القانون المدني الاردني الجزء العاشر

المادة 1262
لا تسمع دعوى المطالبة بحق الحكر غير الموقوف اذا انقضت مدة خمس عشرة سنة على عدم استعماله واذا كان حق الحكر موقوفاً كانت المدة ستاً وثلاثين سنة .

المادة 1263
تسري احكام الملكية المتعلقة بالشيوع والقسمة على حق الحكر حيثما كان ذلك ممكناً .

المادة 1264
2. صور من الحكر
1. عقد الاجارتين :
1. عقد الاجارتين هو ان يحكر الوقف ارضا عليها بناء في حاجة الى الاصلاح مقابل دفع مبلغ معجل من المال مساو لقيمة البناء يصرف بمعرفة المتولي على عمارة الوقف . واجرة سنوية للارض مساوية لاجر المثل .
2. تسري احكام الحكر على عقد الاجارتين الا فيما يتعارض منها مع الفقرة السابقة .

المادة 1265
2. خلو الانتفاع :
خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عيناً مقابل قدر من المال يدفع للواقف او المتولي للاستعانة به على تعمير الوقف مع اجر ثابت لا يقل عن اجر المثل لمدة غير محددة .

المادة 1266
لصاحب الخلو حق القرار في خلوه وله الفراغ عنه باذن من الواقف او المتولي .

المادة 1267
الخلو لا يباع ولكن يورث ولصاحبه حق التصرف فيه متى كان يؤدي اجر المثل .

المادة 1268
يلتزم المستاجر بمقتضى عقد الخلو ان يجعل العين صالحة للاستغلال .

المادة 1269
للوقف حق فسخ عقد الخلو بعد التنبيه رسمياً على صاحبه طبقاً للقواعد الخاصة بالايجار على ان يرد له ما انفقه على المنشآت من نفقات ضرورية بعد حسم قيمة ما افاده منها .

المادة 1270
تسري على عقد خلو الانتفاع الاحكام المتعلقة بايجار العقارات الموقوفة فيما لا يتعارض مع الاحكام السابقة .

الفصل الرابع
الحقوق المجردة
الفرع الاول
انشاء الحقوق المجردة
المادة 1271
الحق المجرد هو ارتفاق على عقار لمنفعة عقار مملوك لآخر .

المادة 1272
1. تكسب الحقوق المجردة بالاذن او بالتصرف القانوني او بالميراث .
2. وتكسب بالقدم الحقوق المجردة الظاهرة ومنها المرور والمجرى والمسيل الا اذا ثبت ان الحق غير مشروع فانه يتعين رفع ضرره مهما بلغ قدمه .

المادة 1273
من اذن في استخدام حق مجرد على عقار مملوك له ان يرجع في اذنه متى شاء .

المادة 1274
1. تعتبر القيود المفروضة على حق مالك العقارات في البناء حقوقاً مجردة على هذه العقارات لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها ما لم يتفق على غير ذلك .
2. وكل تجاوز لهذه القيود يستوجب المطالبة باصلاحه عيناً او بالتضمين اذا ثبت موجبه.

المادة 1275
اذا انشا مالك عقارين منفصلين حقاً مجرداً ظاهراً بينهما بقي الحق اذا انتقل العقاران او احدهما الى ايدي ملاك آخرين دون تغيير في حالتهما ما لم يتفق على غير ذلك .

الفرع الثاني
بعض الحقوق المجردة
1. الحائط المشترك :المادة 1276
اذا كان الحائط مشتركاً بين اثنين او اكثر فلا يجوز لاي من الشركاء فيه ان يتصرف بزيادة في البناء عليه بغير اذن من الآخرين .

المادة 1277
1. للشريك في الحائط المشترك اذا كانت له مصلحة جدية في تعليته ان يعليه على نفقته بشرط الا يلحق بشريكه ضرراً بليغاً وعليه صيانة الحائط وتهيئته لحمل العبء الناشيء عن التعلية دون ان يؤثر ذلك على قدرته .
2. فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحاً للتعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء ان يعيد بناء الحائط كله على نفقته وحده .

المادة 1278
اذا وهى الحائط المشترك ولم يعد صالحاً للغرض الذي اقيم من اجله فنفقة اصلاحه وتجديده على جميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه .

المادة 1279
1. لا يجوز للجار ان يجبر جاره على اقامة حائط او غيره على حدود ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط او من الارض القائم عليها الحائط.
2. وليس لمالك الحائط ان يهدمه دون عذر قوي ان كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط .

المادة 1280
الحائط الذي يكون وقت انشائه فاصلاً بين بنائين يعد مشتركاً حتى مفرقهما ما لم يقم دليل على غير ذلك .

المادة 1281
2. حق الطريق :

يجوز لكل مالك على طريق عام ان يفتح باباً وذلك طبقاً لما تقضي به القوانين المتعلقة بذلك .

المادة 1282
1. ترفع من الطريق العام الاشياء الضارة بالمرور ولو كانت قديمة .
2. وتتبع في شانها ما تقضي به القوانين والانظمة الخاصة بالطرق العامة .

المادة 1283
يجوز للسلطة المختصة ان تبيع زوائد الطريق العام لمن يريد ان يلحقها بملكه القائم على الطريق بشرط عدم الاضرار بالمارة وبالملاك المجاورين.

المادة 1284
الطريق الخاص كالملك المشترك لمن لهم حق المرور فيه ولا يجوز لاحد اصحاب الحق فيه ان يحدث شيئاً بغير اذن من الباقين .

المادة 1285
لا يسوغ لمن لهم حق المرور في الطريق الخاص الاتفاق على بيعه او قسمته او سد مدخله .

المادة 1286
1. لا يجوز لغير الشركاء في الطريق الخاص فتح ابواب عليه او المرور فيه .
2. انما يجوز للمارين في الطريق العام الدخول الى الطريق الخاص عند الضرورة .

المادة 1287
اذا قام احد الشركاء في الطريق الخاص بسد بابه المفتوح عليه فلا يسقط حق مروره ويجوز له ولخلفه من بعده ان يعيد فتحه .

المادة 1288
نفقات تعمير الطريق الخاص على كل من الشركاء فيه بنسبة ما يعود عليه من فائدة .

المادة 1289
3. حق المرور :

اذا ثبت لاحد حق المرور في ارض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه الا اذا كان مروره عملاً من اعمال التسامح .

المادة 1290
1. لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام او ان وصوله اليه يتم بنفقة باهظة او مشقة كبيرة حق المرور في الارض المجاورة بالقدر المالوف لقاء مقابل عادل .
2. على ان هذا الحق لا يقوم الا في موضع يتحقق فيه نفعه ويقل ضرره .

المادة 1291
اذا كان المنع عن الطريق العام بسبب تجزئة العقار بناء على تصرف قانوني فلا يجوز طلب الممر الا في اجزاء هذا العقار .

المادة 1292
4. حق الشرب :

الشرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقياً للارض او الغرس .

المادة 1293
لكل ان ينتفع بمياه الانهر وفروعها وجداولها ذات المنفعة العامة وذلك طبقاً لما تقضي به القوانين والانظمة الخاصة .

المادة 1294
من انشا جدولاً او مجرى ماء لري ارضه فليس لاحد غيره حق الانتفاع به الا باذنه .

المادة 1295
ليس لاحد الشركاء في النهر او الجدول المشترك ان يشق منه جدولاً آخر الا باذن باقي الشركاء .

المادة 1296
اذا لم يتفق اصحاب حق الشرب على القيام بالاصلاحات الضرورية للنهر المشترك جاز الزامهم بها بنسبة حصصهم بناء على طلب اي منهم .

المادة 1297
حق الشرب يورث ويوصى بالانتفاع به ولا يباع الا تبعاً للارض ولا يوهب ولا يؤجر .

المادة 1298
5. حق المجرى :

1. حق المجرى هو حق مالك الارض في جريان ماء الري في ارض غيره لتصل من موردها البعيد الى ارضه .
2. فاذا ثبت لاحد هذا الحق فليس لملاك الاراضي التي تجري فيها هذه المياه منعه .

المادة 1299
اذا ثبت لاحد حق المجرى في ملك آخر وتحقق ضرره فعلى صاحب المجرى تعميره واصلاحه لرفع الضرر فاذا امتنع جاز لصاحب الملك ان يقوم به على نفقة صاحب المجرى بالقدر المعروف .

المادة 1300
1. لكل مالك عقار يريد ان يستعمل لري ارضه المياه الطبيعية او الاصطناعية التي يكون له حق التصرف بها ان يحصل على مرور هذه المياه في الاراضي المتوسطة بينها وبين ارضه بشرط ان يدفع عن ذلك تعويضاً معجلاً وعلى شرط ان لا يخل ذلك بانتفاع صاحب الارض اخلالا بيناً واذا اصاب الارض ضرر من جراء ذلك فان لصاحب الارض ان يطلب تعويضاً عما اصابه من ضرر .
2. وعلى صاحب الارض ان يسمح بان تقام على ارضه الانشاءات اللازمة لحق المجرى لارض مجاورة لقاء تعويض يدفع مقدماً وله الانتفاع بهذه المنشآت على ان يتحمل من مصروفات اقامتها ومقابل الانتفاع بها قدراً يتناسب مع ما يعود عليه من نفع .

المادة 1301
لمالك العقار اذا اصابه ضرر بسبب المنشآت المشار اليها في المادة السابقة ان يطلب تضمين ما اتلفته هذه المنشآت ممن افادوا منها .

المادة 1302
6. حق المسيل :
المسيل هو طريق اسالة المياه الطبيعية او تصريف المياه غير الصالحة او الزائدة عن الحاجة بمرورها في ارض الغير .

المادة 1303
1. تتلقى الاراضي المنخفضة المياه السائلة سيلاً طبيعياً من الاراضي العالية . دون ان يكون ليد الانسان دخل في اسالتها .
2. ولا يجوز لمالك الارض المنخفضة ان يقيم سداً لمنع هذا السيل .
3. كما لا يجوز لمالك الارض العالية ان يقوم بعمل يزيد من عبء الارض المنخفضة .

المادة 1304
لمالك الارض الزراعية الذي يروي ارضه بالمياه الطبيعية او الصناعية حق تصريف المياه غير الصالحة او الزائدة عن حاجته بمرورها في ارض الغير مقابل تعويض مناسب .

المادة 1305
لملاك الاراضي التي تجري فيها مياه المسيل ان ينتفعوا بالمنشآت الخاصة بتصريف مياه اراضيهم على ان يتحمل كل منهم نفقات اقامة المنشآت وتعديلها وصيانتها بنسبة ما يعود عليه من فائدة .

المادة 1306
لا يجوز لاحد اجراء مسيل ضار في ملك الغير او في الطريق العام او الخاص ويزال الضرر ولو كان قديماً .

المادة 1307
لا يجوز لاصحاب المنشآت الجديدة تصريف مسيلها الى ملك آخر دون اذن منه .

المادة 1308
1. على مالك العقار ان يهييء سطحه بصورة تسيل معها مياه الامطار في ارضه او في الطريق العامة ، مع مراعاة القوانين والانظمة الخاصة.
2. ولا يجوز له اسالة هذه المياه في الارض المجاورة .

الفرع الثالث
آثار الحقوق المجردة
المادة 1309
يتحدد نطاق الحق المجرد بالسند الذي انشاه وبالعرف السائد في الجهة التي يقع بها العقار كما يخضع للاحكام التالية .

المادة 1310
لمالك العقار المنتفع ان يباشر حقه في الحدود المشروعة وان يقوم بما يلزم لاستعمال حقه وصيانته دون زيادة في عبء الانتفاع .

المادة 1311
1. نفقات الاعمال اللازمة لمباشرة الحق المجرد وصيانته على عاتق صاحب العقار المنتفع .
2. فاذا كانت الاعمال نافعة ايضا للعقار الخادم كانت نفقات الصيانة على الطرفين بنسبة ما يعود من نفع على كل منهما .

المادة 1312
لا يجوز لصاحب العقار الخادم ان ياتي بعمل من شانه التاثير على استعمال الحق المجرد او تغيير وضعه الا اذا كان الانتفاع في المكان القديم اصبح اشد ارهاقا لمالك العقار الخادم او كان يمنعه عن القيام بالاصلاحات المفيدة ، وحينئذ لمالك هذا العقار ان يطلب نقل الحق الى موضع يتمكن فيه من استعمال حقه بسهولة الموضع القديم .

المادة 1313
1. اذا جزىء العقار المنتفع بقي الحق المجرد مستحقاً لكل جزء منه على الا يزيد ذلك في اعباء العقار الخادم .
2. فاذا كان الحق لا يفيد الا بعض هذه الاجزاء فلصاحب العقار الخادم ان يطلب انهاءه عن باقيها .

المادة 1314
1. اذا جزىء العقار الخادم بقي الحق المجرد على كل جزء منه .
2. غير انه اذا كان الحق غير مستعمل في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا يمكن ان يستعمل عليها فلصاحب كل جزء منها ان يطلب اسقاط هذا الحق من الجزء الذي يخصه .

الفرع الرابع
انقضاء الحقوق المجردة
المادة 1315
ينقضي الحق المجرد بانقضاء الاجل المحدد له او بزوال محله .

المادة 1316
ينقضي الحق المجرد باجتماع العقارين الخادم والمنتفع في يد مالك واحد ويعود اذا زال سبب انقضائه زوالاً يرجع الى الماضي .

المادة 1317
ينقضي الحق المجرد اذا تعذر استعماله بسبب تغير وضع العقارين الخادم والمنتفع ويعود اذا عاد الوضع الى ما كان عليه .

المادة 1318
ينقضي الحق المجرد بابطال صاحبه لاستخدامه واعلامه لصاحب العقار الخادم العدول عن تخصيصه .

المادة 1319
ينقضي الحق المجرد اذا زال الغرض منه للعقار المنتفع او بقيت له فائدة محدودة لا تتفق مع الاعباء الواقعة على العقار الخادم .

المادة 1320
انتفاع احد الشركاء على الشيوع بالحق المجرد يقطع مرور الزمان لمصلحة الباقين .

المادة 1321
لا تسمع دعوى المطالبة بالحق المجرد اذا انقضت على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة فاذا كان الحق موقوفاً كانت المدة ستاً وثلاثين سنة .

الكتاب الرابع
التامينات العينية
الباب الاول :
الرهن التاميني :
الفصل الاول – انشاء الرهن التاميني
الفصل الثاني – آثار الرهن التاميني
الفصل الثالث – انقضاء الرهن التاميني
الباب الثاني :
الرهن الحيازي :
الفصل الاول – انشاء الرهن الحيازي
الفصل الثاني – آثار الرهن الحيازي
الفصل الثالث – احكام خاصة ببعض الرهون الحيازية
الفصل الرابع – انقضاء الرهن الحيازي
الباب الثالث :
التوثيق العيني بنص القانون :
( حقوق الامتياز )
الفصل الاول – احكام عامة
الفصل الثاني – انواع الحقوق الممتازة
الفصل الثالث – احكام ختامية
الكتاب الرابع
التامينات العينية
الباب الاول
الرهن التاميني
الفصل الاول
انشاء الرهن التاميني
المادة 1322
الرهن التاميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه ان يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في اي يديكون .

المادة 1323
لا ينعقد الرهن التاميني الا بتسجيله ويلتزم الراهن نفقات العقد الا اذا اتفق على غير ذلك .

المادة 1324
1. يجب ان يكون الراهن مالكا للعقار المرهون واهلا للتصرف فيه .
2. ويجوز ان يكون الراهن نفس المدين او كفيلا عينيا يقدم رهنا لمصلحته.

المادة 1325
لا يجوز رهن ملك الغير الا اذا اجازه المالك الحقيقي بسند موثق .

المادة 1326
1. يجوز للاب ان يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الاب ، للجد ابي الاب رهن ماله عند ذلك الصغير .
2. واذا كان للاب دين عند ابنه الصغير فله ان يرتهن لنفسه مال ولده .
3. وللاب او الجد ان يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه .
4. وله ايضا ان يرهن مال احد اولاده الصغار لابنه الآخر الصغير بدين له عليه على ان يؤخذ اذن المحكمة في الحالات المبينة في الفقرات 2و3و4 .
5. وليس للاب ولا للجد ان يرهن مال ولده الصغير بدين لاجنبي على الاب .

المادة 1327
1. يجوز للوصي باذن المحكمة ان يرهن مال الصغير او المحجور عند اجنبي بدين له على ايهما .
2. ولا يجوز له ان يرهن ماله عند الصغير او المحجور ولا ارتهان مال ايهما لنفسه .

المادة 1328
يجب ان يكون العقار المرهون رهنا تامينيا قائما وموجودا عند اجراء الرهن .

المادة 1329
1. لا يجوز ان يقع الرهن التاميني الا على عقار يصح التعامل فيه او حق عيني على عقار .
2. ويجوز للمحكمة ان تبطل عقد الرهن التاميني اذا لم يكن العقار المرهون معينا فيه تعيينا كافيا .

المادة 1330
يشمل الرهن التاميني ملحقات العقار المرهون من ابنية واغراس وعقارات بالتخصيص وكل ما يستحدث عليه من انشاءت بعد العقد .

المادة 1331
1. للشريك في عقار شائع ان يرهن حصته ويتحول الرهن بعد القسمة الى الحصة المفرزة التي تقع في نصيبه مع مراعاة قيده في دائرة التسجيل.
2. وتخصص المبالغ التي تستحق له من تعادل الحصص او ثمن العقار لسداد دين الرهن .

المادة 1332
يشترط في مقابل الرهن التاميني ان يكون دينا ثابتا في الذمة او موعودا به محددا او عينا من الاعيان المضمونة .

المادة 1333
الرهن لا يتجزا وكل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون .

المادة 1334
تسري احكام الرهن التاميني على المنقول الذي تقتضي قوانينه الخاصة تسجيله كالسيارة والسفينة .

الفصل الثاني
آثار الرهن التاميني
المادة 1335
اولا : بين عاقديه :
1. الراهن
للراهن ان يتصرف في عقاره المرهون رهنا تامينيا دون ان يؤثر ذلك على حقوق المرتهن .

المادة 1336
1. للراهن رهنا تامينيا حق ادارة عقاره المرهون والحصول على غلته حتى تاريخ نزع ملكيته جبرا عند عدم وفاء الدين .
2. وتلحق غلته بالعقار المرهون من تاريخ نزع الملكية .

المادة 1337
يضمن الراهن العقار المرهون رهنا تامينيا وهو مسؤول عن سلامته كاملا حتى تاريخ وفاء الدين وللمرتهن ان يعترض على كل نقص في ضمانه وان يتخذ من الاجراءات ما يحفظ حقه على ان يرجع بالنفقات على الراهن .

المادة 1338
1. اذا هلك العقار المرهون رهنا تامينيا او تعيب بخطا من الراهن كان للمرتهن ان يطلب وفاء دينه فورا او تقديم ضمان كاف لدينه .
2. فاذا كان الهلاك او التعيب بسبب لا يد للراهن فيه كان له الخيار بين ان يقدم ضمانا كافيا للدين او وفاؤه قبل حلول الاجل .
3. فاذا وقعت اعمال من شانها ان تعرض العقار المرهون للهلاك او التعيب او تجعله غير كاف للضمان كان للمرتهن ان يطلب من المحكمة وقف هذه الاعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.

المادة 1339
ينتقل الرهن عند هلاك العقار المرهون رهنا تامينيا او تعيبه الى المال الذي يحل محله وللمرتهن ان يستوفي حقه منه وفقا لمرتبته .

المادة 1340
اذا كان الراهن كفيلا عينيا فلا يجوز اقتضاء الدين من غير العقار المرهون وليس له ان يطلب الرجوع على المدين قبل التنفيذ على عقاره .

المادة 1341
2. المرتهن :
للمرتهن رهنا تامينيا ان يتفرغ عن حقه لآخر بشرط موافقة المدين ويسجل سند التفرغ في دائرة التسجيل .

المادة 1342
1. للمرتهن رهنا تامينيا ان يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول اجل الدين طبقا لمرتبته وبعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراء او القوانين الخاصة .
2. فاذا لم يف العقار بدينه كان له الرجوع بباقي دينه على اموال المدين كدائن عادي .

المادة 1343
اذا اشترط في عقد الرهن تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابل دينه ان لم يؤده الراهن في الاجل المعين فالرهن صحيح والشرط باطل .

المادة 1344
1. الاجارة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في حق المرتهن الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن .
2. اما الاجارة المضافة التي تبدا بعد انتهاء الاجارة المنجزة فلا تنفذ في حق المرتهن مطلقا الا اذا سجلت في عقد الرهن .

المادة 1345
ثانيا : بالنسبة الى غير المتعاقدين :
ينفذ الرهن التاميني في حق غير المتعاقدين من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل قبل ان يكسب الغير حقاً عينياً على العقار المرهون .

المادة 1346
يقتصر اثر الرهن التاميني على المبلغ المحدد في سند الرهن والثابت في دائرة التسجيل ما لم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك .

المادة 1347
لا تنفذ حوالة الرهن التاميني ولا التفرغ عنه او التنازل عن درجته في حق غير المتعاقدين الا بقيدها على سند الحق الاصلي وتسجيلها .

المادة 1348
1. حق التقدم :
1. تؤدى ديون الدائنين المرتهنين رهناً تامينياً من ثمن العقار المرهون او من المال الذي حل محله طبقاً لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد اجروا القيد في يوم واحد وذلك بعد حسم ما انفق في هذا الشان في الدوائر المختصة .
2. وتحدد هذه المرتبة بالرقم التتابعي للقيود فاذا تقدم اشخاص متعددون في وقت واحد لقيد رهونهم ضد مدين واحد وعلى عقار واحد فيكون قيد هذه الرهون تحت رقم واحد ويعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع في مرتبة واحدة .

المادة 1349
يجوز للدائن المرتهن ان ينزل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على ذات العقار المرهون .

المادة 1350
1. تعتبر مرتبة الرهن التاميني من تاريخ تسجيله في دائرة التسجيل.
2. ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد بدائرة التسجيل ما يدل على انقضائه .

المادة 1351
يترتب على قيد الرهن ادخال مصروفات العقد والتسجيل ضمنياً في دين الرهن ومرتبته .

المادة 1352
2. حق التتبع :
للدائن المرتهن رهناً تامينياً حق تتبع العقار المرهون في يد اي حائز له لاستيفاء دينه عند حلول اجل الوفاء به طبقاً لمرتبته .

المادة 1353
للدائن المرتهن رهناً تامينياً ان يتخذ اجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه اذا لم يؤد الدين في ميعاده وذلك بعد انذار المدين وحائز العقار طبقاً للاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراء والقوانين الخاصة .

المادة 1354
يعتبر حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت اليه بعد الرهن ملكيته او حق عيني آخر عليه باي سبب دون ان يلزمه شخصياً دين الرهن .

المادة 1355
لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً ان يؤدي دين الرهن والنفقات بعد انذاره على ان يرجع بما اداه على المدين وله ان يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق .

المادة 1356
لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً حق تطهير العقار الذي آل اليه من كل حق عيني ترتب عليه توثيقاً لدين مسجل باداء الدين حتى تاريخ اجراء بيعه او في المواعيد التي حددها قانون الاجراء او القوانين الخاصة .

المادة 1357
تتم اجراءات نزع الملكية الجبري عند عدم وفاء الدين طبقاً لاحكام قانون الاجراء والقوانين الخاصة .

المادة 1358
يجوز لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً ان يدخل في اجراءات بيع العقار بالمزاد فاذا رسا المزاد عليه وادى الثمن اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الاصلي ويتحرر العقار من الحق المسجل .

المادة 1359
اذا رسا مزاد العقار المرهون رهناً تامينياً على غير حائزه فانه يكسبه بمقتضى قرار رسو المزاد عليه ويتلقى حقه عن الحائز .

المادة 1360
1. يضمن الحائز كل ما يصيب العقار المرهون من تخريب او تعيب .
2. وعليه رد غلة العقار من تاريخ انذاره بوفاء الدين .

المادة 1361
اذا زاد ثمن العقار المبيع على قيمة الديون الموثقة كانت الزيادة للحائز ، ولدائنيه المرتهنين ان يستوفوا ديونهم منها .

المادة 1362
لحائز العقار المرهون رهناً تامينياً ان يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بكل ما كان يجوز للمدين ان يعترض به اذا كان الدين موثقاً بعد سند ملكية الحائز .

المادة 1363
1. يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة او تبرعاً .
2. ويرجع الحائز ايضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته ايا كان السبب في دفع هذه الزيادة ، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تامينات قدمها المدين دون التامينات التي قدمها شخص آخر غير المدين .
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

هذه المقالة كُتبت في التصنيف تشريعات, قانون, قانون مدني, قوانين, قوانين الأردن. أضف الرابط الدائم إلى المفضلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *