الزواج العرفي من وجهة نظر مختلفة مع المشرع المصري

الزواج العرفي من وجهة نظر مختلفة مع المشرع المصري

بقلم

اشرف مشرف المحامي

طابع العقود في الفقه الإسلامي هي الرضائية وتميز عقد الزواج بشرطين شكليين وهما الأشهاد والإشهار

والأشهاد هو أن يحضر العقد شهود والإشهار هو علم الكافة مع اختلاف بين الفقهاء في شرط الإشهار فالبعض منهم اعتبر الأشهاد نفسه بمثابة إشهار ولكن لم يذهب أبدا أي فقيه إلى أن التوثيق شرط من شروط الزواج سواء كان التوثيق في ورقة رسمية أو ورقة عرفية

فقد كان الزواج في الماضي يقوم على الرضا المتبادل بين الزوج والزوجة والأشهاد والإشهار ولم يكن هناك أي توثيق للزواج بل أن أغلب الزيجات التي تمت في صدر الإسلام تمت بعقود شفهية لم تكتب أصلا ومع تطور المجتمع وتدخل الدولة تشريعيا بدأت في سن تشريعات تحكم الزواج وتقيده وأعطت حقوق المرآة على الرجل مثلا في سنة 1931 صدر قانون يمنع سماع دعوى الزوجية عند أإنكار أحد الأطراف إذا لم يكن العقد موثقا

فقد نصت المادة 99 من المرسوم بقانون 78 لسنة1931في فقرتها الأخيرة

ولا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931..

وكان الهدف من سن القانون كما نصت المذكرة الإيضاحية للقانون وقتها هو حماية الناس من ادعاء الزوجية كذبا في عصر بدأت فيه النفوس تضعف وشهادة الزور تنتشر مما يتيح لأي شخص من ضعاف النفوس ادعاء بأنه زوج لفلانة كذبا .

فرغبة من المشرع في تلافي ذلك أنشأ نظام توثيق الزواج وجعل الجزاء لعدم التوثيق هو عدم سماع الدعوة القضائية عند إنكار أحد أطراف العقد ولكن مع تطور الحياة

وتدخل المشرع تشريعيا أكثر في الزواج وزيادة المزايا الممنوحة للمرأة على حساب الرجل مثل منح الزوجة الأولى حق الطلاق إذا تزوج عليها زوجها مرة أخرى وكذلك إلزام المأذون بإبلاغ الزوجة الأولى بزواج زوجها وكذلك منح المطلقة الحاضنة شقة الزوجية وجد من يريد أن يتزوج مرة أخرى الملجأ والمهرب من الوقوع تحت طائلة القوانين اللجوء إلى الزواج العرفي وأصبحت التفرقة التي نصها المشرع بين الزواج الموثق والزواج الغير موثق باب خلفي يدخل منه كلا من يريد أن لا يقع تحت طائلة قانون الأحوال الشخصية بل قوانين أخرى كثيرة الأرملة التي تقبض معاش زوجها أصبح يمكنها أن تتزوج مرة أخرى عرفيا وتستمر في قبض المعاش لأنها في نظر الدولة غير متزوجة والحاضنة التي تختص بشقة طليقها يمكنها أن تتزوج عرفيا ولا تسقط حضانتها بل تظل محتفظة بشقة الحضانة مع أنها متزوجة عرفيا وكذلك الزوج المتزوج من زوجة ثانية لا تستطيع زوجته الأولى أن تطلب الطلاق للضرر وفقا للقانون لأنها لا تستطيع إن تحتج بالزواج العرفي .

وأصبح الزواج العرفي نظاما موجودا وغير موجود في نظر الدولة والقوانين فهي تارة تعترف به. وتارة أخرى لا تعترف به ولا تقره.

فهي وفقا للمادة 99من قانون رقم78 لسنة 1930 توافق على سماع دعوى الزواج في حالة اعتراف أطرافه به وتستمر في نظر الدعوة ولكن في حالة الإنكار فأنها ترفض السماع وكأن الزواج غير موجود بالرغم من أن الزوجة المتزوجة عرفيا لو تزوجت من آخر وجاء زوجها الأول إلى النيابة العامة واشتكاها بتهمة الجمع بين الأزواج فأنها ستحاكم بهذه التهمة حتى لو أنكرت أنها متزوجة عرفيا .

المشكلة الأكبر كانت في أن منع سماع الدعاوي يعني أن الدولة قد رفعت يدها تماما من حل أي مشكلة تترتب على الزواج الغير موثق مما تسبب في مأسي كثيرة وقد جاء القانون الأخير ببادرة أمل عندما سمح برفع دعوى تطليق مستندة لأي زواج مبني على عقد مكتوب

فقد نص في

المادة 17 من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000

لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج اذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي ولا تقبل عند الانكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي اول اغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوي التطليق أو الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزه


وإن كنت أرى إن هذا ليس الحل الناجح بل الحل الناجح هو الأعتراف بالزواج العرفي كاملا وفتح الباب لسماع أي دعوة تكون مستندة على الزوجية العرفية طالما الزوجية ثابتة بالكتابة وشهادة الشهود فكما هو الحال في دعوة النسب التي مازال حكمها باقيا على ما كان عليه ولا يشترط وجود وثيقة رسمية للزواج .

الأسباب المؤدية للزواج العرفي .

اولا : الضغوط الاقتصادية التي اجبرت الشباب إلى الهروب من التزامات الزواج االرسمي.

ثانيا :التحايل على القوانين الموجودة والتهرب من التزاماتها مثل الزوجات الذين يحصلون على معاش أو الحاضنات الذين لا يريدون أن يفقدوا شقة الحضانة أو الأزواج من الرجال الذين لا يريدونه أن تحصل زوجاتهم الأولى على حكم طلاق للضرر لزواجهم من أخرى .


ثالثا : الفروق الاجتماعية مثل زواج المدير من سكرتيرته فبسبب الأحراج الاجتماعي يضطر الزوج إلى اللجوء إلى الزواج العرفي لإخفاء الزوجية .

رابعا : فارق العمر فكثير من الزيجات تقوم بين سيدات في الخمسينات من العمر ولشباب أصغر سنا ولخوف الزوجة على شكلها الاجتماعي تضطر لأخفاء الزواج

خامسا : كل الزيجات التي تتم بين الرجال العرب والنساء المصريات حيث ينص القانون على توثيق هذا الزواج في مكاتب التوثيق بشروط معينة في بعض الأحيان لا تتوفر هذه الشروط فيضطر إلى الزواج العرفي

سادسا : هناك حالة أخيرة وإن كانت نادرة وهي الزواج بين مختلفي الديانة فحسب القانون المأذون هو المختص بزواج المسلمين المصريين ويختص الموثق المندوب بزواج أبناء الطائفة المتحدين الديانة من غير المسلمين أما مختلفين الديانات فيتم زوجهم في مكاتب التوثيق وحينما يكون هذا الزواج وفي أغلب يتم حينما يكن هذا زواج آخذا شكلا سريا فيضطر أطرافه إلى الزواج العرفي .

الزواج العرفي له الكثير من المشاكل الخاصة والمشاكل العامة و بعضها من صنع أطرافه وبعضها بسبب التشريع القائم فمشكلة الزواج العرفي تظهر عند الاختلاف بين الزوجين وعندما يعمد احد الزوجين إلى إنكار الزواج وخصوصا إذا تمكن احد اطرافه من إخفاء عقود الزواج كذلك عند رغبة الزوجة في الحصول على الطلاق في أن في حالة إذا لم يكن معها عقد مكتوب يثبت الزواج فأنها لن تستطيع أن تحصل على حكم بتطليق من المحكمة

أيضا في حالة وفاة احد الزوجين فإن مشكلة الميراث وهو بالطبع حق ثابت لكلا من الزوجين على الآخر بمقتضي الشريعة الإسلامية ولكن تظهر المشكلة عندما يرفض الورثة الآخرين اعترف بهذا الزواج وبالطبع لن يكن أمام الزوج الوريث الا الالتجاء للمحاكم لكي يثبت الزوجية أولا أيتمكن من الميراث ولكنه هنا يصطدم بنص المادة رقم17 لسنة 2000 التي تنص على عدم سماع الدعوى عند الإنكار .

كذلك استحقاق معاش الزوج فالقوانين القائمة لا تبيح صرف معاش الزوج إلا للزوجة الثابت زواجها بوثيقة رسمية .

وأن كنت ارى انه بعد صدور دستور سنة 1971    والتعديل الذي ادخل علية سنة 1980 والذي ينص على أن الشريعة الأسلامية هيا المصدر الرئيسي للتشريع في الدولة اصبحت المادة 99من المرسوم بقانون رقم78 لسنة 1931 ومن بعدها المادة 17 من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000

فيما نصت عليه

لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج اذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي ولا تقبل عند الانكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي اول اغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوي التطليق أو الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة

مادة مشوبة بعدم دستورية واضحة فمن المؤكد أن مانصت عليه المادة لا يتفق مع ماجاء في المذهب الحنفي وهو المذهب المعمول به في مصر ولا يتفق مع أي مذهب فقهي اخر

وفي رأيي الشخصي فأن مسلك المشرع المصري من منع اثبات الزوجية القائمة على عقد عرفي قد جانبه الصواب ومشوب بعدم دستورية صريحة لأن عقد الزواج التي نظمت احكامه الشريعة الأسلامية وهي المصدر الرئيس للتشريع وفقا للدستور ولم يكن شرط الرسمية ركنا من اركانه وبالتالي فأن اهداره امام القضاء لحجة عدم الرسمية يضيع كثيرا من الحقوق المقرره في الشريعة واهمها حق الميراث

كما انه يخلق تمايز بين اشخاص مواقفهم القانونية متشابهة فزوجة متزوجة بعقد رسمي يحق لها الميراث من زوجها

وزوجة اخرى متزوجة بعقد عرفي لا يحق لها الميراث من زوجها

كما أن القانون المصري ذاته تخبط في نظرته للزوجية العرفيه فهو يهدرها في حالة الأنكار امام القضاء المدني بينما يعترف بها تماما في حالة الأنكار ايضا امام القانون الجنائي فلو تزوجت زوجة متزوجة عرفيا من شخص اخر فانها تحاكم بتهمة تعدد الأزواج

ولكل ماتقدم فأنني اطالب المشرع المصري بأن يعيد التنظيم التشريعي للزواج العرفي والى ان يحدث ذلك تظل المادة الحالية تنتظر دفعا بعدم الدستورية يقوم على اساس قوي من الصحة

يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

اشرف مشرف المحامي

بالأستئناف العالي ومجلس الدولة

تم نشر هذه الدراسة لي بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 1/10/2004

ashrf_mshrf@hotmail.com

www.ashrfmshrf.com

00201224321055

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

13 تعليق على “الزواج العرفي من وجهة نظر مختلفة مع المشرع المصري

  1. زيزو

    تزوحت عرفيا وكتبت لزوجتى فى ورقة مبلغ 20000 ج ولم يكن عليها شهود ولم تؤرخ ثم نحول الزواح الى رسمى على يد ماذون بعد مدة وكتبت مؤخر فى وثسقة الزواج 1000 ج فقط وبعد الطلاق قامت مطلقتى برفع دعوى تطالبنى بمبلغ ال20000 ج .. ما مدى قانونية ذلك

    رد
  2. سوسو

    سلام عليكم انا قريت عن زواج عرفي بس لو ممكن توضح هل ممكن انت يتم عمل ورقة زواج عرفي وان يشهد عليها اتنين حتى بغيابي لان انا مشكلتى انه صعب اسافر ويلي عوزة ارتبط به وبحبه وبحبنى وظيفته تمنعه بالارتباط باجنبية ممكن تفدنى بخصوص موضوع زواج عرفي عوزن نعمل ورقة بس اناما اقدر اسافر ازى ممكن نعملها وشكرا

    رد
  3. سوسو

    السلام عليكم انا سبق وبعت لك استشارة اتمنى تفدنى اكثر بخصوص ايه يعنى لازم يكون لى حد يحمل وكالة بتزوجى انا اهلى ما موافقن على ده هل ممكن نعمل ورقة يعنى كده ولالا انا مشاكل كتيرة تمنعنى ارتبط بيلي عوزاه اولا شغله وتانبا اهلى ما بيرضوا بزواج عرفي ارجو تفدنى ممكن انه يلي بحبه يبعتلى ورقة وانا امضى علها وابعتهاله تانى والشهود هم صحابه وانا اعرفهم هل ممكن كده ولو ممكن تفدنى بخصوص ايه العمل لو شغله رافض نرتبط ببعض لان انا من خارج مصر وما لاقيين ن حل غير العرفي الان مؤقت بس ازى حنعمل ده وانا من بلد وهو من مصر وانا ما عرفة اسافر هل ممكن اعملها وانا بلبنان وهو بمصر وهو يبعتلى ابياها امضى علها وانا ارجع ابعتهاله يمضى علها هل هناك حل لمشكلتى اتنى المساعدة لو ممكن من حضرتك وشكرا لردك على مشكلتى واتمنى بس لو اعرف هل ممكن ازا ما فهمت انه اعملايه ان اتصل بك واتمنى تدنى الرقم اى واحد بضبط لو اتصلت عله حترد على حضرتك وشكرا لك لاصغائك لمشكلتى ولمشاكل كتير غيرى وربنا يجزيككل خير اتمنى لو بجد اسافر مصر وتتحل مشاكلى واكونمع يلي عوزاه وانا جدا بحب مصر من قبل ما اعرف الشاب يلي بحبه الان ربنا يجمعنى بهواكون بمصر بلد جمال بنسبالى وشكرا

    رد
  4. سوسو

    انا عوة لسى اعرف انه انا عوزة ارتبط عرفي من غير مااهلى يعرفواانا ما مكن ارتبط بحد الا به وكل ظروف تمنع ارتباطنا مشكلة شغله بيرفض واهلى ما يوافقوا اتزوج عرفي ممن ارتبط بعه من غير ما اهلى بيعرفوا وممكن اعمل ورقة من غير ما اسافر وانه ورقة تتبعت لى امضي علها وابعتهاله تانى عوزة حل من حضرتك انا بقالى 3 سنوات علىالحال ده مش عرفن نلاقي حل وهل ممن انه واحد يرتبط عرفي بس من غير ما نعمل ورقة الان لحد مااقدراسافرله ونوثق الورقة

    رد
  5. س

    السلام عليكم انا سبق وطرحت مشكلتى بس انا الان عوزة اعرف لو مكن تساعدنى انه هل ممكن الزواج العرفي انا من خارج مصر ويلي بحبه من مصر لكن وظيفته تمنع ان يرتبط بوحدة من خارج مصر هل ده ممكن ان يحصل زواج ازى ممكن نلاقي حل لده انا بقالى اربع سنوات علىالحال ده عوزة من حضرتكم مساعدتى لاعرف الحل هل ممكن الزواج عادى مش عرفي ولا في وظايف بمصر تمنع ارتبط المصري بغير مصرية طب ايه ممكن اعمل لحل مشكلة والزواج عرفي او لا شكرا لحضرتكم

    رد
  6. إيهاب

    حقيقة هو كلام يمس كثير من البيوت المصرية ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ، لماذا لم تقدم سيادتكم دعوى بعدم دستورية هذه المادة للمحكمة الدستورية العليا؟

    رد
  7. mohmad khaled

    نشكرك جدا يا استاذنا الفاضل ربنا يمن عليك بالفضل وبمعرفه الواقعه التى ابحث عنها لعلم سعادتك ان رجل وامراءه ابرما عقد زواج شرعى صحيح ودخل بها والان قام اهل الزوجه باخذ الزوجه ومنعها عن زوجها بادعاء ان هذا العقد باطل واهم ليسوا ازواج فهو يريد اثبات صحه الزواج

    رد
  8. محمد حسين

    انا محتاح استشاره ضرورى انى عايز اثبت ورقه الزواج العرفى التابعه لى ولا يوجد من يساعد فى القاهره والزوجه تم هروبها او بمعنى اصح اعتقد تم زواجها بأخر حيث انها روسيه وانا مصرى

    رد

اترك رداً على Naima إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *