‌و-     سرقة معدات خدمات تسهيلات الطيران المدني أو أية أجهزة أو آلات أو أسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو تتصل به، أو القيام بأي فعل من شأنه إبعاد هذه الأشياء عن متناول الأشخاص المصرح لهم باستخدامها لأغراض الأمن أو السلامة.

‌ز-     الإدلاء بمعلومات كاذبة مع علمه بذلك، معرضاً سلامة طائرة في حالة طيران للخطر.

‌ح-    التسبب في إتلاف أو تدمير ممتلكات على متن الطائرة.

‌ط-    استخدام طائرة كسلاح أو وسيلة لارتكاب أي فعل غير مشروع.

‌ي-   استعمال طائرة في الخدمة ينتج عنه أو يرجح أن ينتج عنه وفاة إنسان أو إصابته إصابة بدنية خطيرة، أو إلحاق ضرر بالممتلكات أو البيئة.

‌ك-    إسقاط أو إطلاق أي سلاح كيماوي أو بيولوجي أو أي مواد سامة من طائرة، أو اللجوء إلى ذلك بهدف إحداث وفاة أو إصابة.

‌ل-    نقل أو تسهيل نقل أية مواد كيماوية أو بيولوجية أو نووية أو أية مواد انشطارية أو معدات أو برمجيات تستخدم في التهديد أو التسبب – بشرط أو بدون شرط – في الوفاة أو إلحاق ضرر جسيم.

‌م-      نقل أو تسهيل نقل شخص على متن طائرة مع العلم بأنه مرتكب لجريمة بغرض مساعدته على الإفلات من المحاكمة.

‌ن-    الشروع أو الاشتراك بأي صورة كانت في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، سواء بالتمويل أو التخطيط أو التوجيه.

2-    يعد مرتكباً لجريمة أي شخص يرتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

‌أ-       التواجد ثملاً على متن الطائرة، بتأثير تناول المشروبات الكحولية أو تعاطي العقاقير المخدرة بما يهدد سلامة الطيران.

‌ب-  التدخين في أي مكان بالطائرة، بما في ذلك دورات المياه.

‌ج-    تشغيل أجهزة إلكترونية خاصة به يحملها على متن الطائرة، متى كان ذلك محظوراً.

‌د-      عدم الانصياع لتعليمات قائد الطائرة أو أحد أعضاء طاقمها، المتعلقة بتأمين سلامة أو أمن الطائرة أو الأشخاص أو الممتلكات على متنها، أو المتعلقة بالمحافظة على النظام والانضباط على متن الطائرة.

ويعاقب الفاعل بالحد الأقصى للعقوبة المقررة، إذا كان من شأن الفعل تعريض سلامة الطائرة للخطر أو إعاقة أفراد طاقمها عن القيام بمهامهم.

مادة (123)

اعتبار الطائرة في حالة طيران أو في الخدمة

في تطبيق أحكام هذا الفصل:

1-    تعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب أو شحن البضائع حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي من هذه الأبواب من أجل مغادرة الركاب لها أو تفريغ البضائع.

وفي حالة الهبوط الاضطراري? يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران، حتى تتولى السلطات المختصة في الدولة التي هبطت فيها الطائرة مسئوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال.

2-    تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعدادها بواسطة عمال الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقمها للقيام برحلة معينة حتى مضي أربع وعشرين ساعة على آخر هبوط لها، كما تعتبر الطائرة في الخدمة طوال المدة التي تعتبر فيها في حالة طيران على الوجه المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة.

الفصل الثاني

جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات

مادة (124)

تحديد جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات

يعد مرتكباً لجريمة كل من ارتكب، وهو على متن طائرة في حالة طيران، أياً من الأفعال الآتية:

1-    القيام، دون حق مشروع، بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو بأية صورة أخرى، بالاستيلاء على الطائرة أو السيطرة على قيادتها، أو الشروع في ارتكاب أي من هذه الأفعال.

2-    الاشتراك مع أي شخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.

3-    تعتبر الطائرة في حالة طيران، فيما يتعلق بأحكام هذا الفصل، طبقاً للمعنى الموضح في الفقرة (1) من المادة (123) من هذا القانون.

الفصل الثالث

سلطات قائد الطائرة أو أعضاء طاقمها

مادة (125)

التدابير الوقائية

يجوز لقائد الطائرة، إذا اعتقد لأسباب معقولة أن شخصاً قد ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو أي فعل قد يعرض أمن أو سلامة الطائرة للخطر، أن يتخذ تجاه هذا الشخص ما يراه من تدابير ضرورية ووقائية، ويجوز له أن يأمر باقي أعضاء طاقم الطائرة أو أن يأذن لهم بمعاونته في ذلك، كما يجوز له أن يطلب تلك المعاونة من الركاب أو يأذن لهم بها، ولا يجوز له إجبارهم على ذلك.

مادة (126)

الإخطار بوجود متهم على متن الطائرة

1-    لقائد الطائرة أن يطلب من السلطات المختصة في الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها إنزال الشخص المشار إليه في المادة (125) من هذا القانون مع بيان الأسباب المبررة لهذا الإجراء.

2-    إذا رأى قائد الطائرة تسليم الشخص المذكور، بسبب خطورة الجريمة، فعليه إخطار السلطات المختصة في الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها بأسرع وقت ممكن مع بيان الأسباب، وعليه أن يقدم عند الهبوط عناصر الإثبات والمعلومات المتوفرة لديه.

مادة (127)

انتفاء المسئولية عن التدابير الوقائية

فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذ وفقاً للمادة (125) من هذا القانون، تنتفي مسئولية قائد الطائرة أو أي عضو من أعضاء طاقمها أو أي راكب من ركابها أو مالك الطائرة أو مشغلها أو الشخص الذي يتم تسيير الرحلة لحسابه، ما دام أي من هؤلاء ملتزماً بأحكام هذا القانون، وذلك في أية دعوى تنشأ عن المعاملة التي يتعرض لها الشخص الذي اتخذت ضده هذه الإجراءات.

مادة (128)

التظلم والطعن في القرارات التي تصدر تنفيذا لهذا القانون

1-    لكل ذي شأن التظلم لدى الوزير من القرارات التي تصدر تنفيذاً لهذا القانون أو تطبيقاً لأحكامه، خلال ستين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أو إخطاره بها بكتاب مسجل.

2-    يصدر الوزير قراره في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم، ولكل من رُفض تظلمه الطعن في القرار أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال الستين يوماً التالية لإخطاره برفض تظلمه أو اعتباره مرفوضاً.

الفصل الرابع

صلاحيات وواجبات الدولة

مادة (129)

الاختصاص القضائي

تباشر محاكم الدولة اختصاصها القضائي، طبقاً للقواعد المعمول بها، فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادتين (122) و(124) من هذا القانون، في الحالات الآتية:

1-    عندما ترتكب الجريمة في إقليم الدولة.

2-    عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في الدولة أو على متنها.

3-    عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم الدولة ولا يزال المشتبه به على متنها.

4-    عندما ترتكب الجريمة ضد أو على متن طائرة مؤجرة بطاقم أو بدون طاقم إلى مستأجر يكون المركز الرئيسي لأعماله في الدولة أو تكون له إقامة دائمة فيها.

5-    عندما يوجد المشتبه به في إقليم الدولة.

6-    إذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة مدنية تطير خارج إقليم الدولة وكان أول هبوط لها بعد الجريمة في أحد مطارات الدولة.

7-    إذا قام قائد الطائرة بتسليم المشتبه فيه بارتكاب الجريمة للسلطات المختصة في الدولة وطلب محاكمته، على أن يتعهد قائد ومشغل الطائرة بأنهما لم ولن يقدما طلباً مماثلاً في دولة أخرى.

مادة (130)

إنزال المشتبه به

على السلطات المختصة في الدولة أن تسمح لقائد الطائرة بإنزال أي شخص منها وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (126) من هذا القانون.

مادة (131)

تسليم المشتبه به

على السلطات المختصة في الدولة أن تتسلم كل شخص يطلب قائد الطائرة تسليمه لها وفقاً للفقرة (2) من المادة (126) من هذا القانون، وعليها أن تجري تحقيقاً فورياً عن الحادث وتتخذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى المحاكمة.

وفي جميع الأحوال، يكون لتلك السلطات – طبقاً للقوانين المعمول بها – الحق في تسليم المشتبه به إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو الدولة التي يقيم فيها بصورة دائمة أو الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية.

مادة (132)

إجراءات أمن وسلامة الطيران المدني

يجب على شئون الطيران المدني اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم ضد أمن وسلامة الطيران المدني في الدولة، وتلك التي ترتكب على متن الطائرات الوطنية وفقاً للقواعد الدولية ذات الصلة.

الباب الثاني عشر

رسوم الطيران

مادة (133)

سلطة فرض الرسوم

1-    تُفرض رسوم الطيران التالية:

‌أ-       رسوم المطارات والخدمات الملاحية (هبوط الطائرات- انتظار الطائرات – إيواء الطائرات – الخدمات الملاحية للطائرات)، بما لا يجاوز ألف دينار للرحلة الواحدة.

‌ب-  رسوم تسجيل الطائرات وإصدار الشهادات الخاصة بها، بما لا يجاوز أربعين ألف دينار عن تسجيل الطائرة أو إصدار الشهادة الواحدة.

‌ج-    رسوم تراخيص المطارات وتصاريح ممارسة أنشطة الطيران وخدمات الطيران، بما لا يجاوز أربعمائة ألف دينار لكل ترخيص أو تصريح بممارسة نشاط أو خدمة من خدمات الطيران.

‌د-      رسوم خدمات أمن الطيران، بما لا يجاوز خمسة آلاف دينار.

‌ه-       رسم خدمات المغادرين عن طريق الجو، بما لا يجاوز عشرة دنانير لكل فرد.

2-    يحدد الوزير فئات الرسوم المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة – بحسب كل خدمة- ويعدل مقدارها، بما لا يجاوز حدودها القصوى.

مادة (134)

الإعفاء من الرسوم

1-    تُعفى من الرسوم المذكورة في المادة (133) من هذا القانون، الحالات الآتية:

‌أ-       طائرات الدولة والطيران الملكي أو تلك المستخدمة بواسطة الملوك والرؤساء والأمراء، ومن في حكمهم.

‌ب-  طائرات هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

‌ج-    طائرات جامعة الدول العربية ووكالاتها المتخصصة وطائرات المنظمات الإقليمية المنضمة إليها الدولة.

‌د-      الطائرات المستخدمة دون مقابل في الإسعاف والبحث والإنقاذ، وكذلك طائرات الهلال الأحمر، وطائرات الصليب الأحمر.

‌ه-       أية طائرة أخرى، وأي جهة حكومية أو دبلوماسية يقرر الوزير إعفاءها من الرسوم كلياً أو جزئياً، إذا كان من شأن ذلك تحقيق مصلحة وطنية، بعد أخذ رأي وزير المالية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

2-    تُعفى من رسم خدمات المغادرين عن طريق الجو، المذكور في البند(هـ) من الفقرة (1) من المادة (133) من هذا القانون، الفئات التالية:

‌أ-       الوفود الرسمية والدبلوماسية البحرينية والأجنبية.

‌ب-  رؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى الدولة.

‌ج-    أعضاء طاقم الطائرة في رحلاتهم، بشرط ارتدائهم الزى الرسمي.

‌د-      الركاب العابرون ( الترانزيت).

‌ه-       الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين.

3-    يجوز للوزير إعفاء أي فئات أخرى، بعد أخذ رأي وزير المالية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

الباب الثالث عشر

العقوبات والجزاءات

مادة (135)

سلطة ضبط المخالفات

لموظفي شئون الطيران المدني الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي، بالنسبة للجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة (136)

الجزاءات التي توقعها شئون الطيران المدني

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون أو في أي قانون آخر، يكون لشئون الطيران المدني، في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أن تتخذ الإجراءات التالية:

1-    وقف الترخيص أو التصريح الصادر منها لمشغل الطائرة أو للطائرة لمدة محدودة، أو سحبه.

2-    وقف مفعول شهادة الصلاحية لمدة محدودة، أو سحبها.

3-    وقف مفعول إجازة الطيران أو أية إجازة أخرى لمدة محدودة، أو سحبها.

4-    منع الطائرة من الطيران لمدة محدودة أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها.

5-    منع الطائرة من الطيران في إقليم الدولة لفترة محدودة أو بصفة دائمة.

مادة (137)

منع أو وقف أو إزالة المخالفات

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (136) من هذا القانون، يجوز لشئون الطيران المدني بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أو وقف أو إزالة أية مخالفات لأحكام المواد من (27) إلى (30) من هذا القانون، مع إلزام المخالف بجميع النفقات التي تتكبدها الدولة في سبيل ذلك.

مادة (138)

عقوبة الأفعال التي تعرض سلامة الطيران للخطر

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1-    قيادة طائرة وهي لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة، دون تصريح خاص من شئون الطيران المدني وبقصد إخفاء حقيقة الطائرة.

2-    تعمُد قيادة طائرة فوق منطقة محرمة، أو قيادتها فوق منطقة محرمة من غير قصد، وعدم الإذعان للأوامر الصادرة له.

3-    عدم الإذعان للأمر بالهبوط أثناء التحليق فوق إقليم الدولة.

4-    الهبوط أو الإقلاع خارج المطارات أو الأمكنة المخصصة لذلك، أو الطيران خارج المناطق والطرق المحددة، في غير حالات القوة القاهرة وبدون تصريح خاص بذلك من شئون الطيران المدني.

5-    التحليق بطائرة في إقليم الدولة دون تصريح، وعلى متنها:

‌أ-       أسلحة أو ذخائر، أو أية مواد أخرى تحرم القوانين الوطنية نقلها.

‌ب-  أشخاص، بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جناية، ولو لم يتم ارتكابها.

6-    تشغيل طائرة قبل الحصول على شهادة تسجيلها أو شهادة صلاحيتها للطيران، دون تصريح خاص بذلك من شئون الطيران المدني.

7-    قيادة طائرة دون الحصول على الشهادات أو الإجازات المقررة، أو دون الحصول على تصريح خاص بذلك من شئون الطيران المدني.

8-    قيادة طائرة في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر.

9-    تعمد عدم تدوين البيانات التي يجب على مشغل الطائرة أو تابعيه تدوينها في وثائق الطائرة أو سجلاتها أو التغيير فيها بسوء نية أو تدوين بيانات مخالفة للواقع، إذا كان من شأن ذلك تعريض أو احتمال تعريض الطائرة للخطر.

10-  الدخول دون تصريح في منطقة تحركات الطائرات المحظور الدخول فيها، أو ترك حيوانات أو أشياء بداخلها من شأنها أن تؤدي إلى الإضرار بسلامة الطيران.

مادة (139)

عقوبة الاعتداء على منشآت الطيران المدني والاستيلاء غير المشروع على الطائرات

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ترد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر:

1-    يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (122) من هذا القانون أو أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (124) منه، وإذا ترتب على الفعل تدمير الطائرة أو تدمير تسهيلات أو منشآت الطيران، شُددت العقوبة إلى السجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل موت شخص أو أكثر.

2-    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (122) من هذا القانون.

مادة (140)

مصادرة الطائرة

يجوز الحكم بمصادرة الطائرة في الحالات الآتية:

1-    حمل علامات جنسية أو تسجيل غير صحيحة، أو عدم حمل أي من هذه العلامات.

2-    قيام مالك أو مشغل الطائرة بنقل أسلحة أو ذخائر بقصد التهريب أو ارتكاب جريمة تمس أمن الدولة.

3-    الطائرات المعادية.

ويجوز للمحكمة في الحالات المذكورة أن تصدر – بناءً على طلب الوزير – أمراً بالتحفظ على الطائرة موضوع المخالفة لحين صدور الحكم.

الباب الرابع عشر

الطائرات العسكرية الأجنبية

مادة (141)

تحليق الطائرات العسكرية الأجنبية داخل إقليم الدولة والهبوط فيه

يحظر على الطائرات العسكرية الأجنبية التحليق في إقليم الدولة أو الهبوط فيه، إلا بموجب معاهدة أو اتفاقية دولية تكون الدولة طرفاً فيها أو بموجب تصريح خاص من شئون الطيران المدني، ويجب أن تحمل هذه الطائرة العلامات المميزة لها بشكل واضح.

مادة (142)

الأحكام الواجبة التطبيق على الطائرات العسكرية الأجنبية

تسري أحكام المواد(6) و(8) و(13) و(14) و(22) و(23) و(59) و(60) و(61) و(62) و(63) و(112) من هذا القانون على الطائرات العسكرية الأجنبية، عند طيرانها في إقليم الدولة.

قانون رقم 6 لسنة 1994م في شأن الجرائم المتعلقة بسلامة الطائرات والملاحة الجوية الكويتي

قانون الجرائم المتعلقة بسلامة الطائرات والملاحة الجوية الكويتي رقم 6 لسنة 1994 يحدد الأفعال التي تُشكل خطرًا على أمن وسلامة الطيران المدني، ويضع عقوبات صارمة تصل إلى الإعدام في حالات محددة. يشمل القانون تجريم أعمال العنف ضد الطائرات، ومحاولات الاستيلاء عليها، أو الإضرار بالمطارات ومرافقها، ويُخضع هذه الجرائم لاختصاص محكمة أمن الدولة. كما يمتد نطاق تطبيقه إلى جرائم تُرتكب خارج الأراضي الكويتية في حالات معينة. هذا النص ضروري لكل من يعمل في مجال النقل الجوي أو يتعامل مع قضايا الطيران المدني في الكويت.

-بعد الاطلاع على الدستور،

-وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،

-وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

-وعلى القانون رقم 26لسنة 1969بإنشاء محكمة لأمن الدولة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1991،

-وعلى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة ۱۹۷۹ بالموافقة على معاهدة لاهاي في شأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات،

-وعلى المرسوم بقانون رقم 62 لسنة ۱۹۷۹ بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى معاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران،

-وعلى المرسوم بقانون رقم 64 لسنة ۱۹۷۹ بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى معاهدة الجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات،

وافق مجلس الأمة على هذا القانون، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

مادة 1

تكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك:

(أ) طائرات: كل وسيلة تستعمل أو تعد للطيران أو الملاحة في الجو أو الفضاء.

(ب) حالة الطيران: تعتبر الطائرة في حالة طيران منذ إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب أو شحنها، حتى يتم فتح أي من هذه الأبواب من أجل نزولهم أو تفريغها، وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة الطيران حتى تتولى السلطات المختصة مسئوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال

(ج) فترة الخدمة: تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء أعدادها قبل الطيران بواسطة عمال الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقمها للقيام برحلة معينة حتى مضي أربع وعشرين ساعة على أي هبوط للطائرة، وتمتد فترة الخدمة لتشمل كل الفترة التي تعتبر فيها الطائرة في حالة طيران على الوجه المحدد في البند (ب) من هذه المادة.

 (د) حرم المطار: يقصد به المطار والتجهيزات التي تشرف على المراقبة وتنظيم الحركة في المجال الجوي الخاضع للدولة والساحات المحيطة بما تقدم والمعدة لانتظار الركاب والمركبات.

مادة 2

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات كل من ارتكب عمدة أحد الأفعال الآتية:

أ- إذا قام بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران وكان من شأنه أن يعرض سلامة هذه الطائرة للخطر.

ب – إذا قام بأي وسيلة كانت بعمل أو بوضع جهاز أو مادة في طائرة في الخدمة أو تسبب في ذلك وكان من شأنه تدميرها أو إحداث تلف بها يجعلها عاجزة عن الطيران أو يعرض سلامتها للخطر في حالة الطيران.

ج- إذا قام بأي عمل من شأنه تدمير أو إتلاف تجهیزات حرم المطار أو التدخل في تشغيلها وتعريض سلامة الطائرات في حالة الطيران للخطر.

د- إذا قام بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة وكان من شأن ذلك تعريض سلامة الطائرات في حالة الطيران للخطر.

مادة 3

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من قام بغير وجه حق باستخدام القوة أو التهديد باستعمالها أو أي شكل آخر من أشكال الإكراه للاستيلاء على طائرة في حالة طيران أو لممارسة السيطرة عليها أو لتغيير مسارها، فإذا اقترن ذلك باحتجاز شخص إلى غير الجهة التي كان متجها إليها تكون العقوبة الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات.

مادة 4

إذا ترتب على أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين جرح شخص أو اصابته بأذى أو تدمير طائرة أو الحاق اضرار بها أو أي من تجهیزات حرم المطار تكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد.

وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة الاشياء التي تسبب في تدميرها.

وتكون العقوبة الاعدام إذا ترتب على أي من هذه الجرائم موت شخص.

مادة 5

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة الاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المبينة في المواد السابقة أو بوقوعها ولم يبلغ امرها إلى السلطات المختصة أو أعان الجاني على الفرار من وجه العدالة باخفائه أو باخفاء ادلة الجريمة أو اتلافها أو باخفاء الاشياء المستعملة أو التي اعدت للإستعمال في ارتكابها أو تحصلت منها.

ويجوز تشديد العقوبة بما لا يجاوز الضعف إذا ارتكبت هذه الجريمة في زمن الحرب أو في حالة إعلان الأحكام العرفية.

مادة 6

يعني من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات قبل البدء في تنفيذ الجريمة أو بإخبارها بوقوع الجريمة ومن ساهم فيها قبل قيامها بالبحث والتفتيش فإذا وقع الإبلاغ بعد بدء البحث أو التفتيش تعين أن يؤدي فعلا إلى ضبط الجناة الآخرين أو ضبط المرتكبين لجريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

مادة 7

استثناء من أحكام المادة 83 من قانون الجزاء لا يجوز في تطبيق المادة الرابعة من هذا القانون النزول بعقوبة الاعدام عن عقوبة الحبس المؤبد، والنزول بعقوبة الحبس المؤبد عن الحد الاقصى المقرر لعقوبة الحبس المؤقت.

كما لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ العقوبات أو الامتناع عن النطق بالحكم.

مادة 8

تختص محكمة أمن الدولة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.

مادة 9

مع مراعاة أحكام المادتين 11 و12 من قانون الجزاء، تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فيه ايا كان مكان ارتكابها وذلك في الأحوال الآتية:

أ-اذا ارتكبت الجريمة ضد أو على متن طائرة مسجلة في دولة الكويت، أو طائرة مؤجرة إلى مستأجر يكون مرکز أعماله الرئيسي أو محل اقامته في دولة الكويت.

ب – إذا كان من شأن ارتكاب الجريمة أن تتعرض للخطر طائرة مسجلة أو مستأجرة على النحو المبين في البند أ من هذه المادة.

ج- إذا هبطت الطائرة التي ارتكبت ضدها أو على متنها الجريمة في دولة الكويت وما يزال المتهم على متنها.

د – إذا كان المجني عليه كويتي الجنسية.

مادة 10

على رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

     أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في: 7 شوال 1414 ه

الموافق: 19 مارس 1994م