First page of the قوانين بحرية archive.

قانون تنظيم المهن البحرية التجارية التونسي

Posted by admin on 17 أغسطس, 2008 with No Comments

قانون عدد 33 لسنة 1995 مؤرخ في 14 افريل 1995 يتعلق بتنظيم مهن البحرية التجارية.

الفصول
الفصل الأول: يخضع تنظيم مهن البحرية التجارية لهذا القانون وتنطبق أحكامه على الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يتولون أو يساهمون في استغلال السفن التجارية أو تعهدها أو صيانتها وذلك عندما يكون الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون منتصبين بالبلاد التونسية أو يباشرون نشاطهم بالتراب التونسي أو بالمياه الخاضعة للسيادة التونسية.
ولاينطبق هذا القانون على إستعمال السفن الأجنبية في الملاحة الداخلية أو في النقل الدولي إقلاعا من البلاد التونسية أو رسوا بها الذي يبقى خاضعا للأحكام الملائمة من القانون الدولي والقانون التونسي.

الفصل 2: تعتبر مهن البحرية التجارية في مفهوم هذا القانون المهن التالية:
1 – المرشد البحري والمجهز البحري والناقل البحري وأمين السفينة وأمين الحمولة ومقاول الشحن والتفريغ كما وقع تعريفها بالفصول 64و 130 و 165 و167 و 168 و 169 من مجلة التجارة البحرية.
2 – وسيط إيجار السفن هو سمسار يسعى في البحث عن شخص لربط الصلة بينه وبين شخص آخر لإتمام العمليات التالية:
– نقل البضائع
– بيع واستئجار السفن.
3 – مزود السفينة هو شخص مكلف من قبل الناقل البحري أو أمين السفينة بتزويد السفينة وطاقمها بما تحتاجه من مواد غذائية وصحية ومعدات ووقود وزيوت، وعند الإقتضاء برفع الفضلات والسوائل المستعملة وبغسل النسيج والبياضات وبالتوسط لتقديم الخدمات المتعلقة بالإصلاحات الجزئية.
4 – مؤسسة التصرف في السفن التجارية وهي مؤسسة تتولى التصرف في سفن الغير لوضعها في حالة تجعلها جاهزة للإبحار.
5 – مؤسسة المساعدة والإنقاذ البحري والجر هي مؤسسة تقدم الخدمات المتعلقة بالمساعدة والإنقاذ الى السفن التي تكون في حالة خطر والى الأشياء الموجودة على متنها. كما تقوم بعمليات جر السفن والتدخل لمجابهة التلوث بالبحر.
6 – مؤسسة تصنيف السفن هي مؤسسة تقوم زيادة على العمليات المنصوص عليها بالفصلين 10 و 28 من مجلة التنظيم الاداري للملاحة البحرية المصادق عليها بالقانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976.
– بالتحقيق من مطابقة صنع السفن للقواعد الفنية المعتمدة لديها و للقواعد الجاري بها العمل فيما يخص السلامة و الوقاية من التلوث .
-يضبط المعيار الخاص بكل سفينة مسجلة لديها.
7- مكاتب تمثيل المؤسسات الاجنبية لتصنيف السفن.
الفصل 3 :-يجب على من يتعاطى احدى المهن البحرية التجارية ان يكون مرسما بدفتر خاص معد للغرض ، تمسكه مصالح الوزارة المكلفة بالنقل .
ويقع التنصيص بالدفتر على سائر المنشآت التابعة للمؤسسة والمتصلة بالمهنة .
ويتم الترسيم بتوفر الشرط المتعلق بالجنسية والشروط المنصوص عليها بالفصول 5 و 6 و 8 من هذا القانون .
وتسلم السلطة البحرية اثر الترسيم بطاقة مهنية للمعني بالامر تكون شخصية وغير قابلة للاحالة .

الفصل 4:-يجوز ترسيم الاشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية الاجنبية بدفتر احدى مهن البحرية التجارية الخاص بها اذا رخص لهم في ذلك بمقتضى اتفاقيات دولية سارية المفعول بين الجمهورية التونسية والبلدان التي هم من رعاياها وبشرط المعاملة بالمثل .
وفي غياب مثل هذه الاتفاقيات يخضع ترسيم الاجنبي بهذه الدفاتر الى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل المنظمة للاستثمارات والمساهمات الاجنبية .

الفصل 5: -لا يرسم بدفاتر مهن البحرية التجارية اي شخص طبيعي فقد حقوقه المدنية او وقع شطبه من احدها تبعا لعقوبة صدرت ضده .
تنسحب هذه الشروط على الشخص المعنوي وعلى ممثله القانوني .

الفصل 6:-لا يرسم اي شخص طبيعي بأحد دفاتر مهن البحرية التجارية الا اذا توفرت فيه شروط تتعلق بالكفاءة المهنية تضبط بأمر .
ولا يرسم اي شخص معنوي بدفتر احدى مهن البحرية التجارية الا اذا توفرت في ممثله القانوني الشروط المشار اليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل او اثبت انتداب شخص طبيعي على الاقل وتعيينه في مستوى اتخاذ القرار الفني وتوفرت في هذا الشخص المنتدب الشروط المذكورة .

الفصل 7:-في صورة وفاة الشخص الطبيعي الذي وقع ترسيمه في احدى مهن البحرية التجارية او عند وفاة الممثل القانوني للمؤسسة او فقدانه لاهلية التصرف فيها فانه يمكن الابقاء على الترسيم بسجل المهنة مدة ستة اشهر بداية من تاريخ الوفاة او فقدان الاهلية دونما حاجة للادلاء بكفاءة معنية لشخص آخر .
ويمكن التمديد في هذا الاجل بصفة استثنائية لمدة ستة اشهر اخرى بمقرر من الوزير المكلف بالنقل .

الفصل 8: -يجب ان تتوفر لدى كل شخص طبيعي او معنوي يتعاطى احدى مهن البحرية التجارية الوسائل المادية التي تخول له الوفاء بتعهداته .
تضبط الوسائل المادية الدنيا بالنسبة لكل مهنة بقرار من الوزير المكلف بالنقل .
ولا يمكن تحويل الوسائل المادية الدنيا المشار اليها اعلاه عما رصدت من اجله .

الفصل 9: -يمكن لكل شخص طبيعي او معنوي مرسم باحد دفاتر مهن البحرية التجارية ان يطلب ترسيمه بدفتر او بعدة دفاتر لمهن البحرية التجارية الاخرى ، اذا ما توفرت فيه الشروط اللازمة لذلك .
غير انه لا يمكن الترسيم في الدفتر الخاص بالمؤسسة تصنيف السفن او بالدفتر الخاص لمكاتب تمثيل المؤسسات الاجنبية لتصنيف السفن من جهة وبإحدى الدفاتر الخاصة بالمجهز او بالناقل البحري او بمؤسسة المساعدة والانقاذ البحري والجرّ من جهة اخرى .

الفصل 10: -يخول لكل شخص طبيعي او معنوي تم ترسيمه بدفتر احدى مهن البحرية التجارية القيام بسائر العمليات التي يقتضيها نشاطه بكامل تراب الجمهورية .
غير انه يمكن لوزير النقل ان يحصر مجال نشاط مقاول الشحن والتفريغ فقط بميناء واحد او بعدة موانىء او مناطق بحرية معينة .

الفصل 11: -يتعين على كل من يتعاطى احدى المهن المذكورة بالفصل الثاني من هذا القانون اعلام الوزير المكلف بالنقل بكل تغيير يطرأ على وضعية المؤسسة ويخل بأحد الشروط المتعلقة بالترسيم وذلك في اجل شهر من تاريخ حصوله .
ويقع الاعلام كتابيا اما مباشرة او بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ .
ويجب اعادة الترسيم في الدفتر في صورة توسيع نشاط المؤسسة بفتح مركز جديد ، وتحور اثره التنصيصات الواردة بالبطاقة المهنية .

الفصل 12:-يخضع نشاط الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتعاطون احدى مهن البحرية التجارية المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القانون الى مراقبة ضباط البحرية التجارية المحلفين التابعين للوزارة المكلفة بالنقل والمفوضين للغرض .

الفصل 13 :-يتولى ضابطان محلفان من البحرية التجارية ومفوضان للغرض معاينة مخالفة احكام هذا القانون وكل تقصير يرتكبه كل شخص طبيعي او معنوي في نطاق ممارسة احدى مهن البحرية التجارية .
ويجب ان يتضمن كل محضر ختم المصلحة التي يرجع اليها هذان الضابطان بالنظر وكذلك تصريحات المخالف .
وعلى المخالف او من يمثله امضاء المحضر عند تحريره .
وعند غياب المخالف او رفضه الامضاء يقع التنصيص على ذلك بالمحضر .
كما يجب التنصيص بالمحضر على تاريخ ومكان ونوعية المعاينة المجراة وعلى اعلام المخالف بتاريخ تحرير المحضر ومكانه . وفي ما عدا حالة التلبس يقع التنصيص على انه تم استدعاؤه بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ .
وينص المحضر على ان توجه نسخة منه للمعني بالامر بواسطة مكتوب مضمــون الوصول مع الاعلام بالبلوغ .
وفي كل الحالات توجه المحاضر المحررة على النحو المذكور الى الوزير المكلف بالنقل ويقع اعتمادها ما لم يثبت خلاف ذلك .

الفصل 14:-يتولى الوزير المكلف بالنقل عند الاقتضاء احالة المحاضر المستوفاة للشروط المبينة بالفصل 13 من هذا القانون الى وكيل الجمهورية المختص بالنظر .

الفصل 15 :-يخول للاعوان المشار اليهم بالفصلين الثاني عشر والثالث عشر من هذا القانون في اطار قيامهم بمهامهم :
– الدخول خلال الساعات الاعتيادية للفتح او للعمل الى المحلات المهنية .
– اجراء المعاينات الضرورية والحصول عند اول طلب على الارشادات والوثائق والمستندات والسجلات اللازمة لاجراء ابحاثهم ومعايناتهم او الحصول على نسخ منها مشهود بمطابقتها للاصل .
– حجز ما هو ضروري لاثبات المخالفة من الوثائق المشار اليها او نسخ منها مشهود بمطابقتها للاصل ، ويسلم وصل في ذلك .

الفصل 16:-يتعين على الموظفين والاعوان وكل الاشخاص المدعوين للاطلاع على ملفات المخالفات المحافظة على السر المهني وتنطبق عليهم احكـــام الفصل 254 من المجلة الجنائية .

الفصل 17:-يعاقب كل من خالف احكام الفصل الثالث من هذا القانون بخطية من 500 الى 50.000 دينار .
ويعاقب كل من خالف احكام الفصل الثامن من هذا القانون بخطية من 5.000 الى 50.000 دينار .
تضاعف هذان العقوبتان في صورة العود .

الفصل 18:-اذا كان المخالف شخصا معنويا تطبق العقوبات المنصوص عليها بالفصل السابع عشر من هذا القانون بصفة شخصية على ممثله القانوني .

الفصل 19:-بقطع النظرعن عقوبة الشطب المنصوص عليها بالفصل الواحد والعشرين من هذا القانون ، يخول للوزير المكلف بالنقل ان يجري صلحا في صورة مخالفة احكام الفصل الثامن من هذا القانون والتي ترجع له معاينتها وتتبعها .
ويجب ان يكون الصلح كتابيا وممضى من طرف المخالف ومشتملا على اعترافه الصريح ودفعه المقدار المتصالح عليه في اجل معين .
تسلم نسخة من هذا الصلح الى المخالف مع وصل خلاص المقدار المتصالح عليه .
يتم الصلح باعتماد جدول تعريفي يضبط بمقرر من الوزير المكلف بالنقل .
يمكن اجراء الصلح طالما ان القضية ما زالت منشورة ولم يصدر بشأنها حكم بات ، ويوقف الصلح التتبع وتنقرض بموجبه الدعوى .

الفصل 20:-في صورة معاينة تقصير خطير او متكرر من كل شخص طبيعي او معنوي يباشر احدى مهن البحرية التجارية بمناسبة تنفيذه للالتزامات المحمولة عليه قانونا او مخالفته لتراتيب النقل او الشغل او السلامة او لتأخير هام او متكرر عن الوفاء بالتزاماته ، فانه يمكن للوزير المكلف بالنقل بقطع النظر عن كل تتبع جزائي ان يتخذ احدى العقوبات التالية :
– الانذار
– الايقاف المؤقت عن النشاط لمدة لا تتعدى ثلاثة اشهر .
– الشطب
ويتم اتخاذ عقوبتي الايقاف المؤقت عن النشاط والشطب بعد أخذ رأي لجنة تأديبية تتركب من رئيس واربعة اعضاء من بينهم ممثلين اثنين عن الادارة وممثل عن المهنة المعنية وآخر عن الشاحنين تقع تسميتهم بقرار من الوزير المكلف بالنقل .
وتقع تسمية ممثل المهنة البحرية المعنية وممثل الشاحنين باقتراح من الهياكل الممثلة لهما .
وفي كل الحالات ، وقبل اتخاذ العقوبة ، تتم دعوة المخالف من طرف الوزارة المكلفة بالنقل لتقديم ملاحظاته الكتابية او الشفاهية للدفاع عن نفسه في أجل اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ دعوته لذلك .
تضبط اساليب عمل اللجنة التأديبية بامر .

الفصل 21:- يمكن للوزير المكلف بالنقل بعد اخذ رأي اللجنة التأديبية ان يأذن ايضا بالشطب في الحالات التالية :
– اذا لم تعد تتوفر في المعني بالامر الشروط المستوجبة للترسيم ولم يبادر بتسوية وضعيته في أجل شهر بداية من تاريخ انذاره بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ .
– اذا صدر ضده حكم بالتفليس .
– اذا توقف عن مباشرة نشاطه لمدة تزيد عن السنة ولم يبادر باستعادة نشاطه في اجل شهر بداية من تاريخ انذاره بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ .

الفصل 22:-على كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له عند صدور هذا القانون في تعاطي إحدى المهن المشار إليها بالفصل الثاني منه أن يتخذ التدابير اللازمة قصد الإمتثال لأحكامه في أجل ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
وبصفة استثنائية يأذن الوزير المكلف بالنقل بترسيم الأشخاص الذين يتمتعون عند صدور هذا القانون بترخيص في تعاطي إحدى مهن البحرية التجارية ولا يتوفر فيهم شرط الكفاءة المهنية المشار إليه بالفصل السادس منه اذا تقدموا بطلب في ذلك في ظرف ستة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 23:-تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة منها القانون عدد 13 لسنة 1977 المؤرخ في 7 مارس 1977 والمتعلق بتنظيم المهن البحرية فيما عدا احكام الفصلين 6 و 7 منه التي تبقى سارية المفعول .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980 الجزء الثالث

Posted by admin on 3 فبراير, 2008 2 تعليقان

المادة 111
اذا حالت قوة قاهرة دون البدء في السفر او دون مواصلته استحق البحار المستخدم بالرحلة اجره عن الايام التي قضاها فعلا في خدمة السفينة. ومع ذلك يشترك البحار فيما قد يحصل عليه المالك او المجهز من مبالغ التأمين او التعويض بالقدر الباقي له من اجره. ولا يجوز للبحار في الحالة المذكورة في الفقرة السابقة المطالبة باية مكافأة او تعويض.
المادة 112
اذا غرقت السفينة او صودرت او فقدت او اصبحت غير صالحة للملاحة، جاز للمحكمة ان تحكم باعفاء المجهز من دفع اجور البحارة كلها او بعضها اذا ثبت ان ما لحق السفينة من ضرر قد نشأ عن فعلهم او اهمالهم او تقصيرهم في انفاذ السفينة او الحطام او المسافرين او الشحنة. ويجوز للمجهز في الحالة المذكورة في الفقرة السابقة الغاء عقد العمل البحري دون اخطار سابق، ولا يجوز للبحار المطالبة بمكافأة او تعويض الا اذا حصل المالك او المجهز على مقابل الضرر الذي اصاب السفينة.
المادة 113
تنقضي بالتقادم جميع الدعاوي الناشئة عن عقد العمل البحري بمضي سنة من تاريخ انقضاء العقد.الباب الثالث
استثمار السفينة
الفصل الاول
تأجير السفينة غير المجهزة
المادة 114
تأجير السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المالك بتمكين المستاجر من الانتفاع بسفينته دون ان يجهزها بمؤن او لوازم او بحارة. ويثبت هذا العقد بالكتابة، وتسري عليه احكام عقد الايجار المقررة في القانون والاحكام التالية.
المادة 115
يلتزم المؤجر بتسليم السفينة في حالة صالحة للملاحة مع الوثائق المتعلقة بها كما يلتزم باصلاح الاضرار التي تنشأ عن القوة القاهرة والاضرار التي يقتضيها الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي للسفينة في الغرض المتفق عليه. ويسأل المؤجر عن الضرر الذي يترتب على تسليم السفينة وهي غير صالحة للملاحة الا اذا اثبت ان ذلك ناشئ عن عيب خفي لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي.
المادة 116
يلتزم المستأجر باستعمال السفينة في الغرض المتفق عليه وفقا لخصائصها الفنية الثابتة في ترخيص الملاحة. ولا يجوز ان يعيد تأجير السفينة او ان يتنازل عن الحقوق الناشئة عن عقد الايجار ما لم يكن مرخصا في ذلك. ويلتزم برد السفينة في الميناء الذي تسلهما فيه وبالحالة التي كانت عليها وقت التسليم مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستعمال العادي. وفي حالة التأجير في رد السفينة بسبب منسوب الى المستأجر يلتزم باداء ضعف الاجرة عن مدة التأخير.
المادة 117
لا يفترض تجديد عقد ايجار السفينة انتهاء المدة المحددة له.
المادة 118
تنقضي بالتقادم الحقوق الناشئة عن عقد ايجار السفينة غير مجهزة بمضي سنة من تاريخ ردها الى المؤجر او من تاريخ شطبها من سجل السفن في حالة هلاكها.

الفصل الثاني
تأجير السفينة مجهزة
المادة 119
تأجير السفينة مجهزة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه تقديم السفينة او جزء منها للقيام برحلة او عدة رحلات معينة او القيام بالرحلات التي يطلبها المستأجر خلال المدة المتفق عليها في العقد وبالشروط المذكورة فيه او التي يقضي بها العرف. واذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها فلا يشمل الايجار الغرف والاماكن المخصصة للربان والبحارة.
المادة 120
يثبت ايجار السفينة المجهزة بوثيقة تسمى – مشارطة الايجار- يذكر فيها اسم المؤجر والمستأجر وموطنهما واسم السفينة وجنسيتها وحمولتها والجزء المؤجر منها واسم الربان ونوع الشحنة والتفريغ ومقدار الاجرة حسابها ومدة العقد وبيان الرحلات المتفق على القيام بها.
المادة 121
اذا لم يتفق الطرفان على مدة لشحن البضائع او تفريغها وجب الرجوع الى ما يقضي به العرف. واذا لم يتم الشحن او التفريغ في المهلة الاصلية التي يحددها الاتفاق او العرف، سرت مهلة اضافية لا تجاوز المهلة الاصلية ويستحق المؤجر عليها بحكم القانون تعويضا يوميا يحدده الاتفاق او العرف. واذا لم يتم الشحن او التفريغ خلال المهلة الاضافية المذكورة سرت مدة اضافية ثانية لا تجاوز المهلة الاولى ويستحق المؤجر عليها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومي المقرر للمهلة الاضافية الاولى زائدا النصف دون اخلال بما قد يستحق من تعويضات اخرى. ويعتبر التعويض اليومي المستحق عن المهلات الاضافية من ملحقات الاجرة وتسرى عليه احكامها.
المادة 122
تبدأ المهلة الاصلية للشحن والتفريغ من اليوم الذي يلي تبليغ الربان ذوي الشأن استعداد السفينة لشحن البضائع او تفريغها. وتحسب المهلة باليوم وتحسب اجزاء اليوم بالساعة. واذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المعينة له فلا تضاف الايام الباقية منها الى مهلة التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك. ويجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافأة عن الاسراع في انجاز الشحن او التفريغ. ولا تحسب في المهلة الاصلية ايام العطلة الرسمية او ايام العطلة التي يقضي بها العرف ما لم تكن قد قضيت فعلا في الشحن او التفريغ ويقف سريان المهلة في حالة القوة القاهرة. اما المهلات الاضافية فتحسب فيها ايام العطلة ولا تقف بسبب القوة القاهرة. ومع ذلك يجوز الحكم بتخفيض التعويض عن المهلة الاضافية الاولى فقط في حالة استمرار المانع.
المادة 123
للربان عند انقضاء مدة التفريغ الحق في انزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسؤوليته. وفي هذه الحالة يلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع.
المادة 124
يلتزم المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما، والا كان للمستأجر اعتبار العقد مفسوخا بشرط اخطار المؤجر بذلك كتابة، وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر طلب التعويض دون حاجة الى اعذار الا اذا اثبت المؤجر ان عدم تنفيذ الالتزام غير ناشئ عن فعله. وفي حالة تأجير السفينة بالمدة لا يلتزم المؤجر بالقيام برحلة من شأنها تعريض السفينة او البحارة لخطر غير عادي اذا وقع هذا الخطر او عرف بعد التأجير ولم يكن متوقعا قبله.
المادة 125
يلتزم المؤجر بان يبذل قبل بدء السفر العناية اللازمة لتكون السفينة صالحة للملاحة وان يقوم بتجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة وان يعد للاستعمال اقسام السفينة المخصصة لحفظ البضائع ونقلها. ويسأل المؤجر عن الضرر الذي يترتب على عدم صلاحية السفينة للملاحة الا اذا ثبت ان ذلك غير ناشئ عن تقصيره في القيام بالالتزامات المذكورة في الفقرة السابقة او ناشئ عن عيب خفي لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي. ويقع عبء اثبات القيام بالالتزامات المذكورة على المؤجر او على من يتمسك بالاعفاء الوارد بهذه الفقرة. وفي حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر بتزويدها بالوقود والزيوت والشحوم ويدفع رسوم المواني والارشاد وغيرها من المصاريف وباداء اجور الساعات الاضافية عن العمل الذي قام به البحارة بناء على طلبه، وهذا كله ما لم يتفق الطرفان على خلافه.
المادة 126
لا يجوز للمؤجر ان يشحن في السفينة او في الجزء المؤجر منها بضائع غير خاصة بالمستأجر دون اذن منه.
المادة 127
لا يجوز للمستأجر ان يعيد تأجير السفينة او ان يتنازل عن الحقوق الناشئة عن مشارطة الايجار ما لم يكن مرخصا له في ذلك. وفي هذه الحالة يبقى المستأجر الاصلي مسؤولا قبل المؤجر عن الالتزامات الناشئة عن المشارطة.
المادة 128
يسأل المستأجر عن الاضرار التي تلحق بالسفينة او البضائع المشحونة فيها اذا كانت هذه الاضرار ناشئة عن فعله او فعل تابعيه او من ينوب عنه او كانت ناشئة عن عيب في بضائعه.
المادة 129
لا تستحق اجرة السفينة اذا لم تسلم البضائع المشحونة فيها للمرسل اليه او لم توضع تحت تصرفه في ميناء الوصول الا اذا اشترط استحقاق الاجرة في جميع الاحوال. ومع ذلك تستحق الاجرة اذا كان عدم التسليم ناشئا عن خطأ المستأجر او اذا هلكت البضائع لعيب فيها او بسبب طبيعتها الخاصة او اذا اضطر الربان لبيعها اثناء السفر بسبب العيب او التلف او اذا امر الربان باتلافها بسبب خطورتها او ضررها او خطر نقلها ولم يكن المؤجر يعلم بذلك عند وضعها في السفينة. وكذلك تستحق الاجرة عن الحيوانات التي تنفق اثناء السفر بسبب لا يرجع الى فعل الناقل. واذا كانت السفينة مؤجرة للذهاب والاياب وحالت قوة قاهرة بعد ابحارها دون الوصول الى الميناء الذي تقصده فلا يستحق المؤجر الا اجرة الذهاب ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك. وفي جميع الاحوال يجب رد الاجرة التي تكون قد دفعت كلها او بعضها مقدما بغير وجه حق.
المادة 130
تبقى مشارطة ايجار السفينة نافذة دون زيادة الاجرة او التعويض اذا اوقفت السفينة مؤقتا اثناء السفر بسبب لا يرجع الى فعل المؤجر او الربان، وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر ان يطلب تفريغ بضائعه على نفقته وله بعد ذلك ان يعيد شحنها في السفينة على نفقته ايضا او ان يدفع الاجرة كاملة. وللمستأجر في اي وقت ان يطلب تسليم البضائع قبل وصولها الى المكان المتفق عليه بشرط ان يدفع الاجرة كاملة.
المادة 131
في حالة السفينة تأجير بالمدة يلتزم المستأجر بدفع كامل الاجرة عن المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة. ومع ذلك لا تستحق الاجرة اذا هلكت السفينة او توقفت بسبب قوة قاهرة او فعل المؤجر. واذا انقطعت اخبار السفينة ثم ثبت انها هلكت استحقت الاجرة كاملة الى تاريخ اخر اخبار عنها. وبالاضافة الى ذلك تستحق الاجرة عن النصف الباقي من المدة التي كانت مقدرة لاتمام الرحلة.
المادة 132
يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة المؤجرة بالمدة اذا لم يستوف الاجرة المستحقة له بعد اعذار المستأجر. ومع ذلك يلتزم المؤجر بنقل البضائع المشحونة الى ميناء الوصول مقابل اجرة المثل مع عدم الاخلال بحقه في المطالبة بالتعويض.
المادة 133
اذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم بدفع كامل الاجرة بالاضافة الى كامل النفقات التي تحملتها السفينة لشحن البضائع. ويكون للمستأجر الحق في الحصول على المصاريف التي اقتضتها السفينة وثلاثة ارباع الاجرة التي تدفع مقابل شحن بضائع اخرى.
المادة 134
لا يبرأ المستأجر من دفع الاجرة بترك البضائع ولو تلفت او اصابها نقص في قيمتها او في مقدارها اثناء السفر.
المادة 135
يتلقى الربان التعليمات المتعلقة بالادارة التجارية للسفينة من المؤجر. ومع ذلك يجوز ان يتفق في مشارطة الايجار على ان تكون الادارة التجارية للمستأجر. وفي هذه الحالة يكون المستأجر هو المسؤول عن المطالبات الخاصة بالبضائع المشحونة في السفينة او الناشئة عن تصرفات الربان التي يعقدها باسم المستأجر او لحسابه، وذلك مع عدم الاخلال بالشروط المتفق عليها في المشارطة فيما يتعلق بالعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة 136
اذا تعذر على السفينة الوصول الى الميناء المتفق على تسليم البضائع فيه وجب على المؤجر ان يوجهها الى اقرب ميناء المذكور. وفي هذه الحالة يتحمل المؤجر مصاريف نقل البضائع الى ميناء الوصول، واذا كان تعذر الوصول الى الميناء المتفق عليه ناشئا عن قوة قاهرة التزم المستأجر بهذه المصاريف. واذا احتفظ المستأجر بالحق في اختيار ميناء الوصول بعد بدء السفر ثم اختيار ميناء يتعذر على الوصول اليه دون ان تتعرض للخطر تحمل المستأجر الاثار المترتبة على ذلك.
المادة 137
لا يترتب على بيع السفينة مشارطة الايجار التي ابرمها قبل المبيع. ومع ذلك يجوز للمشتري طلب الفسخ اذا اثبت انه لم يكن عالما بعقد الايجار وقت البيع وان في استمرار الايجار لنهاية مدته ضررا عليه.
المادة 138
في حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر عند انقضاء مشارطة الايجار باعادة السفينة الى الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه. واذا انقضت مدة الايجار اثناء السفر امتدت المشارطة بحكم القانون الى نهاية الرحلة واستحق المؤجر الاجرة المنصوص عليها في المشارطة عن الايام الزائدة. ولا يجوز تخفيض الاجرة اذا اعيدت السفينة قبل الميعاد المتفق عليه.
المادة 139
اذا تعهد المستأجر بشحن البضائع على السفينة ولم يبدأ عملية الشحن في الميعاد المتفق عليه كان للمؤجر اعتبار العقد مفسوخا بشرط اخطار المستأجر بذلك كتابة. واذا انتهى الميعاد المتفق عليه للشحن قبل انقضاء المهلة الاصلية التي يقضي العرف امتد الميعاد الى نهاية هذه المهلة. وللمؤجر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة طلب التعويض دون حاجة الى اعذار الا اذا اثبت المستأجر ان عدم تنفيذ الالتزام ناشئ عن قوة قاهرة.
المادة 140
للمؤجر حق حبس البضائع في ميناء الوصول لاستيفاء الاجرة ما لم تقدم له كفالة تقدرها المحكمة المختصة. وللمحكمة ان تأمر ببيع البضائع بالمزاد العلني بما يعادل قيمة الاجرة، بالثمن الاساسي الذي يقدره القاضي، وله ان يأمر بلصق اعلانات ودرجها في الصحف اذا اقتضى الحال ذلك.
المادة 141
للمؤجر امتياز على البضائع المشحونة على السفينة. ويضمن هذا الامتياز دفع الاجرة وملحقاتها، ويستمر هذا الامتياز لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليم البضائع ما لم يكن قد ترتب عليها حق عيني حسن النية، يبقى الامتياز قائماً ولو اختلطت البضائع باخرى من نوعها.
المادة 142
تنقضي بالتقادم جميع الحقوق الناشئة عن مشارطة ايجار السفينة مجهزة بمضي سنة. ويبدأ سريان هذه المدة فيما يتعلق بالالتزامات الخاصة بتسليم البضائع والمسؤولية الناشئة عن هلاكها او تلفها او تأخير وصولها من تاريخ التسليم او من التاريخ الذي كان يجب تسليمها فيه. وفيما يتعلق بالالتزامات الاخرى يبدأ سريان المدة من تاريخ انتهاء الرحلة اذا كانت السفينة مؤجرة لرحلة واحدة او من تاريخ انتهاء كل رحلة تأخير السفينة لعدة رحلات او من تاريخ انقضاء المشارطة اذا كانت السفينة مؤجرة لاجل معين وفي هذه الحالة الاخيرة تبدأ المدة من نهاية الرحلة الاخيرة اذا امتدت هذه الرحلة طبقا للمادة -136- واذا لم تبدأ الرحلة او بدأت ولم تنته سرت المدة من يوم وقوع الحادث الذي جعل تنفيذ المشارطة او استمرار تنفيذها مستحيلا. وفي حالة افتراض هلاك السفينة تسري المدة من التاريخ الذي شطبت فيه من سجل السفن. وفي حالة استرداد ما دفع بغير حق تسري المدة من يوم نشوء الحق في الاسترداد .

الفصل الثالث
عقد النقل البحري
المادة 143
عقد النقل البحري عقد يتعهد بمقتضاه الناقل سواء كان مالك السفينة او مجهزها او مستاجرها بنقل بضائع في السفينة الى ميناء معين مقابل اجر.
المادة 144
يثبت عقد النقل البحري بوثيقة تسمى -سند الشحن- ويجب ان يكون سند الشحن مؤرخا وموقعا عن الناقل او من ينوب عنه، ويذكر في سند الشحن اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل اليه وموطن كل منهم وصفات البضائع وعلى الخصوص عدد الطرود او القطع او الكمية او الوزن على حسب الاحوال طبقا للبيانات التي يقدمها الشاحن وعلامات البضائع وحالتها وشكلها الظاهر وميناء القيام وميناء الوصول واسم السفينة وحمولتها وجنسيتها واسم الربان ومقدار اجرة النقل وكيفية حسابها ومكان اصدار السند وعدد النسخ التي حررت منه. ويجب ان تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها وان توضع بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.
المادة 145
يحرر سند الشحن من نسختين اصليتين تسلم احداهما الى الشاحن والاخرى الى الناقل. ويوقع الشاحن او من ينوب عنه النسخة الاصلية المحفوظة لدى الناقل ويذكر فيها انها غير قابلة للتداول. ويوقع الناقل او من ينوب عنه النسخة الاصلية المسلمة الى الشاحن وتعطى هذه النسخة لحائزها الشرعي الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها. ويقوم تحويل او تطهير الشاحن للنسخة المسلمة اليه او تسليمها للغير او تقديمها لاستلام البضائع مقام توقيعه على النسخة المسلمة للربان. ويجوز ان تحرر من النسخة الاصلية المسلمة للشاحن عدة نسخ مماثلة. ويجب ان تكون نسخة منها مرقمة وموقعة من الربان او من ينوب عنه وان يذكر فيها عدد النسخ التي حررت. وتقوم كل نسخة مقام النسخ الاخرى ويترتب على استعمال احداها اعتبار النسخ الاخرى ملغاة بالنسبة الى الناقل.
المادة 146
يحرر سند الشحن باسم شخص معين او لامره او لحامله. ويجوز التنازل عن سند الشحن الاسمي باتباع الاجراءات المنصوص عليها في القانون المدني بشأن حوالة الحق. وعلى الناقل ان يسلم البضائع للمتنازل اليه الاخير. ويكون سند الشحن المحرر للامر قابلا للتداول بالتظهير. ويتداول سند الشحن المحرر للامر يجوز الاتفاق على قصر الضمان على وجود البضائع وصحة عقد النقل وقت التظهير. كما يجوز الاتفاق على عدم تضامن الموقعين على السند. ومع ذلك يجوز النص في سند الشحن على خطر التنازل عنه او تداوله.
المادة 147
يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع قبل الشحن. وتقيد هذه البيانات في سند الشحن، وللناقل او من ينوب عنه الامتناع عن قيد البيانات المتعلقة بعلامات البضائع او عددها او كميتها او وزنها اذا كانت لديه اسباب جدية للشك في صحتها او لم تكن لديه الوسائل العادية للتحقق منها. ويكون الشاحن مسؤولا قبل الناقل عن تعويض الضرر المترتب على عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضائع ولا يجوز للناقل التمسك بعدم صحة البيانات المذكورة في سند الشحن قبل اي شخص اخر غير الشاحن الا اذا كان قد تحفظ في شأن هذه البيانات في سند الشحن.
المادة 148
اذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة في سند الشحن او كان البيان المتعلق بها مخالفا للحقيقة، جاز له اخراجها من السفينة محل الشحن او ابقاءها فيها مع استيفاء اجرة تعادل اعلى اجرة تدفع لبضائع من نوعها في المحل المذكور وذلك مع عدم الاخلال بما قد يستحق من تعويض. واذا اكتشفت البضائع اثناء السفر، جاز للربان ان يامر برميها في البحر اذا كان من شانها احداث اضرار للسفينة او للبضائع المشحونة فيها او اذا كان نقلها يستلزم دفع غرامات او اداء مصاريف تربو على قيمتها او اذا كان بيعها او تصديرها ممنوعاً قانوناً.
المادة 149
اذا شحنت في السفينة بضائع خطرة او قابلة للالتهاب او للانفجار جاز للناقل في كل وقت ان يخرجها من السفينة او ان يتلفها او يزيل خطورتها بدون اي تعويض اذا اثبت انه لم يكن يرضي بشحنها لو علم بنوعها او بطبيعتها. ويسأل الشاحن علاوة على ذلك عن الاضرار الناشئة من وجود البضائع المذكورة في السفينة وعن مصاريف انزالها الى البر ولو لم يقع منه اي خطأ. اما اذا شحنت بضائع من هذا القبيل بعلم الناقل ورضائه واصبحت خطرا على السفينة او على شحنتها جاز له انزالها من السفينة او اتلافها او ازالة خطرها بدون اية مسؤولية عليه الا فيما يتعلق بالخسارات البحرية العامة عند الاقتضاء.
المادة 150
يجوز للناقل ان يعطي الشاحن ايصالا باستلام البضائع قبل شحنها في السفينة ويستبدل بهذا الايصال بناء على طلب الشاحن سند شحن بعد وضع البضائع في السفينة. ويكون للايصال الحجية المقررة لسند الشحن اذا اشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة -144- وكان مؤشرا عليه بكلمة -مشحون-.
المادة 151
يعتبر سند الشحن حجة في اثبات ما ورد من شروط وبيانات وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة الى الغير. ويجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن اثبات عكس ما ورد بسند الشحن. اما بالنسبة الى الغير فلا يجوز للناقل اثبات عكس ما جاء به وانما يجوز ذلك للغير مع مراعاة حكم المادة -147-.
المادة 152
اذا وقع اختلاف بين مشارطة ايجار السفينة وسند الشحن تسري في العلاقة بين مؤجر السفينة ومستأجرها الشروط الواردة في مشارطة الايجار، وتسري الشروط الواردة في سند الشحن في العلاقة بين مستأجر السفينة والشاحن ما لم يتفق عل ترجيح شروط مشارطة الايجار.
المادة 153
على الربان تسليم البضائع للحامل الشرعي لسند الشحن. واذا تقدم عدة اشخاص يحملون نسخا من سند الشحن القابل للتداول بطلب تسليم البضائع وجب تفصيل حامل النسخة التي يكون اول تظهير فيها سابقا على تظهيرات النسخ الاخرى. واذا تسلم البضائع حامل حسن النية لاحدى نسخ سند الشحن القابل للتداول وجب تفضيله على حامل النسخ الاخرى ولو كان تظهيرها اسبق تاريخاً.
المادة 154
يجوز لكل من له حق في تسليم البضائع بمقتضى سند الشحن ان يطلب من الناقل اذنا بتسليم كميات معينة منها بشرط ان يكون مصرحا بذلك في سند الشحن. وتصدر اذون التسليم باسم شخص معين او لامره او للحامل. ويجب ان تكون موقعة من الناقل وطالب الاذن. واذا كان سند الشحن قابلا للتداول وجب على الناقل ان يذكر فيه بيانا عن اذون التسليم التي اصدرها والبضائع المبينة بها. واذا وزعت الشحنة على اذون تسليم مختلفة وجب على الناقل ان يسترد سند الشحن. ويعطي اذن التسليم حامله الشرعي الحق في تسليم البضائع المبينة بالاذن.
المادة 155
واذا لم يحضر صاحب الحق في تسلم البضائع او رفض تسلمها جاز للربان او من يحل محله ان يطلب من المحكمة المختصة الاذن له بايداعها عند امين تعينه المحكمة بمصاريف على حساب المرسل اليه وذلك مع عدم الاخلال بما يكون متفقا عليه في سند الشحن في هذا الشأن.
المادة 156
تسرى على سند الشحن احكام المواد 121، 122، 123، 124، والفقرتان الاولى والثانية من كل من المواد 125، 126، 129، 130، 133، 134، 136، 137، 139، 140، 141 من هذا القانون.
المادة 157
لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع او تلفها الناتج عن عدم صلاحية السفينة للملاحة الا اذا كان عدم الصلاحية عائدا الى عدم بذل الناقل العناية المعقولة لجعل السفينة في حالة صالحة للسفر او في تجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة على وجه مرض او في اعداد العنابر وغرف التبريد وجميع الاقسام الاخرى المخصصة لشحن البضائع بحيث تكون هذه الاماكن صالحة لوضع البضائع ونقلها وحفظها. وفي جميع الحالات التي ينشأ فيها الهلاك او التلف عن عدم صلاحية السفينة للسفر يقع عبء الاثبات فيما يتعلق ببذل العناية المعقولة على عاتق الناقل او اي شخص اخر يتمسك بالاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة 158
لا يسأل الناقل او السفينة عن هلاك البضائع او نقلها الناشئ عن : أ- الفعل او الاهمال او الخطأ الذي يقع في الملاحة او في ادارة السفينة من الربان او البحارة او المرشدين او تابعي الناقل. ب- الحريق ما لم يحدث بفعل الناقل او خطئه. جـ- مخاطر البحر او المياه الملاحية او اخطارها او حوادثها. د- القوة القاهرة. هـ- حوادث الحرب و- اعمال الاعداء العموميين. ز- كل ايقاف او اكراه صادر من حكومة او سلطة او شعب او حجز قضائي. ح- قيود الحجز الصحي. ط- كل فعل او ترك من جانب الشاحن او ملك البضاعة او وكيله او ممثله. ي- كل اضراب عن العمل او توقف عنه او اغلاق او اي عائق عارض اثناء العمل اذا كان من شأنه منع استمرار العمل جزئيا او كلياً. ك- الفتن والاضطرابات الاهلية. ل- انقاذ او محاولة انقاذ الارواح او الاموال في البحر. م- العجز في الحجم او الوزن او اي هلاك او تلف آخر ناتج عن عيب خفي او من طبيعة البضاعة الخاصة او عيب ذاتي فيها. ن- عدم كفاية التغليف. س- عدم كفاية او عدم اتقان العلامات. ع- العيوب الخفية التي لا يكشفها الفحص العادي ف- كل سبب اخر غير ناشىء عن فعل الناقل او تابعيه او من ينوب عنه او اخطائهم. وعلى من يتمسك بهذا الدفع ان يثبت انه لا شأن لفعل هؤلاء الاشخاص او اخطائهم في احداث الهلاك او التلف.
المادة 159
لا يسأل المالك او السفينة، في حال من الاحوال، بسبب الهلاك او التلف الذي يلحق بالبضائع او من يتعلق بها، بمبلغ يزيد على الف ريال عن كل طرد او وحدة ما لم يكن الشاحن قد اعلن جنس البضاعة وقيمتها قبل الشحن ودون هذا البيان في سند الشحن، ويعتبر البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع ويجوز للناقل اثبات عكسها. ويجوز باتفاق خاص بين الشاحن والناقل او من ينوب عنه تعيين حد اقصى لمسؤولية الناقل يختلف عن الحد المنصوص عليه في الفقرة السابقة بشرط الا يقل عنه. وفي جميع الاحوال لا يسأل الناقل عن الهلاك او التلف الذي يلحق بالبضائع اذا تعمد الشاحن ذكر البيانات غير صحيحة في سند الشحن تتعلق بطبيعة البضائع او بقيمتها.
المادة 160
يعتبر باطلا كل شرط في سند الشحن او اي سند آخر مماثل عدا مشارطة ايجار السفينة ويكون من شانه اعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك البضائع او تلفها الناشئة عن الاهمال او الخطأ او التقصير في الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل او يتضمن تخفيف هذه المسؤولية عن الحد المنصوص عليه في المادة السابقة. وكل شرط يتضمن التنازل الى الناقل عن الحقوق الناشئة عن التامين على البضائع او اي شرط آخر مماثل لذلك يعتبر في حكم شروط الاعفاء من المسؤولية.
المادة 161
للناقل ان يتنازل عن كل او بعض الحقوق والاعفاءات المقررة له وان يزيد من التزاماته المنصوص عليها في هذا الفصل وذلك بشرط ان يكون التنازل او زيادة الالتزامات قد ذكرت صراحة في سند الشحن المسلم للشاحن. وتجوز للناقل ان يدور في سند الشحن او اي سند اخر مماثل شروطا او تحفظات او اعفاءات تتعلق بالتزامات الناقل ومسؤوليته عن هلاك البضائع او تلفها او بالتزامه بحفظها والعناية بها وذلك بالنسبة الى الفترة السابقة على الشحن او اللاحقة للتفريغ من السفينة التي تنقل عليها البضائع بحراً. وكذلك يجوز النص في سند الشحن على اية شروط تتعلق بالخسارات البحرية متى كانت هذه الشروط لا تتعارض مع احكام الخسارات البحرية العامة.
المادة 162
يجوز الاتفاق في سند الشحن على مخالفة احكام المسؤولية الواردة في المواد السابقة فيما يتعلق بالملاحة الساحلية، وكذلك في انواع الملاحة الاخرى اذا كانت طبيعة البضائع المطلوب نقلها او حالتها او ظروف شحنها او الظروف الاستثنائية التي يجب ان يتم فيها النقل مما يبرر ابرام اتفاق خاص بشرط الا يصدر سند شحن وان يدون الشرط المتفق عليه في ايصال يصبح وثيقة غير قابلة للتداول وان يكون مؤشرا عليه بما يفيد ذلك.
المادة 163
في حال هلاك البضائع او تلفها يجب على من يكون له الحق في استلامها ان يخطر الناقل او من ينوب عنه في ميناء التفريغ باخطار كتابي قبل او في وقت التفريغ بهلاك البضائع او تلفها وبماهية هذا الهلاك او التلف والا يفترض انها سلمت اليه بالحالة الموصوفة بها في سند الشحن ما لم يقدم المستلم الدليل على العكس. اما اذا كان الهلاك او التلف غير ظاهر ان يحصل الاخطار الكتابي المذكور في مدى ثلاثة ايام من التسليم فاذا كان آخر يوم عطلة رسمية امتد الى اليوم التالي لها. ولا يترتب اي اثر على هذه الاخطارات المكتوبة اذا اجريت معاينة البضاعة في مواجهة المستلم عند استلامه لها.
المادة 164
تسري احكام المسؤولية الواردة في هذا الفصل على النقل البحري بمقتضى سند الشحن في الفترة الواقعة بين شحن البضائع في السفينة وتفريغها عنها. ولا تسري هذه الاحكام على النقل بمشارطة ايجار الا اذا صدر مع هذه المشارطة سند شحن وذلك في الوقت الذي ينظم فيه هذا السند العلاقة بين حامله والناقل. كما لا تسري هذه الاحكام على نقل الحيوانات الحية او البضائع التي يذكر في سند الشحن انها مشحونة على سطح السفينة وتنقل فعلا بهذه الكيفية.
المادة 165
يسأل الناقل عن التأخير في تسليم البضائع الا اذا اثبت ان التأخير ناشئ عن احد الاسباب المذكورة في المادة -158-.
المادة 166
للناقل ان يصدر سند شحن مباشر يتعهد بمقتضاه بنقل البضائع من مكان معين على مراحل متتابعة، وفي هذه الحالة يسأل الناقل عن جميع الالتزامات الناشئة عن السند الى انتهاء النقل ويكون ضامنا لافعال الناقلين اللاحقين الذين يتسلمون البضائع.
المادة 167
وفي كل الاحوال تنقضي جميع الحقوق الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع او من التاريخ الذي كان يجب تسليمها فيه. ومع ذلك يجوز الاتفاق على ان يتم التقادم في مدة تزيد على سنة. وفي حالة استرداد ما دفع بغير وجه حق تبدأ المدة من يوم نشوء الحق في الاسترداد.

الفصل الرابع
نقل الاشخاص
المادة 168
يثبت عقد نقل الاشخاص بتذكرة السفر او باية وثيقة اخرى. وتشتمل تذكرة السفر على تاريخ اصدارها واسم السفينة ونوعها وميناء القيام وتاريخه وميناء الوصول واجرة النقل وشروط الاقامة في السفينة. وتخول التذكرة المسافر الحق في نقل امتعته الشخصية بالقدر الذي يحدده الاتفاق او العرف.
المادة 169
اذا ذكر اسم المسافر في تذكرة السفر او في
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980 الجزء الثاني

Posted by admin on 3 فبراير, 2008 with No Comments

المادة 64 للدولة ان تتمسك بجميع اوجه الدفاع والتقادم وتحديد المسؤولية التي يجوز لذوي الشأن في السفن الخاصة التمسك بها. المادة 65 يجوز للمحكمة اذا قام لديها الشك في الصفة الحكومية غير التجارية للسفينة او الشحنة عند تطبيق المادة (63) ان تطلب من الخصوم تقديم شهادة من الممثل الدبلوماسي للدولة صاحبة السفينة او الشحنة تثبت […]

القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980 الجزء الأول

Posted by admin on 3 فبراير, 2008 with No Comments

القانون البحري القطري رقم 15 لسنة 1980 نحن خليفة بن حمد آل ثاني امير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد (23)، (34) ، (51) منه، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى اقتراح وزارة العدل، وعلى مشروعه القانون […]