الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء الخامس

Posted by admin on 14 فبراير, 2008

المادة 259: لرجال القضاء المعينين في محكمة الجنايات أن يصدروا قبل إجراء اختيار المحلفين بطريق القرعة من الجدول الخاص بهم، حكما يقضي بتعيين واحد أو أكثر من رجال القضاء مساعدين إضافيين وبتقرير إجراء القرعة لواحد أو أكثر من المحلفين الإضافيين لحضور المرافعات.
ورجال القضاء أو المحلفون المذكورون يكملون هيئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى أحد أعضائها الأصليين ولا بد من تقرير ذلك بقرار مسبب من رئيس المحكمة.
ويكون استبدال المحلفين حسب ترتيب المحلفين الإضافيين في القرعة. وإذا ظهر أن ثمة استحالة في قيام أحد القضاة بمهامه فللرئيس أن يستبدل به غيره.

المادة 260: لا يجوز للقاضي الذي نظر القضية بوصفه قاضيا للتحقيق أو عضوا بغرفة الاتهام أن يجلس للفصل فيها بمحكمة الجنايات.

القسم الثاني
في وظيفة المحلفين
المادة 161: يجوز أن يباشر وظيفة المساعدين المحلفين الأشخاص ذكورا كانوا أم إناثا، جزائريو الجنسية البالغون من العمر ثلاثين سنة كاملة الملمون بالقراءة والكتابة والمتمتعون بالحقوق الوطنية والمدنية والعائلية والذين لا يوجدون في أية حالة من حالات فقد الأهلية أو التعارض المعددة في المادتين 262 و263.

المادة 262: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في: 13 فبراير 1982) لا يجوز أن يكون من المساعدين المحلفين:
1) الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بالحبس شهرا على الأقل لجنحة.
2) الأشخاص المحكوم عليهم بجنحة بالحبس أقل من شهر أو بغرامة لا تقل عن 500 دج وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي.
3) الأشخاص الذين يكونون في حالة اتهام أو محكوما عليهم غيابيا من محكمة الجنايات والصادر في شأنهم أمر بالإيداع في السجن أو بالقبض.
4) موضفو الدولة وأعوانهم وموظفو الولايات والبلديات المعزولون من وظائفهم.
5) أعضاء النقابات المهنية الصادر ضدهم قرار يمنعهم مؤقتا أو نهائيا من مباشرة العمل.
6) المفلسون الذين لم يرد إليهم اعتبارهم.
7) المحجوز عليهم والأشخاص المعين عليهم قيم قضائي أو المودعون بمستشفى الأمراض العقلية.

المادة 263: تتعارض وظيفة المساعدين المحلفين مع وظائف:
1) عضو الحكومة أو المجلس الوطني،
2) الأمين العام للحكومة أو لإحدى الوزارات والمدير بإحدى الوزارات ورجل القضاء المعين في السلك القضائي ووالي الولاية وأمينها العام ورئيس الدائرة،
3) موظفو مصالح الشرطة ورجال الجيش العاملون في البر أو البحر أو الجو حال اشتغالهم بالخدمة والموظفون أو المندوبون العاملون في خدمة الجمارك والضرائب ومصلحة السجون أو مياه وغابات الدولة.
ولا يجوز أن يعين محلفا في قضية من سبق له القيام بعمل من أعمال الضبط القضائي أو من إجراءات التحقيق بها أو أدى فيها شهادة أو قام بعمل مترجم أو مبلغ أو خبير أو شاك أو مدع مدني.
القسم الثالث
في إعداد قائمة المحلفين
المادة 264 [1]: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) يعد سنويا في دائرة اختصاص كل محكمة جنايات كشف للمحلفين يوضع خلال الأشهر الثلاثة (3) الأخيرة من كل سنة للسنة التي تليها وذلك من لجنة تحدد تشكيلاتها بمرسوم وتجتمع بمقر المجلس القضائي.
يتضمن هذا الكشف ستة وثلاثين (36) محلفا من كل دائرة اختصاص محكمة الجنايات.
تستدعى اللجنة من رئيسها بخمسة عشر (15) يوما على الأقل، قبل موعد اجتماعها.

المادة 265: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) يعد كشف خاص باثني عشر (12) محلفا إضافيا يختارون من بين مواطني دائرة اختصاص محكمة الجنايات ويتم إعداده ويودع لدى كتابة الضبط طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 264.

المادة 266: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) قبل افتتاح دورة محكمة الجنايات بعشرة (10) أيام على الأقل، يسحب رئيس المجلس القضائي في جلسة علنية عن طريق القرعة من الكشف السنوي أسماء اثني عشر (12) من المساعدين المحلفين لتلك الدورة.
ويسحب، فضلا عن ذلك، أسماء اثنين من المحلفين الإضافيين من الكشف الخاص بهم.

المادة 267: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) يبلغ النائب العام كل محلف نسخة من جدول الدورة المختصة به. وذلك قبل افتتاح الدورة بثمانية أيام على الأقل.
ويذكر هذا اليوم في التبليغ الذي يجب أن يتضمن أيضا تنبيها بالحضور في اليوم والساعة المحددين وإلا طبقت عليه العقوبات التي نصت عليها المادة 280.
وإذا لم يمكن التبليغ لشخصه فلموطنه ولرئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتعين عليه إحاطته علما بتعيينه محلفا.

الفصل الرابع
في الإجراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنايات
المادة 268: يبلغ حكم الإحالة للمتهم المحبوس بواسطة الرئيس المشرف على السجن ويترك له منه نسخة.
فإن لم يكن المتهم محبوسا فيحصل التبليغ طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 439 إلى 441.

المادة 269: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) بمجرد أن يفصح بالقرار الصادر من غرفة الاتهام بإحالة المتهم على محكمة الجنايات يرسل النائب العام إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى وأدلة الاتهام.
وينقل المتهم المحبوس إلى مقر تلك المحكمة، فإذا لم يكن القبض على المتهم ممكنا اتخذت في حقه إجراءات الغياب.

المادة 270: يقوم رئيس محكمة الجنايات أو أحد مساعديها القضاة المفوضين منه باستجواب المتهم في أقرب وقت.

المادة 271: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويتحقق مما إذا كان قد تلقى تبليغا بقرار الإحالة، فإن لم يكن قد بلغه سلمت إليه نسخة منه ويكون لتسليم هذه النسخة أثر التبليغ، ويطلب الرئيس من المتهم اختيار محام للدفاع عنه، فإن لم يختر المتهم محاميا عين له الرئيس من تلقاء نفسه محاميا.
ويجوز له بصفة استثنائية الترخيص للمتهم أن يعهد بالدفاع عنه لأحد أقاربه أو أصدقائه.
ويحرر محضر بكل ذلك يوقع الرئيس والكاتب والمتهم، والمترجم عند الاقتضاء، فإذا لم يكن في استطاعة المتهم التوقيع أو امتنع عنه ذكر ذلك في المحضر.
ويجب إجراء الاستجواب المنصوص عليه في هذه المادة قبل افتتاح المرافعة بثمانية أيام على الأقل.
ويجوز للمتهم ولوكيله التنازل عن هذه المهلة.

المادة 272: للمتهم أن يتصل بحرية بمحاميه الذي يجوز له الإطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى في مكان وجودها دون أن يترتب على ذلك تأخير في سير الإجراءات ويوضع هذا الملف تحت تصرف المحامي قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل.

المادة 273: تبلغ النيابة العامة والمدعي المدني إلى المتهم قبل افتتاح المرافعات بثلاثة أيام على الأقل قائمة بأشخاص المرغوب في سماعهم بصفتهم شهودا.

المادة 274: يبلغ المتهم إلى النيابة العامة والمدعي المدني قبل افتتاح المرافعات بثلاثة أيام على الأقل كشفا بأسماء شهوده.
وتكون مصاريف استدعاء شهوده وسداد نفقاتهم على عاتقه فيما عدا النائب العام فله أن يقوم بمعرفته بإجراء استدعاء هؤلاء الشهود إذا رأى لزوما لذلك.

المادة 275: تبلغ للمتهم قائمة المحلفين المعينين للدورة في موعد لا يجاوز اليومين السابقين على افتتاح المرافعات.

المادة 276: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يجوز لرئيس محكمة الجنايات إذا رأى أن التحقيق غير واف أو استكشف عناصر جديدة بعد صدور قرار الإحالة أن يأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق.
ويجوز له أن يفوض لإجراء ذلك قاض من أعضاء المحكمة وتطبق في هذا الصدد الأحكام الخاصة بالتحقيق الابتدائي.

المادة 277: إذا صدرت عدة أحكام إحالة عن جناية واحدة ضد متهمين مختلفين جاز للرئيس أن يأمر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة بضمها جميعا.
وكذلك الشأن إذا صدرت عدة أحكام إحالة عن جرائم مختلفة ضد المتهم نفسه.

المادة 278: يجوز للرئيس سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أن يأمر بتأجيل قضايا يراها غير مهيأة للفصل فيها خلال الدورة المقيدة بجدولها إلى دورة أخرى.

المادة 279: يجب أن تقدم إلى المحكمة كل قضية مهيأة للفصل فيها في أقرب دورة ممكنة لنظرها.

الفصل الخامس
في افتتاح الدورة
القسم الأول
في مواجهة قائمة المحلفين
المادة 280: تنعقد محكمة الجنايات في المكان واليوم والساعة المعينين لافتتاح الدورة.
ويقوم كاتب الجلسة بالمناداة على المحلفين المقيدين في الكشوف المعدة طبقا للمادة 266.
ويفصل الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة في أمر المحلفين الغائبين. ويحكم على كل محلف تخلف بغير عذر مشروع عن الاستجابة للاستدعاء الذي بلغ إليه أو استجاب إليه ثم انسحب قبل إنهاء مهمته بغرامة من 100 إلى 500 دينار.

المادة 281: إذا وجد بين المحلفين الحاضرين من لم يستوف شروط اللياقة التي تتطلبها المادة 261. أو من يكونون في حالة عدم الأهلية أو التعارض المنصوص عليه في المادتين 262 و263 أمر الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة بشطب أسمائهم من الكشف.
وكذلك الشأن بالنسبة لأسماء المحلفين المتوفين. فإذا ترتب على هذا التخلف أو الشطب أن نقص عدد المحلفين الباقية أسماؤهم بالكشف عن ثمانية عشر محلفا استكمل باقي العدد من المحلفين الإضافيين ليحلوا محل الآخرين حسب ترتيب قيد أسمائهم بالكشف الخاص وفي حالة عدم كفاية عددهم يرجع إلى سحب أسماء المحلفين بطريق القرعة في جلسة علنية من بين أسماء محلفي المدينة المقيدين بالكشف السنوي.

المادة 282: يصدر الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة بكل هذه القرارات حكما مسببا بعد سماع أقوال النيابة العامة .
ولا يجوز الطعن في هذا الحكم بطريق النقض إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع.
وكل تعديل في كشف المحلفين يجب تبليغه بمعرفة قلم الكتاب إلى المتهم قبل استجوابه عن هويته.

المادة 283: يقوم رجال القضاء والأعضاء في محكمة الجنايات قبل الحكم في كل قضية عند الاقتضاء باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 280 و281.
القسم الثاني
في تشكيل محلفي الحكم
المادة 284: تنعقد محكمة الجنايات في اليوم المحدد لكل قضية وتستحضر المتهم أمامها.
ويقوم الرئيس بعدئذ بإجراء القرعة على المحلفين المستعدين للجلوس بجانب قضاة المحكمة.
ويجوز أولا للمتهم أو لمحاميه ثم من بعده للنيابة العامة في ساعة استخراج أسماء المحلفين من صندوق القرعة أن يقوم المتهم برد ثلاثة من المحلفين والنيابة برد اثنين.
ويكون الرد بغير إبداء أسباب.
فإذا تعدد المتهمون جاز لهم أن يجتمعوا على مباشرة حقهم في رد المحلفين وذلك بحيث لا يتعدى عدد من يقر الرأي على ردهم عن العدد المقرر لمتهم واحد.
وإذا لم يتفق المتهمون باشروا منفردين حق الرد حسب الترتيب المعين في القرعة بحيث لا يمكنهم مباشرة أكثر من إجراء رد واحد دفعة واحدة وبحيث لا يتعدى عدد المردودين ما هو مقرر لمتهم واحد.
وبعد ذلك يوجه الرئيس للمحلفين القسم التالي:
« تقسمون وتتعهدون أمام الله وأمام الناس بأن تمحصوا بالاهتمام البالغ غاية الدقة ما يقع من دلائل اتهام على عاتق فلان (يذكر اسم المتهم) وألا تبخسوه حقوقه أو تخونوا عهود المجتمع الذي يتهمه وألا تخابروا أحدا ريثما تصدرون قراركم وألا تستمعوا إلى صوت الحقد أو الخبث أو الخوف أو الميل وأن تصدروا قراركم حسما يستبين من الدلائل ووسائل الدفاع وحسبما يرتضيه ضميركم ويقتضيه اقتناعكم الشخصي بغير تحيز وبالحزم الجدير بالرجل النزيه الحر وبأن تحفظوا سر المداولات حتى بعد انقضاء مهامكم ».

الفصل السادس
في المرافعات
القسم الأول
أحكام عامة
المادة 285: المرافعات علنية ما لم يكن في علانيتها خطر على النظام العام أو الآداب وفي هذه الحالة تصدر المحكمة حكمها القاضي بعقد الجلسة سرية في جلسة علنية غير أن للرئيس أن يحظر على القصر دخول الجلسة وإذا تقررت سرية الجلسة تعين صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية.
ولا تجوز مقاطعة المرافعات ويجب مواصلتها إلى أن تنتهي القضية بحكم المحكمة. ولكن يجوز مع ذلك إيقافها أثناء الوقت اللازم لراحة القضاة أو المتهم.

المادة 286: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في فبراير 1995) ضبط الجلسة وإدارة المرافعات منوطان بالرئيس.
له سلطة كاملة في ضبط حسن سير الجلسة وفرض الاحترام الكامل لهيأة المحكمة واتخاذ أي إجراء يراه مناسبا لإظهار الحقيقة.
وله بصفة خاصة أن يأمر بحضور الشهود، وإذا اقتضى الأمر باستعمال القوة العمومية لهذا الغرض، ولا يحلف اليمين الشهود الذين يستدعون بموجب السلطة التقديرية لرئيس الجلسة، وهم يستمعون على سبيل الاستدلال.

المادة 287: يجوز لأعضاء المحكمة توجيه أسئلة للمتهم والشهود بواسطة الرئيس ولا يجوز لهم إظهار رأيهم.

المادة 288: يجوز للمتهم أو لمحاميه توجيه أسئلة بواسطة الرئيس إلى المتهمين معه والشهود.
كما يجوز للمدعي المدني أو لمحاميه أن يوجه بالأوضاع نفسها أسئلة إلى المتهمين والشهود.
وللنيابة العامة أن توجه أسئلة مباشرة للمتهمين والشهود.

المادة 289: للنيابة العامة أن تطلب باسم القانون ما تراه لازما من طلبات.
ويتعين على المحكمة أن تمكنها من إبداء طلباتها وأن تتداول بشأنها.

المادة 290: إذا استمسك المتهمون أو محاموهم بوسائل مؤدية إلى المنازعة في صحة الإجراءات التحضيرية المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب تعين عليهم إيداع مذكرة وحيدة قبل البدء في المرافعات وإلا كان دفعهم غير مقبول.
ويجوز للمتهمين والمدعي المدني ومحاميهم إيداع مذكرات تلتزم محكمة الجنايات بدون اشتراك المحلفين بالبت فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة.
غير أنه يجوز ضم الدفع للموضوع.

المادة 291: تبت المحكمة في جميع المسائل العارضة بدون اشتراك المحلفين بعد سماع أقوال النيابة العامة وأطراف الدعوى ومحاميهم ولا يجوز أن تمس القرارات خاصة بها الحكم في الموضوع أو تتخذ طرق الطعن فيها إلا في نفس الوقت مع الحكم الصادر في الموضوع.
القسم الثاني
في حضور المتهم
المادة 292: إن حضور محام في الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي وعند الاقتضاء يندب الرئيس من تلقاء نفسه محاميا للمتهم.
المادة 293: يحضر المتهم بالجلسة مطلقا من كل قيد ومصحوبا بحارس فقط.

المادة 294: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) إذا لم يحضر متهم رغم إعلانه قانونا ودون سبب مشروع وجه إليه الرئيس بواسطة القوة العمومية إنذارا بالحضور، فإذا رفض جاز للرئيس أن يأمر إما بإحضاره جبرا عنه بواسطة القوة العمومية أو باتخاذ إجراءات المرافعات بصرف النظر عن تخلفه. وفي الحالة الأخيرة تعتبر جميع الأحكام المنطوق بها في غيبته حضورية ويبلغ بها مع الحكم الصادر في الموضوع.

المادة 295: إذا حدث بالجلسة أن أخل أحد الحاضرين بالنظام بأية طريقة كانت فللرئيس أن يأمر بإبعاده من قاعة الجلسة.
وإذا حدث في خلال تنفيذ هذا الأمر إن لم يمتثل له أو أحدث شغبا صدر في الحال أمر بإيداعه السجن وحوكم وعوقب بالسجن من شهرين إلى سنتين دون إخلال بالعقوبات الواردة ضد مرتكبي جرائم الإهانة والتعدي على رجال القضاء.
ويساق عندئذ بأمر من الرئيس إلى مؤسسة إعادة التربية بواسطة القوة العمومية.

المادة 296: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) إذا شوش المتهم أثناء الجلسة يطلعه الرئيس بالخطر الذي ينجر عن طرده ومحاكمته غيابيا.
وفي حالة العود، تطبق عليه أحكام المادة 295.
وعندما يبعد عن قاعة الجلسة يوضع في حراسة القوة العمومية تحت تصرف المحكمة إلى نهاية المرافعات، وفي هذه الحالة تعتبر جميع الأحكام الصادرة في غيبته حضورية ويحاط علما بها.
القسم الثالث
في إقامة الأدلة
المادة 297: إذا كان المدافع عن المتهم غير مقيد بجدول التنظيم الوطني للمحامين، ألفت الرئيس نظره إلى أنه يتعين عليه ألا يقول ما يخالف ضميره أو ينافي الاحترام اللازم للقوانين وأنه يجب عليه ألا يتكلم إلا باحتشام واعتدال.

المادة 298: يأمر الرئيس كاتب الجلسة بأن ينادي الشهود الذين يتعين انسحابهم إلى القاعة المخصصة لهم.
ولا يخرجون منها للإدلاء بشهادتهم.
ويتحقق الرئيس من وجود المترجم عندما يكون وجوده لازما للرجوع إليه عند الاقتضاء.

المادة 299: (الأمر رقم 95-10 في 25 فبراير 1995) إذا تخلف شاهد عن الحضور بدون عذر مقبول جاز لمحكمة الجنايات أن تأمر بناء على طلبات النيابة العامة أو من تلقاء نفسها باستحضار الشاهد المتخلف بواسطة القوة العمومية عند الاقتضاء أو تأجيل القضية لتاريخ لاحق. وفي هذه الحالة، يتعين عليها أن تحكم على الشاهد الذي تخلف عن الحضور أو رفض أن يحلف أو يؤدي شهادته بغرامة من خمسة لآلاف دينار (5.000 دج) إلى عشرة آلاف دينار (10.000 دج) أو بالحبس من عشرة (10) أيام إلى شهرين.
ويجوز للشاهد المتخلف أن يرفع معارضة في حكم الإدانة في ثلاثة (3) أيام من تبليغه إلى شخصه، وعلى المحكمة أن تفصل فيها إما في الجلسة نفسها التي سمعت فيها المرافعات وإما في تاريخ لاحق.
بالإضافة إلى ذلك، يتحمل الشاهد المتخلف مصاريف الحضور للشهادة والإجراءات والانتقال وغيرها.
المادة 300: يأمر الرئيس كاتب الجلسة بتلاوة قرار الإحالة [2] ويستجوب المتهم ويتلقى تصريحاته.

المادة 301: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في: 13 فبراير 1982) إذا كان المتهم أو الشاهد أصم أو أبكم اتبع ما هو مقرر في المادة 92.

المادة 302: (الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) يعرض الرئيس على المتهم، إن لزم الأمر أثناء استجوابه أو أثناء سماع أقوال الشهود أو بعد ذلك مباشرة أو بطلب منه أو من محاميه، أدلة الإثبات أو محضر الحجز أو الاعتراف بهذه الأدلة، كما يعرضها على الشهود أو الخبراء أو المحلفين إن كان ثمة محل لذلك.

المادة 303: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) يجوز للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى إما من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العامة أو بطلب معلل من محامي المتهم أن تأمر بتأجيل القضية إلى دورة مقبلة.
المادة 304: متى انتهى التحقيق بالجلسة سمعت أقوال المدعي المدني أو محاميه.
وتبدي النيابة طلباتها.
(القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) ويعرض المحامي والمتهم أوجه الدفاع ويسمح للمدعي المدني والنيابة العامة بالرد ولكن الكلمة الأخيرة للمتهم ومحاميه دائما.
القسم الرابع
في إقفال باب المرافعة
المادة 305: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يقرر الرئيس إقفال باب المرافعات ويتلو الأسئلة الموضوعة، ويضع سؤالا عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة ويكون هذا السؤال في الصيغة الآتية:
(هل المتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة) ؟
وكل ظرف مشدد، وعند الاقتضاء كل عذر وقع التمسك به يكون محل سؤال مستقل متميز.
ويجب أن توجه في الجلسة جميع الأسئلة التي تجيب عنها المحكمة ما عدا السؤال الخاص بالظروف المخففة.
وتفصل المحكمة بدون اشتراك المحلفين في جميع المسائل العارضة التي تثار في تطبيق نص هذه المادة.

المادة 306: لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تستخلص ظرفا مشددا غير مذكور في حكم الإحالة إلا بعد سماع طلبات النيابة وشرح الدفاع.
فإذا خلص من المرافعات أن واقعة تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنه حكم الإحالة تعين على الرئيس وضع سؤال أو عدة أسئلة احتياطية.

المادة 307: يتلو الرئيس قبل مغادرة المحكمة قاعة الجلسة التعليمات الآتية التي تعلق فضلا عن ذلك بحروف كبيرة في أظهر مكان من غرفة المداولة:
« إن القانون لا يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا إلى تكوين اقتناعهم، ولا يرسم لهم قواعد بها يتعين عليهم أن يخضعوا لها على الأخص تقدير تمام أو كفاية دليل ما، ولكنه يأمرهم أن يسألوا أنفسهم في صمت وتدبر، وأن يبحثوا بإخلاص ضمائرهم في أي تأثير قد أحدثته في إدراكهم الأدلة المسندة إلى المتهم وأوجه الدفاع عنها ولم يضع لهم القانون سوى هذا السؤال الذي يتضمن كل نطاق واجباتهم:
هل لديكم اقتناع شخصي ؟ ».

المادة 308: يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة، ويستدعي رئيس الخدمة المكلف بالمحافظة على النظام ويأمره بحراسة المنافذ المؤدية إلى غرفة المداولة حتى لا يتسنى لأحد أن ينفذ إليها لأي سبب من الأسباب بدون إذن الرئيس.
ويعلن الرئيس رفع الجلسة وتنسحب المحكمة إلى غرفة المداولة.
وخلال المداولة تكون أوراق الدعوى تحت تصرف المحكمة إذ يأمر الرئيس بنقل الأوراق إلى غرفة المداولة.
الفصل السابع
في الحكم
القسم الأول
في المداولة
المادة 309: يتداول أعضاء محكمة الجنايات، وبعد ذلك يأخذون الأصوات في أوراق تصويت سرية وبواسطة اقتراع على حدة عن كل سؤال من الأسئلة الموضوعة وعن الظروف المخففة التي يلتزم الرئيس بطرحها عندما تكون قد ثبتت إدانة المتهم وتعد في صالح المتهم أوراق التصويت البيضاء أو التي تقرر أغلبية الأعضاء بطلانها.
(الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) وتصدر جميع الأحكام بالأغلبية.
وفي حالة الإجابة بالإيجاب على سؤال إدانة المتهم، تتداول محكمة الجنايات في تطبيق العقوبة، وبعد ذلك تؤخذ الأصوات بواسطة أوراق تصويت سرية بالأغلبية المطلقة.
وإذا ما أصدرت محكمة الجنايات الحكم بعقوبة جنحة فلها أن تأمر بأن يوقف تنفيذ هذه العقوبة.
وتقضي المحكمة بالأوضاع نفسها في العقوبات التبعية أو التكميلية وفي تدابير الأمن.
وتذكر القرارات بورقة الأسئلة الوقع عليها حال انعقاد الجلسة من الرئيس ومن المحلف الأول المعين وإن لم يمكنه التوقيع فمن المحلف الذي يعينه أغلبية أعضاء محكمة الجنايات.
وينطق بالحكم سواء أكان بالإدانة أم بالبراءة في جلسة علنية وبحضور المتهم.

المادة 310: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985 ) تعود المحكمة بعد ذلك إلى قاعة الجلسة، ويستحضر الرئيس المتهم ويتلو الإجابات التي أعطيت عن الأسئلة.
يتلو رئيس الجلسة مواد القانون التي طبقت وينوه عن هذه التلاوة بالحكم.
ينطق بالحكم بالإدانة أو بالإعفاء من العقاب أو بالبراءة.
في حالة الإدانة أو الإعفاء من العقاب يلزم الحكم المتهم بالمصاريف لصالح الدولة وينص فيه مصادرة الممتلكات والإكراه البدني.
فإذا كانت الإدانة لا تتناول جميع الجرائم موضوع المتابعة أو لم تكن إلا عن جرائم جرى عليها تعديل الوصف القانوني للوقائع موضوع الاتهام، سواء أكان ذلك أثناء سير التحقيق أم كان وقت النطق بالحكم، وكذلك في حالة إخراج متهمين معينين من الدعوى تعين على المحكمة أن تقضي بحكم مسبب بإعفاء المحكوم عليه من جزء من المصاريف القضائية التي لا تترتب مباشرة على الجريمة التي نجمت عنها الإدانة في الموضوع، وتعبن المحكمة بنفسها مقدار المصاريف التي أعفي منها المحكوم عليه وتوضع هذه المصاريف على عاتق الخزينة أو المدعي المدني حسب الظروف.
فإذا خلا حكم المحكمة، من تطبيق الفقرة السابقة فصلت غرفة الاتهام في هذه النقطة.
المادة 311: إذا أعفي المتهم من العقاب أو برئ أفرج عنه في الحال ما لم يكن محبوسا لسبب آخر دون إخلال بتطبيق أي تدبير أمن مناسب تقرره المحكمة.
ولا يجوز أن يعاد أخذ شخص قد برئ قانونا أو اتهامه بسبب الوقائع نفسها حتى ولو صيغت بتكييف مختلف.

المادة 312: إذا تكشفت أثناء المرافعات دلائل جديدة ضد المتهم بسبب وقائع أخرى، وأيدت النيابة العامة احتفاظها بحق المتابعة عنها أمر الرئيس بأن يساق المتهم الذي قضي ببراءته بغير تمهل بواسطة القوة العمومة إلى وكيل الجمهورية بمقر محكمة الجنايات لكي يطلب في الحال افتتاح التحقيق.

القسم الثاني
في الحكم الذي يصدر في الدعوى العمومية
(الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995)
المادة 313: بعد أن ينطق الرئيس بالحكم ينبه على المتهم بأن له مدة ثمانية أيام كاملة منذ النطق بالحكم للطعن فيه بالنقض.
ويحكم على المدعي المدني الذي خسر دعواه بمصاريفها إذا كان هو الذي حرك الدعوى العمومية بنفسه. غير أن لمحكمة الجنايات تبعا لوقائع الدعوى أن تعفيه من جميع المصاريف أو من جزء منها.

المادة 314 :يجب أن يثبت حكم محكمة الجنايات الذي يفصل في الدعوى العمومية مراعاة جميع الإجراءات الشكلية المقررة قانونا. كما يجب أن يشتمل فضلا عن ذلك على ذكر ما يلي:
1) بيان الجهة القضائية التي أصدرت الحكم.
2) تاريخ النطق بالحكم.
3) أسماء الرئيس والقضاة المساعدين والمساعدين المحلفين وممثل النيابة العامة، وكاتب الجلسة والمترجم إن كان ثمة محل لذلك.
4) هوية وموطن المتهم أو محل إقامته المعتاد.
5) اسم المدافع عنه.
6) الوقائع موضوع الاتهام.
7) الأسئلة الموضوعة والأجوبة التي أعطيت عنها وفقا لأحكام المواد 305 وما يليها من هذا القانون.
8) منح أو رفض الظروف المخففة.
9) العقوبات المحكوم بها ومواد القوانين المطبقة دون حاجة لإدراج النصوص نفسها.
10) إيقاف التنفيذ إن كان قد قضي به.
11) علنية الجلسات، أو القرار الذي أمر بسريتها، وتلاوة الرئيس للحكم علنا.
12) المصاريف.
(الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995) يوقع الرئيس وكاتب الجلسة على أصل الحكم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره، وإذا حصل مانع للرئيس تعين على أقدم القضاة الذي حضر الجلسة أن يوقعه خلال هذه المدة.
إذا حصل هذا المانع للكاتب، فيكفي في هذه الحالة أن يمضيه الرئيس مع الإشارة إلى ذلك.
ويحرر كاتب الجلسة محضرا بإثبات الإجراءات المقررة يوقع عليه من الرئيس.
يشتمل المحضر على القرارات التي تصدر في المسائل العارضة التي كانت محل نزاع وفي الدفوع.
ويحرر هذا المحضر ويوقع عليه في مهلة ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ النطق بالحكم.
المادة 315: يفترض استيفاء الإجراءات الشكلية المقررة قانونا لعقد جلسات محاكم الجنايات. ولا ينقض هذا الافتراض إلا بتضمين في المحضر أو في الحكم أو في إشهاد يفهم منه صراحة وجود نقص في استيفاء الإجراءات.

القسم الثالث
في الحكم الذي يصدر في الدعوى المدنية
(الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995)
المادة 316: بعد أن تفصل المحكمة في الدعوى العمومية تفصل دون اشتراك المحلفين في طلبات التعويض المدني المقدمة سواء من المدعي المدني ضد المتهم أو من المتهم المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني وتسمع أقوال النيابة العامة وأطراف الدعوى.
ويجوز للمدعي المدني في حالة البراءة كما في حالة الإعفاء أن يطلب تعويض الضرر الناشئ عن خطأ المتهم الذي يخلص من الوقائع موضوع الاتهام .
ويفصل في الحقوق المدنية بقرار مسبب.
ويجوز للمحكمة بدون حضور المحلفين أن تأمر من تلقاء نفسها برد الأشياء المضبوطة تحت يد القضاء.
غير أنه في حالة الحكم بإدانة المتهم فلا ينفذ هذا الرد ما لم يثبت المستفيد منه أن المحكوم عليه قد استنفذ كافة المواعيد دون أن يطعن بالنقض أو تكون الدعوى قد قضي فيها نهائيا إذا كان قد حصل طعن بالنقض.
وإذا صار قرار المحكمة نهائيا أصبحت غرفة الاتهام مختصة عند الاقتضاء بالأمر برد الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء. ويفصل في ذلك بناء على طلب يقدم من أي شخص يدعي أن له حقا على الشيء أو بناء على طلب النيابة العامة.

الفصل الثامن
في التخلف عن الحضور أمام محكمة الجنايات
المادة 317: إذا تعذر القبض على المتهم بعد صدور حكم الاتهام ضده أو لم يتقدم في خلال عشرة أيام من تبليغه بذلك الحكم تبليغا قانونيا أو إذا فر بعد تقديمه نفسه أو بعد القبض عليه أصدر القاضي المدعو لرئاسة محكمة الجنايات أو القاضي المعين من قبله، أمرا باتخاذ إجراءات التخلف عن الحضور. وينشر هذا الأمر في خلال مهلة عشرة أيام في إحدى جرائد الولاية، وتعلق نسخة على باب مسكن المتهم، وعلى باب مقر المجلس الشعبي البلدي التابع لها وعلى باب محكمة الجنايات.
وينص هذا الأمر على أنه يتعين على المتهم أن يقدم نفسه في مهلة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ النشر المشار إليه في الفقرة السابقة، وإلا اعتبر خارجا على القانون ويوقف عن مباشرة حقوقه المدنية وتوضع أمواله تحت الحراسة مدة التحقيق في إجراء الغياب، ويحظر عليه رفع أية دعوى أمام القضاء أثناء تلك المدة وأنه سيحاكم رغم غيابه، وأنه متعين على كل شخص أن يدل على المكان الذي يوجد فيه.
وتذكر في هذا الأمر زيادة على ما تقدم هوية المتهم أو أوصافه والجناية المنسوبة إليه والأمر بالقبض عليه. فإذا رفض المتهم تقديم نفسه، حوكم غيابيا وتأيد وضع أمواله تحت الحراسة.
ويوجه النائب العام نسخة من هذا الأمر لمدير مصلحة الأملاك بموطن المتهم المتخلف عن الحضور.
وبعد مهلة عشرة أيام تتخذ إجراءات محاكمة المتهم المتخلف عن الحضور.

المادة 318: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) إذا استحال على المتهم استحالة مطلقة أن يستجيب للإلزام الذي يتضمنه الأمر المنصوص عليه في المادة 317 فلأقاربه أو أصدقائه أو محاميه أو أن يبدوا عذره، فإذا وجدت المحكمة أن هذا العذر مشروع، أمرت بإيقاف محاكمة المتهم كما تأمر عند الاقتضاء بإيقاف تنفيذ الحراسة على أمواله خلال مدة محددة تبعا لطبيعة العذر وبعد المسافة المكانية.

المادة 319: فيما عدا الحالة السابقة يتلى حكم الإحالة إلى محكمة الجنايات وتبليغ الأمر المتعلق بمثول المتهم المتخلف عن الحضور والمحاضر المحررة لإثبات الإعلان واللصق.
وبعد هذه التلاوة تصدر المحكمة حكمها في أمر التخلف عن الحضور وذلك بعد إبداء النيابة العامة طلباتها.
وإذا سهى عن إجراء ما من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 317 تقرر المحكمة بدون اشتراك المحلفين بطلان إجراءات التخلف عن الحضور وتأمر بإعادة الإجراءات ابتداء من أقدم إجراء باطل.
وفي الحالة العكسية تصدر المحكمة حكمها في التهمة بغير حضور المحلفين دون أن يكون في استطاعتها حال الحكم بالإدانة منح المتهم المتخلف منفعة الظروف المخففة.
ثم تقضي المحكمة نفسها بعد ذلك في الحقوق المدنية.

المادة 320: إذا حكم بإدانة المتهم المتخلف عن الحضور تأيد إبقاء أمواله تحت الحراسة إن لم تكن قد صودرت ويقدم حساب الحراسة لمن يتعلق به الأمر بعد أن يصبح حكم الإدانة نهائيا لا رجوع فيه وذلك باستنفاد المهلة المعطاة لإزالة أثر الحكم الغيابي بحضور المحكوم عليه المتخلف.

المادة 321: يجب أن ينشر مستخرج من حكم الإدانة بهمة النائب العام في أقصر مهلة بإحدى جرائد الولاية التي لها آخر موطن للمحكوم عليه.
كما تعلق فضلا عن ذلك على باب آخر محل إقامة له، وعلى باب مقر المجلس الشعبي البلدي التي ارتكبت الجناية بدائرتها وكذلك على باب المحكمة.
كما يوجه مستخرج من الحكم إلى مدير مصلحة الأملاك بموطن المحكوم عليه.

المادة 322: يصير المحكوم عليه تحت طائلة جميع إسقاطات الحق المقررة في القانون اعتبارا من تاريخ استيفاء إجراءات النشر المنصوص عليه في المادة 321.

المادة 323: ليس للمحكوم عليه المتخلف حق الطعن بالنقض.

المادة 324: لا يترتب في أية حال بقوة القانون على إجراءات محاكمة المتهم المتخلف إيقاف أو تأخير إجراءات التحقيق بالنسبة للمتهمين المشاركين له في الاتهام الحاضرين في الدعوى.
ويجوز للمحكمة بعد الحكم على هؤلاء أن تأمر برد الأشياء المودعة لدى قلم الكتاب بصفة حجج إثبات إذا ما طالب بها مالكوها أو من لهم حقوق عليها.
كما يجوز لها أن لا تأمر بردها إلا بشرط إعادة تقديمها عند الاقتضاء.
ويحرر الكاتب لدى رد تلك الأشياء محضرا بأوصافها.

المادة 325: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) يجوز طيلة مدة الحراسة على أموال المتهم المتخلف تقرير إعانات لزوجته وأولاده وأصوله إذا أعوزتهم الحاجة. ويبت في ذلك بأمر من رئيس المحكمة الكائن بدائرتها موطن المتهم المتخلف بعد استشارة مدير مصلحة الأملاك الوطنية.
غير أن الحراسة لا تشمل المسكن الذي يأوي الزوج وأولاده وأصوله وكل شخص تحت كفالة المحكوم عليه المتخلف وكذا الوسائل الضرورية لمعيشتهم.
المادة 326: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) إذا تقدم المحكوم عليه المتخلف غيابيا وسلم نفسه للسجن أو إذا قبض عليه قبل انقضاء العقوبة المقضى عليه بها بالتقادم، فإن الحكم والإجراءات المتخذة منذ الأمر بتقديم نفسه، تنعدم بقوة القانون، وتتخذ بشأنه الإجراءات الاعتيادية فإذا كان حكم الإدانة قد قضى بمصادرة لصالح الدولة بقيت الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ هذه العقوبة نافذة الأثر فإذا لم يكن القرار الذي يصدر بعد تقديم المحكوم عليه المتخلف نفسه قد أيد عقوبة المصادرة أعيد إلى صاحب الشأن الناتج الصافي لقيمة بيع الأموال المتصرف فيها كما تعاد إليه – بالحالة التي تكون عليها – الأموال التي لم يجر التصرف فيها.
غير أن هذا الاسترداد لا يحدث إلا إذا سلم المتهم المحكوم عليه غيابيا نفسه، خلال الخمس سنوات التالية ابتداء من يوم صدور الحكم الغيابي إلا في حالة القوة القاهرة.

المادة 327: إذا تعذر لسبب ما سماع شهود في المرافعات في الحالة المنصوص عليها في المادة 326 تليت بالجلسة شهاداتهم المكتوبة. كما تتلى عند اللزوم الإجابات المكتوبة للمتهمين الآخرين في الجناية نفسها وكذلك الشأن بالنسبة للأوراق الأخرى التي يراها الرئيس لازما لإظهار الحقيقة.
وإذا قضي ببراءة المتهم المحكوم عليه غيابيا بعد تسليمه نفسه، ألزم مصاريف المحاكمة الغيابية إلا إذا أعفته منها المحكمة. كما يجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بتطبيق إجراءات النشر المنصوص عليها في

المادة 321 على كل قرار قضائي صادر لصالح المحكوم عليه المتخلف.
الفصل التاسع
في الأحكام الانتقالية
(الأمر رقم 95-10 المؤرخ في 25 فبراير 1995)
المادة 11: تحول إلى محكمة الجنايات المختصة، حسب القواعد المعمول بها في قانون الإجراءات الجزائية، القضايا المحالة من قبل غرفة المراقبة إلى المجلس الخاص والتي لم يتم تحديد جلستها قبل صدور هذا الأمر.

المادة 12: تحول إلى محكمة الجنايات المختصة القضايا المجدولة أو المؤجلة أو التي تكون محل تحقيق تكميلي أو تمت فيها معارضة أو التي تم الطعن فيها بالنقض.
المادة 13: تحول إلى غرفة الاتهام المختصة، القضايا المطروحة على غرفة المراقبة لدى المجالس الخاصة التي لم يبت فيها قبل صدور هذا الأمر.
المادة 14: تحول إلى قاضي التحقيق المختص حسب القواعد العامة، القضايا المطروحة على قاضي التحقيق لدى المجالس الخاصة التي لم ينته بها التحقيق قبل صدور هذا الأمر.
المادة 15 [3]

الباب الفرعي الثاني
الأحكام الخاصة بالقسم الاقتصادي للمحكمة الجنائية
(المواد من: 327-1 إلى 327-11 ملغاة بالقانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990)
(المواد من: 327-12، 327-13 و327-14 ملغاة بالقانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985)
(المادة 327-15 ملغاة بالقانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990)

الباب الثاني مكرر
مجلس أمن الدولة
(المواد من: 327-16 إلى 327-41 ملغاة بالقانون رقم 89-06 المؤرخ في 25 أبريل 1989).
المادة 2 [4]: إن الدعاوى القائمة حاليا أمام مجلس أمن الدولة أو التي هي في التحقيق أمام قاضي التحقيق لدى مجلس أمن الدولة، تنقل إلى الجهات القضائية المختصة طبقا لأحكام الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966.

الباب الثالث
في الحكم في الجنح والمخالفات
أحكام عامة
المادة 328: تختص المحكمة بالنظر في الجنح والمخالفات.
وتعد جنحا تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس من مدة تزيد على شهرين إلى خمس سنوات أو بغرامة أكثر من 2.000 ألفي دينار وذلك فيما عدا الإستثناءات المنصوص عليها في قوانين خاصة.
وتعد مخالفات تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس شهرين فأقل أو بغرامة 2.000 (ألفي) دينار فأقل سواء كانت ثمة مصادرة للأشياء المضبوطة أم لم تكن ومهما بلغت قيمة تلك الأشياء.

المادة 329: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إقامة أحد المتهمين أو شركائهم أو محل القبض عليهم ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر.
ولا تكون محكمة محل حبس المحكوم عليه مختصة إلا وفق الأوضاع المنصوص عليها في المادتين 552 و553.
كما تختص المحكمة كذلك بالنظر في الجنح والمخالفات غير القابلة للتجزئة أو المرتبطة.
وتختص المحكمة التي ارتكبت في نطاق دائرتها المخالفة أو المحكمة الموجودة في بلد إقامة مرتكب المخالفة بالنظر في تلك المخالفة.

المادة 330: تختص المحكمة المطروحة أمامها الدعوى العمومية بالفصل في جميع الدفوع التي يبديها المتهم دفاعا عن نفسه ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 331: يجب إبداء الدفوع الأولوية قبل أي دفاع في الموضوع ولا تكون مقبولة إلا إذا كانت بطبيعتها تنفي عن الواقعة التي تعتبر أساس المتابعة وصف الجريمة.
ولا تكون جائزة إلا إذا استندت إلى وقائع أو أسانيد تصلح أساسا لما يدعيه المتهم.
وإذا كان الدفع جائزا منحت المحكمة مهلة يتعين على المتهم فيها رفع الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة. فإذا لم يقم المتهم برفع الدعوى في تلك المهلة ولم يثبت أنه رفعها صرف النظر عن الدفع. إما إذا كان غير جائز استمرت المرافعات.

المادة 332: إذا رفعت أمام المحكمة عدة قضايا عن وقائع مرتبطة جاز لها أن تأمر بضمها سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو طلب أحد الأطراف.

المادة 333: ترفع إلى المحكمة الجرائم المختصة بنظرها إما بطريق الإحالة إليها من الجهة القضائية المنوط بها إجراء التحقيق وإما بحضور أطراف الدعوى بإرادتهم بالأوضاع المنصوص عليها في
المادة 334، وإما تكليف بالحضور يسلم مباشرة إلى المتهم وإلى الأشخاص المسؤولين مدنيا عن الجريمة، وإما بتطبيق إجراء التلبس بالجنحة المنصوص عليه في المادة 338 وما بعدها.
الفصل الأول
في الحكم في الجنح
القسم الأول
في رفع الدعوى إلى المحكمة
المادة 334: الإخطار المسلم بمعرفة النيابة العامة يغني عن التكليف بالحضور إذا تبعه حضور الشخص الموجه إليه الإخطار بإرادته.
وينوه به عن الواقعة محل المتابعة ويشار إلى نص القانون الذي يعاقب عليها.
وإذا كان متعلقا بمتهم محبوس احتياطيا فيتعين أن يثبت بالحكم رضاء صاحب المصلحة بأن يحاكم بغير تكليف سابق بالحضور.

المادة 335: يسلم التكليف بالحضور في المواعيد وبالأوضاع المنصوص عليها في المواد 439 وما يليها.

المادة 336: كل شخص تقدم بشكوى يبلغ بمعرفة النيابة بتاريخ الجلسة.

المادة 337: (ملغاة بالأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975)

المادة 337 مكرر: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) يمكن المدعى المدني أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات الآتية:
– ترك الأسرة،
– عدم تسليم الطفل،
– انتهاك حرمة المنزل،
– القذف،
– إصدار صك بدون رصيد.
وفي الحالات الأخرى، ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام بتكليف المباشر بالحضور.
ينبغي على المدعي المدني الذي يكلف متهما تكليفا مباشرا بالحضور أمام محكمة أن يودع مقدما لدى كاتب الضبط المبلغ الذي يقدره وكيل الجمهورية.
وأن ينوه في ورقة التكليف بالحضور عن اختيار مواطن له بدائرة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ما لم يكن متوطنا بدائرتها، ويترتب البطلان على مخالفة شيء من ذلك.
القسم الثاني
في التلبس بالجنحة
المادة 338: يقدم إلى المحكمة وفقا للمادة 59 الشخص المقبوض عليه في جنحة متلبس بها والذي لم يقدم ضمانات كافية لمثوله من جديد والمحال على وكيل الجمهورية إذا كان قد تقرر حبسه.
ويجوز لكل ضابط من ضباط الشرطة القضائية ولكل عون من أعوان القوة العمومية استدعاء شهود الجنحة المتلبس بها ويلتزم هؤلاء الشهود بالحضور وإلا طبقت عليهم العقوبات التي نص عليها القانون.
ويقوم الرئيس بتنبيه الشخص المحال طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة إلى أن له الحق في طلب مهلة لتحضير دفاعه، وينوه في الحكم عن هذا التنبيه الذي قام به الرئيس وعن إجابة المتهم بشأنه.
وإذا استعمل المتهم حقه المنوه عنه في الفقرة السابقة منحته المحكمة مهلة ثلاثة أيام على الأقل.

المادة 339: إذا لم تكن الدعوة مهيأة للحكم أمرت المحكمة بتأجيلها إلى جلسة من أقرب الجلسات لاستيفاء التحقيق، وتفرج عن المتهم احتياطيا بكفالة أو غيرها إن كان ثمة محل لذلك.
القسم الثالث
في تشكيل المحكمة
المادة 340: (المرسوم التشريعي رقم 93-06 المؤرخ في 19 أبريل 1993).
تحكم المحكمة بقاض فرد.
يساعد المحكمة كاتب ضبط.
يقوم بوظيفة النيابة العامة وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه.

المادة 341: (المرسوم التشريعي رقم 93-06 المؤرخ في 19 فبراير 1993) يجب أن تصدر أحكام المحكمة من القاضي الذي يترأس جميع جلسات الدعوى وإلا كانت باطلة.
وإذا طرأ مانع في حضوره أثناء نظر القضية، يتعين نظرها كاملا من جديد.
القسم الرابع
في علانية وضبط الجلسة
المادة 342: يطبق فيما يتعلق بعلانية وضبط الجلسة المادتان 285 و286 فقرة أولى.
القسم الخامس
في المرافعات وحضور المتهم

المادة 343: يتحقق الرئيس من هوية المتهم ويعرف بالإجراء الذي رفعت بموجبه الدعوى للمحكمة. كما يتحقق عند الاقتضاء من حضور أو غياب المسؤول بالحقوق المدنية والمدعي المدني والشهود.
وفيما يتعلق بترجمة المرافعات تطبق عند الاقتضاء المادتان 91 و92 من هذا القانون.

المادة 344: يساق المتهم المحبوس احتياطيا بواسطة القوة العامة لحضور الجلسة في اليوم المحدد لها.

المادة 345: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يتعين على المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور شخصيا أن يحضر ما لم يقدم للمحكمة المستدعى أمامها عذرا تعتبره مقبولا. وإلا اعتبرت محاكمة المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور شخصيا والمتخلف عن الحضور بغير إبداء عذر مقبول محاكمة حضورية.

المادة 346: إذا لم يكن التكليف بالحضور قد سلم لشخ المتهم يصدر الحكم في حالة تخلفه عن الحضور غيابيا.

المادة 347: يكون الحكم حضوريا على المتهم الطليق:
1- الذي يجيب على نداء اسمه ويغادر باختياره قاعة الجلسة،
2- والذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة أو يقرر التخلف عن الحضور،
3- والذي بعد حضوره بإحدى الجلسات الأولى يمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إليها الدعوى أو بجلسة الحكم.

المادة 348: يجوز أن يمثل المتهم بواسطة محاميه إذا كانت المرافعة لا تنصب إلا على الحقوق المدنية.

المادة 349: يجوز دائما للمسؤول عن الحقوق المدنية أن يحضر عنه محام يمثله، وفي هذه الحالة يعد الحكم حضوريا بالنسبة إليه.

المادة 350: إذا كانت حالة المتهم الصحية لا تمكنه من الحضور أمام المحكمة ووجدت أسباب خطيرة لعدم تأجيل القضية أمرت المحكمة بقرار خاص ومسبب باستجواب المتهم بمسكنه عند الاقتضاء بحضور وكيله أو بمؤسسة إعادة التربية التي يكون محبوسا بها، وذلك بواسطة قاض منتدب لهذا الغرض مصحوبا بكاتب.
ويحرر محضر بهذا الاستجواب الذي تأمر به المحكمة.
وتؤجل القضية بتاريخ محدد لأقرب جلسة مناسبة ويتعين استدعاء المتهم لحضورها.
وفي جميع هذه الأحوال يكون الحكم على المتهم حضوريا.
ويجوز أن يوكل عنه محاميا يمثله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *