الكتاب الحادى عشر
الوصية
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 171 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1956 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان عيناً أو منفعة.
الفصل 172 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغى الشرط.
الفصل 173 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
تجوز الوصية لأماكن العبادة وللجمعيات ذات الصيغة القانونية.
الفصل 174 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
تصح الوصية مع اختلاف الدين بين الموصى والموصى له.
الفصل 175 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
إذا كان الموصى له أجنبياً تشترط المعاملة بالمثل.
الفصل 176 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
لا تثبت الوصية إلا بالحجة الرسمية أو بكتب محرر ومؤرخ وممضى من الموصى.
الفصل 176 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
يجوز الرجوع فى الوصية من الموصى ولكن لا يثبت إلا على معنى الفصل 170.
الباب الثانى
الموصى
الفصل 178 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
تجوز الوصية من المحجور عليه لسفه أو ضعف عقل ومن البالغ ثمانية عشر عاماً إذا أمضاها الحاكم.
الفصل 179 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
لا وصية لوارث ولا قيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة بعد وفاة الموصى.
الفصل 180 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
تخصيص الموصى فى حياته جميع ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله تعادل منابهم من الإرث جائز ويلزم بالوفاة.
والزائد على المناب يجرى على أحكام الوصية للوارث.
الباب الثالث
الموصى له
الفصل 181 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
الموصى له يستحق الوصية مع ما زاد فيها من زمن وفاة الموصى.
الفصل 182 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
لا تصح الوصية بالمنافع إلا لطبقة واحدة وانقراضها تعود العين لتركة الموصى.
الفصل 183 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
الوصية لثنين فأكثر ترد إلى الثلث إذا تجاوزته وتقع القسمة مع مراعاة قصد الموصى فى المفاضلة والتساوى.
الفصل 184 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
تصح الوصية للحمل بشرط أن يكون موجوداً فى تاريخ الأيصاء وأن يوضح حياً فى المدة المعينة بالفصل 35.
وتحفظ غلة الموصى به من حين وفاة الموصى إلى أن ينفصل الحمل.
الباب الرابع
الموصى به
الفصل 185 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
إذا هلك الموصى به المعين أو استحق فلا شئ لموصى له وإذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له ما بقى منه.
الفصل 186 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
الموصى به يجب أن يكون موجوداً عند الوصية فى ملك الموصى إن كان معينا بالذات.
الفصل187 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
الوصية لتغير الوارث تمضى فى الثلث من التركة بدون توقف على إجازة الورثة.
الفصل 188 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
من لا دين عليه ولا وراث تنفذ وصيته ولو بكل ماله بدون توقف على ميراث صندوق الدولة.
الفصل 189 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
الوصية بالمنفعة فى شئ معين تنفذ بالمدة المعينة بها فإن لم تعين للموصى فله حق التمتع بالمنفعة طيلة حياته إن لم يظهر من الوصية ما يخالف ذلك.
الفصل 190 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
القرض بقدر معلوم من المال بطريق الوصية لا ينفذ فيما زاد على ثلث التركة إلا إذا أجزه الورثة.
الباب الخامس
الوصية الواجبة
الفصل 191 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
من توفى وله أولاد ابن ذكرا أو أنثى مات والدهم أو والدتهم قبله أو معه وجبت لهؤلاء الأولاد وصية على نسبة حصة ما يرثه أبوهم أو والدتهم عن أصله الهالك باعتبار موته أثر وفاة أصله المذكور بدون أن يتجاوز ذلك ثلث التركة.
ولا يستحق هؤلاء الأحفاد الوصية المذكورة.
1 – إذا ورثوا أصل أبيهم جداً أوجدة.
2 – إذا أوصى لهم الجد أو الجدة فى حياته أو أعطاهم بلا عوض مقدار الوصية الواجبة فإن أوصى لهم الجد بأقل وجب تكملة الناقص وإن أوصى بأكثر فتطبق على الزائد القواعد العامة للوصية.
3 – الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيارية والوصايا الاختيارية متساوية وإن تزاحمت تقسم على المتناسب.
الفصل 192 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
لا تنصرف هذه الوصية إلا للطبقة الأولى من أولاد الأبناء ذكوراً أو إناثاً وتقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
الباب السادس
القبول والرد
الفصل 193 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
الوصية ترد برد الموصى له أو برد نائبه.
الفصل 194 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
الرد يجب أن يكون بعد وفاة الموصى فى أجل أقصاه شهران من تاريخ إعلام الموصى له بالوصية.
وسكوت الموصى له مع سابق إعلامه بالوصية إلى انقضاء الأجل المذكور يعتبر قبولاً.
فإن مات خلالها يقوم ورثته مقامه من يوم إعلامهم بالوصية.
الفصل 195 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
إذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد بعضها الأخر تلزم فيما قبل وتبطل البعض الأخر.
وفى صورة تعدد الموصى لهم وقبول بعضهم دون البعض الأخر تنفذ بالنسبة لمن قبل وتلغى بالنسبة للأخر.
الفصل 196 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
لا يعتبر القبول بعد الرد ولا الرد بعد القبول إلا إذا قبل الورثة.
الباب السابع
بطلان الوصية
الفصل 197 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
تبطل الوصية:
1 – بجنون الموصى جنوناً مطبقاً إذا اتصل بموته.
2 – يموت الموصى له قبل الموصى.
3 – بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصى.
4 – برد الموصى له بعد وفاة الموصى.
الفصل 198 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة تمنع بقتل الموصى له للموصى عمداً أو تسببه فى قتله سواء بصفة فاعل أصلى أو شريك أو مشارك أو كان شاهد زور أدت شهادته للحكم بإعدام الموصى كل ذلك إذا كان القتل بلا عذر شرعى وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر ثلاثة عشر عاماً.
الفصل 199 (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ فى 19 جوان 1959).
بطلان الوصية كلا أو بعضاً يرجع بالموصى به إلى تركه الموصى.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد